دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي نعيم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى والزيادة على الكفن الواحد فالاثنان افضل من الواحد. وان كان وترا ولا يقضى بالزائد على الواحد. ان شح الوارث او الغريب اذ لا يقضى بمستحب الا ان يوصي بالزيادة على الواحد ففي ثلثه بالقضاء اذا لم يكن دين ولم يوصي بسرف او بان يوصي باكثر من سبع. والا بطلت الوصية من اصلها اذا اختلف الورثة وشح قالوا والسنة ان يكون اكثر من واحد لا يكتفى بالواحد ومثل التغسيل يعني الاثنان افضل من الواحد واذا كان زاد عن واحد ينبغي السنة ان يكون وترا فالثلاثة خير من الاربعة والخامسة خير من الستة سواء في الكفن وفي التغسيل لكن اذا كان شح الورثة بالكفن وقال لها ما نجوش نغسله ما نبقوش نكفنه الا في كفن واحد فمن حقهم اه لان ما زاد على الواحد مندوبه مستحب واذا كان يعني الكفاء الواحد فرض ما ما يستطيعوش ان يشح به بغلانا نريد ان يكفنه لان هذا الفروض التي يعني يؤخذ منهم غصبا ولابد ان يفعلوه واذا تركوا اثموا لكن ما زاد على الواحد هو في حكم المندوب والمستحب فاذا هم شحوا بذلك فمن حقهم قال الا ان يوصي الميت يقول كفنوني في ثلاث او في خمس فان الزائد على الواحد يكون في ثلثه كان عنده مال والثلث متاعها يسع للكفن الثاني والثالث والحسم هو وصى فينبغي ان تنفذ الوصية بعد قضاء الدين لان الدين يقدم على الوصية كما قال تعالى ويقدم على قسمة المواليد قل ان الله عز وجل يذكر فريضة من الفرائض يقول من بعد وصية يوصي بها او دين والدين مقدم على الوصية. اذا كان معليش دين ووصى هو ان يكفن في سنين ولا في تلاتة تنفذ الوصية حتى ولو امتنع الورثة قليل الا ان يوصي بشرف يعني قال الكفنوني في عشرة اثواب ولا كذا هذا وصى بالسلف لان هذا غير مشروع كل ما زاد على الامر المشروع في الانفاق فيسمى شرفه فما زاد على السبع ماذا؟ فاذا كانت الوصية بشرف فانها تبطل كلها وما عاش لن يفعل منها شيء اه هل هل يستحب ان يكون الكفن لونه ابيض نعم يكفن في الابيض اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كفن في ثلاث اثواب بيضاء سحولية سحولية مع بيضاء وهي مثل القطن يعني السحولي بيده شديد مثل القطن جزاك الله خير قال وهل وهل الواجب في كفن الرجل ثوب يستره جميعه جميعه بخلاف الحي؟ قال المصنف وهو وظاهر كلامهم او الواجب ستر العورة كالحي وستر الباقي سنة خلاف واما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا والمطلوب ستر جميع البدن مرأة ولا رجل بالنسبة للمرأة اه يسعد الجميع بذلها واجب مثل ما هي اذا كانت حية كلها عورة يجب ان تستر جميعها لكن بالنسبة للرجل مطلوب ستر الجميع بدنه في التكفين مطلوب ذلك لكن هل طلب على وجه الوجوب ولا السنية ويعني جميع بدنه يجب ان يستر ولا ليجب ان يستر هو ما بين الصورة والركبة لان الحي من الرجال الواجب في ستر عورته وما بين السرة والركبة وما زاد على ذلك فليس واجبا وانما سنة هل هذا الحكم ايضا يسري على الميت؟ بمعنى الكفن الواجب هو ما بين الركوع وما زاد عليه فهو سنة ولا الميت يختلف على الحي وان جميع ستر بدنه بالكفن هو واجب قال مشهور والراجح ان جميع بدني ستره واجب ليس مثل الحي وندب وندب وندب وتره والافضل خمس للرجل وسبعة للمرأة وهذا مكرر مع قوله سابقا وايتاره كالكفن نعم وندب الاثنان على الواحد وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه والثلاثة على الاربعة الواحد الاقتصاد واحد مكروه يعني صبح جميل باقتصاد واحد عنا مكروه ما يكون اثنين ولو غير وتر يكون افضل من الواحد والثلاثة على الاربعة لحصول الوترية والستر معا اذا كان هو فاذا كان يمكن اه تكفينه في ثلاثة ثلاثة ولا اربعة قالوا الثلاثة افضل يعني الوترية تتحقق في الثلاثة ما فيش لازم يعملوا الاربعة واذا كان عندهم فرصة يجوا يعملوا خمسة ولا ستة ما عندهمش قدرة على السبعة فيقول اقتص على الخمسة افضل لان الخمسة وتر والسادس ما فيش داعي تعمله والخمسة على الستة وندب تقميصه وتعميمه اي جعل قميص وعمامة من جملة اكفانه يعني قميص وعمامة وايجار ولفافتان هذا بالنسبة للرجل هذا افضله افضله الخمس لفافتان والمولى لها على الارض اكبر ليتليها اقل منها الحجم والوسع والكبر والعمامة اللي تلف راسها وجهه والقميص والايجار وندب عذبة وندب عذبة فيها اي في العمامة قدر ذراع تطرح على وجهه وهذا بقى يعني ذيل اللي يبقى هو مرخي ويلف الراس ويلف الوجه ويبقى فيها جزء فاضل يتدلى وتدلي هذا الجزء لي الدلة يسمى العذبة ويوضع على وجهه يستر به وجهه ولدب ازرة تحت القميص ولفافتان فوقه فهذه خمسة للرجل نعم والسبع للمرأة ازرة وقميص وخمار واربع لفائف يا رب وندب حنوط وندب حنوط بالفتح يذر داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه بالذال المعجمة عينيه واذنيه وانفه ومخرجه وطيب يعني حانوت اي طيب نوع الطيب يعني بجميع انواعهم مسكوا الا اه عطر ولا ايه شي منها انواع الطيب يدار يذر يوضع يعني على منافذه وعلامات سجوده وعلى مرافقه ان يوضع في قطنة ويوضع في آآ طوايا جسده اللي يمكن يوم قعدة يتجمع فيها العرق وتبقى فيها رائحة هذه كلها مثل عكن وطوايا البطن ومات اثناء تحت الابطين والرفعين تحت الركبتين وبين الاصابع ونحو ذلك وكذلك اماكن السجود من غير قطن يضعف هذا العطر والطيب من غير قطن على جبهته وعلى انفه وعلى ركبتيه من الظهر وعلى اصابعه غماءه حينما مواضع السجود يوضع فيها الطيب من غير قطن وباقي المنافذ يوضع على منافذ يعني عينيه وانفه وعلى فمه ودبره ولا فيه جسم ولكن ليدخل قطن ضمن هذه داخل هذه المنافذ لا يجوز هذا من فعل الجهلة وهو ما ينبغي يشبه القبيح بل يوضع يعني خارج هذه المنافذ وضع في الاماكن اللي هي خارج هذه المنافق قريبة منها اه على العينين لا يدخل داخل العينين وعلى الفم خارج الفم لا داخل الفم على الانف آآ يعني ايضا منافذ من اسفل وهكذا حيث انها لا توضع داخل المناهج وانما خارجها وندب الكافور فيه اي في الحانوت يعني الافضل ان يكون كافورا الكافور نوع من نوع من العطور نوع من الطيب ويندب ايضا ان يجعل في مساجده اي اعضاء سجوده السبعة من غير قطن يدهن تدهن كفاه وجبات انفه وركبتاه ورؤوس اصابعه هذه هي موضع السجود تدهن بهذا العثر وهذا الطيب وحواسه هي بعض منافذه ومراقه اي ما رق من بدنه مراقه بتشديد القاف. مم. يعني مرق الجلد فيها رقيقة يعني مرق جلتها رقيقة الجلدة فيها رقيقة لأن هذه يشرع لها العرق والتغير وايضا ينبغي ان يوضع فيها العطر والطيب ومراقه اي ما رق من بدنه كابطيه ورفغيه اي باطني فخذيه وعكس بطنه وخلف وخلف اذنيه بطني وعكني بطني. مم وعكل بطنه وخلف وخلف اذنيه وتحت حلقه وركبتيه قال المصنف الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة من ادخال القطن داخل دبره. وكذا يحشون به انفه وفمه فانه لا يجوز نعم فانه لا يجوز يعني القطر اللي فيه الطيب يوضع خارج هذه المنافل لا يدخل داخلها قال انتهى ويندب ويندب الحانوت على ما مر قال انتهى لنقل الكلاب المصنف المصنف خليل. هم. ذكر هذه الاشياء وقال الحذر الحذر ما يفعل العرب قال في كتبي الاخرى لا في التوضيح او في غيره فنبه على ان العوام كانوا يفعلون ذلك ويظنون ان هذا من السنة وان تطييب المنافذ هذا يدخلوا فيها القطن. قال هذا اه فعل قبيح يفعله الجهلة وليس هو من السنة قال ويندب الحانوت على ما مر وان كان الميت محرما ومعتدة من وفاة لانقطاع التكليف بالموت المذهب المالكي ان هذا الطيب والحانوت ومشروع لكل ميت وان كان محرما وكان امرأة معتدة لان التكليف انتهى بالموت المحرم يعني ممنوع عليه الطيب والمعتدة ممنوع عليها العسر والتطيب لكن هذا في حال الحياة اما في الموت فقد انقطع التكليف ما يجوز يعني مشروع في حقهم الطيب ورد في الحديث اه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي وقصته ناقته وهو محرم وقع مع الناقة وانكسرت عنقه ومات قال يعني طمروه فانه يحشر يوم القيامة ملبيا يعني يعني هذا بحالته التي هو فيها وفي ثيابه وقال لا تمسه طيبا قال لا تمسه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا كانه محرم الطيب قالوا هذا يعني حادثة عين خاصة لهذا الرجل وليس هو آآ حكما عاما الحكم العام لجميع الناس بعد الموت ينقطع التكليف عليهم ويشرع في حقهم الطيب وكذلك المعتدة يجوز لها ان ان تطيب المرأة اذا مات وهي في العدة قبل خروجها من العدة ولكن اذا كان اللي يغسل الميت اه مرأة معتدة فانها لا يجوز لها ان تتناول الطيب ولن تمس الطيب تغسله ولكن الطيب لا يضعه غيرها قال ولا يتولياه اي المحرم والمعتد اي ان غسل الميت محرم او آآ ان غسل اي ان غسل الميت محرم او معتدة فلا يجوز لهما ان يتوليا تحنيطه لحرمة مس الطيب عليهما ولو كان الميت زوجه معتدا الا ان تكون وضعت اثر موته فانها تحنطه لوفاء عدتها حينئذ اذا انغسل ميتا محرم او معتدة لا تباشر هي اه الطيب ولا المحيي يباشر الطيب ويجوز لها التقصير ولكن لا تباشر قال الا اذا كانت المرأة المعتدة خرجت من العدة وضعت حملها بعد موت جو زوجها فانه فانها اصبحت قدر الله ان تمس الطيب علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ثم شرع في مندوبات التشييع فقال وندب مشي مشيع للجنازة في ذهابه وكره ركوبه ولا بأس به في رجوعه لفراغ العبادة وبعد ما انتهى من يعني ما قالت الميت يعني مراحل كلها من حضور المحتضر و يعني ما ينبغي ان يكون عليه الحال في الغرفة اللي فيها المحتضر وبعيدة اذا خرجت روحه وشخص بصره ماذا ينبغي فعله وعمله معه مراحل كلها تتبعها خطوة خطوة وذكر العلماء من اه علامة اه حسن الخاتمة والبشرى للميت انه اذا قررت روحه وشخص بصره قالوا اصفرار وجه وايضا تعرق جبينه وذرف الدمع من عيون هذه علامات قالوا علامات بشرى سعادة بالخاتمة ثم بعد ذلك تتبع المراحل كلها التغسيل والواجب منا والمندوب كذلك التكفين الواجب منا والمندوب والوتر وكذلك الحانوت والطيب لما انتهى وتجهز الميت والتعجيل يعني اه دفنه وحمله ثم بعد ذلك اه وصل الى مرحلة التشييع يعني بعد هذه المراحل معاش باقي الا التشييع والميت ونقله الى مثواه الاخير وبدلان في التشييع وما هو المطلوب فيه واسراعه اي المشيع حاملا للميت اولا والمراد بهما فوق المشي المعتاد ودون الخبب يعني هذا ما ينبغي التشييع من الميت اه الاسراع به لوضعوه على الاعناق يعني ينبغي ان يسرعوا رعوا الخطى ليس مثل ما يفعل بعض المتنطعين يبقوا هم يخضوا به يعني ركض هذا غير مشروع ليس هذا من السنة والسنة الاسراع واقل من الخضب قال منجري بعضهم يجري جايب الميت حتى ما تقدرش تلحق به تلحق عليه ويسمون هذا السنة ليس هذا من السنة لان هذا يؤذي الميت والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عضم الميت ككسر عظم الحي يؤذي الميت ما يؤذي الحي كل ما يؤذي الحي يؤذي الميت وذلك حتى في تغسيله او لا يغسل بماء حار شديد الحرارة ولا بما ينبال شديد البرودة وينبغي عند تقريبه ان يقلب برفق ومعناه كل ما يؤذي الحي كل ما يعود الميت يقعد كل ما يؤذي الحي يؤذي الميت يعني كل حاجة يمكن تؤذي الحج يؤذيه الماء الساخن شديد السخونة يؤذيه مع الباشا للبرودة يؤذيه ان يعني تقلبه بعنف فكذلك ايضا ميت يؤذيه هذا العمل وينبغي ان يجنب ولا يفعل به وقوله كسر عضم الميت ككسر عظم الحي وانا اذا فعلت هذا بالميت فكأنك اه فعلته بالحي اعتداء عليه لا يجوز فكذلك الهرولة به وخضه على الاكتاف هذا يؤذي لو كان حي يؤذيه والميت ايضا يؤذيه ينبغي الاسراع ولكن دون الخبر وتقدمه اي المشيع الماشي وتأخر راكب عن الجنازة وتأخر امرأة عن الراكب من الراجل اه من رجال هذا هو الترتيب الماشية على قدميه يكون امام الجنازة امام النعش الراكب في سيارة ولا على دابة يكون خلف الجنازة والمرأة اللي يجوز لها الخروج مع الجنازة تكون اه خلف اه الراكب من حديث ام عطية يعني نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباعه الجنائز او نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فالنهي ليس نهيا شديدا لم يعزم وان لم يكن فيه شدة لم يكن للتحريم ولذلك علماء المالكية حملوا النهي عن الكراهة لان قولها لم يعزموا علينا لو كان حراما وكان فيه عزم وشدة آآ وفسروا في المسألة قالوا ان كانت المرأة متجالة عجوز فهل يجوز لها الخروج سواء كان الميت يعني شديد القرابة لها وغير قريب لها شديد القرابة واذا كانت هي شابة لا تخشى من الفتنة وشابة فيجوز لها الخروج في كل ما يشق عليها فراقه مثل الزوج ومثل الاب ومثل الابن ومثل الاخ ولا غيرهم واذا كانت يخشى من الفتنة فلا يجوز لها الخروج باي حال لا في من يشق عليها فراقه او لا في من يشق او لا يشق وندب سترها اي المرأة الميتة بقبة تجعل فوق ظهر النعش لانه ابلغ في الستر يعني المرأة حتى وهي ميت دايما قاعدة في الشريعة وهذا يلا يغفل عنه كثير من النساء ليس هناك الان نوع من التهور دعوات يعني الغرب المستغربين وان المرأة مثل الرجل وكذا معاش هناك تحوط من المرأة والرجل يعني يكاد يكونان سواء للخلول والظهور والكلام والمنافسة تلاحظ احكام الفقه واحكام الشريعة دائما المرأة تتحوط لها وتبالغ في سترها طبعا فيما يتعلق بستر العورة المطلوب والا في من اعتمل الاذان ومنعتها من الخطابة ومنعتها من الامامة ومنعتها من الخروج ومزاحمة الرجال بل وفي صلاتها مع الجماعة صادها في بيتها افضل وفي مخدعه افضل من صلاتها في بيتها يعني مبالغة في الستر ثم بعد ذلك حتى بعد الموت قال ينبغي ان يوضع النعش قبة بحيث تغير ملامح الشيء الموجود في المعاش معاش يبقى ليه يعني مظهر ولا تجسد ولا جسم. تقوم عليها قبة بحيث تغيب يعني ولا يبقى لها اثر ولا تخيل وندب رفع اليدين باولى التكبير فقط اه في تكبير على الجنازة ايضا وفي مجموعة مندوبات الان يعني ولو كانت ليست كن كلها في باب واحد ولا متناسقة وذكر هنا ان يندب رفع اليدين في التكبيرة الاولى على الجنازة هناك من يعرف التكبير في رفع الايدي في كل التكبيرات وندب ابتداء للدعاء الواجب بحمد الله تعالى وصلاة على نبيه صلى الله عليه واله وسلم عقب الحمد اثر كل تكبيرة ولا يقرأ الفاتحة ان يكره الا ان يقصد الخروج من خلاف الشافعي يذكر المندوبات مندوب قبل كل دعاء في كل تكبيرة يستحب ان يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذي رواه في الموطأ وفي الموطأ وفي غيرهم وروي عن ابي هريرة مسند مسند رواه مالك مسند الى ابي هريرة موقوفا عليه وقال هذا احب الي فيما سمعت في الدعاء للميت وفيه البدء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم اللهم انه عبدك وابن عبدك الى اخره وندب اصرار دعاء ولو ليلا دعاء يعني يشرع فيه او لا سواء كان عن جنازة ولا غير بصفة عامة هو الدعاء اه من كل ما يكون بالخفاء وفي الخفية يكون اقرب اليه قال ادعوا ربكم تضرعا وخشية فنبهونا على الدعاء على الجنازة ينبغي ان يكون سرا لا جهرا حتى ولو كان بالليل لان الليل مظنة الجهر بالقراءة ويجاهر بالدعاء لكن دعاء الميت يجمع ان يكون سرا وقالوا لا تقرأوا الفاتحة قبل الدعاء كما ورد اه تقدم عن ابن عباس انه كان يقرأ الفاتحة ويقول ليعلمكم ليعلمكم انها سنة واعرضه قول ابن عمر وانه كان لا يقرأ فمست قراءة الفاتحة مختلف فيها لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء والذين الذين قالوا بها استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعلماء المالكية لم يقولوا بها ويقول ان صلاة الجنازة هي كلها دعاء للميت في ذاك الوقت ان يكثر له من الدعاء لان هذا هو المطلوب في حقه فاولئك نبأ الا تقرأوا الفاتحة الا اذا كان لغرض الخروج من الخلاف لان الامام الشافعي يراه انها اذا لم تقرأ الفاتحة لا تكون الصلاة صحيحة فمن اراد ان يقرأ الفاتحة من باب الخروج بخلاف لا تكره. لان مراعاة الخلاف مطلوبة على من وصول المذهب المالكي عند مراعاة الخلافة اذا اراد يعني من هو اه يتفقه الفقه المالكي في مسألة ان يقلد فيها غير المذهب المالكي من اجل الخروج بخلاف هذا امر مشروع يعني لا بأس انه يقرأ الفاتحة ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه ويجمع بين الفاتحة والدعاء وكذلك في التكبيرة التانية عند الشافي انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ابراهيم فانه يصلي ويقول اللهم اغفر له وارحمه والدعاء فاقله اللهم اغفر له وارحمه فاذا جمع بين الدعاء والفاتحة والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخلص بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت فيكون قد جمع به الاقوال كلها واحطاط لصلاته وندب رفع صغير على اكف لا على نعش لما فيه من التفاخر الصغير هكذا المعروف عند الناس انه لا يعمل الا ونعشا ولم يضعوا على كفهم لانه يسلو حبله وضع النعش ربما يكون مدعاة للتفاخر جنازة وكذا الى اخره هذا قال لي السنة فيه المندوب ان يرفع يحمل على الكف يحمله على صدري بين على كفيه على صدره ووقوف امام بالوسط بفتح السين للميت الذكر ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه ندبا الا في الروضة الشريفة وقوف الامام من الميت عندهم اذا كان رجل يقف وسطه وان كان امرأة يقف عند منكبيها قريبا من رأسها وآآ قال الا اذا كان في الروضة الشريفة وان يكون رأسها ناحية الروضة وآآ اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف وسط المرأة وعندها منكبي الرجل وآآ قالوا في التخريج هم في هذه المسألة ان الرجل ان الامام يقف وسط المرأة جاو ليستر وسطها على المصلين لكن اتباع السنة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اولى لان المسألة فيها حديث وبين اين يقف يعني الاكتفاء او التثبت او الالتزام بما ورد في السنة وعلماء الاجتهاد الاخر المخرج تخريج وتعليل اخر ثم ذكر مندوبات تتعلق بالدفن فقال وندب رفع قبر كشبر مسنما اي كسنام البعير هذا هو المذهب يعني هل القبور مطلوب فيها ان تكون مسطحة ولا مسنمة المسطحة معناه ان يرفع القبر كله القبر كله يرفع مقدار شبر لحيته يسمى يوضع زي الركاب الصغيرة يعني هيك مكان مرتفع على مساحة القبر كلها ولا المطلوب ان يكون الارض القبر مسنم يا معي تراب متل سلام البعير مرتفع ارتفاع قدر الشبر الصاحية في قبر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان مسنما اه قد وعد في البخاري عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم هاك السفيان تمارة هذا من كبار اتباع التابعين هذا العصر الصحابة ولم يرو عن الصحابة لكن هو رآه هكذا مسلما معناه رآه متأخرا واتباع التابعين معناها بعد المئة وآآ كذلك روى مالك في الموطأ وعبد القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق قال دخلت على عائشة فقلت يا اماه اه ارني قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكشفت لي قال فكشفت لي عن ثلاث قبور يعني غير لاطئة يعني لا هي والتصق بالارض ولا مرتفع ارتفاعا كبيرا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر ابي بكر الصديق وقبر عمر ابن الخطاب ابو بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر خلفهما ورأسه عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي صفة قبورهم الثلاثة ارتهم ارته هذه القبور غير مشرفة ولا لاطئة. ارتني ثلاث قبور آآ غير مشرفة غير مرتفعة ارتفاعا عاليا ولا لاطئة يعني مستوية بالارض هذا يدل على ان القبور كانت مسنمة وبعض اهل العلم يقول يعني آآ هي كانت في الاصل آآ مستوية بالارض ولما بنى عمر بن عبدالعزيز البناء على القبور يعني سلمت عند ذلك الوقت ولما روي عن آآ بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله اه كانت قبور السلف يعني اه مسطحة وليست مسنمة لكن الاسانيد الصحيحة كما في حديث سفيان التمار وكما في حياة القاسم ابن محمد ان القبور الثلاثة كانت مسممة وهذا هو الاصح الوارد في صفته قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وتؤولت ايضا على كراهته اي التسليم وحينئذ فيسطح ندبا ضعيف يعني تصليح لما روي وفي تصليح هذا ضعيفة والصحيح انها مسنمة وحثوا قريب من القبر فيه اي في القبر ثلاثا بيديه معا من ترابه يعني هو ضعيف ليش قال ضعيف لان اللي مدونة فيها اثار وفيها رواية فالحجة عندهم بالرواية وليس الرواية عن المروية عن ما لك المروي عن ما لك يعني الاجوبة الحجة عندهم في الاجوبة المروية عن ما لك بسؤالات اللي سئل عنها او في السؤالات اللي سألها صحن لابن القاسم هذه الاجوبة هي الحجة المدونة روي فيها روى فيها ابن وهب عن اه لعله ابو بكر سواد او حاجة زي هذا رواه ابن وهب ان قبول السلف كانت مسطحة هذه رواية في المدونة رواية اثر فهو اعترض ذكر ان هذا ضعيف التسطيح ضعيف وعللوه بان المدونة الحجة فيها هو في رواية الاجوبة عن مالك مالك لما سئل عن القبور ذكر انها مسنمة السنة فيها التسليم ولكن روى ابن وهب وهو مولود في الموطأ اه عن اه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعلهم من التابعين قال ذكر ان قبور السلف كانت مسطحة فالمدونة فيها رواية عن مالك بحكم تسنيم وفيها ذكر اثر ذكره ابن وهب يعني اه في القبور انها مسطحة قال رواية التصليح ضعيفة لماذا قال لي انا الحجة في المدونة هي في الرواية عن ما لك لا في الاثار الاثار في يدي فيها لا يحتاج بها لان فيها اثار ضعيفة واعتماد الفقه المالكي هو عن اجوبة مالك اه واجوة ابن القاسم لصحنون لا فيما يروى فيها من الاثار هذا معنى كلامه وحثو قريب من القبر فيه اي في القبر ثلاثا بيديه معا من ترابه يعني هذا حجم التراب ايضا مختلف فيه. ذكره المصنف ومالك رحمه الله قال لا اعرف حسب التراب في القبر والذي يعني يتولى الدفن هو الذي يحدث تراب والا اعرفوا فلم يعرفه يعني لم آآ يعني يصل الحديس الوارد في هذه المسألة هناك حديث وارد في المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن عثمان ابن مظعون حثا آآ في القبر ثلاث حثيات وكذلك ورد من حديث ابي هريرة وهذا الحديث مختلف فيه بعضهم يضاعفه البياقي ضاعفه وقال لكن له شواهد من حديث محمد ابن جعفر ومن معاصي من صححه والحديث مختلف في صحته المخترع في صحتهم كل عمل به في فضائل الاعمال لا حرج ولكن الامام مالك لم يصله هذا الحديث وقال لا اعرفه ومن يتولى الدفع ليتولى اه يعني حثوى التراب ولدبا تهيئة طعام لاهله اي الميت الجيران هذا اللي ينبغي ان يكون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع لابي جعفر طعاما اه قد اتاهم ما يشغلهم هم مشغولون يعني يعني مهمومون ومشغولون بامر الميت فلا يجدون لي وقتا لانفسهم حتى يأكلوا وهذا قد يشق عليهم مع المصيبة ولذلك ينبغي التخفيف عليهم ومساعدتهم بان جيرانهم يعملوا لهم الطعام يعملوا الطعام لاهل الميت لا يعمل ما يعملوش هذا كان اهل الميت يعني غير عاملين نياحة وعاملين يعني معاصي والا لا يعمل لهم الطعام والطعام يكون لاهل الميت لا للضيوف. يعني الميت بمعنى مش لازم هالميت فقط بوه وخوه وعمه يعني اللي هم عادة من العائلة يعني يعزون وكل من هو من اهل العائلة يعزى هذا يصنع له الطعام لكن الضيوف اللي يمروا من مرور ولا يجوا للتعزية هذا ما ينبغيش ان يعمل لهم الطعام لا من لا من جهة الميت ولا من غيره لان هذا من البدع والمخالفات آآ صنعة الطعام اجتماع لاهل الميت كما في جري ابن عبدالله البجلي رضي الله عنه كنا نرى الاجتماع الى الميت وصنعة الطعام من النياحة فالعلماء متفقون على ان يعني لا ياكل من طعام الميت الا من لا خلاق له لما الناس يتعففوا عن ذلك لان عادة الان توسعوا فيها واصبحوا يعملون السرادق والمواهب وكان المسرح حفلة ومهرجان وكان الانسان يعني ينتظر موته قريبه وعزيزه ليعمل هذه الحفلة وكأنه يعني مسرور بها ويفرح بها. فالمناسبة اقول للمقام اه لا يسمح بهذا ما ينبغي ان يكون هناك نوع من اللياقة والادب لانه احكاما شرعية هي تأتي على وفق الذوق واللياقة والادب يعني ما ينبغيش ان كل الحال والظرف ظرف عزاء ومصيبة وهم. ثم بعد ذلك تبقى الذبايح والولائم وآآ الكراسي والمسائل هذه والشاي عالناس يدوروا الاشياء يعني هذه كلها ينبغي ان تجنب والعزاء من تيسر له العزاء في المقبرة يعزي من تيسر العزاء في الطريق او في السوق يعزي ومن تيسر له العزاء في العمل يعزي فالتعزية سنة ومندوبة لكن ليست هي مطلوبة بالصور التي يعملها الناس مهرجانات الحديث والقيل والقال وقصص الاخبار والتجارات والاعمال والسهريات وتضييع الاوقات فهذا ليس هو من السنة بل وهذا من البدع والمخالفات ينبغي التضييق فيه والتقليل منا وتقليصه بحيث يرجع الناس الى الطريق الصحيح طيب يا عم شيخنا التعزية في المقبرة بحيث يكون هناك اه طابور ليصطف فيه الناس ويعزون التاجية جائزة في المقبرة وفي غير هكذا يقول العلماء يجوز التعزية في المقبرة لا حرج والطابور يعني اذا كان طويل بهذه الصورة وفيه تضييع الاوقات ايضا ما ينبغيش اذا كان الانسان يبني يحافظ على السنن وبيحضر تشييع الجنائز والسنن اذا كان الانسان يبي يحافظ عليه السنن بيذهب للجنائز ويبقى في كل جنازة نصف يوم ينتظر الطوابير هذا ايضا غير يعني المفسدة فيه اكثر من المصلحة تعزي اذا كان حسب ما يتيسر هكذا ما ينبغيش التكلف بحيث انه يحرص الانسان على مندوب وربما يضيع واجب من الواجبات قد يكون عنده عمل وعنده اعتناء باولاده وعند يعني شيء محتاج اليه ويتركه وهو واجب في حقه ليقف ينتظر عزاء ساعة ولا ساعتين هذا غير مطلوب وهذا هي من وضع الاشياء في غير موضعها لابد ان تنظر اشياء كل شيء في مجلته المندوب في مندوب والواجب واجب والكفاية كفاية والمتعة متعين فاذا كان التعزية ما فيهاش يعني تكلف التعزية ربي هون عليه الامر فيها وهي من المستحبات ويرجع صاحبها لكن ما اشترط لهاش شرط ان تكون في مكان ولا في وقت ولا في بيت ولا كذا ولا اذا ما تيسرش وانسان كان مشغول بغيره وهو اهم منها وديت ان يعزي فانه يجعل على نيته وما ينبغيش ان يترك ما هو واجب. الناس يتركون اعمالهم. يترك يعني اولاد في وسط دراسي مثلا او يشتغل في مستوصف او يشتغل في مكان مرفق من مرافق مهم يترك عمله او واجب ويتضرر منا الناس خلفه يتضرر به الناس ويتضرر به الاولاد ويتضرر منه من هو محتاج الى خدمته او من مراجعين في الادارة وين فلان جاي انت جاي من مكان بعيد تراجع المسا والله يا فلان راح عند واحد صاحبه يعزي فيه ولا عنده واحد مريض في المستشفى يمشي يعوده هذا كلها مجلة فهم وقلة فقه وقلة بصيرة وانصراف عن الاشياء اللي هي تفيد الناس وتنفعهم والشرع لم يطالبهم بها تركوا ما هو مطلوب وما هو واجب ويتعلق بالمندوبات والمستحبات الله تبارك وتعالى لا يعطي الاجر على شيء مثل ما يعطيه على الفرائض يعني آآ الحي القدسي للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب الي يقول عبد الحي القدسي ما تقرب الي عبدي بافضل مما افترضته عليه اذا كان انت يعني اه شاب مرفق من المرافق وهو واجب عليك ان تاخذ عليه مرتب وعمله واجب فرض في عنقك ودمتك ما تغراش الا باعدائك فاذا كنت تريد الاجر حقا فاخلاصك في عملك ومواظبتك عليه وعدم تخلفك عنه هذا هو محل الاجر لان هكذا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بافضل مما افترضت عليه اما تترك الفرض الذي هو انت تاخذ عليه مرتب وتسبب لنفسك ان تاكل مال من غير وجه حق من اجل ان تتحصل على مندوب ولا مستحب في طابور جنازة ولا عيادة مريض ولا في عمل اخر تعطيوك الطلاب من غير التدريس تترك عملك كذا وهذا كله ينبغي للناس ان ينتبهوا اليه لان هذه معاصي وليست طاعات ترك الواجبات الاشتغال بالمندوبات هذا معصية وليس طاعة والتعزية كما قلت ينبغي الناس ان يتساهلوا فيها من الطرفين من المعزي ومن المعزى اهل الميت ما ينبغيش ان يكون عندهم حساسية يعني مبالغ فيها وحتى غير مبالغ فيها عندهم حساسية ويبقوا هم يحصون كأن جهاز كمبيوتر من جه ومن وقف من مر في الطابور ومن ما جاش وكذا يتفقدونه حتى بعد عام يمكن يحفظها يقول فلان ما جاش عزاني في اخوي ولا في ابوي ولا كذا هذا من الظلم لا يليق هذا لا يليق بانسان اذا كان جاء وتيسر له الامر وعزاك فبها وولي بحصر الاجر واذا كان ما جاكش حرم الاجر لكن انت لماذا تلوم وترتب على هذه المسألة شحنة في القلوب وكراهية وتبقى انت تضم هذا. ومعاش تمشي لها وهذا ايضا من الجاهل ومن الغفلة ومن قلة الفقه والوعي والبصيرة من اتى فقد تحصل من غاب فله عذره لا ينبغي ان يلتفت اليه ولا ينتبه اليه ولا يعمل منا ابدا اي شيء ولا ضغينة ولا حزازة ولا شيء في قلوب واذا كان هو مجاكش تلاقي تلاقي معك في الطريق وعزاك فاقبل عزاؤه برحابة صدر تقول لا هو كان بيعزيه روجاني. هذه ايضا من طمس البصيرة والغفلة والعنت يعني الناس يكلفوا انفسهم عنت لم يكلفهم الله عز وجل به ولم يوجبهم عليه فحول الامور مسائل هي يعني فيها سماحة وفيها يسر وفيها يعني تسهيل على الناس حولوها الى اشياء صعبة وتبقى الناس يرتكبون الصعب والدلو ياخد سيارة وعائلته وكذا ويذهب بيعزي واحد في سبها ولا يعزي احد في بنغازي واحد في مصراتة وكثير من الحوادث تحصل من جراد يذهب هو واسرة بعازفة يعني من العنت ومن العناء والتكلف قدر الله عز وجل يأتيه ويصيبه حاد في الطريق يعني ما لماذا تسب لنفسك هذا العهد؟ والله عز وجل لم يكلفك به. ولم يأمرك به لماذا لا يغتصب في التعزية الان على وسائل الاتصال الحديثة وهي كثيرة الان يعني يعمل رسالة في التليفون يكلم بالتليفون وسائل كثيرة لترفع الحرج وتسهل على الناس لكن ناس لا يطلبون لانفسهم. الله عز وجل يخفف وهم يشددون بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق