﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:33.250
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:33.550 --> 00:00:49.750
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:49.800 --> 00:01:09.750
قال الشيخ الدردير بباب في فصل الجمعة اه اه معددا اه شروط الوجوب قال تحضرهما الجماعة الاثنا عشر فان لم يحضروهما او بعضهم او اولهما لم يكتف لم يكتف بذلك

4
00:01:09.800 --> 00:01:44.600
بانهما منزلتان منزلة ركعتين من الظهر اه وخطبة تانية يعدهم العلماء يقومان مقابر ركعتين من الظهر لجمعة ركعتان ومعها الخطبتان يقومان بمقام ركعتي الاخرين ولذلك لابد من حضور اثني عشر رجلا ممن تجب عليهم الجمعة

5
00:01:45.250 --> 00:02:12.000
اه في الخطبتين من اولهما الى اخرهما واذا تخلف واحد منهما عن الخطبة او عن بعضها او تخلف عن الجمعة وفي ركعة منها ولا تصح الصلاة فلابد من حضور هذا العدد اللي هو اقل متى عن قبل الجمعة حضورا للخطبتين وحضورا للصلاة من اولها الى اخره. نعم

6
00:02:12.600 --> 00:02:43.050
قال واستقبله وجوبا وقيل سنة ووقيل سنة ورجح غير الصف الاول بذواتهم وكذا الصف الاول على الارجح السنة في من يجلسون لسماع الخطيب يوم الجمعة ليس فقط ان يكونوا صفوفا متراصين

7
00:02:43.200 --> 00:03:03.600
بل لابد ان يستقبلوه بذواتهم ليس بوجوههم يعني يحركون اجسامهم بحيث يستقبلون الخطيب لما جاء في الحديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اه قام على المنبر

8
00:03:03.650 --> 00:03:26.600
استقبلناه بابدادنا عبدالله ابن عمر فكان اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يلتفتون باجسامهم اليه فيستقبلونه قال وهل يجب هذا او يوشا قدر خولاني قيل بالوجوب وقيل سنة والراجح انه سنة

9
00:03:27.000 --> 00:03:42.550
وهل هو هذه السنة مطلوبة من كل المصلين في المسجد الا الصف الاول ولا حتى الصف الاول مطلوب منا والراجح انه مطلوب من الجميع حتى الصف الاول مطلوب منا استقبال الامام بابنانهم

10
00:03:42.750 --> 00:04:01.200
وهذه سنة تكاد تكون مهجورة في معظم المساجد ولكن نلاحظ ان في مسجد تاجوراء المسجد الكبير ما زال الناس يحافظون عليها العامة ما زالوا يعني يتمسكون بها تلاحظهم عندما يصعب الخطيب على المنبر

11
00:04:01.300 --> 00:04:21.350
جميعهم يتحول آآ في جلسته ويستقبل اه بوجهه وبدنه الخطيب يا اخي ماذا يفعل الانسان في المساجد التي لا يلتفت فيها الناس لا يستقبلون الخطيب فاذا التفت يكون وحيدا هل يلتفت ام يعني يكون متل الناس

12
00:04:22.050 --> 00:04:40.800
لا يلتفت لانه الالتفات لا يضرهم وربما هما قد يستغربون ذلك ولكن ليستغرب عن شيء عادة يسأل عنا فاذا سألوا عن علم اخبرهم بان سنة في علم بذلك انه مقصر فيها وفي مرة اخرى قد يفعلها

13
00:04:40.850 --> 00:04:57.900
فينبغي للانسان ان يفعل السنة حتى ولو هجرها الناس نعم. لانه لا يترتب على فعلها ضرر يعني نعم قال وفي وجوب قيامه لهما وهو قول الاكثر وسنيته وهو لابن العرب تردد

14
00:04:59.600 --> 00:05:19.550
هذا في القيام للخطبة هل الامام يعني واجب عليه ان يخطب من قيام ولا يجوز ان يخطب من جلوس قال لي قولان والقول الاكثر عند المالكية في اهل العلم من المالكية يقولون ان الوقوف والقيام للخطبتين واجب

15
00:05:19.650 --> 00:05:42.050
وابن العربي قد يقول ان القيام سنة ولو خطب من جلوس يعني فاتته السنة عسى يكون اسى ولا حرج عليه يعني الصلاة صحيحة والخطبة صحيحة الخامسة ترعى في شروط وجوبها وهي خمسة ايضا

16
00:05:42.100 --> 00:06:03.850
فقال ولزمت المكلفة في عده من شروطها نظر اذ اذ الشيء لا يعد شرطا لشيء الا اذا كان خاصا بذلك الشيء قال ولزمت المكلف الحر الذكر فان حضرها رقيق او امرأة اجزأته

17
00:06:04.050 --> 00:06:27.000
بلا عذر فان كان معذورا بعذر مما سيأتي لم تجب عليه اه بعد ما انهى من اه الكلام على شروط صحة الجمعة بدأ يتكلم على شروط وجوبها بمعنى ان الذي لم يتوفر فيه شرط من هذه الشروط شروط الوجوب

18
00:06:27.100 --> 00:06:44.250
لا تجب عليه ومع لا تجب عليه آآ انه لو صلاها تصح منه يا نشاط الصحة يكتب على شارة الوجوب شرط الصحة انه اذا تخلف لا تصح الصلاة لا تصح العبادة اذا تخلف سنة الصحة

19
00:06:44.450 --> 00:07:03.900
لكن شروط الوجوب تخلفه قد لا يضر اي من مثلا ذكر شروط الوجوب التكليف وذكر المصنف واعترضوا عليه اعترض عليه الشرح وقال في عد التكليف نعطي الوجوب نظر لان التكليف هذا ليس خاصا

20
00:07:04.000 --> 00:07:25.500
بشرط صلاة الجمعة التكييف هو شرط وجوب في كل العبادات كل الصلوات كل الصلاة فعلا الصبي غير مكلف وغير مكلف لا يجب عليه شيء وعادة لا يعد شرطا للشيء الا ما كان خاصا به

21
00:07:25.850 --> 00:07:40.600
اه عدد تكليف لانه شروط وجوب الجمعة يعني في نظري ينبغي ان يكتفى به في انه شرط عام للصلاة والجمعة تدخل فيه لانها صلاة من الصلوات فلا حاجة الى اهل ذكره

22
00:07:40.800 --> 00:08:01.050
ولكن قال ذكر وربما عليه يعني يرتب عليه غيره وقال شرط الوجوب اه التكليف والحرية بمعنى العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة واذا حظها العبد تصح منه الصلاة وكذلك والصبي اذا حضر

23
00:08:01.100 --> 00:08:20.600
لا تصح منه ولكنها نافلة وكذلك الذكور المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة ولو صلاتها تجزئها واشرت وايضا شرط وجوبها الاقامة اذا كان سؤال مسافر ولم ينوي اقامة اربعة ايام في البلد في المكان

24
00:08:20.750 --> 00:08:35.750
لا تجب عليه الجمعة لكنه ايضا لو صلاها لو صلاها تصح منه والشوط الخامس عدم العذر بعد ما يكونش مريض لو كان عنده عذر من مرض او اي شيء اخر يمنعه من صلاة الجمعة

25
00:08:36.050 --> 00:09:04.600
لا حول الاعذار كثيرة العذر يعني والماء هو مسقط للصلاة للصلاة الجمعة والجماعة ويأتي تعدادها ويا كثيرة يعني حتى اقل من المرض هناك يعني عذار يذكرونها وتخوف من اه شخص يلاقيه في الطريق او يخيفه او يطلب منا دين ويضيق عليه وهو غير قادر

26
00:09:04.750 --> 00:09:23.800
هذه كلها تعد على هذه الشروط الخامسة كما ورد ايه في حديث جابر وغيره يعني ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه صلاة الجمعة يوم الجمعة الا طبي او عبد او امرأة او مسافر

27
00:09:23.850 --> 00:09:50.850
او مريض  قال ولزمت المكلف الحر الذكر المتوطنة ببلدها بل وان كانت توطنه بقرية نائية اي بعيدة عن بلدها بك فارسخ من المنار الذي في طرف البلد مما يليه ان جاز تعدد المنار والا فالعبرة بالعتيق

28
00:09:53.250 --> 00:10:15.600
يعني المتوطن وهذا المراد به المتوطن للمقيم والفارق بين الذكر يعني بشروط الصحة الاستيطان يعني شرط صحة الصلاة في صلاة الجمعة ان تكون هناك استيطان ناس عندهم استيطان في مكان في قرية

29
00:10:15.950 --> 00:10:33.050
فالاستيطان شرط اذا لم يكلم في المكان هذا مافيهش شي استيطان وانما الناس رحل وكذا لا تجعل يوم الجمعة وهنا قال ان يكون متوطيا يعني فعل المكلف نفسه ليكون هو متوطن

30
00:10:33.350 --> 00:10:52.850
والاول هو استيطان استيطان القرية والتاني هو الشخص اللي في حد ذاته لابد ان يكون متوطن والا لا تجب عليه الجمعة فالاستيطان والتوطن واشارة الصحة وشارة وجوب فاذا كان يعني اما يكون متوطن في القرية

31
00:10:53.100 --> 00:11:11.300
او متوطن خارج القرية بحيث لا يزيد بعد المكان اللي هو فيه عن ثلاثة اميال فاذا كان هو متوطن في القرية ويجب عليه ان يسعى اليها ولو كان بعده عنها ستة اميال

32
00:11:11.650 --> 00:11:28.500
وذاك لان اهل العوالي كانوا يأتون الى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والعوالي مناطق متعددة منها ما هو على ميلين ومنهم وهو على ثلاثة ومنهم منا اربعة ومنهم على خمسة ومنهم على ستة ومنهم اكثر من ذلك

33
00:11:28.900 --> 00:11:46.600
فكانوا يكسون ما يأتون من العورين اه بمختلف يعني جهاتها لكن ما كان اكثر من ستة اسابيع قالوا لا تجب عليه ولا يعني يطلب بالحضور وشرط الذي تجب عليه الجمعة ان اذا كان متوطئا في البلد

34
00:11:46.800 --> 00:12:00.500
فينبغي ان يأتيها ولو كان على ثلاثة اميال يعني مش اكثر من ثلاث اياتي اناديها على ستة اميال وكان على ستة من المكان هو متوطن في قرية الجمعة فيجب عليه السعي

35
00:12:00.550 --> 00:12:24.500
ولو كان بعده على المنارة اه مقياس واذا كانوا مش متوطن في هذه القرية فهل يجب عليه تجب عليه ولا تجب عليه قال اذا كان متوطن في قرية اخرى فيجب عليه ان يأتي ويسعى اذا كان بعده عن هذه القرية التي فيها جمعة مقدار ثلاثة فقط لا اكثر ثلاثة مائة

36
00:12:24.500 --> 00:12:41.300
ولا اكثر. فاذا كان اكثر من ثلاثة اميال ولا يجب عليه الحضور. لكن كله شرط ان يكون متوطنا اما متوطئا في القرية او متوطنا عنها ولا يبعد عن القرية اكثر من ثلاثة امير

37
00:12:41.950 --> 00:13:05.700
احنا هذه المقادير الان في زماننا هذه الثلاثة اميال وست اميال. الان مع وجود وسائل مواصلات هل ما زالت معتبرة والا العبرة بمعنى امكانية الوصول ما زالت معتبرة لانه زي يعني لما قد قدروا مسافة القصر يعني. مهم. اللي هي اربعة برد

38
00:13:05.900 --> 00:13:24.000
هي هي قاعدة سواء انت مشيت سير على الاقدام او على البعير والا مشيت بالسيارة ولا مشيت بالطيارة ولا كل ذلك كله سواء الحكم يأتي يعني بما يعم عامة الناس

39
00:13:24.150 --> 00:13:43.700
نتيجة بعينيه ناس خاصين عندهم قدرة وسيئات فارهة ولا سيئات متوسطة. نعم. ان هناك اناس ليس لهم شيء من هذا وذلك الحكم يرتبط يعني ما اه ينبغي ان يكون دايما مضبوطة احكام الشائعة ويريد ان يضع لها ضابط بحيث ما تتخلفش ما تتغيرش

40
00:13:43.850 --> 00:13:59.550
صحيح الحكمة دائما في التخفيف هي المشقة ولكن المشقة غير منضبطة واحد قد يشق عليه هذا الامر الاخر قد لا يشق عليه وذلك لا تكون هي العلة المشقة يقول هي حكمة

41
00:13:59.700 --> 00:14:17.700
ولكن ليست عيلة ولما لم تكن منضبطة مربطة في الشارع بها سواء في آآ الفطر في الصيام ولا تقصير الصلاة ولا السعي للجمعة والعلم يربطه بالمشقة جزاكم الله خيرا قال وادخلت الكاف ثلث الميل لا اكثر

42
00:14:17.850 --> 00:14:39.350
وعلم من كلامه ان التوطن شرط في صحتها ووجوبها معا لانه قدم ان الاستيطان شرط في الصحة وذكر هنا في شروط الوجوب وان الخارج عن بلدها بكفرسخ لا تنعقد به فهي واجبة عليه تبعا لاهل البلد التي استيطانها

43
00:14:39.350 --> 00:15:03.750
صحة فقوله فيما مر باستيطان بلد معناه استيطان بلدها فالخارج لا تنعقد به يعني هو لو صلاها تصح منه اللي هو مش ثلاثة اميال ولو تنعقد به ولكن لا تجب عليه بالاصالة

44
00:15:04.550 --> 00:15:25.850
يلا قال ثم شبه في الحكم اربعة فروع فقال كان ادرك المسافر الذي كان ادرك المسافر اي الذي ابتدأ السفر من بلدها وهو من نعم. ادرك المسافر اي الذي ابتدأ السفر من بلدها

45
00:15:25.900 --> 00:15:49.200
وهو من اهلها النداء اي الاذان. فاعل ادرك اي وصل النداء اليه قبله اي قبل مجاوزتي كالفرسخ والحكم كدخول الوقت ولو لم يحصل اذان بالفعل فيجب عليه الرجوع ان علم ادراك ركعة منها والا فلا

46
00:15:51.000 --> 00:16:12.050
اني واحد سافر من بلد الجمعة وسافر قبل الزوال بقليل فاذا كان يعني ادركه الاذان او ادركه الزوال اللي هو وقت صعود الخطيب على المنبر ادركه قبل ان يجاوز مقدار الفرصة

47
00:16:12.500 --> 00:16:28.700
ويعلم انه اذا رجع يدرك ركعة من الجمعة فيجب عليه اللجوء. حرام عليه يترك الجمعة واذا كان يعرف نفسه انه لا يدرك فلا يجب عليه الرجوع لكن هذا هو الحكم انه اذا

48
00:16:29.200 --> 00:16:54.250
ونجد ذلك منعوا انشاء سفر يعني يوم الجمعة وكرهوا يعني بعد الفجر مكروه وعند الزوال او قبل سابقي الحرام الذي كان يدرك الانسان الجمعة في مكان اخر اللي هو منتقل اليه او قادم اليه

49
00:16:54.550 --> 00:17:13.300
وايمن انشأ سفرا قبل الزوال بقليل وسمع النداء ويعلم انه لا يتجاوز الثلاثة اميال ويعلم انه لو رجع يدرك في ركعة من الجمعة يجب عليه الرجوع ولا يجوز له الاستمرار في السفر

50
00:17:13.750 --> 00:17:34.550
نعم. قال او صلى المسافر الظهر قبل قدومه ثم قدم وطنه او غيره ناويا اقامة تقطع حكمه فوجدهم لم يصلوها فتجب عليه معهم اذا كان واحد راجع الى بلدي راجع من السفر

51
00:17:34.800 --> 00:17:54.050
وصلى الظهر قبل لا يوصل ولما وصل يلقاهم ما زال ما صلوش الجمعة قال يجب عليه يجب عليه ان يصلي الجمعة لانه استعجل ما دام هو ادرك الجمعة معنا صلاة الظهر

52
00:17:54.300 --> 00:18:20.200
استعجل فيها وكان ينبغي عليه ان ينتظر حتى يدخل البلد ويصلي الجمعة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

53
00:18:21.250 --> 00:18:42.900
قال او صلى الصبي الظهر ثم بلغ قبل اقامتها فتجب عليه معهم فان لم يمكنه الجمعة الجمعة اعاد الظهر لان فعله الاول ولو جمعة نفل لا يغني عن الفرض من الصبي

54
00:18:43.150 --> 00:19:01.750
بلغ في يوم الجمعة لكن صلى الضهر اذن الظهر اول ما ادن الظهر صلى وهو صبي غير مكلف ثم حسب البلوغ وصار بالغا فيجب عليه ان يصلي الجمعة ولا يكتفي بصلاة الظهر

55
00:19:02.200 --> 00:19:24.900
لان صلاته للظهر نافلة وهو الان صار مكلفا يجب عليه ان يؤدي الفريضة وهي الجمعة واذا لم يمكنه ادراك الجمعة ما يجب عليه ان يصلي الظهر يعيد الظهر لان صلاة الاولى نافلة لا تقوم وقابل فريضة التي وجبت عليها

56
00:19:25.700 --> 00:19:47.350
نعم او صلى الظهر معذور ثم زال عذره قبل اقامتها لا بالاقامة اي تجب بالتوطن. نعم اه ثم زال عذره قبل اقامتها يعني شيء معذور لانه مريض والا لان عنده عذر اخر

57
00:19:47.600 --> 00:20:12.450
اه صلى يعني غير واجبة غير واجبة الجمعة في حق المسافر ولا ظهر ثم نوى الاقامة ولا مريض صلاة ظهر ثم صحى من مرضه يعني يجب عليه ان ما دام يدرك الجمعة يجب عليه ان يعيدها جمعة

58
00:20:12.950 --> 00:20:31.500
قال لا بالاقامة اي تجب بالتوطن لا بالاقامة ببلدها تقطع حكم السفر الا تبعا لاهل البلد فلا يعد من الاثني عشر وان صحت امامته ومثله النائي على كفرسخ كما تقدم

59
00:20:33.100 --> 00:20:52.000
الاقامة لابد من التوتر اذا كان انسان ما هوش متوطن ومر بالبلد نويل فيها اقامة اربعة ايام فهو مقيم لكن لانه الغير متوطن لا تجب عليه الجمعة الا تبعا لاهلها

60
00:20:52.550 --> 00:21:13.950
هذا معناه لا بالاقامة وبعدين نعم فلا يعد من اثني عشر وان صحت امامته ايوا فلا يعد بين اثني عشر الا انها مش واجبة عليه اه يعني لا لا تقام الجمعة ليه؟ لا لا تجب عليه اصالة وانما تجب عليه بالتبع

61
00:21:14.200 --> 00:21:30.100
فاذا صلى معهم وكانوا يعني اه ما يكونش من الاثني عشر لابد يكون هو تابع لهم قال ولكن تصح امامته لو صلى به امام تصح امامته. بشرط ان يكون معه

62
00:21:30.150 --> 00:21:59.000
يعني اثنى عشر ومثله النائي على كفرسخ كما تقدم ومثله الناي على كفر سخن يعني اذا كان هو نلاقي على بلد الجمعة اكثر يعني خارج خارج بلد الجمعة اه اقامته ومكانه خارج الجمعة بمقدار الفرصة ثلاث اميال

63
00:21:59.300 --> 00:22:22.250
فهذا تجب عليه الجمعة تبع اذا اتاها تصح منه ولكن لا تجب عليه بالاصالة  قال وندب لمزيد حضورها تحسين هيئة كقص شارب وظفر ونتف ابط واستحداد ان احتاج لذلك وسواك وقد يجب ان اكل كثوم

64
00:22:22.750 --> 00:22:42.050
وجميل ثياب وهو هنا الابيض ولو عتيقا بخلاف العيد فيندب الجديد ولو اسود بني ادم من المندوبات بدل الان ينتقل بعد كم تلقط الوجوب بدأ يتكلم عن المندوبات العامة لصلاة الجمعة

65
00:22:42.150 --> 00:23:02.600
واهم ما هو من بدا به تحسين الهيئة تحصيل لا يشمل عدة امور من الثياب واللباس قال واحسنه هنا البياض هو المفضل يوم الجمعة حتى ولو لم يكن جديدا بخلاف العيد فالمطلوب فيه الجديد ولو لم يكن يعني ابيض

66
00:23:02.750 --> 00:23:25.300
ولو لم يكن ابيض يوم في يوم العيد لان المطلوب هو يعني حسن المنظر آآ في العيد والبهجة والى اخره ومن حسن الهيئة وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة وهذه الاشياء

67
00:23:25.450 --> 00:23:40.150
يعني استندب اذا كان الانسان في حاجة اليها لكن اذا كان هو ما عندهاش شيعة لا في هبط ولا في عناء اظفاره مقلمة ولا يطلب منه ان يعمل شيء من يعني ليست

68
00:23:40.250 --> 00:23:56.250
ليجزي سنة في ذاتها يعني حتى ولو لم يحتاج اليها يحصلن عند الحاجة اليها ليست مثلا مثل اه الحلق في الحج الحالة في الحج مطلوب السنة في ذاته يحتج اليه ولم يحتج اليه

69
00:23:56.350 --> 00:24:17.550
حتى الاصلع ولا من حلق راسه وراسه شعر والسنة ان يمر يمر عليه الموسى فيختلف الامر في الحج الحلقة وكذا والتقصير هو في ذاته المطلوب والمحتاجين وغير محتاجين لكن تحصيل الهيئة في الجمعة مطلوب ان يحتاج اليه المصلين

70
00:24:18.300 --> 00:24:40.800
وندب طيب لغير نساء في الثلاثة لغير المرأة لها ان تحضر الجمعة مش واجب عليك لا ان تحضر الجمعة لك هذه الاشياء ذكرت من تحصيل الهيئة من اللبس والطيب والمساء الهادئ والاشياء اللي هي مطلوبة من الرجل

71
00:24:40.950 --> 00:25:00.550
هل هي مطلوبة ايضا المرأة؟ قال لا غير مطلوب منها لانه حرام عليها المرة ان تخرج يعني متزينة اما بحسن الهيئة باللباس والا تعمل شيء يعني يحسن من مظهرها يحاسب بما ظهر في الطريق لانه يعد من التبرج

72
00:25:00.600 --> 00:25:19.950
او الطيب ايضا حرام عليه ان تضع الطيب وتخرج سواء كان للصلاة او لغير الصلاة وذلك ورد في الحديث وليخرجن تفلات واذا شهدت احدى العشاء فلا تمس طيبا وورد النهي في احاديث كثيرة

73
00:25:20.000 --> 00:25:37.300
المرأة عندما تخرج الى الصلاة لابد ان تحتاطي نفسها وتخرج ثياب خشنة وتجنب الطيب وتجنب كل ما يدعو الى لفات النظر اليها مما يعد من التبرر المنهي عنه  ومشي في ذهابه فقط

74
00:25:39.650 --> 00:25:58.100
وندب ايضا المشي في الذهاب فقط يعني المشي من الطريق اه في في العيد ينبغي ان يمشي من طريق ويرجع من طريق اخرى ولكن هذا مش مطلوب انه آآ في الذهاب الى الجمعة

75
00:25:58.200 --> 00:26:15.150
يمشي اظهار للخضوع والخشوع والعبادة واكثر اجر واكثر حسنات ولا يطلب منه ذلك في الرجوع لماذا يا شيخنا لا يطلب منه ذلك في الرجوع نعم لماذا لا يطلب منه في الرجوع

76
00:26:16.300 --> 00:26:29.750
لانه ليس في طريقه الى عبادة. اها نعم. في الذهاب هو ذاهب الى عبادة. نعم. ولكن في الرجوع الراجع الى بيته. نعم عندما يكون ذاهبا للعبادة. نعم بارك الله فيك

77
00:26:29.950 --> 00:26:54.450
قال وتهجير اي ذهاب لها اي ذهاب لها في الهاجرة اي شدة اي شدة الحر ويكره التبكير خشية الرياء والمراد الذهاب في الساعة السادسة وهي التي يليها الزوال يعني التبكير هذا فيه كلام بين العلماء بين علماء المالكية وغيرهم

78
00:26:54.850 --> 00:27:16.700
والمطلوب تبكير والذهاب لها في الهاجرة سيسمى وهي شدة الحر وي الساعة السادسة وكيف يكون الذهاب هي في الساعة السادسة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الجمعة من يعني

79
00:27:16.850 --> 00:27:38.950
بكرة يعني في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه في الساعة الثانية كم انما قرب بقرة الدعاء الثالث كانما قرب كبشا اقرن الساعة الرابعة كأنما قرب اه دجاجة فما خرب في الساعة السادسة فكأنما آآ

80
00:27:39.150 --> 00:28:01.700
الخامسة كأنما قرب بيضة وفي الساعة السادسة فاذا خرج الامام يعني اه حضرت الملائكة طويت الصحف والامام يخرج في الساعة السادسة وللساعات الاولى كلها هي من خلال هذه الساعة السادسة كل الساعة السادسة

81
00:28:01.850 --> 00:28:20.000
تقسم عندهم الى هذه الاقسام الاجزاء اللطيفة القليلة وهذا فيه شيء من التكلف يعني هي هي ساعة واحدة يعني عند الزوال عندما يخرج الامام وتحل الجمعة وتحل الصلاة ويأتي الامام

82
00:28:20.300 --> 00:28:39.550
يعني كيف يمكن ان تقسم هذا التقسيم اللي هو لخمسة اقسام والفرق اللي الشارع رتبه على هذه الاقسام فرق كبير يعني فرق بين من قرب بدء ومقربة بيضة فكيف يكون هذا الفرق العجل الكبير على هذا المقدار القليل في التفاوت

83
00:28:39.700 --> 00:29:05.150
لوائل لا يتجاوز دقائق كلها ولذلك آآ اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة غير المالكية يقولون ان اليوم مقسم الى اتناشر ساعة ست ساعات قبل زوالها وست ساعات بعد الزوال

84
00:29:05.950 --> 00:29:30.200
وآآ الحديث في التبكير في الساعة الاولى يبدأ من بعد شروق الشمس وتقسم هذه المدة الى ست اقسام ست اجهزة واخرها الجزء الذي يحضر فيه الامام وعندها اه تشهد الملائكة تحضر الملائكة وتطوى وتطوى الصحف

85
00:29:30.700 --> 00:29:46.750
ووردوا عليهم انه لم يرد عن السلف انهم كانوا يأتون الى الجمعة من ذلك الوقت من شروق الشمس او في من يقول حتى من قبلها. يعني النهار يبدأ من الفجر

86
00:29:47.100 --> 00:30:03.450
وهذا لم يعمل به احد ولم يستوى ان يكون الحديث هذا هو المراد به وهاد الناس جميعا لم يعملوا بي على عهد السلف كلهم لا يعملون به هذا التقسيم وان في من يأتي الى الجمعة عند شروق الشمس او قبلها وكذا

87
00:30:04.200 --> 00:30:26.150
الظاهر يعني في هذا التقسيم ان يقال هو التبكير المعتاد بالعرف لحين ما يبدا الناس عرفا في السعي الى الصلاة قال لي ياتي اولا الى المسجد متى الناس يأتون الى المساجد عادة الساعة طناش في وقتنا هذا

88
00:30:26.600 --> 00:30:44.400
فمن هذا الوقت ليبدأ الناس فيه تعارفوا علي بالذهاب الى صلاة الجمعة من ذاك الوقت يبدأ تقسيم هذه الساعات فمن يأتي اولا هذه الفتى من الساعة اتناش مثلا الى ان يصعد الخطيب المنبر

89
00:30:44.650 --> 00:31:01.600
هذه الفتاة تقسم الى ستة اجزاء فاذا افترضنا ان كل جزء شاي مثلا عشر دقائق فمن اتى في العشر دقائق واليوم الساعة اطناش يكون كأنما يعني هذا يكون تطبيق عملي للحديث

90
00:31:01.700 --> 00:31:23.950
ويتوافق ايضا مع ما يعني عمل به السلف. لانه ما كان يعرف عنهم هكذا ينقلون ما كان يعرف عنه ان يأتي الى شروق الشمس  فلعل تفسير الحديث بهذه الصورة لانه يراد به التبكير المتعارف عليه عند الناس للسعي الى الجمعة

91
00:31:24.000 --> 00:31:45.250
قبل في وقتنا هذا بساعة من الساعات هذه المعتادة المتعارف عليها وتقسم هذه الى ستة اجزاء. لعل هذا يكون يعني مناسبة تفسير وتطبيق عملي مع الحديث نعم قال وندب للامام اقامة اهل اهل السوق منه

92
00:31:45.350 --> 00:32:05.550
مطلقا من تلزمه ومن لا تلزمه بوقتها اي في وقتها وهو الاذان الثاني الامام ينبغي له ان يظع من المحتسبين من يمر على الاسواق في ذلك الوقت عندما يبدأ الاذان الثاني الاذان الثاني هو

93
00:32:05.700 --> 00:32:19.650
سموه الاذان الثاني وهو عندما يصعب الخطيب على المنبر وهذا في الواقع من حيث الوجود الفعلي هو الاذان الاول لانه ما كانش الا هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

94
00:32:20.100 --> 00:32:37.350
فهو الاول من حيث الفعل وسمي ثاني لأن عثمان رضي الله عنه لما اتسع الناس وحول المدينة احتاج الى ان يحدث اذانا اخر على الزوراء اه عند دخول الوقت عند اول الزواج

95
00:32:37.400 --> 00:32:56.200
ليستعد الناس ويحضروا لنا مثلا من بعيد وكان هذا من حيث يعني الواقع يعني من حيث الزمن هو الاول من حيث الزمن ومن حيث الفعل هو الثاني لانه احدث بعده الاذان اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:32:56.500 --> 00:33:17.050
وفعلوا عثمان احدثه عثمان رضي الله عنه واقره الصحابة ذلك فكان اجماعا وبلاشياء اللي هي من كما يقال اني بدعة حسنة بدعة حسنة توافق مقاصد الشريعة فهذا الاداء اللي هو الثاني

97
00:33:17.150 --> 00:33:35.850
هو الاول هذا اذا بدأ وجلس الخطيب على المنبر ينبغي ان يكون هناك محتسب يمر على الاسواق ويمنعه البيع والشراء كلهم يقفلوا محلاتهم ودكاكينهم من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب لا يختص ما تجب عليه الجمعة

98
00:33:35.900 --> 00:34:04.200
لانه اذا قفل اماكن على الناس تجب عليهم الجمعة قد يعني يستبد ويستغل الامر الناس التي تجب عليه وجوبها يربحون ويكسبون من هذا التشريع لصالحهم وذلك من عدل الشريعة يعني ان المحتسب يعني يأمره جميعا بالتوقف على البيع ويخفي عليهم محلاتهم. علماء بني قومي عرفوا

99
00:34:04.200 --> 00:34:29.050
الى الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وندب سلام خطيب لخروجه اي عند خروجه على الناس ليرقى المنبر

100
00:34:29.250 --> 00:34:50.900
وندبه في هذه الحالة لا ينافي انه في ذاته سنة كقولنا يندب الوتر اخر الليل ورده فرض كفاية ايش ونهيه؟ نعم. وندب سلام خطيب لخروجه اي عند خروجه على الناس. نعم. ليرقى المنبر

101
00:34:50.950 --> 00:35:16.700
وندبه في هذه الحالة لا ينافي انه في ذاته سنة كقولنا يندب الوتر اخر الليل ورده فرض كفاية عليه السلام المطلوب اللي هو سنة ومندوب وان يكون عند خروجه يعني عند دخوله المسجد في طريقه الى المنبر

102
00:35:17.000 --> 00:35:34.400
لان السنة في الامام الا يدخل المسجد ويجلس بل لا يخرج على الناس الا وقت صعوده على المنبر وعندما يخرج من المقصورة ومن الغرفة اللي في جنب المنبر ويجيه مار على الناس في طريقه للمنبر

103
00:35:34.500 --> 00:35:55.150
ذلك وقت السلام ينبغي ان يسلم في ذلك الوقت هذه السنة ولا عندما يجلس على المنبر فاذا جلس على المنبر عندهم هذا مخالف للسنة ومنهي عنا ولا يرد عليه السلام حتى لا يرد السلام عندهم

104
00:35:55.350 --> 00:36:13.250
واذا اتى به على وجه السنة يردون عليه واذا خالفوا اتى به عند جلوسه لا يردون عليه وعند الشافعية انه يسلم عندما يجلس عندما يجلس على المنبر لا عند خروج

105
00:36:13.550 --> 00:36:31.650
وذكروا في ذلك حديثا انه كان اذا جلس لكنه لا يثبت حديث ضعيف. نعم ايش قال تاني؟ وندب في هذه وندبه في هذه الحالة لا ينافي انه في ذاته سنة

106
00:36:31.700 --> 00:36:57.050
كقولنا يندب الوتر اخر الليل ليفرق بين المندوب والسنة. ليش قلت انت يندب وعندكم انتم في المذهب يعني المندوب والسنة شيء متفرقون بينهم على المندوب اخف من السنة فقال لما تقول يندب السلام اختلف حكمها

107
00:36:57.200 --> 00:37:16.300
كلام الامام هو مندوب وليس سنة قال لا ما زال هو اصله سنة ولكن كلمة يدب مسلطة على الوقت الذي يسلم فيه السلام في ذاته سنة ولكن الوقت الذي يوقع فيه السلام هو هذا عند مروره ودخوله وخروجه على الناس

108
00:37:16.300 --> 00:37:37.250
عندما يقال يندب الوتر بعد كذا. الوتر هو سنة مؤكدة ولكن ندبه بعد شفع هذا هو المندوب لكن في حد ذاته هو سنة ورده فرض كفاية وردوا فرضك فيعني هو مندوب ورد السلام فرض كفاية

109
00:37:37.350 --> 00:37:52.300
ولكن هذا اذا اتى به فعل الوجه المندوب واما اذا اتى به على خلاف ذلك فلا يرد لا وقت انتهاء صعوده على المنبر فلا يندب بل يكره ولا يجب رده كما جزم به بعضهم

110
00:37:53.900 --> 00:38:17.500
وندب جلوسه اولا اي اثر صعوده الى ان يفرغ يفرغ الاذان وجلوسه بينهما اي الخطبتين للفصل والاستراحة وهذا من السهو لان الجلوس الاول سنة على المشهور والتاني سنة اتفاقا بل قيل بفرضيته

111
00:38:19.650 --> 00:38:42.500
اي نعم يعني الجلوس او الخطبتين هذا سنة ان ينبغي ان يجلس والجلوس بين الخطبتين سنة وقيل واجب لان يعني خطبة خطبتين ان يخطب الخطيب يوم جمعة ان يخطب الخطيب خطبتين هذا واجب ولا تكفي خطبة واحدة

112
00:38:42.750 --> 00:39:02.650
وكل خطبة تبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والامر والنهي. هذا معنى لابد من خطبتين فلو ذكرهما بعد ما انتهى من الخطبة الاولى لم يجلس وبدأ في الخطبة التانية بما يشعر ويفيد انه خطبة حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وامر ونهيه

113
00:39:02.700 --> 00:39:21.150
يكون قد اتم بخطبتين حتى ولو لم يجلس بينهما لكن السنة ان يجلس بينهم بحيث تتحقق وتتبين آآ ان الخطبة الثانية مع الاولى ويعرف انه خطب خطوتين بالفعل وقيل الجلسة هذه بين الخطبتين واجبة

114
00:39:22.050 --> 00:39:44.950
نعم وتقصيرهما والثانية اقصر من الاولى وتقصيرهما السنة تقصير الخطبتين وخطبة تانية اقصى مالولة مثل القراءة في الصلاة القراءة في الركعة الثانية تكون اقصى من الاولى وكما ورد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:39:45.150 --> 00:40:03.600
يعني آآ لو شاء العاد ان يعدهن انما هن كلمات قليلات كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يخطب وكانت خصبته كلمات قليلات لو شاء العاد ان يعدها لعدها

116
00:40:03.900 --> 00:40:22.600
وهذي يعني سنة في كل خطب اه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ما كانوا يعطيون الخطب لا في الجمعة ولا في غيرها خطبة حجة الوداع وهي اعظم خطبة ان يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم اصول الدين

117
00:40:22.650 --> 00:40:44.550
بلغ بين فيها آآ ما يعد من اساسيات التشريع ما يعد فتحا ونصعا للمسلمين وبين فيها مقاصد الاسلام واحكامه يعني كلها لا تجد هي لا تزيد على صفحة واحدة وكذلك كل رسائله وكتبه للملوك

118
00:40:44.600 --> 00:41:04.800
الناس الخلفاء وللعمال ولغيره ولا كانت قصيرة وكذلك خلفاء وتطوير الخطب يعني ما كان معهود ولا معروف لانه كانوا يعتمدون على العمل لا على الكلام والان اه انعكست المسألة انعكس الامر

119
00:41:04.900 --> 00:41:28.950
يتكلم الناس كثيرا ويعملون قليلا نعم ورفع صوته بهما للاسماع واما اصل الجهر فشرط فيهما شرط الخطبة ان تكون جهرا اذا كان خطب سر يعد كانه لم يخطب يجب عليه ان يعيد لا تصح الخطبة سرا

120
00:41:29.050 --> 00:41:42.000
بل يجب ان تكون جهرا لكن يضاف الى هذا الشاطئ وجاه الذي لابد منه ان يرفع الخطيب صوته وان يترسل في كلامه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب

121
00:41:42.250 --> 00:42:05.950
ورسل وعلى صوته وغضب كانه منذر جيش صبحهم ومساهم يعني كان هناك نذير شديد ورعب وخوف وفزع فاذا كلم الانسان باعلى صوته ليبلغ الناس يشعرون باهمية ما يلقى اليهم. هذا هو الغرض من

122
00:42:06.050 --> 00:42:30.650
التكلف هذا في خطبة الجمعة ان تكون بصوت عالي يرعب ويخيف ويلفت انتباه الناس فكان هذه صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع صوته واشتد غضبه ويعني كانه منذر للجيش كانه يقول في جيش وهو قادم عليكم احذروا خذوا حذركم و

123
00:42:30.700 --> 00:42:52.150
يعني خذوا الاهبة واستعدوا واستخلافه اي الخطيب لعذر حصل له فيهما او بعدهما فان لم يستخلف ندب لهم ان يستخلفوا قال واستخلافه حاضرها هو محط الندب والا فاصل الاستخلاف واجب

124
00:42:53.750 --> 00:43:11.650
ايش لو ما حطوا لنا ذب حاضرها استخلافه حاضرها وحاضرة انعمة يعني يندم له ان يستخدم من حضر الخطبة مش ما يجيبش شخص اخر ما حضرش الخطبة واذا كان حصل له عذر في اثناء الخطبة

125
00:43:11.900 --> 00:43:28.750
ولو عذر بعد ما انتهى من الخطبة ويندم له ان يستخلف من حضر معه الخطبة ليتم الخطوة اذا لم تتم او يقيم بهم الصلاة ولا يستخلف شخص اخر لم يحضر معه الخطبة

126
00:43:29.450 --> 00:43:47.950
والاستخلاف اذا هو لم يستخلف فعلى الناس ان يستخلفوا لان صلاة الجمعة لا تصح الا بالجماعة يأتي ربما نتقدم ان اذا كان يحصل له عذر ينبغي ان ينتظروه اذا كان لا يطول تخلف

127
00:43:48.100 --> 00:44:05.950
كينتقض وضوءه وحصله رعاة وشيء من هذا والماء قريب ويمكن يرجع لهم فينبغي ان ينتظروه ولا يصلي بهم غيره ولكن اذا كان مكان بعيد ولا العذر بتاعه يطول فيصلي بهم غيره للعذر

128
00:44:06.100 --> 00:44:22.000
كما تقدم وكونه الخطيبا الا لعذر مش شرط صحة صلاة الجمعة وان يكون الخطيب هو الذي يصلي بهم الا اذا حصل له عذر يعني غيابه فيصح ان يصل بهم غيره للعذر

129
00:44:22.600 --> 00:44:40.850
نعم. قال وقراءة فيهما اي في خطبتيه وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الى قوله فوزا عظيما قيل وينبغي ان يقرأ سورة من قصار المفصل

130
00:44:41.450 --> 00:45:03.100
وختم الثانية وختم الثانية بيغفر الله. نعم يعني الخطبة الاولى ينبغي من السنة المندوب ان يقرأ فيها باية من القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بل يقرأ فيها حتى سورة كاملة

131
00:45:03.500 --> 00:45:19.500
مما ورد عن ام هشام بنت الحارث قالت ما يعني اخذت سورة قاف الا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة من كثرة ما كان يقرأها يوم الجمعة

132
00:45:19.550 --> 00:45:42.050
كان يقرأ كان يقرأها في الخطبة فالسنة ان يقرأ شيء من القرآن اما ايات واما سورة والا كذا وآآ فهذا يعني فيما يتعلق بالقراءة في الخطبة ثم بعد ذلك ايضا. نعم. يندف وختم الثانية

133
00:45:42.100 --> 00:46:03.850
ليغفر الله لنا ولكم واجزأ في حصول الندب ان يقول في ختمها اذكروا الله يذكركم اه الخطوة التانية يستحب ان يختم بقوله يغفر الله لنا ولكم وازا ان يكون واجزى ان يقول

134
00:46:06.050 --> 00:46:26.200
اذكروا الله يذكركم يقول اذكروا الله يذكركم والمعروف ان اه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه هو اول من ختم الخطبة بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان

135
00:46:26.650 --> 00:46:52.600
لان بني امية قبله من حين ما تنازع وحسن الخلافة لمعاوية يعني صار اه الخلفاء حجاج وغيره كانوا يلعنون آآ عليا رضي الله عنهم حتى انه  ويعني الشعبي وعن اه

136
00:46:53.000 --> 00:47:17.550
اه ابن ابي موسى الاشعري اه كانوا يتكلمون وقت عن الحجاج يتكلم في الخطبة وهم يتكلمون وينصرفون عنه وقال لهم لماذا قالوا لم نؤمر ان ننصت لهذا فانه كان يكثر اللعن الحجر كان يكثر اللعن في خطبته

137
00:47:17.600 --> 00:47:41.400
يقول لعن ولعن ولعن ولعن فقول ما امرنا ان نسمع لهذا يعني الاعراض عنا لا يسمى لغوا منيا عنه وكانت هذه سنة سيئة قبيحة انهم كانوا تعودوا الخلفاء الائمة في المساجد وعندهم اوامر سياسية زي ما هو الان الخطبة

138
00:47:41.450 --> 00:48:01.750
خطيب الجمعة يقول اعمل كذا ويقول كذا امدح فلان واسب وعلان وكذا اه زورا وبهتانا وكذب عندما يتكلم الخطيب بمثل هذا الشأن ما ينبغيش الناس ان ينصتوا اليه وينبغي ان ينصرفوا عنه ولا يلتفتوا الى هذا يعد من النهي عن المنكر يعني فعل هذا

139
00:48:01.800 --> 00:48:23.250
عندما يخرج الخطيب عن السنة ويؤذي الناس ويمضغ غير من يستحق المدح او يذم من هو يستحق المدح ينبغي ان ينصرف عنه ولا يلتفت اليه  نعم قال وتوكل قطع صوته

140
00:48:24.100 --> 00:49:00.600
وتوكل نعم. قال وتوكل اعتماد على كقوس من سيف وعصى وهي اولى منهما انقطع الصوت نعم وتوكل اعتماد على كقوس من سيف وعصا. قلنا ان الانصات ينبغي ان يكون للامام اذا كان

141
00:49:00.800 --> 00:49:17.250
يقول عدلا وذلك عمر بن عبد العزيز قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان اذا تكلم الامام كلام فيه عدل وفيه انصاف وفيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر واصلاح للناس يجب على الناس ان ينصت وان يسمع ويحرم عليهم الكلام

142
00:49:17.400 --> 00:49:34.200
لو قلت لصاحبك يوم الجمعة اليوم يخطب انصت فقد لغوت لكن هذا في الامام الذي يقول عدلا ويقول حقا فعمر ابن عبد العزيز هو الذي يعني احدث هذا ختم الخطبة لقوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان

143
00:49:34.550 --> 00:49:55.250
وآآ علماء الحنفية ذكروا في هذه المسائل شددوا في الامام الذي يتكلم بكلام يعني يقول فيه ظلما ومثل ما يمدح الحكام الذين يعني آآ معروفين بالظلم يعملون الظلم ويفعلون الظلم وبعض اعمالهم ظلم

144
00:49:55.500 --> 00:50:24.850
اعطيناهم قالوا اذا دعا الخطيب لامام يظلم الناس ولوصفه بالعدل وقال وصفه بالعدل قالوا يكفر بذلك اذا كان الحاكم الذي يحكم البلاد يعني عرف بالظلم ويفعل الظلم ووصفه الخطيب آآ بانه عادل قالوا فانه يكفر بذلك ويرتد بذلك

145
00:50:25.250 --> 00:50:52.050
الخطيب وحتى انهم كرهوا كرهوا الدعاء يعني عامة الفقهاء يكرهون الدعاء لحاكم من بعيد والدعاء لكل عامة المسلمين في الخطبة ولعامة الائمة. ولكن ولا يكون لشخص بعينه واذا كان هناك من يجوز الدعاء لشخص بعينه

146
00:50:52.250 --> 00:51:10.300
وشرطا لا يجور في الظلم في يعني في الدعاء ولا يمدح من لا يستحق المدح فاذا مدحه وكان ظالما سماه عادلا فان هذا امر شديد يعني فيه مخالفة شديدة. اه حتى ابن عابدين يقول انه يجب الردة

147
00:51:10.800 --> 00:51:35.400
اعوذ بالله. انتهى الوقت شيخنا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

148
00:51:35.400 --> 00:51:46.200
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا