عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا كمبعد في يوم سيده والا حضر بدون اذن من المكاتب من دولة وان يحظر والمملوك اللي هو طن يعني يندم له ان يحضر لكن لازم من اذنه سيدي لازم يأذن له في الحضور علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله قال الشيخ الدردير رحمه الله وتوكل اعتماد على كقوس من سيف وعصى وهي اولى منهما يعني تعداد المندوبات اذا عطف على المندوبات يندم كذا ويندم في السلام عند الخروج سلام الامام عند الخروج واستخلافه اذا كان حصل له عذر يستخلف من يتم بهم الخطبة او الصلاة ايضا ويندب للامام ان يتوكأ اثناء الخطبة على اما سيف او قوس او عصى وقال عصى توكل على عصا اولى من التوكل توكل على السيف والقوس لان هذا واد حرب ويعني المسائل ينبغي ان تجنب يعني السلاح التوكل حكمة فيه كما يقولون هو بحيث لا ينشغل لا تنشغل يد الخطيب بشيء اخر مثلا يمس لحيته او يحك جسده وكذا كونه عندما يمسك بالعصا اذا رفع يده لرأسه وكذا تسقط العصا فينشغل بها عن فعل اخر يعني ربما لا يكون مرغوبا وقت الخطبة نعم قال وقراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وان لمسبوق فيندب له قراءتها في ركعة القضاء وفي الثانية هل اتاك هل اتاك واجاز الامام رضي الله عنه ان يقرأ بالثانية بسبح او المنافقون قياسا على هل اتاك يعني من دولة الامام في الركعة الاولى ان يقرأ بسورة الجمعة قال حتى للمسبوق لو مأموم اتى في الركعة الثانية وسبقته الركعة الاولى الهجرية فيها الامام بسورة الجمعة ينبغي لو عند من يقوم لقضاء الركعة التي فاتته ان يقرأ فيها بسورة الجمعة لانها من الاقوال يعني القاعدة عندهم انه يقضي القول ويبني الفعل فاولئك طلبوا منه ان يقرأ في الجمعة مستحب في حقه في الركعة الاولى. مم وفي ركعة ثانية ينبغي ان يقرأ الامام هل اتاك او هل اتاك وهل اتاك؟ هل اتاك هل اتاك نعم؟ هل هل اتاك نعم في الركعة الثانية؟ واذا لم ان لم يقرأها في ركعة الثانية يفرح المنافقون او يقرأ سبح اسم ربك الاعلى الامين والسنة ان يقرأ هذه السور قال وندب حضور مكاتب وحضور صبي ولو لم يأذن السيد والولي وحضور عبد ومدبر اذن سيدهما والمباعد يعني في اليوم اللي هو يملك فيه نفسه يمكن ان يأتي من غير اذن لانه يملك نفسه وفي اليوم الاخر لان بعضه يملكه آآ سيده هذا لا يأتي الا باذن وهكذا اخر الظهر واخر الظهر ندبا معذور راج زوال عذره كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها من يؤخر الضهر المكان هو يأمل انه يطلق سراحه كان مسجون ولا كان مريض ويأمى انه يقدر ينبغي ان يؤخر الظهر ما يصليهاش من اول الوقت يعني من اول ما اه يؤدي المؤذن من اجل ان يلحق صلاة الجمعة يعني مثل اه في التيمم يعني يا اخي دايما ما كان يرجو الماء وكذلك مكان يرجو الخلاص لا ينبغي ان يبادر اذا كان هناك فسحة وفرصة لان يلحق بالجمعة والا يرجو بان شك او ظن عدم ادراكها على تقدير زوال عذره فله التعجيل للظهر بل هو الافضل انا الاصل يعني السنة والوقت افضله يعني الصلاة على اول وقتها افضل الاعمال الصلاة على غير احداث على وقتها افضل اعمال الصلاة على وقتها. واذا كان يرجو ان يزول عذره عندو عذر يجب عليه او ينبغي له ان يرخص الظهر ولا يصليها ليلحق بجمعة واذا كانوا يشك ولا يظن ولا يتحقق من ذلك ولولا له ان يعجل لصلاة الظهر بحيث يتحصل على افضلية اول الوقت قال وغير المعذور ممن تجب عليه ولو لم تنعقد به ان صلى الظهر فذا او في جماعة مدركا اي ضانا ادراكه لركعة على تقدير لو سعى لها لم يجزه ظهره ويعيده ان لم تمك ان لم تمكن تمكنه الجمعة ابدا تمكنه الجمعة ابدا. ايوة يعني اذا كان هو غير معذور وعجل صلاة الظهر ما عندهاش عذر في التخلف على الجمعة قال هذا لو عزل الظهر فانه يجب عليه ان يعيد ان يعيد الظهر اذا امكنه الجمعة يجب عليه ان يلحق بالجمعة في المسجد ولو في اي مسجد من المساجد واذا لم تنكروا الجمعة فيجب عليه ان يعيد الظهر ولا تصح له الظهر يعني ما دام هو ما عندهاش عذر وصلاها قبل ان يصلي اهل المسجد الجمعة نعم قال ولا ولا تجمع ولا تجمع الظهر اولا تجمع الظهر من فاتته الجمعة ولا تجمع الظهر ولا يجمع الظهر من فاتته الجمعة اي لا يصليه جماعة بل افذاذا اي يكره جمعه الا ذو عذر كثير الوقوع كمرض وسجن وسفر فالاولى لهما الجمع ويندب صبرهم الى فراغ صلاة الجمعة واخفاء جماعتهم لان لا يتهموا بالرغبة عن الجمعة اللي ما عندهاش عذر لا يصلي الظهر جماعة واذا صلاها قبل الجمعة صلاتها باطلة ويجب علينا نعيدها عقوبة له لتقصيره وانصرافه عن صلاة الجمعة ومن له عذر ينبغي له ان يصليها يعني ما يصليهاش جماعة ويعني الا يعني اصحاب الاعداد يعني من من صلاها بعد من صلاها من غير عذر بعد الجمعة ما ينبغيش نصلي يا جماعة. واحد ما عندهش عذر اللي عنده عذر وصلاة قبل الجمعة صلاتها باطلة واذا كان هم جماعة ما عندهمش عذر ويبقوا يصلوها بعد الجمعة جماعة ما ينبغيش لهم ان يصلوها جماعة ليصلوها افدادا. ما دام ما عندهمش عذر خلفوا عن الجمعة ما عندهمش اعذار على التخلف وبيصلوا ظهر قال لا تندموا لهم الجماعة ولا تطلب منهم الجامعة بل يصلوها افدادا عقوبة لهم لانهم ما دام تخلفوا عن الجماعة التي يعني ارادها الشرع الجمعة فيعاقبون بمنعه من صلاته الجماعة لكن اصحاب الاعذار اذا كان مسجون ولا مريض وكذا وكانوا جماعة فانهم يندب لهم ان يؤخروا صلاة بعد ما تنتهي صلاة الجمعة واذا صلوها جماعة لا بأس لهم ان يصلوها جماعة ولكن ينبغي لهم ان يخفوا الجماعة بحيث يعني ما يوجهش اليهم او يساء بهم الظن يعني نعم قال واستأذن امام اي سلطان ندبا في ابتداء اقامتها فان اجاب فظاهر فظاهر ووجبت اقامة الجمعة ان منع من اقامتها وامنوا على انفسهم منه والا بان لم يأمنوا ان منع لم تجزئ بضم اوله وسكون ثانيه من الاجزاء اي لم تصح ويعيدونها لان مخالفة الامام لا تحل وما لا يحل لا يجزئ فعله عن الواجب كذا نقل عن ما لك رضي الله عنه واستظهر بعضهم الاجزاء وضبطه المصنف بفتح التاء وضم الجيم. يعني تجوز ولم نعم يعني مطلوب من الناس اذا ارادوا ان ينشئوا جمعة في مسجد من المساجد ينبغي لهم ان يأخذ الاذن من السلطان ومن نائبه او من الجهة المختصة وهي مثلا هنا في في الوقت الحاضر هي هيئات الاوقاف هيئة الاوقاف لان من يتولاها وينوب مناب السلطان فلا ينبغي لهم ولا يجوز لهم ان يفتتحوا الجمعة في مسجد الا آآ بعد اخذ منه بعد اخذ اذن منه وكذلك كان العمل يعني عندما كانت المحاكم الشرعية من اربعين سنة وخمسين سنة وكذا قال لا يمكن لمسجد او لجماعة ان يبنوا مسجد جديد ويفتتحوا في جمعة ويصلي في جمعة الا بعد تقدم للمحكمة وللقاضي ولولي الامر انهم ياذن لهم بعد النظر من جهة اهل الفتوى من هذا التعدد هو مشروع للمسجد وغير مشروع فكانت الاحكام تمضي على حكم الشريعة في بعض المساجد الفقه المالكي يشدد في التعدد كما هو معلوم واذا تعدت من غير وجها مشروع بطلت يعني في الجديد وصحت في العتيق ونجداك كان مضبوط هالامر ضبط شديد يعني ما في احد يقدر يستطيع ان يبني جامعة وغنية او اي واحد وعند يبني جامع في مزرعته في اي مكان من الامكنة ويفتح فيها الجمعة ولا يبحث عن اي شيء. واحيانا تبقى الجمعة ايام قد تكون حتى لا تصح يعني ما يبحتوش لان الجمعة تعددها اذا كان الناس محتاجة اليها المساجد ما فيش مساجد قريبة وما يمكنش توسعتها هذه كلها شروط وولاة ولا تتعدد المسائل الا بالضوابط والقيود. اما لخوف عداوة بين الناس اذا كان يعني ما يسمحوا لهم ايش يصير بينهم قتال والا المسجد اللي ما يمكنش توسيعته باي صورة من الصور لانها يحيط به البحر او الجبل او كذا هذه القيود اللي يباح بها تعدد المساجد. اما الان يعني مسجد يبقى هو خمسميت متر ولا ميتين متر ويعمل مسجد اخر وتوسعة الاول ممكنة الى اخره فهاد الغرض ان كان الامر هذا متقن ومضبوط ومحكم لانها على يمشي على نظام الفقه المعروف فاذا كان الامام والسلطان ونائبه يعني من لم يأذن ما ينبغيش لهم ان يصلوا واذا صلوا تكون الصلاة باطلة اذا فتحوا مسجد من غير اذنه وهو منعهم وصلوا تكون صلاتهم باطلة لمخالفتهم لولي الامر الشرعي. لكن هذا كان الامر الشرعي يعني من اهل العدل والفقه والعلم ويمنع يعني بناء على ثقة وبصيرة ويعدم بناء على فقه وبصيرة واذا كان هو يتبع هواه والا اغراض سياسية والا يعني عندك هدف اخر غير الهدف المشروع فطاعته وعدمه ان يسوع في هذه المسألة اذا كان فيه مصلحة في بناء المسجد والحيث انا ما فيش مسجد قريب ولا ضاق ليكم توسعته فحتى لو منع الامام وفتحوا الناس مسجد وصلوا فيه فمنع الامام لا يبطل صلاتهم لان الكلام دائم على ما يتكلم العلماء عن الامام والاستجب طاعته وامره ونهى ان يترتب عليه فساد عبادة وصحتها تتكلم على الامام العادل اللي هو يعني منصب بمقتضى الشريعة وتوفر فيه الشروط لاهل الاهواء والبدع والضلالات والتحكم فيهم. يعني مسائل فيها فساد وفيها حرج ومرج واغراض يعني فاسدة اتخاذ المساجد انعمت بها يعني ان صح التعبير يعني يعني جعل المساجد كلها مساجد جمعة يعني في تاجورها مثلا في الفين واتناش اعددنا للمساجد حوالي مية وعشرة مسجد اكثر من ثلثيها آآ قبلة يعني جنوب الطريق الساحلي جميع المساجد جنوب الطريق الساحلي اه مساجد جمعة الا تلات مساجد تقريبا مساجد الاوقات والا كلها اه مساجد جمعة ما ادري يعني صحة الصلاة في هذه المساجد من من عدمها. لا تصح فيها الصلاة هذه لابد ان يقلدوا المذهب الحنفي الذي يبيح التعدد يعني تعدد المساجد لكن عمدة الملائكة قطعا لا تصح لان المسائل هي في مزارع ليس فيها حتى سكان وناس متوطنون حتى القرية القرية نفسها غير موجودة يأتوها اهلها في الغالب في اماكن في اماكن يأتوها الى يوم الجمعة. نعم للفسحة وللنزهة وكذا وتجدها في معظم الاوقات فيها لا تصلى فيها لا تقام فيها الصلوات الخمس وتقام فيها واحدة منه فقط وليس هناك احد ياتي في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء هذا يصرف الامر فيه على الوجوب والسنة في الغسل وان يكون وقت الرواح وقت الذهاب الى صلاة الجمعة ويكون متصل بالرواح الفصل القليل لا يضر ولكن الفصل الكثير لا فصل فصل كثير وتفتح يوم الجمعة وهكذا فهذه بناء على الضوابط الموضوعة في الفقه المالكي اللي هي تراعي حكمة آآ اقامة الجمعة وانها عيد للمسلمين اتجمع فيها البلد كله واهل مصر كان في الحال الاول يعني النصر فيه مسجد واحد فقط كبير في بغداد ولا في القاهرة الفسطاط ولا في المدينة المنورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا في المدينة غير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير مسجد المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك تسع مساجد يصلي فيها الناس لكن اذا جاء يوم الجمعة قفلت هذه المساجد كلها اه صلاة وقت الظهر واتت الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه الجمعة ويأتون الاول ومن غيرها وهكذا كان في كل الامصار وفي كل المدن يعني حتى تتعدد المسائل لكانت تتعدد في الاوقات والجمعة حدا عمر حتى وكي عمر عماله قالوا اقيموا مسجد للجماعة ومسجد لكذا فاذا كان يوم جمعة كلهم يأتون الى مسجد الجماعة في الجمعة هذا هو الفقه اللي مشى عليه المذهب المالكي ما كان عليه الحال في السابق على السلف وعهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه تعدد ليش ما كان في تعدد في اه مساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء ولا عهد عمر. كلهم كانوا يأمرون ان يقفلوا المساجد ويأتوا الى المسجد اللي هو الجامع فلماذا شهد؟ لذلك سمي مسجدا جامعا بحيث الناس كلهم تظهر قوة الاسلام ويعني صلاة المسلمين بحيث يكون على اكمل وجه تعاضدهم وتوحيدهم ووقوفهم في الصفوف ويزيدهم يعني عزة بالدين وعزة بالاسلام ونصرة ولكن الان يعني تشتت ربما لا نختلف لان انفجار السكان الان يعني يحتم احيانا التعدد وآآ ان تقولوا مسجد واحد يكفي في المدينة وكذا ربما لا يمكن لكن ينبغي ان يضبط بضوابط يعني بحيث ما يمكنش التوسعة آآ يمكن ان يعمهم في المنطقة مسجد واحد واش يكون بين كل مسجد ومسجد ميتين متر وربعمية متر وخمسمية متر هذا ما هوش يعني مش مراعاة فيه الضوابط الشرعية. نعم. وذلك هذه المسائل الكثيرة الان اللي ذكرتها لابد على ان يقلدوا غير مثل مالك احمد المالكي الا يصح التعدد بهذه الصورة يصح في القديم العتيق في الصلاة فيما اه صلوا فيه بعد العتيق جديد يعني. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت نعم قال ولما فرغ من المندوبات شرع في السنن وكان الاولى تقديمها فقال وسن لمريد صلاة الجمعة غسط صفته كغسل الجنابة متصل بالرواح اي لذا اي للذهاب الى الجامع ولو قبل الزوال ولا يضر يسير الفصل والتحقيق لغة ان الرواح الذهاب مطلقا لا بقيد كونه بعد الزوال خلافا لجمع لجمع اذا كان مريدها تلزمه. مهم. نعم كيف؟ قال والتحقيق لغة ان الرواح الذهاب مطلقا لا لا بقيد كونه بعد الزوال هادي ولا نهاية كلمة الرواح هذا مما اعترض به على ما تقدم على توجيه الجمهور الجمهور عندما قالوا اه الساعات تقسم نهار يقسم الى من ست ساعات قبل الزوال او ست ساعات بعد الزوال وقالوا من السرعة الاولى هي اه من الشروق كأنما قدم بنى الى اخره هترد عليهم المالكية بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال من راح والرواح يعني ما آآ ما يطلقش على الغداة ما يطلقش على الصبح لانك عندما تقول انت تبقى من شروق الشمس هذا ليس وقت رواح الرواح هو يعني آآ قريب من الزوال. آآ هذا هو المعتاد في اطلاق كلمة راحة ولا يقال للانسان راحة وقت شروق الشمس فلذلك هذا اللي جعل المالكية يجعلون الساعات هذه مقسمة كلها مأخوذة من اللحظة الاخيرة اللي هي الساعة السادسة على كل حال لا يتكلم هنا على مسألة اه الغسل الغسل من السنن الاغتسال يوم الجمعة من السنن بعضهم يراهم الواجبات والله يرون انه واجب يعني بعض بعض صرحت بالوجوب يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم لكن اه الجمهور عملوا على السنية بدليل الاحاديث الاخرى اللي بينة المراد من حيد ابي سعيد الخدي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل فيقول لو انصت او لا تنصت وفي الموطأ اه عن اه قالت ابن ابي ما لك قال كنا اذا جلس عمر الى على المنبر يعني انتهينا عن كنا نصلي كنا نصلي فينبغي له ان يعيده ولان الحكمة منا وان يذهب الى صلاة الجمعة اه يعني في حالة نطيب وهذا ليس فيها شيء من العرق ولا من الوسخ ولا كذا لانه اذا اغتسل اول النهار ثم زاول اي عمل وكذا ما اداش الغرض الغصن بتاعنا يؤدي الغرض والغسل لابد ان يكون في يوم الجمعة عند الجمهور. لان النبي صلى الله عليه وسلم نغتسل يوم الجمعة قال فما يجوز معنى هذا الاغتسال قبل الفجر والمالكية زادوا امر اخر يوم ليس يوم الجمعة فقط بل يوم الجمعة وقبل الروح متصلا بالرواح فاذا كان الفصل قليل لا يضر اذا كان الفاصل كبير ينبغي له ان يعيده لان الحكمة فيه كما قلنا هو القدوم على المسجد بنظافة بحيث عائشة الناس كانوا ينتمون الى الجمعة من العوالي فيصيبهم العرق. جاء اه ناس منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وقال له لو تطهرتم لهذا اليوم والحكمة فيها انه واجب فيهم يعني من ستة اميال وكذا ومكانه الحر في ذلك المكان الى اخره ريح العرق ينبعث منهم فقال لهم لو تطهرتموها هذه هي اول ما بدأت الحكمة في مشروعية الغسل يوم الجمعة نعم قال ولو لم ولو لم تلزمه كعبد وامرأة ومسافر وصبي ومحل السنية ما لم يكن ذا رائحة كريهة تتوقف ازالتها عليه والا وجب اذا كان عندها رائحة كرياية وقال الحكم ليس سنة ولا واجب. حكى اياها من الصنان ولا صنان ولا ثوم ولا ايش كذا بد ان يتخلص منها انه لا يجوز له ان يأتي المسجد بين الجمعة تسقط عنها يصلي عنده رائحة كريهة لا يقدر لا يستطيع ان يتخلص منها وهذا يعد ايضا من الاعذار التي تبيح التخلف عن الجموع نعم. ولو لم تلزمه كعبد وامرأة ومسافر وصبي كل المطلوب منهم ان يغتسلوا يوم الجمعة اذا ارادوا ان يصلوا الجمعة حتى ولو لم تلزمهم واعاد غسله استنانا ببطلانه ان تغذى بعده خارج المسجد للفصل والغذاء بالذال المعجمة الاكل مطلقا. وبالمهملة الاكل وسط النهار والمراد الاول ربنا اتنا غداءنا معنا والماكلة اللي في وسط النهار والغذاء مطلق اكل واذا هو تغذى واكل اكل الضهيرة قبل ان يذهب الى المسجد بعد ان اغتسل فينبغي له ان يعيد الغسل لان هذا الفصل كان الفصل بالاكل عدو فصلا طويلا ربما يترتب عليه تغير الرائحة فينبغي له ان يعيد الغسل لان هو قال ويعيد ما لم اذا كان الفصل قليل لا يعيد الوصف واذا كان كثير يعيد فكان معد الاكل والغذاء وعدهما الفصل الطويل لا ما يترتب عليه ربما تغير الرائحة او نام اختيارا خارجه لانه مظنة الطول بخلاف المغلوب ما لم يطل وبخلاف ما اذا كان ما ذكر داخل المسجد فلا يبطل اذا كان نام خارج المسجد وطال النوم الطويل ينقض الوضوء حتى ينبغي له ان يعيد ولكن اذا كان داخل المسجد او هو قصير لا ينقض الوضوء فلا تطلب معه الاعادة لا يعيد لاكل خف ككل فعل خفيف نعم وجاز لداخل تخط تخط لرقاب الناس لفرجة وكره لغيرها قبل جلوس الخطيب على المنبر الجلسة الاولى وحرم بعده ولو لفرجة وجاز بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو لغير فرجة كمشي بين الصفوف ولو حال الخطبة ان يقاعد ان قبل جلوس الخطيب على المنبر الامر واسع يجوز للانسان يتخطى الرقاب ويدخل للفرجة يعني تخطي هو لاجل فرجة لها كذا من غير من غير غرض لكن من حين ان يجلس الخطيب على المنبر ما ينبغيش يعني ان يتخطى الرقاب لا يجوز له ذلك والى ان ينتهي الخطيب من الخطبة وبعد انتهاء الخطبة يجوز التحرك والتنقل وكذا ما بين الخطبة والصلاة الاصل في هذا ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك القاعدة عند علماء المالكية يقولون بفعل الخطيب يحرم الفعل وبكلامه يحرم الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة واليوم يخطب انصت وقد لرأوا فقد لغوا فقد لغوت ونهي عن التحصيب اذا كان الانسان لغى ولا يعمل شيء في الجمعة ما يجوز لواحد ان يحصبه بالحصى يرميه بالحصى الفعل كله ممنوع وقت الخطبة والفعل يعني بمعنى انه اذا جلس الخطيب المنبر اه تمنع الصلاة عندهم ويمنع تخطي الاعناق واذا بدأ الخطيب في الخطبة يعني وقال الحمد لله بعد ذلك يحرم الكلام ان يكلم احد ولا ينصحه ولا قد هنا نصلي حتى اذا جلس خطب على المنبر جلسنا نتحدث يعني الكلام مش ممنوع وقت الخطبة واذا ما شرع في الخطبة انصتنا هذا يحكي على فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهد عمر هكذا كانوا يفعلون وهي سنة يعني آآ معمول بها من عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نصلي حتى اذا ما جلس عمر اه اذن المؤذنون يعني جلسنا نتحدث والكلام مش ممنوع واذا ما بدأ في الخطبة انصتنا هذه القاعدة لا تراد ذكره في الموطأ وعليه يعني بنوا هذا هذه القاعدة عندهم بفعله يحرم الفعل بكلامه يحرم الكلام اي نعم قال وجاز احتباء بثوب او يد فيها اي حال الخطبة وكلام بعدها ومنتهى الجواز لاقامة الصلاة وكره حينها وبعدها للاحرام وحرم بعد احرام الامام والذي في النقل الكراهة والجواز قبله ولا يختص ذلك بالجمعة ماشي اعيد الكلام. وجاز احتباء بثوب او يد فيها اي حال الخطبة اه له ان يجلس له ان يجلس محتديا لو لبس الاحتياط ان يكون بيده بيديه يعني يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويشد ساقيه يشدهم بيده فهذا محتبي بيده. ناحية ما تسقطش اه يعني ساقها لا تسقط يمسكها بيديه او احتباب توب بمعنى التوب يعني ملفوف عليه ويمسك به ساقيه. فيجوز الاحتفال باليدين او بالثوب اه اثناء الخطبة غير ممنوع. نعم وكلام بعدها وكلام بعد يعني الاحتباء عندهم اثر فيه عن عبد الله ابن عمر كان يفعله اثناء الخطبة وايضا الكلام بعد الخطبة جايز يعني الكلام المنهي عنا واللي ورد فيه الوعيد والتحذير هو اثناء الخطبة فاذا ما انتهت الخطبة يجوز الكلام وكذلك الكلام قبل البدء في الخطبة يجوز كما روي في مكان العمل عليه على هدي عمر ومنتهى الجواز لاقامة الصلاة وكره حينها وبعدها للاحرام وحروا ما بعد احرام الامام والذي في النقل الكراهة والجواز قبله ولا يختص ذلك بالجمعة يعني قبل اثناء الاقامة اثناء الاقامة مكروه وقبلها جائز وبعد الاحرام بعدها يقول الامام الله اكبر يحرم الكلام يعني لان فيه انشغال عن صلاة الجماعة ما ينبغيش الناس اذا اقيم الصلاة يبقوا هم يتخاصموا ولا يتكلموا في موضوع اخر فهذا الاسم لا يختص بالجمعة بل بكل صلاة اذا احرم الامام وكبر لا يجوز للناس ان ينشغلوا بشيء اخر بحديث اخر قال وخروج معدور كمحدث وراعي في لازالة مانعه بلا اذن من الخطيب هذا هو محط الجواز فلا ينافي ان الخروج واجب يعني اه مكروه ان يخرج من من غير اذن من غير اذن من الامام. لكنه يجب عليه ان يخرج. وتحصل له حدث اثناء الخطبة ولا رعاف ولا كذا. يجب عليه ان يخرج لكن ينبغي لان الامام توقيرا للمجلس وللخطبة الخطبة يعني شرفها في الشريعة الاسلامية خطبة الجمعة يعني ليس مثلها اه ليس مثلها خطبة. حتى ان ما في خطبة في اي كان في محفل من المحافل مهما كان عظيما كان كذا لا ملوك ولا رؤساء ولا يعني مسائل مهمة للناس اه اوجب الشرع فيها على الناس ان ينصروا لو تكلمت في اي خطبة ورئيس الدولة ولا الامين ولا الولي يحطب ما في نصف شرعي انه يحرم عليك الكلام ولم يحرم الشرع كلام الله في هذه الخطبة فقط وهي خطبة الجمعة رفع اللسان واحتراما لها ولذلك ما اذا حرص الانسان اذا حصل الانسان عذر في اثنائها يجب عليه ان يخرج ومن حقه ان يخرج لكن ينبغي ان يستأذن الامام في الخروج علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وجاز بمعنى خلاف والاولى بمعنى خلاف الاولى على المعتمد اقبال على ذكر من تسبيح وتهليل وغير ذلك قل سرا ومنع الكثير والجهر ومنع الكثير والجهر باليسير قال بعض ولعل المراد بالمنع الكراهة واما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة المبلغين فانه بدعة مذمومة دكة المبلغين هذه في جامع الازهر يعني يتكلم عن ما يحدث عندهم في مصر ان هناك اناس يبقوا مثل المؤذن ولا المساعدين اللي هم يبقوا محيطين بالمسجد النشيطين واللي يعملوا ويرتبوا في المسجد وكذا احيانا واني اقول الخطيب اي كلمة فيها يعني تخويف ولا عذاب ولا كذا يصيحوا يتكلموا ويحذروا الناس وكذا هذه كلها بدع فقال الذكر القليل في النفس سر جاهز عند الخطيب لك النبي صلى الله عليه وسلم وقلت انت اللهم صلي عليه سرا هذا ذكر قليل وسر هذا جاهز مشروع يعني ذكر النار وقلت اعوذ بالله من النار لك جنة اللهم ادخلنا الجنة هذا مشروع لكن اذا كان يترتب ذكر كثير على الكلمة اللي قالها انت تبي تحفظ من محفوظاتك شيء كثير تريد ان تقوله حتى ولو وكان سبب هذا مكروه لانه يشغلك عن الاصلي وهو الانصات للجمعة. اما اذا كان جهرا فهو حرام كله اه حتى ولو كان قليلا فلا يجوز الجالس يسمع الخطبة ان يشعر به شيء من الذكر بعض الناس شيخ امين حتى امين نعم؟ بعض الناس تحدث في بعض الاوقات يقول الخطيب مثلا شيء يستدعي التكبير فهو يطلب من يقوم بعض المأمومين ويقول تكبير مثلا في اثناء الخطبة هل هذا ايضا من البدع هذا مثل ما يعمل في دقة دكة المبلغين. اها يعني حتى هما كانوا هيك يعملوا يعني لما تجي مناسبة اي حاجة يصيحوا. يعيطو ويقولوا كذا ويعتبروا ان هذا من القربى ومن الذكر ومن اه تحفيز الناس على ان يقوموا بشيء مطلوب قال واسمعه قال هذا من البدع المخالفة فالقاعدة فيه كان ذكر قليل في السر في النفس هذا جائز لكن طويل ولو كان في السر فهو منهي عنه واذا كان بالمكروه يعني واذا كان بالجهر سواء كان قي كثيرا فهو حرام لا يجوز والناس الان ايضا شيخنا تفعل عندما يقرأ الخطيب في نهاية الخطبة ان الله يأمر بالعدل والاحسان. الناس تقرأ مع الخطيب كذلك. هل هذا من هذا ايضا اه ما ينبغيش ان يفعلوه لانه قالوا حتى الدعاء هو يعد من الخطبة وكل ما يقوله الخطيب قبل ان ينزل يعد من الخطبة نتكلم معه ولا ينبغي لهم ايضا حتى ان يقولوا امين حتى امين جهرا من الذكر اللي هو جائز ان تقول امين اذا دعاه الامام بدعاء يعني فيه مصلحة وفيه خير ومشروع دعاء مشروع اه مطلوب من الجالس مستمع الخطبة ان يقول امين سرا. ولكن لا يقولها جهرا واذا كان الدعاء هو لا يليق وهو الدعاء فيه ظلم ولا فيه كذا فلا ينبغي ان يقول امين لا سرا ولا جهرا واذا الصلاة على النبي والصلاة على النبي سرا تجوز لذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذكر اليسير الذي يجوز يقوله سرا لا يقوله جهرا جهرا حرام. نعم الذي يجلس في سماع الخطبة لا يقول امين جهرا ولا يرفع يديه ايضا. مش من الاماكن المشروع فيها رفع اليدين. نعم. يقول يقول امين وهو ساكت وهو جالس ولا يتحرك نعم قال كتأمين وتعوذ واستغفار وتصدية عند ذكر السبب عند ذكر السبب لها تشبيه لا تمثيل كما قيل لان هذه غير مقيدة باليسار ولان جواز ما ذكر عند سببه المراد منه الندب على المعتمد ايوة لابد ان يكون في سبب لي يعني الخطيب يقول يقول شي يستوجب التحميد والتكبير او كذا ويعني يشرع فيها اذا كان قليلا واذا كان سر الضابط ان يكون قليلا وان يكون سرا. مم. وحتى رفع اليدين غير مشروع لان رفع اليدين فعل وبفعله يحرم الفعل وبكلام يحرم الكلام ولا يقول فلا يتحرك ولا يرفع يديه وانما يقول الكلام القليل سرا هذا هو المشروع لا غير يا حمدي عاطس تشبيه في الجواز بمعنى الندب كالذي قبله بخلاف ما قبلهما فانه جائز بمعنى خلاف الاولى كما في النقل قال كحمدي عاطف سرا قيد فيه وفيما قبله او قيد فيه وفيما قبله ويكره جهرا نعم هذا ذكر قليل يسر يقول الحمد لله في نفسه لا حرج. نعم. واذا كان قرا جهر فهو مكروه قال وجاز نعم. جاء الجهر تقدم الذكر بالجهر يكون حرام ما يجوز يعني نعم قال وجاز نهي خطيب او امره انسانا لغى او فعل ما لا يليق كقوله لا تتكلم او انصت يا فلان حال خطبته وجاز اجابته فيما يجوز له التكلم فيه كأن يقول للخطيب عند نهيه او امره انما حملني على هذا الامر الفلاني مثلا ولا يعد كل من الخطيب والمجيب لاغيا يجوز الخطيب اذا كان رأى منكرا ولا شي يعني ينبغي التنبيه اليه ان ينبه عليه حتى وكان لشخص بعينه يكلمه ويخاطبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يتخطى الاعناق قال له اجلس فقد اذيت يعني خاطبه لنفسه قال وكره بيع من لا تلزمه كعبد ومسافر مع مثله بسوق وقتها اي من حين جلوس الخطيب على المنبر الى الفراغ من الصلاة لئلا يستبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق ولا بغير وقتها وعمر على المنبر خاطب عثمان عندما تأخر واتى يعني وعلى موعد تأخر فقال له ما زدت عني رجعت الى وكذا وتوضيت فقال له والوضوء ايضا يعني لم تغتسل فعندما يكون هناك داعي لامر بالمعروف ونهي عن المنكر او توجيه او نصح المشروع الخطيب ان يتكلم ومشروع لمن خاطبه ان يبرر بحياة ان ما يتهمش في دينها يقول شنو السبب اللي هو خلاها يعني تخلف او شنو السبب جعله يفعل بهذا الفعل والشيخ لو كان الامر بالعكس لو ان الخطيب اساء مثلا اغتابوا قال كلاما غير جيد. هل يكلمه المستمع مثلا؟ يقول له الكلام في الخطبة من المصلين يحدث الهرج وربما يؤدي الى الضرر للفساد لكن لا يجب الانصات كما فعل يعني الشعبي موسى الاشعري عندما سمعه الحجاج يكثر اللعن لعن ولعن ولعن وصاروا يتحدثون وانصرفوا عنه فلما سئلوا قولا لم نؤمر ان ننصت لهذا لكن لو لم يكن هناك محتسب وعقد البيع من لا تجب عليهم فيما بينهم البيع والشراء والشراء في حقهم ليس حرام ولا يفسخ وانما هو مكروه من باب سد الذرائع لهذا الكلام وعندما كان الخلفاء الائمة يلعنون عليا رضي الله عنه كان الناس يحذرونهم فقد جاءنا سعيد ابن سعيد ابن زيد مزيد من العشر المبشرين بالجنة وحضر من كان يلعن عليا رضي الله عنه فقال له بعد ذلك بعد ان فرغ وانه النبي في الجنة وابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبدالرحمن بن عوف في الجنة وهو ساعد في الجنة ولو شئت ان اعد العاشر لعددته. يعني نفسها يعني فيعني كلمه انبه ووبخه واشد توبه قال انت تلعن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدخول الجنة فما تصنع انت فالغرض ان الذكاء للخطيب والامام تكلم كلام فاسد فيه ظلم ولا تحريض ولا تشويه ولا كذب ولا بهتان ولا كذا والناس ينبغي ان ينصرفوا عنه ولا يلتفتوا اليه ولا يبالون به وليس في هذا شيء مخالف للشريعة ولا كأنهم كانوا يقومون وكذا ربما لو كانوا يعلمون ذلك انهم يمنعونه من هذا الامر هذا مطلوب يعني ان يمنعونه من الصعود للمنبر كان هو يحيى الفساد اذا قاموا يعني يحرض على الفتن او يأمر بالمنكر او يعمل شيء فيه مخالفة واضحة للشريعة فيجب عليهم ان يمنعوهم من بادئ الامر لانه لا يتركونه ان يستمروا في غيه وفساده وظلمه. لكن الخط الكلام في وقت الخطبة يعني يضر يعني يحدث الهرج ولا يحل الاشكال وهل مثل الخروج شيخا استنكارا لقول الخطيب الانسان يخرج مثلا على امل ان يلحق بخطيب اخر جمع اخر الى الى ان يفعل اذا كان هذا هذا ممكن هذا لكان الخطيب وللخطيب بدا يعني بالكذب وفي الزور وفي البهتان وفي الفساد فالمصلين من حق من يخرج يبحث عن مسائل اخرى. نعم. جزاكم الله خيرا قال ثم ذكر المكروهات فقال وكره للخطيب ترك طهر اصغر او اكبر فيهما فليس من شرطهما الطهارة على المشهور انما هي شرط كمال وان حرم عليه المكث في المسجد ان كان جنبا هذه الخطوة لا يشترط فيها الطهارة يجوز لغير متوضئ ان يخطب ويجوز للجنب ان يخطب الخطبة صحيحة لكن حرام عليه ان يدخل المسجد وهذا خلاف للشافية الشافعي يرون ان اه الخطبتين مثل ركعتي الجمعة ركعتي الضهر ولا يجوز للخطيب ان يخطب وهو غير متطهر لابد ان يكون متوضأ اه نعم وكره ترك العمل يومها ان ان قصد تعظيم اليوم وجاز للاستراحة وندب للاشتغال بتحصيل مندوباتها اذا كان ترك العمل من اجل انسان يعني يستعين به على العبادة بحيث ان يفعل المطلوب منا ويتطهر ويستعد ويستعد ويقلم اظافره ان يفعل شيء من اجل العبادة فهذا لا بأس ولا حرج فيه. ولكن اذا كان يريد ان يترك الجمعة لتقديس اليوم مثل ما تفعل اه النصارى واليهود في السبت في الاحد هذا مكروه. مكروه له ان يترك الان بل ينبغي له ان يعمل ولكن يعمل ويحافظ على الجمعة ومش يعمل زي ما يعملوا بعض البلدان يعملوا يوم الجمعة يوم عمل ولا يعطونا راحة لصلاة الجمعة الناس يبقوا بعد ذلك يعني اما ان يأتي في الركعة الاخيرة واما يعني يبحث عن المسجد يؤخر وكذا آآ ولي الامر اذا كان اراد ان يطبق السنن ويجعل ليوم الجمعة ما لا يريد ان يعطيه راحة لانه لم لا يريد ان يقلد النصارى لكن ينبغي له اذا هو جعل يوم عمل ان يجعل وقت الجمعة مثلا ساعة كاملة او ساعة ونصف كن فيها فسحة وراحة للناس بحيث يستعدوا للجموع واما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها منتج جمعة جمعة حرام عليه يعني لقوله تعالى وهدروا البيع واخذ البيع في ذاك الوقت يعني مفسوخ يفسد و ينبغي ان يرد يرجع فيه بالقيمة كأنه لم يكن اذا فات يعني آآ يرجع فيه وهي ترد السلعة ويرجع صاحبها بالقيمة وهذا في من ترجمهم الجمعة من لا تلزمهم الجمعة مثل العبد ولا المرأة ولا المسافر اذا كان اه يبيع ويشري في السوق مكروه في حقه البيع والشراء وليسوا حرام فيما بينهم يعني ما بين من لا تجب عليهم الجمعة لكن على المحتسب ان يمنع الجميع من حيث المنع يجب عليه ان يمنع الجميع من تجب عليه ولا تجب عليه حتى لا يظلم الناس الذين تجب عليهم الجمعة وتكون يعني حضور الجمعة في حقهم او وجوب الجمعة عليهم يكون مغربا وعقوبة لهم لا ينبغي ان يكون فيستبد ما لا دليل عليه. وذلك المحتسب يجب عليه ان يخرج الجميع كل من السوق ويمنعهم وكره تنفل امام قبلها حيث دخل ليرقى المنبر فان دخل قبل وقته او الانتظار الجماعة ندبت التحية كان الامام السنة في حقه ان يخرج من من الغرفة او من مكانه الى المسجد الى المنبر. ولا يجلس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس كان يخرج الى المنبر هذه السنة ولذلك ما ينبغيش له اذا كان هذا هو يريد ان يطبق السنة ودخوله يكون مباشرة رأسا الى المنبر ما ينبغيش له ان يفصله بتحية مسجد مش مطلوب في حق تحية المسجد اما اذا كان يريد ان يجلس في المسجد يعني يلقي درسه له يعني يريد ان يبقى في المسجد اي غرض هذا ينبغي له ان يؤدي تحية المسجد عند جلوسه او تنفل جالس بالمسجد ممن يقتدى به عند الاذان الاول خوف اعتقاد العامة وجوبه لا لداخل عنده ولا لجالس تنفل قبل الاذان واستمر على تنفله ولا لغير من يقتدى به وكذا يكره التنفل بعد صلاتها الى ان ينصرف الناس او يأتي وقت انصرافهم ولم ينصرفوا والافضل ان يتنفل في بيته يعني معروف ان ليس صلاة جمعة سنة راتبة مش مطلوب ان الناس ماشيين في المسجد عندما يؤذن المؤذن ان يؤدي السنة راتبة ليس هناك سنة راتبة ولكن هل الصلاة مشروعة غير مشروعة العصر ان الصلاة مشروعة لحديثكم بين كل اذانين صلاة هناك علماء مالكية قالوا هي مشروعة لاما لشخص داخل في ذاك الوقت تحية المسجد والى شخص هو داخل قبل الاذان ولكن مستمر في الصلاة لانه وارد ما فيش تحية ما فيش سنة سنة راتبة صحيح قبل جمعة لكن فليصلي ما شاء له. ينبغي ان يصلي اذا دخل من آآ ركعتين او اربع او ستة وتمانية وعشرة. كل ما يكون اكثر كل ما يكون افضل فالجالس قبل الاذان ومستمر في اه مستمر يصلي ويتنفذ لا يكره في حقه ان يتنفل ان يتنفل بعد الاذان وكذلك الشخص الذي لا يقتدى به يعني من عامة الناس بعد الاذان اراد ان يصلي ركعتين بحديث بين كل هذين الصلاة فهذا ايضا لا يكره له. اذا ما الذي يكره له الصلاة والتنفل بعد الاذان هو قال ما اذا كان الشخص ممن يقتدى به من اهل العلم والمعرفة لان ربما يعتقد الناس ان هذا امر واجب ويقتل به يقول له حتى الشيخ فلان وكذا ما تركاش وتلاحظ انت الان يعني هو سنة هذا التنفل بين الاذانين بعد اذان الجمعة. لكن تلاحظ عندما تأتي الى الحرم وبين المسائل الكبيرة لا يكاد يتخلف عنا احد كانه واجب يعني واحتراز تحرش المالكية في في محله يعني اذا اقتصد كان ممن يقتل به لكن ثلاثة لا يكره لهم اما قادم واما هو يتنفل من بعيد الامر واما من ممن لا يخطئ به هؤلاء لا يكره لهم لا يكره لهم لا لهم التنفل بعد ان بدأت الاذان وكذلك بعد الجمعة يكره عندهم التنفل في المسجد. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربع ركعات في بيته يوم الجمعة. لا يصلي في المسجد جزاكم الله خيرا شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قوم