فالاستيطان شرط اذا لم يكلم في المكان هذا مافيهش شي استيطان وانما الناس رحل وكذا لا تجعل يوم الجمعة وهنا قال ان يكون متوطيا يعني فعل المكلف نفسه ليكون هو متوطن علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ الدردير بباب في فصل الجمعة اه اه معددا اه شروط الوجوب قال تحضرهما الجماعة الاثنا عشر فان لم يحضروهما او بعضهم او اولهما لم يكتف لم يكتف بذلك بانهما منزلتان منزلة ركعتين من الظهر اه وخطبة تانية يعدهم العلماء يقومان مقابر ركعتين من الظهر لجمعة ركعتان ومعها الخطبتان يقومان بمقام ركعتي الاخرين ولذلك لابد من حضور اثني عشر رجلا ممن تجب عليهم الجمعة اه في الخطبتين من اولهما الى اخرهما واذا تخلف واحد منهما عن الخطبة او عن بعضها او تخلف عن الجمعة وفي ركعة منها ولا تصح الصلاة فلابد من حضور هذا العدد اللي هو اقل متى عن قبل الجمعة حضورا للخطبتين وحضورا للصلاة من اولها الى اخره. نعم قال واستقبله وجوبا وقيل سنة ووقيل سنة ورجح غير الصف الاول بذواتهم وكذا الصف الاول على الارجح السنة في من يجلسون لسماع الخطيب يوم الجمعة ليس فقط ان يكونوا صفوفا متراصين بل لابد ان يستقبلوه بذواتهم ليس بوجوههم يعني يحركون اجسامهم بحيث يستقبلون الخطيب لما جاء في الحديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اه قام على المنبر استقبلناه بابدادنا عبدالله ابن عمر فكان اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يلتفتون باجسامهم اليه فيستقبلونه قال وهل يجب هذا او يوشا قدر خولاني قيل بالوجوب وقيل سنة والراجح انه سنة وهل هو هذه السنة مطلوبة من كل المصلين في المسجد الا الصف الاول ولا حتى الصف الاول مطلوب منا والراجح انه مطلوب من الجميع حتى الصف الاول مطلوب منا استقبال الامام بابنانهم وهذه سنة تكاد تكون مهجورة في معظم المساجد ولكن نلاحظ ان في مسجد تاجوراء المسجد الكبير ما زال الناس يحافظون عليها العامة ما زالوا يعني يتمسكون بها تلاحظهم عندما يصعب الخطيب على المنبر جميعهم يتحول آآ في جلسته ويستقبل اه بوجهه وبدنه الخطيب يا اخي ماذا يفعل الانسان في المساجد التي لا يلتفت فيها الناس لا يستقبلون الخطيب فاذا التفت يكون وحيدا هل يلتفت ام يعني يكون متل الناس لا يلتفت لانه الالتفات لا يضرهم وربما هما قد يستغربون ذلك ولكن ليستغرب عن شيء عادة يسأل عنا فاذا سألوا عن علم اخبرهم بان سنة في علم بذلك انه مقصر فيها وفي مرة اخرى قد يفعلها فينبغي للانسان ان يفعل السنة حتى ولو هجرها الناس نعم. لانه لا يترتب على فعلها ضرر يعني نعم قال وفي وجوب قيامه لهما وهو قول الاكثر وسنيته وهو لابن العرب تردد هذا في القيام للخطبة هل الامام يعني واجب عليه ان يخطب من قيام ولا يجوز ان يخطب من جلوس قال لي قولان والقول الاكثر عند المالكية في اهل العلم من المالكية يقولون ان الوقوف والقيام للخطبتين واجب وابن العربي قد يقول ان القيام سنة ولو خطب من جلوس يعني فاتته السنة عسى يكون اسى ولا حرج عليه يعني الصلاة صحيحة والخطبة صحيحة الخامسة ترعى في شروط وجوبها وهي خمسة ايضا فقال ولزمت المكلفة في عده من شروطها نظر اذ اذ الشيء لا يعد شرطا لشيء الا اذا كان خاصا بذلك الشيء قال ولزمت المكلف الحر الذكر فان حضرها رقيق او امرأة اجزأته بلا عذر فان كان معذورا بعذر مما سيأتي لم تجب عليه اه بعد ما انهى من اه الكلام على شروط صحة الجمعة بدأ يتكلم على شروط وجوبها بمعنى ان الذي لم يتوفر فيه شرط من هذه الشروط شروط الوجوب لا تجب عليه ومع لا تجب عليه آآ انه لو صلاها تصح منه يا نشاط الصحة يكتب على شارة الوجوب شرط الصحة انه اذا تخلف لا تصح الصلاة لا تصح العبادة اذا تخلف سنة الصحة لكن شروط الوجوب تخلفه قد لا يضر اي من مثلا ذكر شروط الوجوب التكليف وذكر المصنف واعترضوا عليه اعترض عليه الشرح وقال في عد التكليف نعطي الوجوب نظر لان التكليف هذا ليس خاصا بشرط صلاة الجمعة التكييف هو شرط وجوب في كل العبادات كل الصلوات كل الصلاة فعلا الصبي غير مكلف وغير مكلف لا يجب عليه شيء وعادة لا يعد شرطا للشيء الا ما كان خاصا به اه عدد تكليف لانه شروط وجوب الجمعة يعني في نظري ينبغي ان يكتفى به في انه شرط عام للصلاة والجمعة تدخل فيه لانها صلاة من الصلوات فلا حاجة الى اهل ذكره ولكن قال ذكر وربما عليه يعني يرتب عليه غيره وقال شرط الوجوب اه التكليف والحرية بمعنى العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة واذا حظها العبد تصح منه الصلاة وكذلك والصبي اذا حضر لا تصح منه ولكنها نافلة وكذلك الذكور المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة ولو صلاتها تجزئها واشرت وايضا شرط وجوبها الاقامة اذا كان سؤال مسافر ولم ينوي اقامة اربعة ايام في البلد في المكان لا تجب عليه الجمعة لكنه ايضا لو صلاها لو صلاها تصح منه والشوط الخامس عدم العذر بعد ما يكونش مريض لو كان عنده عذر من مرض او اي شيء اخر يمنعه من صلاة الجمعة لا حول الاعذار كثيرة العذر يعني والماء هو مسقط للصلاة للصلاة الجمعة والجماعة ويأتي تعدادها ويا كثيرة يعني حتى اقل من المرض هناك يعني عذار يذكرونها وتخوف من اه شخص يلاقيه في الطريق او يخيفه او يطلب منا دين ويضيق عليه وهو غير قادر هذه كلها تعد على هذه الشروط الخامسة كما ورد ايه في حديث جابر وغيره يعني ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه صلاة الجمعة يوم الجمعة الا طبي او عبد او امرأة او مسافر او مريض قال ولزمت المكلف الحر الذكر المتوطنة ببلدها بل وان كانت توطنه بقرية نائية اي بعيدة عن بلدها بك فارسخ من المنار الذي في طرف البلد مما يليه ان جاز تعدد المنار والا فالعبرة بالعتيق يعني المتوطن وهذا المراد به المتوطن للمقيم والفارق بين الذكر يعني بشروط الصحة الاستيطان يعني شرط صحة الصلاة في صلاة الجمعة ان تكون هناك استيطان ناس عندهم استيطان في مكان في قرية والاول هو استيطان استيطان القرية والتاني هو الشخص اللي في حد ذاته لابد ان يكون متوطن والا لا تجب عليه الجمعة فالاستيطان والتوطن واشارة الصحة وشارة وجوب فاذا كان يعني اما يكون متوطن في القرية او متوطن خارج القرية بحيث لا يزيد بعد المكان اللي هو فيه عن ثلاثة اميال فاذا كان هو متوطن في القرية ويجب عليه ان يسعى اليها ولو كان بعده عنها ستة اميال وذاك لان اهل العوالي كانوا يأتون الى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والعوالي مناطق متعددة منها ما هو على ميلين ومنهم وهو على ثلاثة ومنهم منا اربعة ومنهم على خمسة ومنهم على ستة ومنهم اكثر من ذلك فكانوا يكسون ما يأتون من العورين اه بمختلف يعني جهاتها لكن ما كان اكثر من ستة اسابيع قالوا لا تجب عليه ولا يعني يطلب بالحضور وشرط الذي تجب عليه الجمعة ان اذا كان متوطئا في البلد فينبغي ان يأتيها ولو كان على ثلاثة اميال يعني مش اكثر من ثلاث اياتي اناديها على ستة اميال وكان على ستة من المكان هو متوطن في قرية الجمعة فيجب عليه السعي ولو كان بعده على المنارة اه مقياس واذا كانوا مش متوطن في هذه القرية فهل يجب عليه تجب عليه ولا تجب عليه قال اذا كان متوطن في قرية اخرى فيجب عليه ان يأتي ويسعى اذا كان بعده عن هذه القرية التي فيها جمعة مقدار ثلاثة فقط لا اكثر ثلاثة مائة ولا اكثر. فاذا كان اكثر من ثلاثة اميال ولا يجب عليه الحضور. لكن كله شرط ان يكون متوطنا اما متوطئا في القرية او متوطنا عنها ولا يبعد عن القرية اكثر من ثلاثة امير احنا هذه المقادير الان في زماننا هذه الثلاثة اميال وست اميال. الان مع وجود وسائل مواصلات هل ما زالت معتبرة والا العبرة بمعنى امكانية الوصول ما زالت معتبرة لانه زي يعني لما قد قدروا مسافة القصر يعني. مهم. اللي هي اربعة برد هي هي قاعدة سواء انت مشيت سير على الاقدام او على البعير والا مشيت بالسيارة ولا مشيت بالطيارة ولا كل ذلك كله سواء الحكم يأتي يعني بما يعم عامة الناس نتيجة بعينيه ناس خاصين عندهم قدرة وسيئات فارهة ولا سيئات متوسطة. نعم. ان هناك اناس ليس لهم شيء من هذا وذلك الحكم يرتبط يعني ما اه ينبغي ان يكون دايما مضبوطة احكام الشائعة ويريد ان يضع لها ضابط بحيث ما تتخلفش ما تتغيرش صحيح الحكمة دائما في التخفيف هي المشقة ولكن المشقة غير منضبطة واحد قد يشق عليه هذا الامر الاخر قد لا يشق عليه وذلك لا تكون هي العلة المشقة يقول هي حكمة ولكن ليست عيلة ولما لم تكن منضبطة مربطة في الشارع بها سواء في آآ الفطر في الصيام ولا تقصير الصلاة ولا السعي للجمعة والعلم يربطه بالمشقة جزاكم الله خيرا قال وادخلت الكاف ثلث الميل لا اكثر وعلم من كلامه ان التوطن شرط في صحتها ووجوبها معا لانه قدم ان الاستيطان شرط في الصحة وذكر هنا في شروط الوجوب وان الخارج عن بلدها بكفرسخ لا تنعقد به فهي واجبة عليه تبعا لاهل البلد التي استيطانها صحة فقوله فيما مر باستيطان بلد معناه استيطان بلدها فالخارج لا تنعقد به يعني هو لو صلاها تصح منه اللي هو مش ثلاثة اميال ولو تنعقد به ولكن لا تجب عليه بالاصالة يلا قال ثم شبه في الحكم اربعة فروع فقال كان ادرك المسافر الذي كان ادرك المسافر اي الذي ابتدأ السفر من بلدها وهو من نعم. ادرك المسافر اي الذي ابتدأ السفر من بلدها وهو من اهلها النداء اي الاذان. فاعل ادرك اي وصل النداء اليه قبله اي قبل مجاوزتي كالفرسخ والحكم كدخول الوقت ولو لم يحصل اذان بالفعل فيجب عليه الرجوع ان علم ادراك ركعة منها والا فلا اني واحد سافر من بلد الجمعة وسافر قبل الزوال بقليل فاذا كان يعني ادركه الاذان او ادركه الزوال اللي هو وقت صعود الخطيب على المنبر ادركه قبل ان يجاوز مقدار الفرصة ويعلم انه اذا رجع يدرك ركعة من الجمعة فيجب عليه اللجوء. حرام عليه يترك الجمعة واذا كان يعرف نفسه انه لا يدرك فلا يجب عليه الرجوع لكن هذا هو الحكم انه اذا ونجد ذلك منعوا انشاء سفر يعني يوم الجمعة وكرهوا يعني بعد الفجر مكروه وعند الزوال او قبل سابقي الحرام الذي كان يدرك الانسان الجمعة في مكان اخر اللي هو منتقل اليه او قادم اليه وايمن انشأ سفرا قبل الزوال بقليل وسمع النداء ويعلم انه لا يتجاوز الثلاثة اميال ويعلم انه لو رجع يدرك في ركعة من الجمعة يجب عليه الرجوع ولا يجوز له الاستمرار في السفر نعم. قال او صلى المسافر الظهر قبل قدومه ثم قدم وطنه او غيره ناويا اقامة تقطع حكمه فوجدهم لم يصلوها فتجب عليه معهم اذا كان واحد راجع الى بلدي راجع من السفر وصلى الظهر قبل لا يوصل ولما وصل يلقاهم ما زال ما صلوش الجمعة قال يجب عليه يجب عليه ان يصلي الجمعة لانه استعجل ما دام هو ادرك الجمعة معنا صلاة الظهر استعجل فيها وكان ينبغي عليه ان ينتظر حتى يدخل البلد ويصلي الجمعة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال او صلى الصبي الظهر ثم بلغ قبل اقامتها فتجب عليه معهم فان لم يمكنه الجمعة الجمعة اعاد الظهر لان فعله الاول ولو جمعة نفل لا يغني عن الفرض من الصبي بلغ في يوم الجمعة لكن صلى الضهر اذن الظهر اول ما ادن الظهر صلى وهو صبي غير مكلف ثم حسب البلوغ وصار بالغا فيجب عليه ان يصلي الجمعة ولا يكتفي بصلاة الظهر لان صلاته للظهر نافلة وهو الان صار مكلفا يجب عليه ان يؤدي الفريضة وهي الجمعة واذا لم يمكنه ادراك الجمعة ما يجب عليه ان يصلي الظهر يعيد الظهر لان صلاة الاولى نافلة لا تقوم وقابل فريضة التي وجبت عليها نعم او صلى الظهر معذور ثم زال عذره قبل اقامتها لا بالاقامة اي تجب بالتوطن. نعم اه ثم زال عذره قبل اقامتها يعني شيء معذور لانه مريض والا لان عنده عذر اخر اه صلى يعني غير واجبة غير واجبة الجمعة في حق المسافر ولا ظهر ثم نوى الاقامة ولا مريض صلاة ظهر ثم صحى من مرضه يعني يجب عليه ان ما دام يدرك الجمعة يجب عليه ان يعيدها جمعة قال لا بالاقامة اي تجب بالتوطن لا بالاقامة ببلدها تقطع حكم السفر الا تبعا لاهل البلد فلا يعد من الاثني عشر وان صحت امامته ومثله النائي على كفرسخ كما تقدم الاقامة لابد من التوتر اذا كان انسان ما هوش متوطن ومر بالبلد نويل فيها اقامة اربعة ايام فهو مقيم لكن لانه الغير متوطن لا تجب عليه الجمعة الا تبعا لاهلها هذا معناه لا بالاقامة وبعدين نعم فلا يعد من اثني عشر وان صحت امامته ايوا فلا يعد بين اثني عشر الا انها مش واجبة عليه اه يعني لا لا تقام الجمعة ليه؟ لا لا تجب عليه اصالة وانما تجب عليه بالتبع فاذا صلى معهم وكانوا يعني اه ما يكونش من الاثني عشر لابد يكون هو تابع لهم قال ولكن تصح امامته لو صلى به امام تصح امامته. بشرط ان يكون معه يعني اثنى عشر ومثله النائي على كفرسخ كما تقدم ومثله الناي على كفر سخن يعني اذا كان هو نلاقي على بلد الجمعة اكثر يعني خارج خارج بلد الجمعة اه اقامته ومكانه خارج الجمعة بمقدار الفرصة ثلاث اميال فهذا تجب عليه الجمعة تبع اذا اتاها تصح منه ولكن لا تجب عليه بالاصالة قال وندب لمزيد حضورها تحسين هيئة كقص شارب وظفر ونتف ابط واستحداد ان احتاج لذلك وسواك وقد يجب ان اكل كثوم وجميل ثياب وهو هنا الابيض ولو عتيقا بخلاف العيد فيندب الجديد ولو اسود بني ادم من المندوبات بدل الان ينتقل بعد كم تلقط الوجوب بدأ يتكلم عن المندوبات العامة لصلاة الجمعة واهم ما هو من بدا به تحسين الهيئة تحصيل لا يشمل عدة امور من الثياب واللباس قال واحسنه هنا البياض هو المفضل يوم الجمعة حتى ولو لم يكن جديدا بخلاف العيد فالمطلوب فيه الجديد ولو لم يكن يعني ابيض ولو لم يكن ابيض يوم في يوم العيد لان المطلوب هو يعني حسن المنظر آآ في العيد والبهجة والى اخره ومن حسن الهيئة وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة وهذه الاشياء يعني استندب اذا كان الانسان في حاجة اليها لكن اذا كان هو ما عندهاش شيعة لا في هبط ولا في عناء اظفاره مقلمة ولا يطلب منه ان يعمل شيء من يعني ليست ليجزي سنة في ذاتها يعني حتى ولو لم يحتاج اليها يحصلن عند الحاجة اليها ليست مثلا مثل اه الحلق في الحج الحالة في الحج مطلوب السنة في ذاته يحتج اليه ولم يحتج اليه حتى الاصلع ولا من حلق راسه وراسه شعر والسنة ان يمر يمر عليه الموسى فيختلف الامر في الحج الحلقة وكذا والتقصير هو في ذاته المطلوب والمحتاجين وغير محتاجين لكن تحصيل الهيئة في الجمعة مطلوب ان يحتاج اليه المصلين وندب طيب لغير نساء في الثلاثة لغير المرأة لها ان تحضر الجمعة مش واجب عليك لا ان تحضر الجمعة لك هذه الاشياء ذكرت من تحصيل الهيئة من اللبس والطيب والمساء الهادئ والاشياء اللي هي مطلوبة من الرجل هل هي مطلوبة ايضا المرأة؟ قال لا غير مطلوب منها لانه حرام عليها المرة ان تخرج يعني متزينة اما بحسن الهيئة باللباس والا تعمل شيء يعني يحسن من مظهرها يحاسب بما ظهر في الطريق لانه يعد من التبرج او الطيب ايضا حرام عليه ان تضع الطيب وتخرج سواء كان للصلاة او لغير الصلاة وذلك ورد في الحديث وليخرجن تفلات واذا شهدت احدى العشاء فلا تمس طيبا وورد النهي في احاديث كثيرة المرأة عندما تخرج الى الصلاة لابد ان تحتاطي نفسها وتخرج ثياب خشنة وتجنب الطيب وتجنب كل ما يدعو الى لفات النظر اليها مما يعد من التبرر المنهي عنه ومشي في ذهابه فقط وندب ايضا المشي في الذهاب فقط يعني المشي من الطريق اه في في العيد ينبغي ان يمشي من طريق ويرجع من طريق اخرى ولكن هذا مش مطلوب انه آآ في الذهاب الى الجمعة يمشي اظهار للخضوع والخشوع والعبادة واكثر اجر واكثر حسنات ولا يطلب منه ذلك في الرجوع لماذا يا شيخنا لا يطلب منه ذلك في الرجوع نعم لماذا لا يطلب منه في الرجوع لانه ليس في طريقه الى عبادة. اها نعم. في الذهاب هو ذاهب الى عبادة. نعم. ولكن في الرجوع الراجع الى بيته. نعم عندما يكون ذاهبا للعبادة. نعم بارك الله فيك قال وتهجير اي ذهاب لها اي ذهاب لها في الهاجرة اي شدة اي شدة الحر ويكره التبكير خشية الرياء والمراد الذهاب في الساعة السادسة وهي التي يليها الزوال يعني التبكير هذا فيه كلام بين العلماء بين علماء المالكية وغيرهم والمطلوب تبكير والذهاب لها في الهاجرة سيسمى وهي شدة الحر وي الساعة السادسة وكيف يكون الذهاب هي في الساعة السادسة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الجمعة من يعني بكرة يعني في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه في الساعة الثانية كم انما قرب بقرة الدعاء الثالث كانما قرب كبشا اقرن الساعة الرابعة كأنما قرب اه دجاجة فما خرب في الساعة السادسة فكأنما آآ الخامسة كأنما قرب بيضة وفي الساعة السادسة فاذا خرج الامام يعني اه حضرت الملائكة طويت الصحف والامام يخرج في الساعة السادسة وللساعات الاولى كلها هي من خلال هذه الساعة السادسة كل الساعة السادسة تقسم عندهم الى هذه الاقسام الاجزاء اللطيفة القليلة وهذا فيه شيء من التكلف يعني هي هي ساعة واحدة يعني عند الزوال عندما يخرج الامام وتحل الجمعة وتحل الصلاة ويأتي الامام يعني كيف يمكن ان تقسم هذا التقسيم اللي هو لخمسة اقسام والفرق اللي الشارع رتبه على هذه الاقسام فرق كبير يعني فرق بين من قرب بدء ومقربة بيضة فكيف يكون هذا الفرق العجل الكبير على هذا المقدار القليل في التفاوت لوائل لا يتجاوز دقائق كلها ولذلك آآ اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة غير المالكية يقولون ان اليوم مقسم الى اتناشر ساعة ست ساعات قبل زوالها وست ساعات بعد الزوال وآآ الحديث في التبكير في الساعة الاولى يبدأ من بعد شروق الشمس وتقسم هذه المدة الى ست اقسام ست اجهزة واخرها الجزء الذي يحضر فيه الامام وعندها اه تشهد الملائكة تحضر الملائكة وتطوى وتطوى الصحف ووردوا عليهم انه لم يرد عن السلف انهم كانوا يأتون الى الجمعة من ذلك الوقت من شروق الشمس او في من يقول حتى من قبلها. يعني النهار يبدأ من الفجر وهذا لم يعمل به احد ولم يستوى ان يكون الحديث هذا هو المراد به وهاد الناس جميعا لم يعملوا بي على عهد السلف كلهم لا يعملون به هذا التقسيم وان في من يأتي الى الجمعة عند شروق الشمس او قبلها وكذا الظاهر يعني في هذا التقسيم ان يقال هو التبكير المعتاد بالعرف لحين ما يبدا الناس عرفا في السعي الى الصلاة قال لي ياتي اولا الى المسجد متى الناس يأتون الى المساجد عادة الساعة طناش في وقتنا هذا فمن هذا الوقت ليبدأ الناس فيه تعارفوا علي بالذهاب الى صلاة الجمعة من ذاك الوقت يبدأ تقسيم هذه الساعات فمن يأتي اولا هذه الفتى من الساعة اتناش مثلا الى ان يصعد الخطيب المنبر هذه الفتاة تقسم الى ستة اجزاء فاذا افترضنا ان كل جزء شاي مثلا عشر دقائق فمن اتى في العشر دقائق واليوم الساعة اطناش يكون كأنما يعني هذا يكون تطبيق عملي للحديث ويتوافق ايضا مع ما يعني عمل به السلف. لانه ما كان يعرف عنهم هكذا ينقلون ما كان يعرف عنه ان يأتي الى شروق الشمس فلعل تفسير الحديث بهذه الصورة لانه يراد به التبكير المتعارف عليه عند الناس للسعي الى الجمعة قبل في وقتنا هذا بساعة من الساعات هذه المعتادة المتعارف عليها وتقسم هذه الى ستة اجزاء. لعل هذا يكون يعني مناسبة تفسير وتطبيق عملي مع الحديث نعم قال وندب للامام اقامة اهل اهل السوق منه مطلقا من تلزمه ومن لا تلزمه بوقتها اي في وقتها وهو الاذان الثاني الامام ينبغي له ان يظع من المحتسبين من يمر على الاسواق في ذلك الوقت عندما يبدأ الاذان الثاني الاذان الثاني هو سموه الاذان الثاني وهو عندما يصعب الخطيب على المنبر وهذا في الواقع من حيث الوجود الفعلي هو الاذان الاول لانه ما كانش الا هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فهو الاول من حيث الفعل وسمي ثاني لأن عثمان رضي الله عنه لما اتسع الناس وحول المدينة احتاج الى ان يحدث اذانا اخر على الزوراء اه عند دخول الوقت عند اول الزواج ليستعد الناس ويحضروا لنا مثلا من بعيد وكان هذا من حيث يعني الواقع يعني من حيث الزمن هو الاول من حيث الزمن ومن حيث الفعل هو الثاني لانه احدث بعده الاذان اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا عثمان احدثه عثمان رضي الله عنه واقره الصحابة ذلك فكان اجماعا وبلاشياء اللي هي من كما يقال اني بدعة حسنة بدعة حسنة توافق مقاصد الشريعة فهذا الاداء اللي هو الثاني هو الاول هذا اذا بدأ وجلس الخطيب على المنبر ينبغي ان يكون هناك محتسب يمر على الاسواق ويمنعه البيع والشراء كلهم يقفلوا محلاتهم ودكاكينهم من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب لا يختص ما تجب عليه الجمعة لانه اذا قفل اماكن على الناس تجب عليهم الجمعة قد يعني يستبد ويستغل الامر الناس التي تجب عليه وجوبها يربحون ويكسبون من هذا التشريع لصالحهم وذلك من عدل الشريعة يعني ان المحتسب يعني يأمره جميعا بالتوقف على البيع ويخفي عليهم محلاتهم. علماء بني قومي عرفوا الى الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وندب سلام خطيب لخروجه اي عند خروجه على الناس ليرقى المنبر وندبه في هذه الحالة لا ينافي انه في ذاته سنة كقولنا يندب الوتر اخر الليل ورده فرض كفاية ايش ونهيه؟ نعم. وندب سلام خطيب لخروجه اي عند خروجه على الناس. نعم. ليرقى المنبر وندبه في هذه الحالة لا ينافي انه في ذاته سنة كقولنا يندب الوتر اخر الليل ورده فرض كفاية عليه السلام المطلوب اللي هو سنة ومندوب وان يكون عند خروجه يعني عند دخوله المسجد في طريقه الى المنبر لان السنة في الامام الا يدخل المسجد ويجلس بل لا يخرج على الناس الا وقت صعوده على المنبر وعندما يخرج من المقصورة ومن الغرفة اللي في جنب المنبر ويجيه مار على الناس في طريقه للمنبر ذلك وقت السلام ينبغي ان يسلم في ذلك الوقت هذه السنة ولا عندما يجلس على المنبر فاذا جلس على المنبر عندهم هذا مخالف للسنة ومنهي عنا ولا يرد عليه السلام حتى لا يرد السلام عندهم واذا اتى به على وجه السنة يردون عليه واذا خالفوا اتى به عند جلوسه لا يردون عليه وعند الشافعية انه يسلم عندما يجلس عندما يجلس على المنبر لا عند خروج وذكروا في ذلك حديثا انه كان اذا جلس لكنه لا يثبت حديث ضعيف. نعم ايش قال تاني؟ وندب في هذه وندبه في هذه الحالة لا ينافي انه في ذاته سنة كقولنا يندب الوتر اخر الليل ليفرق بين المندوب والسنة. ليش قلت انت يندب وعندكم انتم في المذهب يعني المندوب والسنة شيء متفرقون بينهم على المندوب اخف من السنة فقال لما تقول يندب السلام اختلف حكمها كلام الامام هو مندوب وليس سنة قال لا ما زال هو اصله سنة ولكن كلمة يدب مسلطة على الوقت الذي يسلم فيه السلام في ذاته سنة ولكن الوقت الذي يوقع فيه السلام هو هذا عند مروره ودخوله وخروجه على الناس عندما يقال يندب الوتر بعد كذا. الوتر هو سنة مؤكدة ولكن ندبه بعد شفع هذا هو المندوب لكن في حد ذاته هو سنة ورده فرض كفاية وردوا فرضك فيعني هو مندوب ورد السلام فرض كفاية ولكن هذا اذا اتى به فعل الوجه المندوب واما اذا اتى به على خلاف ذلك فلا يرد لا وقت انتهاء صعوده على المنبر فلا يندب بل يكره ولا يجب رده كما جزم به بعضهم وندب جلوسه اولا اي اثر صعوده الى ان يفرغ يفرغ الاذان وجلوسه بينهما اي الخطبتين للفصل والاستراحة وهذا من السهو لان الجلوس الاول سنة على المشهور والتاني سنة اتفاقا بل قيل بفرضيته اي نعم يعني الجلوس او الخطبتين هذا سنة ان ينبغي ان يجلس والجلوس بين الخطبتين سنة وقيل واجب لان يعني خطبة خطبتين ان يخطب الخطيب يوم جمعة ان يخطب الخطيب خطبتين هذا واجب ولا تكفي خطبة واحدة وكل خطبة تبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والامر والنهي. هذا معنى لابد من خطبتين فلو ذكرهما بعد ما انتهى من الخطبة الاولى لم يجلس وبدأ في الخطبة التانية بما يشعر ويفيد انه خطبة حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وامر ونهيه يكون قد اتم بخطبتين حتى ولو لم يجلس بينهما لكن السنة ان يجلس بينهم بحيث تتحقق وتتبين آآ ان الخطبة الثانية مع الاولى ويعرف انه خطب خطوتين بالفعل وقيل الجلسة هذه بين الخطبتين واجبة نعم وتقصيرهما والثانية اقصر من الاولى وتقصيرهما السنة تقصير الخطبتين وخطبة تانية اقصى مالولة مثل القراءة في الصلاة القراءة في الركعة الثانية تكون اقصى من الاولى وكما ورد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ لو شاء العاد ان يعدهن انما هن كلمات قليلات كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يخطب وكانت خصبته كلمات قليلات لو شاء العاد ان يعدها لعدها وهذي يعني سنة في كل خطب اه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ما كانوا يعطيون الخطب لا في الجمعة ولا في غيرها خطبة حجة الوداع وهي اعظم خطبة ان يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم اصول الدين بلغ بين فيها آآ ما يعد من اساسيات التشريع ما يعد فتحا ونصعا للمسلمين وبين فيها مقاصد الاسلام واحكامه يعني كلها لا تجد هي لا تزيد على صفحة واحدة وكذلك كل رسائله وكتبه للملوك الناس الخلفاء وللعمال ولغيره ولا كانت قصيرة وكذلك خلفاء وتطوير الخطب يعني ما كان معهود ولا معروف لانه كانوا يعتمدون على العمل لا على الكلام والان اه انعكست المسألة انعكس الامر يتكلم الناس كثيرا ويعملون قليلا نعم ورفع صوته بهما للاسماع واما اصل الجهر فشرط فيهما شرط الخطبة ان تكون جهرا اذا كان خطب سر يعد كانه لم يخطب يجب عليه ان يعيد لا تصح الخطبة سرا بل يجب ان تكون جهرا لكن يضاف الى هذا الشاطئ وجاه الذي لابد منه ان يرفع الخطيب صوته وان يترسل في كلامه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب ورسل وعلى صوته وغضب كانه منذر جيش صبحهم ومساهم يعني كان هناك نذير شديد ورعب وخوف وفزع فاذا كلم الانسان باعلى صوته ليبلغ الناس يشعرون باهمية ما يلقى اليهم. هذا هو الغرض من التكلف هذا في خطبة الجمعة ان تكون بصوت عالي يرعب ويخيف ويلفت انتباه الناس فكان هذه صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع صوته واشتد غضبه ويعني كانه منذر للجيش كانه يقول في جيش وهو قادم عليكم احذروا خذوا حذركم و يعني خذوا الاهبة واستعدوا واستخلافه اي الخطيب لعذر حصل له فيهما او بعدهما فان لم يستخلف ندب لهم ان يستخلفوا قال واستخلافه حاضرها هو محط الندب والا فاصل الاستخلاف واجب ايش لو ما حطوا لنا ذب حاضرها استخلافه حاضرها وحاضرة انعمة يعني يندم له ان يستخدم من حضر الخطبة مش ما يجيبش شخص اخر ما حضرش الخطبة واذا كان حصل له عذر في اثناء الخطبة ولو عذر بعد ما انتهى من الخطبة ويندم له ان يستخلف من حضر معه الخطبة ليتم الخطوة اذا لم تتم او يقيم بهم الصلاة ولا يستخلف شخص اخر لم يحضر معه الخطبة والاستخلاف اذا هو لم يستخلف فعلى الناس ان يستخلفوا لان صلاة الجمعة لا تصح الا بالجماعة يأتي ربما نتقدم ان اذا كان يحصل له عذر ينبغي ان ينتظروه اذا كان لا يطول تخلف كينتقض وضوءه وحصله رعاة وشيء من هذا والماء قريب ويمكن يرجع لهم فينبغي ان ينتظروه ولا يصلي بهم غيره ولكن اذا كان مكان بعيد ولا العذر بتاعه يطول فيصلي بهم غيره للعذر كما تقدم وكونه الخطيبا الا لعذر مش شرط صحة صلاة الجمعة وان يكون الخطيب هو الذي يصلي بهم الا اذا حصل له عذر يعني غيابه فيصح ان يصل بهم غيره للعذر نعم. قال وقراءة فيهما اي في خطبتيه وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الى قوله فوزا عظيما قيل وينبغي ان يقرأ سورة من قصار المفصل وختم الثانية وختم الثانية بيغفر الله. نعم يعني الخطبة الاولى ينبغي من السنة المندوب ان يقرأ فيها باية من القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بل يقرأ فيها حتى سورة كاملة مما ورد عن ام هشام بنت الحارث قالت ما يعني اخذت سورة قاف الا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة من كثرة ما كان يقرأها يوم الجمعة كان يقرأ كان يقرأها في الخطبة فالسنة ان يقرأ شيء من القرآن اما ايات واما سورة والا كذا وآآ فهذا يعني فيما يتعلق بالقراءة في الخطبة ثم بعد ذلك ايضا. نعم. يندف وختم الثانية ليغفر الله لنا ولكم واجزأ في حصول الندب ان يقول في ختمها اذكروا الله يذكركم اه الخطوة التانية يستحب ان يختم بقوله يغفر الله لنا ولكم وازا ان يكون واجزى ان يقول اذكروا الله يذكركم يقول اذكروا الله يذكركم والمعروف ان اه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه هو اول من ختم الخطبة بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان لان بني امية قبله من حين ما تنازع وحسن الخلافة لمعاوية يعني صار اه الخلفاء حجاج وغيره كانوا يلعنون آآ عليا رضي الله عنهم حتى انه ويعني الشعبي وعن اه اه ابن ابي موسى الاشعري اه كانوا يتكلمون وقت عن الحجاج يتكلم في الخطبة وهم يتكلمون وينصرفون عنه وقال لهم لماذا قالوا لم نؤمر ان ننصت لهذا فانه كان يكثر اللعن الحجر كان يكثر اللعن في خطبته يقول لعن ولعن ولعن ولعن فقول ما امرنا ان نسمع لهذا يعني الاعراض عنا لا يسمى لغوا منيا عنه وكانت هذه سنة سيئة قبيحة انهم كانوا تعودوا الخلفاء الائمة في المساجد وعندهم اوامر سياسية زي ما هو الان الخطبة خطيب الجمعة يقول اعمل كذا ويقول كذا امدح فلان واسب وعلان وكذا اه زورا وبهتانا وكذب عندما يتكلم الخطيب بمثل هذا الشأن ما ينبغيش الناس ان ينصتوا اليه وينبغي ان ينصرفوا عنه ولا يلتفتوا الى هذا يعد من النهي عن المنكر يعني فعل هذا عندما يخرج الخطيب عن السنة ويؤذي الناس ويمضغ غير من يستحق المدح او يذم من هو يستحق المدح ينبغي ان ينصرف عنه ولا يلتفت اليه نعم قال وتوكل قطع صوته وتوكل نعم. قال وتوكل اعتماد على كقوس من سيف وعصى وهي اولى منهما انقطع الصوت نعم وتوكل اعتماد على كقوس من سيف وعصا. قلنا ان الانصات ينبغي ان يكون للامام اذا كان يقول عدلا وذلك عمر بن عبد العزيز قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان اذا تكلم الامام كلام فيه عدل وفيه انصاف وفيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر واصلاح للناس يجب على الناس ان ينصت وان يسمع ويحرم عليهم الكلام لو قلت لصاحبك يوم الجمعة اليوم يخطب انصت فقد لغوت لكن هذا في الامام الذي يقول عدلا ويقول حقا فعمر ابن عبد العزيز هو الذي يعني احدث هذا ختم الخطبة لقوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وآآ علماء الحنفية ذكروا في هذه المسائل شددوا في الامام الذي يتكلم بكلام يعني يقول فيه ظلما ومثل ما يمدح الحكام الذين يعني آآ معروفين بالظلم يعملون الظلم ويفعلون الظلم وبعض اعمالهم ظلم اعطيناهم قالوا اذا دعا الخطيب لامام يظلم الناس ولوصفه بالعدل وقال وصفه بالعدل قالوا يكفر بذلك اذا كان الحاكم الذي يحكم البلاد يعني عرف بالظلم ويفعل الظلم ووصفه الخطيب آآ بانه عادل قالوا فانه يكفر بذلك ويرتد بذلك الخطيب وحتى انهم كرهوا كرهوا الدعاء يعني عامة الفقهاء يكرهون الدعاء لحاكم من بعيد والدعاء لكل عامة المسلمين في الخطبة ولعامة الائمة. ولكن ولا يكون لشخص بعينه واذا كان هناك من يجوز الدعاء لشخص بعينه وشرطا لا يجور في الظلم في يعني في الدعاء ولا يمدح من لا يستحق المدح فاذا مدحه وكان ظالما سماه عادلا فان هذا امر شديد يعني فيه مخالفة شديدة. اه حتى ابن عابدين يقول انه يجب الردة اعوذ بالله. انتهى الوقت شيخنا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا