﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:26.700
نعيد مرة ثانية الانفراد وعدم المعصب مأخوذ من قول المؤلف اذا انفردنا مع فقد الرسل الشرط الثالث الا يوجد فرع وارث والشرط الرابع الا يوجد اصل من الذكور ها وارث

2
00:00:28.000 --> 00:00:49.600
وان شئت فقل ان لا يوجد ذكروا من الاصول وارث ان لا يوجد ذكر من الاصول وارث هو اصل من الذكور وارث يجوز ولا لا يجوز لكن ايهما اوضح؟ ذكر من الاصول وارز او اصل من الذكور وارث

3
00:00:49.800 --> 00:01:13.300
الظاهر الاول اقرب للوظوح الشروط اربعة الان عدها على عدة واحدة عين واحد  عدم المعصب ذلك عدم وجود الفرع الوارد؟ عدم وجود ما حجم جهدا وجود هي العدالة عدم نعم

4
00:01:13.700 --> 00:01:37.350
رابع عدم الاصل ايه اخترت العبارة الثانية احنا قلنا عدم عدم ذكر من الاصول وارث لا اله الا الله الان ناخذ امثلة اه شقيقة وعم  الشروط التامة طيب شقيقة وشقيقة اخرى

5
00:01:37.400 --> 00:02:04.800
النصف لوجود نظيرته شقيقة واخو شقيق ليس لها النصف لوجود المعصب بنت وبنت ابن وشقيقة ليس لها النصح لوجود فرع وارث لا ما نقول على منحة لانك اذا قلت اعلى منها صاروا معنا في في منزلة واحدة

6
00:02:04.850 --> 00:02:23.700
ما نقول عنها ان لا يوجد فرا واجل. طيب شقيقة واب ليس لها النصح لوجود لوجود ذكر من الاصول وانث. نعم هذه العبارة ما تعودت عليها لوجود ذكر من اصول وانثى

7
00:02:24.600 --> 00:02:51.300
تمام ولا لا؟ طيب الرابعة شروطها كم؟ اربعة لا لا انا قلت لكم كل واحدة شروطها على منزلته الخامسة الاخت لاب الاسلوب لها خمسة شروط الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الذكر من الاصول الوارث

8
00:02:53.200 --> 00:03:17.500
كذا الخامس عدم الاشقاء من ذكور او اناث. يعني الا يوجد شقيق ولا شقيقة ماشيين زين خمس شروط طيب هلك هالك عن اخت لاب وعم  لها نصف الشروط التامة الان؟ طيب

9
00:03:17.700 --> 00:03:41.700
عن اخت لاب واخت مثلها  ليس لها النصف عن اخت لاب واخت واخ لاب عن اخت لاب واخ لاب لوجود المعصب عن اخت لاب واخت شقيقة  لزنا ان نصب لوجود الشقيق

10
00:03:43.150 --> 00:04:02.150
واضح يا اخوان؟ اذا شروط ارث الاخت لاب النصف كم؟ خمسة خمس الشروط طيب الواقع اننا لا نحتاج الى ذكر ادلة لكن ذكر الادلة خير انتهى الوقت نخليها ان شاء الله رجب

11
00:04:03.200 --> 00:04:26.150
ولابد من من تسميعهم ان شاء الله لابد غدا من التسمية والمناقشة في في هؤلاء وشروطهم. نعم الشرط الرابع لا موجود في النظر ممكنا ان نخرجها من قوله اذا انفردنا

12
00:04:29.450 --> 00:04:46.050
اذا انفردنا ما نقول عن انثى نظيرتها نقول عن كل من يرث المسلم لكن هذا ما يستقيم لان عندنا الزوج قد تأخذ الشقيقة النصف مع الزوج ثم نسأت الى ان شاء الله في باب الحج ما يدل على ذلك

13
00:04:46.600 --> 00:05:30.950
نعم. ايش؟ ايه يأخذه  ايش ياخذ اكثر تركة  نعم من   طيب اذا وجد مثلا يا اب وام وزوج مبين ياخذ اكثر شريكة الان ولا لا ها ياخذ اقل من النصف

14
00:05:31.950 --> 00:06:05.550
الاب والام لهم الثلث والزوجة الربع هذه سبع من اثنى عشر ولا يقول خمسة  خلاص بطل السؤال طيب نعم نعم ايه اقرأ الاية اقرأها  نعم اي نعم اشترط الله تعالى لارثه من الثلث شرطين

15
00:06:07.000 --> 00:06:33.750
قل لا ها الشرط الاول الا يكون له ولد والشرط الثاني ان يرثه ابواه اصبر موب كذلك لكن بعدين اه الان عندنا شرطين باقي شغل ثالث وهو قوله فان كان له اخوة فلامه السدس. اذا ان لا يوجد فرع وارث

16
00:06:34.900 --> 00:06:57.650
وان لا يوجد جمع من الاخوة وان يرثه ابواه فاهم في مسألة العمريتين هل ورثه ابواه او ورثه غيرهما ايضا  مأزور وام اب الزوج له نصف مثل الامة الولد كثر الاثيك

17
00:06:59.050 --> 00:07:23.500
فهل يكون هذا مخالف للاية مع ان الله قيد ذلك بقوله وورث ابواه ها يجب على الاقتناع في الواقع قال نعم ولا لا ها مخالف للاية الله قال وورثه ابواه

18
00:07:24.250 --> 00:07:48.700
هذا شرط ولا لا فان لم يكن له ولد هذا شر وورث ابوه هذا شرط اخر هي مسألة العمريتين هل ورثه ابواه؟ او ورثه ابواه وغيرهما  مش عملية ها خل مع الزوج اب وام وزوج

19
00:07:49.500 --> 00:08:18.000
من ورثها الان؟ من ورث المرأة اللي ماتت ابوها وامه وزوجها طيب الاية وورثه ابواب وهذه الان ورثها ابواها وزوجها فلا تخالف الاية فهمتيني طيب اذا اجتهاد عمر رضي الله عنه لا يخالف الاية ابدا

20
00:08:18.250 --> 00:08:40.100
لان الله اشترط لكون الثلث للام ان يرثه ابواه فقط. ومسألة عمريتين ورثه ابواه واحد الزوجين ثم اننا اذا جعلنا للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج او الزوجة كنا وافقنا القرآن تماما بالقياس

21
00:08:40.150 --> 00:09:05.350
لانه لما كان الاب والام اذا انفردا بالمال اخذت الام ثلث المال كذلك اذا انفرد بما بقي من من فرض الزوج والزوجة تأخذ ليس ما بقي تمام؟ اه ثم هناك قياس اخر اذا كان الذكر والانثى في منزلته واحدة وصلتهما

22
00:09:05.650 --> 00:09:25.550
باب من يرث الثلثين والثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن لهم نصف اتى. بسم الله الرحمن الرحيم. السابق لنا ان الذين يعرفون النصف  نعم الزوج كم؟ الزوج خمسة خمسة نعم احسنت

23
00:09:26.000 --> 00:09:55.800
ولكل واحد شروط عبد الجميع اولا شرحنا لكم الانفراد معناه   ان لا يوجد انثى مماثلة لها عدم المعصب ان لا يوجد ذكر مماثل له فالذكر معصب والانثى مشاركة عرفتم؟ ممن يعبر من الفرظين يقول عدم المشارك وعدم معصب

24
00:09:57.200 --> 00:10:26.100
فما الفرق بينهما؟ ان كانت انثى مثلها فهم مشارك. ان كان ذكرا مثلها فهو معصب. طيب اه الاخ اي نعم هلك هالك عن بنت ابن ابن وعن بنت بنت وعم

25
00:10:30.300 --> 00:10:52.650
السؤال هلك حالك؟ ها  هذا اي نعم هل تأخذ بنت الابن هنا النصف او لا؟ نعم تأخذ تاخذ النصف في بنت بنت اعلى منها    فتأخذين البنت ابن ابن تأخذ النصف

26
00:10:52.850 --> 00:11:15.650
وبنت البنت لا تيأس صحيح؟ تمام ان شاء الله انا ادركنا مدينة النصر وانا اشير عليكم بان تكثروا من المسائل من ايراد المسائل سواء بعضكم مع بعض او انسان ياخذ ورقة بيضاء ويكتب مسائل

27
00:11:16.350 --> 00:11:32.050
يكتب مسائل هلكهالك عن كذا ثم يحلها ويكثر لانها تحتاج الى تمرين مثل النحو يحتاج الى اعراض لو انك عرفت النحو لكن ما تعرف تعرف ما ما تستطيع ان تقوم اللسان

28
00:11:32.600 --> 00:11:54.700
كذلك في الفرائض الفرائض محتاجة غاية الاحتياج الى كثرة الامثلة والتمرين ولا نحب ان ان آآ يعني نستقبل وقتا كثيرا في ذلك وكل انسان معلم نفسه ثم قال باب من يرث الربع

29
00:11:55.800 --> 00:12:14.300
ها في تسميع طيب خلي بالك الينا الربع والثمن ناخذهن لانها سهلة باب من يرث الربع الربع واحد من اربعة والربع فرض الزوج مع فرض اللازم وزوجة فصاعدا اذا عدم

30
00:12:14.550 --> 00:12:38.400
اذا الذي يرث الربع صنفان الزوج او الزوجة فمتى يرث الزوج في الربع اذا وجد فرع وارث واليه اشار بقوله مع فرض لزم  يعني ان انه اذا وجد فرع وارث فللزوج رفع

31
00:12:39.800 --> 00:13:02.400
دليل ذلك قوله تعالى ولكم الربع مما تركنا فان كان لكم مرض فلكم الربع مما تركوا فان كان لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وزوجة فصاعدة اذا عدم. من الذي عدم؟ الفرع وارد

32
00:13:03.100 --> 00:13:33.550
فاذا الزوجة فرعها اه فرضها الربع شرط الا يوجد فرع وارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد وقوله فصاعدا صاعدا هذه حال صاحبها محذوف وعاملها محذوف

33
00:13:34.450 --> 00:14:19.900
والتقدير فذهب العدد صاعدا ذهب العدد صاعدا ما الذي يصعد الزوجة  اثنتين والثلاث والاربع والخمس والست والسبع والثمان لا يمكن او اكثر بعد. يمكن  وابتسم  ايه يقول العلماء ان الانسان اذا طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه

34
00:14:21.200 --> 00:14:40.850
وعلى هذا فلو طلق زوجاته الاربع واربع زوجات طلقهن في مرض موته المخوف وانتهت عدتهن وهو لا زال في مرضه ثم عقد على ارضه يصلح العقل ولا ما يصحش؟ يصلح لا يصلح انتهت العدة

35
00:14:41.500 --> 00:15:01.750
انتهت العدة عقد على ارضه ثم مات كم يرثه؟ ثمان. ثمان زوجات  واتسع ايضا التاسع ماذا طلق واحدة من الاربعة جدد نعم ثم انتهت عدتها ثم تزوج