﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
طيب اذا كان معهم صاحب فرض فمتى يسقط سدس المال؟ محمد خير بين ثلاثة اشياء مع ذي الفرض مقاصة من ست سلمات مثل الباقي متى لا يكون له حظ في سد المال؟ اذا كان

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اقل من نصف. اذا كانت الفروض اقل من النصف. توافقون؟ اذا كانت الوضوء اقل من النصف اقل من النصف. فلا حظر له في الصلاة يبقى النظر بين المقاسمة هو ايش؟ وثلث الباب. ومتى يسقط ثلث الباقي

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
اذا كانت الفروض اكثر من النصف صح؟ هنا يسقط مثل الباقي اما اذا اما السدس واما المقاسم واذا كانت الفروض النصف الاخوة النصف نعم يعني يعني كنت تستوي الكتب. يستوي الكل دائما

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
اي نعم كل في كل سورة ايه موسى ولا في كل صورة اجب نعم ولا لا؟ نعم متأكد؟ غير صحيح يلا يا خالد. انا معهم اخوان. دعنا آآ اذكر ما يستويان على كل حال

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
على كل حال اذا كان جد ما الان النصف ما اريد اريد اذا كانت الوضوء النصف فيستوي له على كل حال ايه لا اله الا الله يا رجل ما الذي يستويه اذا كان نصف

6
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
على كل حال ايش اذا كان السدس والثلث الباقي تمام اذا كانت الحوض النصف فانه قطعا يستوي له ثلث الباقي وست المال ما في شك. لان ثلث النصف لان ثلث النصف سدس. سدس الكل

7
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
واضح؟ فيبقى النظر الان المقاسمة والثلث او السدس. انتبهوا الى الظواهر ترى تريحكم بعض الشيء فيه معاد مشتملة على العقوق. وقطيعة الرحم. ما هي اذا كان مع الاخوة الاشقاء اخوة لاب فانهم يحسبون

8
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
تمام الى متى؟ نصيبه ثم يسقط الاخوة الاب بالاخوة الاشقاء بارك الله فيهم. هذي تسمى المعدة لان الاخوة الاشقاء عدوا الاخوة لاب على الجد ثم عادوا واخذوا ايش؟ نصيبهم يعني غزوا بهم واخذوا غنيمتهم طيب

9
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
اه من يأتي لنا بصورة؟ سمح؟ نعم سيكون الجد ياخد الثلث. اما بالمقسمة او الباقي الثلثان يأخذ من فيكون الاخ الشقيق الان اكثر من الجد حقيقة الامر ان الاخ الشقيق صار اكثر من الجد بسببها

10
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
هذي المعدة صح؟ طيب. ماذا ترى في المعدة؟ اصحيحة هي ام غير صحيحة؟ غير صحيحة. غير صحيحة حتى لو صححنا باب الجدول والاخوة ما صححنا باي كتاب ام باي سنة؟ يعني واحد

11
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
وعد من الوارثين في حتى يرث احد الموجودين ثم يعد من من غير الوارثين؟ في ايضا الاكثرية لا قدر الله علينا ولا عليكم. الاكثرية وما ادراك ما الاكثرية. من يأتي لنا بصورتها؟ نعم

12
00:04:40.100 --> 00:05:30.100
ان تهلك زوجة زوج وجد وام الشقيق واخت شقيق. طيب اقسمها. المسألة اللي سهلة. نعم من الزاوية النصف اصبر يا اخي اعطي الام قدم وللام تحترم نعم وللجد وللجد وتسقط الاخت الشقيقة اذا ما في تكبيرة

13
00:05:30.100 --> 00:06:20.100
هذا قسمة الصحيحة على كل الاقوال. ما عرفت القصة كم؟ انا اريد مكبرا كم تجعل الاخت الشقيقة؟ كم تجعل للاخت الشقيقة الثلثاء؟ باي كتاب سنة ان ما ظبطت واظنك انت صاحب الفرائظ كل

14
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
للحاج كيف؟ ايه عقيدته طيب يلا عبد الله بها النصف النصف كم؟ تعول؟ تسعة. تسعة. كمل كمل ثم نقسم هات. للزوج نصف ثلاثة وللام ثلث اثنان هذي خمسة. وللجد السنة

15
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
واحد هذي ستة وللاخت شقيقة النصف ثلاثة هذه تسعة. ثم ما ما حليته. ثم يرجع الجد فيقاسم الاخت اه الذكر مثل حظ الانثيين. فيكون نصيبه ونصيبها اربعة ورؤوسهم ثلاثة. فلابد من تصحيحه. طيب

16
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
الان نقول بعد ان نفرض الاخت النصب يرجع الجد عليها ليرث معها بالتأصيل. نعم. صح نعم. طيب. وتصح من ثمانية عشر. خطأ. وتصح من اربع مئة وعشرين. ها؟ خطأ. ثلاثة

17
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
ثمنطعش ثمنطعش ايه وثلاثة بثلاثة؟ تسعة ها لا بثلاثة بستة بثمانية عشر نضرب روسهم نحفظ رؤوسهم لان ما فيه ولا تباين ايه في تباين تباين ثلاثة في ثمنطعشر في ستة في ثمنطعش ها ثلاثة في ستة ها بثمنطعش

18
00:08:00.100 --> 00:08:30.100
طيب تصير ثمنطعش في ثلاثة لا يا شيخ ما ثم نظرب خطأ خطأ اصبر اصبر ايه في عون المسألة ايه تبلغ سبعة وعشرين اصبر اصبر ما بعد مسل القسمة. هل هذا منكر تصحيح يا جماعة

19
00:08:30.100 --> 00:09:06.050
ثلاث سبعة وعشرين اذا تصنع من سبعة وعشرين لكل واحد سهمه لكل واحد سهمه من اصل المسألة مضروبا في ثلاثة للزوج ثلاثة في ثلاثة ها وللام اماكن ايدك الام كم لها برضو اثنين في ترا كنت قبل قليل قلت

20
00:09:06.050 --> 00:09:36.050
طيب اذا غلط اذا لها اثنان في ثلاثة كم؟ نعم والجد والاخت اربعة في ثلاثة اثنى عشر لها اربعة ولهم ثمانية فهمتم؟ طيب. هذي الاكثرية اه لماذا سميت بهذا الاسلام

21
00:09:36.050 --> 00:10:11.250
اللي وراك احسنت لانها كدرت قواعد زيد ابن ثابت في في بلد الجد والاخوة في باب الجد والاخوة. او لان الذي سأل عنها رجل من من اكدر لكن الله اعلم الظاهر ان المال الاول احسن. كيف كدرت قواعد زيد في باب الجنة؟ اولا انها

22
00:10:11.250 --> 00:10:31.250
حالة انها عالة ولا يوجد في مسائل الجد والاخوة عون الا فيه هذي واحد ثانيا ان الجد له سدس والاخوة يسقطون. اذا لم يبقى الا السدس فهو للجد والاخوة يسقطون. وهنا لا لم يسقط الاخت. فرض

23
00:10:31.250 --> 00:11:05.750
الأخت والأخت انه فرض للاخت الشقيقة مع الجد وهو لا يفرض لها ابتداء مع الجد. زين هذي الثلاثة كدرت اصول باب الجد هي كدرت اصول الفرائض كلها. كلها. ايش نعم اولا لانه فرض لها مع الجد وهذا لا يمكن

24
00:11:05.750 --> 00:11:25.750
لان شرط ارث الاخت الشقيقة النصف ما سبق الا يوجد اصل من الذكور وارث. وثانيا اننا اورثناها اولا بالفرض ثم بالتأصيل. وهذا لا يوجد له نظير في الفرائض. اذا هي ظعيفة

25
00:11:25.750 --> 00:12:05.750
ضعيفة ضعيفة كم اكررها؟ ثلاثة خمس مرات. كررها ثلاث مرات وكدرت كل الفرائض مرتين فيضعينها خمس مرات طيب ما هو قسمان على قول الراجح. ايش ان كان قسمتك قبل قليل هي القول الراجح فهي مهيب راجح. عن زوج زوج وام وجد

26
00:12:05.750 --> 00:12:45.750
ايه كم؟ نعم هذا قول الراجح ليس الراجح. ليس الراجحي. ها هو قال تسكت الباقي للجان ما نقول من جد السدوس صحيح يا جماعة؟ هذا قول للزوج النصف ثلاثة وللامثل اثنان والباقي للجد بالتأصيل. هذا هو القول

27
00:12:45.750 --> 00:13:15.750
والحمد لله اننا فهمنا هذا الباب الذي كان نبقى به اسابيع لكن الحمد لله ان شاء الله انه فهمناه ثم قال باب الحساب واصول واصول المسائل والعون ايش؟ ايه ما جبتها والله ما ما ارتبت نسيت نسيت لكن ان شاء الله اكتبها طيب الان

28
00:13:15.750 --> 00:13:45.750
انتهى انتهى باب الفرائض من حيث الفقه. وهذا هو الاصل في علم الفرائض ان نعرف ايش؟ فقها. اما الحساب فانه وسيلة. وسيلة فقط ولهذا لو مثل جاءك انسان وقال هلك هالك عن اختين الشقيقتين وعن عم فقلت مثلا

29
00:13:45.750 --> 00:14:05.750
للاختين الشقيقتين الثلثان وللعم الثلث. يصلحون ما يصلحون؟ يصلح ما هو من ناحية الصناعة. لكن من حزب قصد والعامي احسن له ان تقول هكذا. لو جاءك عامي يسأل عن هذه المسألة لا تقول للاختين شقيقتين الثلثان والباقي للعام

30
00:14:05.750 --> 00:14:35.750
كل هذي هاتان اللهما الثلثان والثلث الباقي للعمد ما يخالف. اذا العامي لا يهمه الصناعة يهمه القسمة سمها ما شئت. طيب ولو قال جاءك عام يقول هلك هالك زوج وام واب. زوج وام واب. تقول للزوج النصفي

31
00:14:35.750 --> 00:14:55.750
وللام السدس وللباء والباقي للجال. او نعم للاب او للاب الثلث يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح مع انهم صناعة؟ لا يصلح لا يصلح. يجب في زوج وام واب ان تقول للزوج النصف

32
00:14:55.750 --> 00:15:15.750
سورة الباقي والباقي للاب. لان العامي لا يهمه. اهم شيء ان يعرف المقدار فقط وما دام المسألة ليس مبنيا عليها شيء يختلف فيه الحكم فلا بأس باب الحساب وما بعده

33
00:15:15.750 --> 00:15:35.750
كله في الواقع اه وسيلة لكن فيه بعض الشيء اه مثل الرد والارحام الغرق ونحن هذه كلها فقهية. ما هي بداخل الحساب ومع ذلك جعلوها من باب الوسائل نقف على

34
00:15:35.750 --> 00:15:55.750
هذا انتهى الوقت. قال الملك رحمه الله باب الحساب واصول المسائل والعون. المراد بالحساب هنا حساب الذي يتوصل به الانسان الى الى قسمة الفرائض او الى قسمة المواريث بين مستحقيها. وليس الحساب العام

35
00:15:55.750 --> 00:16:20.850
نعم هذا هو الحساب. اصول المسائل والعون. اصول مسائل ايضا مسائل المواريث والعون الزيادة. قال وللحساب ان ترم محصلة فاستخرج سبع الاصول اولا. اذا اردت ان المحصل اي المحصول فاستخرج سبع الاصول اولا

36
00:16:21.750 --> 00:16:58.900
اه فانها قسمان اي الاصول السبعة اه قسمان قسم يعول وقسم لا لا يعود. فالاصول هي اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية  واثنى عشر واربعة وعشرين سبعة سور يعني ان العدد الذي تتكون منه اصول مسائل الحساب سبع سبعة

37
00:16:58.900 --> 00:17:28.800
منها التي تعول ثلاثة من هذه الاسس السبعة تعول وثلاثة واربعة لا تعود ومعنى العون ان تزداد فروض المسألة على اصلها. فمثلا الستة تعود الى سبعة  في زوج واختين شقيقتين. زوج له النصف والاختين والاختين الشقيقات لهما الثلثان. طيب نصفه ثلاثين كيف نعمل

38
00:17:28.800 --> 00:17:55.500
هل يوجد مسألة فيها نصف وثلثان؟ يعني في النظر ما يمكن. لان النصف ونصف صحيح ثلث ثلثان صحيح لكن نصف وثلثان ما يمكن هذا الزائد نعمل له عملا يسمى العول. ونقول يمكن يوجب. النصف ثلاثة والثلثان

39
00:17:55.500 --> 00:17:59.750
اربعة فتكون الستة سبعة