﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.600 --> 00:00:50.850
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين

3
00:00:51.250 --> 00:01:16.800
قال المصنف رحمه الله وندب صيام ثلاثة ايام قبله فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء ليوم عرفة كيوم عرفة رضي صيام ثلاثة ايام قبل يوم الاستسقاء ويوم الاستسقاء قال يخرجوا من المفطرين

4
00:01:17.800 --> 00:01:46.800
وشبهه بيوم عرفة بالتقوي على الدعاء. لكن هناك فرق بين يوم عرفة ويوم آآ لصلاة الاستسقاء لانهم في يوم عرفة هما حجاج ومسافرون والفطر يعني يعينهم وآآ لكن في يوم الاستسقاء

5
00:01:47.250 --> 00:02:18.500
والمطلوب آآ اظهار التوبة وان يكون الانسان متلبسا قدر ما يكون من الطاعات اولئك يستحب اه بالاضافة الى الصوم آآ التصدق والاستغفار والتوبة وآآ التخلص من المظالم والتبعات آآ ينبغي للناس عندما يريدوا ان يخرجوا للاستسقاء

6
00:02:18.800 --> 00:02:38.250
ان يفعلوا ما يستطيعون من القربات والطاعات وان كان صدقة ولا صيام ولا آآ التخلص من المظالم ولا كذا كله مطلوب فلذا فالخروج خروج الناس اليها وهم صيام بدأ من جملة الدواعي

7
00:02:38.350 --> 00:02:59.900
التي يعني تستدعي ان الله عز وجل يقبل تضرعهم ويقبل دعاهم وذاك آآ الصحيح انه يعني لهم من يخرج لا ليس الحال كما هو في حال عرفة انهم يخرجون اه مفطرين ليتقوى على الدعاء

8
00:03:00.150 --> 00:03:26.650
هذا ليس صحيح بل الصحيح انهم يعني آآ يفعلون ما يستطيعون من الطاعات ومن بينها لو كانوا صائمين فيحتهم الامام على فعل هذه الطاعات ومنها آآ الصيام فيصومون قبل ايام يوم الاستسقاء ويصومون حتى في يوم الاستسقاء لا حرج في ذلك

9
00:03:26.900 --> 00:04:03.850
وندب صدقة قبله ايضا لان الصدقة تدفع البلاء  ولا يأمر بهما اي بالصوم والصدقة الامام ضعيف والمعتمد انه يأمر بهما الامام هذا من باب التواصي بالحق ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى فعل الخير والدعوة الى التوبة

10
00:04:04.050 --> 00:04:21.250
وفعل الطاعات والدعوة اليه هذا من امر بالمعروف هو مشروع لا شك في ذلك قوله الرجال لا يأمرهم وانهم يفعلونه من تلقاء انفسهم قال هذا ضعيف لان هناك من من يفعل

11
00:04:21.500 --> 00:04:44.600
الطاعة من تلقاء نفسه او هناك من يحتاج الى مذكر يذكره التذكير مطلوب يعني اه ثم اذا امر بهما وجبت طاعته بل يأمرهم بتوبة وهي الندم على ما وقع من الذنب

12
00:04:45.650 --> 00:05:09.900
ونية عدم العود اليه فان عاد لم تنتقض ما عندو غير التوبة يعني هو التوبة شو ما يأمرهم بالتوبة التوبة ما معناها توبة شرطة اولا الاقلاع عن المعصية اذا كان الانسان يعني عنده معصية يجيب عليها يعني يفعل

13
00:05:10.050 --> 00:05:29.900
يرى بتلك الربا يأخذه الناس بالباطل ليتركهم يغش يترك الغش يعني كل ذنب هو فيه ينبغي ان يقلع عنه ويترك هذا ويتركه هذا اول شرط للتوبة ان يقلع عن الذنب ويندم

14
00:05:30.050 --> 00:05:55.650
يعني الندم هذا علامة على انه يعني اه لا يعود الى هذه المعصية وانه نادم عنها فهذا يجعل امره ايسر واستجابة الله عز وجل له اقرب ويقلع ويندم ويعظم على عدم العود يعني هذا الشرط الثالث

15
00:05:55.900 --> 00:06:14.000
مش وقتنا يتركها ويندم عليها بل ينوي انه لا يعود اليها. فهذه الشروط الثلاثة للتوبة بالتوبة ولكن لو افترضنا انه عاد قلنا هو من شرطها ان ينوي انه ليعود لو افترضنا انه عادة

16
00:06:14.200 --> 00:06:41.150
فهل تنتقض توبته الاولى وما حصل له من الرحمة يرفعه الله عنه لان لا لا تنتقد التوبة بل يؤمر بتجديدها فقط يعني انه خير  الناس اللي يعملوا المعاصي اه انهم ينبغي ان يتوبوا

17
00:06:41.450 --> 00:06:57.150
يعني المذنب مخطئين. وان تاب خير الخطائين. ومع ذلك اه هناك على عقبيه ورجع الى المعصية ينبغي له ان يعود الى التوبة مرة اخرى لان التوبة ودي من مطلوب تجديدها

18
00:06:57.400 --> 00:07:20.950
في كل وقت من على الفور بدون تراخي فاه فان الناس عليهم دائما يعني ما يقولوش اني لا كيف نتوب ونرجع للمعصية وهذا ربما يعني يعد من التلاعب والاستهزاء لا يقرر ذلك

19
00:07:21.300 --> 00:07:42.450
يعني بل المطلوب انه يتوب مرارا وتكررا كل ما كل ما يعمل معصية مطلوب منها ان يتوب ويندم ويعزم على عدم العون ثم بعد ذلك الى عدم مرة اخرى لا يضره لا تؤثر في توبته الاولى

20
00:07:42.700 --> 00:08:08.650
بل ينبغي له ان يرجع مرة اخرى الى التوبة ويجدد التوبة وهكذا دواليك يعني هذا كيف الانسان يستطيع ليتغلب على اصول نفسي وعلى هواه وعلى شهواتي وبرد تبعة بفتح بفتح المثناة وكسر الموحدة اي المظلمة. الى اهلها

21
00:08:12.000 --> 00:08:39.000
يعني ايضا من الاشياء اللي يحتهم عليها رد التبعات جمع تبعه وهي اذا كان عندها مظلمة لاحد ظالم احد والا باي من الصور اعتدى عليه في سواء كان اعتداء باليد والبدن وعلى ماله او على عرضه او على اي نوع من انواع الاعتداء هذه تسمى تبعة

22
00:08:39.100 --> 00:09:04.850
شرط التوبة ان يتخلص من هذه المظلمة  وجاز تنفل قبلها اي صلاة الاستسقاء وبعدها ولو بمصلى بخلاف العيد فيكره بالمصلى كما مر نعم تقدم هذا اذا كان الانسان لا صلوا العيد

23
00:09:04.900 --> 00:09:23.300
في المصلى لا يصلون قبله ولا بعدها وفي المسجد يصلون قبلها وبعدها وصلاة الاستسقاء يصلى قبل ولا بعد لان المطلوب هو كثرة الالتجاء الى الله والتضرع والدعاء والصلاة ويشرع الصلاة تشرع الصلاة قبلها وبعدها

24
00:09:25.150 --> 00:09:49.700
واختار من عند نفسه اقامة غير المحتاج اي صلاة الاستسقاء اي صلاة الاستسقاء ندبا بمحله لمحتاج لجذب عنده ولو بعد مكانه لانه من باب التعاون على البر والتقوى يعني اختار اللخمة

25
00:09:50.050 --> 00:10:16.300
قال من عندي نفسي عبر اليك عبر مصنف بالفعل اختار القاعدة  اذا كان لحم اللحمة القول اللي اختاره هو اختيار من كلام العلماء الذين سبقوه يعبر المصنف بقوله والمختار لقيال مختار معنا اللخم هو اختار من كلام

26
00:10:16.450 --> 00:10:35.500
من سبق واذا عبر المصانع بمجال واختار فالفاعل هو اللخم لا يذكر معروف اذا كان اختان معنى هو اللخم هو اللي اختار ويكون اختياره من عند نفسه اه لم يسبقه اليه احد اختاره من اجتهاده ومن كلام العلماء وما يدل عليه

27
00:10:35.550 --> 00:10:59.950
اقواله مختار هذا من عند نفسه ويترجى عنده واجتهد فيه وقال ان للناس الجماعة اللي هما حالتهم يعني غير محتاجين للسقيا وامورهم يعني فيها خصب وفيها راحة وهناك ناس في مناطق اخرى من المسلمين

28
00:11:00.050 --> 00:11:16.450
اصابتهم سنة واصابتهم الشدة وعدم وشح الماء ونزول وعدم نزول المطر قال يسل من يسن لمن كان اختار اللقمة ان من كانوا غير محتاجين يسن لهم ان يصلوا صلاة الاستسقاء

29
00:11:16.600 --> 00:11:34.900
للمحتاجين في مناطق اخرى من بلاد المسلمين قال لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى هذا ما اختاره واللخم ولكن مع ذلك اعترض عليه المازلين. نعم قال معترضا عليه وفيه نظر

30
00:11:35.200 --> 00:11:51.050
لانه لم يفعله طالما طرد عليه من هو الفاعل؟ فقال المازري. قال المازري لان هذا مصطلح المصنف اذا كان قال اختار معناه الفاعل هو اللقمة واذا قام قال واذا كان قال

31
00:11:51.300 --> 00:12:10.900
ليس هو المصنف القائل وانما الفاعل هو المازن فلما قال اختار اللقمة ان من غير من هو غير محتاج السقيا يسن له ان يصلي المحتاج في بلاد اخرى رد عليه المازي وقال المصنف قال اي المازري

32
00:12:10.950 --> 00:12:27.050
وهذا فيه وهذا فيه نظر لأنه لم يرد عن السلف لم يرد عن السلف انهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء لغيرهم ولذلك ينبغي الاقتصار على ما ورد هذا وقت كلام المازري

33
00:12:28.150 --> 00:12:57.250
لانه لم يفعله السلف ولو فعله لنقل الينا فالوجه الكراهة وانما المطلوب الدعاء له كما تفيده السنة المطهرة والله اعلم درس يقول ينبغي ان يقتصر المسلمون على الدعاء لناس اخرين في بلاد اخرى بلاد المسلمين محتاجين الى الماء والى المطر

34
00:12:57.350 --> 00:13:26.800
ولا يصلون بسرعة الاستسقاء لانه غير وارد في السنة فصل ذكر فيه احكام الموتى قال في نعم انتقل الى ان انتهى من السنن يعني الصلاة المفروضة والسنن اه متعلقة بها والسؤال المؤكدة

35
00:13:27.250 --> 00:13:52.250
لما انتهى منها بضع الكلام على اه ما يتعلق باحكام الميت من صلاة الجنازة ومن غسله وتكفينه والى اخره وصلاة صلاة الميت او صلاة الجنازة هي ايضا تدخل ضمن اه تعريف الصلاة فهي صلاة ايضا

36
00:13:52.550 --> 00:14:16.250
لان الصلاة كما عرفها ابن عرفة وغيره عبادة يعني تشتمل على احرام وسلام بنية عبادة فيها احرام وسلام ونية وهذا ايضا متحقق هذا الرسم وهذا التعريف للصلاة تدخل في صلاة الجنازة لانها مشتملة

37
00:14:16.400 --> 00:14:34.550
على احرامه وعلى سلام وفي تعريف او سجود فقط يعني تعريف من عرفة للصلاة ما بعد مجتمع الاحرام وسلام او سجود فقط يدخل سجود التلاوة فانه عند المالكية من الصلاة

38
00:14:34.750 --> 00:14:56.000
يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وغيرها وليس فيه حرام ولا سلام ولكن التعريف هذا يعني يدخل فيه آآ هو التعاريف ابواب وتعريف الفقه تعريف الابواب الفقهية ومن باب الرسم يعني

39
00:14:56.200 --> 00:15:16.100
ذكر الخصائص خصائص لتخص كل عبادة وكل باب من الابواب يذكروا خصائصه ما يسموه هذا تعريف بالرسم وليس هو حد يعني من الحدود بتكون بالجنس والفصل يكون تعييف جامع مانع

40
00:15:16.250 --> 00:15:41.650
لا يدخل فيه يعني منضبط بتعريف المناطق بل هو تعريف الخاصة بالخواص ما يخص هذا الباب اه صفته كذا وكذا وكذا والباب الاخر ايضا اه صفاته كذا وكذا وكذا فقولهم الصلاة هي عبادة مشبعة للحرام وسلام يعني تدخل فيها صلاة الجنازة لانها ايضا مشتملة فيها

41
00:15:41.650 --> 00:16:05.200
ايضا صلاة غير ان الصلوات الخمس هي فروضا المفروضة فرض عين وصلاة الجنازة مختلف فيها هل هي فرض كفاية والا سنة والصحيح انها فرض كفاية علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

42
00:16:06.200 --> 00:16:36.250
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال في وجوب غسل الميت المسلم ولو حكما المتقدم له استقرار حياة يعني غسل الميتة وغسل غسل الميت المسلم

43
00:16:37.850 --> 00:17:00.150
مسلم ولو حكما. مم. يعني كيف المسلم يكون هل هناك مسلم حقيقة ومسلم حكما قال اي نعم مسلم حقيقة زي سائر الناس اه يصلون ويصومون يعني حقيقة الاسلام اه تراها علي

44
00:17:00.500 --> 00:17:17.500
هناك مسلم حكم مسلم حكما تحكم باسلامه وان لم تعرفه ومن ذلك مثلا اللقيط اللقيط اذا وجد في بلاد المسلمين فانه يحكم باسلامه. وغير مميز ولا تعرف ما اذا كان هو

45
00:17:17.850 --> 00:17:36.100
تبع المسلمين وتابعة للكفار فتحكم باسلامه فهذا يسمى مسلم حكما وان يصلى عليه ويغسل وكذلك اللقيط اللي يوجد في بلاد غير المسلمين ولكن فيها بعض بيوت المسلمين ولو ولو بيتين يعني

46
00:17:36.300 --> 00:18:04.200
والذي التقطه يكون مسلما اذا التقطه مسلم والبلد ولو فيها يعني بيتان بيوت المسلمين فيحكم باسلامه وكذلك مثلا آآ الصبير او المجوسي المسبي اذا صبي مجوسي في القتال وشبابه المسلم سباه وصار مالكا له فانه يحكم باسلامه لانه يجبر على الاسلام

47
00:18:04.650 --> 00:18:31.000
فهذا هو يعني اذا مات فانه يغسل ويصلى عليه هذا اسلامه يعني يعد مسلما حكما ولو كانوا هو صغير وغير مميز المتقدم له استقرار حياة شرطة شرط لي لكي يجب تغسيله والصلاة عليه

48
00:18:31.400 --> 00:18:56.250
ان نتقدم له استقرار حياة بان يكون تكون في حياة مستقرة مش ولد ميتا طاقة اذا ولد ميتا لم يتحرك ولم يتنفس ولم يصرخ هذا لم تتقدم له استقرار حياة. وذلك هذا لا يصلى عليه

49
00:18:56.550 --> 00:19:15.050
ولا يغسل بل يلفي خرقة ويدفن اكيد اذا سقط وعندما سقط صرخ او حرك رجله ويده وتنفس وعجمت في حياة مستقرة فهذا ايضا يدخل في ضمن من يجب تغسيله والصلاة عليه

50
00:19:16.050 --> 00:19:39.200
وليس بشهيد معترك ايضا قيد اخر المسلم يجب ان يصلي عليه ويغسل الا يكون شهيد معترك في قتال الكفار اذا لان الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:19:39.500 --> 00:20:06.650
آآ لم يغسل شهداء احد ولم يصلي عليهم ودفنهم اه في ثيابهم ودفن يعني الرجل والرجلين اه في قبر واحد لضيق المكان فلم يصلي عليهم ولم يغسلهم ومنه يعني الحكم الشهيد اذا كان في قتال الكفار

52
00:20:06.900 --> 00:20:33.500
انه لا لا تجب الصلاة عليه ولا يجب تغسيله بخلاف شهيد الذي يقتل في قتال اه البغاة الخارجين على المسلمين اولا يجب قتالهم اذا تكلم يفيء الى الصلح يعني تمروا في عنادهم وقتال المسلمين فانهم يقاتلون

53
00:20:33.700 --> 00:20:52.800
ومن قتل في قتالهم يكون شهيدا الله امر الله تبارك وتعالى امر بقتالهم وكل القتال امر الله تعالى به فمن يموت فيه مخلصا ومقبل غير مدبر يكون شهيدا لكن هل من قتل في قتال البغاة

54
00:20:53.050 --> 00:21:12.450
هل يغسل ويصلى عليه والا هو مثل من قتل في المعترك مع الكفار قال لا يختلف الامر عدم التغسيل وعدم الصلاة هذا خاص بمن قتل بمعركة مع الكفار ام اما من قتل

55
00:21:12.600 --> 00:21:40.500
في قتال البغاة فانه وان كان شهيدا فانه يغسل ويصلى عليه الموجود ولو جله اه ولو جله ولو جله ايوه يعني من هو الذي يغسل هو الميت الموجود يعني مش ضاع لك انت ما وجدتهاش ماذا تغسل

56
00:21:40.750 --> 00:22:02.300
تلاشى ذهب ما عاش فيه شيء يعني باقي منا اه تقطع تمزق اربا اربا او كان هو موجود ولكن مش كله واكثره موجود. ايضا يغسل ويصلى عليه فاذا كان هو موجود

57
00:22:02.550 --> 00:22:19.500
يعني يعني موجودا كله او موجودا جله يعني اكثر من نصفه فهذا يغسل ويصلى عليه اما اذا لم يكن الموجود الجل الموجود الاقل او النصف ولا يغسل ولا يصلى عليه

58
00:22:21.000 --> 00:22:47.400
لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد دون الذل ودون الجندي. لا كافر لا كافر ياثر لا يغسل ولا يصلى عليه اه لان ذي قربى للتغسيل الصلاة عليه عبادة وقربى ولا تكون على الكافر

59
00:22:48.050 --> 00:23:11.900
ولا ايه لا كافر ولا لا كافر وسخط وسقط. وسقط السقط طاقة لواء يعني ولد ميتا ولم تستقل في حياة ولم يستهل ولم يتحرك فهذا يعتبر يعني لا حياة له وذلك لا يعد

60
00:23:12.050 --> 00:23:31.950
لان ممن يصلى عليه ولا يغسل ولا سخط ولا وشهيد ودون الجل وشهيد ودون الجل اه الموجود منه اقل من اقل من الاغلب يعني كان النصف او الربع او التلت او كذا

61
00:23:32.400 --> 00:23:52.650
فهذا ايضا لا يصلى ولا وسعه وقاعد ان كل من لا يغسل لا يصلى عليه وكل من لا يصلى عليه لا يغسل لان الصلاة والتغسيل يعني متلازمان من صلى عليه يغسل ومن لا يصلي عليه لا يغسل والعكس ايضا صحيح

62
00:23:53.950 --> 00:24:22.900
ودخل كافر حكم باسلامه تبعا لاسلام سايسه كما ياتي ودخل كافر ايه حكم باسلامه تبعا لاسلام سايسه كما ياتي الاسلام يشابيه. وشابيه. تبعا لاسلامه زي ما قلنا زي ما قلنا اذا كان

63
00:24:23.050 --> 00:24:45.950
في المعركة المسلمون تشابو اه المجوس والمجوس المجوس المسبي يحكم له بالاسلام ما دام مالكه مسلما لانه يجبر على الاسلام المجوسي اذا وقع في السبي يشبع الاسلام فيحكم له بالاسلام حتى ولو كان صغيرا

64
00:24:46.150 --> 00:25:05.050
غير مميز فاين يحكم له بالاسلام؟ لانه في اذا ميز وكبر يجبر على الاسلام فحكمه حكم المسلم؟ هذا هو المسلم حكما كما تقدم قال ولو حكما بمطهر اي بماء مطلق

65
00:25:05.100 --> 00:25:29.100
ولو بزمزم الافا لقول ابن يغسل يغسل مطلوب تغسيل المسلم بالمطهر الماء الطهور الذي يرفع الحدث وتزال به النجاسة هو الذي ينبغي ان يستعمل في تغسيل الميت يعني الطهور بمعنى غير متغير لا

66
00:25:29.300 --> 00:25:51.000
اه بطاهر ولا بنجس بمعنى ان المال يغسل بالميت ينبغي الا يكون مخلوطا هذا يعني بناء على ان آآ تغسيل الميت عبادة اما بناء على ان تغسيل الميت هو للنظافة

67
00:25:51.250 --> 00:26:13.750
بانه لا يضر اما اذا كان الماء الذي يغسل به مخلوطا بشيء اخر طهروا غير مخلوط لخلطه بالنجس لا ينبغي لكن لكن لو خلط بزهر بزهر او ورد او ماء ورد او حانوت او غير ذلك

68
00:26:14.150 --> 00:26:32.650
قال فانه لا يضر بناء على ان وتغسيل الميت ليس عبادة وانما للنظافة بل قال حتى ولو كان اعتبرناه عبادة انه عبادة يعني لا تجب لها النية العبادة اللي هي

69
00:26:32.800 --> 00:26:47.200
اه في النفس وتجب لها النية كالصلاة وغيرها هذه تختلف عن العبادة اللي هي تعمل في الغير عبادة معمولة للغير وحتى النية لا تحتاج اليها تغسيل ميت لا يحتاج الى نية

70
00:26:47.450 --> 00:27:01.500
ليسوا مثل انسان يعني يتطهر يغتسل من الجنابة في نفسه او تغسل المرأة مع الحيض هي تحتاج الى نية وهي عبادة معمولة في النفس وذلك يشترط لها ما يشترط فيه العبادة

71
00:27:01.800 --> 00:27:15.950
اما ما يفعل بالميت فهو الى العادة اقرب منه الى العبادة طبعا قلنا ان تغسيله وللنضافة وقلنا حتى وقلنا انه للعبادة لكن عبادة معمولة في الغير ولا تحتاج الى نية

72
00:27:16.200 --> 00:27:37.350
وذلك جاز ان يخلط ما ان يغسل به آآ الميت بالحانوت وبالورد وبالزهر وغير ذلك ولكن الاحوط عند العلماء ان يغسل اولا بالماء النقي الطاهر ثم بعد ذلك يغسل بماء اخر في الحانوت وفي

73
00:27:37.400 --> 00:28:02.100
اشياء اخرى المطيبة خلافا لقول ابن شعبان لا يجوز به مسلم ميت ولا نجاسة يعني آآ ماء زمزم قال الامام مطهر ولو كان ماء زمزم يغسل به الميت اه من باب يعني رجاء بركته يعني للميت

74
00:28:02.650 --> 00:28:23.550
لا بأس بذلك عند جمهور اهل العلم وعند جمهور المالكية خلافا لابن لابن شعبان ابن شعبان قال يمنع لا يغسل الميت بماء زمزم ولا تزال به النجاسة وبعضهم حمل منع على التحرير وبعضهم وبعضهم حمله على الكراهة

75
00:28:23.950 --> 00:28:44.550
والصحيح حبله على الكراهة كلام ابن شعبان في ازالة النجاسة بماء زمزم محمول على الكراهة والحاق الميت بها هذا ايضا ضعيف لانه مبني على ان الانسان اذا مات يصير نجسا

76
00:28:45.000 --> 00:29:03.650
والصحيح انه طاهر مؤمن بل الميت كله طاهر يعني سواء كان حيا او كان ميتا وهو طاهر وبناء على ان هناك نجس يعني كلام ابن شعبان كلام ابن شعبان لانه لا يغص بماء زمزم

77
00:29:03.950 --> 00:29:22.100
ومحمول على ان الميت اذا مات يتنجس فيه نجسا وماء زمزم لشرفه وكرامته على الله سبحانه وتعالى لا تزال به النجاسة ولا يغسل به الميت لانه نجس لكن قلنا الصحيح ان الميت طاهر

78
00:29:22.350 --> 00:29:49.550
ولذلك لا كراهة في تغسيله بماء زمزم اما النجاسة فلما نشوف المذهب انه لا تزال النجاسة بماء زمزم وفي وجوب الصلاة عليه كفاية فيما فيهما وشبة في الوجوب كفاية فقط. وشبه وشبه في الوجوب شبه. وشبه

79
00:29:50.550 --> 00:30:13.700
بالوجوب كفاية ايش ايش قبل وشب ها كفاية فيه فيهما كفاية فيما يعني الغسل تغسيل الميت والصلاة اه واجب فيهما اه فيمن ذكر وتوفى فيهم الشروط واجب فيه موجوبا اه كفاية

80
00:30:14.250 --> 00:30:45.200
وثم بعد ذلك وشبه في الوجوب كفاية فقط اه يعني يعني ما تقدم في ليتقدم هو فيه تغسيل من توفرت فيه هذه الشروط والصلاة عليه يعني اه فرض كفاية وشب في وجوب الكفاية ايش تاني

81
00:30:46.500 --> 00:31:13.450
اه فقط قوله كدفنه وكفنه لسكون الفاء فيها. هكذا دفني كلفني وكفني. هم عن الدفن والكفن يعني هذا فرض كفاية لان الصلاة على الميت الى هي فرض كفاية وقيل تن

82
00:31:14.050 --> 00:31:39.400
ولكن دفن والكفن لا خلاف في انهما واجبان ولذلك كان شبها في الوجوب فقط تشبيهنا في الوجوب دفن الميت فرض لا يجوز تركه لابد ان تجب موااراته وكذلك كفنه اه الكفن يعني ادراجه في الكفن

83
00:31:40.250 --> 00:32:00.300
والكفن بالفتح يعني التكفين ما يكفن به الكفن بالفتح ما يكفن به الثوب اللي يكفن به والكفن بالتسكين يعني ادراجه في الكفن يعني التكفين نفسه هذا يقال كفن فالكفن وادراجه في الكفن

84
00:32:00.800 --> 00:32:32.900
والباسه الثياب وكذا وموراته في التراب هذا فرض واجب كفاية وليس سنة وليس فيه قول بالسنية علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

85
00:32:34.050 --> 00:33:05.900
كدفنه وكفنه بسكون الفاء فيهما اي موارته في التراب وادراجه في الكفن وسنيتهما اي الغسل اي الغسل والصلاة خلاف في التشهير ارجحه الاول يعني الغسل والصلاة هادو هما فارضاه كفاية

86
00:33:06.450 --> 00:33:29.800
او سنة خلاف في التشهير والمشهورة انهما فرض كفاية. هذا في ماذا الغسل وفي تغسيل الميت وفي الصلاة عليه بخلاف اه الكفن الكفن والمواراة وانهما فرضان على الكفاية وذلك قال

87
00:33:30.250 --> 00:33:52.700
شبه في الوجوب فقط شبه الكفن حكم الكفن وحكم المباراة شبهوا ما قبلهما من الغش والصلاة شبهوا ما في جانب واحد وفي قول واحد قولين وهو الوجوب وليس في السنية

88
00:33:52.900 --> 00:34:12.050
انا حكم الامرين الاولين اللي ذكرهما وهما الغسل والصلاة قيل سنة وقيل واجب وشبه بهما امرين اخرين لكن التشبيه ليس في كل الحالات المتعلقة بالامرين الاولين اللي هم اما السنية واما الفرضية بل

89
00:34:12.100 --> 00:34:33.800
التشبيه هو متعلق اه سورة واحدة وهي او بحكم واحد وهو الوجوب لأنه ليس اه هناك خلاف في وجوب التكفين وجوب المواراة مثل الخلاف الموجود في الصلاة والتقصير وذلك قال شب في الوجوب فقط

90
00:34:36.050 --> 00:35:01.650
وتلازم اي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله اي او بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن لا يغسل لفقد وصف من الاوصاف الاربعة المتقدمة لا يصلى عليه يعني كل من

91
00:35:01.850 --> 00:35:26.950
طلب تغسيله وها هو المسلم ليتحققت حياته حياة مستقرة ولو كان حكما وموجود كله واجله وهذا هو الذي يصلى عليه وما داب يصلى عليه نعم هذا هو الذي يغسل وما دام يغسل فلا بد ان يصلى عليه

92
00:35:27.050 --> 00:35:50.200
لان التفصيل هو الصلاة متلازمان فما كان يصلى عليه يغسل وما كان يغسل يصلى عليه اه وغسل الميت كالجنابة اجزاء وكمالا الا ما يختص به الميت من تكرار غسل وسدر وغير ذلك مما يأتي

93
00:35:50.700 --> 00:36:19.250
ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الارجح فيغسل  يعني غسل الميت غسل الجنابة علشان يبدأ بازالة النجاسة ثم يتوضأ ثم يعمم الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر هكذا يفعل ايضا بالميت عند تغسيل

94
00:36:19.550 --> 00:36:42.400
تزال النجاسة وتنضف عورته واذا كان في نجاسة في اي موضع اخر تزال ثم بعد ذلك يوضأ التوضيح المضمضة يميل على جنبه ويوضع الماء في فمه في انفه ويغسل له وجهه

95
00:36:42.550 --> 00:37:02.250
وينبي ثلاثا تغسل الذي رعاه ايضا ثلاثا ويمسح رأسه يعني وضوءا كاملا ثم بعد ذلك اه يفاض عليه الماء على شق الابل وعلى شقه الايسر فهذا هو اه الامر الواجب الذي ينبغي ان يفعل

96
00:37:02.350 --> 00:37:21.700
لكن اه ليختلف في تغسيل الميت عن غسل الجنابة هو تكرار تكرار وصل الميت يكرر يغسل في اول بالماء الطهور ثم بعد ذلك يغسل ما في سدرة وفي حانوتة وفي شيء من ذلك

97
00:37:22.000 --> 00:37:36.700
واذا كرر الغسل بسبب اه مثلا خروج نجاسة منا ولا بسبب التحنيط والاشياء اللي فيها طيب قال لا يكرر معه الوضوء لان الوضوء يتوضأ مرة واحدة الميت يتوضأ مرة واحدة

98
00:37:36.950 --> 00:37:54.850
واذا تكرار الغسل بعد ذلك بالحانوت او لامر اخر استدعى اذكار الغسل لا يتكرر معه توضية الميت ولا يوضأ هذه صورة تغسيل الميت قال مثل الجنابة وتختلف عنها في التكرار فقط

99
00:37:55.600 --> 00:38:24.800
فيغسل يديه اولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الاذى فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه يقلبه على شقه الايسر فيغسل الايمن ثم يقلبه على الايمن فيغسل الايسر الوضوء مرة مرة هذا هو مشهور عند المالكية حتى في غسل الجنابة

100
00:38:25.200 --> 00:38:44.750
لكن الصحيح في غسل الجنابة هو انه يغسل الوضوء يكون ثلاثا ثلاثا لان الوارد في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وضوءه يعني للصلاة ثم توضأ وضوءه للصلاة

101
00:38:45.000 --> 00:39:01.400
ورضوا للصلاة معناها فيه التثليت ليس يكون مرة واحدة مرة واحدة فاذا غسل الجنابة فيه التتليت وهذا مادام يعني قلنا ان غسل ميت مثل غسل الجنابة معناه ايضا حتى ينبغي ان يكون فيه التثليت

102
00:39:01.650 --> 00:39:16.400
لكن كما قلت هو المشهور في عند المالكية ان حتى غسل الجنابة آآ الوضوء فيه مرة مرة وهناك من قال بالتلاتين من المالكية وهو الارجح وهو الصحيح لان هو الذي دل عليه

103
00:39:16.500 --> 00:39:47.200
حيث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة تعبدا وقيل للنظافة حكم التغسيل لواء تعبد والا للنضافة زي ما تقدم مع التعبد يعني هو عبادة وينبغي ان فيما يتوفر في العبادة من النية وان يكون الماء طاهرا طهورا لا مخلوطا بغير

104
00:39:47.350 --> 00:40:03.450
او للنظافة بمعنى مجرد انك تنضف طبعا كان استعملت الماء غير مخلوط ولا مخلوط بالصابون او بالروائح او بغير ذلك انت نويت ولا ما نويتش كله هو جايز لانه للنظافة وليس عبادة

105
00:40:05.350 --> 00:40:27.050
بلا نية لانه فعل في الغير ايوه الاقي حتى ولو قلنا انه عبادة العبادة عددا تحتاج الى نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لكن الغسل الميت لا يحتاج الى نية حتى ولو قلنا انه عبادة

106
00:40:27.300 --> 00:40:42.900
لانه العبادة في الغير ليس عبادة في النفس عبادة في النفس ان تصلي او تغتسل من الجنابة تتوضأ هذه عبادة في الناس تحتاج الى نية اما العبادة في الغير مثل غسل الميت

107
00:40:43.250 --> 00:41:05.450
هذا لا يحتاج يعني حتى لو الانسان اه فعله من غير ان يستحضر النية فترسيله صحيح  وقدم على العصبة الزوجين آآ وقدم على العصبة الزوجين لكن هي في المتن زوجان

108
00:41:05.850 --> 00:41:26.900
قدم الزوجان هي الزوجان وهكذا لانهما مبني المجهول. مم. وقدم الزوجان وقدم الزوجان لكن لو بنوصلها بنقول الزوجين يا شيخنا نعم اي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو اوصى بخلافه

109
00:41:29.350 --> 00:41:50.400
يعني وقدم الزوجان احد الزوجين على الاخر عند المشاحة اذا كان مات الميت قرابته كل واحد يقول اي بنت ولى تغسيله ولا بنت ولي ولا بنت ولى الصلاة عليه كيف يكون الترتيب

110
00:41:51.250 --> 00:42:20.900
قال والترتيب يعني بالنسبة للعصبة وقدم اب فابن زي ما يأتي في ولاية النكاح اب فابن اه اب  فاخ فابن اخ فجد فعام وابن عم الى اخره  لكن قبل العصبة

111
00:42:21.250 --> 00:42:40.250
يعني الزوجان احد الزوجين يقدم على العصبة في مسألة التغسيل اه وقدم زوجان ايش قال بعدها اه وقدم على العصبة الزوجان اي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو اوصى بخلافه

112
00:42:41.800 --> 00:43:03.100
ولا وصى بخلافه اذا كان الميت قاعد ينبه بيغسلني فلان   زوجته موجودة وقاتلين بنغسله فان الحق لا تقدم على حتى من اوصى به زوجها وتقدم على العصبة تقدم على ابنه وعلى ابيه وغير ذلك

113
00:43:04.400 --> 00:43:26.300
ان صح النكاح لا ان فسد لان المعدوم شرعا الا ان فسد لان فسد. فان اه لان المعلومة شرايك المعدوم يحسن. نعم يعني اذا كان على العقد صحيح انا ليس شرطا حتى الدخول ليس شرطا

114
00:43:26.800 --> 00:43:49.750
اذا حصل العقد وكان العقد صحيحا ومات احد الزوجين فان الحي منهما اه يقدم في تغسيله عن العصبة وعن من اوصى اه الميت قبل موته بان يغسله لكن اذا كان العقد فاسدا

115
00:43:50.300 --> 00:44:11.650
ولا يصلح التقديم يعني الا ان ان يفوت فاسده بوجه من قبل ان يفوت فاسا الا ان يفوت فاسده بنفوت من الفوتات وهي الدخول. هناك عقود في النكاح هي فاسدة

116
00:44:11.850 --> 00:44:35.650
لكن اذا حصل الدخول طحت هناك عقود تصح بمجرد الدخول هناك عقود تصح بالدخول وطول المدة زي مثلا نكاح السر ولا فهو فاسد اكيد دخل وطال وولد في الاولاد وان يصحح ارتكابا لاخف الضررين

117
00:44:36.100 --> 00:44:55.850
فالعقد الفاسق العقد الصحيح هذا لا اشكال فيه ان صاحبه يقدم اذا طلب التغسيل والعقد الفاسد اذا كان متفق على فساده فلا اثر له لان المعدومة شرعا كالمعدوم حسا لا يقدم به صاحبه

118
00:44:56.100 --> 00:45:18.350
ولكن اذا كان مختلف في فساده وانه يعني يصح بالفوات اذا فات بالدخول يصح فان حكمه يكون حكم العقد الصحيح للحي منهما ان يغسل الميت  من من المفوتات الاتية كالدخول

119
00:45:18.400 --> 00:45:46.800
فيقدم بالقضاء ان اراد المباشرة بنفسه لا التوكيل اه فيقدم بالقضاء يعني الموضوع موضوع خصومة يعني كل واحد يقول لي البنت ولا التغسيل فيحكم للماء الحي من الزوجين لكان العصب اقارب او خوته ولا اعمامه ولا غير بيغسلوه

120
00:45:47.050 --> 00:46:11.350
فيحكم للزوجة بالقضاء مم وان كان الحي منهما رقيقا اذن له سيده في الغسل لا ان لم يأذن له وان كان الحي منهما رقيق وليس حر فانه يقدم لكن بشرط ان يأذن له سيده في ذلك

121
00:46:11.450 --> 00:46:39.350
لا ان لم يعد او وان حصل الموت قبل بناء بالزوجة او وان كان باحدهما عيب وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت يعني يقدم احد الزوجين آآ في التغسيل

122
00:46:39.750 --> 00:46:59.100
ولو كان عبدا ان له سيده وان كان قبل الدخول حتى وكان يعني العقد حصل العقد ولم يحصل دخول ومات احد الزوجين فان له الحق ان يغسل الميت ولو كان قبل الدخول

123
00:46:59.150 --> 00:47:23.400
ايش بعد المسألة اللي بعدها ولو كان آآ وان كان باحدهما عيب وجب يستوجب الرد لنفرض ان آآ بعد ما تم العقد تبين ان باحد الزوجين عيب يستوجب رد النكاح

124
00:47:23.850 --> 00:47:41.350
وحصل الموت قال فان الحي يغسل الميت حتى مع وجود هذا العيب الذي يستوجب الرد لان الرد فات بالموت النكاح صار صحيحا الرد لو كان لو كانوا احياء صحيح يرد النكاح ويفسخ

125
00:47:41.600 --> 00:47:58.250
لكن ما دام هو لم يفصح حتى حصل الموت فالرد فات ما عاش في مجال للرد وبقي النكاح صحيحا فالعيب في هذه الحالة يؤثر ولمن عايش ولمن هو عايش منهما ان يغسل الميت

126
00:48:00.300 --> 00:48:30.200
او وان وضعت الزوجة بعد موته فيقضى لها به لانه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة كالميراث ايوا حتى ولو كان هي مطلقة وآآ خرجت من العدة ولا لا مش مطلقة حتى ولو كانت يعني

127
00:48:30.400 --> 00:48:56.200
الزوجة وضعت لان هي المرة اذا مات زوجها هي صحيح عدتها اربعتاشر وعشر ما لم تكن حاملا فان كانت حاملا حاملا فعدتها وضع حملها فلو مات زوجها وفي نفس الوقت مجرد ما خرجت روح

128
00:48:56.450 --> 00:49:18.500
الميت وضعت حملها العدة وما دام تحررت مال العدة معناه يفترض انها يصح لها ان تتزوج ما عاش لي علاقة بالميت قال لا وضع حالي حملها ما يفوتلهاش حقها لان الحق ثبت لها بالزوجية

129
00:49:18.650 --> 00:49:35.600
لما هو مات في لحظة موته كانت هي زوجة وثبت الحق ثبت لها الحق بالزوجية وقت الموت ولا يسقط عنها بعد ذلك بوضع حملها بل حتى خروجه من العدة بوضع حملها

130
00:49:35.900 --> 00:49:53.950
يعني لا يسقط حقها في التقصير من حقها ان تغسله هي طلقت قبل لا مش مطلقة لا. اه او الكلام في انها زوجة في انها زوجة والزوجة اذا كتوفي على زوجها

131
00:49:54.050 --> 00:50:13.950
تخرج من العدة بوضع حملها. نعم. فهو مات من هنا وعلى طول هي وضعت الحمل نبي نغسل وهل يقال لها انت خلاص خرجت من العدة ومعاش ليك على قبيل انه يصح لك ان تتزوجين من اليوم

132
00:50:14.100 --> 00:50:29.700
من صغرك ان تتزوجي من اليوم او يقال لا الحكم ثبت لها لانه لما مات هي زوجة وثبت الحكم لها بالتغسيل هذا الحكم لا يسقط عنها بعد ذلك بوضع حملها

133
00:50:30.950 --> 00:50:50.150
غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وجزاه الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا بارك الله لكم في عمركم وعملكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

134
00:50:50.150 --> 00:51:12.600
وتحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني العلم طريقا