﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:26.650 --> 00:00:44.050
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:44.250 --> 00:01:06.250
قال السارح رحمه الله تعالى درس فصل في احكام صلاة العيد كن عينا لعيد اي جنسه الصادق بالفطر والاضحى والاضحى وليس احدهما اوكد من الاخر اي سنة فيه او لاجله

4
00:01:07.000 --> 00:01:31.150
ركعتان لمأمور الجمعة متعلق بسنة اي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفرسخ ومقيم ببلد اقامة تقطع حكم السفر لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عنك فرسخ بل تندب لهم

5
00:01:31.550 --> 00:01:59.900
ولا تسرع لحاج ولا تشرعوا لحاج. يعني بدأ يتكلم والمصنف على صلاة العيد وهي من السنن المؤكدة السنة المؤكدة هي عندهم صلاة الوتر وهي اكد السنن ثم صلاة العيدين ثم صلاة الكسوف

6
00:02:00.500 --> 00:02:20.100
ثم صلاة الخسوف الكسوف والخسوف ثم الاستسقاء وآآ قال تندب او سنة هي سنة عندما من يفرقون بين المندوب والسنة عبر عنها بالسنة هي سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها

7
00:02:20.100 --> 00:02:43.200
والسنة عينية ليست كفائية هذا هو المشهور انا مطلوب من كل شخص يطالب بصلاة الجمعة كل من تجب عليه الجمعة بمن ذكر بشروط الجمعة بشروط وجوبها كل ما تجب عليه الجمعة فيسن

8
00:02:43.400 --> 00:03:01.750
آآ منه عينا يصنوا عليهم عينا سنة عينية ان يصلوا صلاة العيدين وذكر ان يعني اه كل من هو مقيم في قرية الجمعة وعلى بعد فارسخ منها كلهم مطالبون بان

9
00:03:01.850 --> 00:03:22.150
يصلوا صلاة العيد كل من صلاة العيد الفطر والاضحى يعني كلاهما كل منهما سنة مؤكدة واول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة

10
00:03:22.650 --> 00:03:40.950
فمن تجب عليه الجمعة وان تكون في حقه سنة وماذا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد وغير ذلك والصبي فانها تكون مندوبة في حق بداتها يعني ليست على وجه السنة تنهى

11
00:03:41.000 --> 00:03:58.850
على وجه الاستحباب ثم قال لغير حاج الحاج يجب عليه الجمعة يعني مستثنى مما تقدم هي مطلوبة من كل من تجب عليه الجمعة الا الحاج. الحاج تجب عليه الجمعة من الاصل فيه انه مصائب الجمعة

12
00:03:59.000 --> 00:04:24.400
لكن في الحج في وقت الحج لا تصلى العيد رجاء لا يصلون العيد نعم ولا تسرع لحاج استنانا ولا ندبا ولا لاهل منن ولا ولو غير ولو غير حجاج وله غير حجاج. نعم. ولو غير حجاج ولو غير حجاج نعم. يعني اهل منى

13
00:04:24.450 --> 00:04:39.750
اه كانوا حجاج معروف يعني دخلوا في النفي يعني لا لا تطلب منهم صلاة العيد طيب اذا كان اهل من الليثوا حجاج الناس متوترون في منى ولم يحجوا في ذلك العام

14
00:04:39.800 --> 00:04:57.250
هل يصلون العيد او لا يصلون العيد قال لا يصلون العيد لماذا قال لانهم لو صلوا العيد واظهروها جماعة لا اقتضى بهم الحجاج تبعهم الحجاج الحجاج صعب السيطرة عليهم كثير منهم عوام لا يعرفها الاحكام

15
00:04:57.350 --> 00:05:15.900
فلم يجدنا فلم عندما يجدون اماما يصلي صلاة العيد يصلون معه وذلك صدا لهذه الذريعة حتى اهل منى ولو لم يكونوا حجاجا غير مطالبين بصلاة العيد جماعة ووقتها من حل النافلة للزوال

16
00:05:16.050 --> 00:05:37.400
ولو بادراك ركعة منها قبله ولهذا وقت محل النافع بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح هناك وقت بداية صلاة النافلة وصلاة الضحى وغيرها من النوافل ويستمر وقتها من ارتفاع الشمس

17
00:05:37.750 --> 00:05:59.850
من هذا المقدار الى الزوال الى وقت الظهر بادراك ركعة منها لو ادرك ركعة لو واجه الناس ركعة وقبل زوال الشمس من صلاة العيد فانهم مطالبون بها وتصلى واذا جاء وقت الزوال وخرج وقتها لا تصلى بعد الزوال

18
00:06:01.400 --> 00:06:25.150
ولا ينادى لاقامتها الصلاة جامعا واي لا يسن ولا يندب بل هو مكروه او خلاف الاولى يعني هذا على قول من علماء المالكية منهم اللخمة قال ينادى الصلاة الجامعة لانه ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير العيد

19
00:06:25.200 --> 00:06:39.850
فقاسوا عليه اللحمة وغيره من علماء المالكية قاسوها على قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف او غيرها لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في صلاة العيد الصلاة جامعة

20
00:06:39.950 --> 00:07:01.450
ولكن قالها في غير آآ من علماء المالكية من قاسوا صلاة العيد على صلاة الكسوف ومنهم من كره ذلك وقال هي بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقولها ولم ولما لم يقلها دل على انها غير مطلوبة. واذا كان هذا الذي مشى عليه المصنف

21
00:07:01.500 --> 00:07:22.600
المصنف قال لا يقال ولا ينادى لها الصلاة الصلاة جامعة بل هي بدعة وافتتح قبل القراءة بسبع تكبيرات بالاحرام اي بعدها منها فاذا اقتدى مالكي بشافعي فلا يكبر معه الثامنة

22
00:07:23.450 --> 00:07:47.000
يعني صلاة العيدية سبع تكبيرات في التكبيرة في الركعة الاولى بتكبيرة الاحرام وفي الركعة الثانية ست تكبيرات بتكبيرة الاحرام يعني خمس غير تكبيرة الاحرام هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:47.050 --> 00:08:05.900
انه افتتح بسبع تكبيرات قبل القراءة وفي الركعة الثانية كبر خمس تكبيرات يعني غير تكبيرة القيام وانا اذا كان المصنف قال لو كان هناك من مناحي المذاهب الشافعية يكبرها سبع تكبيرات

24
00:08:06.000 --> 00:08:29.700
قال لو كان المالكي يصلي خلف الشافعي لا يكبر التكبيرة الثامنة ربما يقول ايضا يقولون لو اقتدى بحنفه الحنفية يكبرون ثلاث تكبيرات لا سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية يكبرونها بعد القراءة وليس قبل القراءة

25
00:08:29.950 --> 00:08:45.950
قال لا يقتدي به فيها بل يكبرها الظاهر انه لو عندما يصلي الانسان خلف امام ينبغي ان يفعل ما يفعله امامه اه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا على امامكم

26
00:08:46.200 --> 00:09:04.450
ربما هذا وجع عندهم ان يصلي على مذهبه ويخالفه ولكن ربما الظاهر والاولى ان يصلي وان يفعل كما يفعل الامام. هذا هو الاولى ثم افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة

27
00:09:04.600 --> 00:09:33.500
بخمس غير تكبيرة القيام ولو اقتضى بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعا له خلافا للحطاب ربما كلام الحطاب يعني هو الاولى وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة يسجد الامام او المنفرد لتركها سهوا

28
00:09:34.050 --> 00:09:55.000
او يكون موالي اي لا يفصل بين احاده يعني التكبيرات هذه السبع تكبيرات في الاولى والست تكبيرات في الثانية كل واحدة منها سنة مؤكدة ولو ترك واحدة منها سهوا يسجد لها قبل السلام. الفذ

29
00:09:55.150 --> 00:10:20.400
والامام يسجد لها قبل السلام لو ترك سهوا اما المأموم فيتحملها عنه الايمان كما هو معلوم. السنن يتحملها الامام مع المأمون ايش قال تاني او يكون موالي اي لا يفصل بين احاد. يكون يكون مواليا متواليا. يكون التكبير

30
00:10:20.400 --> 00:10:40.100
حاليا لا يفصل بين تكبير الامام بين تكبيرة وتكبيرة من تكبير الامام الا بقدر تكبير المأموم ما ينبغيش ان يدخل اي شيء اخر ذكر ولا دعاء ولا كذا وينتظر الله اكبر ويقول بعدين سبحان الله ولا يقول الحمد لله ولا كذا

31
00:10:40.300 --> 00:10:54.850
والله يقول لا اله الا الله ثم يقول الله اكبر لا قال ما ينبغي ان يفعل هذا بل يقول الله اكبر والامام يقول الله اكبر وينتظر قليلا بقدر يقول المأمون ثم يقول الله اكبر مرة اخرى وهكذا من غير فصل

32
00:10:56.050 --> 00:11:23.600
ويكون موالي اي لا يفصل بين احاده الا بتكبير المؤتم فيفصل الامام بلا قول على فصله لتكبير المؤتم من تهليل او تحميد او تكبير اي يكره او خلاف الاولى  وتحراه مؤتم لم يستمع تكبيرا من امام ولا مأموم

33
00:11:26.750 --> 00:11:53.750
وتحراه مؤتم لم يستمع تكبيرا من امام ولا مأموم اللي هو بعيد عن الامام ولم يسمعه ويتحراه من الامام ويتحراه من المؤمنين اخيه اذا كان مسمعينه وغيره يتحرى مقدار تكبيرهم ويكبر

34
00:11:54.000 --> 00:12:14.700
يعني يجتهد اجتهاد لو كان يسمع المأموم لو كان يسمع ينبغي ان يبدأ في التكبير يعاقب انتهاء الامام من تكبيره واذا كان هو لا يسمع في مكان بعيد وليس هناك مسمع قال يتحرى يجتهد بقدر ما يظن يغلب على ظن الايمان كبر ويقول الله اكبر

35
00:12:14.750 --> 00:12:38.450
اه يعني يكبر السبع تكبيرات يعطي يعني فترة قصيرة ثواني بعد كل تكبيرة ويكبر بحيث يغلب على ظن ان امام اه انه كبر بعد تكبير الامام وكبر ناسيه حيث تذكر في اثناء القراءة او بعدها

36
00:12:40.600 --> 00:12:59.350
اذا كان واحد النشاط نسي التكبير يستطيع ان يكبر حتى في اثناء القراءة ولا بعدها. لان التدارك يمكن يعني زي ما تقدم في من نسي شيء  بل في صلاته من قراءة وغيرها قراءة الفاتحة مثلا

37
00:12:59.400 --> 00:13:16.050
يمكن ان يتداركوا نسي السورة يمكنه ان يتدارك ويتدارك ما لم يعني يعقد الركوع فاذا عقد الركوع فاتت فاتت تدارك ويسجد لسهو قبل السلام نفس الامر هنا اذا نسي التكبير

38
00:13:16.200 --> 00:13:30.350
وتذكره في اثناء القراءة يرجع يمكن تدارك ماذا يمكن تدارك قراءة الفاتحة ولا في قراءة السورة في اثناء قراءة الفاتحة تذكر انه لم يكبر تكبيرة العيد يكبرها ثم يعيد القراءة

39
00:13:30.400 --> 00:13:50.350
في اثناء السورة تذكر لم يكبر تكبيرات السبع فانه يكبرها ويعيد القراءة ويسجد بعد السلام للزيادة لكن لو كان هو نسي التكبير وجري الفاتحة وجري السورة وعقد الركوع ووضع يديه على ركبتيه خلاص ما عاش فات التدارب

40
00:13:50.400 --> 00:14:14.200
امر يرجع للتكبير لانه تبطل الصلاة لانه لا يجوز الرجوع من الفرض الى السنة آآ الركوع فرض والتكبير سنة واذا كان الانسان عقد الركوع وترك الركوع وولى للسنة تبطل صلاته. نعم. يعني يفوت التدارك بالركوع

41
00:14:15.350 --> 00:14:42.900
واعاد القراءة ان لم يركع وسجد بعده اي بعد السلام لزيادة القراءة التي اعادها فاستغنى بقوله وسجد بعده عن قوله واعاد القراءة اذ لا سبب له سواها في مجال في المصطفى ما جاش ويعاد القراءة. مم. علاش؟ قال ما قالهاش؟ قال لانها مفهومة ما دام قالت وسيلة بعد السلام

42
00:14:42.950 --> 00:14:57.900
وانه لابد بعيد القراءة لانه ما فيش اي سبب للسجود الا هي اتركها لفهم القارئ يعني حتى ما قلتلكش اني انه يعيد القراءة انت ينبغي تفهمها ملي قلت لك عليه السجود معناها انه

43
00:14:57.900 --> 00:15:20.550
اعادها القراءة والا بان بان ركع اي انحنى تمادى لفوت التدارك ولا يرجع للتكبير فان رجع له فاستظهر البطلان توضعوا له يعني لما يقول لك الصدر يا معلم ابن رشد يعني. انه الظاهر انه الصلاة باطلة

44
00:15:20.700 --> 00:15:48.900
واستظهار دماغ ابن رشد والاختيار للخمة وسجد غير المؤتم وهو الامام والفذ قبله لنقص التكبير واما المؤتم اذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه. لان الامام يحمله عنه ولهذا السجون ليترك التكبير العيد في اثناء تكبيرات العيد

45
00:15:49.000 --> 00:16:04.400
سبع تكبيرات ولا واحدة منهم في صلاة العيد وانساهم ليلة قدر الركوع من هو اللي يجب عليه ينبغي له ان يسجد ويجب عليه السجود ليصحح صلاته قال هو الفذ والامام فقط

46
00:16:04.550 --> 00:16:34.650
اما المأموم ولا يسجد لان الامام يتحمل عنه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا

47
00:16:36.150 --> 00:17:01.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

48
00:17:03.300 --> 00:17:30.900
ومدرك القراءة مع الامام يكبر واولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما ادركه منه ثم ياتي بما فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الامام يعني اذا كان مسبوق كيف يدير المسبوق؟ واحد جاي صلاة العيد

49
00:17:31.150 --> 00:17:47.450
ولمن بدأ في التكبير كبر تكبيرتين ولا تلاتة وجه وادخل فاتى بعض التكبير والله فات هالتكبير كلها والجريمة في القراءة في القراءة اول ما يقول الله اكبر يكبر سبع تكبيرات

50
00:17:47.950 --> 00:18:05.850
وخلاص وبعدين يستمر مع الامام ولا شيء عليه واذا كان جاء في التكبير فات بثلث تكبيرات مثلا اه يكبر يتبع التكبيرة اللي يسمعها منه يقولها يتبعها فيكبروا معاربا يحصلوا مع اربعة اذا نفذوه ثلاثة

51
00:18:06.000 --> 00:18:27.350
بعد يكمل الامام التكبير وبيبدأ هو في الامام يبدأ قراءة الفاتحة فالمأموم يأتي بالتلت تكبيرات اللي فاتوه بحيث انه يكمل السبعة واذا كان مدرك القراءة يكبر فمدرك قراءة الركعة الثانية يكبر خمسا غير الاحرام

52
00:18:27.600 --> 00:18:47.850
ثم في ركعة القضاء يكبر سبعا بالقيام قاله ابن القاسم يعني هذا في المسبوق لجيف الركعة الاولى. واللي جاي في الركعة الثانية اه نفس الامر اذا كان الامام في قراءة الركعة الثانية

53
00:18:47.900 --> 00:19:01.250
يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الاحرام وثم بعد ذلك بعد ما يصلي مع الامام الركعة الثانية يقوم ويقضي الركعة الاولى الركع الاول لما يقوم من قديه قديش يكبر فيها تكبيرة؟

54
00:19:01.300 --> 00:19:24.400
قال لي كبر فيها سبع تكبيرات يعني اقضيها كما فاتته قاضيا للقول واستشكل بان مدرك مدرك ركعة لا يقوم بتكبير واجيب بانه مبني على القول بانه يقوم بالتكبير ما في اشكال هذا. انت قلت لي

55
00:19:24.500 --> 00:19:41.350
يعني بكبر سبع تكبيرات واحنا عرفنا في الماضي عند المالكية ان من ادرك ركعة عندما يقوم يقوم من غير تكبيرة تسقط عنه التكبير تكبير القيام يسقط في صلاة الفريضة للمأموم المسبوق

56
00:19:41.400 --> 00:19:56.550
اللي ادرك ركعة وحدة ويبقى يقوم بيقضي بقى الركعات قال يقوم من غير تكبير هذا في الفريضة السنة فيها هذا المشهور عندهم فما دام هي تسقط الفريضة المفروض تسقط حتى في السنة

57
00:19:56.800 --> 00:20:10.500
فمعناه هذا انه ما يكبرش سبع تكبيرات. لانه واحدة منهم ساقطة وهي تكبيرة القيام ويكبر ست فقط قال له ان قال ذلك هو المشهور في صلاة الفريضة لكن في صلاة السنة

58
00:20:10.650 --> 00:20:28.700
اخذوا بالقول الاخر اللي يقول ان الامام ان المأموم يقوم بتكبير المطلق لانه تقدم ان هذا هو المشهور ليدرك ركعة واحدة ولا يقوم من ثالثة يقوم من غير تكبير ولكن هناك قول اخر يقول يقوم بالتكبير مطلقا

59
00:20:28.950 --> 00:20:49.700
فاخذوا به في مسألة ايه؟ القيام في السنة لقضاء الركعة التي فاتت من صلاة العيد وان فاتت الصلاة بان ادرك دون ركعة قضى الاولى بست وهل بغير القيام ظاهره انه يكبر للقيام قطعا

60
00:20:50.000 --> 00:21:11.850
والخلاف في كونها تعد من الست وليس كذلك فلو قال وهل يكبر للقيام تأويلان لوافق النقل يعني اذا كان هو فتات صلاة العيد اليوم في التشهد خلاص ما قدركش يعني الصلاة تدرك

61
00:21:12.000 --> 00:21:30.250
الصلاة واللي فاتها الركوع ما يسمى ذاك الصلاة ولا ادرك حتى فضل الجماعة ولا غير ذلك واذا كانوا هذا كالتشهد ولا السجود الاخير فكيف يفعل هل يقوم بتكبير ويزيد بعده ست تكبيرات

62
00:21:30.300 --> 00:21:54.500
ولا يقوم من غير تكبير يعني يكبر ست تكبيرات فقط ينفي خلاف وهل يكبر للقيام تأويلان؟ فلو قال وهل يكبر للقيام تأويلان لوافق النقل ووزه ووجه من قال بانه لا يكبر

63
00:21:54.750 --> 00:22:15.900
بانه لا يكبر له مع ان مدرك دون ركعة يقوم بتكبير ان تكبيره للعيد بعد قيامه قام مقام تكبيره القيام فلم يخلو انتهاء قيامه من تكبير يعني لانه اول ما دخل

64
00:22:16.200 --> 00:22:32.500
اه دخل بتكبيرش ركعة معناه اه يفطر ان تحسب له يحسب لهدا التكبير لانه كبر وجد الامام ساجد ولا جالس وهو لم يترك ركعة وهذه تكبيرة حسبت له ومع ذلك

65
00:22:32.550 --> 00:22:49.300
عندما يقوم ان يقوم بتكبيرة ولا يقوم بتكبير انه لا يقوم بتكبير بل اذا قام وقف يضيف ست تكبيرات على التكبيرة هي التي دخل بها هذا واللي ينبغي ان يفعله

66
00:22:51.650 --> 00:23:17.050
قال وندب احياء ليلته بالعبادة من صلاة وذكر واستغفار ويحصل بالثلث الاخير من الليل والاولى كل الليل علم مستحبات العيد هذه في المندوبات يستحب قيام ليلة العيد لان الناس يغفلون عنها دائما

67
00:23:17.200 --> 00:23:37.050
يعني الشرع يتتبع في والمواطن للناس عادة يغفلون فيها ويرشد الناس الى ان يقوموا فيها بشيء من العبادة بحيث يكونون من الذين اختارهم الله واصطفاهم في ذلك الوقت دون غيرهم

68
00:23:37.200 --> 00:23:55.050
ليتسابق الناس في فعل الخير من ذلك ليلة العيد فانها ساعة يغفلون لان الناس كلها يعني في الاسواق مستبشرة وفرحة يبحثون يرتبون امورهم ماذا يفعلون في العيد فيغفلون عن العبادة وعن قيام الليل

69
00:23:55.050 --> 00:24:15.750
اه حضر الشارع من يعني اه اصطفاه الله واختاره الى ان يعني نفسه ويقيم ليلة العيد. وقد ورد في السنة حديث ولو كان فيه ضعف يعني ما قام ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

70
00:24:15.850 --> 00:24:37.600
يعني ويؤمن يوم الفزع ومعناه عند الخوف وعند الاحتضار وعندما يفزع الناس في القيامة يكون هو امنا والقيام قال كيف يكون؟ قال باي سورة كان بعضهم قال يتأتى ويتأذى يتأذى القيام

71
00:24:37.600 --> 00:24:54.450
حتى بصلاة العشاء والصبح في جماعة لانه ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من صلى العشاء والصبح في جماعة يعني كان كقيام ليلة فقد يحصل له هذا

72
00:24:54.600 --> 00:25:13.400
ومنهم ما قال قيام بل يقيم شيء من ثلث الليل الاخير مقدار ساعة او اقل او اكثر والامر واسع وغسل ومبدأ وقته السدس الاخير من الليل ولدب بعد صلاة الصبح فهو مستحب ثان

73
00:25:15.050 --> 00:25:34.350
يعني مستحب ان الانسان يغتسل لصلاة العيد زي ما هو سنة في صلاة الجمعة الا ان الفرق بينهما ان آآ يعني غسل الجمعة والسنة فيه ان يكون متصلا بالرواح متصل بالذهاب الى الجمعة

74
00:25:34.450 --> 00:25:55.100
اعطيناه تقدم لو كان انسان اغتسل وتغدوا وتغدى وكذا ويستحب له ان يعيد الغسل مرة اخرى لكن صلاة العيد لا يستحب يعني غير مطلوب ان يكون الغسل متصلا بالذهب والصلاة. قال يمكن

75
00:25:55.150 --> 00:26:15.500
ان يحصل المندوب حتى لو اغتسل قبل صلاة الفجر ولكن لو كان بعد صلاة الفجر بعد الفجر يكون احسن هذا مندوب اخر الى مندوب الغسل في ذاته مندوب للعيد وكونه بعد الفجر مندوب اخر

76
00:26:16.800 --> 00:26:37.950
وتطيب وتزين بالثياب الجديدة. وان لغير مصل راجع لجميع ما قبله والتطيب والتزين. التزين باللباس الجديد ها وتقدم لا يندم في العيد لباسا جديد. الى يتقيد بالبياض. اي لباس جديد

77
00:26:38.350 --> 00:26:56.950
جاهل يعني مريح منظره يعني حسن فينبغي ان يحرص عليه اه المسلم في يوم العيد لاظهار الفرح والسرور لا يتقيد بالابيض خلاف الجمعة بين المندوب فيها ان يكون لباس ابيض ولو لم يكن جديدا

78
00:26:57.300 --> 00:27:18.900
وكذلك مندوب التطيب لعمل الطيب والرائحة الجميلة. لاظهار ايضا لاظهار لاظهار الفرح والسرور وهذا بطبيعة الحال مطلوب من غير النساء والنساء اذا خرجن لصلاة العيد ولا يطلب منه ذلك بل هو منهي عنه كما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:27:20.600 --> 00:27:46.650
ومشي في ذهابه للمصلى لا في رجوعه ورجوع في طريق غير التي ذهب منها اه من المندوبات في صلاة العيد ان الانسان يمشي على قدميه يعني دون الرجوع لأن في المشي هو يقصد عبادة ماشي العبادة

80
00:27:46.800 --> 00:28:02.800
فيسحب له ان يعني يمشي بخلاف الرجوع فهو راجع الى بيته لا يتعلق بالرجوع عبادة وايضا يمشي في طريق ويعجب الاخرى فقط فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد

81
00:28:02.850 --> 00:28:21.000
يمشي في طريق ويرجع في طريق اخر يخالف الطريق الذي ذهب منها. هم وفطر قبله اي قبل ذهابه في عيد الفطر وكونه على تمر وترا وتأخيره في النحر وان لم يضحي فيما

82
00:28:21.000 --> 00:28:43.850
المندوبات في في عيد الفطر ان المسلم قبل ان يخرج صلاة العيد يفطر وعلى اي شيء يعني بحيث يخالف في الحالة التي كان عليها من الصيام لان المخالفة مشروعة ومطلوبة

83
00:28:44.100 --> 00:29:03.050
حتى لا يشبه الصائم الصوم معلوم انه يوم العيد حرام فهو اذا خرج قبل الافطار قد يشبه حال يشبه حاله حال الصايم ويقع في الحرام وليس حرام لو لم يفطر لكن اظهار المخالفة

84
00:29:03.200 --> 00:29:21.500
يندب له ان يفطر وياخد طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على التمرات قبل ان يخرج لصلاة عيد الفطر ومن السنة في عيد الفطر لان الناس يعني يؤخرون الامام ينبغي ان يؤخرها قليلا

85
00:29:21.650 --> 00:29:40.250
لا يبادر لها من اول حل النافلة اول ما ترتفع الشمس لا يعطي فرصة للناس لان الناس ان يتعودون في في رمضان على القيام وعلى الشهر وكذا فيشق عليهم ان يصلوها في الوقت بل يعطيهم فرصة

86
00:29:40.400 --> 00:29:55.150
لا تكون في اول الوقت بعد ارتفاع الشمس وفي عيد الفطر اه السنة الا يفطر قبل ان يذهب الى الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الفطر في صلاة الاضحى

87
00:29:55.250 --> 00:30:19.650
حتى يرجع ويفطر على اضحيته قد ورد انه كان على كبد الاضحية وايضا السنة في صلاة عيد الاضحى ان تقدم الصلاة اول حل النافلة لا تؤخر الناس محتاجون الى الوقت يشاغلون بذبح الاضاحي و

88
00:30:19.700 --> 00:30:51.600
القيام بما يتعلق بها وخروج بعد الشمس ان قربت داره والا خرج بقدر ادراكها ومصب الندب قوله بعد الشمس واما اصل الخروج فسنة. لانه وسيلة للسنة يعني هو الخروج لصلاة العيد سنة لان كما ان اصابعه سنة فالخروج لها سنة لان هو الوسيلة لها

89
00:30:52.150 --> 00:31:09.450
ولكن اللي قال هو يندب ما لما هو المندوب قال مندوب ان يكون خروجه بعد طلوع الشمس هذا اذا كان مكانه قريب من المسجد الوقت يسع اما اذا كان المكان بعيد

90
00:31:09.650 --> 00:31:25.550
ويحتاج الى وقت في المضي والذهاب والمشي فالمرحلة الندم لا يكون بعد بعد طلوع الشمس بل ينبغي ان يطلع من بيته ويخرج من بيته بقدر ما يدرك الصلاة لا يتقيد الخروج

91
00:31:25.650 --> 00:31:47.150
بعد طلوع الشمس في كل حال هذا لمن قرب الدار فاما من بعدت فيخرج حتى قبل طلوع الشمس وتكبير فيه اي في خروجه حينئذ اي بعد شمس كل واحد على حدته لا جماعة. فبدعة وان استحسن

92
00:31:49.350 --> 00:32:11.750
يعني عندما يخرج السنة وهو في طريق الى المسجد سنة ان يكبر يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر بقدر ما يسمع نفسه ويسمع من يليه وان لا يكبر جماعة يعني يمشي جماعة يكبروا مع بعض بل كل واحد يكبر لنفسه

93
00:32:12.100 --> 00:32:27.950
وقد ورد في عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا خرج الى صلاة العيد يعني يكبر في الطريق حتى يصل الى المصلى وفي المصلى حتى يخرج الامام وذكر ذكر الشارع

94
00:32:28.200 --> 00:32:55.050
ان التكبير جماعة بدعة يعني مخالف للسنة قولوا بدعة هذا يبين لك ان كلمة بدعة ما كانت يعني تطلق الا على ما البدع الكبائر او ما يتعلق بالعقائد بل حتى المكروهات الصغيرة المخالفة للسنة مجرد انها مكروه يسمونه بدعة

95
00:32:55.400 --> 00:33:16.700
هذا كلمة بدعة ليس كما هو الشائع الان الم يطلقون على هذا مبتدع معناه شبه كافر قيمة يكفروا لي يقول لي هيدا مبتدع ما انا كافر لا كلمة بدعة كالامام مالك فمن معه يطلقون على كل من يخالف السنة ويعمل خلافة ويقول لك هذا ابتدع. زي ما قال عمر رضي الله تعالى

96
00:33:16.700 --> 00:33:32.450
نعمة البدعة يعني مجرد انه جمع الناس على صلاة التراويح على خلاف ما كان عليه العهد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعة ولكنها نعمة البدعة فكلمة البدعة ليست بالضرورة

97
00:33:32.450 --> 00:34:02.350
ويطلق عليها اهل العصر يقول لك فلان مبتدأ معناها ضال مرتكب يعني حاجة تتعلق بالعقائد وربما احيانا حتى تخرجه من الملة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل

98
00:34:02.350 --> 00:34:32.050
الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

99
00:34:32.050 --> 00:34:59.550
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا ما هو جاري آآ في كثير من مساجد آآ تكبر جماعة ثم تسكت وترد عليها جماعة اخرى وعلى كل حال هذا يعني التكبير في في المسجد داخل المسجد

100
00:34:59.850 --> 00:35:20.050
فربما لعله يكون مشروع في العيد ماهواش يعني هو اللي نصوا عليه هو التكبير في الطريق. طريق لا يكبر ما جمع لكن تكبير جماعة في في داخل المسجد بعد الوصول الى المسجد دخوله المسجد

101
00:35:20.250 --> 00:35:36.450
فده يدخل ضمن التكبير في الصلاة نكبرها كلهم جماعة يقول الامام الله اكبر يقول مأمون الله اكبر يعني نقول يا جماعة بنقول كل واحد وحده وظلمنا ودم العمل القديم يعني التكبير الجماعي

102
00:35:36.600 --> 00:35:57.700
وكان يعمل فيه على فريقين هذا فقط هو للاستراحة وربما هو استحسان بحيث ان الذي يكبر من احادي الناس لا يفوته التكبير في الوسط يعني اللي بيبقى يكبر على طول جماعة ظل واحد بعضهم يتنفس

103
00:35:57.850 --> 00:36:19.000
فيضيع منها بعض التكبيرة او جزء منا بدل ما يقول الله اكبر يقول اكبر فقط ويقول الله فقط ثم يتنفس وهم يعملوا في هذه الاستراحة بين مجموعتين من اجل ان كل فريق يستطيع ان يأتي بالتكبير كاملة على احسن وجه دون ان يفرقه ويضيعه

104
00:36:19.150 --> 00:36:44.650
فهذا الظاهر انه لا حرج فيه قال وتكبير فيه حينئذ ما قبله اي لا قبل اي اي قبل الطلوع ان خرج قبله بل يسكت حتى تطلع يعني هذا محل الندب التكبير هو بعد طلوع الشمس عندما يخرج بعد طلوع الشمس

105
00:36:44.850 --> 00:37:05.300
لكن قبل خروج الشمس فهي مطلوبة. هذا ربما ما هوش موضع اتفاق والتكبير هو مطلوب يعني ربما من الليل يعني اذا فالانسان يعني بوجود ما يعلن عن العيد بعض اهل العلم يرانا مشروع التكبير الانسان يكبر يكثر

106
00:37:05.450 --> 00:37:26.650
آآ من التكبير في كل اوقاته بالليل ولا القيام. نعم. لكن تكبير المخصوص اللي هو بعد طلوع الشمس هذا يعني متفق  والتكبير في غيره مختلف فيه لانه وارد الامر في القرآن بالذكر يعني في وقت العيد يعني ايام العيد

107
00:37:26.700 --> 00:37:52.300
مجرد ما يعلن عن العيد وصحح خلافه وانه يكبر ان خرج قبله نعم نعم ولدب جهر به اي بالتكبير بحيث يسمع نفسه ومن يليه. وفوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره

108
00:37:52.350 --> 00:38:16.650
فانه بدع يعني ما يصرخش بيه ويرفع صوته فوق المعتاد بل صوت المعتاد ليسمع نفسه ومن يليه هذا هو المطلوب يعني وهل ينتهي التكبير لمجيء الامام للمصلى او لقيامه للصلاة اي دخوله اي دخوله فيها

109
00:38:16.700 --> 00:38:39.550
تأويلان يعني يستمر التكبير اللي معمول به اه واذكروا كما هداكم يكبر من حين ان يخرج وعندما يدخل المسجد ايضا يكبر واذا كان الناس يصلون في المصلى وهذا السنة وهو المطلوب

110
00:38:39.700 --> 00:38:59.400
اذا جلسوا في المصلى ينتظرون الامام يستمرون في التكبير ثم بعد ذلك هل آآ يتوقفون عن التكبير في المصلى اذا كانوا يصلون في المصلى او يتوقفون عن التكبير في المسجد لكي يصلون في المسجد

111
00:38:59.800 --> 00:39:20.850
عندما يخرج الامام عندما اه يرونه قد دخل المكان اللي هو مكان الصلاة سواء كان مصلي او مسجد هادي بمجرد ما يرونه دخل المكان يتوقف عن التكبير هؤلاء يستمرون في التكبير الى ان يبدأ في يقوم

112
00:39:20.900 --> 00:39:46.250
للصلاة ويعلن انه يكبر لصلاة العيد وحينها فقط يتوقفون وعلى خلاف في المسألة وندب للامام نحره اضحيته بالمصلى ليعلم الناس ليعلم الناس ليعلم الناس نحره او ليعلم الناس نحره نحره

113
00:39:46.450 --> 00:40:10.400
بخلاف غيره فلا يندب بل يجوز وهذا في الامصار الكبار واما القرى الصغار فلا يطلب منه ذلك لان الناس يعلمون ذبحه ولو لم ولو لم يخرجها وآآ السنة كما هو معلوم ان صلاة العيد

114
00:40:10.950 --> 00:40:30.100
تصلى في المصلى ولا تصلى في المسجد الى المسجد الحرام. المسجد الحرام السنة ان تصلى الصلاة في المسجد الحرام لا في المصلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المدينة ومع ذلك لا يصليها في المسجد النبوي

115
00:40:30.250 --> 00:40:47.950
ما كان يصليها في المصلى روي انه لم يصلها الا عاما واحدا في المسجد اللي بيصاب بالامطار وغير ذلك اذا كان هذا نقل صح لكن السنة فيه دائما لو كان يصليها في المصلى الساحة

116
00:40:48.200 --> 00:41:07.800
بحيث ان يخالفون الحال التي كانوا عليها ويجتمع فيها كل الناس كل اهل البلد ويصلون فيها ولا تصلى في المسجد الذي كان في المسجد الحرام فانها تصلى في المسجد والسنة ايضا

117
00:41:08.000 --> 00:41:37.400
ان الامام في عيد الاضحى ينبغي ان يحضر اضحيته وينحرها في المصلى عندما ينتهي الناس من صلاتهم يرونه ويذبح لانه كما هو معلوم ان الذبح قبل الامام لا يجوز لابد ان يكون الذبح بعد ذبح الامام

118
00:41:37.600 --> 00:41:56.600
وعند المالكية اذا سبق الناس ذبح الامام لا اضحية لهم وينبغي ان يعيدوها نقولو هذا في ذلك حديث في صحيح مسلم وامر من ذبح قول الامام ان يعيد الذبح المالكية

119
00:41:56.750 --> 00:42:22.050
يجوزون ذلك ويرون ان المهم ان يكون ان يحضر الصلاة وان يكون الذبح يعني ليس شرطا ان يكون قبل ذبح الامام سواء سبق او ذبح بعده فاضحيته صحيحة ومن اجل هذا الطلب يعني على كل حال هو اما مطلوبا

120
00:42:22.100 --> 00:42:38.400
ينتظر الامام حتى يذبح اما عن طريق الوجوب وعن طريق الندب والسنية لكن هو مطلوبا يتأكد ويتحقق ان الامام قد ذبحه. وكيف يتأكد هذا للمصلين والامام قد ذبح وان يحضر اضحية اضحيته

121
00:42:38.450 --> 00:42:57.000
ويرونه قد ذبح وقالوا هذا المستحب المندوب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الكبش ويذبحه في المصلى وكان عبد الله ابن عمر يفعل بذلك وقالوا هذا مطلوب في الامصار

122
00:42:57.250 --> 00:43:19.150
الاماكن الكبيرة العواصم ليجتمع فيها الناس من اماكن بعيدة بحيث يعني يعرفون ويتحققون ان الامام قد ذبح لانه ليس من السهل ان يتأكدوا لبعدهم لبعد الناس بخلاف القرى القرى الصغيرة

123
00:43:19.400 --> 00:43:39.450
وانه حتى ولو لم يحظي الامام الاضحية للمصلى فانهم لصغر المكان يتناقل الناس الكلام يتناقلونه ويستطيعون ان يتوصلوا ويعرفوا ان الامام قد ذبح ولم يذبح هذا في اماكن القرى الصغيرة لكن الاماكن الكبيرة

124
00:43:39.600 --> 00:43:56.800
يعني يصعب او يتعذر نقل الاخبار والكلام فيبقى الناس في شك هل هو الامام ذبح او لم يذبح ذلك كانت السنة مطلوب ان يحظى الامام الاضحية بحيث يرون هنا ويتنافى الناس ذلك ويعرفونه

125
00:43:59.000 --> 00:44:22.550
وندب ايقاعها اي صلاة العيد به. اي بالمصلى اي الصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة. لم يفعلها النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا خلفاؤه ودبر ايضا انها بدعة مرة اخرى. مم. كل ما يخالف السنة يسمونه بدعة

126
00:44:22.850 --> 00:44:40.900
وادي ربنا يوفقهم الناس تفهم يا علي بصورة صحيحة فالبدعة لا تكن فقط في المسائل الكبيرة والعقائد البدعة تكون في كل مخالفة للسنة سواء كانت ولو كانت هي من المكروهات او من خلاف الاولى كلها

127
00:44:41.000 --> 00:45:04.000
آآ علماء يسمون هذا بدعة مخالفة للسنة كله بدعة والصلاة يعني المساجد يعني مكروهة وسماها بدع صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المساجد الا بمكة فبالمسجد لما فيه من مشاهدة البيت

128
00:45:04.050 --> 00:45:22.500
وهي عبادة مفقودة في غيرها يعني شيء مخصوص بالمسجد الحرام هذا فقط هو ليستثنى وتوصل له صلاة العيد بداخله وما عدا من المساجد حتى مسجد المدينة اه لا تصلى صلاة العيد بداخله بل تصلى

129
00:45:22.700 --> 00:45:42.700
الساحات الخارجية كما قال في الصحراء يعني ليس ضرورة في الصحراء بل يكون ساحة خارج المسجد في اي مكان من البلد يجتمع فيه اهل جميعا وندب رفع يديه في اولاه اي اولى التكبير وهي تكبيرة الاحرام فقط

130
00:45:42.850 --> 00:46:03.450
ورفعه بغيرها مكروه او خلاف الاولى يعني ان يرفع المصلي في صلاة العيد يديه عند كل تكبيرة يعني من تكبيرات العيد ويرفع في الاولى فقط من لا مشى عليه المشروع انه يرفع في التكبيرة الاولى فقط

131
00:46:03.650 --> 00:46:19.250
ربما هناك من يراه الرفع في كل التكبيرات على ما هو الاصل اه عندا كل تكبير وعندك خفض وعنده رفع لكن مشغولين ماشي عليه المصنف ان رفع اليدين يكون في التكبيرة الاولى فقط في صلاة العيد

132
00:46:20.600 --> 00:46:42.300
وقراءتها اي صلاة العيد بتسبح متسبح في الاولى والشمس في الثانية ويعاني من المستحب ايضا ان يقرأ في العيد فيسبح اسم ربك الاعلى وبالثانية طلوع الشمس وضحاها او هل اتاك حديث الغاشية

133
00:46:44.300 --> 00:47:12.700
ولدبا خطبتان لها كالجمعة اي كخطبتيها في الصفة من الجلوس في اولهما وبينهما والزهر وغير ذلك مما مر يعني الكلام كله يعني فيه عموميات لما يقولوها وكشمس لما يجيب لي الكاف يعني معناه ليس هذا هو اه شرط وقيد ولابد منه

134
00:47:12.750 --> 00:47:32.150
بل لا هي صورة اخرى مثلها لتتكلم عن ما يتعلق اه الاخرة وما ينبغي للناس ان يفعلوه اه الدلائل الدالة على التوحيد وعلى ايات الله والشمس وضحاها توفر مثل هذا الكلام في مثلا حالتي كحديث الغاشية

135
00:47:32.500 --> 00:47:53.550
وايضا مندوب في لصلاة العيد مندوب لها خطبة مثل خطبة الجمعة اه السنة في صلاة العيد هو تقديم الصلاة على الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل يعني صلى صلاة العيد

136
00:47:53.600 --> 00:48:14.250
من غير اذان ولا اقامة وصلى ثم خطب وعلى خلاف الجمعة الجمعة السنة فيها واو بالواجب الواجب فيها تقديم تقديم الخطبة حتى انه لو صلى قبل الخطبة يجب عليه ان يعيدها

137
00:48:14.350 --> 00:48:41.650
يعني بعد ما يخطب ينبغي ان يعيد الصلاة وبصفة خطبة العيد هي تماما مثل صفة خطبة الجمعة يعني مع خطبتان آآ يجلس فيه اولاهما وبينهما وكونهما جهرا وفيهم تذكير يعني ارشاد وتوجيه للناس

138
00:48:41.800 --> 00:49:04.750
وا الناس ينبغي لهم ان ينصتوا ويستمعوا والانصات هو في خطبة الجمعة واجب ومن لم ينصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له يحرم اجر الجمعة ولكن ليس هذا يعني التشديد موجود في الاستماع لخطبة العيد خطبة العيد

139
00:49:04.850 --> 00:49:23.600
يعني الاستماع اليها مندوب وسنة حتى انا لو انسان بمجرد ما صلى العيد خرج لا حرج عليه ولكن ينبغي له ان يحضر مع الناس الخطبة كما حضر الصلاة وينبغي ان ينصت ويفعل كل ما يفعله

140
00:49:23.600 --> 00:49:48.100
من التوجه للامام والالتفات اليه والاهتمام بالامر كما يفعل في خطبة الجمعة ولدبا سماعهما اي استماعهما اي الانصات وان لم يسمع ما ندور الانصات ولو لم يسمعنا جزاكم الله خير شيخنا انتهى الوقت

141
00:49:48.900 --> 00:50:18.900
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا طويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

142
00:50:18.900 --> 00:50:20.800
طريقا