الساحلي قدام ولا فيه رحبة ولا فيه اللي قدامه لا يجوز لابد الامام ان يكون داخل المسجد هو والجماعة اللي لا بد منهم لصحة الجمعة ولكن قال لي مأموم وصحت لمأموم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى وبجامع مبني متحد فان تعدد لم تصح في الكل والجمعة الجمعة للعتيق اي ما اقيمت فيه اولا ولو تأخر بناؤه. وان تأخر العتيق اداء بان اقيمت فيهما وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فهي في الجديد باطلة ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق وما لم يحكموا حاكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق على صحة الجمعة فيه وما لم يحتاجوا للجديد لضيق العتيق وعدم امكان توسعته فليتأمل يعني الجمعة اذا اقيمت في اكثر من مسجد تبطل في المساجد المتعددة وما تصحش الا في المسجد العتيق الذي اقيمت فيه الجمعة اولا اول ما في البلد هذا وفي القرية هذه اول جمعة يعني جمعة اول جمعة جمعت في هذا المسجد مسجد الف مثلا ومع ذلك ابن يجيب والى اخره المساجد اللي بنيت بعده بيجيب من كل الصلاة فيها تكون باطلة ولا تصح والعبرة ليس بقدم بنائه وانما العبرة ببداية صلاة الجمعة في فمنبوذ صلاة الجمعة فيه اولا هو الذي تصح فيه الصلاة حتى ولو كان هو يعني ليس الاول في البناء. معناه مسجدان احدهما بني من عشر سنين واخر بني من خمس سنين واللي بني من عشر سنين ما فيش جمعة وبعد ما بني خمس سنين لخمس سنين اقيمت في الجمعة بعدين الجماعة اللي في المسجد القديم لي عشر سنين قالوا لهم بنديرو جمعة حتى يعني لا يجوز هذا ولا يصح لان الجمعة لا تكون الا الا عتيق الذي بدأت فيه الجمعة اولا وتكون صلابته وجل ما تحش الا اذا كان هجر العتيق يعني ما تركوا الصلاة فيه اللي بنيت فيه الصلاة اولا تركوه الناس وما يصلوا فيه فتصح الصلاة بعد ذلك في الجديد. هذه صورة مما تصح فيه الصلاة في الجديد. مع وجود العتيق. اللي هي العتيق هجر ما عاش فيه صلاة والا اذا حكم حاكم بصحة عتق عبد بناء على تعليق اه مثلا بني المسجد واحد بنيه مسجد جديد فيه جمعة في عتيق واحد له مسجد جديد وقال لي عبده اذا انت اذا كانت الصلاة تصح في مسجدي هذا فانت حر فالعبد هذا متفطن وفقيه ارفع امرك وقضيت الى قاضي حنفي القاضي الحنفي يبيح تعدد المساجد وثبت عنده ان هذا العبد عند الحق في ان يعتق لانه آآ الصلاة صحيحة في المذهب الحنفي والعبد يريد ان يقلد المذهب الحنفي في هذه المسألة فحكم القاضي بصحة العتق ما حكمش بصحة الصلاة لان حكم القاضي يعني الاحكام الشرعية واحكام القضاة لا تتعلق بامور العبادات القرافي وغيره اللي تقاعدوا هذه القاعدة قالوا ليس مختص الحاكم حكم الحاكم ما يجوز لحاكم يقول والله حكمت بصحة صلاة فلان ولا صحتها ولا بكراهتها ولا ببطلانها ولا بصيامه ولا بحجة قال له هذا ليس حكم الحاكم ليس محله العبادات والا محله معاملات الناس والطلاق والاشياء هذيا وذاك القاضي ما جاش ما حكمش الحكم بتاعه ما قال تصح الصلاة في هذا المسجد لا قال حكمت بصحتي بعتق هذا العبد. لان تعليقه اه وقع المعلق عليه فيقع المعلق اه يلزم من هذا؟ يلزم العتق العبد ان الصلاة صحيحة لانها لو لم تكن الصلاة صحيحة ما وثق العبد ما اعتق العبد ولذلك قالوا ما تصحش الصلاة في الجديد الا في واحد واحد من عمري اما اعتق اما هجر المسجد العتيق والا اه حكم حاكم بصحة عتق عبد علق عتقه على صحة الصلاة في ذلك المسجد فحكم القاضي الحنفي بعتق العبد ويلزم من عتق العبد صحة الصلاة فتصحيح الصلاة لهم يعني هادي دائرة يعني وصلوا منها الى الحكم. وذكروا السبب في هذا ان القاضي ما قالش الصلاة في المسجد الصحيحة لكن تفهم منه لزوما من حكم لانه ليس من حق الحاكم ان يكون حكمه يعني لا يدخل حكم الحاكم في العبادات بينما حلو الاحكام الاخرى المتعلقة بعلاقات الناس ومعاملاتهم قال وما لم يحتاجوا للجديد لضيق العتيق اه وكذلك ما لم يحتاجوا اذا كان درك العتيق زي ما هو الان لانه من جملة واسباب التعدد المساجد واتساع المدن وكبرها وما يستحيل يتعذر ان يكون زي ما كان الوضع في الوقت الماضي ان مسجد واحد يسعى الناس المصلين كلهم زي مسجد الفسطاط ولا المصاري كانت كلها فيها مسجد واحد جامع لن يتعذر لان انفجار سكاني كبير لان مدن اي مدينة او اي قرية فيها اعداد من السكان تحتاج الى اكثر من مسجد فيباح التعدد بسبب توسع المدن وكثرة السكان فاذا كان يعني القديم ضاق بهم وفي مسجد اخر جديد بدل ما يبني واحد آآ اخر يصلوا في الموجود هذا والتعدد يجوز يعني الازدحام وكثرة الناس نادي بناء ونادي بناء خف بان يكون ادنى من بما يخص خصن نعم لا لا ذي بناء خص باناء خص بناء خص بان يكون ادنى من بنيان اهل البلد فعلم ان شرطه البناء المعتاد والاتحاد وفد نعم يعني لابد ان يكون المسجد مبني اذا كان الناس يعني يبنون بناء بالحجارة والمسجد عملوه بالاخصاص والقصب والمساجد ما يجوز هذا فيكون في مستوى بناء اهل البلد بشرط هو كذلك وفي اشتراط سقفه المعتاد لا صحته ناصحني وفي الصحن يعني وفي اشتراط سقفه المعتاد لا صحنه لصحتها فيه المعتاد المعتاد. نعم. يعني معتاد للصلاة ماشي؟ يعني هذا يصح الاحتياج لا صحنه يعني شنو المطلوب سقفه في المسجد؟ هو السقف المعتاد للصلاة بيت الصلاة لكن مش شرط انك تسقف الصفحة اللي بيصلوا فيها الناس لأ هذا هذا عمل هو الى صحنه للاحتياط والاحتراز يعني المعتاد هو يعني المعتاد للصلاة فيه هو الذي يجب ان يسخف وفي اشتراط سقفه المعتاد لا صحنه لصحتها فيه وعدم اشتراطه وهو المعتمد تردد يعني اه في اشتراط سقفه المعتاد والمعتاد ليست وصف للسقف يعني مش السقف يكون معتاد لا المسجد المعتاد. المسجد المعتاد للصلاة فيه هل يشترط سقفه او لا يشترط بخلاف الصحن الصحن بالاتفاق انه لا يشرف آآ سقف هل السقف ينبغي ان يعني من بادئ الامر يكون مسقوف المسجد والا يجوز ان يكون مش مسقوف يقول للحطب رجعني انه لا يشترط سقفه لا ابتداء ولا دواما وغير الحطاب منهم من قال يشترط وقفه ابتداء لا دواما يعني اذا سقف اولا ثم آآ سقط السقف فيجوز ليستمروا ومنهم من قال حتى لو سقط السقف يجب ان يتوقف ولابد ان يسقفوه يسقفوه ولا يصلوا في مسجد غير مسقوف قال وفي اشتراطي قصد تأبيدها اي الجمعة به وعدمه وهو الارجح تردد ومحل قصد التأبيد على القول به حيث نقلت من مسجد الى اخر. اما ان اقيمت فيه ابتداء فالشرط الا اقصدوا عدمه بان قصدوا التأبيد او لم يقصدوا شيئا يعني لما واحد يبني مسجد هل يعني قشطة ان يبني ان يكون نية الصلاة فيه على التأبيد ولا مش شرط؟ واذا كان هو مسجد بالاصالة اه من الشرط المهم شرط الا يشترط عدم التأبيد ما يقولش هذا المسجد مؤقت لمدة شهر ولا شهرين وخلاص وبعدين بناخذه بنديره دكان ولا بندير كذا اذا بناه وشكت او قال هو على التأبيد خلاص هذا يكفي حتى سكوته يدل على انه على التأبيد وهذا ما يشترطش فيه ان ينوي عن التعبير لكن لو كان نقية الصلاة زي ما يحصل احيانا مسجد يريد ال ان يجددوه فينزل الصلاة في مكان اخر خلوة ولا زاوية ولا مبنى قريب وكذا ينقلوه باش يصلوا فيه الجمعة لحد ما يصلح هذا يصلح المكان الاول هذا هل لا بد ان تكون فيها النية على تأبيد او لا هذا ولي فيه الخلاف لكن الصحيح انه لا يشرع فيه ايضا حتى والنية على التأبيد ما دام هو اخذ اذن بنقل الجمعة اليه من اه الحاكم والقاضي او السلطان وكذا ولا يشترط فيه التأبيد ويذكر آآ ابن رشد ان اهل غرناطة لما نقلوا الصلاة الى مسجد ابي عثمان قال صلوا فيه وهذا مسجد مؤقت يعني صلوا فيه مدة مؤقتة قال يعني صلوا فيه وحضور العلماء في ذلك الوقت يعني جابر عن كابر كلهم كانوا يصلون في المسجد ولا يعترض عليه احد الظاهر ان النقل الى مسجد اخر ايضا لا يشترط فيه التأبيد يعني ما دام هو المأذون في النقل اليه والجمعة يعني عادة هي لا تصلى الا باذن من القاضي والحاكم وهذا الى عهد قريب كان الان ربع الناس اهملوا هذه المسألة الوضع شاع الان ان واحد يبني مسجد في قرية ويبدأ يصلي الجمعة ولا يبحث على اذن ولا على غير اذن ودحين قد تكون الصلاة هي باطلة لا تصح اتصال المساجد ولا حاجة اليه لان التعدد هو مشروع اذا كان في حاجة اليه اذا كان ما فيش حاجة اليه يعني هو صرف مال اوقاف المسلمين في اه ماذا يعني؟ وربما يجعل الصلاة على بعض المذاهب انها باطلة فكان الحال يعني في قبل تلاتين اربعين سنة كانت المحاكم لما كانت المحاكم الشرعية كان هذا هو اختصاصها المحاكم الشرعية كل من يبني مسجد ولا بينقل جمعة ولا كذا لا يستطيع ان يصلي ولا احد يقرب هذه المسألة او احد يصلي. للعامة حتى العامة يعرفون هذا اه يسعون هل هناك اذن من القاضي هنا ما فيش اذن من القاضي لا تقام الجمعة في مسجد هل يأخذ الاوقاف اذن الاوقاف حكم القاضي ان يفطر هكذا يعني لو قا في السلطة يعني لانها نائب السلطان السلطان او نائبه هو ان لما تكون هيئة اوقاف والمتولي عليها من اهل العدل والحق وتطبيق الشرع يعطى حكمه ابن السلطان يعني. مم قال وفي اشتراط وفي اشتراط وقال وفي اشتراط اقامة الصلوات الخمس لصحتها به فان بني على الا تقام الا الجمعة او تعطلت به الخمس عنه لم تصح به وعدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد تردد حذفه من الاولين لدلالة هذا عليه من التردد خلاها في الاخير بوكل يعني في المسائل كلها اللي تقدمت فيها خلاف يعني اه يعني اه نية التأبيد ولا وهذه المسألة ايضا حتى هي فيها تردد اذا كان بني مسجد هل لابد يصح صلاة الجمعة في ان تقام فيه الصلوات الخمس ولا حتى لو جعل خاصا بالجمعة فقط تكفي الصلة وتصح منهم من قال اذا كان ترد الخمس ما تقامش في المسجد معناها لا تصح فيه الجمعة وهذه مصيبة لان نسبة كبيرة من المساجد الان لتقام في المزارع في عين زارا وفي غيرها هذه مناطق ليست مناطق سكنية. في مناطق يعني يأتيها الناس يعني الفسحة يوم الجمعة يصلي الجمعة فيقيمون مساجد يوم الجمعة عامرة وملأى بالمصلين لكن بعد الجمعة لا تكاد تجد فيها من يصلي اغلب الاوقات معطلة فيها قد يكون وقت ولا وقتين ولا كذا ولكن قبل الاوقات هي معطلة ولو قلنا بهذا القول ان صحة الجمعة لاقامة الصلوات الخمس بعد تكون الصعوبات في كل المسائل لكن قال المعتمد لا المعتمد ان صلاة الجمعة صحيحة حتى لو لم تقم الصلوات الخمس في ذلك المسجد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وصحت لمأموم لا امام لا لإمام صلى برحمته وهي ما زيد خارج محيطه لتوسعته يعني لا لإمام الاحتراز هذا طيب تيبين لنا ان الامام ما يجوزش يصلي وجماعة اللي هو طناش رواحد اللي هوما اقل عدد تصح به الجمعة عند في المهد المالكي لا يجوز له ان يقيمها خارج المسجد الا اذا كان عن مسافة القصر هذا هو اللي يحيل بينك وبين الامامة فيه الخبز وتريد ان تكون اماما في طرابلس الخمس صحيح هي مكان تصح فيه الجمعة وانت تجب عليك الجمعة في الخمس لكن باقي المأمومين اذا كان صلوا الجمعة خارج مكان المسجد اللي فيه الامام بالرحمة ومعرفة بان الساحة الملحقة بالمسجد اللي هي موضوعة لتوسيعته بحيث يتوسعوا فيها المصلين يتوسع فيها المصلون اذا كان يعني ضاق المسجد. هذا هو فائدة هاي اسمها الرحبة لكن اذا كان هي لغير هذا الغرض لا تسمى رحبة. رحبة معناها مساحة قدام المسجد الموضوعة لتوسعة المسجد ليتوسع فيها اهل المسجد لكن لو كان يا ساحة خارج هذا الغرض لا تسمى رحبة مسجد وطرق متصلة به من غير حائل من بيوت او حوانيت ومثلها دور غير محجورة وكذا مدرسة فيما يظهر كالمدارس التي حول الجامع الازهر يعني الطرق المتصلة بالمسجد هل يجوز تصلي المأمومين يصلوا فيها لكن قال غير مفصولة بالدور وبالمساكن وبالاماكن والمدارس اللي حول المسائل لان المسائل احيانا تبقى في جنبها مدارس لتعليم العلم الشرعي وغيره فاذا كانت مفصولة المسائل الدور الخاصة وبالمدارس وكذا ده ما يصحش الصلاة فيها لكن الصح انها تصح يعني ما دام يعني صلاة في الطرق اذا دعت اليها الحاجة لاتصال الصفوف ولضيق المسجد يجوز الصلاة في الطرق حتى ولو امتدت حتى ولو الى مسافة ميلين. كما يقولون الظاهر ان الفصل المباني هذه اللي هي خارجة عن المسجد الظاهر انها لا تضر ما دام عن مسجد ضيق والناس يصلون في الطرق للحاجة اليه ومحل الصحة بهما ان ضاق الجامع او اتصلت الصفوف ولم يذق لمنع التخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر لا انت فيا اي الضيق والاتصال فلا تصح والمعتمد الصحة مطلقا لكنه عند انتفائهما قد اساء والظاهر الحرمة يعني وهذا هو الاصل الاصل لا ما تصحش الصلاة في الطرق الا في هاتي الحالتين اذا ضاق المسجد واتصلت الصفوف معنى الصفوف متواصل من المسجد ما فيش فراغات بينها قال لها والحكمة في هذا ان يجوز الصلاة في الطرق طرقات اه لانه حتى لو كان المسجد قالي ان لحرمة التخطي الاعناق يوم الجمعة لو انت بتخش بتبحث عن المسجد وبعدها آآ يعني قيام الخطيب للخطبة وتخطي العناق حرام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال وقال الذي دخل وهو يخطب قال له اجلس فقد اذيت العلماء يحرمون على الداخل لن يتخطى اعناق بل يجب عليه ان يقف حيث انتهى به المكان ولذلك اذا كان هناك الصفوف يبقى هو يجي في اخر صف موجود ويقف ولا يتعداه ويتخطاه هذا هو السبب في ان تصح الصلاة يعني ان لو ما قلناش هذا معناه يضطر انه يفعل الحرام ويتخطصه ويحاول يزاحم داخل المسجد فقال هذا هو الاصل الاصل انه ما يصحش الصلاة في الطرقات الا اذا ضاق المسجد هذه حالة والحالة التانية اذا يعني اتصلت الصفوف لو افترضنا ان الامرين هدول مش موجودين قال الصحيح ان الصلاة صحيحة حتى لو لم تتصف لم تتصل الصفوف وصلى واحد في في الطريق ويرى المصلين ويسمع تكبيرهم فصلاته صحيحة ولكنه اسى ونوع الكراع والحرمة في خلاف الضال انه حرام يعني ان يصلي بهذه الصورة وشبه في عدم الصحة قوله كبيت القناديل لانه محجور وسطحه ولو ضاق ولو ضاق ودار وحانوت متصلين ان كانا ان كانا محجورين والا صحت كما مر الدار اذا كان هناك دور متصل بالمسجد وهي محجورة لا تفتح للناس واصحاب زي دكان ولا كذا الناس ما يدخلوا هذا ما نصحش فيه الصلاة على الصحيح ولكن الاماكن الاخرى ذكر كلها فيها خلاف لبيت القناديل و آآ سطح المسجد اه حتى هو يعني في الغالب يكون محجور يعني لكن تابع المسجد لكن ما يفتحش يعني مفتاح عند القيم ولا عند الامام ففي خلاف هل تصح الصلاة فيه اذا ضاق المسجد ولا تصح وكذلك سطح المسجدين اذا ضاق تصح الظاهر انها تصح الصلاة في سطح المسجد واشار لرابعي شروط الصحة عاطفا له على قوله بجامع بقوله وبجماعة تتقرى اي تستغني وتأمن بهم قرية بحيث يمكنهم المثوى المثوى صيفا وشتاء والدفع عن انفسهم في الغالب لابد الجمعة شروطها ان تكون في قرية يعني احتراز من البادية مكان يعني مهوش قرية القرية معناها فيها قرار فيها استقرار وهي تتقرب ويتوى الناس بها وانضم بعضهم الى بعض ويكون يعني جماعة واحدة متعاضدة يومكن يعني اه يقوموا بمصالح انفسهم بما يتعلق بشؤون حياتهم آآ يعني يستطيع يستطيعون ان يقوموا بشؤونهم يحتاجون الى المخبز والى البناء والى يعني عامل الطوب وعامل النجارة وعامل الحدادة قرية فيها الاشياء اللي هي يستقلوا ولا يحتاجون الى غيرهم. هذا معنى اه ان تتقربهم اه للقرية وتكون مثوى لهم يستطيعون يعيشوا فيه ويستطيعون ان يدفعوا انفسهم ما يداهمهم من خطر معتاد يعني مش يعني الاشياء الشديدة هذا هو تعريف القرية من الاستقرار شرطا تكون جمعة في في قرية بهذه الصورة ما تكونش في صحرا ولا تكون في بادئ ولا اهل قيام يتنقلون يأتون اه الشتاء للزرع وفي الوادي هذا وكذا يكون مثلا عشرين ثلاثين بيت شعر يعيشوا اربعة خمسة اشهر يأتون وقت لجني الرطب والتمر من النخيل ثم بعد ذلك يرحلون. وقت الزيتون الى اخره هؤلاء حتى وان كانوا يعيشون ثلاثين وخمسين بيت لا يسمون قرية كان قال يعني مستقرة وفيها الخدمات الكاملة اللي يقوم بها بعضهم لبعض هذا شعور صحة اقامة الجمعة بلا حد محصور في خمسين او ثلاثين او غير ذلك اولا اي ابتداء اي شرط صحتها اي شرط صحتها وقوعها بالجماعة المذكورة اول جمعة اقيمت فان حضر منهم ما لا تتقرا بهم القرية ولو اثني عشر لم تصح والا بان لم يكن اولا بل فيما بعدها فتجوز باثني عشر رجلا احرارا متوطنين غير غير الامام يعني قلنا لابد من القرية لكن القرية دعاها اهل القرية لهم عدد محدود وحد ادنى لابد منا والله ما فيش بانه ليس هناك حد ادنى ولكن يعني اخذوا من بعض الاثار الوايدة انا النبي صلى الله عليه وسلم يجامع عندما بلغوا خمسين اه في المدينة وآآ خمسين قال هؤلاء فيمن قال الاربعين وفي من قال الثلاثين العدد ما ليس فيه يعني دليل صحيح وانما العبرة بانهم يعني ناس مستقرون متوطنون يستطيعون ان يقوموا بالاغراض المطلوبة منهم عندما تدعو الحاجة اليك قيام الخدمات التي يحتاجون اليها. هذا هو التعريف القرية وهذا العدد اللي هو سواء قلنا ثلاثين ولا اربعين ولا خمسين قال شرطه ان يحضر الجمعة في اول جمعة يقيمنا في هذه القرية عندما يستوطن ناس قرية قلنا خمسين واحد ويبوا يعملوا جمعة. اللي معروف ان المذهب المالكي اقل عدد و الاثنى عشر ورجلا ممن تجب عليهم الجمعة وغيرهم يقول ثلاثة وبعضهم يقول يعني اختلاف العدد اه فهذه القرية اه اللي قلنا اذا قلنا اقلها خمسين لتقام في يوم الجمعة الشرط انهم في اول جمعة تقام في هذه القارئ ان يحضروا جميعا يكونوا موجودين الخمسين يصلوا ومعناها انه لو حضر يعني اثنى عشر فقط ترى باطلة مع ان اثنى عشر تقوم بيوم الجمعة لكن في اول جمعة هذا القول يقول لابد ان يحضر الجميع في اول جمعة ثم بعد ذلك في الجمعات بعدها الثانية والتالتة والرابعة. مش لازم يحضر كله يحضر اثنعشر فقط اه اثنا عشر خلاص تصح الصلاة الا هدا هو يعني المراد يعني الحضور اقل العدد اللي هو تتقرب الى قليلة لابد ان يكون بهذه الصورة يحضر في يوم الجمعة لابد شرط هذا وليس شرط الصحيح انه ليس شرطا مادام هما قال العدد تتقرب الى الجمعة في ذلك المكان حتى لو حظى منهم الاثنى عشر في اول جمعة الصلاة صحيحة. ليس شرط ان يحضروا الجميع في اول جمعة. ليس عليه ليس عليه دليل ليس حضور مطلوب والمطلوب ان هذه القرية تصلح لاقامة الجمعة وبدأك العدل ليحضر هذا له يعني آآ وجه اخر في الادلة منهم من قال اقل اثنى عشر رجل لان جابر رضي الله عنه في من ذكر لم في قوله تعالى فصعود فاذا يا ايها الذين امنوا دانوا لي الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خلكم فاذا قضيت الصلاة فانتشوا في الارض. وابدأوا من فضل الله واذكر الله يكتبها لعلكم تفلحون قوله تعالى واذا رأوا تجارة واذا رأوا تجارة ونهوا انفضوا اليها قال لم يبقى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شويقة للمدينة قافلة فيها تجارة قال فانفضوا وخلوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الاثنى عشر وهذا اخذ منه المالكية ان الحد الادنى لتصح به الجمعة هو ما وقع في هذه الحادثة وهم من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العدد لابد من حضوره في اول جمعة ولا في غيرها؟ اما ما زاد عليه فليس هناك دليل يدل على وجوب حضوره في اول جمعة ولا في غيرها قال باقين مع الامام بحيث لم تفسد صلاة واحد واحد منهم صلاة واحد منهم لسلامها اي الى سلامهم منها فان فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الامام بطلت على الجميع لابد ان يكون لعدد المطلوب اللي هو اقل عدد تصح به الجمعة لابد من حضوره للجمعة للخطبتين يحضر الخطبتين ويحضر الصلاة ويبقى مع الامام في الصلاة في صلاة صحيحة لا تبطل الا بسلامه وحتى قال لو واحد منهم بطلت صلاته ولو بعد سلام الامام وقبل سلامه هو فسجدت على الجميع فسدت على الايمان وعلى عن الامام وعلى من معه لانها صلاة كل واحد منهم مرتبطة بصحة صلاة الاخر. اللي هو العدد الاقل هذا الذي لا بد منه يعدون كالشخص الواحد هذا العدد الذي لا تصح الجمعة باقل منا يعدون جميعا كالشخص الواحد. اذا بطل صلاة واحد منهم بطل صلاة الجميع وما درج عليه المصنف خلاف التحرير والتحرير ان الجماعة التي تتقرى بهم القرية ترتو وجوب لاقامتها وصحة لها ويشترط لصحتها ايضا حضور الاثني عشر ولو في اول جمعة فلو قال وبحضور اثني عشر الى اخره من جماعة تتقرب الى اخره لوافق المعول عليه ووافق المعول عليه. المعول عليه. يعني وما ذكره وما ذكره المصنف خلاف الراجح والمعتمد لان القرية هذه شرط في الصحة وشرط في الوجوب اي لا تجب عليهم اذا كما تجب الصلاة على ناس في غير قرية ولا تصح منهم اذا كانوا هم ايضا ما همش مستقرين في القرية آآ يعني طلاق تصح لابد فيها من شرط الاستيطان يعني آآ يكون يكونوا متوطنين وكذلك اه العدد المطلوب من تصحيح الصلاة الا بناس متوطنين وبهذا العدد المطلوب اللي هو لما يكونش اقل منا قال ان ذاك واستدرك على المصنف وقال يعني ينبغي ان يعبر بما يدل على ان القرية هذه تقري القرية شرط في الصحة واذا عدبت القرية لا تصح الصلاة منهم لا تصح صلاتهم في صحرا ولا في مكان ليس فيه قرية وانه يعني ولا تجب عليهم ايضا وانها لا تصح الا بهذا العدد اللي هو اقل عدد اللي هو هو اثنا عشر رجلا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت بامام اي حال كون الاثني عشر مع امام مقيم بالبلد اقامة تقطع حكم السفر ولو لم يكن من اهل البلد فيصح ان يؤمهم مسافر نوى اقامة اربعة ايام لغير قصد الخطبة ولو سافر بعد الصلاة وكذا خارج عن قريتها بكفرسخ لوجوبها عليه. وان لم تنعقد به بخلاف الخارج باكثر من كفرسخ ثم نعم وبخلاف الخارج باكثر من كفرسخ يعني شرط الامام يعني لابد ان يكون مقيما لا يكون مسافرا مقيم يعني مقيم في البلد او فيما يقرب منها ما يبعد في حدود الثلاثة اميال بماذا تجب عليه تابعة لاهل القرية انا ما بعد الثلاثة اميال لا تجب عليك باشرت الامام لابد ان يكون مقيما في القرية او في منطقة لا تبعد عنها اكثر من ثلاثة اميال اه لو كان امهم شخص يعني بعيد عن القرية الجمعة حتى ولو ما هو مقيم يعني مش مسافر وبياكل من تلات اميال فلا يصح ما ماته لهم يعني معنى هذا هل معناه انا لو كان واحد يسكن لتاجور ويصلي الامام في طرابلس ما يصحش يصلي امام يعني هادي ها كيمترات لا ليس هذا المراد والله الكلام هكذا في الشرح لكن ليس هذا هو المراد المراد ان هذا الشخص يعني ليسكن اكثر ابعد من ثلاث اميال اذا كان هو ما تجبش عليه الجمعة اذا كان هو في صحراء يعني مكان ما فيش مش في قرية اذا كان هذا الشخص اللي يبعد عن قضية الجمعة اكثر من ثلاث اميال بيجي يدخل للقرية هذي بيصلي فيها الجمعة نقولها انت وين كنت؟ هل انت تسكن بمنطقة فيها قرية وتجب عليك الجمعة اصلا ولا ما تجبش عليك يعني تجب عليك الجمعة اصلا خلاص نبحث عن ثلاث اميال. ثلاثة اميال لا لا قيمة لها لانك ما دمت غير مسافر انت مقيم ومقيم في قرية يجب عليك الجمعة بعد هيك معاش ننظر للمسافة بينك وبين المكان اللي باش تصلي فيه انت امام لكن في انتقالك هذا مسافة قصر فانت مسافر لا تكون امام في طرابلس لكن لو كنت انت في تاجوراء تجوع هي اكثر من ثلاثة اميال على طرابلس فهل معناه مادام زنتها بعد المكان اللي انت بتصلي فيه امام ما يصحش تكون امام ليهم قال لا هذا اذا كنت انت بعد ثلاث اميال في صحرا ممن لا تجب عليك الجمعة اما اذا كنت في مكان تجب عليك الجمعة اساسا وجيت لمكان بتصلي فيه امام مسافة بينك وبينها تلاتة اميال ولا خمسة اميال ولا ست اميال ولا عشر اميال كلها يصح الا اذا كان ثمانية واربعين ميل بينك وبينه خلاص بعدين انت تصير مسافر ما يصحلكش انك انت اه تكون امام هذا هو معنى تفصيل كلامه قول ثم استثنى من مفهوم مقيم قوله الا الخليفة او نائبه في الحكم والصلاة يمر بقرية جمعة من قرى عمله قبل صلاتهم والحال انه لا تجب عليه. لكونه مسافرا فيصح بل يندب ان يجمع بهم وان مر بغيرها اي بغير قرية جمعة بان لم تتوفر فيها الشروط تفسد عليه وعليهم السلطان ولا نائب السلطان ولا ولي الامر اذا مر بقرية يعني ولو كان ولو كان هو مسافر وان المسافر لا يجوز ان اكون اماما الا اذا نوى الاقامة واذا نوى الاقامة مش لاجل جمعة لا هو نوى الاقامة اذا كان نوى الاقامة لاجل الجمعة فلا يصح امامته لانه يعامل بنقيض مقصودي هذه تعد من الحيل لكن هو نوى الاقامة وهو مسافر وقدر والاقامة فقالوا له يعني اه صلي بنا فاما هم هل تصح الصلاة بعدها حتى ولو كان هو سافر عقب الخطبة والصلاة مباشرة ما يضر ما دام هي اقامتها مش من اجل ان يصلي بهم هذا في غير السلطان وغير نائب السلطان اما السلطان اللي هو يعني يكون مسافر ويتنقل في مدن اذا دخل مسجدا فان هو الذي يكون امام لانه لا يتقدم عليه احد ان هذا هو سنة الخلفاء اه ان الحاكم اذا مر باي مكان لا يتقدم عليه غيره هو الذي يصلي بالمسلمين وهو هنا مسافر. وانتم قلتم المسافر لا تجب عليه الصلاة الا تبعا قال لها هذا مستثنى سلطان الخليفة ونايبة اذا مر بمكان حتى ولو كانوا مسافرين فانهم يصح لهم ان يؤموا الناس مادام المكان اللي امه فيه هو قرية متوطنة تصح متوفرة فيها شروط صلاة الجمعة يمر على ناس يجردو في مطرح على البحر ولا كذا يقول اصلي بنا واصلي بهم لا قال لابد ان يكون في مكان اهله تجب عليهم الجمعة اذا وجبت عليه الجمعة فانه يجوز ان يكون اماما لهم حتى ولو كان مسافرا هذه خاصية تختص بالسلطان ونائب السلطان لكن غيره لا ما دام مسافر اه غير السلطان ما دام مسافر يجوز ان يكون اماما يجوز ان يكون مأموما لان صلاة وتجب عليه تبعا لاهل المسجد واهل القرية كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يصادر حديث جابر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر عليه الجمعة اه فعليه الجمعة يوم الجمعة الا واستثنى منهم يعني مملوك ومسافر وصبي ومراه ومريض تطلع منهم خمسة يعني اه انواع هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لا تجب عليهم الجمعة بالاصالة لكن المسافر ما تجيبش عيلة وصلى مع ناس مقيمين صلاته صحيحة. المرة لا يجب عليها لكن لو صلت مع ناس تصح صلاتها وكذلك الصبي وكذلك المملوك وقوله وبكونه الخاطبا وصف ثان لامام اي يشترط فيه ان يكون مقيما وان يكون هو الخاطب الا لعذر طرأ عليه بعد الخطبة كجنون ورعاف مع بعد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيدوا الخطبة يعني شوط الامام ان يكون مقيما وشرطه ايضا ان يكون هو الخاطب الا لعذر كونوا الخاطب الا لعذر هذه عبادتك وكونه الخاطبة الا لعذر يعني اذا كان هذا هو المذهب المالكي ربما غيره المذهب الحنبلي يجوز ان يصلي ان يخطب احد ويصلي غيره هذا على خلاف الاصل الوارد يعني في السنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يخطب هو الذي يصلي واستثنوا منها اصحاب الاعذار اذا كان الانسان انخطب ثم بعد ذلك يحصل له عذر انتقض وضوءه وليس هناك ماء ويحتاج الى مكان بعيد او صار له رعاف او مرض او يعني شيء يعوقه على ان يصلي بهم فيجوز ان يستخلف ليه؟ العذر ولكن اذا كان عذره خفيف ينبغي ان ينتظروه كان المكان قريبه مسألة وضوءه غسل آآ رعاف فينبغي ان ينتظره ولا يصلي غيره ويمسخنا هل يصح ان يخطب ويصلي بهم من هو اه من اصحاب الاعذار الذي لا لا يتمكن من اه مثلا من السجود هذا يعني مبني على في المذهب المالكي لا يجوز لان ما يصحش للعاجز او لصاحب الاذن ان يصلي بغير العاجز عندهم وعند غيرهم من يجاوزها الجمهور اللي هم يجوزون ان يصلي آآ صاحب العذر اه غير العاجز شتي هذا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي عندما صلى بهم من جلوس وابو بكر يصلي من قيام ويسمعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعند غير المالكية يجوز وعند المالكية لا يجوز مثل الصلوات الاخرى طيب آآ هو الكلام على المذهب اذا كان آآ هذا العاجز يخطب ويترك غيره يصلي بهم. لهذا العذر اه لا لكن هو العذر العذر يعني هو مش طالب من الاول يعني. نعم اه امتداد نعم. ليس طارئ لا هذا ما ينبغيش بالنسبة للمذهب المالكي ما ينبغيش ان يفعل هذا ما يصحش لانه اه الصلاة الخطبة والصلاة حكم حكم واحد لا يشترط في الصلاة يشترط في الخطبة هذا كان هو عاجز عن الصلاة فحتى الخطبة ينبغي ان يكون عاجزا عنها المذهب المالكي لا يكون هذا. هم. لابد ان يخطب هو اللي بيصلي. فاذا كان اللي بيصلي هو ممنوع من الصلاة فكذلك ينبغي ان يكون ممنوعا من الخطبة هذا ما اقوله وكونه الخاطب للعذر. نعم. العذر الطارئ وليس عذر يعني هو داخل عليه من بهذه الامر قال ووجب انتظاره لعذر قرب زواله قرب زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة او رعاث او رعاف يسير والماء قريب على الاصح وقيل لا يجب كما لو بعد من الصهاينة الوجوب. الصحيح انه لا يجوز لهم ان يصلوا ويقول لها خلاص ما دام شيء ما لا ننتظر ونصلي قال هذا قول لهم ذلك ولكن الصحيح انه لا يجوز لهم يعني لا يجوز معناه اثمون اذا فعلوها وصلاتهم صحيحة واشار لخامس شروط الصحة بقوله وبخطبتين قبل الصلاة فلو خطب بعدها اعاد الصلاة فقط ان قرب والا استأنفها لان من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل المسجد وكونه عربية والجهر بها الخطبة يعني يشرط في الصلاة تقيم ويشترط فيها. لابد ان تكون هي انا داخل المسجد وتكون ما فيش فاصل بينها وبين الصلاة لا بد ان تكون المسافة قريبة الفصل قليل الكثير واذا قال له اه تأخرت الخطبة صلى اول ثم خطب فنعيد الصلاة اذا كان بالقرب فتصح يعكس المشهد تعد الصلاة بان الخطبة بعد ذلك الصلاة هي الاولى اما اذا طال الفصل بينهم فلا يجوز الخطبة لها شروط من ان تكون بالعربية وان تكون داخل المسجد وان تكون جهرا يعني بصوت مرتفع فيها امر ونهي لا شروط لا بد ان تتحقق فيها قال وكونها مما تسميه العرب خطبة بان يكون كلاما مفجعا يشتمل على وعظ فان هلل او كبر لم يجزه لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله لا تسمى هذه الخطوة لابد ان تكون مما يسميه العرب خطبة اه تبدأ يعني الخطبة فيها شيء من الشجع وفيها الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الامر والنهي والتحذير والتخويف والامر بالتقوى لو كانت حتى اقتصرت على هذا اربع خمس جمل كما يذكر ايضا فيما يأتي مثال اما بعد اتقوا الله فيما امر وانت وعن ما نهى عنه وزجر ويذكر اية الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويذكر الحديث ونقول غفر الله لنا ولكم خلاص هذه خطوة تعد ويقول مثلها في الخطبة الثانية او اقل منها قد تكون هذه خطوة صحيحة مستكملة لشروطها اما لكن لو كان مجرد اه قال كلام ليس فيه تذكير ولا امر ولا نهي ولا وعظ ولما يشعر بانه خطوة اه حتى لو تكلم كلاما طويلا كلاما كثيرا ولا تصح الصلاة به لانه لا يسمى اتى بالخطبة قال وندب ثناء على الله وصلاة على الله وصلاة على نبيه وامر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن كما سيأتي واوجب ذلك الشافعي فاذا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد اوصيكم بتقوى الله وطاعته واحذركم عن معصيته ومخالفته. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم يجلس ويقول بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فاتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وزجر يغفر الله لنا ولكم لكان اتيا بها على الوجه الاكمل باتفاق يعني هذا هو الحد الادنى وتكون الصلاة به صحيحة على وان يستطيع ان ان يحفظها يعني العالم والطالب والجاهل آآ يستطيع العجمي ان يحفظها ايضا للذي لا يعرف العربية فالامر فيها هي ليس فيها عسر وانا ليس فيها تكليف بمشقة ولا بما لا يطاق ولو اقتص الناس عنها يعني صلاتهم صحيحة ولكن وينبغي في الخطبة ان تعالج يعني مشاكل مهمة بين الناس في ذلك الاسبوع بحيث يكون لها اثر وفائدة ترجع الى الناس عندما المنكر كيف يعني يمكن علاجه ممكن لابد ان يترصد له المصلحون يترصد له المصلحون اهل الشرع فيما يتعلق بما يحدث منه اولا باول لا يترك اي قضية تطرأ على الناس ينبغي نتناول ان نتناولها يعني الناس المختصون الذين هم مهمتهم الاصلاح وسواء كانوا بصفة يعني آآ رسمية مكلفون بذلك ولا كان منها الذين يقومون بالدعوة من تلقاء انفسهم لابد ان تؤخذ المسائل عند حدوثها اولا فاول بحيس يمكن آآ القضاء على المنكر لا يترك يستفحل ويكبر ان المسائل كلها تبدأ صغيرة في باب الامر. فاذا ما اهملت عظمت اشتدت وتمكنت في المجتمع وتمكنت في النفوس ويصعب فطم النفوس عليها بعد ذلك. اول ما يظهر المثل في المنطقة وفي كذا يعني ظاهرة مخدرات او ظاهرة خمر او ظاهرة جرايم وكذا ينبغي بكثافة يتناوله الناس في خطب الجمعة. جزاكم الله خير جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا