علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى وشرعا اخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاما لمستحقه ان تم الملك وحول غير معدن وحرث وتطلق على الجزء المذكور ايضا ومعنى تطلق عيوب مذكورة ايضا يعني المعنى الاول اخراج هذا المعنى المصدري تعريف الفعل والاداء والاخراج وقلنا هذا هو الأولى وهذا هو الأنسب لان وجوب الزكاة كلمة وجوب الزكاة يفتتح بها هذا حكم شرعي والحكم الشرعي لا لا يتعلق الا بالافعال الاختيارية الاختيارية للمكلفين فكم يعني نقولو هذا واجب وانا واجب لا يتعلق الا بفعل مكلف ولذلك التعبير بالاخراج مع المصدر في التعريف قال هو اولى ثم بعد ما ذكر المعنى الاول والمع المصدري ذكر معنى الاسم في تعريف الزكاة وهو الجزء نفسه جزء معين اللي هو الربع العشر اللي نتكلمو عليه اه المية دينار اللي بتخرجها انت والاشياء اللي بتخرجها في الاربعين شاة هذا جزء معين يعني يمكن تعريف الزكاة بتقول يقول جزء معين من المال مأخود من مال مخصوص ايضا اللي هو النعم والاشياء الخامسة التي تجب فيها الزكاة اذا برأت نصابا والتعريف التاني تعريف مع الاسم وهذا يعني لابد يحتاج تقدير يعني لما تقول جزء معين تقدر لا مضاف جزء معين لابد محتاج انت الى المعهد المصري لابد محتاجة في التعليم بحيث يصح الكلام وقال درس باب باب تجب زكاة نصاب النعم الابل والبقر والغنم بملك فلا تجب على غاصب ومودع بدا بدأ المصنف بزكاة النعم زكاة الماشية يعني تبعة قالوا فيها تابعة في هذا الكتاب ابن شاص بخلاف المدونة المدونة لم تبدأ بدأت بزكاة النقدين فيعني او كل مؤلف يختار ما يراه مناسبا وبدأ بزكاة زكاة النعم النعم يعني هي الابل والبقر والغنم وسميت نعم لكثرة النعم التي تجلبها على الانسان في اكتسابها والغنم يشمل المعز ويشمل الضأن لان وفاء تجب زكاة اه النغم ايش قال تاني؟ تجب زكاة نصاب النعم الابل والبقر والغنم بملك فلا تجب على غاصب ومودع بالفتح وملتقط لان هذا غير مالك الملتقط في يعني لا يملك اللقطاء والموضعة لا يملك الوديعة لا يجب عليه زكاتها والغاصب ايضا لا يجب عليه عند المالكية يعني نجب عليه زكاة ما غصبه لان ملكه غير تام يعني متعلقة ذمته بيه ويجب ان يرده آآ لابد شروط الزكاة ان يكون هناك ملك لا تجب زكاة الرقيق لان ملكيته غير تامة بسبب انه ممنوع من التصرف لان هناك يعني من له ان يتصرف يعني يعني له ان يبيع ويشتري واذا كان ابيع له والمكاتب حتى يحرز ما له لكن هو ممنوع من التصرف والمنع من التصرف الا باذن سيدي هذا يجعل ما لقيتا غير تامة غير كاملة. فهناك لابد ان يكون تاما وان يملك عين المال مش يملك الدين ملكيته لعين المال كاملة لا ملكيت للدين الفرق بينهم مثلا انسان عنده مرتبات في عصر تأخير المرتبات احيانا يبقوا في ناس يقول لك احنا عندنا عام ولا عامين ما يعطوناش مرتباتنا منهم والظلم ليه ما يجعل الان في بلادنا وفي غير بلادنا ويجتمعن دين في ذمة الدولة وان لديهم في ذمة متندية واجبة العدية ما على ناس عاقلة وكذا بيعطوها لو مؤجلة والا واجيب لها مال مهم في ذمة جهة اخرى ويجتمع عليها النصاب فهو في الواقع مالك للنصاب وما لقيتا اه تامة ولكن ملكية الاسم ملكية العين ملكية دين فبكيت الدين لا تجب الزكاة فاذا اعطي الدين هذا بعد عامين ولا ثلاثة ولا اربعة يستقبل به عاما جديدا لانه لا يسمى مالكا للعين ملكا تاما وانما كان مالكا للدين وملكية الدين ليست كملكية العين. وحول كمل اي الملك والحول فان لم يكمل الملك كمال العبد كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرطه فلا تجب فيه من المدين من شرطه فلا تجبه فيه. فيه غير تامة اذا واحد استلف مثلا عشر تالاف ولا عشرين الف ولا ثلاثين الف وهذا المدين يعني بمال لغيره آآ اذا كان عنده من الاملاك لما يجيه لحاله بزكي املاكه يعني وعلى ايدين تلاتين ولا اربعين الف كان عندها من الاملاك يعني ما يزيد عن هذا الدين من العقارات وغيرها فتكون ملكيتها يعني تامة ويجب عليه ان ان يزكي لكن اذا كان هو يعني الجميع ما لا ومن لا يزيد عن قدر الدين هذا لا لا يسمى مالكا لان دين اهماله ولا هو يعني مقابل الدين فلا تجب عليه الزكاة هذا معناه بشرطه يزكي اذا كان عنده من الاملاك ما يربو ويزيد على قدر الدين مما يكون قدر النصاب يملك نصاب لكان واحد عليه في وقتنا الحاضر مثلا تلاتين الف باين ويملك ستين وسبعين الف فيجب عليه ان يزكي ما زاد على تلاتين الزائدة وبين الزائدة يزكها يعني عندا املاك اخرى لكن اذا كان هو عنده دين تلاتين الف واملاك كلها لا تساوي تلاتين الف فلا زكاة عليه بدين هذا معنا بشرطي شرط ان يكون له من الاملاك والعروض ما يزيد على الدين والا فلا زكاة عليه اه طيب هل هذا شيخ بالنسبة للدين هل يشترط فيه ان يكون حالا لا ليس شرطا سواء كان حالا او مؤجل يعني اذا كان عليه دين يعني ما عنده بالاموال هو مساوي لدينه ولا زكاة عليهم يعني قد ورد اذا كان لك الف وعليك الف فلا زكاة عليك بهذا المعنى. نعم ماشي سواء كان الدين يعني حالا وكان مؤجرا جزاك الله خيرا. قال وكذا ان لم يكمل الحول واما جواز اخراجها قبله بشهر في عين وماشية فرخصة هذا اذا كانت النعم سائمة وهي الراعية ايش النقطة الاولى يعني كامل الحول الحول وكذا ان لم يكمل الحول اه فلا تجب الزكاة الا اذا كان يعني بقرب الحول لابد شرط عند المالكية شرط لصحة الزكاة ووجوب الزكاة ان تدفع بعد الحول او قريبا منه عند ما لك يجوز تقديم كالشهر واضحة الكف ادخلت الشهرين هذا اقصى شيء يعني اختلفوا في التقديم الجائز من اليوم واليومين الى الشهرين منهم من قال تقديم بالايام ومنهم من قال يا شباب من قلب الشار ومنهم اقصى حاجة قالوا التقديم كالشهرين ورأي اخر عندما كانوا لا يجوز التقديم مطلقا لابد ان تكون الزكاة تؤدى في حولها وجعلوا الحول يعني يعلوه الزي زي السبب وانه ليس هو شرط الحول الصحيح ان الحول هو شرط لصحة اخراج الزكاة وليس سببا بعضهم يعني نسبه ايه الغلط في هذه المسألة وقال كمان الانسان لا يجوز له ان يصلي الظهر قبل الزوال وصلاته باطلة وكذلك لا يجوز له ان يقدم الزكاة على الحول فيكون تقديم باطل الفقراء الى ما يرتضي هذا وخطاه وقال الشرف الحول هذا هو شرط وليس مثل الزوال الزوال سبب والحول شرط وتقديم يعني العمل او على شرطه جائز وبخلاف تقديمه على سبب قال هذا لو كان قال وننظر بموضوع بلوغ النصاب قال كما انه لا يجوز تقديم الظهر على الزوال فلا يجوز تقديم الزكاة ان يزكي انسان الانسان يزكي اذا لم يملك النصاب فهذا يكون صحيح لان الزكاة بدون نصاب قبل يوم النصاب لا تسمى زكاة فهي معدومة فكون نحاول بسبب يعني غير صحيح الحول شرط وتقديم الحكم على شرطي جائز كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا وراه غير غير منها فليكفر وعلى يمينه وليفعل اذا هو خير وفي رواية فليفعل الذي هو خير الكفر عن يمينه وجوز التقديم يعني لانها مسألة الفعل الحين هذا شرط فالتكفير يجوز قبل الحنت وبعده وذاك الحديث ورد بروايتين فليكفر وعن يميني وليفعل وليحمت عيني قدم لنا الحكم الكفارة على الحنط في رواية اخرى فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه وقدم الحديث مرة عن الحكم على الشرط ومرة اخره ارتباط الشرط بالحكم اه ليس كارتباط السبب الحكم السبب صحيح بالاجماع لا يجوز تقديم الحكم على سببه لكن الشرط يجوز تقديمه وتأخيره قال هذا اذا كانت النعم سائمة وهي الراعية لكن هذه انفرد بها المالكية جمهور العلماء يجوزون الحنفية يجوزونها التقديم مطلقا اه بسنة ولا سنتين ولا اكثر لا يضر والشافعية يجاوزون التقديم سنة والحنابلة يجوزون تقديم سنتين والاصل في هذا هو حديث علي ابن ابي طالب اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ صدقة العباس لعام وفي رواية لعامين والاحناف او العدد غير مقصود المقصود هو التقديم مطلقا العدد لا مفهوم له والشافعي يأخذ برواية لعام والحنابل اخذ رواية عامين والمالكية لم يأخذوا لا بهذه ولا بهذه قال لان الحديث فيه اضطراب في الفاظه اه يعني اخذوا بالاثار الاخرى التي قرنت الزكاة بمرور الحول لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول بني قومي عرفوا تحويل الصائب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بني قومي عرفوا تحويل الصائب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قال هذا اذا كانت النعم سائمة وهي الراعية بل وان كانت معلوفة ولو في كل الحول وعاملة في حرث او حمل او سقي اه نعم لان النعم والماشية هادي لا ياخد الحالة من ان تكون هي سائمة والسائمة تاكل العشب لينبت بنفسه والمألوفة ليوكلها العشب وينبتوه الناس يحصلوا لها الزرع والصفصفة ويعلفوها وكذلك ايضا اه سواء كانت هي عاملة ولا مهملة لا عمل اهي تستعمل في الحدث وفي السقي وفي يعني الاعمال اللي يحتاج اليها يحمل عليها يحرث عليها ويركب عليها الى اخره والمهمل لتبقى هكذا لا يستفاد منها فالمالكية يقول مطلقا ماشيا يجب زكاة وسعك عند سايما ولا معلوفة ولا عاملة ولا مهملة واستدلوا على ذلك بالعموم الوارد في الاحاديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل خمس اوسق صدقة ولا ليس بدنا خمس دولة صدقة ولا في لما ذكر مقادير الزكاة ووجبها لم يستثني منها المعلوفة ولا الشاعمة لم يستثني منها يعني لم يقيد هذا بالسائم وانما العموم يدل على ان كل ذود كل ابل وفي اربعة لما قال في اربعين شاة شاة يعني عمم ولم يستثني المعلوفة لم يستثني وقال هي في السائبة فقط والمعلومة لا زكاة فيها فاخذ بالعموم وآآ الاخرون اخذوا بالتقييد الوارد في لانه الحديث بين انطباع الزكاة ومقاديرها وكذا والحي الطويل حديث انس في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه مذكور في البخاري الى انس ابن مالك بين له في جميع الزكاة في الابل وفي البقر وفي الغنم و وقال له في الابل او في الغنم اذا كانت سئمة فيها زكاة كذا والحديث ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسنده عن ابو بكر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ميقولوش لا لي زايد على التلاتين هدا مزال الحلم تاعها مجاش كل شهر لي حول لا ما تجدد من الفائدة يضم الى النصاب حكمه حكم الربح عندهم فهذه الطريقة يعني تسهل المالكية قالوا هذا مفهوم يعني في الغنم السعي من الزكاة معناه يفهم منا ان غير السعي ما لا زكاة فيها وهنا تعارض مفهوم مع منطوق ما نطوق عموم وعموم الادلة الدالة على ان في اربعين شاة شاة على عموم يشمل الصائم والمعلوفة وقوله في السعي ما زكاة يفهم منا للمعلومة في هالزكاة فتعارض المفهوم مع العموم وتقديم العموم العموم يقدم على المفهوم عندهم وكذلك قالوا ذكر الصوم هنا وللغالب لان البادية العرب كانت يعني ما كانش عندهم علف كان اغلب احوالهم هي الصوم يعني في الماشية كلها ترعى بنفسها ووصف كاشف يعني لا مفهوم له لانها غالبها حتى لوصوليون جميعا يتفقون اذا كان يعني المفهوم له غرض اخر يعني ارتباط الحكم بيك يعني المنطوق والمفهوم يرفع الحكم ويخالف يخالف المنطوق ما لم يكن ديك المنطوق لغرض اخر مش مقصود منه هو اثبات الحكم للمفهوم امتى يكون يعني المفهوم حجة ودليل اذا كان الذكر المنطوق مقصود منا اثبات خلاف الحكم المنطوق للمفهوم. هذا يكون حجة اما اذا كان اثبات الحكم للمنطوق ليس الغرض منه نفي الحكم عن المفهوم فليس بحجة على الاجماع في قوله تعالى اه اللاتي في حجوركم من نسائكم يعني ما في شك باجماع الامة ان الرغيب حرام لا تجوز سواء كانت في الحجر او في غير الحجر لان المنطوق هنا لم يذكر الحكم له لغرض نفي او خلاف حكم المنطوق اثبات حكم المنطوق المفهوم ليس الغرض من اثبات الحكم للمنطوق رفعه عن المفهوم وانما للغالب. الغالب ان الربيبة هي تكون في الحجر هذا ويعني فيما يتعلق الاستدلال السائمة فذلك لم يأخذ مالكية بهذا القيد واوجبوا الزكاة في يعني الماشية بجميع انواعها سايمة او معلوفة الصدر بالعمومة على المفهوم يعني هذا وارد على الغالب يعني اه شيخنا لو تأذن هناك اه سائل يسأل عن زكاة تقديم زكاة الفطر بمسألة آآ ما تقدم مسألة تقديم الزكاة تقويم زكاة الفطر الفقهاء يعني اقصى ما قالوا فيه عنا من اول رمضان هذا اكثر خلاف واعد فيها عند الشافعية يجوز من اول رمضان يعني لكن المالكي يقولون اليوم واليومان اكثر ولو خرج انسان في منتصف رمضان ولا في رمضان هناك من يجوز هذا لكن قبل رمضان ما في احد يجوز نعم الا يرد علينا هنا ان تقديم زكاة الفطر هنا تقديم على السبب سبب الحكم هو سبب الحكم ما هو سبب الحكم قال هو دخول رمضان ولا ليلة العيد ولا مو هذا الخلاف في سببه. نعم يعني هل هو الفجر؟ هل هو ليلة العيد؟ ولا الفجر ولا رمضان نعم. وما جعل الصلب هو رمضان قال يجوز ان تدخل في رمضان في وقت من الاوقات ومن قال هو الفجر معناه ما يجوز خروجها قبل الفجر ومقالات العيد يجوز تقولها قبل ليلة العيد لكن اما يجي قالوا ما قالب الشيء يعطى حكمه هي صحيح سب وجوب هواء ليلة العيد وقت وقتها يدخل من ليلة العيد لكن ما قال والشياط حكما فيلتقيها اليوم واليومان جزاك الله خير. قال وان كانت معلوفة ولو في كل الحول وعاملة في حرث او حمل او سقي لا يضر يعني كلها يعني تجد فيها الزكاة عندهم ونتاجا بكسر النون كلها او بعضها ونتاجنا ونتاجا بكسر النون كلها او بعضها ما تجب في المتولد منها ومن الوحش ايوا ونتاجها يعني تجد في الماشية هادي وفي نتاجها يقال نتجت الناقة تنتج اذا وجدت مبني من الافعال الملازمة لبناء المجهول ميقولوش ناتجت الناقة مما يقال نتجت الناقة اه وكان في الجاهلية يعني يؤجلون الاجل والى ان تنتج الناقة يعني الى ان يولد ولد الناقة وابطلها الاسلام وجعل هذا من بيع الغرب والجهالة ويسلمك وانا اعطيك ولا يسلمون ما في الطعام الى ان تنتج النار نضج مبني اه للمجهول ملازم لبناء المجهول فتجب الزكاة في الماشية وفي نتاجها والنتاج كما يأتي يعني محكوم الاغنية حكم الامهات فان اه لو انسان ملك يعني عشرين نعجة وعشرين شاة لمدة عشرة اشهر واحداشر شهر وقابل نهاية العام بيوم ولا بيومين ولا بتلاتة كلها ولدت وصار عنده اربعين فتجب عليه الزكاة يعني انتاج الماشية حول نتاج الماشية حول اصلها متل ربح المال تجارة ولذلك قالوا ونيتاجا ايضا. عطف على الاصل والامهات قال لا تجبوا في المتولد منها ومن الوحش كما لو ضربت فحول كما لو ضربت فحول الظباء اناث الغنم او العكس مباشرة او بواسطة يعني هذا تجنيس حصول تجنيس بين المتوحش والانسيال ما تجبش فيه وضمة الفائدة من النعم والمراد بها هنا ما تجدد منها ولو بشراء اودية لا خصوص ما يأتي في قوله واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال له اي للنصاب وضمت الفائدة له اي للنصاب الفايدة هم عندهم يعني اصطلاحات في الفائدة بباب الزكاة عندهم فائدة وغل وربح الفائدة هي كل ما يتجدد على الانسان اما بشراء والا بميراث والا بهبة وصدقة لي اي شيء يدخل على الانسان تدخل الملكية على الانسان سواء كان اشترى شراء ولا ملكة بالبلاش ولا اهدي اليه ولكن لا يسمى فائدة يسمى فائدة والفائدة القاعدة العامة فيها انه يستقبل بها لا تضم للنصاب اذا كان الانسان عنده نصاب من تلاتين الف اربعين الف دينار وحالها عليه اجري بحول عليه من حول نصف الشهر نصف عام مضى عليهم ولا كذا وبعد تالي عندا ارض باعها بخمسين الف والا دية اعطوه هدية مية الف ولا ميتين الف ولو رثت مال منبوه مئتين الف هذا كله يستقبل به الفائدة قاعدة دائما يستقبل بها ولا يضمها حتى لو كان عند نصاب من مال قبلها للضم ليست هي مثل ربح التجارة وليست هي مثل نتاج الماشية الفائدة يستقبل بهذا يسمونه ما فائدة والمال يرد جديد على الانسان والغلة اللي هي الكراء. اذا كان انسان عنده اشترى دارا للقراءة وارضا للكراء او حتى يعني يشتهر التجارة واكرهها كيرا الغلة الغلة هادي هي الكراء وهادي ايضا لا تزكى الا اذا تجمع منها مقدار النصاب وحال عليه الحول ما يجب عليه ان يزكي كل ما يقبض حتى ولو كان ارض شريعة تجارة حتى لو كان العمارة شريعة للتجارة كي املاكتي التجارة ومأجرها القرار يتحصل عليه منها لا يجب عليه ان يزكيه كل ما يقبضه بل اذا تجمع منه مقدار النصاب وحال عليه الحول يزكيه والا لازم عليه الزكاة خلاف الاصول الاصول اذا كانت تجارة يقاومها في رأس كل عام ويزكيها لكن كرر له شيء اخر له طريقة اخرى ونظام اخر انا لابد لا يزكى الا اذا تجمع الامام من نصاب وحال عليه الحول. هذا يسمى الغلة عندهم فايدة والغلة وفي حاجة اخرى يسموها الربا فليكون بين هذه الاشياء الثلاثة فائدة وغل وربح الربح هذا حوله حوله اصلي وربح التجارة عروض التجارة اذا كان الانسان بدأ التجارة بعشرة الاف في اول السنة واستمروا السبعة تمانة تسع شهور الشهر العاشر نمت هذه التجارة صارت مية الف ولتجدد التشريع في الجد وفي الشهر الاخير حولهم حول اصلاب يجب عليه ان يزكيهم في راس العام على الربح ومنه يعني اه نتاج الماشية حتى ومثل يعامل معاملة الربح ولذلك قال هنا ايه فايدة وضمة الفائدة له اي للنصاب اذا كانت من جنسه وضبط الفائدة لاني صادق عن الجنسية يعني تختلف على الفايدة الكل بيتكلموا عليها يعني هذه ماشية عند اربعين شاة ومع التالي اشترى هذه الفائدة طريق شراءه طلاق اه هدية ولا اميرات ولا كذا وجاه مقدار اخر من الماشية يضمه حوله حول الماشية الاولى ما دامت هي الاولى وضمة الفائدة لما قبلها اذا كان يصاب من ما شاء يختلف على العين العين لا تضم الفائدة لما قبل لك عند نصاب قبل وحصل نصاب جديد نصاب جديد يستقبل بيها. حول جديد بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا ماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض وان حصلت قبل تمام حوله او اي حول النصاب بيوم اي جزء من الزمن ولو لحظة لا لاقل من نصاب فلا تضم الفائدة له نصابا كانت او اقل ويستقبل بها حولا وتضم الاولى للثانية وحولهما من الثانية الا النتاج كما تقدم ايوا يعني هذا ما نتكلمش عنه يتكلم عن انسان وفي هذه الحالة قد يقول قائل ربما وبعد شهرين وثلاثة يصرف هذا المال او يصرف من ذي بحيث ينقص عن يصاب بدل ما كان ثلاثين ما فيش ربيع وما كاينش الا عشرة عند شياه كان عند نصاب اللي هو اربعين ولا اكثر منه وبدأنا نحصل مقدار اخر المرضى اللي يحصله يضمه للاول حتى ولو قبل الحول بيوم واحد ويزكيها معه ويتغير الواجب عليه بدل ما كان عليه اشارة واحدة يولي عليه اه شاعتين او ثلاثة الى اخره اذا الى اخره لكن اذا كان اليمن فهو اقل من نصاب يملك عشرين شاة فقط واللي تحصل عليه يحصل بعد ذلك اه ما يضمهاش للاول. كان هو النصاب يستقبل به من من حين اصاب جديد حولا بروحه وكان اقل من نصاب يضم الاول للثاني. الاول مش الاصابة والثاني مش الاصابة يضمهم ليه ويبقى حولة من حول ملك الثاني هو اللي يبدأ من حوار الملك الى التاني فإذا يعني الماشية الذي يعني تجد على الانسان وتسميناها فائدة استفاد من ميراث ولا من شراء ولا من هبة ولا من صدق ولا من الصور يتحصل عليها لا تضم الا للنصاب. اذا كان يملك نصاب يضمها الله وتولي متل النتاج بعدين اما اذا كانت هي اللي يملكها اقل من نصاب فليأتي جديد لا يضمن الاول واذا كان هو اللي اعطاء جديد نصاب يبقى يبدأ من يوم ما ملكه يبدأ النصاب واذا كان هو آآ اقل من نصاب يضم له الاول فاذا وصل النصاب انت بيوصل النصاب يبدأ الحول من الملكة الثانية قال وهذا بخلاف فائدة العين فانها لا تضم لنصاب قبلها بل يستقبل بها ويبقى كل كل مال على حوله يعني فايدة فائدة المال عرفنا لابد من التفريق والاصطلاحات عندهم لانه يتبرد من الفائدة ان ما فيش فرق بينها وبينها بينها وبين الربح لا الربح ما يطلقش عندهم الا على ربح التجارة وفي حكم النتاج نتاج الماشية لكن ما عدا ما يجد من الاموال يسمى يسمونه فائدة الفايدة هادي كل ما يتجدد منها شيء له حول وحده. حصل في الشهر هذا مية الف ميرات يبدأ حوله من هذا الشهر والشهر اللي بعده حصل هبة خمسين الف يقبلها حول اخر في الشهر اللي بعده الشهر التالت حصل مية الف لياء تبدأ اه حولها في الشهر التالت وهكذا تبقى عندها عشرين ولا تلاتين حول وهذا يترتب عليه فيما يتعلق بالمرتبات مرتبات العاملين والأجور والمسائل هادي كلها يعني من قبيل الفائدة لأن ما تجدد من العين قال كلها يسمى فائدة اذا كان انسان يعني اه عنده مرتب في الشهر الف والشهر التاني الفين والشهر تلات الاف بناء على هذه القاعدة معناها انك انت كل مرتب يبقى له حول يخصه المرتب الشهر الاول الاعداد حول في هذا الربيع والتاني حاول في اللي بعده وجماد والى اخره ولا يتعذر لان التطبيق من الناحية العملية يعني عسير حتى يعني كتب عليك عندما تريد ان تصرف من المال ما لا اصبح يعني يختلط وما هوش يعني انت بتضع كل مال هو في ظرف خاص بيك وان شا الله في ظرف خاص بي ولما تصرف تعرف نفسك ما يضرك انت صرفت ولما يجيك مال يعني اللي هو المال اه وصل نصاب وهذا ما وصلش نصاب هذا غير متأثر من الناحية العملية لا يستطيع الانسان ان يطبقه في الظروف الموجودة الان ان المال كلها في عصابة في بنك ولا في خزنة واحدة ولا في كذا وياخد يصرف منا ولا يعرف من ما صرف ومما انفق استقبلت مية الف وبعدين اه بعدها استقبلت وبعدها استقبلت ميت الف وجاتك دفعة دفعت في مواد تجارة دفعت ميتين الف اللي انتم بتعتبروه ميتين الف صفتها من الدفعة الاولى ومن الدفعة الثانية ومن الثالثة ويتعدى لان يتعدى تطبيق هذه القاعدة في المال عندما يكون متكرر ويدخل بصفة دائمة شهرية زي مرتبات وغيرها وذاك التطبيق العملي لهذه المسألة هو مادابا ليه غير المالكية منهم علماء الأحناف يقولون تضم الفوائد زي ربح التجارة. وعندهم الفائدة لربح التجارة اذا انت ملكت نصاب اول ما تملك نصاب ما تجدد بعد ذلك قل له حوله حول الاصلة اللي ملكت فيه النصاب معنى هذا ان الموظف يعني ياخد كشف حساب يشوف اي شهر هو وصل مثلا نصاب لواء الان تلاتين الف ولا بهذا القبيل بمفروض انه في ربيع ثلاثين الف وعليه كل ما الشهور التي تأتي بعده اه يكون حوله حول ربيع فلما جه ربيع الاخر لقيه عنده مسلا تمانين الف يزكي تمانين الف كلها نقولو في هذه الحالة انخادم الحول معه شوية يبدأ يحسب فينتظر حتى يوصل كشف حسابه في الثلاثين مرة اخرى ويسجل هذاك الشهر هو بداية الحول نتاعه واذا استمر الى ان وصل راس الحول من ذلك الشهر ولم ينخرم الحول لم ينقص الرصيد عن ثلاثين وكل ما يجده بعد ذلك في نهاية الحول في الشهر اللي هو الرخاء كل ما يجده يزكيه حتى ولو كان دخل قبل شهر واحد باي الطريقة يعني يسهل بها يعني حصر وتنظيم دفع زكاة المرتبات. والطريقة اذا مشى عليه المالكية بان الفائدة لا تعامل معاملة الربح متعدرة شيخنا يرد في بعض الكتب المالكية لفظ التاجر او المدير هل هذا هو المقصود به؟ هم المدير معناها البقال. هذا معناه باللغة العربية البقالة يعني يا اخي باللغة الدارجة يعني ياخذ اه التجارة يقضي البضاعة والسلعة ويفتح دكانه ويشعرها ويقول لي جيبي عليها. هذا يسمى مدير وهذا كل رأس حولي يعني يقوم ما عنده من املاك التجارة وغيرها يضيف لها ويزكيها يقابله ويضاده مضاد له ولا التاجر المحتكر الذي لا يفتح لا يعارض سلعة البيع السلعة لا يعرضها للبيع ولم يشتري وهي ترصد الاسواق يقعد مسكر حياتي مخزن وضلمة يعني وترصد السوق فكل ما تأتي فرصة يبيع بالجملة يبيع بضاعته كلها فهذا لا يزكي في نهاية الحول يزكي الا عند البيع. اذا باعها حتى بعد عامين ما يزكيش الا لعام واحد فازا كانت تجب عند البيع ولا تجب بيت في راس الحول يعني نعم قال والفرق ان زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الثانية للنصاب الاول لادى ذلك لخروجه مرتين وفيه مشقة واضحة بخلاف العين فانها موكولة لاربابها واما اذا كانت الماشية الاولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة يعني هذا كان اعتراض قد يعترض عليه التفريق هذا بين فائدة الفائدة التي بالماشية تضم الى النصاب والفائدة في النقدين لا تضم. الفائدة في النقدين كلها تضم كل ما جيه فايدة يعمل لها حول جديد وقال فائدة في الماشية تضم الى النصاب قالوا لها ما الفرق ما هي كلها فائدة عندك الفائدة القاعدة انها لا تضم قال فايت الماشي اذا قلنا عنا لا تضم معناها ان الماشية الاولى بيجيها السعي في شهر ربيع والفائدة الثانية بجهة السعي في الشهر اللي بعدها في جماد وهذا يتعذر بمعنى كأنك نحتاج الى السعي يخرج في كل شهر للناس ودام فيه مشقة آآ فلان ماشي يا موكول امر يعني صرف الى السعاة والسعاة يخرجون مرة واحدة في العام ولذلك ضميناها لفائدة باش نوفر عليهم مجهود ونوفر عليهم التعب والمشقة التي لا يمكن يعملوها لو طبقناها عليهم يتعذر انا اتكلم في السعي لان السعاة وده كاذب يبين لك الان يعني الفرق بين كلمة السعي في المصلح القديم الفقهي وبيننا يسموهم تو الان جعات يعطوهن في الزكاة يلهفوا فيها هيك باسم اه كلام فاضية وخلاص يقول له والله بعض الادارات كان فيها يعني نوع من التوسع تضييع الجماعة للزكاة ولان ربما تصلح وضعها وكذا والغل المسائل الاولى يعني كان في في وقت من الاوقات قال لي يجي بيقدم لصندوق الزكاة مقدام المال يعطوه منها نسبة مرة في بعض الاوقات موجعة طويلة حتى في عشرة في المية. قديما اه تكلمت فيه معهم كثيرا وكانوا يخاصمون بعض الشباب يعني يتكلمون بالفقه ويقولوا كذا فما وجدنا اي مذهب من مذاهب يجوز هذا الامر ابدا كلها كالاكل مال بالباطل واكل اموال الزكاة طالما كلهم بينوا حتى الشافعية اللي هم قاعد توزع الزكاة على ثمانية اصناف زي ما ذكر القرآن اما يجوز تخصيصها بصنف واحد وتوزعوا بالسوية على ثمانية المصارف كلها الموجودة يعني قالوا في عليه هذا بحيث يعني لا لا تجاوز ما يعطاه اجرة مثلي مش معناها كان الزكاة ثمانية مليون وبنقسموهم معناها الا يقول الشافعية نعطوا لهذا اللي جاب الزكاة نعطوه مليون هذا لا يقول به احد ياو نعطوه ونقسمه عليه نعطوه حصة زي ما اعطينا الاخرين لكن الحصة مش لا بد فيها التساوي وما الصيفية لما قالت تقسم ولا بدها تعم على الصيام مش قالوا لا بد ان تعمم بالتساوي زي ما تعطي للفقير تعطي لابن السبيل زي ما تعطي للمجاهد لا تعطي للصنف اللي هو اكتر حاجة قد يكون الجهاد يحتاج الى تسعين في المية من اموال الزكاة فتعطى له لكن معنى كلامه انك ما تحرمش الاصناف الاخرى لابد ان تعطيها شيء من الزكاة ولما ذكر العاملين قالوا بشرط ان لا يزيد تزيد علامة مثله بمعنى ما معنى جت متلي معنى هذا موظف اذا كان هو ياخذ في وظيفة من الدولة ومن الحكومة. هذا اخذ لجنة مثله ولا يجوز ان ياخذ شيئا من الزكاة على الاطلاق. تحققت واذا كانوا لا يعطى من اه ميزانية الدولة اجرة هو يعني بالفعل يسمى ساعيا هذا شادي كلام يعني قالوا السعاة ما يتكلفون الجهد وعليهم مشقة كبيرة ولو قلنا ان الفائدة من الماشية لا تضم معناها هذا يترتب مشقة كبيرة وتبقى الساعات يخرجونها مرتين وهذا يتعذر ولا يتأتى وفيه مشقة فبيقول لك ان السعاة معنى كانوا يخرجون الى الصحراء والى البادية ويتحملون الى المشاق يعني يأخذ منه جهد كبير مش يعني شيء انك في مكتب في مكيف وعندك صديقك تاجر قال لك انا عندي مية الف زكاة باش نعطيهم لك تجيبهم انت. ويقعد يسلم عليك وتسلموني لصندوق الزكاة وغادي يقول اني ما انعمي عليها هذا كلام فارغ لا معنى له ابدا قد لا يساوي شيء لكن حتى لو كان هناك سعاة بالفعل يخرجون ويتحملون المشقة وسفر لان السعي معناه السعي معناها تشمير ومعناها سعي اه ومشقة وسفر وتحمل يعني مشاق فاذا كان هذا هو موجود ايضا لو لو افترضنا انه موجود فلا يجوز ان يعطى للانسان نسبة هكذا مطلقا من الزكاة بل يعطى اجرة بحيث لا تتجاوز اجرة مثله. وهذا جميع المذاهب الفقهية كلها تقول بهذا ما في حد يقول يعطى نسبة هكذا مطلقة مهما بلغت ما في حد يقول فكان في وقت من الاوقات يعطون في هذه النسبة ويعني لغير مؤسسة على علم ولا شيء شيخنا سائل يسأل يقول كلامكم في قضية المرتبات واخراج الزكاة فيها آآ تخريج على اي قول لان فيها تقديم للزكاء لا تخيب عن المذهب الاحناف مذهب الحنفية ينصون على هذا يقولون الفائدة في العين مثل فائدة في مثل ربح التجارة ما تجدد على النصاب يضم للنصاب هو مش تقديم الحول هو مسألة الضم وعدم الضم تقى هل ما تجدد من العين يضم للنصاب ولا لا يضم الربح اتفقوا لانه يضمن اني صائب كما قلت لك اذا كان عندك تجارة بدأت بها بعشرين الف وقعدت عشر شهور عشرين الف ولكن في الشهر الحداش والاتناش ولت مية الف. هل تزكي على عشرين الف ولا على مية الف هاي التسعين الف محلش عليه الحول لكن يجب عليك ان تزكاها لانها حولها حول اصلها ربح الاتجاه اتفقوا على انه حول حوله اصلا ونتاج الماشية ايضا اتفقوا على حقوق اصلا عندك عشرين شاة وبقعدوا ليل ليلة آآ راس العام. ولدوا كلهم فالعشرين من التانيين ما زال حرمهم عمرهم يوم واحد بس ومع ذلك يجب عليك ان تزكيهم لانهم ينضمون الى اصلهم لكن في آآ هذا فوائد العين قال لا تضم لا تضم الى كل فائدة تجيك تعملها حول مستقل هذا مادة المالكية لك علماء الأحناف فائدة من فتأتي من العين مثل مثل فايدة مثل ربح التجارة تماما ومثل نتاج الماشية تماما. اذا ملكت نصاب تضم له يعني مش يقاسوها على يعني على فائدة الماشية اللي هي تضم للنصاب اما فيما يتعلق بانتاج بالنتاج وما يتعلق بالربح هذا يضم حتى لغير النصاب يعني. يكمل به النصاب النتائج ويكمل به النصاب والربح التجارة يكمل به النصاب مهما كان عمره لكن فائدة الماشية تضم للنصاب ما دون ما دون النصاب لا تضم اليه اما فائدة العين فلا تضم مطلقا لا للصبر غير النصاب هذا عند المالكية لكن عند الحنفية فائدة العين تضم للنساء. اذا ملكت نصاب ما يأتي بعدها يكون حوله حول اه النصاب حول اصلا اه اه بقيت دقيقة شيخنا الاصناف الثمانية اه يعني هل يجوز ان تفرض فقط تعطى الزكاة كلها لصنف واحد هذا علماء المالكية يقولون هكذا وربما حتى غيرهم ما عدا الشافية الشافي هم الشافي هم الذين يقولون لابد من تعميم الاصناف. ومعنى التعميم ليس التسوية وانما يعطي لكل صنف بقدر ما يحتاج اليه. لكن التعميم مطلوب يعني اللي القرآن عطف بعضه على بعض بحرف الواو فيكون في التشريك حرف الواو العطف بالواو يقطد فلابد ان تشاركم جميعا بمقدار من الزكاة لكن آآ غير الشافعية لا يشترطون التعميم. ويجوز ان تعطى كل صنف واحدة كان هو المحتاج. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض