الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم قال في المختصر وجمع اموات بقبر لضرورة وولي القبلة الافضل او بصلاة قال السارح رحمه الله تعالى او بصلاة عطف على بقبر لا بقيد الضرورة بل الجمع افضل من افراد كل جنازة بصلاة من افراد كل جنازة بصلاة يعني كما انه يجوز جمع الموتى في قبر واحد للضرورة تجوز جمعهم في الصلاة يصلي عليهم صلاة واحدة لكن هذا من غير ضرورة بدون القيد يذكرها في مسألة الدفن في قبر واحد الدفن في قبر واحد بالجماعة هذا لا يجوز الا للضرورة لكن الصلاة عليهم صلاة واحدة مع المجتمعين هذا ما يجوز من غير ضرورة بل هو اولى من الصلاة على كل واحد منهم بمفرده يلي ندبا الامام رجل حر فطفل حر فعبد كبير فصغير من الترتيب يقدم هكذا زيت يقضيهم في القبر اذا دفنوا في قبر واحد يقدم الافضل فالافضل يعني الاكثر قرآن والرجل على الصبي والصبي على المرأة والحرة على العبد اما ان يلاحظ التقديم هذا في اه تقديم في جهة القبلة في القبر وفي قربهم من الامام في الصلاة وقال الصلاة عليهم مجموعة آآ افضل من الصلاة عليهم فرادى الواحد واحدة قالوا لما يرجى من بركة بعضهم لبعض لما يدعى عليهم جميعا اه دعاء واحد وفي صلاة واحدة اه قد يكون ينتفع بعضهم اه من الاخرين ولذلك كان جمعهم في صلاة واحدة خير من افراد كل واحد منهم بصلاة فخصي كذلك اي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فمزبوب كذلك يعني تفصيلات يعني حتى ان تقع يعني في كل واحد منهم يقدم فيه الرجل اذا كان في يعني المخصيين قيم رجال والصبيان كبار وصغار حطم نفس الشيء يقدم فيهم الكبير وثم الصغير وكذلك المجبوب وكذلك الحرارة والعبيد يوفروا فيهم هذه الصفات مجموعة من الرجال المقصيين او المجبوبين او كذا فينبغي الترتيب في كل صف بهذا الرجل ثم الصبي ثم الحر ثم اه الرقيق فخنثا كذلك اي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فالانثى كذلك الخد حتى هي في اصناف يفترض فيها ان في مجموعة كلهم خندق كبير وصغير وحر وعابد نفس الشيء يقسمون هذا التقسيم. اي تفصيلات هي نادرة ربما هي قد لا تحدث وقد لا تحصل ولكن اراد من باب القسمة العقلية فوقها يعني ان يكون جميع انواع القسمة العقلية حتى ولو كان يتعدى اه حصولها في الواقع فالمراتب عشرون ايوه وجاز في الصنف الواحد كرجال احرار فقط او عبيد فقط الى اخر المراتب مم ايضا الصف اي من المغرب للمشرق ويقف الامام عند افضلهم والمفضول على الصفا وجاز في هذه الاصناف يذكرها الحر والعبد والرجال والنساء بعد ما اعترض كلمة ايضا هذه لا داعي لها يعني الكلام من غيرها يكون اوضح سياقه وجاز آآ اقرأ عيد العبارة هذه الاصناف قال اه يلي الامام وجاء قال في المختصر يلي الامام رجل فطفل فعبد فخصي كذلك فخنثا كذلك وفي وفي الصنف ايضا الصف وفي الصنف ايضا ايه ايضا الصفو الصفو وجاز في الصنف الصف كلمة ايضا قال ربما لا داعي لها وجاز في الصنف الواحد من الاصناف المذكورة السابقة اه الصف من اليمين الى الشمال يعني في وضعهم للصلاة آآ اذا كان هو يعني الصنف واحد من الصنف المذكورة رجال يعني احرار وعبيد خنثى يعني الصنف الواحد بمراتبه احدهم اكثر قرآن والاخر اقل بالصنف الواحد لما نبقوا نفضلوهم وبنرتبوهم ترتيب مناسب حسب الافضلية يجوز في هذا الترتيب بالافضلية الصف ان يصفوهم افقيا يعني امام الامام من المشرق الى المغرب والمغرب الى المشرق ويجوز ايضا ان يصفوا واحدا خلف الاخر. يجوز يعني الصفتان او الحالتان او الوضعان للترتيب يجوز اما واحد خلف الاخر امام الامام ويكون لاقرب لايمان وهو الاكثر الافضل الافضل الامام يكون يعني الامام ثم الذي يليه يقوم بعده والذي يليه يكون بعده ويكون كلهم ويكونون كلهم مطلوبة غير موضوعة في وضعها الصحيح ما ينبغيش ترك شيء في المقابر هكذا وعلى القبور تعطى في يد الفقير ويصل ثوابها الى الميت وفيها اجر عظيم لان الميت اذا مات امامه ويوصفهم افقيا من جميعه للشمال فيكون يعني الافضل هو الذي يد الامام ثم يليه في الفضل يكون على يمينه ثم الذي يليه في الفضل يكون على شماله في الفاضي يكون على يمينه ثم على شمالي واحد بواحد هكذا ويجوز ايضا يكون يد الامام يعني الافضل يد الامام والذي يليه في الفضل يكون على يمينه ومع ذلك الباقون يكون على شماله يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز صفهم بهاتين الصورتين واعترضوا على كلمة ايضا قالوا ايضا هذه لا داعي لها لان السياق بدونها يكون اوضح قال ايضا الصفو اي من المغرب للمشرق ويقف الامام عند افضلهم والمفضول على يمينه رجلاه عند رأس الفاضل فالاقل منه على يساره ثم على يمينه ثم على يساره وهكذا في واحد بواحد الافضل هو امامه واللياليه في الفضاء على يمينه ثم الذين في الفضل على يساره بلدية لي في الفضل يكون على اليمين وهكذا يستمر يعني الصف والطابور على جميع الشمال واحد بواحد هذه طريقة وجازى جعل المفضول على يمينه والبقية الى المشرق بتقديم الافضل لكن لا مفهوم لقول المصنف بل المتعدد ذلك الا ان يحمل على الجنس يعني والصورة التانية اللي ذكرها ان اللفظ اللي يليه الامام واللي يليه في الفضل يكون على يميني ثم بعد ذلك يصفهم الى جهة المشرق الى يساره الباقون كلهم يصفهم وعلى يساره ويقدم الافضل والافضل الافضل هو اللي يكون قريب من الامام واللي اقل منه الفضل يكون بعده وجاز زيارة القبور بل هي مندوبة بلا حد بيوم او وقت او في مقدار ما يمكث عندها او فيما يدعى به زياد القبور مستحبة مندوب باتفاق اه لما جاء في الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فازوا الا فزوروها فانها تذكركم بالاخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يزور البقيع وينبغي من يزور القبور ان تكون زيارته للاتعاظ الموعظة وللتفكر في الموت وفي القبر وفيما يؤول اليه الانسان عندما يصير الى ما صاروا اليه لا مجرد انه يعني يخرج يتمشى فقط بين القبور وايضا يكون الغرض منها الدعاء يخلص الدعاء للاموات للميت اموات المقبرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بدأ في جهات البقيع يبدأ بالسلام على جميع اهل المقبرة السلام عليكم عند الباب وعند المدخل والسلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم اه انتم اه انتم شرفونا ونحن لكم خلف وفرطنا ورحمكم خلف وثم بعد ذلك الزائر يذهب الى القبر الذي يريد ان يزوره ويستقبله يستقبل وجهه مكان القبر يأتي من جهة مقدمة القبر من جهة وجه الميت ويسلم عليه باسمه ويدعو الله تبارك وتعالى له هذه السنة في لكن الاشياء الاخرى والبدع الاخرى المخالفات الاخرى بني على اذا كان اقتصرت الزيارة على هذا في هذه الزيارة المستحبة المطلوبة والمندوبة اما ما يفعله العامة والجهال آآ يأخذون اكل يعني قوضنا ويضعون فيه الماء او يبنوا على القبور او يعملوها محل فسطاط الجلوس زي ما ذكر الشارع في مصر اللي فيها كتير من البدع والمخالفات يحوطون على الناس الارض المقوى اللي هي حبس للدفن للمسلمين يحرصون على مجموعة منها ويعملون فيها البيوت يتجردون فيها ويأكلون الطعام قال يأتون الى قبر من القبور يهدموه ويديرو مكانة يبنو الكنف دورات المياه بحيث انهم يعني يتنزهون في هذه الاماكن ويزعمون انهم يزورون موتهم هذه اشياء مخالفة محرمة لان فيها غصب ارض المسلمين واعتداء على الموتى واصبحت يعني اللهو وليست هي يا زياد قبور التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها تذكركم بالاخرة. هذه تذكر بالدنيا ولا تذكر بالاخرة وينبغي مزيد الاعتبار حال الزيارة والاشتغال بالدعاء والتضرع وعدم الاكل والشرب على القبور خصوصا لاهل العلم والعبادة وليحذر من اخذ شيء من اخذ من وليحذر من اخذ شيء من من صدقات اهل المقابر فانه من اقبح ما يكون لا يأخذ شيء من الصدقات اللي الناس يمشوا يبقوا يعني اذا كان هناك بعض الصدقات تعطى للفقراء يعتدى عليها وتؤخذ وكذا ولكن هذه كلها هي اصله غير انقطع عمله الا من الا من ثلاث ومن الصدقة الجارية الصدقة التي تعطى للفقير ينتفع بها الميت سواء كان الصدقة هو اللي يعملها الميت ووصى بها والا قريب ابنه ولا اخوه ولا حد يحبه ولا صديقه لان القبر ليست له حرمة وليس حبس ولا يعد قبرا يعني يعني عد كاملاكي بخلاف ما اذا كان الدار اللي بيعت فيها لانسان حيد ماتحققت حياته ثم مات ودفن فيها تصدق بها عليه فان ثوابها يصل باجماعها ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث من الصدقة الجارية والعلم الذي يتركه والولد الصالح الذي يدعو له. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل وكره لحي حلق شعره اي شعر الميت الذي لا يحرم حلقه حال الحياة والا حرم نتكلم على وقت التغسيل هذا يعني ماباغيش مكروه ان الميت اللي بعد ما يموت وين بيغسلوه يغيروه عن حالته التي مات عليها. ما ينبغيش مكروه ما تغيراش عليه شيء اتركه على الحالة التي مات عليها اذا كان اظفاره طويلة اتركها كما هي اذا كان شعره طويل اتركه كما هو واجال كوريا حلق الشعير الذي يباح حلق وشعر الراس بخلاف حلق اللحية فهو لا يجوز لا حي ولا ميت وكذلك شعر المرأة لا يجوز حلق لكن الحلق الذي يجول حلقه الشعر الذي يجوز حلقه كشعير رأس الرجل هذا مكروه على الغاسل ان يحرقه او حلق الابط او حلق العانة او قل من الاظافر كل هذا مكروه بل ينبغي ان يترك الميت على الحالة عليه حتى لو كان بجرح ولا دمل ولا اي شيء لا يجوز عصره من باب التنضيف لا لا يقال هذا من باب التنظيف مطلوب بل يغص على الحالة التي عليها واذا كان فيه شيء يسيل منا ينبغي ان ينضف ويترك كما هو عليه. لا ينكى ولا يعصر ولا يعني يغير على الحالة. القاعدة ان الميت ينبغي ان يترك على الحالة التي مات عليها لا يغير عليه شيء في جسمه وبدنه وقلب ظفره وهو اي ما ذكر من الحلق والقلم بدعة قبيحة لم تعهد في زمن السلف ما كانوا يفعلونها ما كانش لا يقلب اظافر ولا يحلق شعره ولا عانته ولا ابطا ولا غير ذلك كل هذا من يعنى وهو بدعة لكن لو حصل شيء من غير اعتداء عليه سقط شعر شيء من شعره او سقط شيء دون ان يقصد او شيء من اظافري فانه يضعه وسط اكفانه ويدفن معه وضموا ما ذكر من الشعر والقلامة ندبا على الاوجه معه ما ذكر ان فعل في كفنه ضمة يعني وضم نعم وضم ما ذكر من الشعر والقلامة ندبا على الاوجه معه ما ذكر ان فعل في كفنه اه ولا تنكأ قروحه اي يكره ويؤخذ اي يزال بالغسل او بغيره ندبا كما هو مقتضى كلامهم عفوها اي ما يعفى عنه مما سال منها بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم للنظافة يعني يندبوا غسل عفوها يعني ما سلم ما سال من تلقاء نفسه الزائد اه طلعوا منها هذا وينبغي ان يغسل لكن لا تنكى ولا تقصد هي بحيث انه يخرج ما فيها لخرج منها من تلقاء نفسه هذا معنى عفوها ما عفت به واخرجته هذا هو الذي ينبغي ان يغسل فقط وكره قراءة عند موته ان فعلت استنانا وقراءة للميت اه يعني اصل مذهب مالك ومذهب الشافعي انها مكروهة وان ثوابها لا يصل الى الميت. هذا اصل مذهب مالك واصل مذهب الشافعي واصل مذهب الحنبلي وايضا المتأخرون من الحنفية وربحات المذهب الحنفي يجيز القراءة على الميت ويقول بوصول ثوابها الحال المالكية والشافعية الاصل المذهب لا يقولون بذلك ولان هذا ليس من عمل السلف ولم يرد فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه واما مالك يقول لا ينبغي ان يفعل ذلك لانه ليس من عالم السلف ولقول الله تعالى وليس للانسان الا ما سعى ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث وذكر الثلاث وهي يعني الصدقة الجارية والعلم اللي ينتفع به والولد الصادق يدعو له وليس من بينها قراءة القرآن وقراءة القرآن لا ينبغي ان تفعل وهي مخالفة وثوابها لا يصل هذا هو اصل المذهب المالكي وكذلك اصل المذهب الشافعي هكذا المتأخرون من ابن حبيب وما بعده قالوا استحسنوا القراءة وقالوا لا بأس ان تقرأ ان يقرأ على الميت ويقرأ وقت الاحتضار ويرجى بركة القراءة وبشرط الا تقرأ على انها سنة وانما رجاء بركتها واهداء ثوابها الى الميت آآ قياسا على يعني ما ورد من اصول الصدقة عليه ان المحققين من المالكية يقولون الاعمال يعني على ثلاث انواع اه ومال لا يجوز اهداؤها على الاطلاق ولا نقلها للغير وهي الايمان والتوحيد لا يمكن ان يكون يعني واحد يؤمن بالنيابة عن الاخر ويهدي ايمانه ويهدي يعني التوحيد اخر هذا بالاجماع وهناك اعمال يجوز نقلها واهداؤها بالاجماع وهي الاعمال الاشياء المالية الصدقات ونحوها هذا يجوز لورد الحديث فيها ولاجماع الامة على ذلك. صدقة جارية وهناك اعمال مختلف فيها ومنها هذه الصيام عن الميت والحج عن الميت وقراءة القرآن على الميت هذه هي موضع خلاف علماء الحنابلة لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن الميت ورد ايضا الصيام على الميت في احاديث فيها مقالة فيها مقال قياسا عليها قالوا يجوز ايضا القراءة تكون من هذا القبيل كما انه يجوز الحج على الغير يجوز ان يقرأ عنه ويهدى له كما تهدي تهدي اليه عند الحج وثواب الحج والعمرة تهدي له ثواب القراءة والامام مالك منع هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نص على شاذة يجوز نقلها وما عداها يكون محدث لا اصل له ولقول الله تعالى وليس للانسان الا ما سعى ولكن حتى آآ على القول وصول الثواب للمتأخرين من مذاهب مختلفة حتى المالكية متأخرة منهم يقول لا بأس وينبغي ان تفعلوا منهم ابن رشد قبله ابن حبيب يقول لا بأس ان تفعل القراءة ويهدى ثوابها ويرجى بركته ويرجى نفعها ولا تقرأ على انها سنة لانها غير واردة ولا تصح وقالوا هذه الاختلاف فيها ليس هو اختلاف في حكم شرعي كون الميت ينتفع ولا ينتفع ويصل اجره ولا يصل هذا ليس حكم شرعي وذاك ينبغي الاكثار منها فان كان الواقع ووصوله فقد انتفع الميت وان كان الواقع غير ذلك فقد انتفع الحي بالقراءة ما دام هو لم يقرأها على انها سنة. فخرج من الابتداع وآآ على كل حال يعني هي حصل فيها النفع اما للميت اذا كان الواقع كذلك او للقارئ اذا كان الواقع انها لا تصل والخلاف فيها ليس خلافا في حكم شرعي آآ الخلاف في شيء هل يصل او لا يصل؟ هل يقع او لا يقع لكن ربما يقول لهم قائل على ما ذهب اليه ما لك باصل المذهب يقول هذا الخلاف هو صحيح في هل تصل وتصل لكن هذا مترتب على انه يجوز فعله لا يجوز. وجواز الفعل من عدمه هذا حكم شرعي فنرجع الى ما قاله مالك انه لم يرد فينبغي تركه وحديث يقرأه ياسين على موتاكم اقرأوا ياسين على موتاكم اختلفوا في صحتهم الدارقطني يقول لا يصح في هذا شيء. رواية فيه لواردة فيه كلها غير صحيحة وابن حبان يصححه فالمسألة لكن معاد الخلاف ومع حتى القول اه المتأخري المالكية وعلماء الحنابلة بان ينبغي ان تفعل ورجاء بركة القرآن للميت لكن لا ينبغي ان تفعل باجرة ما يصحش ده في الهجرة لان وارد النهي اه اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به فما يجوز لك ولان الاجر على قراءة القرآن تخرج القراءة عن قربة لانها اصبحت هي من عمل الدنيا وليس من عمل الاخرة لي قلنا الثواب يصل معناها هي قربة وعبادة اما اذا كان يعمل لاجل الدنا من اجل المال فخرج ان يكون قربه كما ان في اذلال اهل القرآن واستخفاف بهم والاستهزاء بهم ويعني تطلعوا الى ما في ايدي الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير اليد السفلى والمالكية الذين يمنعون والشافعية المالكية والشافعي الذين يمنعون القراءة يجوزون اخذ الاجرة على القرآن لكن هذا معناه في التعليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما ختم عليه كتاب الله اما في الرقية واما في التعليم لانهم لا يلقون بهداء الثواب وعلماء الحنابلة والحنفية يقول يقولون بوصول الثواب ولكن يحرمنا احد الاجر عليه ان يكون اثم الاخذ والمعطي فهذا يبين لك على ان الاجرة على قراءة القرآن من اجل الثواب يكاد يكون متفق عليها لا يجوزه احد الذين جوزوا الاجرة قالوا هذه الاجرة على الرقية وعلى التعليم لانهم لا يلقون اصلا بهداية الثواب للميت في القراءة والذين قالوا بجوازه ذا الثواب منعوا الاجرة وقالوا اثم الاخذ والمعطي فاذا اخذ الاجرة على القراءة من اجل هداية الثواب يعني امر متفق عليه بين الائمة الاربعة طيب شيخنا ما حكم ما يعرف بالتأليف هو هذا كله يجمع باب القربى اذا كان اهداء ثواب القرآن زي اهداء الثواب التهليل والتسبيح والتكبير يكون ايضا مختلف فيه اصل المذهب المالكي لا يقول به لان الله عز وجل عز وجل يقول اليس للانسان الا ما سعى والانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث هذا هو اصل المذهب المالكي ومتأخر للمثل المالكي من ابن حبيب وما بعده الى ابن رشد يجوزون اهداء الثواب فما نجوز اهداء ثواب القرآن يجوز هداية ثواب التهليل والتسبيح والى غير ذلك لكن كله ينبغي ان يقيد بان يكون قرب لا لاجل الدنيا اذا كان التأليف بمعنى انك تجيب ناس ويقروا القرآن ويسبحوا واذا كان هو الناس دول فقراء زي ما كان في العهد الاول القديم الناس ينتظرون التليف هذا من فقرهم يعني يعمل تأليف يسمى تأليف شارع ولا تأليف مطلوب ولا كذا الناس ينتظرون موعده يعني بالشهور الطويلة يعني يجدون فيه لحم واكل وطعام ويشبعون يعني الوقت وقت يعني جوع وحاجة الى الطعام فمكانه على هذا النحو فهذا لا حرج فيه لان يعني اطعام فقير ذا مسغبة تعنفقين ذي مسغبة وتسد جوعه هذه الصدقة التي تفيد الميت ثم بعد ذلك اذا هلل وكبر ولا هذا ولا دعا ولا غيره هذا ان يكون لا حرج لان الطعام هو خرج مخرج الصدقة وليس مخرج الاجرة لكن اذا كان مثل الحال الان ناس غير محتاجة طعام ومن يدعى الى التليف هذا اه يدعى بدعوة خاصة وعزومة ويتكلف ربما هو الطعام ليتركه في حاجة اه يعني اه احسن من الطعام اللي بيأتي به اليه فهذا يعني اذا حصل شيء من هذا من قبل ان يأتي يسبح ويهلل فمنبغيش ان يكون لان هذا يدخل في باب ادعوا الطلبة الطلاب ولا يدعوا كذا يعملوا لهم وليمة من اجل ان يسبحوا ولا يذكروا والصدقة هنا فقدت اصلها وشرطها وهي الحاجة والفقر الى الطعام والجوع غير موجود اللي حصل هو ترغيب للناس بان يعني يفعلوا ما هو قرب الاصل فيما انه قربة وقراءة الاصل فيه ان يفعلوه قربة لله سبحانه وتعالى قال يفعلون بمقابل انك تعملهم وليم وتعمل كذا فما ينبغيش فعل التأليف الان مقابل اكل ولا مقابل مال يعطى الناس الذين يأتون يقرأون للتهليل يسبح عشرة ولا عشرين ولا تلاتين ثم يعطى مئة دينار ولا مئتين ولا كذا او يقرأ القرآن ويعطى الى مثل ذلك الاجرة ان تخرج العمل على ان يكون قربة فما ينبغيش لا يجوز ان تعطى الاجرة لكن من اتى ليقرأ آآ يعني ايوا قربة ومن غير ان يكون لاجل الدنيا من اجل الاخرة يتقرب بالقرآن ويهدي ثوابه ولا يفعل على انه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما رجاء بركة القرآن وبركة ما يذكر من الاذكار هذا قد يكون لا بأس به على رأي المتأخرين من روقان مالكية وعلى مذهب الحنابلة والاحناف قال كتزمير الدار اي تبخيرها الا ان يقصد زوال رائحة كريهة يا تبخير الدار عالدوا يعني قد يدخل في عنده في البدع والا اذا كان فيها رائح يعني يقصد الدولة فيها المحتضن فيها الميت يعني يبخروها ليزيلوا رائحة الموت. هذا مكروه لكن تبخيرها وهو حي من اجل يعني تطييب المكان ولاجل الملائكة تقدم له لا حرج فيه بل هو مندوب اما تبخير بعد ذلك يعني يقول نريد ان نزيل منها رائحة الموت فهذا يعني لا اصل له لان الموت لا رائحة لها طيب شيخنا ما علاقة الا ان يقصد يقصد زوال رائحة كريهة كريهة يعني مش الموت يعني. نعم. كان الدار فيها رائحة نجاسة بعد ما مات الميت قعد فيها اثر نجاسة ولا بول ولا كذا لتزال رائحته فهذا لا حرج لكأن يعمل بخور لمجرد الموت فقط هذا هو فيه النهي. الموت لا رائحة لها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وكره قراءة بعده اي بعد موته وعلى قبره كل حكم واحد يتقدم يعني خلاف فيه لانه ليس من عمل السلف لكن المتأخرون على انه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الاجر ان شاء الله وهو مذهب الصالحين من اهل الكسب لولا اتباع السنة يعني الكشف لا يثبت به حكم شرعي لكم ومع ذلك قراءة القرآن زي ما العلن قالوا هي ليست وصول الثواب وعدم وصوله هذا ليس حكما شرعيا وذلك الانسان فعله اكثر منه الى حرج في ذلك لو ان حصل انتفع الميت وان لم يحصل تحصل القارئ على على اجل القراءة ويعني الاستدلال عليه الاصول العامة او لم يستدل عليه بقول اهل الكشف لان هذا يعني ليس فيه ان يستطيع انسانا يعول عليه وكره صياح خلفها لما فيه من اظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء ينادي عليه باسمه يظل يمشوا وينادوا عليه ويسمعوا يا فلان يا كذا هذه كلها علامات تدل على التسخط والجزع وعدم رضاه بالقضاء بل السنة في تشييع الجنازة هو يعني التفكر والاعتبار والانشغال بما صار لي حال ميت كان السلف الصالح يعني اذا يعني شيعوا الميت لا يعرف منهم صاحب المصيبة من مشيع اه كلهم يعني فكرهم وعقلهم وآآ حواسهم كلها منشغلة بهذا الذي هو على الاكتاف الحالي صار اليها وال اليها آآ يعني لا ينشغلون باي شيء اخر لا بصياح ولا بذكر وذلك مكروه تشيع الميت بالذكر لا اله الا الله هي افضل كلام ولكن مع ذلك لكل مقام مقال هذا هذا الوقت المطلوب فيه هو التدبر. التدبر والتذكر والتفكر في الموت والاتعاظ والعبرة هذا هو المطلوب وذلك كان الاولى للناس هو الصمت والتفكر فيما يرونه لا ان ينشغلوا بشيء اخر وكان ذكر وتهليل وما كان الناس يرفعون اصواتهم لا بذكر ولا بغيره وقد ورد في الحديث لا تتبع الجنازة بنار ولا بساط. ما كان الحديث ضعيف لكن عليه العمل عمل السلف الصالح كلهم كذلك ما كانوا يرفعون الجنازة بلا اله الا الله ولا به ذكر اخر وحتى الكلام فيها طلب الاستغفار ترفض طلب الدعاء واحد يصيح ويقول استغفروا لاخيكم ونستغفر لفلان هذا ايضا منهي منهي عنه سمع ابن مسعود يقول استغفر لاخيه فقال فقال لا غفر الله لك اذا عليه لانه خالف السنة السنة ان تسكت وتصمت وتفكر فيما انت يعني تراه محمول على الاعناق لان تصيح وتتكلم به كلام اخر وهذا ينافي ما تقدم في قوله وبكا عند موته الى اخره واجيب بحمل ما هنا على قول وما تقدم على اخر والاظهر ما تقدم وقيل غير غير ذلك الى غير ذلك يعني رفع الصوت اساسا كل وقت تشييع الجنازة منهي عنا لا ببكاء لا بصوت ولا بغير صوت بل ينبغي الانشغال التفكر والاتعاظ بالموت. لا بشيء اخر غيره وقول استغفروا لها لمخالفة السلف قد تهمني عنه وانصراف عنها بلا صلاة عليها ولو طولوا او لحاجة باذن اهلها او باذن اهلها ينبغي لمشاعر الجنازة الا ينصرف عنها حتى تدفن وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة ايمانا واحتسابا يعني حتى طلي عليها وفرغ من دفنها رجع بقيراطين كل قيراط مثل احد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايمان واحتسابا يعني من تبع الجنازة تبعها يعني محتسبا طالب الاجر لان جنازة مسلم يريد ان يتبعها عليه يريد ان يأتي به ويطلب الاجر والاحتساب بالعمل هذا هو الذي يتحصى على القيراطين اما ما خرج الجنازة عند جمهور اهل العلم خارج الجنازة مكافأة يصاحبها قرد لا جميل فقط والا لان هذا صاحب اه يعني اه مركز وسلطان وغير ذلك هذا لا يتحصل على الاجر اه مثل ما يقولوا لما مات الحمار القاضي ما لقوش وين يوقفوا لما مات القاضي ما مشى ما رفع حد ما لقاه حد هذا خرجوا للقاضي ما خرجوش ايمانا واحتسابا الذي يخرج الجنازة حتى يعني ينتهى منها ويفرغ من دفنها يرجع بالاجر ولا ينبغي ان يشيعها ثم قبل آآ الدفن يصلي عليه ثم قبل الدفن ينصرف يعني الا اذا طولوا اه بعد الصلاة بدون في التأبين وفي الكلام وكذا فمن حقي ان ينصرف او استاذا يريد ان ينصرف قبل الدهن اذا استأذن جانبنا نتركه او بعد الصلاة بلا اذن من اهلها ان لم يطولوا وكره لقول الجزية وكره حملها بلا وضوء بلا وضوء لتأدية لتأديه الى عدم الصلاة عليها الا ان يعلم ان بموضع الصلاة ما يتوضأ به مكروها تحمل جنازة مع الوضوء. وفي الحديث ان غسل الميت فليغتسل ومن حمل فليتوضأ والامر بالوضوء من اجل ان يكون انسان جاهز للصلاة عليها. الا اذا كان هناك ماء في المكان يتوضأ من قال وادخاله اي الميت بمسجد ولو على القول بطهارته يعني ادخال المسجد للمسجد مكروه حتى على القول بانه طاهر صحيح ان الميت طاهر حتى ولو كان كافر يعني جت جثته طاهرة وعلى القول بانه نجس هذا لا خلاف انه لا يجوز ادخاله للمسجد لانه لا يجوز ادخال النجاسة الى المسجد والقول بانه طاهر وهو الصحيح اه ايضا ينبغي من باب سد الذرائع عند المالكية انه لا يصلي عليه في المسجد لخوف خروج شيء منه نجاسة وغيره انه لا يتحكم في نفسه وغير مكلف وكرهوا الصلاة عن ميت المسجد وهذا هو المذهب المالكي من باب سد الذرائع ولكن خرج مالك في الموطأ قال ابن عبد البر وهو اصح يعني شيء واضح في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سعيد ابن بيضاء في المسجد وان عمر رضي الله عنه صلى على ابي بكر في المسجد وان صهيب صلى على عمر في المسجد والصراع المسجد يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبيه الاول هو القول بجواز ومالك يعني ان لم يخف عليه الحديث وهو رواه في الموطأ حديث سعيد ابن بيضة ولكن آآ يعني كره كره الادخال مع وجود الحديث من باب سد الدراية خوفا من الناس يتمال على ذلك ويتساهل في ادخال الموت الى المساجد اه تبقى النجاسات اه تصيب المساجد ولا يكترثون بها ولا يعني يلتفتون اليها وكره الصلاة عليه فيه اي في المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لادخاله فيه ففي ادخاله والصلاة عليه فيه مكروهان مبين لك انا الموضوع وسد الدراية لان لا يكون وسيلة الى ادخاله وادخاله يكون وسيلة الى خروج النجاسة في المسجد طون للمساجد على النجاسات وتكرارها اي الصلاة ان وقعت او لا او لا جماعة او لا جماعة بامام او اولا اول عينه اه اولا جماعة وتكرارها اي الصلاة ان وقعت اولا جماعة بامام والا ندب اعادتها يصير مكوه تكرار صلاة الجنازة لكن من امتى تكون الكراهة اذا كان صليت جماعة صلوا عليه جماعة هكذا صلوا عليه افدادا فلا حرج ما ان تعاد عليه جماعة وتغسيل جنب من اضافة المصدر لفاعله كسقط وهو من لم يستهل ساقته. كسقط وهو من لم يستهل صارخا ولو ولد ولو ولد بعد تمام بعد تمام امد الحمل وهو من اضافة المصدر لمفعوله اي ككراهة تغسيل سقط يعني يكره للجنب ان يغسل الميت ويكره بعد اضافة المضغة الى فاعله اي ان يغسل يكره ان يغسل الجنب الميتة وتوصيل سخط من اضافة النظر الى مفعوله ان يغسل المغسل سقط اضافة الى المفعول سخط مفعول فاضيف الى تغسيل فكل ذلك مكروه والسخط هو الذي يسقط من بطن امه يعني لم تتحقق حياته سواء كان في اربع اشهر ولا ثماني اشهر ولا حتى في تسع اشهر ما دام هو لم تتحقق حياته ولم يستهل صارخا بان يعني مجرد اما لم تصدر منه حياة على الاطلاق وصلت منها حياة ولكنها غير مستقرة سيكون مثل ما اذا بال او عطش او حرك يدا او رجلا في شيء من الحياة لكن سرعان ما همدت فهذه لا تعد حياة مستقرة لكن اذا بقي مدة يتحرك ولا يتنفس او صرخ هذه علامة الحياة فبعدها كيغسل ويرث ويورث ويصلي عليه اما من لم يحصل من الحياة حقيقية فلا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه وينفي خرقة ويغسل دمه ويدفن في المقبرة من غير صلاة ومن غير تغسيل الوارد في السنة اه بالتوصيل وعدمه او الصلاة عليه وعدمه على السخط لان المالكية لا يقومون بالتأصيل تأصيل السقط ولا الصلاة عليه والحنابلة يقول اذا بلغ اربعة اشهر يصلى عليه حتى ولو ان لم يستحي الا صادقا وكلا الرأيين يعني آآ يعني يستندان على فعل احاديث كلها موقوفة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها شيء يثبت مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لا بالصلاة ولا بعدمها اه وارد علم وغيرة اه حديث الصلاة ورد عن عبد الله بن عمر او غيره بعدم الصلاة فهي احاديث كلها موقوفة على الصحابة ان يصلى على السقط ولا يصلى لكن ليس فيها قضية مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لا بهذا ولا بذاك وكره تحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس اي دفنه في الدار عيبا يوجب للمستني ردها لانه ليس له حرمة الموتى يعني دفنه بالدار مكروه لكن لو دفن الساقط هذا بالدار وباحها صاحبها واكتشف المشتري هذا القبر اللي هو متاع السقة يعد هذا عيبا يعطيه الحق في رد البيعة ولا ما يعطيش قال لا يعطيه الحق هذا يعد عيبا لان القبر يجوز بيعه حبس على صاحبه فيبقى كأنه باع له بعض الدار لا كل الدار يعد عيبا لو كان القبر فيه قبر يعد عيبا ما ترد به الدار. لكن السخط لا يعد دفن السقط فيها لا يعد عيبا ترد به بخلاف دفن الكبير وهو من استهل فعيب يوجب الرد قال لا يكره تغسيل حائض للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب ولذا لو انقطع عنها صارت كالجنب يعني يتبادل من كراهة تغسيل الجنب قال ما يقول لك ما حكم الحائض؟ هل الحائض يجوز ان تغسل المرأة ولا؟ قال يجوز الحائض لا تملك رفع يعني حدثها الجنب يستطيع ان يرفعه بالغدس لكن الحائض ما تستطيعش ان ترفع الحدث وذاك يجوز لها ان تغسل قال الا اذا انقطعت الحيض ورأت الطهر ولم تغتسل بعد ذلك يكون حكم حكم الجنب يكره لها ان تغسل قبل ان تغتسل وكره صلاة فاضل بعلم او عمل او امامة على بدعي ردعا لمن هو مثله بمن هو مثله يعني يكره ان يصلي الامام الخليفة ونائبه او العالم واهل الفضل المعروفون انهم يصلون على صاحب بدعة بضعف المعتقد يعني عند بضعة الاعتقاد قدري خارجي يعني اي بدعة من البدعة المعروفة الالفاظ واهل العلم ان يصلوا عليه مرجي الى غير ذلك وكذلك من قتل من اقيمت عليه الحد حد ترك الصلاة ولا حد الزنا ولا شرب الخمر ولا كذا بعض الكبائر او المجاهرون بالمعاصي شوفوا الخمر والمعاصي لا يتسترون عنها هؤلاء كلهم جميعا يوكل ان يصلي عليهم اهل الفضل واهل العلم وردعا لهم حتى يكونوا يعني زجا يكون زجرا لغيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اختلفوا في صلاته على ماعز قيل صلى عليه وكان لم يصلي عليه والحديث في البخاري انه صلى على ماعز يعني اه تكلموا فيه لان الولد من حديثي عن محمود ابني لا اله الا الله عن عبد الرزاق عن معمر اه محمود الغيلاني عن عبد الرزاق عن معمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرجم رجا ماعز وصلى عليه لكن اصحاب آآ عبد الرزاق تمانية من الحفاظ كلهم لم يروا في هذا الحديث وصلى عليه رجمه قام عليه الحد ولم يصلي عليه والصلاة على ماعز مختلفها النبي صلى على المصلين لكنه صح انه صلى على الجهنية التي اعترفت بالزنا حتى لما تصدى له عمر وقال له كيف تصلي عليها وقد فعلت ما فعلت وقال انه لقد اما يكفيك انها تاب التوبة لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم آآ يعني انها جادت في نفسها لله سبحانه وتعالى وصح عنه انه صلى على الغامدية الجهنية لثوبتها بصدق توبتها ولم يصح انه صلى على ماعز وذلك العلماء يقول من كان من مات في الحدود او في قصاص او في كبيرة ومجاهرة وكذا كله لا يصلي عليه اهل العلم ولا يصلي عليه الامام ولا نائبه جزاك الله خير وبارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا للصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا