﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:39.700
نعم  نعم. لا لو اقرت  لو انكرت بعد ان جامع ما يمكن ما يقبل قوله نعم الميت الذي يموت وليس له وارد. يجوز له الوصية بكل ما له. نعم عن القول بأن بيت المال هو الذي يرث الرسول قال إنك ان تذر ولا تخشى رنيع

2
00:00:40.750 --> 00:00:57.900
وهذا يدل على ان المراد من ورثوه بالنسب او السبب واما بيت ما اتوا بالحكم العام على ان القول الراجح ان بيت المال لا يرث لكن بيت المال يكون آآ مستودعا لكل اموال ليس لها لها مالك

3
00:00:58.900 --> 00:01:12.900
نعم حفظكم الله الا ترون انها مذهب من قال انه لا نفقة لا تجهيز ليس على الزوج بعد وفاة الزوجة هل ترونه مخالفا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ما هي المعاشرة الان

4
00:01:13.150 --> 00:01:29.850
وين عاش؟ وينه نعم؟ اتمام يعني المعاشرة؟ والله ما ما اظن وعلى كل حال مثل ما قال الاخ الشرافي يعني المروءة تأبى ان لا يجهز زوجته لاسيما اذا لم يكن عندها مال

5
00:01:32.550 --> 00:01:54.650
نعم عشرة بارك الله فيكم من لا ورث له فله ان يوصي بجميع ماله هل هذا يشمل ذوي الارحام على القول بانهم ليسوا ورثة. والمسألة كما تعرف خلافية. يدخل في هذا. واما على القول بانهم ورثة

6
00:01:54.650 --> 00:02:37.150
هو الصحيح فانهم كذبوا والعصبة انتهى الوقت الان  ها ايش؟ ايه لكن اذا ادعت منها بكت  ما هو على كل حال قد تاخذ تغسل نفسها ولا تاخذ المنديل ولا ها؟ ها؟ ايه. لا خلاص. ها عطيته

7
00:02:37.150 --> 00:03:01.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما تقول الاخ اي نعم ما تقول في رجل مات وخلف الف دينار

8
00:03:01.700 --> 00:03:39.200
وعليه دين بخمس مئة دينار فهل تنتقل التركة الى الورثة كلها او يقدم الدليل  تقدم الدين. الدليل الدليل الدليل تقول لان الله قال او لان الرسول قال قوله تعالى من بعد وصية موسى لهؤلاء. نعم لما ذكر المواليث قالوا من بعد وصية يصاب بها او دين. طيب بارك الله فيك

9
00:03:40.400 --> 00:04:06.250
ايهما يقدم الدين او الوصية نعم يقدم الدين على الوصية اه اذا قلت هذا فما الجواب عن قوله تعالى من بعدي وصية او دليل مشرفة على انه السلطان بقوة. ان الدين له له مطالب. واما الوصية

10
00:04:06.250 --> 00:04:37.300
فيتبرع وحينئذ ربما ليتهاون الورثة بها نعم. تمام وجه اخر نعم فوزي قدمت اه ليعتني بها الورثة لانه خشية ان يفرط فيها الورثة فيهملونه. هذا معنى كلام اخر. امرين هي امرين الامر الثاني

11
00:04:38.750 --> 00:04:58.750
ان الوصية لها مطالب لا لا هو هو ذكر ذكر للذكر المهم الان ان الوصية تضرع والدين عجبت فقد يتهاون الورثة بالوصية لانها تبرؤ. والثاني ان الدين له مطالب يلاحق الورثة. حتى يطوف

12
00:04:58.750 --> 00:05:34.500
لو لو ارادوا التهاون ما يجوز بخلاف الوصية. طيب الدين هل يفرق بين الدين الموثق برهن والدين المرسل  الجن الموثق برهن تقدم على الدين المرسل لما فيه التوثيقة توافقون على هذا؟ طيب لماذا يقدم الدين الموثق برهن

13
00:05:34.500 --> 00:06:04.500
نعم عبيد يعني متعلق بعين تمام وما تعلق باهل التركة فهو مقدم اه هل يقدم الدين المتعلق يعني التركة على تجهيز الميت؟ اه فيها فيها خلاف. نعم. المذهب تجهيز مميز هذا مذهب الحنابلة مذهب الشافعي الدين المتعلق بان التركة طيب

14
00:06:04.500 --> 00:06:35.200
تستطيع ان تضرب مثلا بذلك يموت شخص عن اه عند الرهن رهن له بيت اه وانا كل ترك مالا غير هذا البيت المرهون البيت المرهون لكي يجهز بيته وهنا على المذهب انه يقدم الرهن هذا يؤخذ منه لتجهيزه. نعم. عن الشافعي انه يقدم الرهن وجهز المجلس معه. يجهز للمنتج

15
00:06:35.200 --> 00:06:56.600
النفقة فان الممكن فمن بيت المال طيب. هذا صحيح. ومثال اخر انسان اه وجبت عليه زكاة  وجبت عليه زكاتي يعني عنده اربعون ساعة فمات له تسع وثمانون وثلاثون وبقت شاة واحدة وهي الزكاة ثم مات

16
00:06:56.600 --> 00:07:19.800
فهل بيع الزكاة من اجل تجهيز الميت او نقول الزكاة تقدم على التجهيز على الخلاف في هذا المذهب نبيع الشاة ونجهزه وقول الثاني الذي مشى عليه المؤلف يقدم يقدم الزكاة فتصرف الشاة لمستحقي الزكاة

17
00:07:19.800 --> 00:07:54.850
وهذا يكون تجهيزه على من تلزمه مؤونته فان لم يمكن فعلى بيته ما طيب. هل يلزم الزوج تجهيز زوجته اي نعم وفي رأي اخر انه لازمه مطلقا حتى وان كانت وان كان مسلم. طيب. اه ذكرنا ان ان

18
00:07:54.850 --> 00:08:18.850
من نظر الى انه الى انه من المروءة ان يجهز زوجته لانه موسر قلنا اوجب اوجب تجهيزه. ومن قال ان الانفاق على الزوجة في مقابلة الاستمتاع وان الاستمتاع غزال قال لا يجوز ان يكفنه

19
00:08:19.000 --> 00:08:39.000
لكن لو قيل بالتفصيل بانه ان وجد لها مال لم يلزمه ان يكفنها. وان لم يوجد لزمه لكن هذا قول متوسط. لانه اذا وجد لها مال فليس بحاجة الى ان يجهزها. وان لم

20
00:08:39.000 --> 00:09:09.000
فكونه فكوننا نلزمه اقرب الى ان نلزم من هو ابعد منه صلة بها اه الان نبدأ باسباب درس جديد. باب اسباب الاثم الاسباب جمع سبب والسبب في اللغة كل ما يتوصل به الى مقصود الى شيء مقصود. ومنه قوله تعالى

21
00:09:09.000 --> 00:09:36.300
من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخرة ايش؟ فليمجد بسبب الى السماء اي بشيء يوصله الى السماء. فكل ما يتوصل به الى مقصود فهو سبب لكنه في الاصطلاح اي في اصطلاح الاصوليين السب نعم لا انتظر

22
00:09:36.300 --> 00:10:04.600
السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هذا السبب كل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والفرق بينه وبين الشرط ان الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا هو الفرق. والا فكلاهما يلزم من عدمه العدم

23
00:10:05.350 --> 00:10:33.250
ارأيت مثلا آآ دخول وقت دخول وقت الصلاة سبب للوجوب لان الانسان لو وجد له مانع يمنعه من وجوب الصلاة قبل دخول الوقت لم تجب عليه اليس كذلك؟ يعني لو حاولت المرأة قبل الزوال هل تجب عليه صلاة الظهر؟ لا. آآ فاذا دخل الوقت

24
00:10:33.250 --> 00:11:07.050
وجبت الصلاة فالوقت سبب اذا عدم الوقت عدم الوجوب واذا وجد الوقت وجد الوجوب كذلك ايضا ملك النصاب في الزكاة سبب لوجوب الزكاة وتمام الحول شرط لوجوب الزكاة. انتبه تمام النصاب

25
00:11:07.150 --> 00:11:28.300
ايش هو؟ سبب لوجوب الزكاة تمام الحول شرط للوجوب ولهذا لو كان عند الانسان دون النصاب ومضى عليه احوال فلا زكاة عليه واذا كان عنده نصاب ومضى عليه احوال وجب عليه ان يزكي

26
00:11:28.650 --> 00:11:56.000
لانه لان السبب موجود فما هي اسباب الإرث نقول اسباب الارز ما يوجد الارث بوجودها وينتفي بانتفائها ما يوجد الارث بوجودها وينتفي بانتفائها قال المؤلف وهي ثلاثة نكاح ونسب ثم ولاؤه

27
00:11:57.400 --> 00:12:23.700
هذه ثلاثة نحتاج اولا ان نعرف ما هو النكاح الذي يثبت به الارث النكاح الذي يثبت بالارث هو عقد الزوجية الصحيح يعني ان يعقد الانسان على امرأة عقدا صحيحا فاذا عقد عليها عقدا صحيحا فقد وجد سبب الرثة

28
00:12:24.750 --> 00:12:49.000
وقولنا ان يعقد عقدا صحيحا هكذا على سبيل الاطلاق يقتضي ان الارث يثبت سواء دخل بها ام لم يدخل بها وهو كذلك وقولنا الصحيح مفهومه ان غير الصحيح لا يثبت في ذلك

29
00:12:50.550 --> 00:13:20.300
ولنضرب بهذا امثلة ثلاثة رجل تزوج امرأة بدون بدون ولي ثم هلك عنها هل يجدي بينهما التوارث؟ لا. لماذا؟ لان النكاح غير صحيح لكن في خلاف بعض العلماء يصحح هذا. رجل اخر تزوج امرأة ثم تبين انها اخته

30
00:13:20.300 --> 00:13:54.500
الرظاء بعد ان توفي ثالثة او لا ثالث؟ ليش؟ لانك غير صحيح بل هو باطل طيب رجل تزوج امرأة بعقد تام الشروط منتفي الموانع ثم مات عنها ترث اذا النكاح الذي يثبت في الارث به الارث كل نكاح صحيح. سواء حصل الدخول ام لم يحصل