﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:30.850
ايش انه ميت وانه لو كان حيا لعلم فما هي المدة؟ المدة اختلف العلماء هل هي اجتهادية او توقيفية فمنهم من قال انها توقيفية ومنهم من قال انها اجتهادية والصحيح انها اجتهادية

2
00:00:31.100 --> 00:01:06.750
وليست توقيفية وعلى هذا فيتحرى الحاكم في المدة التي لو كان حيا لعلم ومعلوم ان هذا يختلف باختلاف الشخص واختلاف البلدان واختلاف النظم فالرجل المشهور بغناه او علمه او افة في بدنه كعرج او ما اشبه ذلك

3
00:01:07.000 --> 00:01:29.850
هذا ربما يكون العثور عليه عند طلبه ايه؟ سهلة سهلة انسان عالم سافر الى بلد ثم انقطعت اخباره هذا ربما لا ينبغي علينا ستة اشهر الا وقد بعد البحث عنه الا وقد علمنا انه ايش؟ انه ميت. لان هذا مشهور

4
00:01:29.850 --> 00:01:51.350
انسان عامل ذهب يطلب الرزق ودخل في في بلد واسع كبير هذا ربما نبقى عشر سنوات ولا يغلب على ظننا انه انه مات لانه انسان مغمور لا يعلم عنه ولا ولا ندري

5
00:01:52.900 --> 00:02:23.400
واضح يا جماعة؟ طيب المهم اننا نقول على القول الراجح ان المدة التي تظرب للبحث عنه اجتهادية ترجع الى اجتهاد الحاكم يعني القاضي فيضرب لكل انسان مدة تناسبه اما الذين قالوا بانها توقيفية

6
00:02:23.550 --> 00:02:55.850
فقالوا ينظر ان فقد في حال يغلب على الظن انه هالك فانه ينتظر به تمام اربع سنوات منذ فقد تمام اربع سنوات منذ فقد وان كان في حال لا يغلب على ظن هلاك فيها يعني ظاهرها السلامة انتظر به تمام تسعين سنة

7
00:02:55.850 --> 00:03:19.700
منذ ولد  افهمتم يا جماعة ما ادري والله فهمتوا ولا لا طيب طيب الرجل فقد في معركة رجل فقد في معركة ولا يدرى حي هو او ميت ظاهر امره الهلاك. كم ننتظر؟ اربع سنوات منذ فقد

8
00:03:20.850 --> 00:03:47.850
طيب رجل اخر خرج لطلب الرزق في وقت امن ثم فقد ينتظر به كم تمام تسعين سنة منذ ولد. طيب فقد وله عشر سنوات كم؟ ثمانين سنة. انتظر فقد وله

9
00:03:48.150 --> 00:04:11.550
تسع وثمانون سنة وستة اشهر. ستة اشهر  يعني القول الضعيف سبحان الله تجده متناقضة لنفرض ان هذين ان هذين الرجلين احدهما فقد في معركة وله ثمان وتسعين ثمان وثمانون سنة

10
00:04:12.900 --> 00:04:40.400
كم ننتظر به؟ اذا يطوف على تسعين؟ كم يزيد؟ سنتين. سنتين واخر فقد في حال امنة وله ثمان وثمانين سنة كم ننتظر به؟ سنتين. شف اللي ظاهره السلامة الان ننتظر به اعلى اقل من اللي ظهر الهلاك

11
00:04:41.050 --> 00:05:00.550
اللي ظهروا السلامة وفقد وله ثمانية وثمانون سنة ننتظر به الى تسعين سنة. منذ ولد تمت زلزالهم يقول خلاص اكتبوا من الاموات والثاني الذي الذي فقد في مهلكة وله ثمانية وثمانين سنة نقول اربع سنوات

12
00:05:02.250 --> 00:05:23.800
الظاهر ان الاولى يكون بالعكس هذا الظاهر ومع ذلك حيث قلنا انه توقيفي ما نتجاوز التوقيف وهو مما يدل على ان القول بالتوقيف ظعيف. وان الصحابة الذين قدروا ذلك قدروه بناء على ان اجتهادهم

13
00:05:23.800 --> 00:05:52.050
ولهذا واذا كان هذا مبني على الاجتهاد فالاجتهاد يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص والازمان فالصواب ان المفقود هو الذي فقد ها وانقطعت اخباره ولا يثرأ حي هو ام ميت. وننتظر به مدة يغلب على الظن انه

14
00:05:52.050 --> 00:06:18.150
هالك فيها طيب انتظرنا هذه المدة هل نقسم ماله قبل تمامها؟ لا. لا نحكم بموته حتى تمضي المدة ثم حينئذ نحكم بموته وهل الحكم بموته بعد انتهاء المدة؟ قطعي او ظني

15
00:06:18.250 --> 00:06:37.600
كيف؟ الحكم بموته بعد انقطاع المدة. قطعي ولا غني؟ ليش؟ لان ما ندري. نحكم بظنه بظننا انه ميت وربما يأتي بعد يومين او يومين بعد يوم او يومين. اذا هو ظني

16
00:06:38.300 --> 00:07:03.450
قبل تمام المدة نحكم بحياته او موته بحياته. حكمنا على حياته بانه موجود حكم حكمنا عليه بانه موجود؟ ظني ولا قطعي يجي واحد ثالث يقول يحتمل هذا وهذا. لا ظني يا اخواني. ظن

17
00:07:03.450 --> 00:07:26.450
لانه قد يكون مات قد يكون مات قبل ان يمضي عليه الشهر اليس كذلك؟ طيب. اذا الحكم على بقائه قبل ثمن المدة من باب الحكم بالاصل  والحكم بموته بعد انقضاء المدة من باب الحكم بالظاهر

18
00:07:27.550 --> 00:07:46.650
لان ظاهر الحال ان لا يبقى بعد هذه المدة ففي مسألة المقول عملنا مرة بالاصل ومرة بالظاهر. طيب قبل تميم المدة قلنا الاصل بقاء. الاصل بقاؤه فعلها لو مات احد ممن يرث منه

19
00:07:47.750 --> 00:08:15.050
لو مات احد ممن يرث منهم قبل تمام المدة هل نجعل للمفقود ميراثا قبل تمام المدة نجعل المفقود ميراثا واحنا ما ندري نعم لاننا لم نحكم بموته الى الان ولو مات احد يورثه اي يرث منه المفقود بعد تمام المدة

20
00:08:15.100 --> 00:08:41.350
ايش؟ لا نبطل للمفقود شيء لاننا حكمنا بموته ظاهر. طيب هل نقسم مال المفقود قبل تمام المدة؟ ونقول انه مات؟ لا. هل نقسمه بعد ثمن المدة؟ ونقول انه مات نعم ومع ذلك حكمنا بهذا او هذا هو على سبيل الظن لانه لا قطع في هذه المسألة

21
00:08:41.950 --> 00:09:07.150
فماذا نعمل؟ اذا كان من اسئلة ظنية قالوا العلماء اذا كانت المسألة الظنية نعمل بالاحتياط نعمل باليقين فاذا مات مورثه قبل تمام مدة مفروضة ورثناه. احتياطا  صح؟ لو هلك هالك عن اخوين احدهما مفقود

22
00:09:07.750 --> 00:09:36.150
قبل ثمان المدة كم من الاطلاق الموجود  سبحان تأكد مات رجل عن اخوين احدهما مفقود وكان موته قبل ثمانون سنة. كم ناط الاخ الموجود؟ النصف. ما يهتم الا ان ذاك ميت

23
00:09:36.650 --> 00:10:09.650
ما يحتمل؟ يحتمل لكن بنعمل بالاصل. نعمل بالاصل. فنعطي الموجود نصفه طيب مات شخص عن اخوين احدهما مفقود بعد تمام المدة المطلوبة ايش؟ كم اعطيه؟ المال كله واضح؟ زيد. اذا تبين في المسألة الاولى ان المفقود مات قبل موت اخيه

24
00:10:10.100 --> 00:10:32.300
ماذا نعمل نرد النصف ده الاخ الموجود نقول انت الان لم يوجد الا انت خذ النصف بالعكس لو انه اتى بعد ان تمت المدة واعطينا اخاه جميع المال. يرجع اليها ولا يرجع

25
00:10:32.850 --> 00:11:02.550
يا جماعة حكمنا بموته حكم بموته. نقول هذا الحكم ظني والظن لا يدفع اليقين الان تبين الرجل موجود فاذا قال الاخ الذي ورث المال خلاص المسألة انتهت وحكمنا بانك غير موجود وانا اخذت المال وشريت بيت

26
00:11:02.550 --> 00:11:20.900
وسيارة وتزوجت ثلاث من النساء وعندي الرابعة من قبل ما ما لك شيء ماذا يقول ايش يقول نقول اما الذي يمكن قسمه يقسم واما الزوجات فيجب الله ذاكر له الباقي

27
00:11:21.650 --> 00:11:44.500
يتزوج طبعا ما يقاس النساء تزوج مفهوم يا جماعة؟ طيب. اذا الحمد لله المفقود اتضح ولا نريد ان نزيد على هذا لا نريد ان نزيد على عمل مسألة موجود ومسألتين وحدة المفقود الموجود. ما ما له حاجة. اعرف اننا ما حنا مدركينها

28
00:11:44.600 --> 00:12:08.650
فصار المفقود الف تعريفه من انقطعت اخباره تمام ماذا للحكم بموته او حياته. نقول القول الراجح ان ذلك راجع الى اجتهاد الامام. او من ناب عنه كالقاضي  يضرب ما شاء من مدة

29
00:12:09.300 --> 00:12:40.550
قبل ثمن المدة هو في حكم موجود بحكم موجود كانه موجود في كونه يرث ويحجب حرمانا او نقصانا. وعلى هذا مات عن اخوين احدهما مفقود قبل ثمان مدة كم ناضل النصر. طيب. بعد تمن مدة الكل. مات عن اخ وعم

30
00:12:40.900 --> 00:13:06.150
قبل ثمان مدة مات انسان عن اخيه وعمه اخوه مفقود وعمه موجود. قبل ثمانين لا نعطي الامن شيئا  لان حكمنا بانه موجود. مات بعد تمام المدة عن عمه واخيه المفقود نعطي المال العام

31
00:13:07.250 --> 00:13:38.300
تمام؟ طيب تبين في المسألة الاولى ان الاخ مات قبل اخيه. من من لم يرى في الاخر   يا جماعة مات الاخ عن اخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام وش قلنا

32
00:13:38.300 --> 00:13:49.440
انسان عن اخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام المدة. ليس للعم شيء. كذا لا