يحد بذلك بما لا يزيد على الشهر وما بعد الشهر يصلى على قبر نعم ولا يصلى على غائب من غريق واكيد سبع او في بلد اخرى عن الاسراع الغايب عندهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال الشيخ الدردير رحمه الله ولا يغسل شهيد معترف لكن فقط ولو ببلد الاسلام او لم يقاتل وان كان اجنب اي جنبا او حائضا تعين عليها القتال بفجأ عدو على الاحسن لا ان رفع حيا من المعركة ثم مات وان انفذت نعم على الاحسن. نعم يعني اه فاجأ العدو من المسلمين في ديارهم فتعين بذلك الجهاد على كل قادر عليه حتى النساء يتعين عليهم. نعم ولذلك يعني ما وقع فيه المسلمون الان من المذلة من الخزي ومن تحكم اعداء الله فيهم وسببهم التفريط في هذه الفريضة التي امر الله بها وخصوصا الحكام وملوكهم الذين يعني باعوا دينه وباعه ضمائرهم وركنوا الى العدو وتحالفوا معه على المسلمين الله تبارك وتعالى يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالك وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ويقول الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ويقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين دونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الايات كلها شديدة تحذر المسلمين من التهاون خصوصا عندما يعتدي عليهم العدو يعني هناك جهاد طلب وجوهنا هناك جهاد دفع جهاد دفع لا مناص منه ويتعين على كل مسلم ان يقوم به والان يعني اصابني مسلم بسبب اتخاذ الحكامهم واداتهم ورؤساهم وسياسيهم اصابهم من الهوان واما المذلة يعني اعطوا تبار واعطوا المذلة ودفعوا الاموال ودفعوا كل ما يملكون استسلموا لعدوهم من اجل ان يقيموا على الكراسي يمكنهم العدو للبقاء على الكراسي ليقهروا شعوبهم وحتى لا يقوم لتحكيم شرع الله ولله قائمة في الارض هذا هو الثمن الذي يعني الان يدفعونه من اجل ان يعني ابطلوا من فريضة الجهاد واخذه المسلمين وصلت اعداء الله تعالى عليهم وخالفوا امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يتظاهر بانه يعني يقيم التوحيد يعني يقيم دولة الايمان ويعمل بالكتاب والسنة كلها يعني ترهات فارغة تخدير شعوبهم تخدير المغفلين المسلمين حتى يعني بلغت بهم الجرأة انهم ليس فقط انهم تركوا الجهاد وكتبت عليهم كتب عليهم الخزي والمذلة بل انهم يصنفون المجاهدين بانهم ارهابيين لاجل ان يتقربوا بذلك بدمائهم لاعدائهم بحيث يعني يحكمون القبض عليهم يعني لا يستطيع احد ان يرفع رأسه ولا يتكلم فالى الله المشتكى من هؤلاء الطغاة الظالمة المفسدين في الارض فالله عز وجل امرنا بالجهاد وآآ فتاب نعليه الثواب العظيم والجزاء الكبير وبين الكتب السنة وكتب الفقه الاحكام واحكام الشهداء والشهيد من يعد شهيد ومن لا يعد شهيد فمما يقوله الان صاحب الكتاب يعني من قتل سواء كان يعني اه حتى ولو لا يغسل من الشهداء حتى ولو كان جنب حتى ولو كان مرة حائض يعني حتى لو كان يعني هو فان لم يباشر القتال ولم يعني يكون في حالة مواجهة مع عدو وانما العدو غزاه في بلده واعتدى عليه وحصد وقتل ما دام انه يعني بقي في غمرة بعد ان اصيب ولم يستيقظ ولم ينتبه ولم يأكل ولم يشرب الى ان مات واللي بعده شهيدا ليس فقط يعني شرط الشهادة ينساندة يعني ان يموت يقتل فورا اذا ضربه العدو اصابته الطلق واصابته الضربة انه يموت على الفور ليس ليس هذا فقط بل حتى لو مات بعدها بيوم ولا يومين ولا ثلاثة ما دام يعني بقي مغمورا من حين الضربة الى ان مات معنا مغمورا لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب حتى مات. هذا بالاتفاق يعد شهيدا كأنه مات على الفور واختلفوا فيمن تكلم يعني نقل من مكان المعركة وتكلم واكل وشرب ولكن منفوذ المقاتل ما قاتله نفذت اه هل هو في حكم الشهداء او اليس كذلك قالوا يعد ايضا في حكم الشهداء ومنهم ما استدل على ذلك بعمر رضي الله عنه فانه نفذت مقاتله من الضربة اه ابو لؤلؤة المجوسي عندما ضربه يعني دفعت مقاتل لا شك فيه انه شهيد لكن بدل ما نعترض وقال الذي قاتله ومن اهل الذمة في ذلك الوقت يعني وان كان يعني مجلس لكنه من اهل الذمة لكن الراجح عنا ما نفعت مقاتله ايضا يعد شهيدا ولو تكلم وكأن من رفع مغمورا لعل لا يتكلم يتكلم ولا يعني ياكل ولا بيشرب هذا باتفاق حتى ما يشهد باتفاق انه يعد شهيدا لا يغسل ولا يصلى عليه قال لا ان رفع حيا من المعركة ثم مات وان انفذت مقاتله المعتمد ان منفوذا المقاتل لا يغسل ولو رفع غير مغمور الا المغبور مستثنى من قوله لئن رفع حيا وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم الى ان مات ولم تنفذ مقاتله هذا حتى ولو لم تعد مقاتله ما دام مغمورا هذا باتفاق على انه شهيد ودفن وجوبا بثيابه اي فيها المباحة ان سترته اي جميع جسده ويمنع ان يزاد عليها حينئذ المطلوب انه يدفن في ثيابه التي مات فيها هذا ما ما فيهاش شيء محرم يعني شيء محرم يعني ينبغي ينزع منه ولكن ما دام هي ثياب واذا هي سترته ينبغي ان يقتصر عليها واذا لم تستره ينبغي ان يضاف اليها ما يستره واذا ساترته لا يزاد عليها شيء والا تستره زيد عليها ما يستره فان وجد عريانا تتر جميع جسده اه خف او بخف الباء فيه بمعنى مع بخف بخف. نعم بخف مصحوب بخف يعني. نعم الباء فيه بمعنى مع اي مع خف وقلنسوة يعني ما يتعمم عليه من عرقية وغيرها ومنطقة ما يشد به الوسط قل ثمنها وخاتم من فضة قل فصه اي قيمة فصله كل هذه الاشياء يدفن بها تدفن معه شاي ذكرها يا ابو الذي تستره وكذلك خف اذا كان هو لابس خف يدفن معه المنطقة الحجاب ليش على الوسط اذا كان معيش مرتفعة التمن تدفن معه الخاتم المأدوم بيه شرع اللي هو عند علمائنا ما كان من الفضة مقدار درهمين وتحد ايضا يدفن معه ما دام الفص اللي فيه ما هوش مرتفع التمن وما هواش غالي الثمن هذه الاشياء كلها يدفن معه يعني اكراما له انه يعني كحالته لا يؤخذ منه شيء وانا يعني يستثنى من ذلك الا آآ السلاح واذا كان عنده درع او عنده سلاح او عنده خوذة او عنده مغفارة وكذا يتقي به العدو ويتقي به السلاح فهذا لا يدفن معه يستفاد منا في قتال العدو في موطن اخر لكن ما عدا من ثيابه وشاي الخاصة ما دامت هي غير مرتفعة التمن وغير باهظة الثمن فانها تدفن معه اكراما له لا بالة حرب من درع وسلاح كسيف قال ولا يغسل دون الجل يعني دون ثلثي الجسد والمراد بالجسد ما عدا الرأس فاذا وجد نصف الجسد او اكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمد ان يكره لان الشرط لان شرط الغسل وجود الميت فان وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير وهو ما دونهما يعني الرأس لا يحسب وعندهم علماء المالكية ان لا يغسل الميت اذا كان الجثة موجود منها الثلثان فاكثر لا اقل اذا كان موجود اقل من الثلثين آآ اذا كان وجود الثلثين فاكثر ايده غسل لان اللي مفقود هو القليل والاقل يعطى حكم الاكثر كانه موجود جميعا وتغسله والصلاة عليه تغسيل ميت موجود والصلاة على ميت موجود لا لا الاقل يعطى حكم الاكثر كان كله موجود لكن اذا كان الموجود ما الميت اقل من الثلثين فهذا يؤثر ولا يصلى عليه ولا يغسل لان الصلاة عليه تسمى كانها صلاة على غايب لان وافقد منه اكثر من الثلث ما كان المفقود منا اكثر من الثلث هذا يؤثر كان في جزء من الميت له اعتبار معتبر ولا يتبع الاكثر طيب الغيب عندهم غير مشروع وعند التقليل بالثلث قالوا الثلثين يعني لا يعد الرأس من ذلك تعد يعد البدن غير الرأس هذا هو المخزان خاص به الثلث ويقاس به الثلثان. ولا يغسل محكوم بكفره اي يحرم وان صغيرا مميزا ارتد لان ردته معتبرة كاسلامه وان كان يؤخر قتله لبلوغه ان لم يتب يعني الصبي اذا كان مرتد ولا كان غير مسلم لا يغسل ولا يصلى عليه لان التقسيم الصلاة عبادة ولا تكون عليه المسلم والصبي قبل البلوغ اه معتد باسلامه مميز معتاد باسلامه ومعتاد بكفره علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني اسلم قبل البلوغ واسلامه معتد وكذلك جداد الصبي معتد لكن لا يقام عليه الحد الردة لان اقامة الحج شرطة والبلوغ ويؤجل البلوغ اذا تاب والا يقام عليه الحد بعد البلوغ او نوى به سابيه او مشتريه ولو قال مالكه او لو قال مالكه كان اشغل او نوى به سابيه الاسلام وهذا في الكتاب ولو غير مميز ولو غير مميز وما يأتي في الردة من انه يحكم باسلامه تبعا لاسلام سابي فهو في المجوسي هناك فرق يعني في المجوسي والكتابة المجوسي اذا سبي يحكم باسلامه الا اذا كان معه ابواه ويعد في حكم المسلم واذا كان مات وهو موجود وحده صبي نسبة وهو مجوسي فان يحكم باسلامه ويغسل ويصلى عليه هذا في المجوسي وما ذكره لنا يعني هو في الكتاب من كتاب لان المجالس يجبر على الاسلام اذا سمي المجوسي صغيرا يجبر على الاسلام بغلاف الكتاب اذا سبي وغيره فانه لا يجبر على الاسلام ولذلك هو قاعد باقي على دينه فلا يغسل اه يعني الكتاب الصغير حتى ولو نوى صاحبه به انه يريد ان يريد ان يسلم فباه من اجل ان يحوله مسلم النية واحدة لوحدها لا تؤتر ولا تكفي وهو لا يزال على كفره لو مات لا يغسل ولا يصلى عليه بخلاف المجوسي مجوسي شيخنا يحكم باسلامه بمجرد كونه سبيه مسلم يعني المرة القيصرية مسلم يحكم باسلامه لانه يجبر على الاسلام. نعم الا ان يسلم الكتابي المميز بالفعل فيغسل يا رب كان اسلم من غير سبي ونفر من ابويه الينا بل وماتا بل ولو مات بدار الحرب فانه يغسل ويصلى عليه مش لازم ولو نفرة ما دام اسلم ولو حتى باقي بدال الحرم فانه الحكم يتعلق باسلامه لا بنفوره وخروجه من اهل ما دام اسلم حتى وبقي في دار الحرب فانه يغسل ويصلى عليه. نعم وان اختلطوا اي المحكوم بكفرهم مع مع مسلمين غير شهداء غسلوا جميعا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة ودفنوا في مقابر المسلمين لكان كثر المختلط الموتى ما شاء الله يميز منهم من هو من المسلمين ومن هو من هو من هو من الكفار او المسلمين اللي هم يجب تغسيلهم يعني غير الشهداء اللي ما يجيبش تغسيلهم مسلمون يجب تغسيلهم وغير مسلمين لا يغسلون واختلطوا ولم يميزوا ولم يعرف من المسلم وغير مسلم قال يجب العمل بالاحتياط في هذه الحالة فيغسلون جميعا ويصلى عليهم جميعا ويدفعون في مقابر المسلمين ويميز بينهم في الصلاة بالنية يدعي لمن هو مسلم يعني يدعي يدعو بقلبه اللهم اغفر يعني ينوي للمسلمين لا لغيرهم ولو اختلطوا شيخنا مع شهداء مثلا غير يغسلون لان الشهيد لا يغسل والكافر لا يغسل يعني لو كانوا شهداء وكفار فلا يغسلون شيء ليغسل والكفار والكافر يغسل ولذاك جا على القايد قال غير شهداء يعني. نعم نعم صحيح قال ولا يغسل سقط لم يستهل صارخا ولو تحرك اذ الحركة لا تدل على حياة اذ قد اذ قد يتحرك المقتول او عطس او بال او ضابط فقط وبتثليج الصين فقط وسقط وسقة والكسر والاكثر شائعة والسقط هو اللي يعني يسقط وينزل من بطن امه يعني ميتا وقد يستهل صارخا يعني يصدر منه ما يدل على حياته ويموت على الفور وقد لا يصدر منو ما يدل على حياته واذا لم يصدر منه ما يدل على حياة محققة فيه فهذا لا يغسل مثل الشهيد لانه لا فائدة من تقسيله ولا فائدة من الصلاة عليه لانه في حكم العدم ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه الصلاة الغرب منها هي الدعاء لمن حلت فيه الحياة وفؤاده لم تحل فيه الحياة ولا يغسل ويصلى عليه هذا عند عند علمائه المالكية اليوم حديث جابر الطفل لا يغسل ولا يصلى عليه الا اذا استهل صالحا والصحيح ان هذا الحديث يعني لا يصح مرفوعا وانما هو من قول جابر. وغيره من الحنابلة قالوا سخط يصلى عليه اذا بلغ اربع اشهر فما فوق الملكية قالوا حتى ولو كان تسعة اشهر ما دام لم يستحي الا صارخا لا يصلى عليه عنابر القول اذا بلغ اربع اشهر بعد اربع اشهر اه يصلى عليه ويغسل حتى ولو لم يستحي الا صالحا وتدل ايضا باحاديث والصحيح انه غير مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عن النبي شيء لا في تغسيله ولا عاد في تغسيله ولم هي اقوال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات منهم منهم من قال يغسل ويصلوا عليهم من قال لا يغسل ومنهم من قال لا يغسل وليصلى عليه وهم علماء المالكية ولابد من تحقق في تغسيله من تحقق حياة واللي تتحقق به الحياة عندهم قطعا هو الصراخ يستهل صارخا اذا صرخ تلك علامة حقيقية للموت لكن هناك علامات اخرى مختلف فيها مثل العطاس يعطس او يبول او يتنفس ثم يحمد اه منهم من قال هذه علامات للحياة يعني اذا بال او عطس او تنفس يحكم له بالتغسيل وكذا والصحيح خلافه. الصحيح انه مجرد الغطاس لا يحكم له بالحياة العطاس قد يكون بسبب هواء في جوفه والبول كذلك ليحكم له بالحياة بسبب لأنه البول يخرج بشب يعني ارتخاء الاعصاب والاشياء اللي تمسك الجسم وآآ البول والنفس ايضا يعني اه قد يكون يعني حاجة قصيرة وصغيرة وتنتهي كأنها غير موجودة لكن اذا كان الحركة يعني صدت منه حركة قوية واستمرت او تنفس لمدة طويلة واستمر او يعني آآ علامة من العلامات تدل على حياة حقيقية فانها تلحق الاستهلال صارخا مجرد ان تصدر الاشارة بشيء من هذا ثم يهمد سريعا وهذه الذي يعني يرجح انها لا تكون على ماء الحياة مثلا زي الرضاعة يعني لماذا لم يعتبروه حركة تدل على الحياة مع انها نداهة يعرف ان الميت لا يرضع يعني وحده الله ولا في اشكال ولذلك قالوا اذا كان الرضاعة استمر فهذا قطعا يدل على الحياة ولكن اذا كان رضا عمر رضينا وضع فمه يرتدي فقدتك فده يعرف منه اذا كانت بالفعل هو اه رضع وامتص شيء ويدل على حياته ام لا لكن اذا كان تحقق انه رضع ومص شيئا واحست امه منير فهذا قطعا غير الحياة لان الميت لا يمكن ان يصدر منها حركة بهذه الصورة امتصاص الحليب قال ولا يغسل سقط لم يستهل صارخا ولو تحرك اذ الحركة لا تدل على الحياة اذ قد يتحرك المقتول او عطس او عطس او بال او رضع اذ واحد منهما لا يدل على استقرار الحياة اي يكره الا ان تتحقق الحياة بعلامة من علاماتها من صياح او طول مدة فيجب غسله نعم. وغسل دمه اي سقط ولف بخرقة وبوري وجوبا فيهما وفي غسل الدم نظر ولا نعم يعني هذا حكم ما دام هنا لا يغسل مرة شنو يعملوا له قال يلف في خرقة ويدفن في المقبرة ولو دفن في غيرها لا يضر لان قبره ليس حبسا عليه لا يعصى لا يعطى حكم الاحياء الذين يكون القبر حبس عليهم ولا يجوز لاحدا يتملكه ولا ان ينقل ملكيته ولا يتعدى عليه والمكان الذي يدفن فيه هذا يعني كمثل اي بقعة اخرى من الارض لا يملكها بالدفن وذاك ذكر في الدرس الماضي ربما قال لا يليش عيبا ترد به الدار لو انسان الفن سقط في ادارة وباحها ثم اكتشفها المشتري وقالاني هذا عيب؟ قال لي ولا يعد هذا عيب لان ليس له حرمة القبور فله ان يملكه ويتصرف فيه فلا يعد عيبا وهذا هو الفرق بين يعني دفن السقم ودفن من حلت فيه الحياة فمجرد انه يلفي خرقة يغسل الدم اللي فيها وربما هذا هو يدفن في اي بقعة تنتهي المسألة بهذا الامر قال ولا يصلى على قبر ان يكره على الاوجه الا ان يدفن بغيرها اي بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبا ولا يخرج ان خيف عليه التغير والا اخرج على المعتمد ومحل الصلاة على القبر ما لم يطل حتى يظن ثناؤه طلوع القابضة كان اه صلي اذا كان الميت صلي عليه قبل الدفن ولا يصلى عليه بعد ذلك على القبر من اهل العلم من قال يجوز لمن؟ لوليه الذي فاتته الصلاة عليه قبل الدفن يجوز له ان يصلي على القبر السيد الولي واذا لم يصلى عليه آآ ينبغي ان يخرج اذا لم يعني يدفن وادفن لواء يعني بوضعه في القبر او بموراثته التراب عليه يعني ما لم يفت يعني يخرج من القبر اللي وضع في القبر ولم يصلى عليه يخرج من قبل للصلاة عليه مالا يفت الامر والفوات بماذا اللي هو يعني بتأهيل التراب عليها انتهاء الدفن وبكذا فاذا كان لم يغير عليه التراب فانه يخرج ويصلي عليه واذا هو الى التراب فات لاخراج ولاية. يخرج ويصلى على القبر والصلاة على القبر بعض العلماء المالكية ينازعون فيها ولكن الصحيح انها ثابتة علماء المالكية المحققون منهم مثل ابن عبدالبر وغيره يذكر ذلك بالاسانيد الكثيرة وبالاحاديث الدالة على ذلك وانه ينبغي ان يصلي عليه في القبر من فاتت عليه قبل الدفن ينبغي ان يصلي عليه في القبر ويختلف في ذلك ولكن هذا محدد بمدة يعني ليست ربما حدها بما لا يزيد عن الشهر اما اذا يعني الامر يعني قدم واصبح الميت له مدة طويلة في قبره وربما قد يكون يعني تحلل وانتهى وهذا لا تصلى عليه لا تشع الصلاة على القبر بعد هذه المدة الطويلة لان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر في المرة التي كانت تقوم المسجد والمرأة المسكينة كان اتاه في اليوم الثاني وصلى اه صفى الناس وصلى عليه صلى على المرأة المسكينة وصلى على المرة اللتين كانت تقوم المسجد يمكن بعد المدة الطويلة العلماء في الغالب الشافعية والمالكية غير مشروعة ويردون على ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي نعاه الى اصحابه وخرج وصلى عليه قالوا لا هادي مسألة خاصة بالنجاسة يعني لا تتعداه لغيره لانه في بلد الو نصارى ليسوا مسلمين ولم يصلي عليه احد في بلده قالوا بدليل ان هذه المسألة لم تتكرر لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لغيره ممن مات خارج المدينة ولم يفعلها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم من لم يحضر الصلاة عليه ما صلوا عليه صلاة الغائب ولم ينقل ان ابا بكر ولا عمر ولا باقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني فعلوا ذلك ولا صلوا على الغيب فهذا كله يدل على ان هذه حاجة خاصة وحالة مسألة عين ولو كانت هي مشروعة اه حكم عام لحصلت ولو مرة واحدة في غير حالة النجاشي وهذا يدل على انها مسألة خاصة وحديث عين ولا يتعدى بها ولذلك قالوا لا يصلى على الغائب وربما يقول قائل قد تكون هناك الان مصلحة في اه ان الناس يصلون احياء الغيب تحشيد الناس حول مسألة معينة ورفع معنوياتهم ما يحصل مثلا عندما اليهود يقتلون بعض الفلسطينيين ولا بعد الظلم والطغاة في بعض بلاد المسلمين يعتدون على الناس وعلى ينتهكون وكل من يقف في وجوه في وجههم و يعني يقاتلهم او يناصب اهل الحق ويدافع عنهم ربما يقتلونه ويغتالونه والناس ربما يحتاجون في بعض المسائل الحالات انهم يعملوا صلاة غايب من اجل ان يحيوا في الناس يعني الهمة ويدفعهم الى التجميع والتحشيد مقاومة الظالمين ومقاومة اعدائهم لو فعل الناس ذلك وقلدوا المذاهب الاخرى مذهب الشافعي وغيره الذين يجيزون الصاعقة فلا حاجة في ذلك ما دام فيه مصلحة يعني لا ينبغي ليس شرط ان يكون لابد ناس يكونوا في البلد في كل المسائل وفي كل جزئيات على المذهب اللي اهل البلد اذا كان في مصلحة اقتضت ان يقلدوا ماء في مسلا المسائل مذهب اخر يكون فيه فائدة ترجع اليهم فهذا لا حرج فيه قال ولا تكرر الصلاة على من صلي عليه وهذا مكرر مع قوله وتكرارها والاولى نعم اكرر المسألة يعني والاولى اي الاحق بالصلاة على الميت اماما وصي اوصاه بالصلاة عليه رجي غيره صفة لوصي تفيد التعليل كأنه قال اوصاه لرجاء خيره ثم ان لم يكن وصيف الاولى الخليفة لا فرعه اي نائبه في الحكم الا ان يوليه حكما مع الخطبة للجمعة الا لوليه حكما. حكما الا ان يوليه. الا ان يوليه. نعم الا ان يوليه حكما مع الخطبة يعني الترتيب في الصلاة على الميت اذا كان ميت اوصل بان يصلي عليه شخص بعينه فينبغي تنفيذ الوصية لان الرجل هذا الذي يختاره يعني حالة يعني اه هو اولى بها من غيره لانه يرجو فضله وخيره ويرجو ان ينتفع بدعائه فاذا وصى بان يصلي عليه احد فينبغي ان يقدم على باقي الناس وعلى الولي ولا على غيره اذا كان موجود وصية يجب ان يقدم واذا لم يوجد وصي آآ يقدم الخليفة خليفة المسلمين للامام الاعظم ينبغي ان يصلي عليه وقال فروعه ونوابه ليسوا كهوى طيب اذا كان مش موجود الخليفة والامام الاعظم هل والي البلدة ولا الوزير ولا وزير الاوقاف ولا وزير الشؤون جنوب ومناب وليهم ولي امر وهو نعيم الخليفة قال لا لا ينوبه بل يقدم عليه الاولياء الا اذا كان هذا النائب اللي هو يعني آآ متولي فرع من فروع الحكم يعني في الدفاع ولا في الاوقاف ولا في العدل وكذا الا اذا كان هذا النائب اللي هو متولي فرع من من الفروع يعني مضافة الى حكمه في ولايته مضاف اليها خطبة الجمعة كان الخليفة قال له انت يعني تحكم في آآ اهل الاوقاف ولاهل السوق ولاهل العدل ومضافة اليك خطبة الجمعة في الجامع الاعظم يا مع مصر واذا اضاف اليه الخطبة يكون مقدم وينوب مناب الخليفة ويقدم على الاولياء اولياء الميت اما اذا كان هو نائب فقط في حكم الاحكام وجامل وزارات ولم تضاف اليه الخطبة فالاولياء الاولياء يقدمون عليه نعم قال ثم اقرب العصبة فيقدم ابن فابنه فاب فاخ فابنه فجد فعم فابنه هذا هو الترتيب في التغسيل وفي الصلاة وفي ولاية النكاح هذه الولاية ليه؟ هذا ترتيبها وان تعدد العاصم لجنازة او اكثر قدم افضل ولي بزيادة فقه او حديث او غيرهما ولو كان الافضل ولي امرأة فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة اذا اجتمعوا جنائز متعددة ويصلوا عليهم وكل واحد عنده ولي الاولياء متعددون اه يعني احنا قلنا يقدم الابن في ابنه الجنازة الموجودة كل واحد عنده ابن. اما ابن يقدم ابن محمد ابن علي وابن عمر واذا كان امرأة هل يقدم ابن امرأة قال في حالة تعدد الاولياء الذين يستحقون التقديم في الصلاة يقدم الافضل ما دام هما في مستوى واحد يقدم الافضل الافضل بالعلم اما بالعلم والدين الفقه والعلم بالقرآن وبالسنة وبكبر السن وبغير ذلك كل هذه اشياء اسبقية واذا كان استوى تشاح يقرع بينهم وصلى النساء على الجنازة عند عدم الرجال دفعة افذاذ ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتبكير بالتكبير او السلام فاذا فرغنا كره لمن فاتته منهن ان تصلي ان يصلينا دفعة واحدة لان صلاتهن دفعة واحدة وان كن افذادا قلنا في الصورة كصلاة الجماعة كانهم يصلون لانهم صلوا في وقت صلوا في وقت واحد واذا صلينا في وقت واحد اعطانا حكم الجماعة وهذا اللي ينبغي لكن لا يصلينا جماعة لان المرأة لا تجوز فكل واحدة تصلي ولو واحدة منهم سبقت الاخرى في التكبير وفي السلام فهذا لا يضر لكن عندما ينتهين من صلاتهن وجاءت اخرى لتصلي لا تصلي لان الصلاة بعد ذلك تكرار على من صلي عليه واتكاء على من صلى عليه غير مشروع في الجنازة وصحح ترتبهن اي القول بترتبهن واحدة بواحدة بعد اخرى وضعف بانه تكرار للصلاة وهو مكروه وصحح يعني استعمال المصنف لكلمة وصححها واستعمل في الماضية على الاحسن في بعض العبارات قال هذا زين ماشي على النظام اهو في ذكر في المقدمة اذا كان هناك ترجيح لقول من الاقوال من غير المشايخ الاربعة الذي اعتمد اقوالهم يوم المازغي اللحمي وابن رشد واذا كانت اعتمد حد غير منهم فهذا يعبر عليه بالتصحيح ابن يونس بالترجيح باللخمة بالمختار الظهر فاذا كان كل واحد منهم اعطاه مصطلح خاص به فاذا كان آآ في القول لذكرى مرجحة والمصححة ومشهرة غير واحد من الاربعة ويعبر عنها بتعبير صحح والا استحسن ولا كذا وهذا تصحيحنا لابن الحاجب وين الاربعة المذكورين عنده لكن ومع ذلك بعد ما قالوا صح قال هذا ضعيف اه ضعفه كيف صورة ترتبهن يا شيخ نوم كيف صورة ترتبهن؟ هو قال صحح ترتبهن. اه. المقصود يعني. الواحدة بعد الاخرى يعني هوما وقالك ينبغي ان يصلي دفعة واحدة. نعم. بحيث يظهرن في الصورة كانهن في صلاة جماعة. نعم حتى قال لو افترضت ان جت وحدة بعد ما هم يكملوا ولا لا ينبغي ان تصلي لان الصلاة بعدهن تعد تكرار للصلاة وصلاتهن مع بعض لا تعد تكرار يعدد يعني يعددن كانهن صلين صلاة واحدة حتى ولو كان واحدة منهم سبقت الاخرى في التكبيرة وفي الصلاة لكن بعد ان ينتهوا لا تصلي مرة اخرى بعدهن وكذلك الترتيب قال اذا اجتمعت نسائي قالوا كل واحد يصلي بروحها تصلي روحها وتكمل جهة تانية او التالتة والرابعة قال فلول صح هذا القول ثم قال لا لضعف لأن هذا يعد في تكرار الصلاة على الميت وهي لا تكرر قال والقبر لغير السخط حبس لا يمشى عليه ان يكرهوا حيث كان مسنما. والطريق دونه والا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه. والقبر والقبر والقبر لغير ايش؟ والقبر لغير السقط حبس لا لا يمشى عليه. ايوه نعم السخط قلنا لا يعد به لا يعتد به ولا هو حبس ولا يعد عيبا في الدار الى بيعة الى اخره لكن آآ للواء غير الصفر اللي هو تحلت فيه الحياة هذا يعد حبس عليه قبره حبس عليه ولا يجوز التعدي عليه ولا نبشه ولا بيعه ولا الدفن فيه مرة اخرى ولو حرم ما دام فيه اثر باقي محسوس يرى او يلمس من اه جسم الميت ما دام موجود فيه ولا يجوز الاعتداء عليه. لكن اذا تلاشى وانتهى اه بعد ذلك يزدفن فيه واستعماله مرة اخرى للدفن ولا يجوز استعماله في المشهور على مصالح الدنيا في الزراعة والتشييد البناء او العمارة وغير ذلك ولا ينبش اي يحرم ما دام الميت اي مدة ظن دوام شيء من عظامه غير عجب الذنب به اي فيه والا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه للزراعة بص نعم. يعني عجب الدم بعد لا يعتد به حتى لو كان بقي يعني هذا لا يعد من المحسوس المحسوس يعني آآ عظم العظام موجود يراء ويلمس وكذا ما دام موجود لا يجوز الاعتزاز على القبر. لكن عجب الدم هذا لانه لا يفنى كما ورد في الحديث هذا لا يضر اذا كان ان يستعمل القبر وفي عجب الدم في شيء اخر في دفن اخر ولكن لا يستعمل الا في مصالح الدين لا يستعمل في مصالح الدنيا يعني اما يدفن فيه مرة اخرى او يبنى عليه مسجد او يعمل طريق او المقبرة اذا كان كلها اندثرت وما عاش فيها شيء من عظام الموتى فيجوز استعمالها في شيء يتعلق بمصالح الدين ليوسف بناء مسجد ولا طريق والا منفعة عامة ومصلحة عامة او الدفن فيها مرة اخرى لكن لا يجوز بناء عمارة ولا يعمل فيها شيئا خاص للناس الا ان يشح عرب الا ان يشح ربك رب كفر غصبه بالبناء للمجهول اي غصبه الميت او غيره فينبش ان ابى من اخذ القيمة ولو لم ولو ان ابى من اخذ القيمة ولم يتغير الميت يعني اذا كان امتى ينبش القبر؟ القبر حبس على اصحابه حبس على صاحبه ولا يجوز ان يعتد عليه وذكر بعض بعد الاستثناءات الا اذا كان يعني دفنا في كفن مسروق واصبعه دفنه فيه ورب الكفن هذا ما رضاش بالقيمة قيمتها قال لا ما نبيش الا الكفن نتاعي فاذا كان الميت لم يتغير ينبش ويؤخذ يؤخذ الكفن منا من حقي لان الغصب لا يجوز فالميت لو غصب كفنه دفن بارض مغصوبة وصاحبها ايضا لم يرضى باحد القيمة. ايضا ينبش ويخرج منها فالغصب له حرمة شديدة يعني ما ما في شي تهاون ابدا اخد اموال الناس وحقوق الناس الناس اللي الان تهالكت عليها وبالملايين الالاف المؤلفة بالنصب والنهب والاحتيال و المكر وظلم المسلمين تحويجهم لسرقة اموالهم العامة وثرواتهم يشهدوها كاسهل ما يكون هذه يعني من اكبر المصايب وهي من الظلم الذي يجر علينا البلاء الذي نعيش فيه الان انظر كيف العلماء والفقهاء ومن يخافون على انفسهم كيف يتكلمون على مسألة يعني ربما يقول بعض الناس يقول هذا عجيب حتى كيف يتكلموا عليها ان يعني ميت نحو نحفرو على قبره. بعد ما مات والنسلبو من الكفن تاعه اه لان اخذه من غير اذن صاحبه ولا غصب منه وش اللي يساوي الكفن وشيء كذا ولا هذا ما فكان يبين لك حرمة واناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. يعني كل حرمة واحدة حرمة الاموال وحرمة الدماء وحرمة الاعراض حرمة لا يجوز انتهاكها باي من الصور وانتهاك الحرمات هو الذي اوصى الناس الى ما وصل اليه من في ديار المسلمين الان الا ان يشح رب كفن غصبه بالبناء للمجهول غصبوا غصبه الميت او غيره فينبش ان ابى من اخذ القيمة ولم يتغير الميت او يشع نعم او يشح رب قبر آآ حفر بملكه بغير اذنه او نسي معه مال لغيره ولو قل او له وشح نسي او نسي او نسي معه او نسي معه. نعم او نسي معه مال لغيره ولو قل او له وشح الوارث وكان له بال ان لم يتغير الميت والا اجبر غير الميت غير الوارث على اخذ القيمة او المثل ولا شيء للوارث يعني اذا كان هذا كله اذا كان الميت لم يتغير رد الكفن وارض الارض لاصحابها وتخريج الميت هذا كله اذا لم يتغير الميت ولم يتحلل وكذلك اذا كان يعني نسي شيء معه من المال كيس ولا حاجة في مال نسي في القبر يجب ان ينبش ويخرج المال هذا للورثة ولا لاصحابه من هم فهذا كله مشروط بما لم يتغير الميت. فاذا تغير الميت وتحلل فهذا كلما عاش ينبغي ان يكون يجب ان يجبر صاحب الكفن اللي غصب منه على القيمة ويجبر صاحب الارض على القيمة الورثة الذين يعني ضاع عليهم المال ونسي مع الميت يجبرون على تركه وغيرهم من يعوضون وهكذا كان في حق لغيرهم لابد ان يعوضوا ولكن اذا تغير وتحلل انتهت مسألته معاش ينبغي الحفر عليه مرة اخرى قال وان كان القبر المحفور بما اي بمكان يملك فيه الدفن كارض محبسة له او مباحة فدفن فيه ميت بغير اذن حافره بقمي الميت بقمية ميت لعله ايش به الميت فيه او بقي الميت فيه بقي نعم بقي الميت بقي الميت ايش ايوه نعم وان كان القبر المحفور بما اي بمكان يملك فيه الدفن كارض محبسة له او مباحة فدفن فيه ميت بغير اذن حافره بقي الميت فيه وعليهم اي على ورثة المدفون فيه قيمته اي قيمة الحفر اذا كان هناك قبور محفورة في الجبانة في الارض المحبشة وجاي واحد مات له ميت جي لي قبل من القبور اللي هي مجهزة وحط فيه الميت نتاعها وليس من حقه لان يعني ونكلفهم طافين عليه القبر اللي حافرينه قال اذا كان فات فيه ويدفن وتم الامر بقي الميت ما عادش يخرجوه منه لك على صاحب هذا الميت اصحابه والورثة بتاعه ولم يدفعوا قيمة الحفر والمصاريف اللي تكلفوها الناس يحفروا الحفرة هادي انهم يدفعون لهم والميت لا يخرج بارك الله فيكم انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا فما ابالي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل تبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسفل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا