كلام يعني ممنوع سواء كان ايمان كان في المجلس او في رحمته او كان في الطرقات ممن يحضر الجمعة حتى وكانوا في الطرق حتى لو كان خارج المسجد ما دام هو علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى وكره حضور شابة غير مخشية الفتنة لكثرة الزحام في الجمعة بخلاف غير الجمعة فيجوز لقلة ذلك واما المخشية فيحرم مطلقا حضورها. وجاز لمتجالة لا ارب للرجال فيها المتجلى يعني هي الكبيرة العجوز هذا مع المتجلى وآآ ولوج صلاة الجماعة للنساء اذا كان غير مخشية الفتنة جاهز لكن الاحتياط في الجمعة ينبغي ان يكون اشد لان الازدحام فيها شديد ولكن بجميع الاحوال لا يجوز لها ان تفعل ما هو مطلوب من الرجال من تحصيل الهيئة والتطيب وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لها النساء اذا خرجن الى صلاة الجماعة آآ عن البخور وعن نص الطيب ونحو ذلك وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر يومها وجاز قبله وحرم بالزوال الا ان يعلم فادراكها ببلد في طريقه او يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه او ماله ان سافر وحده السفر يوم الجمعة له تلات احوال ذكر ان السفر يوم الجمعة له ثلاث احوال قبل الفجر جائز لا حرج فيه وبعد الفجر مكروه لو انه ربما يعرضه الى ان تفوت عليه الجمعة. في الغالب لا تفوته الجمعة اذا كان بعد الفجر ولكن عند الزوال بعدما يحين وقت صلاة الجمعة هو حرام لا يجوز اه لانه يعرض الجمعة للضياع كانه اشتغل بامر اخر لا يفوت عليه الجمعة مثل البيع الله تبارك وتعالى قال وذروا البيع لماذا؟ لانه يفوت عليه الجمعة فكذلك السفر بعد دخول وقت الجمعة ربما يفرقهم في الغالب يفوت فيفوت عليه الجمعة وذاك ما نهي عنه نهي تحريم قال الا اذا كان يعلم انه يدرك الجمعة في المكان في الطريق ان يعرف انه وان خرج وقت آآ اذان الظهر وقت يوم الجمعة لكن يعرف انه بعد يعني ان آآ نصف ساعة او ربع ساعة كذا انه يصادف مكانا في صلاة جمعة ويصلي فيه فداه فيكون في هذه الحالة المحظور يعني آآ غير موجود ويجوز السفر في هذه الحالة قال ككلام من غير فقال صيامه يعني في لقيامه دروعي في التكلم بهما يعني يوم الجمعة اه في حاجة تتعلق الكلام يتعلق بالافعال الحركة والقيام والصلاة يحرم هذا يحرم من حين ان يجلس الخطيب على المنبر اه لما جاء عن ابن شهاب يعني بجلوس الخطيب يعني تحرم الصلاة وبكلامه يحرم الكلام واذا شرع في الخطبة فلا يجوز لاحد ان يتكلم الا اذا كلمه الامام وطلب منه ان يرد عليه لكن فيما عدا ذلك فهو منهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت آآ يا اخي بعض الروايات ومن لغى فلا جمعة له والزيادة هادي فيها ضعف ولكن حتى على فضل ثبوتها فلا جمعة له ليس معناها انه يجب عليه ان يعيد الجمعة وانما حرم اجرها الذي اعده الله عز وجل لمن استعد لها وحافظ عليها واغتسل وتطيب وجاء مبكرا وكذا هذا الاجر العظيم اللي اعد الله عز وجل الجمعة يحرم منه من لغى وتكلم والامام اكتب قال وفي جلوسه بينهما لا بعدهما ولو حالت ترضيتي وكذا حال الدعاء للسلطان وهو مكروه الا ان يخاف على نفسه كما هو الان نعم عن الكلام يحرم من حين ان يبدأ الخطيب في كلام وكذلك في وقت جلوسه بين الخطبتين وكذلك بعد ما ينتهي من الخطبة يبدأ في الطرد عن الصحابة ابي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي الى غير ذلك من العشرة المبشرين وكذلك وقت الدعاء وذكر الدعاء للسلطان قال حتى الدعاء للسلطان مع انه منهي عنه ومكروه ولكن ما دام الخطيب ما نزلش على المنبر وانهى الخطبة وكل هذا يعد من تمام الخطبة فيحرم الكلام الى ان ينزل الخطيب وينتهي من خطبته نعم. ويحرم الكلام حال الخطبة ولو لغير سامع لها ان كان بالمسجد او رحمته لا خارجهما ولو سمعها ومثل الكلام اكل وشرب وتحريك ما له صوت كورق يعني جالس للخطبة ايا كان ما كان وايا كان مجلسه فيحرم عليه الكلام هذا هو الظاهر. نعم. ومثل الكلام انشغال بامر اخر الاكل والشرب وغير ذلك الا ان يلغو الخطيب ان يتكلم بكلام اللاغي اي الساقط اي الخارج من نظام الخطبة كسب من لا يجوز سبه او مدح من لا يجوز مدحه او يقرأ كتابا غير متعلق بالخطبة او يتكلم بما لا يعني فلا يحرم على المختار يعني هذه كلها يعني اشياء تسقط حرمة الخطيب اذا كان هو يكذب ويتكلم بمعلش هو حق وبما هو باطل ان يمدح من لا يستحق المدح هذا كذب ويد من ليسحق الدم هذا كذب او يشغل ناس بامر لا يعنيهم ولا يفيدهم ويتكلم بكلام فارغ لا معله يقرأ كتاب لا علاقة له بالموعظة ولا بالخطبة يعني كل من هو يخرج عن نظام الخطبة اللي هي ذكر فيما مضى يعني المتطلب فيها من ذكر اه شي بالقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الاحاديث والامر والنهي او ما بهؤلاء ظن آآ ان تشتمل على ما يحل مشاكل الناس ويعالج امورهم شيء يهم المسلمين ينبغي اه الالتفات اليه والانتباه اليه يعني لا لان هذه الحكمة من جعل هذا المهرجان العظيم اللي هو يوم يوم الاسبوع يوم الجمعة ليصتعد فيه الخطيب الاشياء المهمة الضرورية التي تنفع الناس وترجع المسلمين بالخير والنفع امن يتجاهل الامور العظام لتحصن المسلمين مثل ما حصل في الاسبوع الماضي هذا يعني من الاعتداء على القدس اعلان اعطاها لليهود هدية وآآ عدوان وظلم يعني عدم اكتيرات هذا مليار ونص من المسلمين عدم مبالاة بهم واستخفاف بهم واستحقان لهم والتعدي على يصعد خطيب وكان هذا امر يعني لم يحصل ولم يحدث ولا لم يخطر له على بال فهذا من التضييع من فضيلة المسئولية ومثل الخطيب لا يتعرض لمثل هذه الامر المهم الخطير العظيم لاحالة المسلمين في مثل هذه المسألة. وهو يعني اخذ الصهاينة يعني المسجد الاقصى اللي هو الموضع المشرف المكالة الله عز وجل قرنه بالبيت الحرام النبي صلى الله عليه وسلم وآآ ثم بعد ذلك يعني لا يعرض عن هذا الامر ويلتفت اليه ويتكلم بكلام اخر قطيب مثل هذا يعني لا يستحق ان يكون خطيبا ولا آآ تسقط حرمته وتسقط هيبته الغرض من الكلام اللي ذكره المصنف في كلام في غاية الاهمية وفي غايته ينبغي للخطيب لابد ان يكون مهتم من ديار المسلمين ويتكلم في الشأن الذي ينفع المسلمين ويخصهم لان يتكلم بكلام اخر يمدح ويذم ويتكلم في كلام لا معنى له قال وكسلام في حرم ممن يجب عليه الانصات ورده عليه ولو بالاشارة ونهي لاغ يحرم من غير الخطيب كان يقول له يحرم عليك اللغو حال الخطبة وحصبه اي رمي اللاغي بالحصباء زجرا له او اشارة له اي لله بان يسكت تحرم واولى الكتابة له ياه كل هذا يدخل باب النهي وقت الخطبة لا يسلم احد على الجالسين ولا الجالسون يسلم بعضهم على بعض ولا يرد السلام. ولا يشمت العاطس ولا يعني لينهى اللاغي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بهذا الامر والناهي اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة اليوم يخطب انصت يعني ما يؤدي وما يفيد منع اي شيء آآ يصدر من الجالس وقت الخطبة. لانه ليس هناك اقصر ولا اقصر ولا هناك داع اليه مثل ان تقول لواحد يعبث يقول انصت. انصت كلمة واحدة فيها اربعة حروف وفيها نهي عن منكر هناك موجب لها وهي مختصرة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فيكون من ما دونها من باب اولى آآ وابتداء صلاة نافلة بخروجه للخطبة لجالس ويقطع مطلقا بل وان لداخل ويقطع ايضا ان احرم عامدا عقد ركعة ام لا؟ لا ان احرم جاهلا او ناسيا فلا يقطع عقد فلا يقطع عقد ركعة ام لا يعني كما ذكر ابن شهاب يعني خروج الخطيب تحرم الصلاة ولذلك من ابتدى من دخل والامام جالس لو ابتدأ صلاة ولو كان جاهلا ينبغي ان يقطع وكذلك من قام ليصلي وهو جالس وقام عندما جلس الخطيب ايضا ينبغي ينبغي له ان يقطع واذا كان هو بدأ في صلاة قبل ان يخرج الخطيب فعليه ان يكملها ويتجوز فيها لا يقطعها نعم ولا يقطع المتنفل ان دخل الخطيب للخطبة وهو متلبس بها ولو علم انه يدخل عليه قبل تمام صلاته. عقد ركعة ام لا فالاقسام ثلاثة في كل قسم ست سور الداخل يقطع واللي قام يصلي بعد ما دخل خرج الخطيب يقطع الذي لا يقطع هو آآ من بدأ الصلاة قبل حلول الخطيب وهذا هو الذي ينبغي ينبغي لان يتجوز فيها ويثم. وسواء كان ذلك جاهلا ولا عامدا شيخنا الان في حالة البلاد مثلا التي تتمثل بالمذهب المالكي هل للخطيب ان ينهى من قام لصلاة تحية المسجد مثلا ان ينهاه عن الصلاة لا هو مسائل الخلاف يعني ومعلومة ليست محل انكار هذا يتبع القاعدة العامة لا يمكن المختلف فيه والاختلاف فيه قوي. ان المذهب الشافعي والحنبلي. نعم. يجوز اه الصلاة يعني ده كان انسان ينشئ صلاة هذا صحيح متفق عليه اذا كان يقوم يمشي صلاة وقت يخطب الخطيب هذا من حقه ان ينهاه لان هذا متفق عليه بانه منكر اما بالتشويش وربما يؤدي الى مفسدة لكن من دخل المسجد والامام يخطب وصلى تحية المسجد فلا ينبغي له ان ينهاه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث اذا دخل الحديد جابر يعني اذا دخل والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجاوز فيهما علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وفسخ بيع حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه واجارة هي بيع المنافع وتولية بان يولي غيره بان يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه وشركة بان يبيعه بعض ما اشتراه واقالة وهي قبول رد السلعة لربها وشفعة اي اخذ بها لا تركها ان وقع شيء مما يذكر باذان ثان اي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر الى الى الفراغ من الصلاة لا قبله الا اذا بعدت داره يعني عقود كلها محرمة منهي عنها اه اذا واحد يريد ان يحدث شيء من هذه العقود وقد اذان الجمعة الثانية اللي يجلس فيه الخطيب على المنبر وقد يعني تعدى وفعل امرا محرما منيئا عنه لقول الله تبارك وتعالى وادعو البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وادروا الله امر بترك البيع وفي حكمه ما ذكره من العقود والبيع والتولية الانسان هو اجتاح لنفسه وبعدين شخص اخر يريدها فولاها له والاقالة بعد ما اشتراها الباقي قال لها قيل لي فقال والشركة بعد ما اشتراها شخص اخر طمع في شيء منها قال لها اعطيني منها وشاركني فيها اعطاه منها هذه كلها من عقود معروفة العقودية الغرض منها المعروف والاحسان الشرع وان نتجاوز فيها وتساهل فيها واعطاء المجية واعطى فضل لصاحبها ولكني ايضا في هذا الوقت من هي عنها محرم لنا في حكم البيع وكذلك الشوفة داخل منهي عنه. نعم قال اه باذان ثان اي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر الى الفراغ من الصلاة لا قبله. الا الا اذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ لانه الناهي ووقت الاذان وكذلك ليسكن بمكان بعيد من المسجد من الجامع ويحتاج باش يوصل ان يصل الى المسجد يحتاج الى نصف ساعة هذه النصف اصبحت خاصة بالجمعة معاش يجوز لها يشتغل فيها باي امر اخر ما يشتغلش فيها ببيع وشراء. والاذان ما زال الاذان ما زال عليه نصف ساعة ولكن هو ما يستطيع يصل الى المسجد قبل ان يجلس الخطيب الا بعد الا بهذه المسافة يحتاج الى نصف ساعة حتى يصل الى المسجد فمن كان كذلك ويحتاج الى هذه المدة معناها كان يحتاج نصف ساعة قبل دخول قبل وصوله يحرم عليه ان يشتغل بغير السعي اليها اذا كان يحتاج الى ربع ساعة يعني ايضا يحرم عليه قبل بدأ الخطيب بربع ساعة البيع والشراء وهكذا. بقدر المسافة ليتوصله للمسجد هذه هذه المدة اصبحت خاصة بالجمعة لا حق له فيها بان يعمل فيها شيء من المشغلات المشغلات الاخرى فان فات عند المشتري بزيادة او نقص او تغير او تغير سوق فالقيمة اي فالواجب القيمة وتعتبر حين القبض لا حين العقد او الفوات هذا يبين لك يعني الحل القاعدة المعروفة العامة في البيوت الفاسدة ان هذا يعني البيع ما دام منهي عنه فهو فاسد لان النهي يقطن كما هي القاعدة النهي يقتضي يقتضي الفساد. طيب ما دام البيع ما الحل كيف نصنع قاعدة في البيع الفاسدة ان السلع اذا كانت موجودة يجب ردها الى صاحبها ويجب على البائع رد الثمن الى المشتري. هذا هو الحل يعني كل بيع فاسد هذه القاعدة العامة فيه ما دام لم يفت لا يجوز السكوت عليه ولا امضاؤه ولا اخد قيمته لان السكوت عليه والله اخد قيمته ويستمر المشتري في ملكية ما اشتراه. هذا معناه للفساد واقرار للفساد وهو حرام الفساد لا ينبغي ان يقر فاذا ما دام السلعة ما زالت قائمة موجودة ولم تفت والفوات معروف في السلع كلها يعني هناك آآ سلعة تفوت بتغير الاسواق يعني مضت عليها مدة وتغير الاسواق الاسواق عندهم يعني القاعدة عامة فيه عندهم الفقه يعني بمضي اسبوعين اذا مضى اسبوعين يعني اه هناك سلعة اللي هي تفوت هناك سلعة تفوت بتغير الاسواق وتغيير الاسواق يعني عندهم في العادة يكون من خلال اسبوعين فما فوق اه فاذا تغير تغير السائل يسمى هذا فوات. هناك فوات بتغير السلعة نفسها هناك فوات يعني سريع مثل خضروات وكذا الى اخره في كل شيء بحسبه هناك فوات باستبداء النقل ملكية او هبة او الى غير ذلك فما دام المبيع قائم يجب رده. واذا فات باي مفوت من المفوتات فتجب القيمة يجب على البائع ما يردش الثمن يعد القيمة قيمة المبيع لان هناك فرق بين الثمن وبين القيمة بثمن لان البيع قد يكون باعها غالية. باعها بسعر كبير وقد يكون سعد او باع بتخفيض كبير وعندما يحصل النقد للبيع ينبغي الرجوع الى العدل. العدل هو القيمة. قيمة المبيع وقت البيع. قديش يساوي تماما. بحيث لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري رد القيمة والسلعة يعني فاتت خلاص استهلكها فهذا لما يحصل ايضا في البيئة اذا حصل وقت النداء يجب فسخه واذا فات يرجع البيع قيمته يوم القبض قال كالبيع الفاسد من غير وقوعه باذان ثان او المتفق على فساده. لان هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه لم يرد به شيء لانه قال يجب فسخ رد القيمة كالبيه الفاجر. كيف انت هو قلت البيع هادا فاسد وقت النداء تشن تشبه انه فيه بالبيه الفاسد فان كانك تشبه اه الشي بنفسه تشرب الماء بالماء. نعم. قال لا البيع الفاسد العام المطلق القاعدة كنا نتكلم عليها اللي ما يحصل وما يطبق في بيع الفاسد وقت الجمعة وتطبق عليه نفس القواعد العامة اللي كنا بنتكلم عليها في البيع الفاسد عموما. ماذا يجب فيه؟ وماذا ينبغي ان يفعل لا يفسخ نكاح وان حرم العقد وهبة وصدقة وكتابة وخلع من هذه عقود اخرى يعني ايضا ممنوعة ومنهي عنها ومحرمة والاقدام عليها لا يجوز لانها يعني نفس المحدود ليقع من البيع يقع منها هي الان بتفوت على المشتغل بها تفوت عليه صلاة الجمعة. فهي ممنوعة ومحرمة لكن الفرق بينها وبين البيع وما عطف عليهما لقال الشركة والشبهة ونحوها فرق بينهم ان هذه العقود هي النكاح والهبة والصدقة اي لا تفسخ حرام عليها لكنها لا تفسخ والخلع وغيره. لماذا؟ ما الفرق قال لان هذه تعلق بها حقوق للغير يعني البيع والشراء بين البيع والمشتري لكن آآ عقد النكاح هذا يعني اذا افسخناه وقع مرر على شخص اخر لا علاقة له بتفويض الجمعة ولا الزوجة مثلا وفي الخلع وفي الوقود الاخرى كلها يترتب عليها ضرر على طرف اخر يعني يعتبر مظلوم لا علاقة له لم تفوت عليه جمعة ولا هو مشترك فيها في هذه المسألة ولذلك يعني الحكم الاقدام عليها لا يجوز. ولكن اذا وقعت لا تفسخ لكن الشيخ آآ هو قال لما ذكر آآ ان البيع يفسخ قال آآ يفسخ ولو مع من لا تلزمه كذلك يعني آآ يكون ظلم الذي لا تلزمه الجمعة مثلا لو حصل بيع بين اه رجل وامرأة مثلا لا تلزمه الجمعة ايضا يحصل عليها غبن. هذا ذكر عيلته في الماضي قال حتى لا ينفرد من التزمه بالسوق لان اذا طبقنا هذه القاعدة والفساد عما على من يعني تلزمه ابن عباس بعد ذلك يستغل الناس الذين لن تلزمهم جمعة فينفردوا بالسوق ويحصل ضرر. نعم. على ما تلزمهم الجمعة. نعم. هذا هو الغرض في المساء. لكن هذا لا يوجد عقود اخرى للنكاح والصدقة وغير ذلك. بارك الله فيكم قال ثم شرع في بيان الاعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي اربعة لانها اما ان تتعلق بالنفس او الاهل او المال او الدين. فقال عذر اباحة تركها وترك الجماعة شدة وحل بالتحريك على الافصح شدة وحل بالتحريك على الافصح وهو ما يحمل اواسط الناس على ترك المداس وشدة مطر يحمله المداس على ترك المداس وشدة مطر يحملهم على تغطية رؤوسهم يعني عا دابا الاعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة العدالة تبيح التخلف على الجمعة تبيح التخلف على الجماعة وفي الغالب كل ما يبيح التخلف وعالجمعة والجماعية في الغالب اعذار واحدة آآ وبدأ بالنوع الاول منها وهو يعني في الجملة هي كلها ترجع الى المشقة الشديدة لك هناك مشقة شديدة تلحق من يريد الجمعة فانها تسقط عنه من ذلك جاي شدة الوحل والمطر. مطر يمنع الناس وهو شديد يحمل ما يعني خلع المداس المداس يعني معروف نوع من انواع النعال. نعم. ومطر شديد يعني على تغطية رؤوسهم وبرد شديد يعني او حر شديد او ازدحام شديد يترتب عليه ضرر هذه كلها ترجع الى يعني الظاهر يحصل والمشقة شيء تحصل لمن يريد الجمعة فاذا حصل شيء من هذا يباح له ان يتخلف ويصلي الظهر بدله نعم وجذام تضر رائحته بالناس ومرض يشق معه الاتيان وان لم يشتد كذلك المرض اي مرض واحد ضرب متل بالجذام لان هذا فيه رائحة ويعني رؤية كريهة لا تضيقها الناس احيانا فهذا صاحبه معذور لا ينبغي له بل ربما يجب عليه احيانا اه للنهي عن الضرر والنهي عن الاذى مثل النهي عن من به رائحة عرق وسنان سنان اه راحت اه اكل ثوم ولا كذا ويحرم عليه ليس فقط هو عذر يمنعه من الحضور ويبيح له التخلف بل ايضا ربما يجب عليه اذا كان يؤذي الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وتمريض لاجنبي ليس له من يقوم به وخشي وخشي عليه بتركه الضيعة او الضيعة او لقريب الضيعة او لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير الخاص كالاجنبي فلابد من القيدين فيه يعني اذا كان لمريض هو اجنبي ليس اب ولا ام ولا زوجة ولا ابن اه يباح التخلف من اجله اذا كان يعني ما فيش مني مرضى ما فيش حد يعتني به ويخشى عليه من آآ الضرر او الهلاك فيباح لاي شخص واجنبي وكان مرض شديد يباح له ان يتخلف عن جمعة من اجل ان يعتني به يعني اتى باحواله ويعطيه الدواء او يراقبه الى غير ذلك. نعم. هذا فيما يتعلق بالاجنبي لكن معناه يعني يباح من اجل ان هو نفسه بيقوم بهذا العمل وما فيش غيره يقوم به المحل لكن فيما يتعلق بالقريب زي الاب والام والزوجة والابناء هذا حتى لو كان هناك ما دام المرض شديد فحتى لو كان هناك من يقوم بهم لا يجوز لقريبه ان يتخلف لان الحالة اللي هم عليها اتحت له انشغال وينشغل بها آآ يباح له التخلف يعني لان آآ امر يشغله عن الصلاة. هم. فاذا قريب يعني حتى ولو لم يكن هو الممرض لا يباح له ان يتخلف من اجله والبعيد لابد ان يكون هو اه الممرض له واشراف قريب على الموت ونحوه كصديق ومملوك وزوج وان لم يمرضه واولى موت كل وكذا شدة مرضه وان لم يسرف فلو نص المصنف على شدة مرضه لو فهم منه الاشراف بالاولى الموت والخوف على الموت كذا ما دام هو شديد المرض فيباح التخلف القريب يعني ولو لم يكن هو الذي يمرضه. نعم وخوف على مال له بال ولو لغيره او حبس او ضرب اي خوفهما والاظهر عند ابن رشد الاصح والاظهر عند ابن رشد والاصح عند اللخميف الاولى والمختار يعني يباح التخلف من اجل هذه الاشياء كلها وهو الازهر والاصح لان يعني عند ابن رشد وعند اللخمة ان يباح التحالف في هذه المسألة والتخلف من اجل الخوف على المال من لصوص وقطاع طرق او خوف من سباع وخوف والخوف يؤدي الى يعني هلاك النفس او الاعتداء على الحرمات او الاعتداء على المال كله يبيح التخلف من الجمعة. نعم او حبس معسر اي خوفه من الاعذار المبيحة للتخلف بان كان ظاهر الملاء وهو في الباطن معسر فخاف بالخروج ان يحبس لاثبات عسره يعني اذا كان الانسان هو ظاهره الايشار ولكنه في الباطن هو معسر ويخشى انه ايوا يؤاخذونه بظاهره في ظهر الجمعة يمسكونا يحبسونا لان في هذه الحالة حبس وظلم لانه في في الواقع غير قادر فاذا كان يخشى هذا من حقي ان اتخلف عن الجمعة لان يخشى عن نفسه الضرر من غير وجه حق اذا كان هو مالي وعنده قدرة فلا يجوز له ان يتخلف لانه بتخلفه يكون ظالما ومماطلا لانه يخشى اذا كانوا ذهب يأخذه السلطان ويأخذه القاضي ويحبسه يؤدي الدين الذي عليه. فهو يريد ان يماطي او يريد ان يؤدي الدين في هذه الحالة اذا كان هو مرشد وذاك لا يكون تخلفه عذر لان في اعانة على مماطلة وغير ذلك هو ظاهره الملاء واليسار وانه موسر بالواقع هو مؤسر فهذا هو الذي يخشى على نفسه الظلم وذلك اذا امتنع فامتناعه ان يكون له وجهان. نعم وعري بان لا يجد ما يستر به عورته وعري وعري بان لا نعم. وعري بالا يجد ما يستر به عورته ومن الاعذار رجا رجا عفو او من الاعذار رجا عريا عريا هذا ايضا من الاعذار المصنف اتاه على اقصى ما يمكن يعني واحد ما عندهاش ثياب بكر يعني بطبيعة الحال ما يريدوش يخرجوا لكن الامر اهون من هذا وبعضهم قال ليش المراد بالعرية انا ما عندهاش على الاطلاق لكن ما عندهاش ما يستر سوأتيه وبعضهم قال ما عندهاش ما يستر ما بين السرة والركبة ولكن الراجح اللي هو عليه المعول وانه ليس له ثياب تليق بحالة فاذا كان هو من القضاة ولا من الناس اللي هم يعني معروفين بين ذوي الهيئات ولا كذا في البلدة وما عندهاش ثياب يليق بحالة ثياب رثة وكذا الى اخره هذا عذر لان هذا هو الاليق قالوا بسماحة الشريعة يعني لابد ان يصل مرحلة ما عندهاش الا ما يستر اليتيه او ما يستر ركبته قالوا هذا غير يعني الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام مصنف العري ان ما عندهاش الثياب المناسبة لهيئاته. لا تليق كل بحسب ينبغي ان يكون عنده الثياب المناسبة لحالة فاذا كان هو لا يملكها ويخشى ان تلحقه المعرة بخروج الثياب اللي خرج بها التي وهي لا تليق به هذا يعد عذر يمنعه من الخروج الى صلاة الجمعة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ومن الاعذار رجا بالقصر اي طمع في عفو قود وجب عليه باختفائه وتخلف وتخلف ايضا من اعدائنا انسان مرتكب ما يستوجب القصاص او ما يستوجب اقامة حد عليه وآآ يقول لو اني نخرج ربما يقيم علي الحد والقصاص وكذا اذا كانوا مرتكب يجب حد ولكن يرجو انه لو اختفى المسألة قاعدة ساخنة يعني ما فيش ما يرفقوش بيه وما فيش فرصة الى العفو لكن يقول لو اني اختفيت اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاثة اه تبرد المسألة والناس يعني المصابون يعني يصبرون وربما يتغير رأيهم بدل القود والقصاص واقامة الحد يعني يرجعون الى العفو ويتسامحون واذا كان يعني عند هذا الامر وعند هذا الرجاء في نفسه من حقه ان يتخلف عن الجمعة يعني جمعة على جمعتين ولا ثلاثة من اجل ان لا يقام عليه الحد ولا يعني يقاد من مما ارتكبه من جريمة ومنها اكل كثوم وبصل وكل ما له رائحة كريهة وحرم اكله يوم الجمعة على من تلزمه ولو خارج المسجد وحرم اكله بمسجد ولو في غير جمعة يعني هذا من الاعذار ايضا لك عنده رائحة ثوم النبي صلى الله عليه وسلم امر صاحب رائحة الذي اكل الثوم امروا به واخرجه امر باخراجه. اخرجه الى البقيع ما بعده من المسجد ومن رحبة المسجد حتى حتى خارج المسجد رحبة المسجد لم يتركه بل يعني اخرجه الى البقيع فيوم الجمعة يحرم اكل وثوم قالوا الا اذا كان عند شيء يمنع خروج الرائحة الا اذا كان يعني في وسيلة تمنع خروج الرائحة لانه هذا هو سبب المنع سبل المنع ووجود الرائحة واذا اختفت الرائحة فلا حرج لكن اذا كان الرائحة موجودة في حرم على اه من يريد الجمعة ان يأكل الثوم لانه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة وقال يعني اذا يوم الجمعة يحرم اكل الثوم وفي غير الجمعة يحرم اكل الثوم في المسجد يعني فخارج المسجد في غير يوم الجمعة لا يحرم اكل الثوم لكن هو المهم في الموضوع انه لا ينبغي ولا يجوز للانسان ان يأتي ومعه رائحة كريهة ليس فقط من الثوم بل ايضا من الدخان والدخان هذا هو البلية لان ابتلي بها الناس لكل حد مع كل شخص ما رائحة كريهة مؤذية للناس سواء كانت عرق وسنان ولا كانت رائحة دخان ولا اه راحت اه بخر ولا رايحة تاكل ثوم ولا كذا كله حرام لاجل ان يحضر الجماعة وهذه الاشياء موجودة معه نعم قال ثم شبه بمسقط الجمعة والجماعة ما هو خاص بالثاني فقال كريح عاصفة اي شديدة بليل لشدة المشقة لشدة المشقة بخلافها نهارا لعرس بالكسر امرأة الرجل اي ليس الابتلاء بها من الاعذار اذ لا حق لها في اقامة زوجها عندها بحيث يبيح له ذلك التخلف عن الجمعة والجماعة عن الريح الشديدة تبيح التخلف عن الجماعة قد ورد عن ابن عباس انه قال للمؤذن النداء قلت لا اله الا الله لا تقل حي على الصلاة ونصلوا في بيوتكم فانكروا عليه وقال قد فعل ذلك من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم امره من ذات مرة من شدة الريح ان يصلوا في رحالهم. نعم وكذلك من الاعذار اللي ذكرها ايش بعد الريح لا عرس بالكسر امرأة الرجل لا عرس لا عرس العرس بمرادها العرس عروس هي لا تمنعه لا يحق لها ان تمنعه من صلاة الجمعة ولا الجماعة اه لان ربما يتبادى يقول يعني البكر لا من حقي سبعة ايام ان تنفرد بزوجها بثلاثة ايام يعني عن ضرتها ولكن ليس عن الصلاة وربما يقولوا العذر يبرر يقول اني عندي عذر لان لو خرجت للجماعة ربنا يحصل لي ضرر تقول لي انت ما مشاش المسجد ما مشيت لي ضرتي ولا غير ذلك اذا كان عندها ضرة قال هذا كله لا ينفع ولا يفيد وليس هذه يعني علل تصلح لان يتخلف بسبب عين الجمعة والجماعة قال او عما الا ان لا يجد قائدا ولم يهتدي للطريق بنفسه يعني يخشى على نفسه ضرسا الان يعني في الطرقات والسيارات يعني ربما كان الامر في القديم اهون النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الاعمى عن يعني يعطيه اذن عن التخلف وعن الجماعة اذن له في اول الامر ثم لما ولى ناداه فقال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب لم لم يعذره اه فهذا محمول على ان هذا الاعمى عند عند القدرة على ان يصل ولا يخشى على نفسه الضرر لكن الان في الوقت الحاضر اللي الضرر يمكن اشد من هذه قبل وفيما يتعلق بالطرق والسيارات والى اخره فاذا كان ما عندهاش قايد يقوده وما عندهاش قدرة مالية على ان ينجزها ازا كان حتى يعني هم اه يستطيعش بنفسه ولكن عنده قدرة مالية ان يؤجر باجرة معتادة ليس فيها زيادة عليه من يقوده فيجب عليه ان يؤجر ولا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة واذا كان ما عندهاش قدرة على الايجار يخشع نفسي الضرر ولا يستطيع ان يصل فهذا عذر من اعمال العذر نعم قال او شهود عيد وافق يومها وان اذن له الامام في التخلف اذ ذا حق للامام في ذلك ايوا كذلك وهو شائع الآن يعني تخلف الناس عن الجمعة اذا صادف يوم عيد وبل بعضهم يتركه حتى الضهر يعني امعانا في اه المناكفة والمعان في تعلق بالغرايب واكثر منه تعلق بالغرائب اكثر منا يتعلق بالسؤال الاصل هو المسألة فيها مسوغ لمن اراد. نعم. ان يتخلف عن الجمعة لان هناك مما يدل على ذلك مما ورد في السنة وبعض المذاهب تبيح هذا ولكن آآ يفعل في البلد خصوصا عندنا وعلى خلاف العادة المذاهب الاخرى غير السعيدة والمذهب المالكي لا يرى التخلف زي ما ذكر الان المصنف وحتى ان الامام ليس من حقه ان يأذن بالتخلف كان ورد عن عثمان انه اذن لاهل العوالي عندما صلى بهم العيد ولله العوايل اللي هم الناس اللي هم اماكنهم وبيوتهم بعيدة خارج قرية الجمعة ادرا بالتخلف وهذا اللي اللي قاله مالك في بعض الروايات عنا في الموطأ انه الذي يعلمه ان عثمان هذه العوائل اللي هم اماكنهم بعيدة خارج ليلة الجمعة ولا يعرف انه آآ يأذن لغيره انه يؤذن لغيرهم من اهل المنطقة واهل القرية انهم يتخلفون عن من قال هذا لا اعرفه ولكن حتى مع ورود ذلك في بعض الاحاديث الاخرى وانه خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الشيء الذي شهد العيد من اراد ان يجمع يجمع غدا يعني يتخلف يتخلف حتى ومع ذلك يعني اللي يجري الان هو من باب يعني زي ما قلنا الاغراب يعني تعمل الاشياء الغريبة على الناس بالدعاء انه شيء من تطبيق السنن وكذا وهذا يكثر ما فيه نوع من التبجح بالعشاوة عدم واقعيتها لان الامر لما يكون فيه خلاف بين العلم ويشعر خلاف ولا اصل في الشرع فما ينبغيش لاهل العلم وان هو من هم من يصدروا انفسهم للدعوة ولا الامامة ولا كذا ما ينبغيش لهم ان يأتوا بما يخالف اه ما عليه الناس وعاداتهم واعرافهم اه فيما هو لا يصادم الشريعة للذي يريد ان يأتي بشيء يعني لا يبالي بي حتى وكان يخالف على اثنى عشر اذا كان مالوش يواجه مشروع. يعني منكر هذا من حقي ان اتصدر له ويعالجه يعني بالعقل وبحيث انه يصل الى ما يريد فاذا كان شيء يعني هو مجرد مصادم لاعراف الناس ولكن اعراف الناس تسع الامر المشروع هذا فقط يريد ان يخالفهم ليظهر انه من اجل ان يطبق مذهب اخر او رأي اخر معين واحيانا يطبق رأي لا وجود له ولا اصل له زي ما يطبقوها الان في يتركونها حتى الظهر يتم صلاة الظهر ويقفلون المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن في هذه المسألة لم يقفل المسجد بل صلى بالناس هو قالينا مجمعون هو جمع يشق عليه اعطاه عذر اما انك التوسي فاهم هذه الرخصة وتقفل الجمعة وتعمل كانه واجب. كانه واجب يعني كان اصبح ترك الجمعة كانه واجب في ذلك اليوم. وثم بعد ذلك الظهر هذا من التنطع وجلدت البصيرة والفقه في الدين الاخوة وكيف الرد على ان يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم ان اباح للناس عدم شهود الجمعة اذا صلوا العيد كنا نقوله يعني هو هذا اقصى ما وجد لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم اقفل المسجد لا وامنعوا الاذان قلت لهم يطبقون السنة حتى ولو كانت هي على رأي اخر خلاف ما اعتاده الناس ويتعارف عليه في مذهبهم حتى مع ذلك يعني زادوا في المسألة غلوا فيها فاقفلوا المساجد وزادوا ايضا خطوة اخرى في الغلو انهم يمنعون حتى لا يصلون الظهر هذا لم يرد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ظهر ولا حد ممن يعوا عليه ترك الظهر يعني بنص واضح صريح ويتمسكون بما يروى عن ابن الزبير وعن عطاوة كلام عنهم محتمل فيسقطون فردا معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه بالادلة القطعية الشرعية كلها يعني يسقطونه بنقل عن يعني تابعي او عن صحابي يعني آآ محتمل ان يكون هو صلاه ولم يطلعوا عليه اي عاقل يفعل هذا هل يعني يمكن للانسان عاقل وله فقه وله شيء معرفة بالشريعة ان يترك شيء من اصول الدين مقطوع بفرضيته وانه لا يجوز تركه وان من تركه آآ يقتل ومن تركه متعمدا عند بعض ان لم يكون مرتدا. هل يجب ان نسقط هذا رواية يعني محتملة ولا ندري يعني ما الذي حصل من ابن الزبير ولا من عطاء رضي الله عنهما يعني كلام من التنطع وقلة البصيرة وقلة الفقه وعندما تريد ان تطبق صلب تطبقه بصورة صحيحة ثم بعد هيك اذا كان فيه سنة توافق شرع عرف الناس وعاداتهم في اللي انت فيه لماذا تضطر ان تصادم اعراف الناس وعاداتهم وهم على طريق مشروع ومن السنة ايضا؟ يعني ما في في السنة تقفل المسجد وتمنع الصلاة ما في في السنة ما تصليش الظهر ثم تجي تأتي بمذهب اخر آآ ظاهري ولا حنبلي ولا كذا وتفيض على ناس ثم عندهم مذهب اخر وآآ قائم على الامام مالك والموطأ وكذا كل من انا ارى هذه كلها خارجة من السنة فالغرض ان الانسان عندما يريد ان يصادم الناس ويخالفهم ويأتي بشيء جديد هذا اذا كان اعراف الناس هي خارجة عن السنة خارجة عن الشرع لكن اذا كان الشرع يصح فمصادمتهم هذا من قرية الفقه الفقه من التنطع جزاكم الله خيرا انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا