﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:25.600
ولا شيء منها بل ينتفع به طوبا ينتفع به يعني او يتصدق به او يهديه الممنوع هو البين. لان لا يأخذ عوضا عما اخرجه لله ولهذا لا يجوز للانسان ان يشتري صدقته

2
00:00:26.900 --> 00:00:56.850
لو تصدق على على فقير بثوب ثم ان الفقير اخرجه للسوء يبيعه فانه لا يجوز ان يتصدق به ان يشتريه حتى ولو كان في المزاد العلني لان الاصل بمن شراء المتصدق صدقته بان لا يحابيه من تصدق به عليه

3
00:00:58.150 --> 00:01:19.800
فاذا كان يباع في في المزاد العلني والفقير لم يحضر اه البيع فهذه التهمة مفقودة لكن مع ذلك لا يجوز والقاعدة ان كل شيء اخرجته لله فلا ترجع فيه قالك خرجتي

4
00:01:20.650 --> 00:01:39.300
كالمهاجر لا يجوز ان يرجع في بلده الذي هاجر منه اذا بل ينتفع به هل نقول لا يجوز ان يتصدق به لا هل يجوز ان نقول لا يهديه؟ لا الممنوع ان يبيعه

5
00:01:41.000 --> 00:02:08.900
وان تعيبت هذا مما يتبرأ على قوله نتعين الاضحية وان تعيبت يعني معين ذبحها واجزأت الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين نعم لا وان تعيبت بالباب ان تعيبت يعني المعينة

6
00:02:09.500 --> 00:02:35.550
دبح واجزأت مثاله انسان عين هذه الشاة اضحيته ثم انه انكسرت  كسرا يمنع من الانسان فانه ان كان بتفريط منه او تعد منه وجب عليه ضمانها بمثلها او خير منها

7
00:02:36.850 --> 00:03:05.050
وان كان بغير تعدو ولا تفريط فانه يذبحها وتجزئه وعللوا ذلك بانها لما تعينت صارت عنده وديعة والمودع لا يظمن الا اذا تعدى او فرط افهمتم؟ طيب ان تعيبت قبل التعيين

8
00:03:05.850 --> 00:03:29.400
لم تجزئ مطلقا لانه لا يجوز ان يعين ما لا تجزء التضحية به طيب وان تعيبت بعد التعيين لكن بتفريط منه او تعجل مثل ان يركب البعير او يحمل عليها شيئا ثقيلا

9
00:03:29.850 --> 00:03:56.500
فتتضرر تضرر بذلك فانه يضمن بمثلها او خير منها طيب لو ظلت يعني بعد ان عينها هربت الى رؤوس الجبال وعجز عنها ماذا يصنع ان كان ذلك لتعد بتفريط منه فهو ضامن على كل حال

10
00:03:57.700 --> 00:04:22.850
وان كان بغير تعد منه فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كرجل نذر ان يضحي وجب عليه ان يذبح بدله مثلها او خير منها انتبه فهمتم الان؟ اذا هربت بعد التعيين

11
00:04:23.750 --> 00:04:46.800
وعجز عنه فان كانت واجبة في ذمتي قبل التعيين مثاله نذر ان يضحي وعين هذه اضحية للنظر وجب عليه بدلها لانه لم يوفي بما وجب عليه وان لم تكن واجبة

12
00:04:48.000 --> 00:05:10.000
فلا شيء عليه لانها هربت بغير تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه كما لو تعيبت فانه يذبحها ولا شيء عليه هذا لما ظلت نقول لا لازمه بدنه لانه لا تعدى

13
00:05:10.050 --> 00:05:39.200
ولا فرطت لو انه ذبح بدنه سواء كانت واجبة في ذمتي قبل التعيين او لم تجب. ذبح بدله ثم عادت هل يلزمه ذبحها او لا نعم هذا عندنا قولان نعم الصحيح انه لازم

14
00:05:39.650 --> 00:06:02.000
لانه لما ذبح بدلها قام مقامه وقيل يلزمه لانه عينه ولكن هذا القول ضعيف وعينها وجب عليه ان يذبحها لكن عجز عنها هربت وذبح بدلها كيف يجب عليه ان يذبحها

15
00:06:03.000 --> 00:06:27.300
وهو ناو ان هذا الذي ذبحه مدى فالصواب انه لازمه ذبح ما وجده بعد ان ظل بل هو اذا ذبح نعم. اذا ذبح بدذه قال الا ان ذبح وان تعيب ذبح وازاد الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين

16
00:06:28.050 --> 00:06:54.350
مثاله نذر ان يذبح اضحية فاشترى شاة وقال هذه اضحية للندم ثم تعيبت بكسب او عرج او ما اشبه ذلك فهل يذبحها او لا؟ يذبحها لانه عينها وهل يذبح بدلها لانها لا تجزئ

17
00:06:55.100 --> 00:07:20.150
الجواب نعم يلزمه ان يذبح بدلا لكن لو انه قال تعجبت واقدر انها هربت. ابا بدلا. وابقيها هي يقول لا يصح لانها وجبت بالتعيين فلا بد من ان يذبحها ويقضي ما وجب بالنذر

18
00:07:20.800 --> 00:07:42.000
والصواب خلاف ذلك انها اذا تعيبت ولو كان واجبة في ذمتي قبل التعيين فانه يذبح بدلها خيرا منها او مثلها وتجزئ لان الله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب

19
00:07:42.150 --> 00:08:02.600
هذا الرجل عينه وتعينت ولكن عابت عيبا يمنع من العزة وقال بدلا منها عابت ابدلها فبدلها فالصواب انها تجزئ ولو كانت واجبة قبل التعيين اذا الا ان تكون هذا الاستثناء على القول الراجح

20
00:08:03.700 --> 00:08:38.550
اجيبوا لا حاجة اليه. اذا اذا ذبح بدلها قال والأضحية سنة الاضحية سنة والسنة عند الفقهاء هو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تام وعلى كلام صاحب الكتاب انها ليست واجبة

21
00:08:39.100 --> 00:08:55.800
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال انها سنة مؤكدة ولا يكره تركها لانها من السنن والسنن لا يجوز تركها ومنهم من قال انها سنة يكره تركها للقادر

22
00:08:56.050 --> 00:09:20.500
ومنهم من قال انها واجبة وهذا الاخير ظاهر اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاضحية واجبة على القادر لانها من شعائر الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. ولان الله قرنها بالصراط في قوله فصل لربك وانحر

23
00:09:21.450 --> 00:09:46.450
والقول بالوجوب قوي جدا فلا ينبغي للانسان اذا كان قادرا ان يدعها ولكن اذا كان الناس في بيت واحد وقيم البيت واحد فانه يجزئ عن الجميع يجزي عن الجميع ولا حاجة كل واحد يضحي

24
00:09:47.150 --> 00:10:17.700
خلافا لما اعتاده بعض الناس الان تجد الاب صاحب البيت يضحي والزوجة والبضحة والبنات المتوظفات والعيال متوظفين يقولون يضحي نعم هذا خلاف السنة ما دام في المسألة سنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا ينبغي ان يتجاوز

25
00:10:18.100 --> 00:10:40.100
فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضحى بواحدة عنه وعن اهل بيت. كم عنده من مرأة؟ تسع زوجات كل واحدة في بيته واقتصر على ذلك والمطالب بالتضحية هو رب البيت لانها من الانفاق بالمعروف

26
00:10:42.050 --> 00:11:07.450
فالحاصل ان الاضحية سنة مؤكدة جدا ولو قيل بالوجوب لم يبعد والمطالب بها من؟ رب البيت وبقية العائلة لا يطالبون بها ويكفي عن الجميع اضحية واحدة قال وذبتها افضل من الصدقة بثمنها. نعم

27
00:11:08.350 --> 00:11:42.050
ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها باضعاف كثيرة حتى لو تصدق باظعاف قيمتها فهي افضل لانه كما قررنا المقصود منها التقرب الى الله بالذبح وهذي عبادة عظيمة جليلة كما ان عتق العبد افضل من الصدقة بثمنه

28
00:11:43.300 --> 00:12:10.200
نعم ربما لو يصيبه الناس مسغبة شديدة يحتاجون الى ثياب يحتاجون الى خيام ربما نقول في هذا الحال تكون الصدقة لذلك افضل لانه لدفع ضرورة. اما مع استقامة الحال فان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها

29
00:12:10.500 --> 00:12:45.000
قال ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا ثلث الله وثلث صدقة وثلث هدية اما الثلث الذي لنفسه فواضح واما الهدية وتكون للاغنياء فان فائدتها القاء المحبة والالفة والتواصل بين الناس

30
00:12:45.500 --> 00:13:12.400
ففي اففي الاهتدى فوائد واما الصدقة ففيها ايضا فائدة وهي التحبب للفقراء وكسر حدتهم لان الفقراء قد يحتدون على الاغنياء فان كنا في شعب مؤمن فالفقير يتمنى ان يكون عنده مال يفعل فيه ما يفعل الغني

31
00:13:13.250 --> 00:13:32.750
وان كنا في في شعب همج فربما يعتدي الفقراء على الاغنياء بالسرقات والسطو على المعيوط وغير ذلك اذا الصدقة فيها فوائد كثيرة مع ما فيها من الثواب عند الله تبارك وتعالى

32
00:13:33.050 --> 00:13:54.000
فان الانسان قد يتصدق بما يعادل تمرة فيأخذها الرب عز وجل ويربيها كما يربي الانسان فلوه. يعني صغير فرسه حتى تكون مثل الجبل وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة

33
00:13:55.350 --> 00:14:23.450
اما كونه اثلاثا فهذا ما ورد عن السلف رحمهم الله ولكن ظاهر القرآن انه انصار بدون ذكر الهدية قال كلوا منها واطعموا البائس الفقير فاذا قسمنا هذا صار الاكل نصفا واطعام الفقير نصفا. والاكل الذي منح منحت اياه

34
00:14:23.450 --> 00:14:46.700
اهده لمن شئت اهديه لمن شئت والمسألة ليست يعني بالظيق بحيث يتحرى الانسان هذا القدر بالميزان. المسألة مقاربة  ويتصدق ويأكل حول هاد القضية