﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.850
صفة الافراد ان يحرم بالحج وحده وصفات بالقرآن ان ان يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجا او لبيك عمرة في في حج هذا صورة. الصورة الثانية ان يحرم

2
00:00:26.950 --> 00:00:52.500
للعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وهذه الصورة دل عليها حديث اه عائشة رضي الله عنها فقد احرمت متمتعة وحاضت في سرف وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج لتكون قارنة

3
00:00:53.300 --> 00:01:18.750
فالقرآن اذا له صورتان الصورة الاولى ان يحرم بهما معا من اول ما يحرم والثاني ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان التمتع افضل ولو ساق الهدي

4
00:01:21.050 --> 00:01:43.750
لاطلاقه واذا قلنا بذلك الاطلاق فكيف يمكن ان يتمتع وقد ساق الهدي ومن ساق الهدي لا يحن حتى ينحره يوم النحر قالوا انه يحرم المتمتع فاذا طاف وسعى احرم بالحج

5
00:01:44.900 --> 00:02:05.200
احرم بالحج وصار قارن نعم احنا لما بنحج وصار متمتعا فيقال هذا القول ضعيف لانه كيف يصح ان نقول انه متمتع وهو باق على احرامه لا يحل الا يوم العيد

6
00:02:07.100 --> 00:02:27.800
طيب فالصواب ان من ساق الهدي ليس له الا التمتع نعم ان مسألة الهدي ليس له الا القراءة نعم احسنتم ان من ساق الهدي ليس له الا القران. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم

7
00:02:29.600 --> 00:02:47.200
فاذا قال قائل ما هو الدليل على ان التمتع افضل؟ هن الدليل الاثر والنظر اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه بذلك وحتم عليهم وغضب عليهم

8
00:02:48.500 --> 00:03:12.200
حتى قال لهم افعلوا ما ما امرتكم به فلولا ان معي الهدي لاحللت معكم وقال واستقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم واما النظر فلان المتمتع يأتي بعمرة مستقلة التامة

9
00:03:12.950 --> 00:03:36.350
بطوافها وسعيها وتقصيرها هذه واحدة ولان المتمتع يتبع ما يسر الله ما يسر الله عز وجل لانه سوف يحل بين العمرة والحج حلا كاملا ارأيتم لو قدم في نصف ذي القعدة

10
00:03:37.000 --> 00:03:54.550
وهو قارن مثلا او مفرد متى يحل يوم العيد العاشر من ذي الحجة فيبقى خمسة وعشرين يوما وهو على احرامه واذا احرم بالعمرة وحل تمتع ما بين حله منها الى يوم الثامن من ذي الحجة

11
00:03:55.000 --> 00:04:29.350
وهذا تيسير ويسرع العبد فكان افضل فصار الافضل التمتع للاثر والنوم الاثر قل امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحتمه على اصحابه. والثاني واما النظر فمن وجهين الاول انه يحصل على نسكين مستقلين اي مستقل كل واحد منهم عن الاخر

12
00:04:31.550 --> 00:04:52.600
باركانهما وواجباتهما وجميع الافعال والثاني انه يحصل لهم تمتع بما احل الله لهم من الحين حفظه من العمرة الى احرامه بالحج. وهذا لا شك انه يسر وان الدين الاسلامي يلاحظ

13
00:04:52.700 --> 00:05:23.400
التيسير طيب لو لو احرم بالعمرة اخر ساعة من رمضان وحل منها في اشهر الحج ثم حج من عامه ايكون متمتعا  لا لانه لم يحرم بالعمرة في اشهر الحج طيب لو انهم احرموا بالعمرة في اشهر الحج

14
00:05:25.800 --> 00:05:50.500
ولكنه ادخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف فيكون متمتعا لا ادخل الحج عليها بعد الشروع في الطواف ايكون متمتعا نعم يكون متمتعا لان احرامه بالحج غير صحيح اي لم ينعقد

15
00:05:51.100 --> 00:06:16.800
فيكون متمتعا وهذا هو المذهب اي انه اذا احرم للحج قبل تمام العمرة لم ينعقد اذا كان ذلك بعد الشروع في الطواف الا لمن له الا لمن معه هديه فقد سبق لكم انهم يرون انه يجوز احرام بالحج

16
00:06:16.850 --> 00:06:35.800
بعد الشروع في الطواف ولكن يكون متمتعا فلا ولا يحل الا يوم العيد طيب وقوله ثم يحرم بالحج في عامه لو انه احرم بالعمرة في اشهر الحج وليس من نيته ان يحج

17
00:06:37.000 --> 00:06:56.100
ثم بدا له بعد ان يحج فيكون متمتعا لا لا يكون متمتع لان الرجل ليس عنده نية للحج واصل التمتع ان الانسان بعد ما يكون محرما من من الميقات الى يوم العيد حل

18
00:06:56.150 --> 00:07:15.250
بالعمرة وحصل له المتعة بما احل الله له وهذا الرجل اول ما نوى ماذا نوى؟ نوى عمرة يعرف انه سيحل منها في حينه فلم يحصل له تمكن لانه من الاصل سوف يكون متمتعا

19
00:07:15.950 --> 00:07:38.100
فاذا كان لم ينوي الاحرام لم ينوي الحج ثم بداله فحج اليس بمتمتع بل هو مفرد  ثم قال وعلى الافقي دم على الافق يعني الافاق الذي اتى من الافاق وهو الذي ليس من اهل مكة

20
00:07:39.200 --> 00:08:01.900
عليه دم لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وفهم من قوله على افق دم ان

21
00:08:01.950 --> 00:08:21.350
غير الافقي وهو من كان حاضرا المسجد الحرام ليس عليه جمع وسبب ذلك ان حاضر المسجد الحرام ليس ليس له عمرة مشروعة على ما ما هو على ما عليه كثير من العلماء

22
00:08:21.950 --> 00:08:43.800
واذا لم يكن له عمرة مشروعة صار مفردا او قارنا واذا كان مفردا فلا جماع عليه واذا كان قارنا فاكثر العلماء على ان عليه دما لانه حصل على النسكين في سفر واحد

23
00:08:44.250 --> 00:09:02.950
وقال بعض العلماء ان القارن ليس عليه دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج وهذا يدل على ان بين الحج والعمرة وقت يكون فيه الانسان متمتعا بما احل الله له

24
00:09:06.000 --> 00:09:30.050
وعلى هذا فيكون التمتع خاصا بمن حل من عمرته. يعني هو الذي صدق عليه انه متمتع اما الطالب فمتى تمتع لم يتمتع فليس عليه دم لكن جمهور العلماء على ان القارن والمتمتع سواء في وجوب الدم

25
00:09:30.200 --> 00:09:49.900
والدم لابد ان يكون منا يجزئه في الاضحية بان يكون من بهيمة الانعام بالغا السن المعتبر خاليا من الموانع التي تمنع الاجزاء نعم بارك الله فيكم لو حاضت المرأة طواف العمرة

26
00:09:50.450 --> 00:10:11.300
عنا هاي تسعة نعم اذا كانت المرأة من اهل مكة يلزمها محرم اذا طلعت مع مجموعة من النساء محرم الى الى اين هاه لابد ان يكون ان يكون لها محرم

27
00:10:11.900 --> 00:10:30.750
لانه سفر والدليل على انه سفر ان اهل مكة كانوا يقصرون مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويجمعون نعم المسجد الحرام اضراب الحال المسجد الحرام هو اهل مكة

28
00:10:31.000 --> 00:10:51.000
او اهل الحرام قال بعض العلماء ومن كان بينه وبين مكة مسافة قصر كلهم من حال من السحراء نعم؟ لا الميقات العبرة بان يكونوا من داخل حدود الحرم هذي متيقن

29
00:10:52.900 --> 00:11:17.200
واما ما خرج ففيه اشتباه نعم اه بالنسبة نعم الف احد العلماء رسالة انكر فيها الافراد نعم اذا رد عليه احد العلماء ايضا برسالة اخرى يرجح فيها الافراد عن التمتع والتراب

30
00:11:17.550 --> 00:11:43.850
ولابد اذا سحب الخيط من من وجه لابد ان يكون مقابل يسحب من الاتجاه المعاكس الصواب ان التمتع سنة مؤكدة  واما كونه لا يجوز فهذا غلط هذا في الواقع قدح في

31
00:11:44.050 --> 00:12:05.800
الخلفاء الراشدين لان الخلفاء الراشدين الراشدين كلهم مجموعون على ان ان الافراج جائز بل كانوا يفضلون الافراد على التمتع يقولون نحب ان يأتي الناس للعمرة في غير اشهر الحج حتى يبقى البيت معمورا كل السنة

32
00:12:06.500 --> 00:12:25.750
ويختص الحج باشهره لان الناس لابد ان يحجوا جميعا لكن القول بان الافراد افظل وفيه نظر وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يذهب الى هذا القول يقول ان الافراد اذا افرد الحج بسفر والعمرة بسفر افضل

33
00:12:26.400 --> 00:12:44.900
ولكن هذا قول ضعيف لان الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وامرهم ان يتمتعوا هل كان يسألهم يقول هل اتيتم بالعمرة في هذه السنة؟ ما كان يسألون فالتمتع افضل مطلق

34
00:12:45.000 --> 00:13:07.200
اما القول بانه واجب وان مصيره حرام فهذا قول ضعيف جدا واضعف منه القول لانه اذا طاف وسعى حل شاء ام ابى وهذا ضعيف جدا مخالف للحديث الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان ان يجهلوها عمرة

35
00:13:07.900 --> 00:13:28.100
ولم يقل فقد حللتم قال من لم يسق الهدي فليقصر ثم ليحلل هكذا قال ولم يقل فقد حل والرسول عليه الصلاة والسلام ابلغ الناس وانصح الناس واعلم الناس فالصواب انه سنة مؤكدة

36
00:13:29.050 --> 00:13:50.800
ولولا خلاف الخلفاء الراشدين لقلنا انه واجب لكن لا لا يمكن ان نقول انه واجب مع مخالفة الخلفاء الراشدين اختار شيخ الاسلام رحمه الله قولا وسطا وهو انه واجب على من خاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

37
00:13:51.700 --> 00:14:09.050
سنة في حق من عاداه وهذا القول له غور ووجه جيد جدا اولا لان ابا ذر سئل عن الفسخ فصل الحج للعمرة هل هي عامة او لكم خاصة؟ قال بل لنا خاصة

38
00:14:10.950 --> 00:14:26.350
ولا اظن ابا ذر يقول لنا خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سراقة بن مالك بن جحش قال لنا خاصة امة؟ قال بل هي الى الى الابد الى الابد

39
00:14:26.450 --> 00:14:52.400
بل قال بل لابد الابد وشبك بين الاصابع لكن قول ابي ذر لنا خاصة يحمل على ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ايش؟ الوجوب وانما قلنا ان هذا القول له غور ووجه قوي لان الناس لو خالفوا الرسول وهو يواجههم بالامر ويرون غضبه

40
00:14:52.600 --> 00:15:11.300
لكان لهان لهانت مخالفة مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام على من؟ على من بعدهم لانهم اذا كان الصحابة اذا خالفوا امره المقرون بغضبه في حل لو خالفوه فمن بعدهم من باب اولى

41
00:15:11.950 --> 00:15:35.250
فكلام شيخ الاسلام رحمه الله كلام فقيه انه اي التمتع واجب على الصحابة لان النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالخطاب واذا عصوا وهم مقدموا الامة وسابقوا الامة على من بعدهم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام

42
00:15:37.000 --> 00:15:57.850
اما اما من ساق الهدي فالقران افضل بلا شك ولا يمكن ان يتمتع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان معي الهدي لشوقت الى حياته معك فلا يمكن التمتع مع سوق الهدي ولكن يقال هل الافضل ان يصوغ الانسان

43
00:15:58.050 --> 00:16:20.500
الهدي ليضرب او ان يدعو ليتمتع هذه مسألة ثاجلة نظر ان كانت السنة اعني سوق الهدي قد ماتت والناس لا يعرفونه فسوق الهدي مع القران افضل في احياء هذه السنة

44
00:16:20.650 --> 00:16:44.050
وان كان ان كانت هذه السنة معلومة لكن يشق على الناس ان ان يسوقوا الهدي لانهم يحجون الان في الطائرات والسيارات فهنا ترك السوق الهدي والتمتع افضل افهمتم؟ فهمتم السؤال اولا

45
00:16:44.200 --> 00:17:06.050
هل الافضل ان يسوق الهدي ويقدم او ان يجعل الهدي ويتمتع نقول في ذلك تفصيل والوليد يعلمنا تركوها في ثقل هذه فقلنا ان لهم احياء هذه السنة افضل. نعم القران افضل

46
00:17:06.250 --> 00:17:30.600
ولو علمنا انه سنة معلومة عند الناس بس يعني لم يتيسر هذا ان يسوق الهدي  تمام نعم. والموجود الان هل هو معلوم ولا  ابدا مجهولا الذين يقدمون من خارج المملكة

47
00:17:30.800 --> 00:17:51.400
يقول لهم علمائهم الاتراك افظل فتجدون مفردين منهم من يفرد اتباعا للافضل كما يفتون به ومنهم من يفرد لان لا يلزمه الهدي او الصيام نعم نقرأ كمل خمس الاف نستمع باذن الله