﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:20.200
على كل حال يا اخوان وجه القياس على الاية ان الله جعل للام ثلث مالها وللاب اذا انفرد بالمال ثلث مالها وللاب او نصف مال الاب صح ولا لا اذا انفرد بالمال فيجعل لها ايضا

2
00:00:20.400 --> 00:00:39.450
نصف مال الاب اذا انفرد بما بقي بعد فرض الزوجين وهذا قياس تام واضح ولهذا استثناه المؤلف رحمه الله لما كان يفهم من كلامه ان الامة ترث الثلث في العمريتين قال

3
00:00:40.000 --> 00:01:02.500
وثلث ما يبقى لها في العمريتين لماذا نص عليهما؟ لاننا لو اخذنا بالقاعدة الاولى لكان للام في العمريتين الثلث كاملا لكنه رحمه الله استثنى. فقال وثلث ما يبقى لها في العمريتين يبقى لها منين

4
00:01:02.700 --> 00:01:28.500
من بعد فرض الزوج او الزوجة مع اب واحد الزوجين مع اب واحد الزوجين يعني اما الزوج واما الزوجة ان كان مع الزوج فحقيقة ما ما ورثته السدس وان كان مع الزوجة فحقيقة ما ورثت

5
00:01:28.650 --> 00:01:57.400
الربع ظلنا دخلناكم في بحر عميق واضح الان؟ يعني اذا كان الهالك امرأة عن زوجها وامها وابيها قلنا المسألة منكم من ستة للزوج النصف وللام ثلث الباقي كم؟ وللاب الباقي. كم صرت الباقي في هذه المسألة

6
00:01:57.800 --> 00:02:15.650
واحد من من ستة والواحد من ستة سدس فيما اذا كان الميت هو الزوج عن زوجة وام واب المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد. والام ثلث الباقي واحد. وللاب الباقي

7
00:02:16.050 --> 00:02:41.500
كم ثلث الباقي؟ واحد من اربعة الربع ولهذا حقيقة ميراثها في العمريتين انه السدس اذا كان الهالك هو الزوجة وانه الربع اذا كان هالك هو الزوج واضح يحيى طيب قوله احد مع مع اب

8
00:02:42.650 --> 00:03:12.700
خرج به الجد لو هلكت امرأة عن زوجها وامها وجدها  انتبه يا ولد ام وزوج وجد الزوج له كم  والام الثلث كاملا ثلث كاملة لان المؤلف يقول مع اب والباقي للجد

9
00:03:13.400 --> 00:03:40.050
فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد الباقي واحد فان قيل ليش الستم تقولون ان الاب جد؟ ان الجد اب قلنا بلى لكن هنا تميزت الام عن الجد بقربها من الميت

10
00:03:42.450 --> 00:04:02.700
الجد في الدرجة الثانية والام في الدرجة الاولى ولذلك لا ضير علينا اذا جعلنا لها اكثر من الجد لانه لانها هي اقرب منه واضح يا اخوان خلاصة ذلك الام لها الثلث

11
00:04:02.900 --> 00:04:30.800
بشروط ثلاثة الاول عدم الفرع الواحد. الثاني عدم الجمع من الاخوة. الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين الا تكون المسألة احدى عمريتين طيب اذا قال قائل الشرط الاول والشرط الثاني فهمناهما من الكتاب العزيز

12
00:04:31.950 --> 00:04:52.500
فاين الشرط الثالث؟ من اين فهمناه فهمناه من قوله تعالى وورثه ابواه لانه اذا كان معهما احد احد الزوجين فهل ورثه ابواه؟ او ورثه ابواه مع الزوج ها؟ الثاني لا شك

13
00:04:53.200 --> 00:05:21.900
فصار شروط ارث الام الثلث ثلاثة الاول يا محمد عدم الفرع الواجب والثاني والثالث الا تمر المسألة احدى عماريتين تمام اظبط الشروط هلكها لك عن بنت ابن وام كم من بنت الابن يا ايوب

14
00:05:22.250 --> 00:05:48.050
طيب هلك هالك عن ام واخوين من ام هل ثلث الثلث لا ترث لوجود جمع من الاخوان. طيب الدليل قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. طيب هلك هالك عن زوجة وام واب سعد

15
00:05:48.950 --> 00:06:19.500
هل ترث الثلث زوجة وام اب هل ترثهم الثلث لماذا نعم اي طيب هل اسألك هل تريد او لا الثلث صحيح يا جماعة؟ اي نعم صحيح هنا لا تعرف الثلث لان من شرط ارساء الثلث

16
00:06:19.750 --> 00:06:43.550
ان لا تكون المسألة احدى العمريتين اذا فماذا ترث ترث ثلث الباقي وذكرنا لكم الدليل على هذا بانه قسم امير المؤمنين عمر بن الخطاب وان القرآن يدل عليه وعلى فرض ان لا يكون في القرآن دلالة عليه

17
00:06:43.700 --> 00:06:59.800
فانه لا يخالف القرآن وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة طيب بقي قسم ثالث للام ثلث السدس وسيأتي ان شاء الله في باب السدس لكن نذكره لانه سهل

18
00:07:00.150 --> 00:07:25.100
ترث الام السدس اذا وجد فرع وارث ولو واحدا او جمع من من الاخوة. سهل اذ ترث الثلث باحدى حالتين ان يوجد فرع وارث ولو واحدة ان يوجد جمع من الاخوة

19
00:07:26.000 --> 00:07:46.650
فهنا ترث كم السدس طيب ففي اب وام واخوة لها الصدق مع ان الاخوة هنا لا يرثون لحجبهم بالاب لكن ما دام وجد جمع من الاخوة فانها تلت السدس سواء كانوا وارثين او محجوبين

20
00:07:48.550 --> 00:08:23.400
ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على  قبال الوقت يا شيخ  لا ما كان انتهى وقت الفرائض لكن وقت اللي بعده باقي ناخذ ما بقي نعم   الربع؟ ايه لان الماء لاننا في مسألة زوج وام واب

21
00:08:23.550 --> 00:08:39.950
زوج هلك عن زوجة وام واب؟ لا نقول لها الاخت نقول لها الثلث الباقي لكن هو في الحقيقة ايش؟ الربع ولكننا لا نعبر فنقول لهلوبة هذا ما يجوز لان الله لم يذكر له الرب

22
00:08:40.450 --> 00:09:15.300
لكن نقول الثلث الباقي  نعم  سؤال واحد نعم  الزوج اعرف زوجة والمسألة      يبي يجيني شرف التصحيح  انه هكذا يقال عندك الان اذا اذا هلكت عن زوج وام في المسألة نصف

23
00:09:16.300 --> 00:09:37.850
هنا نعم وفيها تتبع وادنى عدد يمكن ان يكون ان يجتمع فيه النصف والثلث الباقي هو الست تعرف النساء للفرائض لا بد ان لا يكون فيها كسر فهمت طيب نعم

24
00:09:38.700 --> 00:10:02.400
لماذا  والباقي   الله المستعان وش بيصيح عليك الزوج؟ يقول الله فرضني النصح النصف الفاخر يقول مثل ما قلنا الام لا النصف كامل ولكم نصف ما ترك ازواجكم اما الام تعنيها فالباقي لانها من جنس الاب

25
00:10:03.850 --> 00:10:40.050
ترث بكونها اصلا الزوج يثق زوجة كيف نجعل النقص على الزوج وهو من غير جنس الاب نعم ها  لا ثلث  ايه وقلنا هكذا يا جماعة سواء كان اشقاء او لاب او لام او مختلفين ذكور او اناث

26
00:10:40.700 --> 00:11:08.500
صغار او كبار وارثين او غير وارثين  كغيره في امريتين يرون يرونه الباقي جزاك الله خير ساعة مربوطة جدا يلعبو الوقت الاسير ايه طيب وقت الاسئلة لا بأس يرفع الفهيم اه سبق لنا ان ممن يرث ان الذين يرثون

27
00:11:08.750 --> 00:11:48.750
ارث الام الثلث. لا. اي نعم. شرط ارث ام الثلث؟ كم؟ ثلاثة. ثلاثة شروط. الاول. عدم وجودها اشتم وجود هذا؟ عدم الفرع الوارث مطلقا. طيب نعم هذا مجمل من الاخوة مطلقا ومعنى مطلقا اي سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او او متفرقين. نعم

28
00:11:48.750 --> 00:12:18.750
الثالث احسنت ان لا تكون المسألة احدى العمريتين طيب ما هو الدليل على انه يشترط ان لا يكون هناك فرع وارد؟ نعم. اي نعم فان لم يكن له ولد. هم. فلامه

29
00:12:18.750 --> 00:12:38.750
احسنت فاشترط للثلث الا يكون له ولد. طيب. وما شرط ان لا يوجد جمع من الاخوة وين كان له اخوة؟ فان كان له اخوة فالامي السدس. بارك الله فيكم. طيب. وما

30
00:12:38.750 --> 00:13:08.750
كونه نعم ان لا تكون احدى العمريتين. ما دليله لا لا بما قرآن ولا هذا اجتهاد عمر لا شك انه دليل هذا تعليم بفضل الله تعالى وجزاكم الله خيرا. مم. هذا في في الاولاد

31
00:13:08.750 --> 00:13:28.750
قوله تعالى وورثه ابواه. احسنت. نعم فاشترط لارتداء الثلث ان يرثه ابواه. تمام فان ورثه غيرهما ولا يمكن يرث مع الاب مع مع الاب والام الا الفرع الوارث او احد الزوجين

32
00:13:28.750 --> 00:13:40.900
عرفتم؟ اذا ورثه ابواه تخرج ان تكون المسألة احدى العمريتين. طيب كما ان عمر رضي الله عنه اجتهد واصاب في هذه الجهة