قال والترتيب يعني بالنسبة للعصبة وقدم اب فابن زي ما يأتي في ولاية النكاح اب فابن اه اب فاخ فابن اخ فجد فعام وابن عم الى اخره لكن قبل العصبة قال فانه لا يضر بناء على ان وتغسيل الميت ليس عبادة وانما للنظافة بل قال حتى ولو كان اعتبرناه عبادة انه عبادة يعني لا تجب لها النية العبادة اللي هي وليس بشهيد معترك ايضا قيد اخر المسلم يجب ان يصلي عليه ويغسل الا يكون شهيد معترك في قتال الكفار اذا لان الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين قال المصنف رحمه الله وندب صيام ثلاثة ايام قبله فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء ليوم عرفة كيوم عرفة رضي صيام ثلاثة ايام قبل يوم الاستسقاء ويوم الاستسقاء قال يخرجوا من المفطرين وشبهه بيوم عرفة بالتقوي على الدعاء. لكن هناك فرق بين يوم عرفة ويوم آآ لصلاة الاستسقاء لانهم في يوم عرفة هما حجاج ومسافرون والفطر يعني يعينهم وآآ لكن في يوم الاستسقاء والمطلوب آآ اظهار التوبة وان يكون الانسان متلبسا قدر ما يكون من الطاعات اولئك يستحب اه بالاضافة الى الصوم آآ التصدق والاستغفار والتوبة وآآ التخلص من المظالم والتبعات آآ ينبغي للناس عندما يريدوا ان يخرجوا للاستسقاء ان يفعلوا ما يستطيعون من القربات والطاعات وان كان صدقة ولا صيام ولا آآ التخلص من المظالم ولا كذا كله مطلوب فلذا فالخروج خروج الناس اليها وهم صيام بدأ من جملة الدواعي التي يعني تستدعي ان الله عز وجل يقبل تضرعهم ويقبل دعاهم وذاك آآ الصحيح انه يعني لهم من يخرج لا ليس الحال كما هو في حال عرفة انهم يخرجون اه مفطرين ليتقوى على الدعاء هذا ليس صحيح بل الصحيح انهم يعني آآ يفعلون ما يستطيعون من الطاعات ومن بينها لو كانوا صائمين فيحتهم الامام على فعل هذه الطاعات ومنها آآ الصيام فيصومون قبل ايام يوم الاستسقاء ويصومون حتى في يوم الاستسقاء لا حرج في ذلك وندب صدقة قبله ايضا لان الصدقة تدفع البلاء ولا يأمر بهما اي بالصوم والصدقة الامام ضعيف والمعتمد انه يأمر بهما الامام هذا من باب التواصي بالحق ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى فعل الخير والدعوة الى التوبة وفعل الطاعات والدعوة اليه هذا من امر بالمعروف هو مشروع لا شك في ذلك قوله الرجال لا يأمرهم وانهم يفعلونه من تلقاء انفسهم قال هذا ضعيف لان هناك من من يفعل الطاعة من تلقاء نفسه او هناك من يحتاج الى مذكر يذكره التذكير مطلوب يعني اه ثم اذا امر بهما وجبت طاعته بل يأمرهم بتوبة وهي الندم على ما وقع من الذنب ونية عدم العود اليه فان عاد لم تنتقض ما عندو غير التوبة يعني هو التوبة شو ما يأمرهم بالتوبة التوبة ما معناها توبة شرطة اولا الاقلاع عن المعصية اذا كان الانسان يعني عنده معصية يجيب عليها يعني يفعل يرى بتلك الربا يأخذه الناس بالباطل ليتركهم يغش يترك الغش يعني كل ذنب هو فيه ينبغي ان يقلع عنه ويترك هذا ويتركه هذا اول شرط للتوبة ان يقلع عن الذنب ويندم يعني الندم هذا علامة على انه يعني اه لا يعود الى هذه المعصية وانه نادم عنها فهذا يجعل امره ايسر واستجابة الله عز وجل له اقرب ويقلع ويندم ويعظم على عدم العود يعني هذا الشرط الثالث مش وقتنا يتركها ويندم عليها بل ينوي انه لا يعود اليها. فهذه الشروط الثلاثة للتوبة بالتوبة ولكن لو افترضنا انه عاد قلنا هو من شرطها ان ينوي انه ليعود لو افترضنا انه عادة فهل تنتقض توبته الاولى وما حصل له من الرحمة يرفعه الله عنه لان لا لا تنتقد التوبة بل يؤمر بتجديدها فقط يعني انه خير الناس اللي يعملوا المعاصي اه انهم ينبغي ان يتوبوا يعني المذنب مخطئين. وان تاب خير الخطائين. ومع ذلك اه هناك على عقبيه ورجع الى المعصية ينبغي له ان يعود الى التوبة مرة اخرى لان التوبة ودي من مطلوب تجديدها في كل وقت من على الفور بدون تراخي فاه فان الناس عليهم دائما يعني ما يقولوش اني لا كيف نتوب ونرجع للمعصية وهذا ربما يعني يعد من التلاعب والاستهزاء لا يقرر ذلك يعني بل المطلوب انه يتوب مرارا وتكررا كل ما كل ما يعمل معصية مطلوب منها ان يتوب ويندم ويعزم على عدم العون ثم بعد ذلك الى عدم مرة اخرى لا يضره لا تؤثر في توبته الاولى بل ينبغي له ان يرجع مرة اخرى الى التوبة ويجدد التوبة وهكذا دواليك يعني هذا كيف الانسان يستطيع ليتغلب على اصول نفسي وعلى هواه وعلى شهواتي وبرد تبعة بفتح بفتح المثناة وكسر الموحدة اي المظلمة. الى اهلها يعني ايضا من الاشياء اللي يحتهم عليها رد التبعات جمع تبعه وهي اذا كان عندها مظلمة لاحد ظالم احد والا باي من الصور اعتدى عليه في سواء كان اعتداء باليد والبدن وعلى ماله او على عرضه او على اي نوع من انواع الاعتداء هذه تسمى تبعة شرط التوبة ان يتخلص من هذه المظلمة وجاز تنفل قبلها اي صلاة الاستسقاء وبعدها ولو بمصلى بخلاف العيد فيكره بالمصلى كما مر نعم تقدم هذا اذا كان الانسان لا صلوا العيد في المصلى لا يصلون قبله ولا بعدها وفي المسجد يصلون قبلها وبعدها وصلاة الاستسقاء يصلى قبل ولا بعد لان المطلوب هو كثرة الالتجاء الى الله والتضرع والدعاء والصلاة ويشرع الصلاة تشرع الصلاة قبلها وبعدها واختار من عند نفسه اقامة غير المحتاج اي صلاة الاستسقاء اي صلاة الاستسقاء ندبا بمحله لمحتاج لجذب عنده ولو بعد مكانه لانه من باب التعاون على البر والتقوى يعني اختار اللخمة قال من عندي نفسي عبر اليك عبر مصنف بالفعل اختار القاعدة اذا كان لحم اللحمة القول اللي اختاره هو اختيار من كلام العلماء الذين سبقوه يعبر المصنف بقوله والمختار لقيال مختار معنا اللخم هو اختار من كلام من سبق واذا عبر المصانع بمجال واختار فالفاعل هو اللخم لا يذكر معروف اذا كان اختان معنى هو اللخم هو اللي اختار ويكون اختياره من عند نفسه اه لم يسبقه اليه احد اختاره من اجتهاده ومن كلام العلماء وما يدل عليه اقواله مختار هذا من عند نفسه ويترجى عنده واجتهد فيه وقال ان للناس الجماعة اللي هما حالتهم يعني غير محتاجين للسقيا وامورهم يعني فيها خصب وفيها راحة وهناك ناس في مناطق اخرى من المسلمين اصابتهم سنة واصابتهم الشدة وعدم وشح الماء ونزول وعدم نزول المطر قال يسل من يسن لمن كان اختار اللقمة ان من كانوا غير محتاجين يسن لهم ان يصلوا صلاة الاستسقاء للمحتاجين في مناطق اخرى من بلاد المسلمين قال لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى هذا ما اختاره واللخم ولكن مع ذلك اعترض عليه المازلين. نعم قال معترضا عليه وفيه نظر لانه لم يفعله طالما طرد عليه من هو الفاعل؟ فقال المازري. قال المازري لان هذا مصطلح المصنف اذا كان قال اختار معناه الفاعل هو اللقمة واذا قام قال واذا كان قال ليس هو المصنف القائل وانما الفاعل هو المازن فلما قال اختار اللقمة ان من غير من هو غير محتاج السقيا يسن له ان يصلي المحتاج في بلاد اخرى رد عليه المازي وقال المصنف قال اي المازري وهذا فيه وهذا فيه نظر لأنه لم يرد عن السلف لم يرد عن السلف انهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء لغيرهم ولذلك ينبغي الاقتصار على ما ورد هذا وقت كلام المازري لانه لم يفعله السلف ولو فعله لنقل الينا فالوجه الكراهة وانما المطلوب الدعاء له كما تفيده السنة المطهرة والله اعلم درس يقول ينبغي ان يقتصر المسلمون على الدعاء لناس اخرين في بلاد اخرى بلاد المسلمين محتاجين الى الماء والى المطر ولا يصلون بسرعة الاستسقاء لانه غير وارد في السنة فصل ذكر فيه احكام الموتى قال في نعم انتقل الى ان انتهى من السنن يعني الصلاة المفروضة والسنن اه متعلقة بها والسؤال المؤكدة لما انتهى منها بضع الكلام على اه ما يتعلق باحكام الميت من صلاة الجنازة ومن غسله وتكفينه والى اخره وصلاة صلاة الميت او صلاة الجنازة هي ايضا تدخل ضمن اه تعريف الصلاة فهي صلاة ايضا لان الصلاة كما عرفها ابن عرفة وغيره عبادة يعني تشتمل على احرام وسلام بنية عبادة فيها احرام وسلام ونية وهذا ايضا متحقق هذا الرسم وهذا التعريف للصلاة تدخل في صلاة الجنازة لانها مشتملة على احرامه وعلى سلام وفي تعريف او سجود فقط يعني تعريف من عرفة للصلاة ما بعد مجتمع الاحرام وسلام او سجود فقط يدخل سجود التلاوة فانه عند المالكية من الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وغيرها وليس فيه حرام ولا سلام ولكن التعريف هذا يعني يدخل فيه آآ هو التعاريف ابواب وتعريف الفقه تعريف الابواب الفقهية ومن باب الرسم يعني ذكر الخصائص خصائص لتخص كل عبادة وكل باب من الابواب يذكروا خصائصه ما يسموه هذا تعريف بالرسم وليس هو حد يعني من الحدود بتكون بالجنس والفصل يكون تعييف جامع مانع لا يدخل فيه يعني منضبط بتعريف المناطق بل هو تعريف الخاصة بالخواص ما يخص هذا الباب اه صفته كذا وكذا وكذا والباب الاخر ايضا اه صفاته كذا وكذا وكذا فقولهم الصلاة هي عبادة مشبعة للحرام وسلام يعني تدخل فيها صلاة الجنازة لانها ايضا مشتملة فيها ايضا صلاة غير ان الصلوات الخمس هي فروضا المفروضة فرض عين وصلاة الجنازة مختلف فيها هل هي فرض كفاية والا سنة والصحيح انها فرض كفاية علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال في وجوب غسل الميت المسلم ولو حكما المتقدم له استقرار حياة يعني غسل الميتة وغسل غسل الميت المسلم مسلم ولو حكما. مم. يعني كيف المسلم يكون هل هناك مسلم حقيقة ومسلم حكما قال اي نعم مسلم حقيقة زي سائر الناس اه يصلون ويصومون يعني حقيقة الاسلام اه تراها علي هناك مسلم حكم مسلم حكما تحكم باسلامه وان لم تعرفه ومن ذلك مثلا اللقيط اللقيط اذا وجد في بلاد المسلمين فانه يحكم باسلامه. وغير مميز ولا تعرف ما اذا كان هو تبع المسلمين وتابعة للكفار فتحكم باسلامه فهذا يسمى مسلم حكما وان يصلى عليه ويغسل وكذلك اللقيط اللي يوجد في بلاد غير المسلمين ولكن فيها بعض بيوت المسلمين ولو ولو بيتين يعني والذي التقطه يكون مسلما اذا التقطه مسلم والبلد ولو فيها يعني بيتان بيوت المسلمين فيحكم باسلامه وكذلك مثلا آآ الصبير او المجوسي المسبي اذا صبي مجوسي في القتال وشبابه المسلم سباه وصار مالكا له فانه يحكم باسلامه لانه يجبر على الاسلام فهذا هو يعني اذا مات فانه يغسل ويصلى عليه هذا اسلامه يعني يعد مسلما حكما ولو كانوا هو صغير وغير مميز