فان كبر صحت ولا يعتد بها عند الاكثر فان ادركهم في في التكبير كبر معهم. ودعا بعد سلام امامه بعد كل تكبيرة ان تركت يعني اذا كبر قال اذا كبر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى ودعا وجوبا بعد الرابعة على المختار الجبور على عدم الدعاء وخبر ابن ابي زيد يعني على المختار دعاء وجوبا على المختار يعني المختار اللي يختار اللخمة والجمهور جمهور العلماء الملكية على خلافي على غير الدعاة وابن وابن ابي زيد آآ خير يا ولي سبأ وخير ابن ابي زيد خير خير في الدعاء وعدم ثلاثة اقوال اختيار اللخمة الدعاء في عام ما يمكن ان تصلى على كل غائب قال بذلك ومن قال انها خاصة بهذه الحالة حدثت عين اه لا يرون الصلة على الغيب طيب شيخنا بعض الحنابلة يرى بان وجمهور اكثر علماء المالكية على عدم الدعاء وابن ابي زيد وابن ابي زيد يعني خير بين الدعاي وعدم ولكن الشيخ العدوي ربما وغيره رجحوا رأي اللخم مع انه خلاف قول الجمهور عنده وان والاه اي التكبير بلا دعاء اثر كل تكبيرة او سلم بعد ثلاث عمدا او نسيانا وطال اعاد الصلاة فيهما لفقد ركنها وهو الدعاء في الاولى. والتكبيرة في الثانية والدعاء في المسألة الاولى اذا ورد من التكبير وقف على الجنازة وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم هذا سلطة باطلة لفقد التكبير لان التكبير ركن من اركان اه صلاة الجنازة. لفقد هذه المسألة الاولى لفقد الدعاء ضد الدعاء لان الدعاء ركن من اركان صلاة الجنازة وهو قد كبر ولم يدعو فصلاته باطلة والمسألة التانية انه كبر من ثلاث لم يكبر اربعا واذا كان عمدا فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة لان اذا باطل الصلاة على الامام بطلت على المأمومين والمسألة الاخرى اذا كان سلم ناسيا وطالع زي القاعدة اذا كان سببا ناسيا وتذكر بالقرب يرجع الى الصلاة ويكمل ولا حرج عليه لانه ليس في هذه السجود ليس في السجود واذا كان آآ طال الامر يعني انا بذكر لبعد مدة طويلة وتبطل ايضا ولابد اذا من اه وتوفر التكبيرات الاربع والدعاء بينها وقوله وان دفن فعلى القبر راجع للثانية فقط على الصواب ومع رجوعه لها ضعيف فلو قال اعاد ما لم تدفن لطابق ما به الفتوى. بل قيل بعدم الاعادة في الاولى اصلا ورجح ايضا المسألة التانية تركت اذا ترك التكبير الرابعة عمدا بطلت الصلاة ويصلي على القبر قال وضعفه الصلاة على القبر فيها خلاف عند المالكية ابن القاسم يقول يصلي على القبر صراع القبر يعني ليكون محل اتفاق عندما يكون الامر يعني بحدثان جديد يعني الميت لم تمض عليه مدة طويلة بعضهم يحددها بالشهر واصل الصلاة الصلاة على القبر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد فدفنوها وكذلك ولم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عنها يقال له ماتت فسأل على قبرها صلى عليها في قبرها وكذلك المرأة المسكينة مرة اخرى آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويعود المساكين يعني يواصلهم يعودهم فقال لاصحابه اذا ماتت فاذنوني فماتت فدفنوها بالليل تحرجوا ان يعني يرقدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فدفنوها ولم يأذنوه ثم بعد ذلك آآ لما علم بها قال ما لم امركم ان تأذوني بها؟ فقالوا وان يشفقنا عليك وكان بالليل الى اخره فجمع بعض اصحابه ووقف على قبرها وصلاه عليها في القبر ومن علماء علماء المالكية اكثرهم لا يقومون بالصلاة على على الميت في قبره وابن القاسم يقول بذلك وابن عبد البر يرجحه ويقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكاد يكون محل اتفاق من السلف على جواز الصلاة على القبر اذا لم يصلي على الميت وكذلك هناك حالات اخرى يصلى فيه على القبر متى اذا كان ولي الميت لم يحضر صلاة الجنازة وحضر وفاتته فانه يباح له ان يصلي على القبر اقبرها قبل ان يحضر الولي اذا فاتته الصلاة يصل على القبر واذا كان الميت لم يصلى علي ويصلي علي صلاة باطلة مثل ما اذا كان لم يكبر عليها التكبير المطلوب فانه يصلي على القبر والمدة التي يصلى فيها على القبر يعني ما لا ما لم تتجاوز الشهر وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين المذاهب لان الشافعي يقول بالصلاة على القبر اساسا ولك ايضا هم يحددونه بما لا يكون ما لم يتقادم العهد فاذا كان العهد قديم والقبر قديم فلا يصلى عليك بالاتفاق الشافعية والحنابلة يزوجون الصلاة على القبر الحلبة عندهم خلاف المسألة والشافعي يقولون به والمالكية ابن القاسم يقول بالصاعقة قبر ابن عن ابن عبد البر ايضا يقول ابناء القبر ويحكي عليه اتفاق السلف اتفاق السلف على ذلك فاذا دعت اليه الحاجة بسبب آآ من الاسباب مثلا آآ الولي تفوته الصلاة على الجنازة مثلا واحد مات ابوه ولا مات ابنه ولم يحضر فانه يباح له ان يصلي ودفنوه ولم يحضر السلف ان يباح له ان يصلي عليه في القبر والاصل في هذا هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تكنس تكنس المسجد والمرأة الاخرى المسكينة التي دفنت ولم يصلي عليها ما قبل الدفن فصلى عليها بعد الدفن في قبرها طيب شيخنا هل يجوز صلاة الجنازة اه ان يصلى عليها في المقبرة نعم يجوز صلاة الجنازة الصلاة على الجنازة في المقبرة وقد صلى الصحابة على عائشة ام المؤمنين في المقبرة وكذلك على غيرها صلوا على الاموات في المقبرة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرء لتقوم المسجد وعلى المسكين. هاي كانت في المقبرة خارجها هذا دليل على انه صلاة الجنازة في المقبرة غير ممنوعة وخصوصا الان في الوقت الحاضر هو لا يصلون وسط القبور لا يسمى حتى صلاة في المقبرة تبقى هي مصلى اخر قطعة ارض ليس فيها قبور وليس فيها دفن وتجعل مصلى فهذا لا خلاف فيه لان هذا لا يسمى صلاة في المقبرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المرأة تقوم المسجد وعلى المسكينة وكان في المقبرة داخل القبور ووسط القبور وكذلك عائشة رضي الله عنها صلي عليها بالباقية في داخل مقبرة البقيع فلا حرج في الصلاة فيها وربما هذا بعض الائمة وبعض العلماء يخالفون فيه قنابل لا يقومون بذلك ويستجيب بحديث يعني الارض مسجد الا المقبرة الى الحمام والمقبرة. الحديث فيه كلام فيه ضعف يعني لكن آآ يعني ما خالفه من العمل الصحابة وعمل السلف وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هو اقوى حجة من عموم حديث الارض كلها ماجي الا للحمام والمقبرة هاديك يحمل على الصلاة المفروضة وعلى الصلاة المفروضة هي حتى هي ايضا فيها كلام بين العلم اذا امنت النجاسة فالملكين لا يكرهون الصلاة في المقبرة ويعللون النهي الوارد في الاحاديث في الحمام وفي المقبرة وفي قارعة الطريق وفي المجزرة وفي المزبلة مواطن السبعة دي نهي عن الصلاة فيها سببه هو خوف التلوث بالنجاسة فاذا عملت النجاسة بمعنى ان ما فيش انتشار يعني اجساد الموتى ولا قيح ولا دم ولا نجاسة ولا كذا والمكان متحقق من طهارته فلا تكرهوا الصلاة عندهم حتى في حتى يغير صلاة الجنازة عند المالكية لا لا تكره قال ورابعها تسليمة خفيفة اي يسرها ندبا وسمع الامام ندبا من يليه اه اه تسليم عملنا اركان صلاة الجنازة التسليم. السلام عليكم والتسليم في حد ذاته ركن وفرض مثل التكبير وكونه التسليم وكون التسليمة خفيفة هذا مستحب ومندوب بمعنى السلام عليكم فقط مش مطلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السلام عليكم فكونها خفيفة المندوب وكونها يعني آآ ايضا بالقدر المطلوب يسمع الامام نفسه ومن يليه ممن يحتاج تسميعه من مما خلفه لا اجد من ذلك والمأموم يسمع نفسه فقط فينبغي الاقتصار الاقتصار على هذه الصفة هذا كله مستحب ولكن اصل السلام عليكم هذه من اركان الصلاة آآ يعني الامام لا يرفع صوته بحيث يسمع آآ جميع الصفوف الاخرى الا يرفع صوته بحيث يسمع من يحتاج ويسمعه حتى يعني ينبغي ان يرفع صوته بقدر صوته اذا كان عنده صف معه صف واحد ولا معه اه في جنبه ناس فقط يكون بقدر ما يسمعهم بذكاء وراه ثلاث صفوف يرفع صوته بقدر ما يسمع ثلاث صفوف لا اكثر وهكذا اللي رافع صوته بقدر الحاجة التي يحتاج فيها الى اسماع من خلفه من المأمومين طيب من ناحية الالتفات شيخنا يلتفت يمينا اه فيها في اثناء التسليم اي لا يرد السلام على الامام. يعني ليش لا يرد قول لا يرد السلام على الامام هذا هو المشهور عندهم يسلم عن يمينه فقط ولا يطلب رد السلام فيها وهناك من يرانا يرد السلام على على الامام يعني ينوي التسليمة الواحدة ينوي بها الامام على يميني فهي ما دام التسليمة واحدة معناها ما فيش تسليم على من يساري اما هل يقصد بها الامام ومن على يمينه اوليس مطلوب ان يرد السلام على الامام لان الصلاة المعتادة عندما يسلم المأموم مطلوب منا اه مطلوب منه التسليمتين تسليمة الاولى يرد اه يقصد بها اه يقصد بها الامام ويقصد بها من على يمينه والتسليمة الثانية يقصي بها من كان على يساره كان على يساره احد لكن في صلاة الجنازة هل يقصد الامام ايضا يرد عليه لان الامام قال السلام عليكم يعني مطلوب ان يرد عليه يقول له وعليكم السلام ولا مش مطلوب قال مش مطلوب يردوا عالامام يسلم على يمينه تسليمة واحدة خفيفة ويكتفي بذلك علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وصبر المسبوق وجوبا اذا جاء وقد فرغ الامام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء يعني اذا كان مسبوق ووجد الامام في وقت الدعاء مش في وقت التكبير على اول ما يجي يكبر الناس ساكتين ومتشغلين والامام منشغل بالدعاء هذا اول ما يوصل يكبر ويبدأ يدعي ولا المطلوب منا ما يكبرش قال مطلوب منا الا يكبر وينتظر حتى يكبر الامام بعد ما ينتهي من الدعاء ويبدأ في التكبيرة التانية ولا التالتة هو يكبر لان تكبيره اثناء دعاء الامام كانه يقضي في صلب الامام قالوا ما ينبغيش هذا كانوا يقضي تكبير فتاته قبل تكبيرة الامام ينبغي ان ينتظر ولا يكبر حتى يكبر الامام ثم بعد ذلك ما فاته من التكبير يقضي بعد سلام الامام يقضيه آآ بدعاء وبغير دعاء اذا كان لا يخشى ان الجنازة ترفع من امامه فيدعو يكبر تكبيرات القضاء وبعد وبعد كل تكبيرة يدعو واذا خشي ان ترفع ولا يبقى امامها شيء فما ينبغيش لنا صادق جار لابد ان تكون جنازة امامه ينبغي ان يوالي التكبير يقول الله اكبر الله اكبر ويسلم لكن هو في المسألة الاولى لو افترضنا ان المسبوق اول ما جه وجد الناس يدعون والامام يدعو وخالف المطلوب انه لم ينتظر وكبر قالوا الصلاة صحيحة لا تبطل لو كبر حتى يعني والامام يدعو وصاروا يدعوا معه ثم لما كبر يمه بعد ذلك كبر معه فتحسب له التكبيرة ولا تبطل صلاته قال وصبر المسبوق للتكبير. اي الى ان يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء ولم ينتظر ولم يصبر حتى يكبر الامام بل كبر والامام يدعو هل يعتد بهذه التكبيرة؟ هل يعتد؟ قال اكثر يقول ما يعتدش بها. وهناك ما يقول له ان يعتد بها والا تترك بان رفعت بفور ولا بين التكبير ولا يدعو لان لا تصير صلاة صلاة على غائب لان لا تحصينا صلاة على غائب لان اذا كان رفعوا الجنازة من امامها تكون صلاة على الغائب والصلاة على الغائب لا يقولون بها المالكية لا يقول عند الصلاة على الغيب اه يأتي الكلام ربما يذكرها في موضة غير هذا فيها خلاف بين اهل العلم صلى على الميت الغايب في مكان اخر او لا يصلى علماء الحنفية والمالكية يقول لا تصلى الصلاة على الغائب علماء الشافعية والحنابلة يقولون بصلاة الغائب ويستدلون بذلك اه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي نعي اه اليه وفنعاه الى اصحابه وجمعهم صفهم وكبر اربع تكبيرات قال علماء المالكية والحنفية السبب في ذلك هذه المسألة خاصة بالنجاشي لانه مسلم بين قوم كلهم نصارى ما في احد من المسلمين يصلي عليه فلذلك كانت آآ الصلاة عليه مشروعة وجائزة فتكون خاصة به ولا يعني تكون لغيره عليك بانه لم يعرف آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على احد غيره صلاة الغائب وكذلك اصحابه ايضا لم يصلوا صلاة الغائب على من مات القتال في الشام ولا في بلاد المسلمين الاخرى في العراق وفي الفتوحات ما كانوا يصلون صلاة الغائب على من مات او استشهد او النشرة عندهم خاصة بالنجاشي وكذلك يقولون ايضا عندما يصلى على الغائب قد يكون هذا الغائب هو يعني ليس في اتجاه القبلة فاذا انت الغيب هذا انت مثلا في طرابلس والغايب هذا هو مات في الزاوية ولا في منطقة غربية واذا انت استقبلت المكان الغايب مستودعات القبلة واذا انت استقبلت القبلة صبرت للميت وكيف يصلي على غائب ولا تتوفر فيه الشروط الصلاة على كل حال مسألة اجتهادية راه ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي تقام صلاة الغائب لمن كان له شأن ونتج عنه او شيء فيه مصلحة دينية لا يلمسوا قد يكون مسلا لما تبقى فيها خلاف والخلاف معتبر الناس بتضر الانسان آآ يلتزم لا بد ان يقال ياخد بري مذهب او امام احد الائمة عينا ولو ان يأخذ بقول امام اخر او يأخذ يعني بمن يرى ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ليست خاصة به لكان ذلك يحقق مصلحة اللي رفع يعني معنويات المسلمين ولا المجاهدين ولا يعني تكثير سواد اهل الحق واهل الدين وان فيها مصلحة عامة زي ما يحصل الان يعني هو صار شائع وكثير لان فيه تحشيد للهمم ورفع معنويات الناس الصراع شديد والخصومة شديدة والمناهضة للحق يعني متعاون عليها من اهل الباطل والسوء واحيانا يحتاج لتجميع الناس ما فيش وسيلة تجمعهم على كلمة الحق وعلى الثبات على ما هم فيه الا انهم ان ينتهجون هذه المناسبات وهذه الفرص بحيث جمع الناس يعني يدعو يدعوهم يدفعونهم الى يعني رفع الهمة والوقوف جانبا وتجميعهم بعد ان ربنا يتفرق ويحصل بينهم شيء ما الخلاف يعني بتحشيد الصفوف وتجميعها يستعملون هذه المسألة. مم. فاذا كان هناك مصلحة فلا بأس ليس واجب يعني الانسان لابد ان يتبع مذهب معين ولا يخالفه شيء وبعض الناس ربما يبقى هو يتكلم بكلام يقول كيف انتم من تصلوا في الغائب ونا في ليبيا وانتم ما ذنبكم ما تخالفوا المذهب اتباع المذهب ليس كما قال يعني ليس على الامة المحمدية ان تكون اه مالكية ولا خليلية ولا كذا والانسان يتبع مذهب لا بأس واذا كان البلد على مذهب وتجتمع كلمتهم عليه لا بأس ان يتبعوه واول تباع المذهب ليس هو اتباع لشخص وانما اتباع وصول المبادئ والاجتهاد القائم على الكتاب والسنة كل مذاهب هي قائمة على العمل بالكتاب والسنة ولكن يجتهد العلماء ويختلفون في اجتهادهم بعضهم يقول صلاة الغائب مشروعة بيقول غير مشروعة واذا كان اخذنا في بلد من البلاد بمعظم ما سعينا قول الامام من الائمة وبينما المصلحة انه اه نأخذ بقول امام اخر مسند ايضا الى السنة وليس بذلك حرج لانه التنقل من مذهب الى مذهب اه ممنوع اذا كان الانسان يتطلب الترخيص والتشهي اتباع الهوى لكن اذا كان هو يحقق مصلحة شرعية وراية شرعية فلا حرج في ذلك نعم جزاك الله خير قال والركن الخامس القيام لها الا لعذر قيامة يعني مثل الصلوات المفروضة الاخرى الا لعذر اذا كان يصلي عجب يصلي على كرسي ولا جاس لانه معاق وغير ذلك فلا حرج في ذلك وكفنا ندبا بملبوسه لجمعة وقضى له به عند التنازع الا ان يوصي باقل من ذلك يعني انتقل الى واجب اخر من واجبات تجهيز الميت نتكلم على التغسيل ونتكلم عن الصلاة ثم نتكلم على الكفن يعني يجب ان يكفن الميت وآآ يكفن الاولى والمستحب والافضل يكفن بثياب جمعته التي يصلي فيها الجمعة ويصلي فيها العيد والتياب التي يعني رجاها بركتها لانه كان يحضر فيها الصلوات وشعائر الدين فاذا كان هو يعني آآ وصى بذلك وكان هنا عند ثياب وطلب بعض الورثة ان يكفن فيها ويكفن فيها ويقضى بذلك على من طلب لان بعض الورثة ربما يشح يقول هذه ثياب ثمينة ونفيسة ونريدها تدخل في الميراث لا ينبغي ان يكفن فيها قال يقضى بتكفينه في ثوب جمعته وايده لا بأس يعني حتى ولو الورثة يعني منعوا بعض الورثة منع من ذلك وقدم الكفن من رأس المال قدام راس المال لما الميت يموت راس المال يعني هو كل ما تركه كل ما خلفه من اموال سواء كانت ضياع ولا عقارات واراضين نقود تجارة الى كل هذا كله يسمى رأس مال جميع حصر التركة كلها من اول الى اخره هذا هو رأس مال التركة التركة فيها حقوق اول ما يموت الميت فيها حقوق تتعلق اللي فيها حقوق تتعلق بناس معينين اللي هم عندهم فيها حقوق يقدمون على غيرهم وحقوق اخرى تتعلق بالميت بالحقوق التي تقدم على قسمة التركة على الفريضة الشرعية على الوارثين وما يحتاج اليه في تجهيزه منه الكفن الكفن هذا يؤخذ من رأس المال يعني قبل يعطى اي شيء لاحد اه وصية ولا غيرها وعلى دين في الذمة يوخد الكفن. ديل اللي في الذمة والوصية والى غير ذلك كل الكفن يقدم عليه. ولذلك قال يؤخذ ما راس المال وكذلك سعي التجهيز الاخر ليتعلق يعني تشيع الميت ونقله وحفر القبر و كل ما يتعلق الى ان يوارى التراب كل ما يحتاج من مصاريف تتعلق به اداء الفرائض والسنن المطلوبة شرعا لا المصاريف الاخرى الذي يتعلق بمجاملات الناس وتعزية الشاهي والمشروب والغذاء هذا لا علاقة له هذا كله من يعني خارج البيعة يقول لها ما ليش علاقة بالشرع ولا بالسنة ولا كذا لكن المطلوب اللي هو يقدم من راس المال هو ما يتعلق بتحضير الميت من كان التغسيل اللي بيغسل يبي فلوس ما يغسلش بالبلاش للكفن بفلوس الحانوت اللي بيشتروا له بيشتروه من الحانوت الطيب وغير ذلك النقل كان يحتاج الى الاجرة في النقل يعني القبر اذا كان ما يحتاج لمن يحفر بالمال قراصتك محتاج الى من يحرسه الى اخيه. كل هذه اشياء متعلقة به هو بذاته لا يرى التراب والمصاريف هذه تقدم وتؤخذ من رأس المال وقدم الكفن من رأس المال كمؤونة الدفن اي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر. كما انسحب كما انس الدفن كما انس الدفن كمؤنة الدفن اي اي مؤن المواراة من غسل وحانوت وحمل وحفر قبر وحراسة ان احتيج على ما يتعلق بالذمة من دين غير المرتهن اه يقدم على ما يتعلق بالذمة يعني الكفن والتحضير هذا كله اذا كان الميت عليه ديون يعني يقدم هذا على الدين ويقدم على الوصية كان موصي لاحد ويقدم على الذيل في الذمة غير الذيل المرتهن اذا كان واحد ما عنده دين عالميت وواخد فيه رهن رهن لها املاكا كلها ما يؤخذش ما يقدمش الكفن والتموين على آآ على الرهن لان الرهن هادي راه هادا الجوع اللي هو الراهن اللي هو في حيازه في حيازة المرتهد يعني الميت كان واخد دين من شخص وراح الاملاك ورحل لها ارضها وارحل لها تجارته وهي في حيازته في حيازة المرتين هو ما سمي رهنا وما حيز الا من اجل ان يحمي آآ الدائن نفسه من مثل هذه الاشياء اللي تحدث مثل الموت ولا فما يقدمش ما عرفش لا كفن ولا اعرف غيره ولذلك انا ما لم اثق في المدين واطلبت رهن الرهن اعمال ده عندي وتحت تصرفي وفي حيازتي فاذا كنتم بتاخدوا مني وبتصرفوا مني عليه اه تجهيز ميت ولا غيره فما فائدة الرهن؟ ما فائدة انه في حيازي؟ لا اصبح لا قيمة له وذلك الرهن اللي هو قد حازه المرتهم المورتن هذا يقدم على قيد الحق تعلق بالعين المال نفسه واصبح ملك لشخص اخر اه اللي هو راهنة وما عاش حصار هو ملك للميت الا اذا الميت خلص دينه اذا كان ما خلصش ايدينا فهو اصبح لا سلطان له للميت ولا للداين عليه للمدينة عليه. المدين ما عاش عندها سلطان على الرهن ما دامها سلمه للدائن وتحت حيازته فما شد عليه سلطان ما عاش يستطيع ان يصل اليه ولا يأخذ منه شيء بخلاف ما يتعلق بالاعيان كالرهن والعبد الجاني وام الولد وزكاة الحرث لعبد الجاني العبد الجاني واحد يعني عنده عبد وجنيه على شخص قتله ولا قص ويتعلق الحق به هو يقتص منا وياخد منا الجناية فمعادش يقدر يستعملوه في دفن ميت ولا في غيره يعني الحق تعلق بالغير هذا زي زي الرهن حتى وايضا ما يقدم شعائر دفن الميت عليها وتجد الميت عليه بل الجاني يبقى هو مركون على رقبته بالجناية اللي عملها آآ وهي مقدمة وكذلك ايه والعبد الجاني وام الولد وزكاة الحرث ثم الولد ام ام الولد اذا كان الميت عنده ام ولد فام الولد بمجرد ما يموت الميت تصير حرة معاش يعني في سلطانة ما عاش عنده عليها سلطان وذاك ما تبعش تصرف في آآ تكفينا ولا في تجهيزه هذه ايضا من الاشياء قال لي اه ما يصحش لان قلنا تجز ميت يقدم من رأس المال على كل شيء الا في هذه الاشياء اللي هو يذكرها الان المؤلف يستثنيها اه نستثنى منها الرهن اذا كان عنده شيء مرهون ما يؤخذش التجهيز منه اذا كان عبد جاني يمشي في جناية ما يباعش ويجهز منا اذا كان عندها ام ولد ايضا ما تباعش الام والولد لا تباع بل هي ام الولد اذا ولدت الامى من سيدها طعت ام ولد وبمجرد ما يموت هي تصيب حرة. ما عادش فيه سلطان عليها لا يؤخذ توخذ في كفن ولا في غيره. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وام الولد وزكاة الحرث والماشية وزكاة ولا كاد الحارث والماشية اذا كان عند زراعة وحالته حبوب وجبت فيها الزكاة زكاة عين تعلقت بعين هذا الحد ما ما يتقدمش عليه التجهيز لابد ان يدفع قدر الزكاة لابد ان يدفع للفقراء والمساكين وكذلك الماشية لان الحق تعلق بحق الفقراء تعلق بعينها مثل الرهن حتى هي ايضا فمقدمة على الكفن ولو سرق ولو سرق الكفن قبل الدفن او بعده فيقدم في كفن اخر يعني ايضا لو الكفن اللي يشيروه للميت هذا قلنا وبيقدم من رأس المال هذا على غير الاشياء المذكورة الرهن وغير المعطف عليه لو شو لرهن راس مات ما سرق. ايضا حتى الكفن التاني وقدم نفس الشيء وان سرق قبل ان يكفن به او بعد ان كفن به. بعد ما كفنوه آآ نبش القبر سرقوا الكفن ولا سرقوه قبل لا يصلى عليه وايضا يشطر له كفا اخر ويقدم رأس المال فيقدم في كفن اخر ولو قسم المال ثم ان وجد المسروق وقد عوض باخر ورث الموجود على الفرائض ايوه قالك افطر افترض لك مسلا انما هي تشتر لها كفن وسرق الكفن قبل ان يكفن به واشتروا لها كفن اخر من رأس المال وكفنوه ومع ذلك الكاف اليسون وجدوه قال كيف اللي وجدوه يضاف الى التركة ويقسم على الفرائض كل واحد ياخذ فيه حصة كاين ورث الموجود على الفرائض ان فقد الدين والا جعل فيه كاكل من فقد الدين اذا ان فقد الدين اذا كان ما عندهاش معلش دين هذا الكفن هل الجنابة بعد ما نسرق وخدانا كفن اخر من راس المال وبعدين لقاه الكفن القديم قلنا نقسمه على الورثة على الفرايض. قال ما لم يكن هناك دين على الميت ان عذب الدين ان فقد الدين. اما اذا كان هناك دين على الميت فلا يقسم على الورثة بل كفل الجنابة بعد ما نعملوه في الدين نخلصو بيه بعض دين الميت كاكل السبع الميت فان فان الكفن كاكلة سبعين ميتا اي نعم ايوه فان الكفن يورث ان فقد الدين كذلك لو كان الميت بعد ما كفنوه جاي صبعه وكلاه بطبيعة الحال بشكل كفن بياكل ميت وحدة والكفل اللي فاضل هذا ايضا نقسمه على الورثة وعلى الفريضة الشرعية اذا لم يكن على المي الدين وان يرجع في الدين وهذا يبين لك التفصيلات هذه الدقيقة في الاشياء الصغيرة بينك عظم المخالفات الشرعية التي تجري الان بين الناس انهم لا يأبهون بالصرف من تركة الميت بعد ما يموت يبقى ينحر الدبايح ويعمل الولاية ويعمل الشاي والمناسبات والمهرجانات وكل هذا في الغالب يصرفونه من تركة الميت وحتى لو تبرأ احد لم يتبرع في الاول ثم بعد هيك يخرج الدفاتر متاعه والحسابات يبقى يحاسب وفي الورثة من هو غير راضي آآ بهذا الصرف واذا كان الفقهاء يتكلمون على كفن يعني الميت اكله سبعة يعني ترك كفنه بعد ان مضغه وكذا وان لو كان يساوي حتى درهم ولا كذا آآ يبين حكمه وانه لابد ان يقسم علولة حتى هذا المقدار القليل التافه مع الكفن اللي يعني الميت اكله السبع. ميته اكله السبع وبقي من كفنه ما بقي فانه قال يعني بينه لابد ان يقسم على الفريضة الشرعية وكل واحد من الورثة يأخذ فيه حقه الا اذا كان الميت على يديه فانه يجعل في دينه هذا التفصيل والتدقيق لهذه الحسابات الصغيرة في الدرهم والقطمير والنقير يبين لك يعني ما التجاوزات الكبيرة التي تحصل من الناس بين الناس مخالفات واكل مال بالباطل واكل حقوقهم ان يسيطر على التركة لكان واحد منهم له يعني كلمة ونافذة على باقي الورثة ويستحون منه وكان في الورثة نساء يعني يكثر الحياء فيه يعني لا يستطيع ان يتكلم ويطالب بحقوقهم وربما يعيبهم حتى الناس يعيبونه بالاسف وهو عيب في غير محله والعيب هو المعيب لان لو واحد تكلم في الاحوال التي تجري الان بين الناس وقال لها يا حنين تم تصرفه في فلوسنا وفي اموالنا لان الميت خلاص ما عادش يملك هاي كيف انتم اه تعملوا في ضيافات وتعزموا وتصرفوا بالمئات. مش المئات حتى الدينار الواحد حتى دينار الواحد ما ينبغيش ان يصرف لان التركة اصبحت ليست اه الميت لا سلطان له عليها واصبح فيها حق لكل من خلفه الميت فينبغي ان تحصى بمجرد ما يموت الميت يجب ان تحصر التركة او يحصر بأسمارها وتقدر كلها وتبقى يعني في المكان المحفوظ لا احد يستطيع ان يمتد اليه تستطيع يد ان تمتد اليها ولا يصرف منها الا في الاشياء الشرعية تجهيز الميت والا تخليص ديونها والا في الاشياء اللي هي واجب الشرع ان تدفع اما مع ذلك فلا يجوز حتى المليم الواحد لا يجوز صرفه واذا كان تكلم بعد النساء وتكلم عن الحق في اي مسألة الناس كلهم يعيبون عليه يقول الان يعني آآ هذا الميت وهو كذا قدره وآآ يعني منزلته وكذا وتتكلم انت على هذا المقدار الدينار ولا الدرهم هذا كله يعني من فعل الجاهلية ومن قلة العلم وقلة المعرفة ومن قلة الدين والجهل لضارب اطنابه عالناس وعدم تقديم للحقوق الحقوق ما فيهاش تساهل ولا فيها لعب فانت انه يعني ما كان انسان ما عندهاش فيه حق مهما كان قليل فانه يأكله بالباطل ولا يعني يستحله ولا تطيب له يطيب له الا بعدئذ من صاحب كل الورثة عندهم قط فما يجوز لاحد منهم ان يتعدى ويفعل. فالذي يجري الان في التركات يعني اكثره يجري على خلاف الشرع وللاسف قال وهو اي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب على المنفق على الميت بقرابة من اب او ابن او رق لا زوجته لا زوجية ولو فقيرا لانقطاع العصمة بالموت يعني اذا كان الميت ما عندهاش مال فكيف نعمله؟ هذا بين لك انا اذا كان الميت عنده مال فهو الكفن والتجهيز من رأس المال. باقي واحد ميت مال بنكل كيف نعمل قال تجهيز والكفن يجب على المنفق على من تجب على الميت للميت نفقته الميت هو من تجب اه ما الذي تجب نفقته عليه يعني كان اب ومات ابنه وهو صغير ولا معاق ولا مات اه اه مات اب وابنه موجود فالنفقة على الكفن وعلى التجهيز تجب على ابنه لانه كان هو الواجب عليه النفقة في حياته ومن تجب عليه النفقة في الحياة وهي تجب عليه هذه التجهيزات اذا كان ميت ما عندهاش مال قال الا الزوجة الصحيح انها لا تجب نفخ آآ تجوز ولا يجب تجهيزها على زوجها. هذا هو المشهور وهناك من قال اذا كانت فقيرا فانه يجب على الزوج ان يعني يجهزها والفقير مؤن تجهيزه من بيت المال ان كان وامكن الاخذ منه والا فعلى المسلمين فرض كفاية واذا كان ما فيش منفق قريب وفقير مات وما فيش من ينفق عليه فنفقة التجهيز هي من بيت مال المسلمين اجب على بيت الخزينة العامة وعلى المسئولين في الوزارات المختصة في الشؤون الاجتماعية ولا في غيرها من يعني هم مسئولون وعلامة هذه الاعمال توفير ما يمكن توصيل به الميت الى ان يوارى في التراب فيما يتعلق وذلك عمر اه مطلوب منهم ان يوفروا الاماكن اللي فيها المقابر والمسائل هاي وتجهيزها من اختصاصه من اختصاص ولاة الامور لانها في العصر في الوقت الحاضر صاروا ايضا يعانون من مشكلة حتى المكان ليدفنون يدفنون فيه بعض المآدق تبقى قاعدة تمنع تعمل حظر ما ندفي لا يدفن فيها احد الا اهل تلك القرية وهذا طبعا يعني من الظلم لانه الميت لا بد ان يدفن دفنه فرض كفاية على المسلمين جميعا اذا كان دفنوه يعني رفعهم الحال جميعا واذا كان لم يتمكن من دفنه ولم يدفنوه فياتمون جميعا فهو فرض كفاية يسقط بفعل البعض واذا لم يفعله البعض وترك فهم اثمون جميعا واذا كان بعض الناس تمنع ان يدفن في مقابرها والميت يجد مكانا يدفن فيه فهذا حق واجب معلق ومناط به ولاة الامور لا بد ان ان يضعوا حل مثل هذه المسائل اذا كانوا مقر هذا التقسيم يجب ان يوفروا في كل منطقة اه ارض صالحة للدفن بحيث ما تبقاش فيه مشكلة وعجز في البحث عن قبر لميت واذا كان آآ لا يقرنا ذلك فلا يجوز لاتيك القرية والمنطقة انهم اليمن يقول لا احنا ما نقبلوش ميت الا من الا من قلة وغير ذلك والغرض ان التجهيز والدفن والمؤونة والتكلفة على الفقير فاذا كان ما فيش من ينفق عليه فهو مناط ببيت مال المسلمين واذا لم يوجد فعلى الناس لابد ان يتبرعوا وان يواروه لان فرض تعلق بهم اذا كانوا في بيت المال ما في شي ما هوش قايم ولا القائمون عليه يعني عليهم هذا الامر فعلى كل هالمنطقة يموت فيهم ميت لا بد ان يتعاونوا على دفنه ويتقاسموا تكلفة والتبعات ربما يتعاونون في المسائل هذه لا يعني ما فيش يعني آآ تارك المسألة ولا اهمال لها بل وما يبالغون الان حتى في مصاريف اخرى هي غير مشروعة لكن الغرض انه لابد ان يكون هناك اذا كان هناك فقراء ما عجزوا عن اه تكلفة المواراة والدفن والتجهيز لابد ان يكون هناك صندوق يتعاون عليه المسلمون القريبون من تلك الحالة بحيث يصرفه ويقوم بالصرف على تجهيز الميت ودفنه لو اوصى الميت بدفنه في منزله او في مسجد بناه هذا لا يجوز هذه الوصية لا تنفذ الدفن اللي بكون فيه في المسجد حرام يعني وفي غيره مكروه في المسجد دفن المسجد حرام لا يجوز ولان هذا من البدع والمخالفات وتؤدي الى مسائل يعني فاسدة في العقيدة والناس بعد ذلك اكثر الضلالات والخرافات هي بنت على ناس في وعندما يدفن هو يعرفونه الناس وهو انسان عادي في حياتي ما عندها شي شيء يتميز به في في العبادة ولا بالصلاح ولا كذا وقد لا يكون حتى احيانا يصلي ولا يصلي او ترك الصلاة ثم تاب الى غير ذلك ولكن اذا تقادم الزمن تقادم العهد وقبره في المسجد ياو يقولو سيدي فلان ويحلف عليه ويقسم عليه ويخافو منا يعملوها في الاشياء اللي هي فيها مخالفات شرعية وذاك نهي وعلى هذا الدفن في المسجد واذا حصل الدفع في المسجد فاذا كان يعني القبر جديد يجب ان يخرج وينقل الى مقابر المسلمين واذا كان القبر قديم يجب ان يطمس ولا يترك له اثر حتى لا يعرف ويكتفى بذلك الاصل انه الدفن لا بد ان يكون الاصل فيه ان يكون في مقابر المسلمين وهو يعني فيه مزية وفضيلة للميت لانه ينالهم ما ينال الدعاء عندما يدخل الناس المقابر ويدعون لهم فيحصل له الاجر معهم لكن لو دفن في مكان لا ينفق بيت او في غير ذلك فيحرم هذا الاجر ويحرم هذا الفضل. لذلك هو مكروه والدفن في الدار ولا في ارض خاصة اما في المسجد فهي حرام لا تجوز طيب شيخنا لو دفن في مقبرة غير المسلمين هل يجب اخراجه منها واذا كان في ناحية خاصة بالمسلمين زي في الغرب لان ما يتوافرش مقابر خاصة اذا كان توفق متوفر القبر خاص بالمسلمين والعهد جديد ينبغي ان يخرج منه ويدفنه قبل المسلمين. هم. واذا كان العهد قديم يبقى خلاص انتهت مسألته لان الاصل انه لا يجوز ان يدفع للمسلم في مقبته غير المسلمين طيب في احيانا يكون المريض خارج البلاد يتوفاه الله هل الافضل ان يبقى يدفن في تلك البلدة ام يرجع الى موطنه الاصلي يجوز هذا وهذا واذا كان فيه مقبرة للمسلمين في المكان اللي فيه واراد اهله ان يدفنوا فيه فلا حرج في ذلك لان الدفن يعني في ليس مطلوب على الاستحباب ان يدفن انسان في بلده او في غير بلده وهم يدفن في مقبرة مقابر المسلمين فاذا طابت انفسهم لذلك فلا يدفن في ذلك المكان واذا ارادوا نقله فالنقل جائز اه يعني ان ينقل من قرية حتى من قرية الى قرية اخرى يدن فيها فلا بأس بذلك آآ عمر بن الزبير عمر ابن الزبير دفن في مات في المدينة ونقل الى ارضه تسعة اميال وثمانية دفن فيها والدفن يعني في اي مكان هو خاص بالمسلمين كله جاء الى حريم فيه جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق