﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.250
طيب انسان مات ولم يخلف تركة خلف ابنه وزوجته لكن الماء لم يخلف تركها يثبت الارث ولا لا لماذا نعم لانه لا لا يوجد شيء موروث ولا يمكن ان يتم الارث الا بذلك

2
00:00:23.150 --> 00:00:50.400
فتبين بهذا ان اركان الإرث ثلاثة الوارث والموروث والمال الوارث والمورث والمال الموروث  الواقع ان معرفتنا للاركان ليست بذاك الظرورة مو ظرورة لانه كله لان كلنا نعرف انه اذا قال هلكه فلان عن ابل فكيف القسمة؟ ان هناك شيئا موروثا

3
00:00:50.600 --> 00:01:31.900
لكن المؤلف ذكره رحمه الله ذكره من باب التكميل فقط. والا فليس لاهميته. ولهذا لا نحتاج الى التطويل عليه وانتهى الوقت؟ طيب نعم    نعم  اللقيط يمضي  منه ايه لا هذا هذا المولى

4
00:01:32.350 --> 00:02:07.650
لان الكلام المذكور في الموانع ان الانسان لا زال رقيقا لم يؤذي لم يحرم لم يعتق كيف ها نعم لماذا لا يرث اللقيط ممن التقطه والملتقى دير اثنين الاسف عندنا الان عتيق

5
00:02:07.700 --> 00:02:29.200
ولقيت العتيق اذا مات يرث من الموت قصير لان له نعمة عليه لان له نعمة عليك اذا مات السيد هل يرثه اللقيط؟ الرقيق؟ يعني العتيق قصده هل يرثه اسألك بالله

6
00:02:29.350 --> 00:02:48.150
لا زين لانه لا ملة للعبد على استعداد طيب اللقيط على القول بان الالتقاط سبب من من اسباب الاثم اذا مات اللقيط يرث الملتقى اذا مات الملتقط نعم يرث الملتقط لان له فضل عليه

7
00:02:48.600 --> 00:03:09.200
التقطه واحياه ورباه اذا كان الامر بالعكس مات الملتقط هل يرثه اللقيط لا يجوز نفس الشيء نعم يا عبد الله بن عوف عرفنا ان الرأي الصحيح لمن قتل خطأ. نعم. لانه مقتوله

8
00:03:09.550 --> 00:03:38.950
لكن قلنا لا يردون فيها نعم سمعتم سؤاله؟ وعرفتم اشكاله يقول العلماء لا يعرفون الدية لانها واجبة عليه فلو ورث منها لسقط عنه البعض فلهذا نوفرها للورثة الاخرين نعم طيب عن من

9
00:03:39.400 --> 00:04:15.500
عن عن القاتل اذا فالاصل انها على القاتل نعم رجل عن ابني احدهم المسلم والثاني كافر. نعم. والميت طيب ثم اسلم الكافر قبل تقسيم الكلمة. نعم فسمعتم الان يقول رأى اذا اسلم الوارث قبل قسمة التركة هل يرث او لا؟ هل سؤال؟ الصواب لا يأتي

10
00:04:16.850 --> 00:04:40.300
لانه حين وجود السبب والشر كان غير اهل لذلك يعني حين موت المورث الذي هو وقت التوريث ليس اهلا لذلك ثم اننا لو لو فتح هذا الباب لاقتضى ان بعض الورثة يماطل

11
00:04:40.500 --> 00:05:12.600
في القصر رجاء ان يسلم ايش؟ هذا القريب نعم المال لا من الدين نعم ماتت امرأة على زوجها  ماتت بل نقول انه يرد  اي نعم لها لان حقه ثابت من قبل

12
00:05:14.250 --> 00:05:35.000
حق الزوجة على زوجها ثابت من قبل لكن هذا وجب بالموت اللي هي الدية  لا لا تعاظم لان هنا المانع مقارن للسبب بما اذا قتل اما هذا فسابق  سافر رجل و

13
00:05:35.450 --> 00:05:58.700
والولد يرجع من سفره ان جلسوا هذا يسمى ميراث المفقود وسيأتينا ان شاء الله كم وموانع واركان وشروط ثلاثة اذا اثنعشر كذا طيب الاركان سبق لنا انها ليست ذات اهمية

14
00:05:59.450 --> 00:06:17.350
لانها في الواقع اخبار عن الواقع لانه لا يمكن ميراثه الا بمورث يعني ميت يموت ووارث يرث ماله وموروث مال تركة هذا بيان للواقع حقيقة لا يترتب عليه شيء كبير

15
00:06:17.500 --> 00:06:41.400
لكن الاسباب والموانع والشروط هي التي يترتب عليها احكام قال باب شروط الارث الشروط جمع شرط الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء

16
00:06:41.400 --> 00:07:02.350
اشراطها اي علاماته اما في الاصطلاح في اصول الفقه فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من اجوره الوجود هذا الشرط في اصطلاح الاصوليين ما يلزم اي الذي يلزم

17
00:07:02.800 --> 00:07:25.000
من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود فاهمين؟ مثال ذلك الوضوء شرط لصحة الصلاة هل يلزم من وجود الوجود لا لان الانسان قد يتوضأ لقراءة القرآن وقد يتوضأ لانه يحب ان يبقى على طهارة

18
00:07:26.100 --> 00:07:51.000
لكن هل يلزم من عدمه العدم نعم فاذا لم يتوضأ فانه لو صلى فصلاته صحيحة اه غير صحيحة صلاته غير صحيحة فالشرط اذا هو الذي يلزم منه عقيدة بس طيب لماذا قلنا لازم نوجد وجود

19
00:07:53.600 --> 00:08:18.550
طرازا من السبب لان السبب يلزم بوجوده الوجود ومن عدمه العدم. نعم اما شروط شروط الارث فهي ما يشترط لكون الانسان وارث للاخر الشروط ثلاثة قال وهي تحقق وجود الوارث

20
00:08:18.650 --> 00:08:44.300
تحقق وجود الوارث يعني ان نتحقق ان الوارث حين موت مورثه كان موجود  فان لم يتحقق يرحمك الله فلا ميراث ان لم يتحقق فلا ميراث مثال ذلك امرأة ماتت آآ نعم آآ رجل مات عن امرأة حامل وحملها يرثه

21
00:08:44.900 --> 00:09:21.850
حملها يرث ووضعت لاقل من ستة اشهر يرث او لا يرث طبعا وضعت حية في اقل من ستة اشهر  لا اله الا الله كل كلامكم تخرص ما في شك مات رجل عن امرأة حامل فوضعت الحمل لاقل من ستة اشهر من ستة اشهر من موته

22
00:09:22.650 --> 00:09:45.450
نعم هل يرث او لا طيب هل الان هل نتحقق ان هذا الحمل كان موجودا حين موت المورث لانها ولدته لاقل من ست اشهر هل تحققت انه موجود حين موته

23
00:09:46.400 --> 00:10:06.850
ها؟ نعم ما في شك لانه ما يمكن تلد المرأة لاقل من ستة اشهر ويعيش ابدا اقل من ستة اشهر لا يمكن ان يعيش هذه المرأة الحامل ولدت في اقل من ستة اشهر من موت مورثها مورث الحمل وعاش الحمل

24
00:10:07.600 --> 00:10:31.600
تحققن او لا تحققنا وين انت يا ولدي آآ يعني مات المورث في محرم مات في محرم وولدت في ربيع الثاني ولدا حيا باقيا هل هذا الحمل في محرم كان موجودا او غير موجود

25
00:10:32.700 --> 00:10:57.100
ها يقين دون ان تكون موجود يقين؟ طيب اذا تحققنا من وجود الوارث صح؟ تحققنا من وجود الوارث. طيب ولدت لاكثر من اربع سنوات بعد موته ولدت في اكثر من اربع سنوات بعد موته

26
00:10:57.750 --> 00:11:23.250
يقول لا يرث لان اقل مدة الحمل اربع سنوات وهذه ولدت بعد اربع سنوات. اذا الحمل نشأ يقينا بعد ايش؟ بعد موت الموت صح ولا لا صحيح عبدالله العوض طيب يرث ولا لا يرث

27
00:11:23.400 --> 00:11:50.150
لا يعرف لاننا تحققنا عدم وجوده فيما بين ذلك ينظر ان كانت توطأ فمحل اشكال لانه يجوز انه يكون نشأ من وطئ كان بعد موت المورث وان كان ذاته حكمنا بان الحمل موجود حين موت المورث لان الحمل لابد ان ينشأ عن

28
00:11:50.250 --> 00:12:08.800
ايش؟ عن وطن فصار عندنا الان ثلاث حالات الحالة الاولى ان نتيقن وجوده سواء توطا او لا توضع الحالة الثانية ان لا نحكم بوجوده سواء توطأ او لا ترضى الحالة الثالثة

29
00:12:09.150 --> 00:12:32.750
ان كانت توطى لم نحكم بوجوده وان كانت لا توطى حكمنا بوجوده واظح ما هي واضح؟ لا اله الا الله طيب آآ امرأة وضعت حملها بعد موت المورث في اربعة اشهر

30
00:12:33.300 --> 00:12:53.600
وهي توضع هل يجوز الحمل او لا  الظالم يوجد الى الظهر مرة تجيبون بالصواب ومرة تجيبون بعدم الصواب شوفه بارك الله فيك متى وضعت لاقل من ستة اشهر بعد موت المورث فالحمل وارد يقين

31
00:12:54.450 --> 00:13:09.350
اذا بقى وارث يقين لماذا؟ ان لا يمكن ان يعيش الحمل اذا وظع لاقل من ستة اشهر فاذا وظعت لاقل من ستة اشهر علمنا انه موجود حين الموت المورث وانتم قلتم بهذا قبل قليل

32
00:13:09.750 --> 00:13:33.400
اختلفتم ثم انعقد الاجماع على انه وارث ولا لا امشي اذا ولدت بعد اربع سنوات لا يرث ليش لان اكثر مدة الحمل اربع سنوات فاذا ولدت بعد موت موردة الحمل باربع سنوات باربع سنوات وشهرين

33
00:13:34.100 --> 00:13:55.650
قلنا الحمل ناشئ بعد موت المورث كم؟ بشهرين فلا يرث لاننا تحققنا انه ليس موجودا عند الموت المورث وافقتم معي ولا لا؟ طيب اذا ولدت بين ذلك يعني بعد ستة اشهر من موت المورث وقبل اربع سنين

34
00:13:56.400 --> 00:13:57.700
هذا فيه التفصيل