﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:32.150 --> 00:00:47.800
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى

3
00:00:47.850 --> 00:01:14.200
وكره حضور شابة غير مخشية الفتنة لكثرة الزحام في الجمعة بخلاف غير الجمعة فيجوز لقلة ذلك واما المخشية فيحرم مطلقا حضورها. وجاز لمتجالة لا ارب للرجال فيها المتجلى يعني هي

4
00:01:14.500 --> 00:01:39.900
الكبيرة العجوز هذا مع المتجلى وآآ ولوج صلاة الجماعة للنساء اذا كان غير مخشية الفتنة جاهز لكن الاحتياط في الجمعة ينبغي ان يكون اشد لان الازدحام فيها شديد ولكن بجميع الاحوال

5
00:01:40.200 --> 00:01:58.050
لا يجوز لها ان تفعل ما هو مطلوب من الرجال من تحصيل الهيئة والتطيب وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لها النساء اذا خرجن الى صلاة الجماعة آآ عن البخور وعن نص الطيب ونحو ذلك

6
00:01:58.250 --> 00:02:20.250
وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر يومها وجاز قبله وحرم بالزوال الا ان يعلم فادراكها ببلد في طريقه او يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه او ماله ان سافر وحده

7
00:02:22.550 --> 00:02:42.750
السفر يوم الجمعة له تلات احوال ذكر ان السفر يوم الجمعة له ثلاث احوال قبل الفجر جائز لا حرج فيه وبعد الفجر مكروه لو انه ربما يعرضه الى ان تفوت عليه الجمعة. في الغالب لا تفوته الجمعة اذا كان بعد الفجر

8
00:02:43.050 --> 00:03:10.750
ولكن عند الزوال بعدما يحين وقت صلاة الجمعة هو حرام لا يجوز اه لانه يعرض الجمعة للضياع كانه اشتغل بامر اخر لا يفوت عليه الجمعة مثل البيع الله تبارك وتعالى قال وذروا البيع لماذا؟ لانه يفوت عليه الجمعة فكذلك السفر بعد دخول وقت الجمعة ربما يفرقهم في الغالب يفوت

9
00:03:10.750 --> 00:03:31.050
فيفوت عليه الجمعة وذاك ما نهي عنه نهي تحريم قال الا اذا كان يعلم انه يدرك الجمعة في المكان في الطريق ان يعرف انه وان خرج وقت آآ اذان الظهر وقت يوم الجمعة لكن يعرف انه بعد يعني ان آآ نصف ساعة او ربع ساعة

10
00:03:31.050 --> 00:03:55.750
كذا انه يصادف مكانا في صلاة جمعة ويصلي فيه فداه فيكون في هذه الحالة المحظور يعني آآ غير موجود ويجوز السفر في هذه الحالة قال ككلام من غير فقال صيامه

11
00:03:55.900 --> 00:04:23.350
يعني في لقيامه دروعي في التكلم بهما  يعني يوم الجمعة اه في حاجة تتعلق الكلام يتعلق بالافعال الحركة والقيام والصلاة يحرم هذا يحرم من حين ان يجلس الخطيب على المنبر

12
00:04:23.600 --> 00:04:46.050
اه لما جاء عن ابن شهاب يعني بجلوس الخطيب يعني تحرم الصلاة وبكلامه يحرم الكلام واذا شرع في الخطبة فلا يجوز لاحد ان يتكلم الا اذا كلمه الامام وطلب منه ان يرد عليه

13
00:04:46.150 --> 00:05:02.350
لكن فيما عدا ذلك فهو منهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت آآ يا اخي بعض الروايات ومن لغى فلا جمعة له

14
00:05:02.450 --> 00:05:21.900
والزيادة هادي فيها ضعف ولكن حتى على فضل ثبوتها فلا جمعة له ليس معناها انه يجب عليه ان يعيد الجمعة وانما حرم اجرها الذي اعده الله عز وجل لمن استعد لها وحافظ عليها واغتسل وتطيب وجاء

15
00:05:21.900 --> 00:05:43.700
مبكرا وكذا هذا الاجر العظيم اللي اعد الله عز وجل الجمعة يحرم منه من لغى وتكلم والامام اكتب  قال وفي جلوسه بينهما لا بعدهما ولو حالت ترضيتي وكذا حال الدعاء للسلطان

16
00:05:44.000 --> 00:06:13.950
وهو مكروه الا ان يخاف على نفسه كما هو الان نعم عن الكلام يحرم من حين ان يبدأ الخطيب في كلام وكذلك في وقت جلوسه بين الخطبتين وكذلك بعد ما ينتهي من الخطبة يبدأ في الطرد عن الصحابة ابي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي الى غير ذلك من العشرة المبشرين

17
00:06:14.100 --> 00:06:30.750
وكذلك وقت الدعاء وذكر الدعاء للسلطان قال حتى الدعاء للسلطان مع انه منهي عنه ومكروه ولكن ما دام الخطيب ما نزلش على المنبر وانهى الخطبة وكل هذا يعد من تمام الخطبة

18
00:06:30.850 --> 00:06:51.300
فيحرم الكلام الى ان ينزل الخطيب وينتهي من خطبته نعم. ويحرم الكلام حال الخطبة ولو لغير سامع لها ان كان بالمسجد او رحمته لا خارجهما ولو سمعها ومثل الكلام اكل وشرب وتحريك ما له صوت كورق

19
00:06:53.550 --> 00:07:07.400
كلام يعني ممنوع سواء كان ايمان كان في المجلس او في رحمته او كان في الطرقات ممن يحضر الجمعة حتى وكانوا في الطرق حتى لو كان خارج المسجد ما دام هو

20
00:07:07.450 --> 00:07:32.000
يعني جالس للخطبة ايا كان ما كان وايا كان مجلسه فيحرم عليه الكلام هذا هو الظاهر. نعم. ومثل الكلام انشغال بامر اخر الاكل والشرب وغير ذلك  الا ان يلغو الخطيب ان يتكلم بكلام اللاغي اي الساقط اي الخارج من نظام الخطبة

21
00:07:32.200 --> 00:07:51.800
كسب من لا يجوز سبه او مدح من لا يجوز مدحه او يقرأ كتابا غير متعلق بالخطبة او يتكلم بما لا يعني فلا يحرم على المختار يعني هذه كلها يعني

22
00:07:52.400 --> 00:08:15.500
اشياء تسقط حرمة الخطيب اذا كان هو يكذب ويتكلم بمعلش هو حق وبما هو باطل ان يمدح من لا يستحق المدح هذا كذب ويد من ليسحق الدم هذا كذب او يشغل ناس بامر لا يعنيهم ولا يفيدهم

23
00:08:15.700 --> 00:08:38.550
ويتكلم بكلام فارغ لا معله يقرأ كتاب لا علاقة له بالموعظة ولا بالخطبة  يعني كل من هو يخرج عن نظام الخطبة اللي هي ذكر فيما مضى يعني المتطلب فيها من ذكر

24
00:08:38.650 --> 00:09:00.500
اه شي بالقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الاحاديث والامر والنهي او ما بهؤلاء ظن آآ ان تشتمل على ما يحل مشاكل الناس ويعالج امورهم شيء يهم المسلمين ينبغي اه الالتفات اليه والانتباه اليه

25
00:09:00.650 --> 00:09:16.750
يعني لا لان هذه الحكمة من جعل هذا المهرجان العظيم اللي هو يوم يوم الاسبوع يوم الجمعة ليصتعد فيه الخطيب الاشياء المهمة الضرورية التي تنفع الناس وترجع المسلمين بالخير والنفع

26
00:09:16.950 --> 00:09:46.800
امن يتجاهل الامور العظام لتحصن المسلمين مثل ما حصل في الاسبوع الماضي هذا يعني من الاعتداء على القدس اعلان اعطاها لليهود هدية وآآ عدوان وظلم يعني عدم اكتيرات هذا مليار ونص من المسلمين عدم مبالاة بهم واستخفاف بهم واستحقان لهم والتعدي على

27
00:09:46.800 --> 00:10:09.550
يصعد خطيب وكان هذا امر يعني لم يحصل ولم يحدث ولا لم يخطر له على بال فهذا من التضييع من فضيلة المسئولية ومثل الخطيب لا يتعرض لمثل هذه الامر المهم الخطير العظيم لاحالة المسلمين في مثل هذه المسألة. وهو

28
00:10:09.550 --> 00:10:29.600
يعني اخذ الصهاينة يعني المسجد الاقصى اللي هو الموضع المشرف المكالة الله عز وجل قرنه بالبيت الحرام النبي صلى الله عليه وسلم وآآ ثم بعد ذلك يعني لا يعرض عن هذا الامر ويلتفت اليه ويتكلم بكلام اخر

29
00:10:30.050 --> 00:10:46.900
قطيب مثل هذا يعني لا يستحق ان يكون خطيبا ولا آآ تسقط حرمته وتسقط هيبته الغرض من الكلام اللي ذكره المصنف في كلام في غاية الاهمية وفي غايته ينبغي للخطيب لابد ان يكون مهتم

30
00:10:46.900 --> 00:11:02.950
من ديار المسلمين ويتكلم في الشأن الذي ينفع المسلمين ويخصهم لان يتكلم بكلام اخر يمدح ويذم ويتكلم في كلام لا معنى له قال وكسلام في حرم ممن يجب عليه الانصات

31
00:11:03.100 --> 00:11:22.800
ورده عليه ولو بالاشارة ونهي لاغ يحرم من غير الخطيب كان يقول له يحرم عليك اللغو حال الخطبة وحصبه اي رمي اللاغي بالحصباء زجرا له او اشارة له اي لله بان يسكت

32
00:11:22.850 --> 00:11:44.200
تحرم واولى الكتابة له ياه كل هذا يدخل باب النهي وقت الخطبة لا يسلم احد على الجالسين ولا الجالسون يسلم بعضهم على بعض ولا يرد السلام. ولا يشمت العاطس ولا يعني

33
00:11:44.200 --> 00:12:14.200
لينهى اللاغي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بهذا الامر والناهي اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة اليوم يخطب انصت  يعني ما يؤدي وما يفيد منع اي شيء آآ يصدر من الجالس وقت الخطبة. لانه ليس هناك اقصر ولا اقصر

34
00:12:14.750 --> 00:12:32.550
ولا هناك داع اليه مثل ان تقول لواحد يعبث يقول انصت. انصت كلمة واحدة فيها اربعة حروف وفيها نهي عن منكر هناك موجب لها وهي مختصرة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها

35
00:12:32.700 --> 00:12:58.200
فيكون من ما دونها من باب اولى  آآ وابتداء صلاة نافلة بخروجه للخطبة لجالس ويقطع مطلقا بل وان لداخل ويقطع ايضا ان احرم عامدا عقد ركعة ام لا؟ لا ان احرم جاهلا او ناسيا فلا يقطع عقد فلا يقطع

36
00:12:58.200 --> 00:13:24.600
عقد ركعة ام لا يعني كما ذكر ابن شهاب يعني خروج الخطيب تحرم الصلاة ولذلك من ابتدى من دخل والامام جالس لو ابتدأ صلاة ولو كان جاهلا ينبغي ان يقطع

37
00:13:25.150 --> 00:13:40.300
وكذلك من قام ليصلي وهو جالس وقام عندما جلس الخطيب ايضا ينبغي ينبغي له ان يقطع واذا كان هو بدأ في صلاة قبل ان يخرج الخطيب فعليه ان يكملها ويتجوز فيها لا يقطعها

38
00:13:40.400 --> 00:13:58.200
نعم ولا يقطع المتنفل ان دخل الخطيب للخطبة وهو متلبس بها ولو علم انه يدخل عليه قبل تمام صلاته. عقد ركعة ام لا فالاقسام ثلاثة في كل قسم ست سور

39
00:14:01.150 --> 00:14:25.950
الداخل يقطع واللي قام يصلي بعد ما دخل خرج الخطيب يقطع الذي لا يقطع هو آآ من بدأ الصلاة قبل حلول الخطيب وهذا هو الذي ينبغي ينبغي لان يتجوز فيها ويثم. وسواء كان ذلك جاهلا ولا عامدا

40
00:14:26.300 --> 00:14:50.600
شيخنا الان في حالة البلاد مثلا التي تتمثل بالمذهب المالكي هل للخطيب ان ينهى من قام لصلاة تحية المسجد مثلا ان ينهاه عن الصلاة لا هو مسائل الخلاف يعني ومعلومة ليست محل انكار هذا يتبع القاعدة العامة

41
00:14:50.800 --> 00:15:08.800
لا يمكن المختلف فيه والاختلاف فيه قوي. ان المذهب الشافعي والحنبلي. نعم. يجوز اه الصلاة يعني ده كان انسان ينشئ صلاة هذا صحيح متفق عليه اذا كان يقوم يمشي صلاة

42
00:15:08.900 --> 00:15:29.500
وقت يخطب الخطيب هذا من حقه ان ينهاه لان هذا متفق عليه بانه منكر اما بالتشويش وربما يؤدي الى مفسدة لكن من دخل المسجد والامام يخطب وصلى تحية المسجد فلا ينبغي له ان ينهاه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث اذا

43
00:15:29.750 --> 00:16:00.400
دخل الحديد جابر يعني اذا دخل والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجاوز فيهما علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

44
00:16:01.300 --> 00:16:21.800
قال وفسخ بيع حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه واجارة هي بيع المنافع وتولية بان يولي غيره بان يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه وشركة بان يبيعه بعض ما اشتراه

45
00:16:21.900 --> 00:16:43.650
واقالة وهي قبول رد السلعة لربها وشفعة اي اخذ بها لا تركها ان وقع شيء مما يذكر باذان ثان اي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر الى الى الفراغ من الصلاة لا قبله

46
00:16:44.700 --> 00:17:05.150
الا اذا بعدت داره  يعني عقود كلها محرمة منهي عنها اه اذا واحد يريد ان يحدث شيء من هذه العقود وقد اذان الجمعة الثانية اللي يجلس فيه الخطيب على المنبر

47
00:17:05.500 --> 00:17:23.400
وقد يعني تعدى وفعل امرا محرما منيئا عنه لقول الله تبارك وتعالى وادعو البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وادروا الله امر بترك البيع وفي حكمه ما ذكره من العقود

48
00:17:23.450 --> 00:17:45.350
والبيع والتولية الانسان هو اجتاح لنفسه وبعدين شخص اخر يريدها فولاها له والاقالة بعد ما اشتراها الباقي قال لها قيل لي فقال والشركة بعد ما اشتراها شخص اخر طمع في شيء منها قال لها اعطيني منها وشاركني فيها

49
00:17:45.500 --> 00:18:06.750
اعطاه منها هذه كلها من عقود معروفة العقودية الغرض منها المعروف والاحسان الشرع وان نتجاوز فيها وتساهل فيها واعطاء المجية واعطى فضل لصاحبها ولكني ايضا في هذا الوقت من هي عنها محرم لنا في حكم البيع

50
00:18:06.950 --> 00:18:28.650
وكذلك الشوفة داخل منهي عنه. نعم قال اه باذان ثان اي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر الى الفراغ من الصلاة لا قبله. الا الا اذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله بقدر ما يدرك الصلاة

51
00:18:28.800 --> 00:18:52.700
فاشتغل به عن السعي فيفسخ لانه الناهي ووقت الاذان وكذلك ليسكن بمكان بعيد من المسجد من الجامع ويحتاج باش يوصل ان يصل الى المسجد يحتاج الى نصف ساعة هذه النصف

52
00:18:52.750 --> 00:19:07.750
اصبحت خاصة بالجمعة معاش يجوز لها يشتغل فيها باي امر اخر ما يشتغلش فيها ببيع وشراء. والاذان ما زال الاذان ما زال عليه نصف ساعة ولكن هو ما يستطيع يصل الى المسجد

53
00:19:07.850 --> 00:19:24.500
قبل ان يجلس الخطيب الا بعد الا بهذه المسافة يحتاج الى نصف ساعة حتى يصل الى المسجد فمن كان كذلك ويحتاج الى هذه المدة معناها كان يحتاج نصف ساعة قبل دخول

54
00:19:24.650 --> 00:19:40.400
قبل وصوله يحرم عليه ان يشتغل بغير السعي اليها اذا كان يحتاج الى ربع ساعة يعني ايضا يحرم عليه قبل بدأ الخطيب بربع ساعة البيع والشراء وهكذا. بقدر المسافة ليتوصله

55
00:19:40.550 --> 00:19:58.500
للمسجد هذه هذه المدة اصبحت خاصة بالجمعة لا حق له فيها بان يعمل فيها شيء من المشغلات المشغلات الاخرى فان فات عند المشتري بزيادة او نقص او تغير او تغير سوق

56
00:19:58.750 --> 00:20:24.300
فالقيمة اي فالواجب القيمة وتعتبر حين القبض لا حين العقد او الفوات هذا يبين لك يعني الحل القاعدة المعروفة العامة في البيوت الفاسدة ان هذا يعني البيع ما دام منهي عنه فهو فاسد لان النهي يقطن كما هي القاعدة النهي يقتضي يقتضي الفساد. طيب ما دام البيع

57
00:20:24.300 --> 00:20:39.200
ما الحل كيف نصنع قاعدة في البيع الفاسدة ان السلع اذا كانت موجودة يجب ردها الى صاحبها ويجب على البائع رد الثمن الى المشتري. هذا هو الحل يعني كل بيع فاسد هذه القاعدة العامة فيه

58
00:20:39.250 --> 00:20:58.800
ما دام لم يفت لا يجوز السكوت عليه ولا امضاؤه ولا اخد قيمته لان السكوت عليه والله اخد قيمته ويستمر المشتري في ملكية ما اشتراه. هذا معناه للفساد واقرار للفساد وهو حرام الفساد لا ينبغي ان يقر

59
00:20:58.900 --> 00:21:15.500
فاذا ما دام السلعة ما زالت قائمة موجودة ولم تفت والفوات معروف في السلع كلها يعني هناك آآ سلعة تفوت بتغير الاسواق يعني مضت عليها مدة وتغير الاسواق الاسواق عندهم

60
00:21:15.550 --> 00:21:33.900
يعني القاعدة عامة فيه عندهم الفقه يعني بمضي اسبوعين اذا مضى اسبوعين يعني اه هناك سلعة اللي هي تفوت هناك سلعة تفوت بتغير الاسواق وتغيير الاسواق يعني عندهم في العادة يكون من خلال اسبوعين فما فوق

61
00:21:34.050 --> 00:21:53.450
اه فاذا تغير تغير السائل يسمى هذا فوات. هناك فوات بتغير السلعة نفسها هناك فوات يعني سريع مثل خضروات وكذا الى اخره في كل شيء بحسبه هناك فوات باستبداء النقل ملكية او هبة او الى غير ذلك

62
00:21:53.550 --> 00:22:08.450
فما دام المبيع قائم يجب رده. واذا فات باي مفوت من المفوتات فتجب القيمة يجب على البائع ما يردش الثمن يعد القيمة قيمة المبيع لان هناك فرق بين الثمن وبين القيمة

63
00:22:08.600 --> 00:22:33.350
بثمن لان البيع قد يكون باعها غالية. باعها بسعر كبير وقد يكون سعد او باع بتخفيض كبير وعندما يحصل النقد للبيع ينبغي الرجوع الى العدل. العدل هو القيمة. قيمة المبيع وقت البيع. قديش يساوي تماما. بحيث لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري

64
00:22:33.350 --> 00:23:03.250
رد القيمة والسلعة يعني فاتت خلاص استهلكها فهذا لما يحصل ايضا في البيئة اذا حصل وقت النداء يجب فسخه واذا فات يرجع البيع قيمته يوم القبض  قال كالبيع الفاسد من غير وقوعه باذان ثان او المتفق على فساده. لان هذا مما اختلف فيه فلم يلزم

65
00:23:03.250 --> 00:23:24.800
تشبيه الشيء بنفسه لم يرد به شيء لانه قال يجب فسخ رد القيمة كالبيه الفاجر. كيف انت هو قلت البيع هادا فاسد وقت النداء تشن تشبه انه فيه بالبيه الفاسد فان كانك تشبه اه الشي بنفسه

66
00:23:24.950 --> 00:23:45.100
تشرب الماء بالماء. نعم. قال لا البيع الفاسد العام المطلق القاعدة كنا نتكلم عليها اللي ما يحصل وما يطبق في بيع الفاسد وقت الجمعة وتطبق عليه نفس القواعد العامة اللي كنا بنتكلم عليها في البيع الفاسد عموما. ماذا يجب فيه؟ وماذا ينبغي ان يفعل

67
00:23:45.200 --> 00:24:17.950
لا يفسخ نكاح وان حرم العقد وهبة وصدقة وكتابة وخلع من هذه عقود اخرى يعني ايضا ممنوعة ومنهي عنها ومحرمة والاقدام عليها لا يجوز لانها يعني نفس المحدود ليقع من البيع يقع منها هي الان بتفوت على المشتغل بها تفوت عليه صلاة الجمعة. فهي ممنوعة ومحرمة

68
00:24:18.050 --> 00:24:36.750
لكن الفرق بينها وبين البيع وما عطف عليهما لقال الشركة والشبهة ونحوها فرق بينهم ان هذه العقود هي النكاح والهبة والصدقة اي لا تفسخ حرام عليها لكنها لا تفسخ والخلع وغيره. لماذا؟ ما الفرق

69
00:24:37.500 --> 00:24:54.000
قال لان هذه تعلق بها حقوق للغير يعني البيع والشراء بين البيع والمشتري لكن آآ عقد النكاح هذا يعني اذا افسخناه وقع مرر على شخص اخر لا علاقة له بتفويض الجمعة ولا الزوجة مثلا

70
00:24:54.050 --> 00:25:14.100
وفي الخلع وفي الوقود الاخرى كلها يترتب عليها ضرر على طرف اخر يعني يعتبر مظلوم لا علاقة له لم تفوت عليه جمعة ولا هو مشترك فيها في هذه المسألة ولذلك يعني الحكم الاقدام عليها لا يجوز. ولكن اذا وقعت لا تفسخ

71
00:25:14.350 --> 00:25:29.650
لكن الشيخ آآ هو قال لما ذكر آآ ان البيع يفسخ قال آآ يفسخ ولو مع من لا تلزمه كذلك يعني آآ يكون ظلم الذي لا تلزمه الجمعة مثلا لو حصل بيع بين

72
00:25:29.750 --> 00:25:47.350
اه رجل وامرأة مثلا لا تلزمه الجمعة ايضا يحصل عليها غبن. هذا ذكر عيلته في الماضي قال حتى لا ينفرد من التزمه بالسوق لان اذا طبقنا هذه القاعدة والفساد عما على من يعني تلزمه ابن عباس

73
00:25:47.450 --> 00:26:01.900
بعد ذلك يستغل الناس الذين لن تلزمهم جمعة فينفردوا بالسوق ويحصل ضرر. نعم. على ما تلزمهم الجمعة. نعم. هذا هو الغرض في المساء. لكن هذا لا يوجد عقود اخرى للنكاح والصدقة وغير ذلك. بارك الله فيكم

74
00:26:02.050 --> 00:26:23.500
قال ثم شرع في بيان الاعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي اربعة لانها اما ان تتعلق بالنفس او الاهل او المال او الدين. فقال  عذر اباحة تركها وترك الجماعة شدة وحل

75
00:26:23.650 --> 00:26:48.300
بالتحريك على الافصح شدة وحل بالتحريك على الافصح وهو ما يحمل اواسط الناس على ترك المداس وشدة مطر يحمله المداس على ترك المداس وشدة مطر يحملهم على تغطية رؤوسهم يعني عا دابا الاعذار

76
00:26:48.550 --> 00:27:07.200
التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة العدالة تبيح التخلف على الجمعة تبيح التخلف على الجماعة وفي الغالب كل ما يبيح التخلف وعالجمعة والجماعية في الغالب اعذار واحدة آآ وبدأ بالنوع الاول منها

77
00:27:07.650 --> 00:27:26.100
وهو يعني في الجملة هي كلها ترجع الى المشقة الشديدة لك هناك مشقة شديدة تلحق من يريد الجمعة فانها تسقط عنه من ذلك جاي شدة الوحل والمطر. مطر يمنع الناس وهو شديد

78
00:27:26.200 --> 00:27:45.700
يحمل ما يعني خلع المداس المداس يعني معروف نوع من انواع النعال. نعم. ومطر شديد يعني على تغطية رؤوسهم وبرد شديد يعني او حر شديد او ازدحام شديد يترتب عليه ضرر

79
00:27:45.850 --> 00:28:04.850
هذه كلها ترجع الى يعني الظاهر يحصل والمشقة شيء تحصل لمن يريد الجمعة فاذا حصل شيء من هذا يباح له ان يتخلف ويصلي الظهر بدله نعم وجذام تضر رائحته بالناس

80
00:28:05.000 --> 00:28:28.800
ومرض يشق معه الاتيان وان لم يشتد كذلك المرض اي مرض واحد ضرب متل بالجذام لان هذا فيه رائحة ويعني رؤية كريهة لا تضيقها الناس احيانا فهذا صاحبه معذور لا ينبغي له بل ربما يجب عليه احيانا

81
00:28:29.050 --> 00:28:47.200
اه للنهي عن الضرر والنهي عن الاذى مثل النهي عن من به رائحة عرق وسنان سنان اه راحت اه اكل ثوم ولا كذا ويحرم عليه ليس فقط هو عذر يمنعه من الحضور ويبيح له التخلف

82
00:28:47.450 --> 00:29:04.000
بل ايضا ربما يجب عليه اذا كان يؤذي الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وتمريض لاجنبي ليس له من يقوم به وخشي وخشي عليه بتركه

83
00:29:04.150 --> 00:29:33.450
الضيعة او الضيعة او لقريب الضيعة او لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير الخاص كالاجنبي فلابد من القيدين فيه يعني اذا كان  لمريض هو اجنبي ليس اب ولا ام ولا زوجة ولا ابن

84
00:29:33.850 --> 00:29:54.050
اه يباح التخلف من اجله اذا كان يعني ما فيش مني مرضى ما فيش حد يعتني به ويخشى عليه من آآ الضرر او الهلاك فيباح لاي شخص واجنبي وكان مرض شديد

85
00:29:54.100 --> 00:30:15.150
يباح له ان يتخلف عن جمعة من اجل ان يعتني به يعني اتى باحواله ويعطيه الدواء او يراقبه الى غير ذلك. نعم. هذا فيما يتعلق بالاجنبي لكن معناه  يعني يباح من اجل ان هو نفسه

86
00:30:15.250 --> 00:30:31.950
بيقوم بهذا العمل وما فيش غيره يقوم به المحل لكن فيما يتعلق بالقريب زي الاب والام والزوجة والابناء هذا حتى لو كان هناك ما دام المرض شديد فحتى لو كان هناك من يقوم بهم

87
00:30:32.050 --> 00:30:54.150
لا يجوز لقريبه ان يتخلف لان الحالة اللي هم عليها اتحت له انشغال وينشغل بها آآ يباح له التخلف يعني لان آآ امر يشغله عن الصلاة. هم. فاذا قريب يعني حتى ولو لم يكن هو الممرض لا يباح له ان يتخلف من اجله

88
00:30:54.350 --> 00:31:15.700
والبعيد لابد ان يكون هو اه الممرض له واشراف قريب على الموت ونحوه كصديق ومملوك وزوج وان لم يمرضه واولى موت كل وكذا شدة مرضه وان لم يسرف فلو نص المصنف على شدة مرضه

89
00:31:15.800 --> 00:31:36.900
لو فهم منه الاشراف بالاولى  الموت والخوف على الموت كذا ما دام هو شديد المرض فيباح التخلف القريب يعني ولو لم يكن هو الذي يمرضه. نعم وخوف على مال له بال ولو لغيره

90
00:31:37.050 --> 00:31:59.400
او حبس او ضرب اي خوفهما والاظهر عند ابن رشد الاصح والاظهر عند ابن رشد والاصح عند اللخميف الاولى والمختار يعني يباح التخلف من اجل هذه الاشياء كلها وهو الازهر والاصح

91
00:31:59.650 --> 00:32:16.700
لان يعني عند ابن رشد وعند اللخمة ان يباح التحالف في هذه المسألة والتخلف من اجل الخوف على المال من لصوص وقطاع طرق او خوف من سباع وخوف والخوف يؤدي الى

92
00:32:16.900 --> 00:32:35.950
يعني هلاك النفس او الاعتداء على الحرمات او الاعتداء على المال كله يبيح التخلف من الجمعة. نعم او حبس معسر اي خوفه من الاعذار المبيحة للتخلف بان كان ظاهر الملاء

93
00:32:36.050 --> 00:33:00.250
وهو في الباطن معسر فخاف بالخروج ان يحبس لاثبات عسره يعني اذا كان الانسان هو ظاهره الايشار ولكنه في الباطن هو معسر ويخشى انه ايوا يؤاخذونه بظاهره في ظهر الجمعة

94
00:33:00.550 --> 00:33:16.550
يمسكونا يحبسونا لان في هذه الحالة حبس وظلم لانه في في الواقع غير قادر فاذا كان يخشى هذا من حقي ان اتخلف عن الجمعة لان يخشى عن نفسه الضرر من غير وجه حق

95
00:33:16.900 --> 00:33:36.750
اذا كان هو مالي وعنده قدرة فلا يجوز له ان يتخلف لانه بتخلفه يكون ظالما ومماطلا لانه يخشى اذا كانوا ذهب يأخذه السلطان ويأخذه القاضي ويحبسه يؤدي الدين الذي عليه. فهو يريد ان يماطي او يريد ان يؤدي الدين في هذه الحالة اذا كان هو مرشد

96
00:33:37.000 --> 00:33:57.200
وذاك لا يكون تخلفه عذر لان في اعانة على مماطلة وغير ذلك هو ظاهره الملاء واليسار وانه موسر بالواقع هو مؤسر فهذا هو الذي يخشى على نفسه الظلم وذلك اذا امتنع فامتناعه ان يكون له وجهان. نعم

97
00:33:57.350 --> 00:34:19.950
وعري بان لا يجد ما يستر به عورته وعري وعري بان لا نعم. وعري بالا يجد ما يستر به عورته ومن الاعذار رجا رجا عفو او من الاعذار رجا عريا عريا هذا ايضا من الاعذار

98
00:34:20.250 --> 00:34:38.450
المصنف اتاه على اقصى ما يمكن يعني واحد ما عندهاش ثياب بكر يعني بطبيعة الحال ما يريدوش يخرجوا لكن الامر اهون من هذا وبعضهم قال ليش المراد بالعرية انا ما عندهاش على الاطلاق لكن ما عندهاش ما

99
00:34:38.600 --> 00:35:01.800
يستر سوأتيه وبعضهم قال ما عندهاش ما يستر ما بين السرة والركبة ولكن الراجح اللي هو عليه المعول وانه ليس له ثياب تليق بحالة فاذا كان هو من القضاة ولا من الناس اللي هم يعني معروفين بين ذوي الهيئات ولا كذا في البلدة

100
00:35:01.950 --> 00:35:22.000
وما عندهاش ثياب يليق بحالة ثياب رثة وكذا الى اخره هذا عذر لان هذا هو الاليق قالوا بسماحة الشريعة يعني لابد ان يصل مرحلة ما عندهاش الا ما يستر اليتيه او ما يستر ركبته

101
00:35:22.200 --> 00:35:46.150
قالوا هذا غير يعني الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام مصنف العري ان ما عندهاش الثياب المناسبة لهيئاته. لا تليق كل بحسب ينبغي ان يكون عنده الثياب المناسبة لحالة فاذا كان هو لا يملكها ويخشى ان تلحقه المعرة بخروج الثياب اللي خرج بها التي وهي لا تليق به

102
00:35:46.250 --> 00:36:10.350
هذا يعد عذر يمنعه من الخروج الى صلاة الجمعة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

103
00:36:12.600 --> 00:36:55.300
ومن الاعذار رجا بالقصر اي طمع في عفو قود وجب عليه باختفائه وتخلف  وتخلف ايضا من اعدائنا انسان مرتكب ما يستوجب القصاص او ما يستوجب اقامة حد عليه وآآ يقول لو اني نخرج ربما يقيم علي الحد والقصاص وكذا اذا كانوا مرتكب يجب حد

104
00:36:55.600 --> 00:37:15.100
ولكن يرجو انه لو اختفى المسألة قاعدة ساخنة يعني ما فيش ما يرفقوش بيه وما فيش فرصة الى العفو لكن يقول لو اني اختفيت اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاثة اه تبرد المسألة والناس يعني المصابون يعني

105
00:37:15.200 --> 00:37:34.750
يصبرون وربما يتغير رأيهم بدل القود والقصاص واقامة الحد يعني يرجعون الى العفو ويتسامحون واذا كان يعني عند هذا الامر وعند هذا الرجاء في نفسه من حقه ان يتخلف عن الجمعة يعني جمعة على جمعتين ولا ثلاثة

106
00:37:34.800 --> 00:37:55.200
من اجل ان لا يقام عليه الحد ولا يعني يقاد من مما ارتكبه من جريمة ومنها اكل كثوم وبصل وكل ما له رائحة كريهة وحرم اكله يوم الجمعة على من تلزمه ولو خارج المسجد

107
00:37:55.350 --> 00:38:19.450
وحرم اكله بمسجد ولو في غير جمعة يعني هذا من الاعذار ايضا لك عنده رائحة ثوم النبي صلى الله عليه وسلم امر صاحب رائحة الذي اكل الثوم امروا به واخرجه امر باخراجه. اخرجه الى البقيع

108
00:38:19.650 --> 00:38:43.300
ما بعده من المسجد ومن رحبة المسجد حتى حتى خارج المسجد رحبة المسجد لم يتركه بل يعني اخرجه الى البقيع فيوم الجمعة يحرم اكل وثوم قالوا الا اذا كان عند شيء يمنع خروج الرائحة الا اذا كان يعني

109
00:38:43.500 --> 00:39:04.250
في وسيلة تمنع خروج الرائحة لانه هذا هو سبب المنع سبل المنع ووجود الرائحة واذا اختفت الرائحة فلا حرج لكن اذا كان الرائحة موجودة في حرم على اه من يريد الجمعة ان يأكل الثوم لانه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة

110
00:39:04.300 --> 00:39:21.950
وقال يعني اذا يوم الجمعة يحرم اكل الثوم وفي غير الجمعة يحرم اكل الثوم في المسجد يعني فخارج المسجد في غير يوم الجمعة لا يحرم اكل الثوم لكن هو المهم في الموضوع

111
00:39:22.100 --> 00:39:36.850
انه لا ينبغي ولا يجوز للانسان ان يأتي ومعه رائحة كريهة ليس فقط من الثوم بل ايضا من الدخان والدخان هذا هو البلية لان ابتلي بها الناس لكل حد مع كل شخص

112
00:39:36.950 --> 00:39:53.500
ما رائحة كريهة مؤذية للناس سواء كانت عرق وسنان ولا كانت رائحة دخان ولا اه راحت اه بخر ولا رايحة تاكل ثوم ولا كذا كله حرام لاجل ان يحضر الجماعة وهذه الاشياء موجودة معه

113
00:39:54.100 --> 00:40:18.000
نعم قال ثم شبه بمسقط الجمعة والجماعة ما هو خاص بالثاني فقال كريح عاصفة اي شديدة بليل لشدة المشقة لشدة المشقة بخلافها نهارا لعرس بالكسر امرأة الرجل اي ليس الابتلاء بها من الاعذار

114
00:40:18.050 --> 00:40:43.450
اذ لا حق لها في اقامة زوجها عندها بحيث يبيح له ذلك التخلف عن الجمعة والجماعة عن الريح الشديدة تبيح التخلف عن الجماعة  قد ورد عن ابن عباس انه قال للمؤذن

115
00:40:43.800 --> 00:41:04.250
النداء قلت لا اله الا الله لا تقل حي على الصلاة ونصلوا في بيوتكم فانكروا عليه وقال قد فعل ذلك من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم امره من ذات مرة

116
00:41:04.350 --> 00:41:28.200
من شدة الريح ان يصلوا في رحالهم. نعم وكذلك من الاعذار اللي ذكرها ايش بعد الريح لا عرس بالكسر امرأة الرجل لا عرس لا عرس العرس بمرادها العرس عروس هي لا تمنعه لا يحق لها

117
00:41:28.400 --> 00:41:48.500
ان تمنعه من صلاة الجمعة ولا الجماعة اه لان ربما يتبادى يقول يعني البكر لا من حقي سبعة ايام ان تنفرد بزوجها بثلاثة ايام يعني عن ضرتها ولكن ليس عن الصلاة

118
00:41:48.950 --> 00:42:06.650
وربما يقولوا العذر يبرر يقول اني عندي عذر لان لو خرجت للجماعة ربنا يحصل لي ضرر تقول لي انت ما مشاش المسجد ما مشيت لي ضرتي ولا غير ذلك اذا كان عندها ضرة

119
00:42:06.800 --> 00:42:22.750
قال هذا كله لا ينفع ولا يفيد وليس هذه يعني علل تصلح لان يتخلف بسبب عين الجمعة والجماعة قال او عما الا ان لا يجد قائدا ولم يهتدي للطريق بنفسه

120
00:42:24.800 --> 00:42:40.500
يعني يخشى على نفسه ضرسا الان يعني في الطرقات والسيارات يعني ربما كان الامر في القديم اهون النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الاعمى عن يعني يعطيه اذن عن التخلف

121
00:42:40.750 --> 00:42:58.950
وعن الجماعة اذن له في اول الامر ثم لما ولى ناداه فقال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب لم لم يعذره اه فهذا محمول على ان هذا الاعمى عند عند القدرة على ان يصل

122
00:42:59.150 --> 00:43:18.050
ولا يخشى على نفسه الضرر لكن الان في الوقت الحاضر اللي الضرر يمكن اشد من هذه قبل وفيما يتعلق بالطرق والسيارات والى اخره فاذا كان ما عندهاش قايد يقوده وما عندهاش قدرة مالية على ان ينجزها ازا كان حتى

123
00:43:18.150 --> 00:43:34.400
يعني هم اه يستطيعش بنفسه ولكن عنده قدرة مالية ان يؤجر باجرة معتادة ليس فيها زيادة عليه من يقوده فيجب عليه ان يؤجر ولا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة واذا كان ما عندهاش قدرة على الايجار

124
00:43:34.600 --> 00:43:50.200
يخشع نفسي الضرر ولا يستطيع ان يصل فهذا عذر من اعمال العذر نعم قال او شهود عيد وافق يومها وان اذن له الامام في التخلف اذ ذا حق للامام في ذلك

125
00:43:52.350 --> 00:44:14.050
ايوا كذلك وهو شائع الآن يعني تخلف الناس عن الجمعة اذا صادف يوم عيد وبل بعضهم يتركه حتى الضهر يعني امعانا في اه المناكفة والمعان في تعلق بالغرايب واكثر منه تعلق بالغرائب اكثر منا

126
00:44:14.150 --> 00:44:34.050
يتعلق بالسؤال الاصل هو المسألة فيها مسوغ لمن اراد. نعم. ان يتخلف عن الجمعة لان هناك مما يدل على ذلك مما ورد في السنة وبعض المذاهب تبيح هذا ولكن آآ يفعل في البلد خصوصا عندنا

127
00:44:34.250 --> 00:44:51.050
وعلى خلاف العادة المذاهب الاخرى غير السعيدة والمذهب المالكي لا يرى التخلف زي ما ذكر الان المصنف وحتى ان الامام ليس من حقه ان يأذن بالتخلف كان ورد عن عثمان انه اذن لاهل العوالي

128
00:44:51.150 --> 00:45:06.000
عندما صلى بهم العيد ولله العوايل اللي هم الناس اللي هم اماكنهم وبيوتهم بعيدة خارج قرية الجمعة ادرا بالتخلف وهذا اللي اللي قاله مالك في بعض الروايات عنا في الموطأ

129
00:45:06.100 --> 00:45:22.600
انه الذي يعلمه ان عثمان هذه العوائل اللي هم اماكنهم بعيدة خارج ليلة الجمعة ولا يعرف انه آآ يأذن لغيره انه يؤذن لغيرهم من اهل المنطقة واهل القرية انهم يتخلفون عن

130
00:45:22.600 --> 00:45:38.450
من قال هذا لا اعرفه ولكن حتى مع ورود ذلك في بعض الاحاديث الاخرى وانه خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الشيء الذي شهد العيد من اراد ان يجمع يجمع غدا يعني يتخلف يتخلف

131
00:45:38.700 --> 00:45:56.350
حتى ومع ذلك يعني اللي يجري الان هو من باب يعني زي ما قلنا الاغراب يعني تعمل الاشياء الغريبة على الناس بالدعاء انه شيء من تطبيق السنن وكذا وهذا يكثر ما فيه نوع من التبجح بالعشاوة

132
00:45:56.400 --> 00:46:15.550
عدم واقعيتها لان الامر لما يكون فيه خلاف بين العلم ويشعر خلاف ولا اصل في الشرع فما ينبغيش لاهل العلم وان هو من هم من يصدروا انفسهم للدعوة ولا الامامة ولا كذا

133
00:46:15.650 --> 00:46:39.000
ما ينبغيش لهم ان يأتوا بما يخالف اه ما عليه الناس وعاداتهم واعرافهم اه فيما هو لا يصادم الشريعة للذي يريد ان يأتي بشيء يعني لا يبالي بي حتى وكان يخالف على اثنى عشر اذا كان مالوش يواجه مشروع. يعني منكر هذا من حقي ان اتصدر له ويعالجه

134
00:46:39.000 --> 00:46:56.300
يعني بالعقل وبحيث انه يصل الى ما يريد فاذا كان شيء يعني هو مجرد مصادم لاعراف الناس ولكن اعراف الناس تسع الامر المشروع هذا فقط يريد ان يخالفهم ليظهر انه من اجل ان يطبق مذهب اخر او رأي اخر معين

135
00:46:56.350 --> 00:47:12.450
واحيانا يطبق رأي لا وجود له ولا اصل له زي ما يطبقوها الان في يتركونها حتى الظهر يتم صلاة الظهر ويقفلون المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن في هذه المسألة لم يقفل المسجد بل صلى بالناس

136
00:47:12.650 --> 00:47:28.200
هو قالينا مجمعون هو جمع يشق عليه اعطاه عذر اما انك التوسي فاهم هذه الرخصة وتقفل الجمعة وتعمل كانه واجب. كانه واجب يعني كان اصبح ترك الجمعة كانه واجب في ذلك اليوم. وثم بعد ذلك

137
00:47:28.200 --> 00:47:43.600
الظهر هذا من التنطع وجلدت البصيرة والفقه في الدين الاخوة وكيف الرد على ان يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم ان اباح للناس عدم شهود الجمعة اذا صلوا العيد

138
00:47:45.800 --> 00:48:02.500
كنا نقوله يعني هو هذا اقصى ما وجد لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم اقفل المسجد لا وامنعوا الاذان قلت لهم يطبقون السنة حتى ولو كانت هي على رأي اخر

139
00:48:02.600 --> 00:48:21.400
خلاف ما اعتاده الناس ويتعارف عليه في مذهبهم حتى مع ذلك يعني زادوا في المسألة غلوا فيها فاقفلوا المساجد وزادوا ايضا خطوة اخرى في الغلو انهم يمنعون حتى لا يصلون الظهر

140
00:48:21.600 --> 00:48:35.550
هذا لم يرد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ظهر ولا حد ممن يعوا عليه ترك الظهر يعني بنص واضح صريح ويتمسكون بما يروى عن ابن الزبير وعن عطاوة كلام عنهم محتمل

141
00:48:35.800 --> 00:48:57.500
فيسقطون فردا معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه بالادلة القطعية الشرعية كلها يعني يسقطونه بنقل عن يعني تابعي او عن صحابي يعني آآ محتمل ان يكون هو صلاه ولم يطلعوا عليه

142
00:48:57.600 --> 00:49:19.450
اي عاقل يفعل هذا هل يعني يمكن للانسان عاقل وله فقه وله شيء معرفة بالشريعة ان يترك شيء من اصول الدين مقطوع بفرضيته وانه لا يجوز تركه وان من تركه آآ يقتل ومن تركه متعمدا عند بعض ان لم يكون مرتدا. هل يجب ان نسقط هذا

143
00:49:19.450 --> 00:49:36.000
رواية يعني محتملة ولا ندري يعني ما الذي حصل من ابن الزبير ولا من عطاء رضي الله عنهما يعني كلام من التنطع وقلة البصيرة وقلة الفقه وعندما تريد ان تطبق صلب تطبقه بصورة صحيحة

144
00:49:36.100 --> 00:49:53.000
ثم بعد هيك اذا كان فيه سنة توافق شرع عرف الناس وعاداتهم في اللي انت فيه لماذا تضطر ان تصادم اعراف الناس وعاداتهم وهم على طريق مشروع ومن السنة ايضا؟ يعني ما في في السنة تقفل المسجد وتمنع

145
00:49:53.000 --> 00:50:13.950
الصلاة ما في في السنة ما تصليش الظهر ثم تجي تأتي بمذهب اخر آآ ظاهري ولا حنبلي ولا كذا وتفيض على ناس ثم عندهم مذهب اخر وآآ قائم على الامام مالك والموطأ وكذا كل من انا ارى هذه كلها خارجة من السنة

146
00:50:14.150 --> 00:50:35.400
فالغرض ان الانسان عندما يريد ان يصادم الناس ويخالفهم ويأتي بشيء جديد هذا اذا كان اعراف الناس هي خارجة عن السنة خارجة عن الشرع لكن اذا كان الشرع يصح فمصادمتهم هذا من قرية الفقه الفقه من التنطع

147
00:50:36.050 --> 00:50:56.100
جزاكم الله خيرا انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

148
00:50:56.100 --> 00:51:11.600
العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا