﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:18.550
وضع لاقل من ستة اشهر فاذا وضعت لاقل من ستة اشهر علم انه موجود حين الموت المورث وانتم قلتم بهذا قبل قليل اختلفتم ثم انعقد الاجماع على انه وارث ولا لا

2
00:00:18.600 --> 00:00:40.300
امشي اذا ولدت بعد اربع سنوات لا يرث ليش؟ لان اكثر مدة الحمل اربع سنوات فاذا ولدت بعد موت موردة الحمل باربع سنوات باربع سنوات وشهرين قلنا الحمل ناشئ بعد موت المورث

3
00:00:40.600 --> 00:00:58.500
كم؟ بشهرين فلا يرث لاننا تحققنا انه ليس موجودا حين موت المورث وافقتم معي ولا لا؟ طيب اذا ولدت بين ذلك يعني بعد ستة اشهر من موت المورث وقبل اربع سنين

4
00:00:59.100 --> 00:01:25.300
هذا فيه التفصيل ان كانت توضع فلا اثم كانت توضع لا فلا يدخل لاحتمال ان يكون الحمل نشأ من وطئ بعد موت المورث. وان كانت لا توطى ورث  لانه لانه ما في احتمال ان يكون نشأ بعد موت المورث اذ ان المرأة لا توطأ

5
00:01:26.100 --> 00:01:55.300
فان قال قائل يمكن جمعت من غير الزوج قلنا هذا ممكن عقلا لكن لنا لنا الظاهر ظاهر السلام    نمشي عرفنا الان زين طيب والعقيدة طيب الحمد لله فاذا لا بد ان نتحقق ايش؟ وجود الوارث بعد موت الوارث

6
00:01:55.750 --> 00:02:18.000
فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الشر قلنا الدليل ان الله تعالى ذكر الميراث باللام الدالة على التمليك اولى الاخ اي نعم انت لا لا تلتفت انت يا اخي

7
00:02:18.200 --> 00:02:41.400
ما هو ما هو الدليل على ان الله ذكر الميراث باللام الدال على التمليك نعم انزل اللي ورا اللي عليه مناظر هي انت علام للذكر مثل حظ الانثيين. طيب. واللام التمليك

8
00:02:41.500 --> 00:03:03.850
فهل الذي فهل الذي ليس بموجود؟ هل يملك يعني غير الموجود لا يملك اذا لا بد ان يتحقق وجود الوارث ليصح ان يكون لا مالكا يصح ان يكون مالكا فان التوريث تمليك

9
00:03:03.950 --> 00:03:26.800
طيب هذي واحدة. الثاني يقول موت المورث. موت المورث يعني لابد ان نتحقق موت المورث الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك

10
00:03:27.000 --> 00:03:51.050
ومتى يترك الانسان ما له ها؟ بعد موته. اذا لا بد من تحقق موت المورث فعلى هذا لو غاب انسان ولم ولم نطلع عليه على خبر فقدناه ولا نزل معهم

11
00:03:52.200 --> 00:04:09.000
فجاء بعظ ورثة الطامعين وقالوا فلان غاب فقدناه ما ندري لعله اخذه العدو او هلك ظمأ او جوعا او بردا او حرا قال له خلنا نقسم ماذا لا يبقى المال هكذا

12
00:04:09.550 --> 00:04:33.150
الناس تمشي وتبيع وتشتري خلونا نبيع ونشتري بهذا المال هل يجابون على ذلك؟ ليش ما يجاوبون يا اخي احسنت لاننا لم نتحقق موت موت المورث لكن اعلم ان موت المورث يكون تحقيقا ويكون حكما

13
00:04:34.350 --> 00:04:54.950
فالتحقيق ان يموت الانسان بين ايدينا ونعرف انه مات الحكم في المفقود اذا اذا انتهت المدة المقدرة للبحث عنه هذا نحكم بموته وان كنا لا نتيقن عبد الله عوض معنا

14
00:04:55.100 --> 00:05:16.200
طيب المفقود اذا غاب غيبه وبحثنا عنه دورناه ما وجدناه نحكم بموته ونقص المال فاذا قال الانسان كيف تحكم بموته؟ نقول والله هذا حكم ما هو حق ما هو بتحقيق

15
00:05:16.750 --> 00:05:29.550
هو لا يدري عنها الان هل هو موجود ولا لا لكن نبدأ الى يوم القيامة ما ما نقسم ما لها لا يمكن لكن بماذا نحكم؟ او متى نحكم انه مفقود؟ لانه مات

16
00:05:30.700 --> 00:05:57.400
اذا بحثنا عنه فلن نجد شيء وهل البحث مقدر باجتهاد او مقدر بشرط شرع فيه خلاف من العلماء من يقول انه مقدر باجتهاد ومنهم من يقول انه مقدر بشرط وذلك ان الصحابة ورد عنهم التقديم باربع سنوات

17
00:05:58.000 --> 00:06:20.650
والتقدير بتسعين سنة باربع سنوات وتسعين سنة لكن اربع سنوات منذ فقد او تسعين سنة منذ ولد فيقولون اذا كان ظاهر غيبة السلامة اذا كان ظاهر غيبة السلامة فقدر له

18
00:06:20.700 --> 00:06:47.500
تسعين سنة منذ منذ ولد فاذا فقد ابن عشر سنوات كم ننتظر؟ ثمانين سنة ما نقص المال والورثة ماتوا جوعا ونقول لا ميراث له الى متى؟ الى ثمانين سنة الى ثمانين سنة طيب جماعة ثمانين سنة يمكن يولد الواحد ويموت قبل ثمانين سنة

19
00:06:47.750 --> 00:07:07.550
بكل هذا الامر ثمانين سنة طيب اذا اذا فقد وظاهر غيبته الهلاك مثل ان يكون هناك حرب واختطاف او سباع ملأة الارض تأكل تأكل الناس اربع سنوات منذ فقد منذ فقد

20
00:07:10.050 --> 00:07:29.800
فهمتم يا جماعة؟ طيب سواء فقد وهو صغير او كبير. فاذا فقد ابن عشر سنوات فقدانا يغلب على ظنه المؤتمر يغلب على ظننا الموت كم ننتظر اربع سنوات اي حتى تتم له اربع عشر سنة

21
00:07:30.450 --> 00:07:56.350
ثم نقسم وفي حال الاولى التي ظاهر غيبة السلامة كم ننتظر ثمانين سنة اما هذا ننتظر اربع سنوات فقط لان ظاهر غيبته الهلاك ومثل ذلك لو غرقت السفينة بالبحر فنجا قوم وفقد اخرون. هؤلاء المفقودون ننتظر ننتظرهم

22
00:07:56.500 --> 00:08:20.100
اربع سنوات طيب لكن هل هذا حكم شرعي او حكم اجتهاده فيه خلاف والظاهر لي انه حكم الاجتهاد وان الحاكم يجتهد في تقدير المدة سواء كان ظاهر في رغبة الهلاك او ظاهر غيبة السلامة وسواء كان كبيرا ام

23
00:08:20.100 --> 00:08:49.150
ام صغيرة افهمتم؟ شف يدلك على هذا لو فقد ابن لو فقد ابن تسعة وثمانين سنة في غيبة ظاهرها السلامة ولو تسفت منه سنة كم ننتظر؟ سنة واحدة ها؟ لا يا اخي ظاهر غيبة السلامة له تسعة وثمانون سنة وفقد

24
00:08:50.150 --> 00:09:05.150
في غيبة ظاهر والسلامة طيب فقد ابن تسعة وثمانين سنة في في غيبة ظاهرها اربع سنوات وش هذا معقول هذا اذا كان ظاهر السلامة نبو سنة واذا كان ظاهر الهلاك اربع سنين

25
00:09:06.950 --> 00:09:30.050
مبادرة التناقض في هذا اذا نقول ان الصواب ان هذا اجتهاد فيجتهد الحاكم يجتهد الحاكم في البحث عنه. وتعلمون ان الناس يختلفون رجل اذا فقد يمكن ان نعلم ان نظن ظنا قريبا من العلم انه هالك

26
00:09:30.750 --> 00:09:47.600
مثل ان يكون رأسا في قومه ما يمكن يفقد الا ويعلم عنه هذا يغلب على ظنه انه هالك لكن يجي انسان عامل يتنقل في البلاد على انه عامل ولا يعرف الا ببطاقته

27
00:09:48.050 --> 00:10:09.650
هذا يدخل في الناس ويمكن يفقد الف سنة ما يدري عنها اليس كذلك؟ اذا المرجع الى الاجتهاد فالناس يختلفون في ظهورهم في المجتمع وخفائهم كذلك ايضا البلاد بعض البلدان تكون ضابطة لبلادها

28
00:10:09.800 --> 00:10:30.700
لا يدخل احد الا وهو معلوم ولا يخرج الا وهو معلوم وبعض الناس حدودها مفتوحة كل يدخل يخرج ما يدرى عنه فهذا ايضا فرق فالصواب خلاصة الامر انه اذا فقد الانسان فان الحاكم يبحث عنه حتى اذا غلب على ظنه انه هلك

29
00:10:30.700 --> 00:10:51.950
حكم ايش؟ بهلاكه وموته وقسم بعده. اذا موت المورث نقول اما حقيقة ايش؟ واما حكما. فالحقيقة ان يكون امامنا مات وعرف انه مات. الحكم في المفقود اذا مضت المدة المضروبة للبحث عنه

30
00:10:51.950 --> 00:11:12.650
فاننا نحكم بموته ويورث ماله الشيء الثالث اقتضى التوارث هذا من اهم ما يكون اقتضى التوارث يعني ان نعلم المقتضي للارث. النعل المقتضي للارث واحد جانا من الناس قال والله اللي مات هذا ابن عمي

31
00:11:13.100 --> 00:11:29.100
ابن عمه من قبيلته طيب واش الأستاذ كبير ابن عم قريب ابوك اخو ابيك اأبوه اخو ابيك ام ماذا؟ الا هذا من القبيلة ما يكفي لا بد ان نعرف الصلة بهذا

32
00:11:29.200 --> 00:11:49.750
لانه اذا كان من القبيلة يمكن فيه بناء القبيلة اناس اقرب منه يكون اشكال فلا بد ان نعلم لماذا كان هذا وارثا لهذا وما نقترض الثوارث يعني ان نعلم بالجهة المقتضية ايش؟ للارث

33
00:11:50.550 --> 00:12:08.750
الا يكفي ان نعلم انه قريب فقط بل لابد ان نعرف ما صلته بهذا الميت عن اخ ابن عم بالاخ نعم لو فرضت لو فرض اننا لم نجد احدا الا هذا الذي قال انا قريب. وثبت انه قريب

34
00:12:08.900 --> 00:12:37.500
فحينئذ ربما نحكم بانه وارث وننظر الى اكبر هذه القبيلة نورثه لان اكبر القبيلة يظهر يظهر لنا انه اقرب الناس اليه المهم لابد ان نعلم ايش ايش؟ بالجهة المقتضية للارث من كونه ابا او ابنا او عم او خالا نعم او عما او اخا او ما

35
00:12:37.500 --> 00:13:04.050
لابد منها ما يكفي انه قريب او انه وارث حتى نتبين فهذي الشروط كم ثلاثة الشرط الاول تحقق وجود الوارث بعد موت المورث والثاني تحقق موت المورث او الحاقه بالاموات كالمفقود

36
00:13:05.000 --> 00:13:28.750
والثالث العلم بالجهة المقتضية للارث العلم بالجهة المقتضى للإثم طيب لو جاءنا رجلان يشهدان بان هذا الرجل هو وارث الميت فلنشهد ان فلان وارسل لفلان هل يكفي او لا  يحتاج الى توقف يا جماعة

37
00:13:29.000 --> 00:14:00.350
شهد اثنان قال هذا والد هذا نعم طيب وش وش الشرط؟ العلم بالجهة المقتضية انت يقول مسألة الشهور لكن هؤلاء الشهور قال نشهد انه وارد فقط فلا يكفي. لا بد ان يخبرانا بايش؟ بالسبب صلة هذا هذا بالميت

38
00:14:00.350 --> 00:14:21.150
طيب فان قال نشهد انه وارثه ولا وارث له غيره هذا نأخذ به هذا نأخذ به ان لم يدفع ان لم تدفع هذه الشهادة وارثا معلوما فان دفعت الشهادة واردا معلوما فحينئذ نقول لا المعلوم لا يدفع بالمضمون

39
00:14:21.500 --> 00:14:40.100
اعلمون بالجهة المقتضية للارث. لانهما قد يظنان انه وارث وهو من ذوي الارحام وعندنا عصبة فاذا كان هناك وارث معلوم فلا بد من ان يقول في الشهادة انه ابن عمه او ابن خاله او ما اشبه ذلك

40
00:14:40.550 --> 00:14:45.850
والا فيكفي الشهادة بانه وارث ليعلمان له وارث غيره