دليل هو كما هو معلوم مما اه نأخذ ابن عباس انه يطهر او نأخذ بالعومات التي على النهي عن الانتفاع وآآ هذا يرجح يرجح قول المالكية بان الدماغ يطهر كل شيء اذا كان تحول الى صلاح فيكون طاهر مثل التحول الى اللبن او فرث والدم الى لبن وتحول الى بيض وتحول ما تسمى تسمد به النباتات الى فاكهة والى فاذا كان بعض الصحابة يقال له عم الصحابة لابد ان يكون مسيدا الى دليل. لا يمكنك عمل الصحابة هكذا مجرد يعني عمل. بسم الله فالدليل اه اه لابد ان يكون اه رجح لدليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وفيها قفوا للامام في الجواب عن حكم الكيمخت. وفي المدونة التوقف الامام مالك في الجواب عن حكم الكيمخج. الكيمخط لوجلد الحمار والبغل والفرس اذا ذكي هل يطهر او لا يطهر؟ لانه تقدم ان مذهب المدونة ان الدماغ لا يطهر جلود الميتة. والكيمخت توقف فيه. فما الفرق لماذا توقف في في رواية المدونة عنه كل جلود الميتة دازت الطاهرة لا تطهرها الزكاة توقف فيه. توقف يعني هل هو وطاهر او غير طاهر. وما الفرق بينه وبين انواع الميتة الاخرى ولعل الذي جعل ما لك يتوقع فيه وما رآه من العمل وقال ان الناس لم يزل يرى الناس يصلون وآآ في سيوفهم وسيوف آآ بجفيرها تؤخذ من جلد جلود الكيمخة البرال والحمير والخيل ولم يرى الناس يصلون في ذلك ولا ينكرون شيئا. وهذا آآ لان العمل عنده من اقوى الادلة ما يعني تختلف فيه الاقوال بين اهل العلم وبين الناس معلومة صدقة بالامس الخلاف في الذكاء هل تطهروا كل شيء او تطهر بعض الجلود ولا تطهر البعض الاخر بعضهم يدخل كل شيء متى رواية صهيون في المدى المالكي الدماغ يطهر كل شيء حتى جلد الخنزير يطهره هناك من يشتدي جد الخنزير وجد الكلب. لكن ما يقول دماغي يطهي الطهارة شكلية ظاهرية ولا يطهر مظاهرة حقيقية الخلاف موجود في الدماغ بصفة عامة لكنه رأى الناس العمل الموجود شيوخي وشيوخ شيوخي والناس آآ ما يتناقلونه ويعرفه ان الناس يصلون مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يصلون في سيوفهم ولا ينكرون من ذلك شيئا فهذا جعله يتوقف في اه هل تطر او لا تطهر. والراجح في المذهب ان الكيمفت طهره الدماغ لهذا الدين لدين العمل. ويطهر بخلاف الاشياء الاخرى فيها الروايات المعروفة عن مالك فيها ثلاث روايات لكن بشوفك ما فطننا ويطهر. لكي نخطب فتح الكاف وهو جلد الحمار او الفرس او البغل الميت ووجه التوقف ان القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد حمار ميت. وعمل من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي طهارته يقتضي طهارته والمعتمد كما قالوا ان طاهر للعمل لا نجس معفو عنه. فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة نجر ولو دبر وانظر ما علة وانظر ما علة طهارته فان قالوا الدبغ قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ. وان قالوا الضرورة قلنا ان سلم فهي له. يلزم طهارة كل مذموم. يلزم منه طهارة كل ماله. قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ. وان قالوا الضرورة قلنا ان سلم فهي لا الطهارة بل العفو. وحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في غير الكيمخض. وعلى حقيقتي في الكيمخ تحكم. وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق في جزئي في جزئية وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق العمل في الباقي. هنا ورد اشكالا يعني آآ لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا طهرت فاذا كان قلت له انت الطهارة يعني مشان يحمل لفظ الشارع على الحقيقة ويحمله على هذا اذا كان هناك قرينة تدل على المجاز ما في ما يمنع ان يحمل عالمجاز. لك ان اللفظة الواحدة في الفاظ الشارع في جزئية عن الحقيقة وتحمله في جزئية عن المجاز هذا مش مقبول تحكم هذا. يبقى كانك انت آآ تصامف الادلة في جزئية تحملها على حقيقة وفي جزئية اخرى تحمله على المجاز هذا ليس ضيق في الاسلام هذا منكر ما لا يسلمه قلوبهم وكل من يحتج في المشاهد دائما اذا آآ بعض اهل العلم ساق في دينهم مثل هذا السياق ينكرون عليه يقول هذا غير ولذلك الاعتراض قائم لعله الاقرب في هذه المسألة ان الخلاف قائم في الطهارة. للادلة الواردة في القرآن والسنة في الدماغ يطهرون هل ينتفع من ميت بشيء او لا ينتفع. عظمات القرآن في التحريم تدل على عدم الانتفاع. بعض الاحيان تدل على عدم الانتفاع احاديث اخرى دلت على الانتفاع. الخلاف رجح منه المالكية في مسألة فقد رجح من هذا الخلاف الطهاري في جانب الكيمقة بالذات لعمل الصحابة. للعمل لعمل هو اللي رجح الطهارة في هذه المسألة ولكن هذا يرجع عليهم ايضا لما يسألون عن العلة لماذا رجحتم اذا قالوا لان هذا عمل عمل الصحابة يدل على ان الدماغ يطهر بانهم طهره في الفرس والحمار ولا فرق بين جزر الحمار والفرس وبين جلد الميتة. فبعدما طهره ورجحتم هذا للعمل لعمل الصحابة. والظاهر ان الراجح ايضا من اقوالكم الاخرى هو ان الدماغ يطهر كل شيء. هذا يجول الله اه ان الراجح هو التطهير وليس القول الذي المشهور في رواية المدونة ان الطهارة هي طهارة ظاهرية فقط وليست طهارة حقيقية ومن ومن النجس مني ومذي وودي ولوم اهي الاكل في الثلاثة ومن ومن النجس. ايوة. مني ومذي ووذيء. النجس يعني عين النجاسة شاهدة الى عين نجاسة النجاسة يعني اه فاتحة الجيم كما تقدم عين النجاسة. خلف النجس والمتنجس. ومن فهو ما يعد من عين النجاسة المذي والودي والمني. والمني. ثلاثة اشياء عند المالكية هي من اه النجاسات البنين في اختلاف بين العلم المالكية يرون انه نجس وغيرهم من آآ الشافعي والحامي يقول انه ليس نجسا ولكن يندب غسله مراعاة للخلاف. والاحناف يقولون آآ يجب غسل الرطب منه ويفرك اليابس والمالكية يقولون كله نجس رطبا ويابسا وحجة المالكية في هذا حديث عائشة انها كانت اه تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج الصلاة وفي ثوبه بقع الماء وما ورد من آآ الاحاديث الاخرى انه يعني آآ ان نضحه وكذلك قالوا نضح نضحه ولم يغسله. حديث عائشة ايضا آآ تنضح آآ القول بنضحي ولا يغسل ايضا الحديث في الصحيح قول المراد بالنضح وغمره بالماء لان الغسل ليس من شرطه تتبع باليد. فاذا غمرت النجاسة بالماء كما ورد في حديث العربي عليه سجلا من ماء. ما طلب منهم ان يدركوه ولن يغسلوه. اه يعرفوه بشيء بل مكاثرته بالماتك في ذلك بالنضح وغمره بالماء وآآ لفظ لم يغسله آآ ابن بطال يقول قال الاصيلي هذه اللفظة ليست من الحديث وانما من كلام ابن شهاب واستدلوا على ذلك بالعمل قول هذا عندهم العمل ففي الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ صلى بالناس صلاة الصبح ثم ذهب الى ارضه بالجرف وجد احتلاما فقال قد ابتلى بالاحتلام بعد ان ولينا امر الناس فاغتسل وغسل ثوبه وصلى بعد طلوع الشمس وكذلك في مرة اخرى كان في سفر احتلم لم يكن بالمكان ما فامرهم ان ينقلوا ان يرفعوا من ذلك المكان نجد مكان في ايمان فاغتسل وصار يغسل ثوبه وقاله عمرو بن العاص اه خذ ثوبا اخر وقال هو كل الناس وكل المسلمين يجد ثوبا لو فعلت هذا كانت سنة. فصبر حتى غسل ثوبه وصلى فيه وصلى بعد ان فات الوقت. يقول ابن عبدالبر لو لم لغسل ثوب من المني واجبا لما اشتغل عمر به حتى خرج وقت الصلاة وصلاها بعد طلوع الشمس فالعمل اكد عند محبب الحديث عائشة على ان المراد بالنظر هو الغسل واخذ من ذلك كان المالية اه نجس يجب غسله. التعديلات الاخرى اللي اه يعلمنا بها ربما مجرد هكذا لا يمكن ان تقوم او تقاوم الادلة الواردة في السنة فيما يتعلق بالوردة في السنة ان عائشة كانت آآ تغسل الرطبة من مليء وتفرك اليابس اذا كان يابسا تفركه ويصلي فيه التعليل بان آآ نجاسة المني لانه آآ يخرج من ممر البول او بان اصله الدم وكذا يجب ولربما لا تقاوم الادلة النقلية الصحيحة الثابتة الامر هو في فهم هذه الادلة هل تحمل على الوجوب وان وجوب الغسل وان المني نجس والا تحمل عنه مجرد استحسان يفعل هكذا وللندب او زي ما يقول الشافعية والحنابلة في هذا الامر. هذه ما يتعلق طهارة المني. اما المذي معروف ان المني هو المال الذي يخلق الله عز وجل منه الولد ويخرج آآ يخرج من الرجل ويخرج من المرأة ويخرج عند آآ الشهوة المعتادة الرجل ابيض خاسر رائحته مثل آآ طلع النخل لابد من التعرف عليه لان الناس احيانا يلتبس عليه العمر ويشتبه عليه ويجد اثر بلده في ثوبه شاي العمر فالرائحة تميزه واذا يبي الشاي اه يكون يابسا مثل البيض الجامد في الثوب وما كان كانت هذه صفته يبقى هذا هو الميت يجب منه ايها الغسل اما بالرايحة او باثره اذا يابس وآآ مثل مثل ريحت دكار النخل وطالع النخل. والمذي هو ما اه اه ابيض تخين وابيض اه يخرج ايضا بعد في قبل الجماع ولا في المداعبة ولامسوا التفكر في الشهوة ويخرجوا من الرجل ويخرج من المرأة وكذلك المني ان يخرج من رغم ان المرأة يختلف عن من الرجل يقول انه يعني ليس هو تخين وليس له هذه الرائحة وانما هو رقيق اصفر ومنه ما يخرج الى خرجوا منهم ما ينعكس ولا يخرج ومنهم ما يخرج لان حديث ام سليم يعني آآ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سادفع المرض تجد الاحتلام؟ قال نعم وتغتسل او لا؟ قال نعم اذا رأت الماء فكان الماء يرى حتى ماء المرء يرى ويخرج المرء من المرء من الرجل يجب من الغسل اذا خرج بالصفة المعتادة وليخرج آآ بمقدمات الشهوة والتفكر فيها والمداعبة والمسائل هذه هذا لا يجب هو نجس عند جمهور عند الائمة الاربعة ونجس وآآ يجب غسله حديث علي كان يقول كنت رجل مذائا طلب من احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال آآ يغسل مذاكيره توضأ ويغسل ويغسل والمالكية يا اخوان يجب غسل الذكر آآ جميع منهم لا يكفي غسل مكان فقط بل يغسل به الذكر كله. وهذا هو المشهور حتى ان النووي يقولي جماعة يقولي جماعة الناس على والعلماء على نجاسة المذيع. آآ ابن تيمية يقول وليس نجسا يقول المذي والصديد والقيح ليس في الشرع ما يدل على انها نجسة. ليس هناك دين يقوم على نجاستها وخالف ابن تيمية في اي مسألة جمهور اهل العلم وقالوا بطهارة المذي وهذا الماء يعني اه لا يجب به الغسل لان كثير من الناس يلد بصحيح العمر عندما يحصل هذا عند قيام الذكر وعند التفكر في الشهوة ويجد ماء يخرج منه اه هل يجب عليه يجب عليه غسل لا يجب عليه غسل غسل لا يجب الا آآ عند وجود اللذة المعتادة ونهاية الشهوة وآآ اصول التختر وتخديره ويخرج المال والمال اللي هو رائحته مجد والطلع اللي هو المنيئ ذاك هو فقط ولا يجب منه غسل الجسم كله لكن المذي لا يجيبه الا غسل موضعه فقط. ولا يجب غسل البدن. الماء الاخر الودي هذا ايضا ما يخرج البول ان يخرج مع البول تخين. وحين يخرج قبل البول ويخرج الحين حتى عند حبل شيء ثقيل يترك لنا شيء آآ خاطر نزل منه هذا لا شيء فيه ليس في اغتسال وفيه وانما هو نجس يجب غسله وتنظيفه يعني ايه فقط؟ ولا يلزم منه تتبع الناس يوسوس في هذا بعد ما يخرج في البول عقب البول يكثر عليه هذا مثل هذا الامر ويظن انه يجب منه له الرسل حتى انه يجلب الراحة عند خروجه ويشبهه بخروج المني و يتعب نفسه يغتسل من اجله لا يجب فيه غسل ولا واذا كان خروجه معتادا فيجب للطهارة والوضوء اذا كان اصبح سلس صار يخرج كثيرا ما الانضباط فيعفى عنه حسب كثرته وقلته. ومن النجس بني ومذي وودي ولوم مباح الاكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة الى فساد. ايش مضحي لك ليه؟ ولو من مباح الاكل وبول ايه؟ لا لا ومذي وودي. اه. ولو من مباح الاكل. ولو اه ولو كان مباح لك. نعم. ولو من مباح الاكل اللي في الثلاثة للاستقذار. هم. للاستقذار والاستحالة الى فساد. ولان اصلها دم ولا يلزم من العفو عن اصلها العفو عنها والثلاثة بوزن ظبي وصبي. مم. او مديء على ازن صبي وقيح بفتح القاف مدة. مدة. مدة لا يخالطها دم. مم. مية درهم. يعني كي يخرج لا يخيط بالدم صديد ابيض. وصديد وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل ان وقيل بل ولو غلظت ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات. المال يخرج من الجسم سبا الحكة والنفط وكذا كله حكمه حكم الصديد والنجس يعني. وما يرشح من الجلد اذا كشط وما يسيل من نفط النار ورطوبة فرج من غير مباح الاكل. تقبض الفرج من غير مباح الاكل يعني وطول الفرج والعرق يعني يشبه العرق ومن باطن الفرج. فرج المرأة وآآ هذا طاهر وهذا نجس يعني عند المالكية. استدعيهم على ذلك حديث ابي عندما النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجامع ولا ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه. جمهور اهل العلم آآ لو ان هذا على الندب وليس على الوجوب ويرون ان هاي رطوبة الفرج ليست نجسة هنا طاهرة بضيق قالوا انه لو نزل الولد لا يجب غسله لم يقل احدا يجب آآ عندما ينزل الولد آآ نظيف آآ ليس من فرائض ان الانسان يغسله بطبيعة الحال انه يكون قد مر بهذه الرطوبة التي ذكر بعض اهل العلم ان احنا نجس ورطوبة فرج من غير مباح الاكل اما منه فطاهرة الا المتغذي بنجس. معروفة زي ما طول الدم الى مسك فاذا كانت تحول الى صلاح طاهر. التحول يطهر. وان كان تحول الى فساد متل تحوله الى دخان او بخار او شي يلوث او يسخن التحول لا يفيد وتبقى النجاسة. ومنهم من تقدم في البول والروت الانعام والماشية التي التي المباحات وهي طاهرة اه ما دام بولها واروتها كذلك ما تولد من ذلك من رطوبة الفرج وغيره. ودم مسفوح اي جار بسبب فصد او زكاة او نحو ذلك اذا كان من غير سمك وذباب يعني الدم المسفوح المسفوح هو الذي يسيل يعني. لم يقال مسوح وانا له سيلان. باي سبب من الاسباب جرح طعن دبح سواء كان من مأكول اللحم او غير مأكول من ادمي من غيره. كل دم يصب ويسيل اه ثم ذكر المبالغة ايش؟ اذا كان من غير سمك وذباب بل ولو كان مسفوحا من سمك كين وذباب وقراد وحلم وكراد وقراد وحلم وحلم. وقراد وحلم خلافة لمن؟ خلافا لمن قال بطهارته منها. الحالة هو كبير القرى يعني. القرى ده كبيرة. المرحلة. خلافا لمن قال بطهارته منها خلاف لما قال بطهارته طهارة الدم من هذه من السمك ومن مراد ومن ذباب ومن غيره وهذا فيما يخص السبق فيه خلاف كبير للمالكية يرون انه نجلس وحتى الدم السمك عند من يراه من الملك انه نجس. آآ يقول هو الدم الذي يخرج عند الضربة الاولى هو الذي يطلق عليها المداوي المسفوح لان الدم اللي نجس ومحرم من اه بسبب النجاسة هو الدم المسفوح كما ذكر القرآن او الدم المسفوحا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة من يطعمه الا ان يكون ميتة عدما مسفوحا او لحم خنزير. الدم غير مسفوح اللي هو يوجد في وسط اللحم وخلاياه وكذا لا حرج فيه وكما ورد عن عائشة ان قال كنا نطبخ البرم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اه يعني يعدوها الصفرة اه من اتى اللحم. فذاك معفو عنه ليس لا يدخل في الدم المسفوح السمك قالوا دمه ما يخرج منه عند الضربة الاولى يسمى دما مسوحا ما يكون بعد ذلك اثناء التقطيع تقطيع اللحم ما يخرج منه فهذا لا يسمى ويكون طاهرا. وابن وابن العرب من المالكية يرون ان ادم السمك ليس نجسا. لانهم يقولون وليس اه عشنا من ميتته ميتة السمك طاهرة ولا ننسى طاهرة باتفاق. اه كيف تكون طاهرة ودمه جمهور اهل العلم ايضا على هذا ان الدم السمك ليس ليس نجسا وبعض الاحناف عندهم تفصيل في هذا لكن في الجملة انهم كلهم يخالفون في اه الملكية في هذه المسألة. من حيث النظر آآ رأي ابن العربي ابن القصاص. وآآ اجتهاده طبعا قياس اه قياسه على الميتة وايضا يقول ان دمه اه يخالف يخالف دم دم من الحيوانات الاخرى حتى ابن العربي يقول انه اذا وضع في الشمس يتحول الى بياض يصير ابيض بخلاف الدماء الاخرى فانها تسود لكن هذه كلها عيلة اللي هي لا من حيث الدليل ظهر طهارته لانه ما دام هو ميتته طاهرة وبامكان كما روي عن ذلك تلقيه في النار وتأكله. فمن باب اولى ما خرج منه من دمنا ولله كل وقت طاهر واما قبل سيلانه من السمك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمن باخراجه فلا بأس بالقائه في النار حيا. وسوداء وهي مائع اسود وكالدم العبيط اي الخالص الذي لا خلط فيه او كدر او احمر غير قاني اي شديد الحمرة. لا خلطة فيه غير مخلوق لا خلط فيه. نعم. او كدر او احمر غير قاني اي شديد الحمرة. ورماد نجس نجس. الدم بنوعيه سواء كان الدم العبيط اللي هو اسود منعقد سواد مثل قطران او ما يشبه ذلك. وكان دما على هيئة الدم والدم هيئته ان يكون احمر ويوصف الاحمر بانه قال قاني مهموز على وزن قارئ وقد يعني تحذف الهمزة ويقال قاري وقاني عبارة عن شدة الحمرة الدم شايل الحمرة والدم المسود كله حكمه واحد ورماد نجس بفتح الجيم بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها المتنجس ولفظه هنا يحتملهما بناء على ان النجاسة اذا تغيرت اعراضها لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا بالاستصحاب والمعتمد انه طاهر اه وهذا كما هو معلوم فيه خلاف اللي هو موضوع الاستحالة وان منهم من يعمم كل على تحول شيء من نجس الى طه اذا تحول سواء كان التحول كبيرا والا قليلا المهم تغير عن حاله الاولى انتقل من الاسم الاول الى اسم جديد. ولكن اه الاشياء ليست كلها في تا واحد احيانا التغير ياخد اه مراحل كثيرة وبعيدة ولا صلة لها بالاول وحين ابقى الصلة بالاول قريبة واحيانا يكون التحول الى صلاح واحيانا يكون التحول الى فساد. هذا السبب في الاختلاف المالكية في هذه المسألة. ومنهم من يفرق بالتحول يفرق شدة التحول وخفته. فالتحول في البيض وفي اللبن تحول كبير يعني اخد خلق صناعة جديدة خلق جديد من خلاف تحول النجاسة او الرماد الى رماد والى نروث تحوله الى را مادة التحول فيه خفيف. فيجعله لا ينقل آآ مثلا. وهو الراجح هذا هو الراجح. الراجح ان التحول الى فساد يبقى فيها نجاسة ولذلك الراجح انه لا يجوز ان تحمى افران خبز بالروث وروث الدواب وبالنجاسات. الفتاوى اهل العلم قديما انما هي كانت للحاجة الناس كانوا يعني لا يجدون آآ الوقود اللي آآ يطبخون به فكانت هناك مشقة كبيرة وكان له ثمن كانت تباع الاعواد اللي اه يمكن يطبخ فيها كانت كلها تحزم حزم ولها سوق زي ما لن يسوق الغاز ويسوق الوقود كانت لها ثمنه على الاسك والناس يجد الثمن. فيحتاجون احيانا الى ان آآ ياكل خبز المحمي الروث آآ وقول هذا مما عمت به البلوى يسري عليه العفو اخذ بالقول الذي آآ يقول بالطهارة لكن الظاهر ان التحول الى فساد يبقى الحالة كما هي عليه تبقى نجسة. وعندما يقال آآ هذا الرماد حول الرمادة والدخان دخان النجاسة نجس. ليقصد به ان قال نفسه يتخلل الماء ويتخلل العجينة ويتخال الخبز هذا ينجسه. لكن مجرد انك آآ تجد رائحة الدخان في الاكل او في الماء فهذا لا يوتره. مجرد الرائحة لا يوتر. وانما لا يقصدون عندما يقصدون بدخان النجاسة نجس يجي يوصل لينا وينجس الماء واذا تخلله. ليس هو مجرد يوجد فيه رائحته فقط. ودخانه والمعتمد طهارته ايضا. وبول وعذرة من ادمي ومن محرم كحمار ومن من مكروه كسبع وهر ووطواة. يعني من المحرمات وكذلك من المكروهات نجسة. ما المباحات لحديث الورنيين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه طاف على راحلته. ولو كانت آآ تحمل النجاسة ما طاف عليه وكذلك بعض زوجاته طافت على راحتها. اذن في الصلاة في مرابض الغنم. وهذا كلها ادلة قوية وواضحة صريحة ان فضة تطال الحيوان المكوي اللحم هي طاهر. ولما ذكر الاعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما اذا حلت النجاسة بطاهر فقال وينجس كثير طعام مائع كعسل وسمن لو جمد بعد ذلك فالقليل اولى بنجس او متنجس يتحلل منه شيء ولو ظن فاذا احل شيء من النجاسات هذه ما نجس العين عين نجاسة او شيء متنجس. وهو دخل طعام الله يمكن ان يتحلل منه شيء ويسيء الى الطعام فانه ينجسه. مثل القاعدة ان قليل النجاسة يفسد كثير الطعام. ولو ظنا لا شك اذ لا يطرح الطعام به واولى اذا بانه لا يتحلل منه شيء كالعظم اذ الحكم عندنا لا ينتقل. كالعظم عضم الميتة هاي اتكلم على شيء طرح في ما او طرح في طعام. ما واضح امره لان لو يحكم فيه بالتغير وعدم التغير. لكن لو وضع في طعام من ماء هند. ويغرب عاضا يعلى مما يقينا واما بغلبة الظن ان هذا لدود وضع يتحلم يشير الى الطعام. فلا يجوز استعماله لا بالشك لا مجرد ان تشك ان هذا الذي وقع في الطعام قد يتحلل من شيء ولم يتحلل. فلا فلا يفسد الطعام بذاك لان الطعام لا يطرح بالشك. وآآ ان شاء الله للمسألة بنجس او متنجس يتحلل منه شيء ولو ظنا لا شك اذ لا يطرح الطعام به واولى اذا علم بانه لا يتحلل منه شيء. وهو الذي علم انه يقين انه يسحب مثل العظم. العظم لا يتحل من شيء وضع عضو ميتة في اه شيء نجس واخرج منه قبل ان يتحل من المشيء فلا اه ينجس في المكان. اذا الحكم عندنا لا ينتقل. قل حل فيه فالكثير اولى. يعني بنجس قل. هم. حل فيه فالكثير او لا ولو بمعفو عنه في الصلاة. او لم يمكن الاحتراز منه كروث فأر قاعدة قليل النجاسة يفسد كثير الطعام. هذه آآ هو الصحيح في عند الائمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. هناك رواية عن مالك العتبية مذهب الحنفية يخالف عن مذهب الحنفية يقول كثير الطعام لا تفسده لا يفسده قليل النجاة ولكن يجوزنا انفحة الميتة في الجبن عندهم جائز لان هذا قليل النجاسة في كثير الطعام من فاحادي شيء قليل جدا يؤخذ ويوضع في كميات كبيرة من اللبن فيجبن فعند بناء على مذهب الحنفي انها قليل النجاسة لنفسك الطعام الامر ساير عندهم والملك المشهور عندهم ان ينجس كثير الطعام بقليل النجاسة وفي رواية عن مالك في العتبية آآ ذكر قال آآ الماء الكثير اذا وقعت في قطرة البول او قطرة الدم انه لا ينجس ثم قال والطعام والودك كذلك اذا كان يسيرا ظاهر الرواية ظاهر الكلام ان الطعام والوداك اذا وقع فيه قليل النجاسة مثل قطط البول وقطة دم كذلك انه لا ينجس يعني مثل كثير الماء اذا وقع في قطة بول قال انه لا ينجس ثم قال والطعام والودق كذلك. وثم قال آآ اذا كان يسيرا فابن رشد جيل بيده التحصيل وحاول ان يوجه هذه الرواية آآ على المشهور في المذهب المالكي فانه قال وآآ مراد بالودك والطعام يعني ايضا قطرة الودك وقطرة الطعام اذا وقعت في الماء الكفيلة نجس مثل قطة البول. حاول ان يوجه المسألة على اه القول المشهور في المذهب الا اذا كان يسيرا الا اذا كان الماء يسير ووقع فيه البول وغيره فانه اه ينجس. هذا هو التوجيه ابن رشد كلام لكن هو ضاع اللي فهمه الناس انه الرواية فيها مخالفة ان توضع فينا فيه صمام من اسفله. ويصب عليها الماء وتحرك حركة شديدة اذا الملائكة يفتح الصمام ينزل ان الماء يطفو والزيت هو اللي ينزل هو الاول. فينزل الزيت ثم يقفل عليه. وكذلك يعاد العثمانية مخالفة المشهورة عن ذلك في المدونة وفي غيرها. ان قيد النجاسة يفسد كثير الطعام قالوا هذه رواية مخالفة لذلك وساقها ابن رشد على انها رؤية مخالفة لكن حاول ان يعويها قال يمكن ان تعول على انها للتمشى مع الرأي المشهور يقصد بها انك والطعام اولادك كذلك قطرة من الولد قطرة من الطعام اذا وقعت في الماء الكثير لا تنجسه ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين او سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الاضافة بعد الاضافة والا اعتبر التغير. ومثل الطعام الماء المضاف. هم. كماء او سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الاضافة والا اعتبر التغير. يعني كله يعني اي مضاف اليه شيء هو حبه حكم الطعام. المال هو ما مطلق هذا له حكم خاص وضابطه واضح هو التغير. لكن الطعام والماء المضاف ماء عجين وماء فيه سكر وماء فيه عسل وكذا كلوا تفسدوا النجاسة لنا ضابط التغير فيه مع لا ينضبط. تغيروا هو في الماء الشفاف المطلق الذي لا لولا له ولا طعم ولا ريحة هذا هو الذي تستطيع ان تميز فيه مجرد ما تكون نجاسة مؤثرة تظهر واضحة فيه. اما ما فيه عجينة وفي عصر وفي كذا مهما صبيت فيه من نجاسة يعني لا تستطيع ان اه تميزها ولا ان تتعرف عليها لان الشيء الاخر غالب وذاك يصعب الا بعد ان تكثر كثرة كبيرة. كطعام جامد وهو الذي اذا اخذ منه شيء لا يتراضى بسرعة او لا يتراد بسرعة. بسرعة كفريد وسمن وعسل جامدين فينجس يعني الطعام الجامد اذا وقع فيه نجاسة فانه ينجس ما حولها. ما يظن انه صارت فيه النجاة لكن آآ ما كان بعيدا عنها فلا ينجس بهذه النجاسة وضابط وان يترد بسرعة اذا انت عملت اخذت منه شيء يتراد بسرعة ويفترض واذا كان الجابد تأخذ منها بملعقة يبقى مكان ملعقة ها واضح. عندما تأتي لسبن جامد تاخذ معه ملعقة او عسل جامد يبقى اتى الملعقة باقي لا يتراد. لكن لو اخدت انت ملعقة من عسل مايع تأخذ منها ملعقة لا يبقى لها اثر. كلها تراجع على فما يتراد بعضه على بعض هذا يعد من المايع وما لا يتراد يعد من الجامد. والحكم الجامد يختلف عليه الماية الجامد تساوي النجاسة وما يظن انه سار فيها حولها والمائعة ويلقى كله. وحديث ترى حديث صحيح اخرجه البخاري وحديث ابن عباس وآآ اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها. اه وكلوا يسب لكم وثم بعد ذلك روى ابو هريرة في الحديث هذا الحديث لون في الصحيح من رواية ابن عباس الى هنا يقف حديثك. وفي الترمذي وفي غيره من غير البخاري من رواية ابي هريرة بزيادة وان كان مائعا فلا تقربوه. هذه الزيادة غير محفوظة. يقول البخاري اهدي الزيادة غير محفوظة. زيادة شاذة غير محفوظة وكذلك يقول المحققون من اه رواة الحديث كابي حاتم والدار قطني ويكون هذا وهم والحديث هو حديث ابن عباس ابي هريرة. وكأن زيادة كان ما فتقره يعني ليست محفوظة وان صححها بعض اهل العلم لكن الصحيح انها غير ثابتة لكن مع ما قيل فيها فعمل اهل العلم عليها. يعني عمل علم في الفقه وعلى هذا الكلام ان كان جامد تلقى وما حولها نجاسة وان كان مايعا فانها ترمى فلا تقربوه آآ من حيث المعنى كلام صحيح لكن من حيث الرواية كما يقول حفاظ يرواهم. فينجس ان امكن السريان في جميعه تحقيقا او ظنا لا شك بان تكون النجاسة مائعة كبول متحلل كسمن او يطول الزمن بحيث يظن السريان في الجميع. والا يمكن والسريان في جميعه لانتفاء الامرين فبحسبه. اي بحسب السريان من طول مكف او قصره على ما يقتضيه ظن ولما كان الطعام اذا حلت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره بخلاف الماء وكان بعض الاطعمة وقع فيها خلاف في قبول التطهير والراجح عدم القبول نبه عليه بقوله ولا يطهر اي لا يقبل التطهير زيت وما في معناه من جميع الاذهان خلط بنجس ولا لحم طبخ بنجس من ماء. الزيت يعني اذا بالنجاسة هذا رأي مذهب المذاهب في الفقه المالي كانه لا يقبل التطهير. يجب ان يرمى كما وردت الرواية فلا تقربوه هناك من علماء البريكية من يرى انه هذه المائعات مثل الزيت يمكن تقبل التطهير وذكروا في صفة طريقة تطهيرها عليه مرة ثانية وتالتة ورابعة قالوا هذه طريقة يمكن يطهر بها الزيت عندما لانه يمكن تطهيره. واذا كان هناك وسائل اخرى الان معصية حديثة يمكن تستعمل وتنقى من نجاسة قد تكون ايضا وسيلة ووسائل تطهير عند من يراه انه يقبل التطهير آآ ينبغي على انه يطلع اما عليه ايضا بعد ذلك احكام جواز بيعه والانتفاع به وآآ مسائل اخرى ولا لحم طبخ بنجس من ماء او وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه. اما ان وقعت بعد نضجه فيقبل التطهير بان يغسل ما تعلق به من المرق. تتقلل النجاسة لما يبدأ يرجع لا حريم حار نجاسة وغيري فانها تتخلل في مسام اللحم لا يفيده الغسل بعد ذلك ولا زيتون ملح او ملح بتخفيف اللام بنجس. ولا بيض صلق بنجس على الراجح في صدق يعني وحط وضع بيض في الماء والمعدة نجس قبح حتى بعدك يقشر وجوهك على رأي ان القول لان القشر فيه مسام فلا يجوز اكله لان تتسرب الى داخل ومن يرى ان القشرة ليس به مسام يدخل منه تاخذ منه النجاسة يجوز اكله يعتمد على حقيقة الامر على البيت مش البيت فيه مسام من النجاسة وهي متل الزجاج لا لا تقبل نفاذ الداخل والخارج. الحكم في نجاستي مبني على هذه المسألة. ثم ذكر ما الحق بالطعام في حكمه بقوله ولا يطهر فخار تنجس بغواص اي كثير الغوص اي النفوذ في في اجزاء الاناء كخمر وبول وماء متنجس مكث في الاناء مدة يظن انها قد سرت في جميع اجزائه انهم بغواص يعني اذا وضع فيه المحلول يغوص في مسامه يعني. فالفخار هذا لا يخضع لو اخذت فخارا وضعت فيه خمر مدة طويلة حتى تخللت مسامه او يعني شيء نجس وبقي فيه مدة طويلة ثم بعد ذلك اردت ان تستعمله ويقول لك لا حتى لو غسلته فتغسله ظاهرا لكن عندما تضع فيه الاشياء السائلة فانها ستتسرب وتتخلل المسام اللي هي مشبعة بالنجاسة السابقة وذلك لا يقبل التطهير يعني. لا بغير غواص ولا ان لم يمكث بان ازيل في الحال فانه يطهر. وخرج بالفخار النحاس ونحوه. الزجاج والمدهون الماء المانع دهانه الغوص كالصين والمزفت لا ان لم يمنع لا ان لم يمنع كالمدهون بالخضرة او الصفرة كاواني مصر فانه لا يطهر ان طال اقامة الغواص فيه الصين من زمان متقدمة في الصين نرى بها المثل كالصين ومصر غناوي وينتفع جوازا جسم من الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل ونبيذ لا نجس فلا ينتفع به العين النجاسة لا يمكن الانتفاع بها وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشحوم يتلى بها السفن وتدهن ودعا الله اليهود ما حرمت عليهم شحوم ميتة جملوها واكلوا ثمنه وتحايلوا عليها. تكلموا هنا على عين النجاسة هي شحوم. شحوم الميتة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمالها منعوا نستعملها حتى في الصناعة في الالات وفي الجلود وفي السفن وكذا. ولكن المتنجس يعني زيت تنجس. فهذا يمكن الانتفاع به في اشياء محددة للانتفاع به في غير آآ المسجد والانتفاع به في غير الاكل ويمكن اندفاع به في اشياء اخرى. الصناعات وغيره. فلا فلا لا ينتفع به الا جلد الميتة المدبوغ على ما مر. او ميتة تطرح لكلاب او شحم ميتة لدهن عجلة نحوها او عظم ميتة لوقود على طوب او حجارة او دعت ضرورة كاصاغة غصة بخمر عند عدم غيره. وانا ارى ان الشخص يمكن استفادة في الحديث واضح في النهي عن هذه الشحوم. اي النجاسة منعه النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن انه يذهب بها السفن والجلود وهكذا فقال منعهم من ذلك ونهاهم حذرهم من اليهود انهم عندما حرمت عليهم تحايلوا عليها واذابوها وباعوها واكلوا اثمانها آآ الظاهر ان عين النجاسة لا يوجد يدفع بها لان النهي فيها واضح صريح. وكاكر ميتة مضطر او جعل عذرة بماء لسقي الزرع فيجوز. هذا ايضا على ما تقدم في في البي عربات في شروط البيعة يكونوا طائرا وهل الزبل يجوز بيعه ولا يجوز بيعه؟ فمن اهل العلم من جوزه في وقت ما لاقاه للحاجة وللضرورة. وزبد يعني صفقته محظورة وجوه في الزبيب الضروري ولانه سكان ما عندهاش وسيلة تسميد النباتات الا كانت الاماكن التي يقضى فيها الحاجات والكنوف هذه كانت لها ويأتي الناس زي ما يأتوا اه زنايات الفلاحون لينظروا في والنخيل والعنب واللي يشترون ايضا للكنف ويرونها ويشاهدون ويشترونها من اجل ان يسمي النباتات وكانت هناك حاجة تميل الى ذلك كانت فتاوى في الاندلس وفي المغرب وفي للضرورة. لكن لان لان اختلف الحال ناس ما عادش تحتاج اليها لان الناس من الكيماوية والصناعية تغني عنها ترجع الى اصل المناعة حتى ولو كان في ذاك الوقت شهرت للعمل فما يشهر في عادة في المذاهب خصوصا في كثير ما القول من الاقوال اه لان به العمل يقول لان به العمل هذا اذا فقدت العلة والحاجة التي من اجلها صلت بها الفجر فتغير الفتوى ويرجع الى حكمه الاصلي. في غير مسجد لا فيه فلا يوقد بزيت ان تنجس الا اذا كان المصباح خارجه والضوء فيه فيجوز. ولا يبنى نجس فان بني به ليس بطاهر ولا يهدم. وفي غير ادمي فلا يأكله ولا ولا يدهن به الا ان الادهان به مكروه على الراجح ان علم ان عنده ما يزيل به النجاسة يعني التلطخ بالنجاسة البضائي البدن ليس حراما هو مكروه فقط. للدهان ممنوع هو انسان ياخد نجاسة يشربها او ياكلها. هذا حرام. لا شك في ذلك. ولكن الادهان بالنجاسة في خارج البدن الا دعت اليه حاجة فليس حراما ولكن يجب ان يغسله وينظف نفسه منه قبل الصلاة لانه لا يجوز الصلاة بالنجاسة ومراده بغيرهما ان ان يستصبح بالزيت المتنجس ويعمل به صابون ثم تغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل به ويدهن به حبل وعجلة وساقية ويسقى به ويطعم للدواب. ولا يصلى بالبناء للمفعول اي يحرم ان يصلى فرض او نفل بلباس كافر. ذكر او انثى. كتابي او غير باشر جلده او لا كان مما الشأن ان تلحقه النجاسة كالذيل وما حاذ الفرج او لا كعمامته جديدا او لا الا ان تعلم ما طهارته الاصل في ثوب غير المسلم النجاسة لانه لا يتوقف النجاسة هذا واضح يعني من مشاهد من حالهم انه لا يستنجون ولا يتنظفون من النجاسات ولا يتقونها. ولذلك الاصل يحمل عنا ثياب تحمر على هذا الاساس لانه يا رب في ذلك حرجا سواء كان هذا ثوب ملاصقا لاماكن النجاسة لغيرها. فلا يصلي وقال يحرم ويجب تطير ويجب الغسل حبلا او استصحابا للاصل يعني الاصل في فيه انه لا يتطهر ولا يحافظ على الطهارة بخلاف ثياب المسلم فالاصل يعني يحمى على الطهارة حتى وكانوا لا يتوقى النجا صاحيا. بخلاف نسجه يصلى فيه لحمله على الطهارة. بخلافه نسجه. اه. مسجد. لأ نسج. نسج. اه يعني من النسوج اذا كان المصلح هذا لغير مسلم فالنسج احنا عالطهارة لانه لم يستعمله قبل الاستعمال الصابون اللي فيه الدهون شحوم الخنزير لهذا في اشكال هذا كان هي شحوم خزينة يجب الانسان يتوقعها ولا يستعملها. اي صابون فيه شحوم لا والتنظيف بي. فاذا تحقق من ذلك لكن لا ما يبغيش الناس تتعلق بالشك وكده تحرم ما شئت وان تتحقق منها. اذا ثبت المصابون فيه شحم خنزير فلا يجوز استعماله. يعني يلوث ولا ينظف هذا. الخنزير نجس العين لا يستعمل منه شيء. تارك الصلاة يا شيخ. نعم. وفي اليوم الصلاة. هتروح مع الطهارة. المسلم كلها في الطهارة. بخلاف نسجه فيصلى فيه لحمله على طهارة وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة ولا بما ولا بما ينام فيه مصل اخر اي غير مريد الصلاة به لان الغالب نجاسته ان الغالب نجاسته بمني او غيره. الثياب مخصوص بالنوم يعني. اه تعرف ان هذا الثياب هو انت عند زاير عند قريبك وكذا وتعرف ان هذا الثوب خاص بنومه وانت لن تجد الثواب الا فتلبسه قال لا تصلي اصلي فيه لان غالبا اللباس اللي هو معد للنوم لا يستمع النجاسة. ولا تصلي فيه. وهذا اذا لم يعلم ان من ينام فيه محطات في طهارته والا صلى فيه. وآآ افهم قوله اخر جواز صلاة صاحبه فيه. يعني مصر كلها مبنية على اليقين ولفظ الظن ما يعلمه يجب على الانسان ان يعمل بما علم او بما غلب على ظنه من هذا وذاك. ولا يصلى بثياب غير مصل اصلا او غالبا كالنساء والصبيان اعدها للنوم او لا لعدم توقيه النجاسة غالبا انه لا يصلى ايه؟ بثياب غير مصل. تارك الصلاة نعم. اصلا او غالبا كالنساء والصبيان اعدها للنوم او لا لعدم توقيه النجاسة غالبا. الاخوة الكرام ان هذا فيه خلاف بين اهل العلم. وآآ من غير الزنا تعلق في البيت هذه كلها حرام لا يجوز. استعمالها من الذهب والفضة. يشرب فيها اينما يشرب في نار جهنم حمار ولذلك آآ الناس احيانا خصوصا آآ في مسائل الفضة الذهب ربما غالي ولا لا معنى لذكر النساء يعني سواء كان النساء ولا الرجال يعني اذا كان هو لا يعتني بالصلاة وتارك للصلاة فلا ينبغي ان يصلي في في ثيابه سواء كان اعدها للنوم او لم يعدها للنوم. شيخ بكر وما يقصد الزبيان هنا غير بالغين اصلا. نعم ربما يقصد غير البالغين غير ايش؟ غير بالغين او غير المصلين او تارك الصلاة يعني. اصل الصبيان. اتكلم عني المرأة يعني في وقت غير الصلاة والصبي كذلك نص قليل بثياب غير مصل الا كراسي. الا؟ الا كرأسه. من عمامة المصلي يعني هذا المقصود. ليس وغير مصلين في حالة معينة بصفة عامة يتكلم على غير المصلي لان الصغار والنساء الذين لا يهتمون بالصلاة وليس قيد النساء شرط الرجال ايضا لا فرق يعني في هذه المسألة على هذا القول يعني. ذكر الشيخ الدسوقي اذا تحققت الطهارة جازت الا ثياب الا كرأسه من عمامة وعرقية ومن دين وبغلبة الظن في هذه المساجد. انه في نجاسة لا يصلي فيه. واذا بلغ ظنه طغبته فانه يصلي من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة اذ الغالب عليه عدم وصول النجاسة اليها والاستثناء راجع للفرعين. وغير المصلي نعم ولا يصلي والاستثناء راجع للفرعين قبله ولا يصلى بمحاذي او اي بمقابل فرج غير عالم بالاستبراء واحكام الطهارة. كالسراويل والازرة الا ان ان تعلم طهارته. الا ان تعلم ويجب. نعم. الا ان تعلم طهارته. مم. واما العالم فيصلى بمحاذي فرجه. وكان الانسب ان يذكر هذه الفروع في فصل ازالة النجاسة هي كلها تلاحظ ان تدور حول اه ما يغرب على الظن يعني. لان العالم الغالب وعلى الظن انه يتوقف النجاسة وذاك يصلى بالثياب الداخلية معه. منه. والجاهل ومن لا يصلي ومن كذا كلام وليعرب على ظنه انه اه لا يتوقع النجاسة ولا يصلى به. فالعبرة كلها بغلبة الظن. ولما كان محلى يشارك النجس النجس او النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده فقال وحرم استعماله ذكر بالغ محلى بذهب او فضة نسجا كان او طرزا او زرا. العطف هنا لادنى مناسبة يعني ليس هناك يعني مناسبة بين باب الطهارة وبين اه لبس الاشياء هذي بيتكلم عنها لكن او بصفة انه ممنوع كلها ممنوعة فذكرها اه بعدها. نعم. وحرم استعمال ذكر بالغ محلا بذهب او فضة نسجا كان او او زر واما الصغير فيكره لوليه الباسه الذهب والحرير. الذكر يعني الولد الذكر يكره ان يلبسه الذهب والحرير وهو محرم على البالغين. والانثى يجوز لها ذلك لان المرأة يباح لها ما يباح اليه ما يباح المرأة يباح للصغيرة وما يحرم على البالغ الكبير يكره للصغير لانه غير مكلفة لا ينبغي ان يعوضه في ذلك. ولذلك ينبغي يلاحظ في الهدايا الذي يهديها الناس للاطفال عند الولادة وكذا انا ذكر يهدى اليه الذهب. يعني يهدى اليه شيء اخر مما يباح له استعماله. ويجوز له والباسه الفضة هذا هو المعتمد. ونبه بالمحلى على احروية. نعم. ونبه على ونبه المحلى على احروية الحلي نفسه كاساور واما اقتناؤه بالاحرى ما دام المحلى وممنوع ومحرم قال طيب حتى يريد ان يتخلص من مال يعني اه ابتلي به ولا يعرف مصدره لا ينبغي ان يصرف في المساجد ولا في المصاحف يصرف في وجوه البر الاخرى. ما حكم التطهير بمياه المجاري المعالجة كيميائيا عليه فمن باب اولى واحرى ما كان كله ذهبا او كان كله فضة وحرم عليه. واما اقتناء للعاقبة او لزوجة مثلا يتزوجها فجائز وكذا التجارة فيه. يعني وذاك مثلا خواتم الرجال خاصة بالرجال ليس ممنوعة في السوق ايضا ليس ممنوع. لانه لا يمنع الاقتناء. الاقتناء غير ممنوع. يجوز لرجل الخاتم لكن لا يلبسه. وكذلك سأل ممنوع من استعمالها. اه لا يجوز له استعماله ولا يجوز له ان يقتنع ويجوز له ان يدخره يشتريها ويهديها الى غيره كل ذلك جائع. فالممنوع هو ان يستعمل الذهب والفضة. حرام على ذكوره. امتي هين حرام اذكروا امتي حلال على اناثه. الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان المحلى منطقة بكسر الميم وهي التي تشد بالوسط خلافا لقول ابن وهب لا بأس باتخاذها مفضلة الحزام اللي يلبسه على الانسان اللي يضع فيه نفقته وماله وكذا. ولو الة حرب كانت مما يضارب بها كرمح وسكين او يتقي بها كترس او يركب فيها كسرج او يستعان بها على الفرس على الفرس كلجام كله لا يجوز من الذهب والفضة. الا المصحف مثلث الميم فلا يحرم تحليته باحد النقدين للتعظيم واما ذكر القولين فالعذر له من حيث انه لم يطلع على ارجحية منصوصة. وهو قد قال بعدم اطلاع ولا يلزم من عدم اطلاعه عدم الارجحية في الواقع. هنا يتحدث عن الجوهر يعني شيخ حكم ما اقتنع بالهواتف النقالة والذهب الان موجودة؟ لا يجوز لك انا من ذهب لا يزول مموة فيه كلام نعم؟ فيه في ذهب يعني لو في في المموهة شكل شيء مموه بالذهب هذا فيه خلاف بين العلم يأتي ربما الكلام عليه لأن هو متل الساعة مثلا عليها ضخام طبقة رقيقة جدا مغشاة من الذهب وكذا. هذا لا يسمى هو محلى ولا يسمى ذهبا. هناك من يجوزه هناك من يراه مكروها. ومنهم من يمنعه. الحاوي باحتياطي انسان يتجنبها لكن هذا ليس هو مراد المحلل تاخد اناء مثلا اه جزء منا ذهب خالص وجزء منا فيضة خالصة. هذا هو الذي وقع النهي عنه. الا المصحف مثلث الميم فلا يحرم تحليته باحد النقدين للتعظيم الا ان تحلية جلده من خارج جائزة بخلاف كتابته او كتابة اجزائه او اعشاره بذلك او بالحمرة فمكروه لانه يشغل القارئ عن التدبر اخرى يعني وانظر هل يتم ذلك بالنسبة للحمرة وتخصيصه مخرج لسائر الكتب ولو كتب ولو كتب الحديث. فيمنع وهو كذلك خلافا البرزلي وشيوخه جواز تحلية الاجازة الاجازة اجازة للجميع نكتب اجازة احد علمه فبعضهم يجوزا تكتب تحلى بالذهب اه خلاف الصحيح خلاف المشهور جميع الكتب العلمية غير سواء كانت كتب اه الفقه وكتب الحديث او الاجازات كلها لا يجوز استعمال الذهب فيها وانما فقدت هذا الحكم خاص بالمصحف لتعظيمه. والا سيف فلا يحرم تحليته والا السيف فلا يحرم كانت في فلا يحرم تحليته كانت فيه كقبضته او كجفير الا ان يكون لامرأة فيحرم لانه هو كالمكحلة وظاهره ولو كانت تقاتل. الجفير دول غلاف السيف الصيف يجوز الاستعمال في الدهب او الفضة. وهذه خصوصية انه تعمل الجهاد والعبادة اذا كان لرجل اما اذا كانت لامرأة فلا يجوز لها ان تستعمل لان ليس هو من وظيفتها وايضا مثل استعمال المكحلة في المرأة لاجل ان تأخذ ان تأخذ مرحلة من الذهب ومن الفضة. المرأة يجوز لها التحلي في اللباس في الدعوة ان تعمل اشياءها وادواتها الخاصة بها للزينة ولغيرها ولفراشها ولستائرها لا يجب ان نستعمل الحرير ونستعمل الذهب يبدأ استعماله في خاصة نفسه فقط. والا الانفى فيجوز اتخاذه من احد النقدين والا ربط سن تخلخل او سقط بشريط مطلقا. بذهب او فضة وهو راجع لجميع ما تقدم يجوز استعمال الانف من الفضة ومن الذهب اذا كان تكسر ويمكن تركيبه من هذا المعدن فهو جائز لان معدن الدهب اه لا يصدى ويفيد في ربط الاسنان او في اللحم الاعضاء وكذا لانه لا يفسد بخلاف المعادن الاخرى يعني تتآكل وتفسد وتصدأ وكذا فلذلك يجوز استعمال الذهب في مثل هذه المسائل والا خاتم الفضة فيجوز بل يندب من لبسه للسنة لا لعجب. واتحد انا درهمين فاقل والا حرم. شرط ان يكون الفضة الرجل الاول يلبس ان يلبس يحرم عليه لبسه الدهب. وان لبسوا خاتم خاتم الفضة بهذين الشرطين. درهمين كان درهمان كان الخاتم والتحد بمعنى لا يزيد وزنه على الدرهمين درهم آآ وزنه ثلاث غرامات وفاصل اتناشر بالمئة هذا معناه درهمان ستة واربعة وعشرين بالمئة. هذا الوزن متعارف عليه الان. فاذا كان في هذه الحدود هي الست جرامات فما اقل. والتحدي معنا كان خاتما واحدا لم يكن اه ختم يعني الستة يقسموا على اتنين عمل ثلاثة ثلاثة لا لا يجوز. فاذا كان خاتما واحدا واتحدوا مهم يعبر بالسنة. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الخاتم عندما قيل له الفرص تختم هو واستعمله للحاجة واراد ان يستعمله كاسم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة لكن لا يستعمله العجب وانفقه للزينة ولمثل هذه المسائل. وندب جعله في اليسرى اختلف اهل العلم في ان يكون في اليسرى وفي اليمنى. ونرجح انه في اليسرى لا لا يجوز للذكر ماء اي خاتم بعضه ذهب ولو قل. والمعتمد انه اذا قل لا يحرم بل يكره ولو تميز الذهب ولم يخلط بالفضة. بخلاف المساوي والظاهر ان المطلي بالذهب لا يحرم لانه تابع للفضة. المطلي قليل. اه مم ساعة وكما قال نقال وكذا يبتعد عنه. وحرم اناء نقد من ذهب او فضة اي استعماله وحرم اقتناؤه اي ادخاره ولو لعاقبة دهر. لانه ذريعة للاستعمال وكذا التجمل به وكذا التجمل به على المعتمد. الاواني وهم في النهي والتحذير سواء كانت ملاعق او صحون او اي اشياء اخرى احيانا حتى لا يعني لا يقع الا من بعض المترفين لكن الفضة شاعت الان ربما في الاسواق في الملاعب وفي بعض الصحون كان لها بريق ولمعان وصناعات متقدمة. فنصحى ان يشترونها دون ان ينظروا ما اذا كان هي فضة والفضة بدون ان يعلموا ان اذا كانت هي حلال وحرام. تجد الناس يستعملوها الان في صحونهم وفي ملاعقهم وفي والتحذير فيها شديد يعني وقولنا ولو لعاقبة دهر هو مقتضى النقل ويشعر به التعليل. وهو الذي ينبغي الجزم به اذ الاناء لا يجوز بحال لرجل ولا امرأة فلا معنى لادخاره للعاقبة بخلاف حلي يتخذه الرجل للعاقبة فجوازه ظاهر. يتخذ صحون وكلام للعاقبين يعني ويقول يعني غير واضح فيها ان الانسان يتخذ مثل هذه يشاء لكنه قد يكون بعض الشيء على شكل آآ لها قيمة كبيرة لما صناعات آآ تكون مميزة وكذا فهو قد يجتهد من اجل آآ ان يكون رصيد مالي كبير تسوى لا يشتهي احياء التزين بها ولاستعمالها وكذا ربما تترك من باب ما ذكره الانسان يشتهي الحلي المحرم ليدخر وان يقتنيه من اجل ان يبيعه في وقت ما يقاه لغاية ما فيه تجب عليه زكاته. اكيد كان اشتراها بنية التزين والتجمل او الاستعمال وكذا فتدخل في النهي لانه يجوز للنساء فيباع لهن او لغيرهن. وحرمة كل من كل من استعمال اناء النقد واقتنائه للرجل بل وان كان ثابتا ثابتا لامرأة. وفي حرمة استعمال او اقتناء من احد النقدين المغشى ظاهره بنحاس او رصاص ونحوه نظرا لباطنه وهو الراجح يعني هو ذهب وفضة وغشي بنحاس وكذا. الراجح المنع وان كان ظهيره اه ليس وذهب انظروا الى الخارج سدابا وانما اه تراه كانه حديد او كأنه نحاس لكن بباطنه ما دام هو العبرة دائما في الغالب ان الاتباع هناك قاعدة تقول الاتباع تعطى حكما المطبوعات والاتباع غالب باكثر ما قيل فيها انها بحيث لا تتجاوز الثلث فاذا جاوز الثلث تصير مقصودة لذاتها اذا كان المحرم القليل والاكثر هو غير محرم فتطبق عليه ممكن تطبع عليه قاعد تعطي حكم المتبوع في كذا بالعكس انه الذهب والفضة الكثيرة وهو فقط مغشى من الدار فالحرمة ايه واضحة في هذه المسألة. استعمال المعادن الثمينة في لم يرد فيها نهائي لا يرد في الذهب والفضة لا شيء علامة الترف ربما الانسان يعني تكون اغلب الاسباب ايه اغلب هذا صحيح لكنه لم تحرم هذه الاشياء اللي عليها من ذاك الوقت عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك اشياء ثمينة ونفيسة ولم يحرمها منها الا الذهب والفضة لانه كان له خاصية في مسألة النقدية تقدر به نشاوى لترجع النقدية في العملات وفي العملات وغيرها له خاصية تقتضي تخصيصه باحكام. لكن الاشياء النفيسة الاخرى اذا كان تدخل اذا بالشرف والطرف فهي محرمة لهذا الامر واذا كان يدور في باب الصرف والتر فالاصل فيها الحل. وجواز نظرا لظاهره قولان. وفي حرمة استعمال او اقتناء الاناء النحاس ونحوه المموه اي المطلي في ظاهره بذهب او فضة نظرا لظاهره وجوازه نظرا لباطنه عكس ما قبله قولان فلان مستويان واستظهر بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن. الاموة من داخل بالمغشة بالذهب والفضة ومن دخل وكله نحاس او حديد وكذا من حيث حان الضهر العبرة بالله اكثر ننظر الى الباطل والمغشى لا يكون حرام لكن يعدونه من باب المكروهات وينبغي للانسان ان يتجنبه. وفي حرمة اعمال او اقتناء الاناء الفخار او الخشب المضبب اي المشعب كسره بخيوط ذهب او فضة والاناء ذي الحلقة تجعل فيه ومثله اللوح والمرآة وهو الراجح فيهما وجوازه وقولان والقول بان المقابل للمنع فيهما الكراهة الكراهة لا يعول عليه جينا من خشب والا من آآ اي معدن اخر وتعمل له يده وتعمل له كذا يعني الراجح فيه المناعة صم اليد من ذهب ويد من فضة. النبي صلى الله عليه وسلم كسر. اتخذ مكان الشامي اي والله في كلام في هذا الباب هل هو كل اليد كانت من فضة واحد الكلام هنا في اختلاف لان المالكي عندهم الاتباع تعطى حكم المتبوعات حتى يجب ان يقول بجواز اذا كان القليل هو من الذهب والفضة والكثير يعني اه خلافه وبقي تلات اسطر على الفصل ان شاء الله نكمله. اه طيب يلا. وفي حرمة استعمال واقتناء اناء الجوهر كزبرجد وياقوت وباللور وجوازه وهو الراجح. قولان. وقد علمت انه لا اجمال في كلامه لم يطلع فيه على الارجحية. والظهر يعني تحريم خاص بالذهب الفضة هذا اللي وعد فيه المنام ومع ذلك المعاني الاخرى النفيسة والاشياء الاخرى كلها ان كانت يعني تدخل من باب الشرف من مستعملها وهذا يختلف من شخص لاخر. وعليها علامة الطرف فتكون ممنوعة لهذه العلة فكان غير ذلك فالاصل هو الاباح. وجاز لامرأة وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ذهبا او فضة او ومحلا بهما او حريرا او ما يجري مجرى اللباس من زر وفرش ومساند ولو نعلا وقبقابا لا كسرير ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من احد النقدين او محلا بهما فلا يجوز الندوات يستعملها كلها لا تجوز استعمالها فيها ما تستعمله في خاصة نفسه. ان اهديت لشخص يبيعها يستفيد بدمها ايش؟ الهدية الهدية. مم. الذهب الاواني يستخدمها الانسان يعني في يبيعها يعني قصدي يبيعها. اه يجوز نعم وهذا اللي يجب ان نبيعه يجب ان يبيعها لمن لا يستعملها. اجا يبيعها لمن يصغرها ويعجنها لا لمن يبيع عليه الاخرة. لانه في الغالب ان هذه اشياء لما تباع للتاجر يبيعها لكن ينبغي يبيعها لمن يعالجون الهواء يفسدوا عن حالته التي هي عليه. بعض الاسئلة يا شيخ انا ممكن قول الدية في قتل الخطأ والعمد من الذي يتحملها وهل يعطى من عليه من عليه الدية من الزكاة؟ انه لا يعطى ما عليه الدية لا يعطى من الزكاة يسري من مصارف الزكاة. وآآ في القتل الخطأ تحمله العاقلة القبيلة والعصبة يعني اهل الديوان لكان الديوان يعني المصلحة اللي يشتغل فيها والنقابة هدية للديوان. والعاقلة لهم عصبته بنو عمومته ايوا يعلو هؤلاء هم الذين يتحملون نية الخطأ فقط نادية العمد واذا لم تكن باعتراف باعتراف يعني. لا بالاعتراف. واذا كان اه فقر غير موجودة ولا يدفعون الدية القاتل هو او الجاني وكاحدهم يعطي ما ينوبه بحسب يعني يتوزع على العصبة بحسب اه قدرتهم وملاءتهم. اه المبلغ كله يقصر عليه بحسب قدرتهم. وهو كواحد منهم. فاذا كان هم امتنعوا عن غير موجودة العاقل اساسا كما هو الحال لا يجب عليه الا ما ينوبه. والباقي يجب على الدولة ان تدفعه الحكومة وبيت المال وكذا. واذا لم يكن هناك بيت المال لا تكليف عليه الا ما يقدر هذي فدية الخطأ اما العمد فليس في مقدرة ولكن اذا كان آآ اشترط المجني عليه انه يعفو للدية فيجب ان يعطى الدية المعروفة المعهودة وتكون مغلظة وآآ والمعروف تغليظها في اثناء الليبي دكاترة وفي الاجر متاعها ايضا لا تكون مؤجلة. وآآ يدفعها الجاني ولا تدفعها العاقلة دية العمل لا تدفعها العاقلة. هل يقبل تبرع الكفار لبناء المساجد ليست اه يعني ما لهم لا تعد قرب يعني ما في المساجد كنت واخد الاموال وتصرف في منافع اخرى. لان المال اه يوصف المسجد حتى من المسلمين لابد ان يكون المال حلال كما هو الحال في بعض دول اوروبا. لا بأس ان تعمل لهذه المسألة فيها فائدة وفيها فيها نفع او لانها تستعمل يمكن استعماله حتى لو في الشرب فيها ناس تستقذرها لكن يمكن استعمالها في اشياء اخرى كثيرة لان الناس محتاجة للماء في كثير من الاشياء. وخصوصا التطهر هو شيخنا قال خصوص الطهارة ده يبني على مبني على مسألة الاستحالة يعني. باعلى الاستحالة لفقهت جميع الخواص النجاسة زي ما تقدموا في المال ليبقى في مكان مفتوح من الشمس والريح ويطهر من تلقاء نفسه دون ان يضاف اليه شيء. صار في ذكر في خلافة. الاستحالة اذا كانت حقيقية فانها تطهر قال بقي ثلاث اسئلة. الموضع الذي ذكر فيه المصنف انه لا بأس بلباسه الصغير آآ الشيء هلا فهل الصغير يتساهل معه ايضا في كل محرم كسماع الالات الموسيقية في التلفاز في برامجهم الخاصة ونحو اه كله من هذا القبيل هو الصغير لا يحرم عليه شيء لانه غير مكلف لكن وليه مطالب بحسن تربيته وتأديبه على اداب الشراب وما يحرم على الكبير يكون مكروها في حقهم بحيث يتجنبه ولا يعود عليه ان يتعود عيبه وذلك يألف اذا تعاون سماع الموسيقى سماع الاغاني وسماع الاشياء دي يصعب بعد ذلك عندما يكبر ان تنزعه من هذه وده كان ينبغي من باب من الاول ان تحرم تربيته ويبعد من اشياء محرمات على البالغين. يقول اذا كانت التي بقي فيها الخمر مدة لا يجوز استعمالها لتخلل الخمر فيها. فهل اذا وضع فيها الماء مدة طويلة ايضا يعيدها طاهرة اذا غلب على الظن ذلك هو يقول انها من الاوائل التي لا تقبل التطهير وما يذكرون في المسائل التي لا تقبل التطهير. اه لان النجاسة قد خلف ويصعب فالدار انه بالتجربة انه لا يمكن ان ينصلح حالها تبقى دائما ريحة الخلة والخمرة وكذا هي تفوق منها. فيصل تطيرها بوجود المعيشة. فرقوا بين الفخار والصينيين. ايه. مم. ما توجيه الشيخ ابن تيمية رحمه الله لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا الا يدل هذا الحديث على نجاسة المذي؟ مم يعني مم الغسل يعني كانه لا يحميه على الوجوب. يحمله على الندب والظاهر. السؤال الاخير الشيخ انه ينقد اجماعه لأن هذا خلاف شاذ من ابن تيمية في النصر يقول اجمعوا على نجاسته. السؤال الاخير ما حكم لبس الرجال الثياب المحلاة باللؤلؤ والجواهر غير الذهب والفضة. والفضة لم يرد فيها نهي. فاذا هي لا تطرق الباب صرف الباب بالترف الاصل فيها الاباح. جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخيرا