﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:32.050
تسراها بمعنى كان يجامعها ثم مات عنه اترث تسراها يا جماعة جعلها بالمزاج الزوجي. لماذا لا ترثها؟ لان ما في عقل نكاح. ليس في عقد النكاح. طيب لو ان رجلا تزوج امرأة ثم بعد موته تبين انها اخته من الرضاعة. لما؟ لان النكاح غير صحيح

2
00:00:32.050 --> 00:00:54.000
ولابد ان يكون النكاح صحيحا طيب فهل يثبت التوارث بين الزوجين وان لم يحصل وطأ ولا خلوة؟ نعم نعم لان الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد. والله يقول لكم نصف ما ترك ازواجها. فلو عقد على امرأة ثم مات عام

3
00:00:54.000 --> 00:01:20.500
عنها قبل ان يدخل عليها فلها الميراث لها الميراث وكذلك لو ماتت هي فله الميراث. طيب اه النسب قلنا انه الاتصال بين انسانين بولادة وقريبة كانت ام بعيدة ولكنها ليس كل قريب يرثه

4
00:01:20.600 --> 00:01:52.450
بل القرابة منهم من يرث ومنهم من لا يرث وذكرنا ايضا ان القرابة ينقسمون اه ضياء الرحمن الى كم ثلاثة اقسام ما هي  الاصول والفروع والحواشر عرفتم الاصول ذكرنا انهم الاباء والامهات وان عادوا. الفروع

5
00:01:52.500 --> 00:02:16.400
الابناء والبنات وان نزلوا الحواشي فروع الاصول الحواشي فرور الاصول ووجه اختصار القرابة في هذا هو انه ليس هناك قسم رابع لان الانسان اما ان يتفرأ من غيره واما ان يتفرع منه غيره

6
00:02:16.950 --> 00:02:35.650
واما ان يكون هناك فروع من اصوله في شيء غير هذا؟ ما في ولهذا انحسرت القرابة في هذه الاقسام الثلاثة طيب وبينا الضوابط في من يرث من الاصول فاولهم يا حميد

7
00:02:36.150 --> 00:02:55.300
فانما يرث لا يكون بينهم يرث من الاصول ذكور واناث. فما ضابط الوارد من الاصول من الذكور؟ ان لا يكون بينه وبين وبينه  الا يكون بينه وبين الميت انثى. طيب. تمام

8
00:02:55.850 --> 00:03:20.200
وبناء على ذلك نقول الاخ ابو الام هل يرث او لا ليش لان بينه وبين الميت انثى. طيب الاناث الظابط من من يرث من الاصول في الاناث كل انثى ترث ما لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله انثى. نعم

9
00:03:20.450 --> 00:03:41.700
ان كل انثى ترث ما لم يكن بينها وبين الميت ذكروا قبله انثى عرفتم؟ لماذا لا ترثوا من بينها وبين الميت ذكر قبله انثى؟ لانها ادلت في غير واجب لانها ادلت بغير وارث

10
00:03:41.850 --> 00:04:04.850
ادلت بابي الام وابو الام ليس بوارث ومن ادلى بغير وارث فليس بوارث لانه لا يمكن ان يرث الفرع ولا ولا يرث الاصل. طيب هذا هو الظابط وسيأتينا ان شاء الله في باب الجدات ان بعض العلماء ذكر قيد اخر وهو الا تدلي الا

11
00:04:04.850 --> 00:04:23.350
اتدلي باب اعلى من الجد وسيلة ان شاء الله عليها انتم اضبطوا الان هذه الضوابط في الفروع ما هو الظابط في من يرث من الفروع يكون ليس بينه وبينه وبين الميت وبين الفيروس

12
00:04:24.400 --> 00:04:47.150
نعم ان لا يكون بينه وبين الميت انثى سواء كان ذكرا او انثى توافقون على هذا؟ نعم. الوارث من من الفروع كل من ليس بينه وبين الميت انثى سواء كان هو ذكرا ام انثى. وعلى هذا فبنت الابن

13
00:04:48.800 --> 00:05:21.250
وابن الابل؟ وابن البنت؟ لا يرث لان بينه وبين ميت انثى. هذا الضابط بالنسبة للفروع. بقينا القسم الثالث الحواشي الحواشي الوارث منهم. الاخوة من ذكور او اناث هذا واحد اثنين كل ذكر لم يدلي بانثى يعني ليس بينه وبين انثى انثى

14
00:05:21.550 --> 00:05:51.150
ولكن لم يدري احسن في التعبير كل ذكر لم يدلي بانثى اذا الظابط اثنان الاخوة مطلقا ذكور واناث كل ذكر لم يدر بانثى تمام طيب الاخوة كنا ايش من الذكور والاناث؟ الاخوة الاشقاء

15
00:05:51.550 --> 00:06:15.200
الاخوات الشقيقات الاخوات الاخوة لاب الاخوات من اب الاخوة من ام الاخوات من ام يرثون تمام؟ اذا الاخوة يرثون سواء كانوا ذكورا او اناثا اشقاء او لاب او لام هذا ضابط. الضابط الثاني

16
00:06:15.200 --> 00:06:52.700
كل ذكر لم يدلي بانثى كل ذكر لم يذنب انثى تمام؟ طيب آآ ابن الاخت ليش طيب اذن اه بنت الاخت ليش؟ لانها ادلة الانثى. اذا نقول الصواب بدل كل ذكر كل من لم يدري بانثى. كل من

17
00:06:52.700 --> 00:07:15.200
لم يدر به انثى. ليش؟ لان ابن الاخت ذكر لكنه ادنى بانثى وبنت الاخت انثى ادرس بانثى فصار الظابط كل من لم يدرك نعم الظابط اولا الاخوة من ذكور واناث اشقاء او لاب او نوم هل ورد وكل من لم يدلي

18
00:07:15.200 --> 00:07:44.500
انثى كل من لم يدري بانثى طيب غير هذا لا يرثوه غير هذا لا يثوب بنت العم ليش لانها ليست من الاخوات ليس من الاخوة يعني جميع الاناث ما عدا الاخوات لا يرث في في الحواش كل الاناث لا يرثنا بالحواشي

19
00:07:44.500 --> 00:08:10.800
الا الاخوات الاخوات ونقول كل ذكر لم يدني بانثى الصواب رجعنا الى العبارة الاولى كل ذكر لم يدني بانثى بنت الاخت بنت الاخت لا تبث لانها ليست ذكرا وليست من الاخوات

20
00:08:11.300 --> 00:08:39.950
آآ ابن الاخت لا يرث بنت العم لا ترث لانها ليست ذكرا وان كانت بذكر لكنها ليست ذكر العمة اذا الظابط الواقع ان ان اخطأنا في التصحيح الاول الصواب الان الاخوة مطلقا والثاني كل ذكر لم يذنب انثى صح العبارة

21
00:08:40.100 --> 00:09:01.750
الو الاول هو الصواب لكن سبحان الله العظيم آآ الظابط في الحواشي من؟ من يرث من الحواشي؟ الظابط الاخوة مطلقا الثاني كل ذكر لم يجلب انثى هذا ضابط طيب نازل العمات

22
00:09:03.300 --> 00:09:32.100
لا يرجع الصلاة لا يثني قناة الاخ لا يرثها فلو هلكها لك عن اخيه وابن اخيه ما كملت المثال بنت اخيه وابن اخيه ابن اخيه مستانس لما مات عمه لان عمه عنده ملايين الملايين

23
00:09:32.500 --> 00:09:51.950
ولا يرث الا هو ومستانس وفرح كانه يقول للناس هنئوني بهذا المال الذي اتاني بنت اخته التي هي بنت الاخ تبكي حزينا ما هو على انها غير واسع على فقد

24
00:09:52.100 --> 00:10:17.800
عمها نقول هذه التي تبكي على فقد عمها لا ترث وذاك يرث مع ان اخته الشقيقة نقول نعم هذا حكم الله يحكم بينهم وهذه المسائل مسائل الميراث فيها اشياء خارجة عن عن العقل

25
00:10:18.350 --> 00:10:34.550
ولذلك قال الله تعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله والله ان الله كان عليما حكيما آآ ارجو الانتباه الان. من الذي يرث من الحواشي

26
00:10:35.000 --> 00:11:02.250
الاخوة مطلقة والثاني كل ذكر لم يدر بانثى طيب اذا قال قائل انتم تقولون كل ذكر لم يدر بانثى فما بالكم تورثون الاخ من الام؟ وهو ذكر ادلى بانثى يقول داخل في الضابط الاول ما هو الضابط الاول؟ الاخوة مطلقا

27
00:11:04.800 --> 00:11:33.950
لعلنا ان شاء الله فهمنا القواعد اولا القرابات اصول وفروع وحواشي فما الضابط فيمن يرث من الاصول قلنا الظابط كل ذكر ايش؟ لم يدرم انثى ثانيا كل انثى لم تدلي بذكر قبله انثى. هذا في الاصول في الفروع الظابط

28
00:11:33.950 --> 00:11:57.150
كل من لم يدلي بانثى سواء كان ذكرا او انثى فكل من لم يذنب انثى من من الفروع فهو فوائز. في الحواشي ضابطان الضابط الاول الاخوة مطلقة والظابط الثاني كل ذكر لم يدلي بانثى

29
00:11:57.800 --> 00:12:19.900
هذا هذه الضوابط اذا عرفت هذه الضوابط تستريح لان بعض الناس يشكل عليه هل هذا وارد او غير وارد بنت بنت الاخ لا ترث اخوها يرث. العمة لا ترث والعم يرث. هذا يشكل على كثير من الطلبة

30
00:12:20.050 --> 00:12:46.050
فلذلك هذه الضوابط باذن الله تحصل لك القضية حتى لا يبقى اشكاله في هذا اما اما الثالث من الاسباب قال ثم ولاؤه اتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة واخر الولاء لانه متأخر عن السببين السابقين

31
00:12:46.900 --> 00:13:03.850
فلذلك اخره فما هو الدليل على ان الولاء من اسباب الإرث الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب يعني التحام بين

32
00:13:04.150 --> 00:13:37.800
اه السيد والعبد كنحمة النسب لكن ارث بالولاء متأخر عن ايش عن الارز بالنكاح والارث بالنسب والولاء ما هو؟ الولاء تعريفه عند الفرظيين عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بانفسهم عصوبة

33
00:13:38.000 --> 00:14:09.500
تثبت للمعجب وعصبته المتعصبين بانفسهم المرة الثالثة عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين في انفسهم ضبطنا هذا؟ زين المعتق سواء كان ذكرا او انثى سواء كان ذكرا او انثى فمثلا اذا اعتقت امرأة عبدا

34
00:14:10.300 --> 00:14:32.600
ليس له قرابة هل ترثه او لا؟ لانها معتقة طيب آآ اذا اعتق رجل عبدا ومات هذا العبد الذي اعتقه وليس له احد من القرابة من يرث السيل الذي اعتقه

35
00:14:33.300 --> 00:15:02.450
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق طيب اذا هلك مولى معتق عن ابن معتقه وبنت معتقه من الوارث؟ ابن معتق وبنت المعتق. ليش؟ لانها ليست عصبة بنفسه

36
00:15:03.700 --> 00:15:25.250
فلا تنسى يانس اه اه اخوها الذي هو بالمعجب ولا ترث هي لانها عاصبة بنفسها بغيرها ونحن نقول في الولاء انه عقوبة تثبت لمن؟ للمعتق وعصبته المتعصبين بانفسهم