﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.700
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:31.000 --> 00:00:47.950
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:48.050 --> 00:01:06.500
قال شيخ الدردير رحمه الله وكره صلاة فاضل بعلم او عمل او امامة على بدعي ردعا لمن هو مثله او مظهر كبيرة كازنا وشرب خمر ان لم يخف عليهم الضيعة

4
00:01:09.800 --> 00:01:36.550
آآ اذا كان الميت المقتول في قتل حدا آآ قد زنا محصن والا قد يعني ما الحدود تستوجب القتل والا مرتكب لي معصية كبيرة من الكبائر معروف بها ومجاهر بالمعصية

5
00:01:37.400 --> 00:02:01.400
ومرتكب بدعة من البدعة التي تتعلق تتعلق بالعقيدة فاذا كان الشخص فيه شيء من هذا اقيم عليه حد والى صاحب بدعة ولا مجاهر بالمعاصي والكبائر فلا ينبغي ان يصلي عليه اهل العلم واهل الفضل ولا يصلي عليه الامام

6
00:02:01.600 --> 00:02:22.600
بل يصلي عليه عامة الناس زجرا له وردعا لامثاله هذه الحكمة من ذلك. نعم. وقال الا ان يخاف عليه الضيعة اذا كان يعني كل واحد يتأخر يقول لاني لا اصلي عليه لانه صاحب معصية ولانه مبتدع

7
00:02:23.000 --> 00:02:39.650
فلا يصلي عليه احد فلا يجوز هذا لانه مسلم في النهاية المسلم فرض كفاية لابد وان يقوم بعض الناس اه بالصلاة عليه ونصل في هذا هو ما ورد في الصحيح

8
00:02:40.100 --> 00:02:59.950
نبي ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يصلي عليه وان ورد في بعض الروايات انه صلى عليه لكن رواية لم يصلي عليه هي ارجح ورويد صلى عليه

9
00:03:00.250 --> 00:03:27.600
ما رويت من طريق واحدة من طريق محمود الغيلاني عن اه عبد الرزاق عن معمر وعن الزهري لكن نشاير الحفاظ من اصحاب عبد الرزاق الذين رأوا الحديث في البخاري لم يذكروا وصلى عليه. نعم. وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم

10
00:03:28.000 --> 00:03:54.400
صلى على الجهنية التي رجمت وعندما قال له عمر رضي الله عنه كيف تصلي عليها قال الا تران تعبت توبة لو قسمت على اهل المدينة الى وسعتهم يعني ماذا اكثر من ان جالت بنفسها لله

11
00:03:54.500 --> 00:04:14.900
فالتوبة نصيحة توبة الصدوق آآ جعلت النبي صلى الله عليه وسلم من الجهني انه يصلي عليها لكن العلماء يعني اخذوا من انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعزا

12
00:04:15.150 --> 00:04:36.700
اخذوا من ذلك انه يكره للامام اهل الفضل والعلم والدين انهم ان يصلوا على من هو قتل في حد من الحدود او مجاهرا بمعصية او ببدعة نعم قال وكره صلاة الامام واهل الفضل على من حده القتل

13
00:04:36.950 --> 00:05:07.600
اما بحد كمحارب وتارك صلاة وزان محصن او قود كقاتل مكافأ زجرا لامثاله  نعم. ولو تولاه اي القتل الناس دونه. اي دون الامام ولو يعني يعني النهي هذا لان الامام واهل الفضل يصلون على من قضى في الحدود

14
00:05:07.800 --> 00:05:29.200
ليس هذا مقيد بما اذا كان قام باقامة الحد هو الامام بل حتى ولو تولاه الناس يعني لم يستشير الامام وثبتت المعصية وثبت الحد واقاموا الحد الناس من تلقاء انفسهم

15
00:05:29.300 --> 00:05:48.150
دون علم الامام حتى ولو كان الامر كذلك فلا ينبغي ان يصلي عليه اهل الفضل  وان مات من حده القتل قبله اي قبل القتل ففيه اي في كراهة صلاة الامام واهل الفضل عليه

16
00:05:48.250 --> 00:06:09.850
وهو الراجح وعدم كراهتها تردد مكروه ان يصلى عليه حتى لو كان هو مات يعني من غير قبل ان يقام ليل الحد ما دام هو معروف انه ارتكب هذه الجريمة جريمة جريمة الزنا او كان هو معروف بالمجاهرة بالمعاصي والكبائر

17
00:06:10.200 --> 00:06:26.550
حتى ولو قبل لو مات قبل ان يقام عليه الحد ما دام هذا هو حاله ولا ينبغي ان يصلى عليه اهل ان يصلي عليه اهل الفضل قال وكره تكفين تكفين بحرير

18
00:06:26.600 --> 00:06:49.750
وخزن او نجس وكاخضر ومعصفر من كل ما ليس بابيض ما عدا المزعفر والمورس كما مر يعني التكفين السنة في الجفا ان يكون ابيض في حديث عائشة كفي النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:50.200 --> 00:07:15.350
في ثلاثة اثواب بيضاء سحولية والصحوا لي يعني الصفا في البياض يعني وصف البياض بانه صافي هذه السنة ان يكون الكفن ابيض يكره تكفين باي لون من الالوان الاخرى اخضر ولا احمر ولا ازرق ولا اي لون اخر

20
00:07:15.700 --> 00:07:38.050
قال الا المزعفر والمورس فقط جعفر فيه لون صفرة والمورس فيه لون حمرة واستثنى بشب انه طيب الالوان الاخرى مكروهة لانها الوان موجود الوان وخررت عن البياض فتكره لان السنة ان يكون ابيض

21
00:07:38.500 --> 00:08:00.450
واستثنوا المزعفر المورس مع ان فيه لون لكن اغتفر تغيير اللون من اجل الطيب لان الزعفران طيب والورس طيب قال وكره عفوا. امكن غيره اي غير ما ذكر من الحرير وما بعده

22
00:08:04.350 --> 00:08:22.100
اه نعم ايش كره اه تكفين بحرير بعدين قال امكن غيره اي غير ما ذكر من الحرير وما بعده. ايوه ايه يعني كراهة مقيدة بالامكان يعني كان فيه غير الحرير وفيه غير النجس والا كذا

23
00:08:22.300 --> 00:08:47.200
هذي هي محل النهي لكن اذا لم يوجد غيره يرتفع النهي للضرورة. نعم قال وكره زيادة رجل على خمسة عمامة ومأزر وقميص ولفافتين وكذا زيادة امرأة على سبعة من هذه السنة اقسم

24
00:08:47.300 --> 00:09:12.300
النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ام عطية وقالت وان يغسلن ابنته قال لهن اه غسلنا خمسا اه ثلاثا او خمسا واكثر من ذلك رأيتهن وكذلك الكفن اعطاهم الاذن الى السبع

25
00:09:12.650 --> 00:09:41.000
المرأة السنة فيها ان تكفن في سبعة اثواب يعني اربع لفافات ومئزر وقميص وخمار والرجل السنة فيه الا يزاد فيه على الخمس مئزر وقميص وعمامة ولفافة  وكره اجتماع نساء لبكن بالقصر

26
00:09:41.100 --> 00:10:04.200
ارسال الدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله وان سرا للحال لا للمبالغة العيد المبارك انه البكاء بالقصر هم اساسا يكون من غير صوت يعني اجتماع النساء للبكاء من غير صوت مكروه

27
00:10:04.900 --> 00:10:28.850
يعني بمعنى خلاف الاولى لولا التصبر والتجمل والتجلد وتقدم انه من البكاء بحضرة المحتضر هذا هو محل الكراهة لا المحتضن ينبغي ان يحضره من يعني عنده قدرة على التصبر والجلد

28
00:10:29.000 --> 00:10:54.000
يعني ما يثبت يكون قلبه ثابت بحيث يثبت الميت واذا كانت كانت هناك نساء تريدن البكاء لو جائز من غير صراخ يخرجن من المكان اللي فيه الميت ثم ذكر هنا حتى اجتماع بصفة عامة اجتماع النساء للبكاء

29
00:10:54.100 --> 00:11:16.550
حتى من غير صوت هذا خلاف العلا ينبغي ان يكون هناك يعني نوع واظهار الصبر واسترجاعه وعدم تسخط واظهار الرضا ولكن كما هو ثابت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالبكاء بالدموع من غير صوت

30
00:11:17.050 --> 00:11:38.550
وقال صلى الله عليه وسلم ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون والنبي صلى الله عليه وسلم دمع ودمع عيناه دمعت عيناه وبكى وهذا يدل على الجواز وهذا كلام لا محل للقول بالكراهة في هذه المسألة من

31
00:11:38.700 --> 00:11:54.500
اراد ان يتجمل ما كانت له قدرة على التجمل والتصبر فبها ومن ذرفت عيناه وبكى فلا حرج عليه يعني البكاء يا شيخ جائز اه لكن من غير اجتماع هذا المقصود

32
00:11:56.400 --> 00:12:24.100
اجتماع ولربما ليتبادل منا الكلام يعني فيه شيء من عدم الوضوح البكاء ربما يتبادر منا بالاجتماع انه التعداد الكلام على الميت الكلام وقد يكون مصحوب بكلام قبيح فهذا وربما لكن لو جلس النساء وبكت

33
00:12:24.400 --> 00:12:45.400
دون ان يكون هناك كلام قبيح ولا تعداد وبكت بغير من غير صوت سواء كانت كل وحدة واحدة والله كنا في مكان واحد يعني لا يشترط في جواز البكاء من غير صوت ان تكون كل مرة في غرفة مستقلة. لا اظن هذا يعني هو المقصود. نعم

34
00:12:45.800 --> 00:13:05.450
والمقصود في الاجتماع عند الخوف المقالة انهم يتكلموا بالكلام يعني غير جائز شرعا كالمبيع عن الميت وجه تقييد الاجتماع بكونه اجتماع نساء قال لان الغالب فيهن ذلك والا اي نعم اي نعم هو هذا المقصود

35
00:13:05.600 --> 00:13:33.700
لان النساء يعني قليلات الصبر وسرعان ما يظهر علينا الجزع والتسرع ربما هن اللاتي يصحبنا بكاهن الكلام القبيح المنيع عنا والغالب في الرجال هو التصبر يعني قليل وان تجد يصرخ او يعدد محاسن الميتة يقول كلام غير صحيح

36
00:13:34.200 --> 00:13:58.350
وموجود حتى في الرجال ولكنه في في النساء كثير ولذلك احتياج الى ان ينص عليهم قال وتكبير نعش لما فيه من لما فيه من المباهاة او اظهار عظم المصيبة في الغالب يعني بعض

37
00:13:58.600 --> 00:14:20.650
هذه العادات التي تصحب اه تشييع الميت يصحب الموت كثير ما يكون الغاية منا والغرض منا هو المباهاة ويظهر انه وللناس يعني هم من علة القوم وانهم يعني حتى بالموت احيانا الناس يفتخرون

38
00:14:20.800 --> 00:14:44.550
يفتخرون في القبور آآ يرفعونه ويشيدونه ويعملون عليها الرخام وكتابة الاسماء الى اخره وايضا يباهون في التشييع وتبقى تشيع العليا غير تشيع عامة الناس يعملوا عليها قبة ولا يعملوا عليها شيء من الحرير ولا شيء من هذا القبيل

39
00:14:44.900 --> 00:15:04.250
فالمباهاة كلها منهية وتخرج العمل وان يكون عباد الله وشرعها الناس وتحول بعد ذلك الى رياء. تفسد العمل هذا هو سبب النهي في مثل هذه الامور نعم وفرشه بحرير ولو لامرأة

40
00:15:04.300 --> 00:15:34.050
ومفهوم فرش ان ستره به جائز ولا فرش القول بحرير المنهي عنا لا يفرش القبر بشيء يبقى التراب فقط لا غير وكذلك الفرش غير القبر وتغطية النعش بغيره بالحي او بغيره جائز لا حرج فيه. نعم. علماء بني قومي عرفوا

41
00:15:34.050 --> 00:16:06.550
علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال واتباعه بنار للتشاؤم وان كان فيها بخور فكراهة اخرى للسرف يقرأ ان تتبع الجنازة بصوت عنار

42
00:16:06.800 --> 00:16:29.300
يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتبع ان تتبع جنازته بنار او صوت الحديث فيه ضعف ضعيف لكن عامة العلماء عليه يكاد يكون الاجماع وان الشرف ما كانوا يشيعون الجنازة الا بالصمت

43
00:16:29.950 --> 00:16:55.000
والاعتبار والاتعاظ بالموت حتى انهم كانوا لا يعرف منهم صاحب المصيبة من المشيع لما يصيبه جميعا من الغم عنا عم يتفكرون في المصير الذي مصير من يحملونه على اعناقهم ويكرهون الكلام بايه صفة من الصفات ايا كان هذا الكلام

44
00:16:55.350 --> 00:17:14.400
وذلك تشييع الجنازة بالذكر او التهليل او كذا هذا بدعة من البدع مع ان هو ذكر وتهليل وكذا ولكنه بدعة لان كل آآ لكل مقام مقال والشرع هو الذي يبين الاحكام

45
00:17:14.700 --> 00:17:33.750
واذا كان في موطن من المواطن يقلل التهليل والتكبير مكروها ومنهي عنا ينبغي ان يكون كذلك ولا ينبغي الاعتراض على الشرع والتزيد عليها والاستدراك عليه بان يقال لا هذا خير من الغيبة والنميمة وهذا خير من كذا

46
00:17:34.050 --> 00:17:53.000
اشارة اعلم بهذه المسائل لان هذا الموقف هذا موقف بيضة واعتبار بالموت وهذا هو المقصود مع النهي وده كمان ما ينبغيش ان يستبدل الحكم بحكم اخر ويبرر للمخالفة الشرعية وبرر لها بمخالفات

47
00:17:53.150 --> 00:18:12.750
انك يعني كان الانسان اما ان يتكلم ببدعة او لا يقال له لا تتكلم لا ببدعة ولا بغيرها. عليك ان تصمت وكانوا يكرهون ذلك كراهة شديدة حتى ان عبد الله ابن مسعود عندما سمع رجل يقول

48
00:18:12.950 --> 00:18:33.300
استغفروا لفلانة واستغفروا له قال له لا غفر الله لك رد عليه ردا شديدا ودعا عليه بسبب انه تكلم في موطن لا ينبغي فيه الكلام هذا هو فقط اما ليسوا الاعتراض على الدعاء في حد ذاته لان الدعاء للميت

49
00:18:33.450 --> 00:18:49.800
مطلوب الصلاة عليه وحين الدفن وغير ذلك لكن لانه تكلم في موطن لا لا يباح فيه الكلام ولا ينبغي فيه الكلام هدا هو الاعتراض ودعاه عليه وقال له لا غفر الله لك

50
00:18:50.550 --> 00:19:09.100
هل يلحق بكراهة اتباع الميت بالنار ما يفعل الان في الجنائز اذا كان الميت عسكري يتبع ضرب النار واطلاق النار هل هذا من هذا والا اليس كذلك وحتى ومنه نعم حتى هذا وحتى هو من اهل البدع والمخالفات

51
00:19:09.350 --> 00:19:30.000
التشبه بعادات غير المسلمين يعني هذا اطلاق النار والا ضرب التحية ولا الاصطفاف ولا وضع الورود والمسائل هذه كلها هذه كلها من يعنى عليها تقليد لغير المسلمين و تشيع الجنازة

52
00:19:30.350 --> 00:19:54.200
يعني هو هذا الغرض منه بالاضافة الى انه عبادة يعني صاحبه يعني يؤدي حقا عليه لاخيه المسلم ويرجو الاجر ويرجو ان يرجع بقيراطين كل قيراط مثل احد هذا هو السنة الغرض منها هو

53
00:19:54.300 --> 00:20:13.800
الاتعاظ بالموت واداة حق المسلم لاخيه المسلم والدعاء لي والمغفرة لما تخرج عن هذا عن هذا الغرض التشييع لما يخرج عن هذا الغرض الانشغال باشياء اخرى هي تعود الى المباهاة كما قلنا

54
00:20:14.050 --> 00:20:29.850
ضرب السلاح هذه المباهاة ضرب التحية والسلام هي للمباهاة بالموت يعني ما يفعل بي هذا الفعل ويعمل بهذا العمل لينقل ويقال له فلان يعني له منزل وله مكانة وله كذا

55
00:20:30.200 --> 00:20:50.400
وفكل تشبه بغير المسلمين ترجع في نهاية الامر الى المباهاة المنهي عنا وآآ تقليد لعوائد غير المسلمين نعم بارك الله فيكم قال وكره نداء به اي بالميت بان يقال بصوت مرتفع

56
00:20:50.450 --> 00:21:19.450
فلان مات فاسعوا لجنازته بمسجد لكراهة رفع الصوت فيه او بابه لانه ذريعة لدخوله ولان النداء من فعل الجاهلية نديرو لأن لأنه ايه؟ لأنه لأن النداء من فعل الجاهلية الى اللون لانه ذريعة لدخول المسجد يعني. نعم. ما هو في الاول

57
00:21:19.550 --> 00:21:40.050
قال يكره يسمى هذا ولا ايش الاسماء انه ينادى ينعى نعي يسمى النعي ينعى الميت بصوت عالي ينادى في المسجد ولان مات باش تحضر جنازته قال هذا للكراهة ليست فقط

58
00:21:40.100 --> 00:22:05.650
النداء بصوت عالي في المسجد بالنعي ليس فقط مكروه داخل المسجد بل مكروه حتى خارج المسجد بباب المسجد لانه ذريعة الى الدخول فيه ونفس الامر ينادى بصوت عالي داخل المسجد ومن باب سد الذريعة يكره النعي داخل المسجد وخارج المسجد. لان فيه تشبه

59
00:22:05.650 --> 00:22:25.150
الجاهلية كانوا هكذا ينادون وعندما يموت لهم شخص يرفع اصواتهم في الاسواق ولا في اماكن من الاماكن ونادى على ان فلان مات يعني يشيدون به وينبهون اليه فالناية اللي هو النداء بالصوت العالي هذا منهي عنه

60
00:22:25.400 --> 00:22:42.650
واللي انا فيه تشبه بها جاية لكن الاخبار بالموت غير منهي عنا لو الناس يبلغوا اه كل واحد ببلغ التانية وبيبلغوا مجموعات هكذا بصوت منخفض ليس فيه نعي انا اسمي تشبه بما يفعلها الجاهلية برفع الاصوات

61
00:22:42.900 --> 00:23:05.250
غير ممنوع لو كان في المسجد جاي لي حلقة مع الحلق جالسين يذكروا ولا ولا يقروا قرآن ولا هيجروا علم وقال فيما بينهم بصوت يعني يسمعونه. توفي اليوم فلان رحمة الله عليه في مكان اخر قال هكذا

62
00:23:05.400 --> 00:23:22.550
فهذا غير منهي عنه غير ممنوع المن الممنوع هو ان ينادى بصوت عالي بما يشبه نعيه الجاهلية لا النداء بك حلق بكسر الحاء المهملة وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون

63
00:23:22.600 --> 00:23:44.400
بصوت خفي. فالمراد الاعلام بموته من غير رداء فلا يكره بل يندب لانه وسيلة المطلوب وكره لجالس مرت به جنازة او مشيع سبقها للمقبرة وجلس قيام لها وكذلك استمرار من معها قائما حتى توضع

64
00:23:46.650 --> 00:24:04.750
القيام للجنازة كان مشروعا في اول الامر ثم نسخ كما ورد في السنة كانوا يقومون الجنازة اذا مرت الجنازة جناس جالسين في مكان كان مشروعا يقوم آآ تعظيما لامر الموت

65
00:24:05.150 --> 00:24:19.900
ثم بعد ذلك صلاة الجنائز تمر على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يقوم بذلك فدل ذلك قال اهل العلم دل ذلك على ان هذا لا عمر نسخ فلم يعد معمولا به

66
00:24:20.150 --> 00:24:39.750
ولذلك قال ما ينبغيش ان يعني الناس اللي سبقوا الجنازة ولما وصلت يقوموا وللناس اللي معها جايين ما يجلسوش لا لي توضع على الارض قال هذا كله غير مطلوب فيجوز لهم الجلوس قبل ان توضع الارض

67
00:24:40.050 --> 00:25:00.200
وكذلك من كانوا جالسين لا يقومون لها اذا وصلت نعم قال وكره تطييل قبر اي تلبيسه بالطين او تبييضه بالجير وبناء عليه اي على القبر كقبة او بيت او مدرسة

68
00:25:00.450 --> 00:25:27.350
او تحويز عليه بان يبلى بان يبنى حوله قيطان ان كان ذلك بارض مملوكة له او لغيره باذن او موات لغير مباهاة تجسيس القبور والبناء عليها منهي عنها ثواب في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:27.600 --> 00:25:52.350
وانه لها عن تجسيس القبور وبعض الروايات والكتابة عليها آآ والنبي صلى الله عليه وسلم بعت عليا وامره ان يهدم اه كل قبر مشرف امر يسويه ان يسوي كل قبر مشرف مرتفع الارض مبني

70
00:25:52.800 --> 00:26:16.000
بناء القبور منهي عنها والجمهور على انه مكروه لكن ما لم آآ يعني تصحبه المحاذير لربما يذكرها الان المؤلف اذا كان البناء في تجاوز مقدار قدر القبر بمعنى حوز شيء من ارض الحبس زيادة على قدر القبر

71
00:26:16.350 --> 00:26:35.950
هذا يكون غصب حرام ما يجوزش منهي عنه وكذلك اذا كان البناء لغرض المباهاة والتفاخر هذا ايضا منهي عنه يصير حرام وفي الغالب البناء بالقباب هذه والمسائل كلها في الغالبات كلها علمه التفاخر ليس هناك اي

72
00:26:36.000 --> 00:26:52.350
فايضا ولا غرض اخرى ويرجى منها ما فيش حدا يقول ان البناء هذا بينتفع به الميت ولا فيه اه منفعة اخروية ولا دينية ما في ما فيش اي وجه لهذا

73
00:26:52.700 --> 00:27:12.450
والبناء في الغالب هو للدنيا ليس للاخرة وما دام ان الدنيا فهو التباهي والتفاخر فيقع في الحرام يقولوا اصل البناء القبري مكروه وليس حرام لكن ما يصحبه اما مباهاة واما تحويز ارض اخد ارض من

74
00:27:12.500 --> 00:27:27.850
الحبس اذا كان هم يعني مبني في ارض محبسة لكن اذا كان هو يعني دفن في ارض محبسة فهذا يكون حرام لا شك بذلك لانه اعتداء على من اعراض الحبس

75
00:27:28.150 --> 00:27:48.300
واراضي الموت المحبسة للموتى واما اذا كان هو مبني في اذا كان هو مدفون في ارض خاصة به التحويز لا حرج فيه لان هذه ارضه ولكن تبقى مسألة المباهاة قد يكون لا يستطيع ان يتخلص منها اصحابها

76
00:27:50.050 --> 00:28:06.150
او تحويز عليه بان يبني حول او يبنى حوله حيطان تحدق به ان كان ذلك بارض مملوكة له او لغيره باذن او موات لغير مباهاة ومن غير ان تصير مأوى للفساق

77
00:28:06.400 --> 00:28:24.350
ولا يهدم حينئذ يعني اذا كان ما هواش ما فيش هذه المحاذير لا يهدم البناء انه مكروه فقط. نعم اذا كان في شيء من هذه المحاذير بان صار مأوى للفساق او اخذ

78
00:28:24.450 --> 00:28:38.450
وكان المباهاة وكان اخذ ارض من اراضي الحبس فينبغي ان يهدم وهذا هو حديث الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثه

79
00:28:38.550 --> 00:29:01.900
وان يسوي كل قبر مشرف امره بتسوية المحل هذا محل الهدم والتسوية هو في ماذا كان يعني البناء بالصفة المحرمة اللي هي اه وقع فيها شيء من هذه المحاذير وفي الغالب الناس يعني

80
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
عندما خصوصا العامة والجهالة ومن يعني يتعلقون بالخرافات اذا مات شخص وما يعتقدون فيه الولاية ولا الصلاح ولا كذا بدل ما ان اذا كان هو صحيح من اهل الصلاح واهل الفضل

81
00:29:22.200 --> 00:29:38.750
بدل ان يكون يعني تشييعه ودفنه على السنة بحيث يعني يعيش على السنة ويموت على السنة بدلا من ذلك اذا دفن يرتكبون فيه البدع والخرافات ويقول سبب فتنة لاتباع زي ما نرى

82
00:29:38.800 --> 00:30:06.250
يبنون نخلة والضريح كبير يعني هذا شبيه ثم بعد ذلك يبنون بجواره البيوت من اجل الاجتماعات اجتماعاته كلها مصحوبة بالبدع والخرافات والرقص والمزمار يعني يلتهمون عنده ويعتقدون ينسبون له الكرامات والخرافات وان فلان راح وعمل كذا

83
00:30:06.600 --> 00:30:29.350
هذي كلها اشياء محرمة لا ينبغي لان الناس تعلق الناس بها يزيدهم جهلا ويزيدهم يعني انصراف عن طاعة الله وعن اتباع الشرع فما يفعله الناس ويقيمون لها الولائم الاعياد الدينية السنوية ويقصدون يعني لاماكن بعيدة وينحر عن الابل

84
00:30:29.750 --> 00:30:49.250
هذه كلها يعني بدع ينبغي التخلص منها وليس هناك فقه من الفقهاء ولا من عالم من العلماء المعتبرين يجيزها ولا يبيحها ومن يحضره من العلماء ربما ان لم يراجع نفسه ربما يلحق بالاثم

85
00:30:49.400 --> 00:31:08.050
لانهم يتخذون امثال هؤلاء الذين منسوبين للعلم يتخذونهم حجة على من يخالفهم من يعارضهم ويقولون لو كان هذا ممنوع محظرهم عن الشيخ الفلاني العالم العالم ليخاف الله يجب عليه ان يعصون نفسه

86
00:31:08.250 --> 00:31:32.900
ويبتعد عن مواضع الشبهات العامة احيانا يضرونه ويهدمون به الدين وآآ يستعملونه ويستعملون حضوره ويستغلونه استغلالا سيئا لترويج خرافاتهم وبدعهم وده كمان لشخص ما العلم يخاف على نفسه ويحرص على نفسه

87
00:31:33.000 --> 00:31:56.300
انه يحضر هذه الاماكن حتى لو كانت هي يعني مواضع فيها خلاف او شبهة. فما بالك اذا كانت هي المواضع واجتماعاتها في اشياء متفقة عنها لا تجوز وآآ ما في حد من علماء المسلمين يقول انه تشد الرحال ضريح ميت وتنصب عليه

88
00:31:56.300 --> 00:32:21.850
قيام الولائم الرقص والكلام اللي يعملوا فيه الان هذا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

89
00:32:23.350 --> 00:32:40.200
قال وان بوهي به اي بما ذكر من التطيين وما عطف عليه او صار مأوى لاهل الفساد او في ارض محبسة كقرافة مصر او مرصدة للدفن او في ملك الغير بغير اذنه

90
00:32:40.400 --> 00:33:05.200
حرم ووجب هدمه ومن الضلال المجمع عليه ان كثيرا من الاغنياء يبنون بقرافة مصر اسبلة ومدارس ومساجد وينبشون الاموات ويجعلون محلها الاكنسفة وهذه الخرافات ويزعمون انهم فعلوا الخيرات كلا ما فعلوا الا المهلكات

91
00:33:07.000 --> 00:33:30.700
الكلام في غاية التشديد والصواب يعني اللي عندهم اموال بدل ما ينفقون في طاعة الله وفي الجهاد وعلى كلمة الله وتعليم العلم يعني ينفقون على اليتامى وذوي القربى والمساكين وابن السبيل. المواطن التي امر الله عز وجل

92
00:33:30.700 --> 00:33:50.650
رغب في الانفاق عليها بعد ما ذلك يأتوا الى القرى القرافة والمكان اللي فيه الاموات يعني يحوزنا اماكن واسعة هي تعد ماء الغصب وينبش من القبور وربما يحولونها كما قال الى اكنسة

93
00:33:50.700 --> 00:34:13.100
ويعملوا لها استراحات للنزهة يأتون يعني آآ اليها في المناسبات وفي العطلات وفي الاعياد يأكلون ويذبحون ويشربون. وآآ يتلهون ويظنون ان هذا هو يعني من باب الطاعات ومن باب تقديم الخير للميت والانفاق فيه

94
00:34:13.400 --> 00:34:31.750
قال وجاز ما ذكر للتمييز وهو انما يكون في غيرك قبة ومدرسة وشبه في الجواز قوله كحجر او خشبة يوضع على القبر بلا نقش لاسمه او تاريخ موته والا كره

95
00:34:31.900 --> 00:34:55.600
وان بوهي به حرم كلها اللي فيها مباهاة كلها منهي عنها وتبقى محرمة والمسموح به والجائز والانسان يوضع علامة يضع علامة على القبر حجرة او خشبة او شيء من هذا

96
00:34:55.800 --> 00:35:16.400
بحيث تتعرف بهالقضائية عليها بحيث اذا اراد ان يأتي القبر ويزوره من حين لاخر يعني يتعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن واسباب ينبضون وضع على رأسه حجرة وقد اتعرف بها قبر اخي لا حرج في وضع علامة

97
00:35:16.500 --> 00:35:33.450
يعرف بها القبر لكن مدد عليك مما هو من الرخام والكتاب والمساجد بكتابة مكروهة على القوم باي صورة من الصور وخصوصا كتابة القرآن منهي عنها لانها تؤدي الى امتهان القرآن

98
00:35:33.600 --> 00:35:56.250
ومن هذا ايضا ما يفعله بعض الناس من كتابة ورقة سؤال القبر يعني كانوا يوصون بها حتى الوصية يحرصون عليها والميت قبل ان يموت يدفع مال ويرصده ويقول هذا المال مية هذه والميتين

99
00:35:56.400 --> 00:36:19.650
اعطوها لي حد من اللي يكتب لي ورقة سؤال الملكين ودفنوها معاي واحشروها معي الملكية المعروفة عند الناس يعني يذكر فيها تونس بعض المشايخ والفقهاء فلان عن فلان كبار التابعين وغير ذلك وفيها

100
00:36:19.700 --> 00:36:38.250
اسماء الله وفيها شيء من هذا يضعونها في زجاجة ويعلقونها في القبر ويظنون انها تنفع الميت تجيبه وهذه خرافة يعني البدع ويا اهل الفقهاء نصوا عليها وقال انها حرام لا تجوز

101
00:36:38.500 --> 00:36:54.100
لان حتى وان وضعوها في زجاجة ولا في كذا فاذا محشور في العفونة في نهاية الامر حتى ولو كانت هي في في زجاجة ومحفوظة لكن هي في وسط العفونة والانفجار الميت

102
00:36:54.100 --> 00:37:08.750
الهم والغم والمشاكل هادي كيف يوضع فيها معها ذكر الله ويوضع فيها هذه الاشياء. هذه محرمة لا تجوز ولا ينبغي للناس ان يعملوها وربما الى ان تبن انتهت ويعني عاش منتشرة مثل الاول

103
00:37:09.300 --> 00:37:38.900
والشيخ الابي رحمه الله في الشرح على مسلم يقول بعض المشايخ عندهم اوصى ان تدفن اجازته معه اجازة فيها ايضا ذكر الله واسماءه بعض ايات القرآن سلسلة الشيوخ اللي يعني يتلقى عنهم العلم الحديث وكذا الى اخره

104
00:37:39.000 --> 00:38:00.450
وصى ان تدفن معه من اجل ان يتبرك بها قال اختلف الشيوخ في وقتها ان ينفذوا له وصيتهم لا ينفذونها ثم انتهوا ثم انتهوا الى انه لا يجوز ويحرم ان تنفذ وان كانت وصية لان الوصية لا تنفذ بالحرام

105
00:38:00.700 --> 00:38:19.350
يجب ان تنفذ هذه المحاذير التي آآ قلتها وذكروها وهي ان يحطوا ايات القرآن والاسماء والصالحين اسم الله عز وجل فلان ابن فلان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن يخشونه في وسط الغفون وسط القبر

106
00:38:19.600 --> 00:38:40.400
فانتهوا الى انه لا يجوز هذا وحرموه. فهذا من قبيل ايضا ورقة سؤال القبر ليكتبونها نعم قال وحرم وظاهره ان النقص مكروه ولو قرآنا وينبغي الحرمة لانه يؤدي الى امتهانه

107
00:38:40.450 --> 00:38:59.800
كذا ذكروا ومثله نقش القرآن واسماء الله في الجدران نفس الشيء نخشى القرآن في الجدران لان المآل يسقط الجدار هذا لما يسقط يبقى القرآن انتهى انت وضعته في تحت الاقدام

108
00:39:00.050 --> 00:39:25.300
كتابة القرآن على القبور وفي النقشة في الجدران دفنها مع الميت كلها اشياء محرمة لانها يعني ليس فيها شيء من طاعة الله ولا مما رغب فيه الشرع ولا يحبه الله سبحانه وتعالى بل تؤدي الى هذه المفسدة وهي التهاون بالقرآن وباسماء الله وبذكره سبحانه وتعالى

109
00:39:25.450 --> 00:39:45.050
الاخوة بالتالي ما حكم امتهان هذه المهنة للناس التي تمتهن الطباعة والكتابة على الرخام ويبيعونها هكذا في من الدكاكين امتى يا نادي المهنة كل عمل محرم القيام به محرم لان هي لما

110
00:39:45.100 --> 00:40:07.150
النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين اللي علمهم الذين ينحتون ينحتون الصور والصور محرمة والتماثيل محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم لعن بذلك المصورين فانه يقول لهم احيوا او انفقوا فيه الروح احيوا ما خلقتم وانفقوا فيه الروح

111
00:40:07.350 --> 00:40:30.500
ومعهم نافقين ولا وما هم بقادرين على ذلك ويعذبون اه حتى يحيوها ويقول لهم يحيوها تعذبون فالذي يصنع صنعة هي محرمة واثم لا يجوز ان يفعلها وذاك انسان مسلم لا ينبغي له ان يقدم يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه

112
00:40:30.750 --> 00:40:48.550
وربما هو يشتغل في هذه المهنة منها ما هو جائز قد يكون واحد يريد ان يعني اه يعمل شيء ليس كتابة قرآن ولا بيكتب اي شيء ولا لوحة زينة ولا اي شيء من هذا قد يكون هذا جائز لا حرج فيه

113
00:40:48.800 --> 00:41:11.800
لكن بعد ان يفعل يكتب ايات قرآن ولا يكتب كذا وتنحت وتوضع على قبر ولا توضع في حيط وكذا هذا هو المنع عنه. نعم بارك الله فيكم قال ولما انهى الكلام على غسل الميت والصلاة عليه وانهما متلازمان. وكانا مطلوبين لكل مسلم حاضر كله

114
00:41:11.800 --> 00:41:29.150
او جله تقدم له استقرار حياة غير شهيد معترك شرع في الكلام على اضداد تلك الاوصاف اغناء بذكر اضضاضها عنها وبنفي احد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الاخر وهو الصلاة

115
00:41:29.500 --> 00:41:51.150
واطلق النفي من غير بيان لعين الحكم فقال ولا يغسل شهيد معترك ان يحرموا تغسيله كما قال بعضهم وهو من قتل في قتال الحربيين فقط هذا تعريف الشهيد يعني لا يواصل الشهيد

116
00:41:51.650 --> 00:42:07.600
يكره والا يحرم ولا حرج ما بينش قال الحكم ما اكتفى بالنهي وخلاص لان هناك من يقول يكره هناك ما يقول يحرم وآآ لا يغسل الشهيد من هو الشهيد؟ قال من قتل

117
00:42:07.850 --> 00:42:30.650
في قتال الحربيين يعني يقاتل وهذا يعني هناك شهيد يقاتل حربيين هناك شهيد يقاتل البغاة من المسلمين فمن هو الذي لا يغسل قال الذي مات في قتال حربي حيث يخرج من مات في قتال البغاة من المسلمين

118
00:42:31.050 --> 00:42:52.400
الشهداء ليس كل شهيد لا يغسل الشهيد الذي يغسل هو الذي يعني خرج لقتال الحربيين او فاجأ الحربيون بلده وقتلوه هذا هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:42:52.550 --> 00:43:21.300
لم يغسل شهداء احد وقال زملوهم في دمائهم اه الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك لم يغسلهم ولم يعني وقال الكف وكفنهم فيها اثوابي في لباسهم كل واحد كفنه في اللباس اللي هو فيه. يعني كان هو كفنه. اه كان هو كفنه واه

120
00:43:21.600 --> 00:43:41.900
لم يصلي عليهم وهذا هو جمهور اهل العلم يقول انه لم يصلي على الشهداء ولا مالحنا في اقوايا صلى عليهم لان النصوم رجال التغسيل الصلاة متلازمان يكتفي الواحد منهم على الاخر لما يقول

121
00:43:41.950 --> 00:44:01.350
لا يغسل معناها افهم منا انه لا يصلي عليه. ولا ملازم للاخر فعلماء الاحناف خالفوا الجمهور وقالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء احد ويقول الامام الشافعي رحمه الله

122
00:44:01.450 --> 00:44:22.550
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد وكبر على حمزة سبعين تكبيرة هذا كلام باطل غير صحيح ولا ثابت والصحيح انه يعني لم يغسلهم ولم يصلي عليهم ودفنهم في

123
00:44:22.600 --> 00:44:47.350
ثيابهم وما ورد انه اتى واهل احد ودعا لهم وكبر ودعا لهم قال الدعاء الوارد هذا كان بعد ثمانية سنين من معركة احد ومن بعد زيارة المقابر والدعاة للمقبرة لاهل القبور

124
00:44:47.550 --> 00:45:07.050
وليس هو من باب الصلاة على الميت فهذا هو الصحيح الصحيح انه لا يصلى على الشهيد الذي يموت ويقتل في قتال آآ الكفار المحاربين. نعم ولا يغسل شهيد معترك فقط

125
00:45:07.150 --> 00:45:27.900
قال ولا حاجة له بعد قوله معترك ولو قتل ببلد الاسلام ينغزى الحربيون المسلمين او لم يقاتل بان كان غافلا او نائما او قتله مسلم يظنه كافرا او داسته الخيل او رجع عليه سيفه او سهمه

126
00:45:27.950 --> 00:45:47.850
او تردى في بئر او سقط من شاهق حال القتال بجميع الصور من كان في في معركة في قتال الكفار مات ومات لا يصلى عليه بكل الصور اللي مات بها

127
00:45:48.050 --> 00:46:07.700
سواء كان مات وهو ماسك سلاح ويقاتل ولا مات بنيران صديقة زي ما بيقولوا او رجع عليه سيفه او كان هو نايم ولا ناعس وكان يعني آآ هجم عليه العدو

128
00:46:07.800 --> 00:46:26.450
وما عندهاش حتى نية اساسا في الجهاد ولا هو خارج له كل من مات في قتاله قتله اهل حرب فهو لا يصلى عليه ولا يغسل وقد ذكر الشيخ القرطبي رحمه الله

129
00:46:26.500 --> 00:46:57.350
في مقدمة التفسير ذكر قصة والدي وان لم يعني غزو الفرنجة قرطبة اعادها الله وقال يعني هجم العدو على على قرطبة في ضحى قال في اليوم الثالث من رمضان من عام ست مئة وسبعة وعشرين للهجرة

130
00:46:57.950 --> 00:47:24.050
والناس في اجرانهم في اعمالهم وفي بيادرهم وقال قتلة من قتل واسر من اسر وكان ممن قتل والدي قال يعني تحيرت اعده من الشهداء الذين لا يصلى عليهم ولا يغسلون ام اي ان اغسله واصلي عليه

131
00:47:24.800 --> 00:47:52.000
تلف الاشياء غير سألت شيخي فلان وقال يجب ان تغسله سألت شيخ فلان قال لا هذا من الشهداء وسألت قاضي الجماعة وقد يجب ان تغسله قال فغسلت وصليت عليه ثم وجدت حكم المسألة في الطبسري اللحمي. ولو كنت علمت لاطلعت عليها قبل ان افعل ما غسلته

132
00:47:52.100 --> 00:48:03.900
ولا صليت عليه لان الراجح انه لا يغسل ولا يصلى عليه حتى ولو كان يعني اه قتل في بيته ما دام هاجر عليه العدو من المحاربين واهل الكفر على البلدة

133
00:48:04.000 --> 00:48:21.550
وقاتلوهم فكل من قتلوه في ذلك الوقت في تلك المعركة يعد من الشهداء قال وان وحتى دول وحتى وحتى ربما الان لكتير من الناس اللي قتلوا في المعارك اللي صارت في ليبيا

134
00:48:21.650 --> 00:48:42.750
يعني خرج بنية الجهاد وقمع الظلم والفساد ولكنه مات في حادث في الطريق هؤلاء كلهم يعني يعاملون معاملة الشهادة نياتهم هي التي اه تحدد ما اذا كان انسان شهيد او غير شهيد ما دام خرج لاعلاء كلمة الله ونصرة الحق

135
00:48:42.950 --> 00:49:01.550
اقامها الظالمين وما قال ذلك ومات وفي طريقه ويقاتل العدو ولا يحمل لهم الماء ويحمل لهم الطعام او يعني ارتد عليه سلاحه بنار نيران صديقة او بحالة الوالدين كله يدخل

136
00:49:01.600 --> 00:49:31.100
حسب التعميم اللي ذكروه الان كله يدخلوا يدخلون في الشهداء جميعا قال وان كان اجنب اي جنبا او حائضا تعين عليها القتال بفجأ عدو اي كان جنبا يعني اذا كان يعد شهيد ولا يغسل الكلام على التغسيل هو. نعم. طيب هل الشهيد

137
00:49:31.250 --> 00:49:49.750
يعني لا يغسل مطلقا ولا لو كان هو افترضنا انه عليه جنابة ومات في المعترك ان نغسله من اجل جنابة ولا نغسله قال لا يغسل لان الجنابة غسل الجنابة امر الله به عز وجل الاحياء

138
00:49:49.850 --> 00:50:13.750
عند القيام للصلاة اذا قمت من الصلاة لكن هذا الميت انه رفع عنه التكليف وتغسله غير مطلوب لجنابة وقد ورد في السنة انا حنظلة ابن ابي عامر الانصاري يعني قتل في يوم احد وهو جنب

139
00:50:14.200 --> 00:50:34.950
كان اهديت اليه امرأته ليلة غزوة احد مراتو جميلة بنت عبدالله بن ابي بن سلول وخرج لصلاة الصبح ورجع معها وكان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف تلك الليلة

140
00:50:35.250 --> 00:51:02.550
ورجع معها واصابته الجنابة وسمع الهيئة الناس يعني خرجوا يدعون الى الخروج لاحد فخرج وهو جنب وقتل استشهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم غسلته الملائكة وذلك يعرف في كتب الشيع بانه غسيل الملائكة. غسيل فعيل بمعنى مفعول. يعني مغسول من قبل الملائكة

141
00:51:03.200 --> 00:51:30.200
فالجنب يعني لا لا يغسل لجنابته مثلا مات في شهيد في المعترك وكذلك المرأة لو تعين عليها القتال لو كان فاجأ العدو محلة قوم يتعين الجهاد عندما يعني الكفار يعني يعتدون على بلد ميلاد المسلمين فانه يتعين على اهلها يصير فرض عين على كل قادر رجال ونساء

142
00:51:30.500 --> 00:51:47.550
واذا لم يكفل ذلك لرد العدو الباغي الصائغ الكافر فيتعين على من يليهم ثم على من يليهم ثم على من يليهم حتى يعم كل المسلمين ولكن فرض عين على اه في فلسطين

143
00:51:47.800 --> 00:52:07.550
والناس للاسف مقصرون ومفرطون في بلادهم وفي ديار الاسلام وهو فرض عين على الفلسطينيين ثم من يليهم ثم من يليهم الى ان يقمعوا العدو ويردوه ويستردوا منها ارض المسلمين فحتى النساء قد يتعين عليهن

144
00:52:07.850 --> 00:52:24.400
قال فاذا كانت المرأة حائض وقتلت يعني في المعترك هل يعني تغسل ولا تغسل؟ قال لها لا تغسل. لانه ارتفع ارتفع عليه التكليف الدنيا جزاكم الله خيرا يا شيخ انتهى الوقت

145
00:52:26.500 --> 00:52:56.500
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

146
00:52:56.500 --> 00:52:57.600
