﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:42.250
يلا فيه الف الرحمن اذ شرط وارث لاختين شرط وارث الاخوات الثلاثين كم هيه انكن شقيقات فشروطهن فالشروط اربعة اربعة  نعم نعم ايش الاخوات فيها اعلى وادون حنا الان في الاخوات يا اخي ضياء ها

2
00:00:42.700 --> 00:01:23.500
او من اعلمنا كل واحد الاخوات ما هي فيها اعلى ابدا ايضا عدم وجود قلت لكم مسحوها من الوجود  الرابع ولا الثالث الثالث يا اخوي وين انت رايح لا الثالث ما يمكن نقول اعلى منها. نقول عدم الفرع الوارث بس. طيب الرابع

3
00:01:27.000 --> 00:01:51.850
عدم فرع الواردة الرابع ايش عدم وجود الاصل من الذكور. كيف تقول وجوده؟ وش الحاجة من الوجود الان؟ حجم الاصل من الذكور ولا لا يا جماعة؟ وجود هذي زائدة ما لها معنى اطلاقا

4
00:01:52.800 --> 00:02:17.950
اذا انعدم ايش؟ جرى يضيع عدم وجود اصل من الذكور وارث. او يقولون من هجر اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله عدم الاصل واضح من الذكور. عدم الاصل الوارد من الذكور. طيب. اه الاخوات الان جميل

5
00:02:19.100 --> 00:02:55.150
كم كم شهر؟ خمسة خمسة الاشتراك عدم ايش؟ عدم فرع البوارس نعم عدم فرع الغوارس من الذكور اصل الفرع ما يصلح تناقض عدم الاصل من الذكور الوارس طيب والرابع  الخامس الخامس عدم الاشقاء سواء من ذكور او اناث

6
00:02:55.500 --> 00:03:14.850
صح ولا لا؟ اذا هذا يسهل لنا الشروط. يعني الشروط التي في ارث النصف هي الشروط التي في ارث الثلثين. لكن زد بدل  الانفراد بالمشارك والمشارك من الانثى الموافقة لها

7
00:03:16.100 --> 00:03:41.000
المساوية لها بنت مشارقها من بنت ابن طيب بنت ابن وبنت ابن ابن مشارك ولا غير مشارك؟ مشارك لان الثانية صحيح ابعد منها طيب اخت شقيقة المشارك اه اخت لاب المشاركة فلان

8
00:03:41.250 --> 00:04:03.250
تمام اه طيب انتهى الوقت الان فهمت جماعة الذي يرث الثلثين بالاجمال كل اثنتين استوتا ممن يرث النصف بالتفصيل البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات الاب. ساعد معنا ولا رايح

9
00:04:03.300 --> 00:04:30.600
ها؟ طيب سؤال نعم ها على كل حال شف ترى هذي البرهانية كتاب يعني عظيم مختصر مفيد جامع للشروط افهمت؟ احفظه ان شاء الله تعالى ورد ان شاء الله ستسمعنا انت. نعم. تسمعنا من الربع والثمن والثلث. والباقي دين

10
00:04:30.600 --> 00:04:50.000
نحطه عليكم بالتقسيط ان شاء الله تعالى ها الله يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح نعم ترى العدم احسن لكن المؤلف رحمه الله اختار فقه لاجل الوزن مع فقد العسر

11
00:04:50.000 --> 00:05:12.950
لان لو قال مع عدم العسر صار فيه تطوير والفقد يأتينا قضية المفقود قضية مفقود ولهذا نفسر في كلام المؤلف بعدم فالعدم احسن. نعم. ما هو فائدة ذكر شرط وجود المشارك؟ ذكر شرط فقد وجود المشاركين. ها

12
00:05:12.950 --> 00:05:27.300
وهو يعني السبب او الفائدة في اشتراط وجود المشارك مع انه مفهوم يعني من بداهة من لفظ الاخوات او البنات او لا احيانا يراد الجنس فيقال في القرآن الكريم قال

13
00:05:27.300 --> 00:05:51.250
ان كن نساء  فوق اثنتين مع ان الثنتين ايه قد يراد الجنس قد يراد بالجمع الجنس نعم قوله تعالى ايش؟ لا يمكن تفسير قول الله عز وجل فوق تنتهي يعني ابتداء منكم كيف

14
00:05:51.800 --> 00:06:14.350
كلمة فوق اثنتين. ما يستقيم بعيد هذا. اذا قيل في اللغة العربية فوق كذا معناه زائد عليه  لكن فائدتها كما قال العلماء رحمهم الله الفائدة انه لا يقال ان الثنتين فقط لهما الثلثان وما زال يزيد الفرض بديتهم

15
00:06:14.350 --> 00:06:35.500
من يعرف الرابط نعم اجماع العلماء على انه لا يوجد فرق بين النصف والثلثين هذا المعنى رابعا قضاء ابن مسعود في بنت وبنت ابن فاذا كان هاتين الثلثين فالبنتين باب اولى

16
00:06:35.500 --> 00:07:01.000
قال للبنت النصب ولا البنت ذكرها محمد الرابعة ان الله لما قال الواحدة لها النصف دل على ان فرض الثنتين اكثر ليس هو النصف اكثر من النصف   والربع والثمن والثلثين

17
00:07:01.800 --> 00:07:34.050
من يرث الثلث الوارث من الثلث الوارث بالثلث لصنفان من الورى الام والاخوة من الام  فالوارث للثلث صنفان الام والثاني الاخوة من الام اما الام فترثه بشرطين يقول رحمه الله حيث عدم فرع عدما الالف هنا للاطلاق وليست التثنية

18
00:07:34.350 --> 00:08:03.700
فرع وذم اخوة معطوفة على فرع يعني وعدم جمع اخوة فيشترط لإرث الأم الثلثين الثلث عدم ايش؟ الفرع الوارث واعدم الجمع من الاخوة اي الاخوة الاشقاء لا لاب لام لا

19
00:08:04.750 --> 00:08:27.050
مطلقة مطلقة يعني لا يقيد بانهم الاشقاء ولا بانهم الذين اذا اب ولا بانهم الذين لام. الاخوة مطلقة. طيب الذكور لا الاناث لا يعني لا يقيد بانهم ذكور ولا اناث. الاخوة مطلقا ولهذا قال المؤلف وجمع اخوة

20
00:08:27.400 --> 00:08:51.150
فمثلا اخواني من ام جنب اختان من ام اخت شقيقة واخت من ام؟ اه اخو شقيق واخ من ام جمع. المهم جمع اخوة سواء كانوا اشقاء او لابي او لام ذكور او اناث او مجتمعون

21
00:08:51.950 --> 00:09:19.200
والمراد بالجمع هنا الاثنان فاكثر الجمع هنا اثنان فاكثر كما ان جمع في صلاة الجماعة اثنان فاكثروا والا فان اقل الجمع في الثلاثة لكن هذا مستثمر الدليل على ان هذا مستثنى اقرأ قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت

22
00:09:19.800 --> 00:09:39.750
فلكل واحد من مسلم الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في اكثر من ذلك منين؟ من الواحد فهم شركاء في الثلث. اذا فجمع الاخوة هنا هم اثنان فاكثر

23
00:09:40.350 --> 00:10:01.950
فللام الثلث طيب ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وهذا هو الشرط الاول

24
00:10:02.150 --> 00:10:25.600
وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس هذا الشرط الثاني ان كان له اخوة اه مفهومها ان لم يكن له اخوة فلها الثلث فصار الان ترث الام الثلث بشرطين. الاول عدم الفرع الوارث

25
00:10:26.050 --> 00:10:48.400
والثاني عدم الجمع من الاخوة. طيب الفرع الوارد ذكر او انثى ولا ذكر؟ ذكر او انثى واحدة متعدد مطلقا واحد او متعدد طيب مثال ذلك هلك هالك عن ام واب

26
00:10:48.850 --> 00:11:25.750
فالام يا اخ الشروط التامة ما فيها فراغ وارث ويجب هلك هالك عن ام واخ من امه الثلث  الاخ الان كيف ما يحجب الام الى السدر لانه ليس جمع والذي يحجب هو هو الجم طيب

27
00:11:26.950 --> 00:11:45.300
بقي علينا مسألة مشكلة اذا هلك هالك عن زوج و هلكت امرأة عن زوج وام واب زوجة زوج وام اب زوج وام واب كم ترث الام هنا؟ في مفترس الشروط اللي ذكرنا

28
00:11:48.050 --> 00:12:18.400
كم ترث بمقتضى الشروط التي ذكرناها؟ ضياء الرحمن كم ثلث؟ الثلث؟ والباقون موافقون او لا؟ نعم حسب الشروط التي ذكرناها لانه ما في فرع وارث ولا عدد من الاخوة كلام صحيح في في تطبيقه على القاعدة؟ طيب. وعلى هذا فنقول المسألة من ستة

29
00:12:19.150 --> 00:12:41.200
المسألة من ستة للزوج النصف النصف شروط تامة تامة لان ما فيها فروات للزوج نصف ثلاثة وللام الثلث اثنان يا رجال كيف لا يا عبد الله بن عوض وين رحت

30
00:12:41.900 --> 00:13:05.250
للام كم حسب القاعدة اللي اصلنا ما في فرع وارث ولا جمع من الاخوة تكلم  يعني غصب انا فاهم لكن الان احنا بنطبق المسألة على القاعدة  الثلث اثنان والباقي للاب

31
00:13:05.800 --> 00:13:32.700
وعلى هذا فتكون هنا للذكر للانثى مثل حظ الذكرين لان الام اخذت اثنان اخذت اثنين والاب اخذ واحدا وهذا غير مسلم مخالف لجميع القواعد قواعد الفرائض اعلى ما فيه بالنسبة للرجل اذا اجتمع الرجل وامرأة ان يكون مستويين. كالاخ من الام والاخت من الام

32
00:13:33.800 --> 00:13:54.550
اما ان تفضل الانثى على الرجل فهذا لا يوجد ولهذا لما وقعت هذه المسألة في زمن عمر ابن الخطاب قضى بها قضاء عادلا فقال للزوج النصف وللام ثلث الباقي والباقي للاب

33
00:13:58.200 --> 00:14:27.250
فالباقي للاب عرفتم؟ طيب فقيل هذا مخالف للقرآن لان الله جعل لام الثلث اذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الاخوة  هذا مخالف للقرآن فقيل ليس مخالفا للقرآن لان الله اشترط لرثها الثلث

34
00:14:27.500 --> 00:14:52.000
ثلاث الشنط ما هو شرطين اشترط لي في الثلث ثلاثة شروط ان لم يكن له ولد الشرط الثاني ووارثه ابواه يعني في هذه الصورة خاصة والشرط الثالث فان كان له اخوة فاليوم من السدس. مفهومه اذا لم يكن له اخوة فلا

35
00:14:53.850 --> 00:15:13.900
وعلى هذا فلا يكون هذا الحكم الصادر من امير المؤمنين عمر ابن الخطاب لا يكون مخالفا للكتاب بل هو في الواقع موافق له من حيث القياس وذلك ان الله جعل للام الثلث اذا انفردت بالمال مع الاب

36
00:15:16.000 --> 00:15:34.300
ثم معي؟ نعم. جعلها الثلث اذا انفردت بالمال مع الاب لقوله وورثه ابواب فليؤمن الثلث فكذلك اذا انفردت بما بقي من فرض الزوجين مع الاب فيجعل لها ايش؟ الثلث الباقي. وهذا هو

37
00:15:34.300 --> 00:15:57.300
مطابق تماما للقرآن في القياس فلما كان للاب للاب ثلث مال الحكمة فلما كان للام ثلث ما ترثه مع الاب اذا استقل بالمال فكذلك يكون لها ثلث مال الاب نعم يكون لها نصف مال الاب

38
00:15:57.950 --> 00:16:14.550
اذا استقلا بما بقي من الماء واظن هذا القياس واضح اظن هذا القياس واضحا  ولا والله اني نصف من الاخ ثلثا ما لهما جميعا ونصف ما للعبد