المتقدم له استقرار حياة شرطة شرط لي لكي يجب تغسيله والصلاة عليه ان نتقدم له استقرار حياة بان يكون تكون في حياة مستقرة مش ولد ميتا طاقة اذا ولد ميتا لم يتحرك ولم يتنفس ولم يصرخ هذا لم تتقدم له استقرار حياة. وذلك هذا لا يصلى عليه ولا يغسل بل يلفي خرقة ويدفن اكيد اذا سقط وعندما سقط صرخ او حرك رجله ويده وتنفس وعجمت في حياة مستقرة فهذا ايضا يدخل في ضمن من يجب تغسيله والصلاة عليه آآ لم يغسل شهداء احد ولم يصلي عليهم ودفنهم اه في ثيابهم ودفن يعني الرجل والرجلين اه في قبر واحد لضيق المكان فلم يصلي عليهم ولم يغسلهم ومنه يعني الحكم الشهيد اذا كان في قتال الكفار انه لا لا تجب الصلاة عليه ولا يجب تغسيله بخلاف شهيد الذي يقتل في قتال اه البغاة الخارجين على المسلمين اولا يجب قتالهم اذا تكلم يفيء الى الصلح يعني تمروا في عنادهم وقتال المسلمين فانهم يقاتلون ومن قتل في قتالهم يكون شهيدا الله امر الله تبارك وتعالى امر بقتالهم وكل القتال امر الله تعالى به فمن يموت فيه مخلصا ومقبل غير مدبر يكون شهيدا لكن هل من قتل في قتال البغاة هل يغسل ويصلى عليه والا هو مثل من قتل في المعترك مع الكفار قال لا يختلف الامر عدم التغسيل وعدم الصلاة هذا خاص بمن قتل بمعركة مع الكفار ام اما من قتل في قتال البغاة فانه وان كان شهيدا فانه يغسل ويصلى عليه الموجود ولو جله اه ولو جله ولو جله ايوه يعني من هو الذي يغسل هو الميت الموجود يعني مش ضاع لك انت ما وجدتهاش ماذا تغسل تلاشى ذهب ما عاش فيه شيء يعني باقي منا اه تقطع تمزق اربا اربا او كان هو موجود ولكن مش كله واكثره موجود. ايضا يغسل ويصلى عليه فاذا كان هو موجود يعني يعني موجودا كله او موجودا جله يعني اكثر من نصفه فهذا يغسل ويصلى عليه اما اذا لم يكن الموجود الجل الموجود الاقل او النصف ولا يغسل ولا يصلى عليه لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد دون الذل ودون الجندي. لا كافر لا كافر ياثر لا يغسل ولا يصلى عليه اه لان ذي قربى للتغسيل الصلاة عليه عبادة وقربى ولا تكون على الكافر ولا ايه لا كافر ولا لا كافر وسخط وسقط. وسقط السقط طاقة لواء يعني ولد ميتا ولم تستقل في حياة ولم يستهل ولم يتحرك فهذا يعتبر يعني لا حياة له وذلك لا يعد لان ممن يصلى عليه ولا يغسل ولا سخط ولا وشهيد ودون الجل وشهيد ودون الجل اه الموجود منه اقل من اقل من الاغلب يعني كان النصف او الربع او التلت او كذا فهذا ايضا لا يصلى ولا وسعه وقاعد ان كل من لا يغسل لا يصلى عليه وكل من لا يصلى عليه لا يغسل لان الصلاة والتغسيل يعني متلازمان من صلى عليه يغسل ومن لا يصلي عليه لا يغسل والعكس ايضا صحيح ودخل كافر حكم باسلامه تبعا لاسلام سايسه كما ياتي ودخل كافر ايه حكم باسلامه تبعا لاسلام سايسه كما ياتي الاسلام يشابيه. وشابيه. تبعا لاسلامه زي ما قلنا زي ما قلنا اذا كان في المعركة المسلمون تشابو اه المجوس والمجوس المجوس المسبي يحكم له بالاسلام ما دام مالكه مسلما لانه يجبر على الاسلام المجوسي اذا وقع في السبي يشبع الاسلام فيحكم له بالاسلام حتى ولو كان صغيرا غير مميز فاين يحكم له بالاسلام؟ لانه في اذا ميز وكبر يجبر على الاسلام فحكمه حكم المسلم؟ هذا هو المسلم حكما كما تقدم قال ولو حكما بمطهر اي بماء مطلق ولو بزمزم الافا لقول ابن يغسل يغسل مطلوب تغسيل المسلم بالمطهر الماء الطهور الذي يرفع الحدث وتزال به النجاسة هو الذي ينبغي ان يستعمل في تغسيل الميت يعني الطهور بمعنى غير متغير لا اه بطاهر ولا بنجس بمعنى ان المال يغسل بالميت ينبغي الا يكون مخلوطا هذا يعني بناء على ان آآ تغسيل الميت عبادة اما بناء على ان تغسيل الميت هو للنظافة بانه لا يضر اما اذا كان الماء الذي يغسل به مخلوطا بشيء اخر طهروا غير مخلوط لخلطه بالنجس لا ينبغي لكن لكن لو خلط بزهر بزهر او ورد او ماء ورد او حانوت او غير ذلك اه في النفس وتجب لها النية كالصلاة وغيرها هذه تختلف عن العبادة اللي هي تعمل في الغير عبادة معمولة للغير وحتى النية لا تحتاج اليها تغسيل ميت لا يحتاج الى نية ليسوا مثل انسان يعني يتطهر يغتسل من الجنابة في نفسه او تغسل المرأة مع الحيض هي تحتاج الى نية وهي عبادة معمولة في النفس وذلك يشترط لها ما يشترط فيه العبادة اما ما يفعل بالميت فهو الى العادة اقرب منه الى العبادة طبعا قلنا ان تغسيله وللنضافة وقلنا حتى وقلنا انه للعبادة لكن عبادة معمولة في الغير ولا تحتاج الى نية وذلك جاز ان يخلط ما ان يغسل به آآ الميت بالحانوت وبالورد وبالزهر وغير ذلك ولكن الاحوط عند العلماء ان يغسل اولا بالماء النقي الطاهر ثم بعد ذلك يغسل بماء اخر في الحانوت وفي اشياء اخرى المطيبة خلافا لقول ابن شعبان لا يجوز به مسلم ميت ولا نجاسة يعني آآ ماء زمزم قال الامام مطهر ولو كان ماء زمزم يغسل به الميت اه من باب يعني رجاء بركته يعني للميت لا بأس بذلك عند جمهور اهل العلم وعند جمهور المالكية خلافا لابن لابن شعبان ابن شعبان قال يمنع لا يغسل الميت بماء زمزم ولا تزال به النجاسة وبعضهم حمل منع على التحرير وبعضهم وبعضهم حمله على الكراهة والصحيح حبله على الكراهة كلام ابن شعبان في ازالة النجاسة بماء زمزم محمول على الكراهة والحاق الميت بها هذا ايضا ضعيف لانه مبني على ان الانسان اذا مات يصير نجسا والصحيح انه طاهر مؤمن بل الميت كله طاهر يعني سواء كان حيا او كان ميتا وهو طاهر وبناء على ان هناك نجس يعني كلام ابن شعبان كلام ابن شعبان لانه لا يغص بماء زمزم ومحمول على ان الميت اذا مات يتنجس فيه نجسا وماء زمزم لشرفه وكرامته على الله سبحانه وتعالى لا تزال به النجاسة ولا يغسل به الميت لانه نجس لكن قلنا الصحيح ان الميت طاهر ولذلك لا كراهة في تغسيله بماء زمزم اما النجاسة فلما نشوف المذهب انه لا تزال النجاسة بماء زمزم وفي وجوب الصلاة عليه كفاية فيما فيهما وشبة في الوجوب كفاية فقط. وشبه وشبه في الوجوب شبه. وشبه بالوجوب كفاية ايش ايش قبل وشب ها كفاية فيه فيهما كفاية فيما يعني الغسل تغسيل الميت والصلاة اه واجب فيهما اه فيمن ذكر وتوفى فيهم الشروط واجب فيه موجوبا اه كفاية وثم بعد ذلك وشبه في الوجوب كفاية فقط اه يعني يعني ما تقدم في ليتقدم هو فيه تغسيل من توفرت فيه هذه الشروط والصلاة عليه يعني اه فرض كفاية وشب في وجوب الكفاية ايش تاني اه فقط قوله كدفنه وكفنه لسكون الفاء فيها. هكذا دفني كلفني وكفني. هم عن الدفن والكفن يعني هذا فرض كفاية لان الصلاة على الميت الى هي فرض كفاية وقيل تن ولكن دفن والكفن لا خلاف في انهما واجبان ولذلك كان شبها في الوجوب فقط تشبيهنا في الوجوب دفن الميت فرض لا يجوز تركه لابد ان تجب موااراته وكذلك كفنه اه الكفن يعني ادراجه في الكفن والكفن بالفتح يعني التكفين ما يكفن به الكفن بالفتح ما يكفن به الثوب اللي يكفن به والكفن بالتسكين يعني ادراجه في الكفن يعني التكفين نفسه هذا يقال كفن فالكفن وادراجه في الكفن والباسه الثياب وكذا وموراته في التراب هذا فرض واجب كفاية وليس سنة وليس فيه قول بالسنية علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل كدفنه وكفنه بسكون الفاء فيهما اي موارته في التراب وادراجه في الكفن وسنيتهما اي الغسل اي الغسل والصلاة خلاف في التشهير ارجحه الاول يعني الغسل والصلاة هادو هما فارضاه كفاية او سنة خلاف في التشهير والمشهورة انهما فرض كفاية. هذا في ماذا الغسل وفي تغسيل الميت وفي الصلاة عليه بخلاف اه الكفن الكفن والمواراة وانهما فرضان على الكفاية وذلك قال شبه في الوجوب فقط شبه الكفن حكم الكفن وحكم المباراة شبهوا ما قبلهما من الغش والصلاة شبهوا ما في جانب واحد وفي قول واحد قولين وهو الوجوب وليس في السنية انا حكم الامرين الاولين اللي ذكرهما وهما الغسل والصلاة قيل سنة وقيل واجب وشبه بهما امرين اخرين لكن التشبيه ليس في كل الحالات المتعلقة بالامرين الاولين اللي هم اما السنية واما الفرضية بل التشبيه هو متعلق اه سورة واحدة وهي او بحكم واحد وهو الوجوب لأنه ليس اه هناك خلاف في وجوب التكفين وجوب المواراة مثل الخلاف الموجود في الصلاة والتقصير وذلك قال شب في الوجوب فقط وتلازم اي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله اي او بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن لا يغسل لفقد وصف من الاوصاف الاربعة المتقدمة لا يصلى عليه يعني كل من طلب تغسيله وها هو المسلم ليتحققت حياته حياة مستقرة ولو كان حكما وموجود كله واجله وهذا هو الذي يصلى عليه وما داب يصلى عليه نعم هذا هو الذي يغسل وما دام يغسل فلا بد ان يصلى عليه لان التفصيل هو الصلاة متلازمان فما كان يصلى عليه يغسل وما كان يغسل يصلى عليه اه وغسل الميت كالجنابة اجزاء وكمالا الا ما يختص به الميت من تكرار غسل وسدر وغير ذلك مما يأتي ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الارجح فيغسل يعني غسل الميت غسل الجنابة علشان يبدأ بازالة النجاسة ثم يتوضأ ثم يعمم الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر هكذا يفعل ايضا بالميت عند تغسيل تزال النجاسة وتنضف عورته واذا كان في نجاسة في اي موضع اخر تزال ثم بعد ذلك يوضأ التوضيح المضمضة يميل على جنبه ويوضع الماء في فمه في انفه ويغسل له وجهه وينبي ثلاثا تغسل الذي رعاه ايضا ثلاثا ويمسح رأسه يعني وضوءا كاملا ثم بعد ذلك اه يفاض عليه الماء على شق الابل وعلى شقه الايسر فهذا هو اه الامر الواجب الذي ينبغي ان يفعل لكن اه ليختلف في تغسيل الميت عن غسل الجنابة هو تكرار تكرار وصل الميت يكرر يغسل في اول بالماء الطهور ثم بعد ذلك يغسل ما في سدرة وفي حانوتة وفي شيء من ذلك واذا كرر الغسل بسبب اه مثلا خروج نجاسة منا ولا بسبب التحنيط والاشياء اللي فيها طيب قال لا يكرر معه الوضوء لان الوضوء يتوضأ مرة واحدة الميت يتوضأ مرة واحدة واذا تكرار الغسل بعد ذلك بالحانوت او لامر اخر استدعى اذكار الغسل لا يتكرر معه توضية الميت ولا يوضأ هذه صورة تغسيل الميت قال مثل الجنابة وتختلف عنها في التكرار فقط فيغسل يديه اولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الاذى فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه يقلبه على شقه الايسر فيغسل الايمن ثم يقلبه على الايمن فيغسل الايسر الوضوء مرة مرة هذا هو مشهور عند المالكية حتى في غسل الجنابة لكن الصحيح في غسل الجنابة هو انه يغسل الوضوء يكون ثلاثا ثلاثا لان الوارد في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وضوءه يعني للصلاة ثم توضأ وضوءه للصلاة ورضوا للصلاة معناها فيه التثليت ليس يكون مرة واحدة مرة واحدة فاذا غسل الجنابة فيه التتليت وهذا مادام يعني قلنا ان غسل ميت مثل غسل الجنابة معناه ايضا حتى ينبغي ان يكون فيه التثليت لكن كما قلت هو المشهور في عند المالكية ان حتى غسل الجنابة آآ الوضوء فيه مرة مرة وهناك من قال بالتلاتين من المالكية وهو الارجح وهو الصحيح لان هو الذي دل عليه حيث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة تعبدا وقيل للنظافة حكم التغسيل لواء تعبد والا للنضافة زي ما تقدم مع التعبد يعني هو عبادة وينبغي ان فيما يتوفر في العبادة من النية وان يكون الماء طاهرا طهورا لا مخلوطا بغير او للنظافة بمعنى مجرد انك تنضف طبعا كان استعملت الماء غير مخلوط ولا مخلوط بالصابون او بالروائح او بغير ذلك انت نويت ولا ما نويتش كله هو جايز لانه للنظافة وليس عبادة بلا نية لانه فعل في الغير ايوه الاقي حتى ولو قلنا انه عبادة العبادة عددا تحتاج الى نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لكن الغسل الميت لا يحتاج الى نية حتى ولو قلنا انه عبادة لانه العبادة في الغير ليس عبادة في النفس عبادة في النفس ان تصلي او تغتسل من الجنابة تتوضأ هذه عبادة في الناس تحتاج الى نية اما العبادة في الغير مثل غسل الميت هذا لا يحتاج يعني حتى لو الانسان اه فعله من غير ان يستحضر النية فترسيله صحيح وقدم على العصبة الزوجين آآ وقدم على العصبة الزوجين لكن هي في المتن زوجان قدم الزوجان هي الزوجان وهكذا لانهما مبني المجهول. مم. وقدم الزوجان وقدم الزوجان لكن لو بنوصلها بنقول الزوجين يا شيخنا نعم اي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو اوصى بخلافه يعني وقدم الزوجان احد الزوجين على الاخر عند المشاحة اذا كان مات الميت قرابته كل واحد يقول اي بنت ولى تغسيله ولا بنت ولي ولا بنت ولى الصلاة عليه كيف يكون الترتيب يعني الزوجان احد الزوجين يقدم على العصبة في مسألة التغسيل اه وقدم زوجان ايش قال بعدها اه وقدم على العصبة الزوجان اي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو اوصى بخلافه ولا وصى بخلافه اذا كان الميت قاعد ينبه بيغسلني فلان زوجته موجودة وقاتلين بنغسله فان الحق لا تقدم على حتى من اوصى به زوجها وتقدم على العصبة تقدم على ابنه وعلى ابيه وغير ذلك ان صح النكاح لا ان فسد لان المعدوم شرعا الا ان فسد لان فسد. فان اه لان المعلومة شرايك المعدوم يحسن. نعم يعني اذا كان على العقد صحيح انا ليس شرطا حتى الدخول ليس شرطا اذا حصل العقد وكان العقد صحيحا ومات احد الزوجين فان الحي منهما اه يقدم في تغسيله عن العصبة وعن من اوصى اه الميت قبل موته بان يغسله لكن اذا كان العقد فاسدا ولا يصلح التقديم يعني الا ان ان يفوت فاسده بوجه من قبل ان يفوت فاسا الا ان يفوت فاسده بنفوت من الفوتات وهي الدخول. هناك عقود في النكاح هي فاسدة لكن اذا حصل الدخول طحت هناك عقود تصح بمجرد الدخول هناك عقود تصح بالدخول وطول المدة زي مثلا نكاح السر ولا فهو فاسد اكيد دخل وطال وولد في الاولاد وان يصحح ارتكابا لاخف الضررين فالعقد الفاسق العقد الصحيح هذا لا اشكال فيه ان صاحبه يقدم اذا طلب التغسيل والعقد الفاسد اذا كان متفق على فساده فلا اثر له لان المعدومة شرعا كالمعدوم حسا لا يقدم به صاحبه ولكن اذا كان مختلف في فساده وانه يعني يصح بالفوات اذا فات بالدخول يصح فان حكمه يكون حكم العقد الصحيح للحي منهما ان يغسل الميت من من المفوتات الاتية كالدخول فيقدم بالقضاء ان اراد المباشرة بنفسه لا التوكيل اه فيقدم بالقضاء يعني الموضوع موضوع خصومة يعني كل واحد يقول لي البنت ولا التغسيل فيحكم للماء الحي من الزوجين لكان العصب اقارب او خوته ولا اعمامه ولا غير بيغسلوه فيحكم للزوجة بالقضاء مم وان كان الحي منهما رقيقا اذن له سيده في الغسل لا ان لم يأذن له وان كان الحي منهما رقيق وليس حر فانه يقدم لكن بشرط ان يأذن له سيده في ذلك لا ان لم يعد او وان حصل الموت قبل بناء بالزوجة او وان كان باحدهما عيب وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت يعني يقدم احد الزوجين آآ في التغسيل ولو كان عبدا ان له سيده وان كان قبل الدخول حتى وكان يعني العقد حصل العقد ولم يحصل دخول ومات احد الزوجين فان له الحق ان يغسل الميت ولو كان قبل الدخول ايش بعد المسألة اللي بعدها ولو كان آآ وان كان باحدهما عيب وجب يستوجب الرد لنفرض ان آآ بعد ما تم العقد تبين ان باحد الزوجين عيب يستوجب رد النكاح وحصل الموت قال فان الحي يغسل الميت حتى مع وجود هذا العيب الذي يستوجب الرد لان الرد فات بالموت النكاح صار صحيحا الرد لو كان لو كانوا احياء صحيح يرد النكاح ويفسخ لكن ما دام هو لم يفصح حتى حصل الموت فالرد فات ما عاش في مجال للرد وبقي النكاح صحيحا فالعيب في هذه الحالة يؤثر ولمن عايش ولمن هو عايش منهما ان يغسل الميت او وان وضعت الزوجة بعد موته فيقضى لها به لانه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة كالميراث ايوا حتى ولو كان هي مطلقة وآآ خرجت من العدة ولا لا مش مطلقة حتى ولو كانت يعني الزوجة وضعت لان هي المرة اذا مات زوجها هي صحيح عدتها اربعتاشر وعشر ما لم تكن حاملا فان كانت حاملا حاملا فعدتها وضع حملها فلو مات زوجها وفي نفس الوقت مجرد ما خرجت روح الميت وضعت حملها العدة وما دام تحررت مال العدة معناه يفترض انها يصح لها ان تتزوج ما عاش لي علاقة بالميت قال لا وضع حالي حملها ما يفوتلهاش حقها لان الحق ثبت لها بالزوجية لما هو مات في لحظة موته كانت هي زوجة وثبت الحق ثبت لها الحق بالزوجية وقت الموت ولا يسقط عنها بعد ذلك بوضع حملها بل حتى خروجه من العدة بوضع حملها يعني لا يسقط حقها في التقصير من حقها ان تغسله هي طلقت قبل لا مش مطلقة لا. اه او الكلام في انها زوجة في انها زوجة والزوجة اذا كتوفي على زوجها تخرج من العدة بوضع حملها. نعم. فهو مات من هنا وعلى طول هي وضعت الحمل نبي نغسل وهل يقال لها انت خلاص خرجت من العدة ومعاش ليك على قبيل انه يصح لك ان تتزوجين من اليوم من صغرك ان تتزوجي من اليوم او يقال لا الحكم ثبت لها لانه لما مات هي زوجة وثبت الحكم لها بالتغسيل هذا الحكم لا يسقط عنها بعد ذلك بوضع حملها غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وجزاه الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا بارك الله لكم في عمركم وعملكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني العلم طريقا