الخيار ممثل لها اللي هي ذات اللبن والفحل وكذا اذا كان الملك لا يريد ان يعطي ما له ان يشتري من الوسط ان يشتري له شاه من وسط غنم البلد ويعطيها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى ولما تكلم على وجوب زكاة النعم اجمالا ترعى في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال الابل يجب في كل خمس منها ضائنة بتقديم الهمزة على النون من الضأن وهو وهو مهموز لا بنياء التحتية وتائه للوحدة فيشمل الذكر والانثى وهو خلاف المعز يعني بدأ بزكاة الابل الاقي الابل تجب في كل خمسة منها فئة اوضاعنا ضائنة يعني من الضأن والتاء فيه للوحدة وليس للتأنيث اين تذكر ان تطلق على الذكر وعلى الانثى لان الغنم واسم جمع واسم الجماعة يعني يفرق بينه وبين مفرده مفرده يكون من غير جنسه والغنم بمفرد منها تقول ضائنة ولا تقول ماعز ولا تقول ما في من بخلاف اسم الجنس الفرق بينه وبين مفرده هو بالتاء زي بقر وبقرة تا في بقرة ليست للتأنيث وانما هي للمفرد مفرد من اسم الجنس تجيب لها التاء نقول البقرة فالبقرة التاء فيها للمفرد وذلك هي تطلق البقرة على الذكر وعلى الانثى الذكر يقال لبقرة والانثى يقال لبقرة فالتافه هي للافراد يفرق بينه وبين مفرده بالتاء والغنم يشرب جمع وليست اسم جنس وذلك مفردها يكون من غير لفظها. مفردها ضائنة والضينا يعني تطلق اه كما قلنا على الذكر وانت كل خمسة من الابل في مشاه وكما ورد هذا في الحديث حديث ابي بكر الصديق الكتاب الذي بعث به الى انس عندما بعثه الى البحرين قال له هذا يعني كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقات الذي امره الله تعالى به وذكر جميع الصدقات في الماشية بدأ بالابل والغنم والبقر وكذا وفصلها تفصيلا كاملا لكل خمس شاة والى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض الى اخره فكل هذا وارد في حديث كتاب الصدقات ثم قال قال ان لم يكن جل غنم البلد المعز بان كانت كلها او زلها ضأنا او تساويا فان غلب المعز وجب منه الا ان يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد اه يعني لما قلنا في كل خمسة من الابل شاه قال ضائنا الضان يعني خلاف المعز لان الغنم يطلق على الماعز وعلى الضان اه من ايها يجب يعني الا كان هو الخمسة يا شاه الشاه هادي تكون من الضان ولا تكون من الماعز قال تكون من جل من غالب يعني مشيئة البلد كان البلد اكثر ما يربوا يربوا الماعز تؤخذ من الماعز كان اكثر تربيتهم للغنم تدفع من الضأن تعطى من الضأن العبرة ليس بما يملكه هو ما يدفع في الخمس اللي هي خمس من الابل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في اه دون خمس ذود ما الابل صدقة صدقة الزوج اللي هي الخامس من الابل اه الصدقة فيها يكون من الضاد يدفعها ربها ليدفعها من الضأن ولا يدفعها من الماعز يا ليمضى الى غالب ما هو موجود في البلد كان الاكثر موجود في البلد الضان يدفعها من الضان فانا اكثر ما ادفع ما موجود هو في البلد المعز يدفعهم الى الماعز ولا ينظر الى ما يملكه من ماعز او ضأن قال الا ان يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد اذا العبرة بغير من البلد الا اذا كان هو بيتطوع بدفع الضاد لان الضان اغلى واحسن فكان بيتطوع المصدق هو اللي بيدفع الاحسن فلا بأس وان خالفته اي خالفت غنم المالك ذل غنم البلد فان عدم الصنفان في البلد طولبا بكسب اقرب بلد اليه واذا كان لا يوجد في البلد لا ماعز ولا ضان ويطلب من ان يشتريها ان يشتريها من جسمي اقرئ بلدي كان اقرب بلد اليه يكسبنا الضاد يعطيها من الضال فانا اقرب بلدي اليه يكسبها الماعز يعطيها ماء الماعز والاصح اجزاء بعير عن الشاة ان وفت قيمته بقيمتها يعني هو الواجب شاة الخامس من الابل لو انسان يريد ان يعطي بذل الشاة يعطي بعيرا يعطي جمل بذرة وناقة فهل يجزيه ولا يجزيه قد يجزيه لانه اعطى اكثر مما يجب عليه. كيف الغالب يعني الغالب ان الابل اغلى من ثمن واجود يعني واذا كان اراد ان يتطوع بالاكثر فلا بأس ولكن هذا الاشارة ان تكون يعني قيمتها اكثر من قيمة الشام اذا كانت اقل فلا تكفي وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الابل بالغنم الى خمس وعشرين باخراج الغاية فاذا بلغتها فبنت مخاض ان كانت سليمة يعني يجب دفع الغنم في صدقات الابل الى ان تصل آآ اربعا وعشرين يعني في الخمس جاه وفي العشر شهادتين وفي الخامسة عشر ثلاثة في العشرين اربع لا توصل الاربعة وعشرين فاذا وصلت لخمسة وعشرين ينتقل الواجب من الغنم ينتقل الى جنس الابل فيجب حينها اه بنت مخاض وقال اه ان كان عنده بنت مخاض وكانت سليمة يجب ان يعطي بنت مخاض متل ما قاضيا معروفة سنة وسميت بنت مقاد لان امها يعني حملت انا الابل اه بعد ما تلد تبقى سنة وتحمل والمخاض يعني حركة الجنين في البطن فاذا تحرك المخاض في بطن امها منه سميت هذه بنت فاذا كانت وجدت وكانت سليمة لا تؤخذ واذا لم توجد لو كانت موجودة ولكنها معيبة لا يأخذها السعي ويجوز ان ياخد بدلها ابن لبون فان لم تكن له بنت مخاض سليمة بان لم تكن اصلا او كانت معيبة فابن لابون ذكر ان كان عنده فابن لابون ذكر ان كان عنده والا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما كحكم وجودهما الى خمس وثلاثين حكم عدمهما كحكم وجودهما يعني اذا وجد معا يجب بنت المخاض واذا عدم معا فيلتجب بنت المخاض واذ علمت بنت المخاض آآ يعطي ابن اللبون ابن اللبون لا يعطى الا عند عدم وجود مثل المخاض فيعني هذا معنى يعني اذا وجد معا او عدم معا فالحكم واحد له وجوب مثل ما خاض ان يجب عليه ان يشتري بنت مخاض لا لا يوجد عندها لا بنت مخاض ولا ابن لابون ويجب عليه ان يشتري بنت ما خاض اه يؤدي الى ولا يشتري ابل لابول قال وفي ست وثلاثين بنت لبون ولا يجزي عنها حق الى خمس واربعين يعني من خمسة وعشرين الى الخمس وتلاتين هذا يسمى وقص لا زكاة فيها معفى من الزكاة الى ان تصل اه ستا وثلاثين فاذا وصلت ستة وثلاثين فالواجب بنت لابون وبنت لابون معناها يعني ولدت امها ولدت وصار فيها اللبن يعني انا بل تحمل عامها وترضع عاما قال وفي ست واربعين دقة الى ستين يعني الى الخمسة واربعين كلها وقس لا زكاة فيه وفي الست واربعين اه حقة الى الستين نشطين وقص ما بين الستة واربعين والستين وقص فاذا وصلت واحد وستين ففيها جذعة جدعة يعني لما اسقطت بدت تسقط اسنانها الاصلية بدأت اسقاطها تجدع اسنانها تسقطها وفي احدى وستين جذعة الى خمس وسبعين ايوه خمسة كل ليلة خمسة وسبعين يعد هذا واقص وفي الستة وسبعين وفي ست وسبعين بنتا لبون الى تسعين وستة وسبعين من تال ابونا. بنت اللابون الاولى وبنت اللي ابوه لولا وجبت في الست في الست وتلاتين واذا وصلت ستة وسبعين يجب بنتا لمون بعد ذلك وقس الى التسعين فاذا وصلت واحد وتسعين وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين رفقة يعني يعني الحق اه الاولى في الستة والاربعين وفي الوحدة تسعين حقتان ثم بعد ذلك وقصف الى المية وعشرين فاذا وصلت مئة واحد وعشرين الى المية وتسعة وعشرين يجب فيها اما حقتان او ثلاث بنات لبون والخيار للسعير قد يقول قائل ما الفرق بين الواحد وتسعين والمية واحد وعشرين الواحد وتسعين فيهم حقة ثاني والمية واحد وعشرين ايضا قل فيها حقتان لان قلنا في المية واحد وعشرين في فرق فيه وثلاث لابون. ثلاث بنات لابون والخيار للساعي هذه هي الميزة الموجودة قال ياخذ من لا قلبي شرطين اذا كان نصابا بلغ النصاب اللي هو الاربعين وآآ يعني لم يكن وقتا لان مثلا لو كان ان عند مية اه عند مية وواحد وعشرين من الضان او الزيادة الموجودة على الواحد وتسعين واحد وتسعين ما فيها الا حقت اي ما يستطيع السعي ان ياخذ اكثر من حقتين لكن في المية واحد وعشرين يستطيع ان يأخذ ثلاث لبون اذا رأى مصلحة للفقير فتلاقي الليمون ياخد ثلاثة لمون فالخيار هذا يعد هذا هو مقابل الزيادة هذه من الواحد وتسعين للمية وواحد وعشرين وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين وفي مائة واحدى وعشرين الى تسع وعشرين دقتان او ثلاث بنات لبون الخيار للساعي ان وجد او فقد وتعين احدهما ان وجد منفردا للرفق اذا ما فيش الا واحد منهم يتعين للرفق يعني يكون هذا في نوع من التساهل والتسامح بصاحب الزكاة لانه يصير الواحد مئة وواحد وعشرين تصير زي لواحد او تسعين اذا لم يوجد الا حقتان فيكفيه حقتان للرفقة. اذا وجد والخيار للسعي يأخذ مئة ليمون ولا الحقب واذا لم يوجد الا واحد منهما لا يجوز دفعه من باب الرفق والرأفة بالناس ثم في تحقق كل عشر بعد المئة والتسعة والتسعة والعشرين يتغير الواجب فيجب في كل اربعين بنتي لاجون وفي كل خمسين حقة من لا يفوت المية وتسعة وعشرين بعدين يتغير الواجب في نصاب الابل يبقى بكل عشرة يتغير الواجب وين توصل مية وتلاتين يبقى تقسم يعني في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حطة لما يقبل القسمة على الخمسين اعطيه حقاق وما يقول القسمة على الاربعين اعطيه يعني ففي مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون فان زادت عشرة نعم وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون فان زادت عشرة وصارت مائة مائة واربعين ففيها حقتان وبنت لبون من مية وثلاثين يعني فيها بنتها لابون اربعين ثمانين ويبقى خمسين فيهم حقا لان كل خمسين حبة وكل اربعين منت ليمون وفي مئة واربعين حقتان خمسين وخمسين حقتان مية ولا ربعين فيها بنت وهكذا تقسم على الخمسين وتقسمه على اربعين وتعطي في الخمسينات حقاق وتأتي في الاربعينات ليمون فان زادت عشرة ففيها ثلاث حقق نقعد بعد عشرة ولد مية وخمسين يعني ثلاثة في الخمسين ثلاث حقق ايوه وفي مئة وستين اربع بنات لبون يعني اربعة في الاربعين مية وستين وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة بنات لابول بمية وعشرين. تلاتة في الاربعين بمية وعشرين والخمسين بين الخمسين بين السبعين والعشرين والخمسين في محطة وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان المية فيهم حقتان وتمانين فيهم بنت على بون وفي مئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لابون منتهى الحقاق بمية وخمسين وبالخمسين والتسعين اربعين فيها بنت لابون وفي مئتين خير الساعي في اربع حقق او خمس بنات لابون لا نتقبل قسم الميتين تقبل خمسة على اربعين وعلى الخمسين فديك سمعها الخمسين فيها اربع حقق وليس مع الاربعين فيها خمس بنات لابونا وفي مئتين وعشرة حقة واربع بنات لبون وهكذا اربع بنات ليمون بمية وستين والباقي من مية وستين للميتين وعشرة خمسين محطة وهكذا ولما ذكر القدر المأخوذ في النصب في النصب شرع ترعى في بيان سنه فقال وبنت المخاض هي الموفية سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لان الابل آآ سنة اه تحمل وسنة تربي ترضع كانت تحمل شيئا ترضعه فامها حامل قد نخض الجنين في بطنها او في حكمها وهو في حكم المخاض يعني تحرك الجنين في بطنه وفي حكم الحركة ثم كذلك بقية الاسنان المترتبة فبنت اللبون ما اوفت سنتين ودخلت في الثالثة لان امها طارت لبونا اي ذات لبن نعم لان بعضا حملت ولدت فلما ولد صاد بانت لبنها سنة حمل وسنة ارضع بعدين ودخلت الثالثة والحق ما اوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لانها استحقت ثلاث سنين الحرقة معروفة ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لانها استحقت الحمل عليها واستحقت يعني ان يحمل ان تحمل يعني تسمى طالوقة الفحل لانها استحقت الحمل وان يحمل على ظهرها والجذعة والجذعة ما اوفت اربعة اربعة ودخلت في الخامسة لانها تجدع اسنانها اي تسقطها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق البقر يجب في كل ثلاثين منها تبيع ذكر والانثى افضل ذو سنتين اي ودخل في الثالثة اعطاه الانثى افضل يعني يبدأ النصاب في البقر من الثلاثين الثلاثين يجب فيها عجل تبيع ما هو في سنتين ودخل في الثالثة والتابع يطلق على الذكاء وعلى الانثى ولذلك قال واعطاء الانثى افضل عطاه التابع الانثى افضل من التابع الذكر وفي كل اربعين بقرة مسنة انثى ذات ثلاث من السنين او اوفتها ودخلت في الرابعة يعني اما ناخد في الرابعة اذا سموا مسنة وتجب في الاربعين يعني البقر نصابه وسهل قريب يعني في كل ثلاثين اه تبيع ذكر وانثى مغفل سنتين ودخل في الثالثة وفي كل اربعين بقرة مسنة معه في الثلاث سنين ودخلت في الرابعة وهكذا اه كل تلاتين تبيع وكل اربعين مسنة ومائة وعشرين من البقر يخير الساعي في اخذ ثلاث مسنات او اربعة اتبعة نعم كتخييره في يقبل قسمه على التلاتين وعلى الاربعين كدخيله في الابل مية من مية واحد وعشرين لمية مية وتسعة وعشرين يخير بين تلات بنات لامون وبين حقتين كتخييره في مئتي الابل المعلوم من الضابط المتقدم في اربع حقق او خمس بنات لبون وينعم ايضا في المئتين ايضا هو مخير بين يعني لا تلبون واربع حقق الغنم في في اربعين منها تات جذع او جذع ذو سنة ولو كان معزا يعني الجادة هو معروف سنة وقيل معروفة عشر شهور وقيل معروفة سبع شهور وقيل حتى الست شهور يقال له جدع بخلاف الثني تاني هو معروف سنة ودخل في الثانية لانه اسقط سن الثنية ثنايا والجدع اصغر من الثني وآآ وذاك الضحية بالثني افضل من الضحية بالجدع لكن في الزكاة يجب اه في كل اربعين من الغنم جا جدعة ذكر او انثى قال ولو كان معزا خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز يعني يجوز الدفع مع الضال ومع يعني تدفع الشاة كما انها يعني آآ في نصاب الابل خمس ماعلا بال فيهم يعني شا ليصح عندكم والظالم من الماعز حسب يعني الغالب من وغنم البلد كذلك هنا في مسألة النصاب الغنم في الاربعين يجب يدفع واحدة يجوز ان تكون من المعز ويجب ان تكون من الضان ولكن هذا بناء على يعني ما يملكه المزكي. فان كان غانم وموضان يجب عليه ان يدفع الضأن وان كان غنمه معز يجب ان يدفع المعز واذا كان غنمه مختلطا فيجب ان يدفع من الاكثر الاغلب هو اللي يدفع منا الى مائة وعشرين وفي مائة وفي مئة من الاربعين من الاربعين للمية وعشرين كل موقس لا زكاة فيه الى مية واحد وعشرين. فاذا وصلت مية واحد وعشرين فتجب فيها شيتان وفي مائة واحدى وعشرين شاتان الى مئتين كله واقف من مية واحد وعشرين الى ميتين كل وقف لا زكاد فيه الى ان تصل ميتين وواحد مئتين وواحد تجي فيها ثلاث شياه وفي مئتين وشاة ثلاث ثلاث الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين نعم وفي باربعمائة وفي اربعمائة اربع من الشياه الا ان تصل اربعمائة كله وقصادا من الميتين وتسعة وتسعين الى اربعمية كل وقت فاذا وصلت لاربعمية فيها اربع اشياء ثم بعد ذلك في كل مئة شاة وهكذا ثم لكل مئة شاة ذكر او انثى ولزم الوسط. نعم. ولزم الوسط في الابل والبقر والغنم كانت من نوع او نوعين يجب دفع الوسط يعني لان هذا هو العدل وهذا الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وانا هالعامل ان يأخذ اه يتجنب خيارهم ولا يأخذ الفحل ولا يأخذ السفينة فليأخذ بها الوسط الا ان يشاء المصدق اذا كان صاحب الزكاة ويريد ان يتطوع ويأتي بالافضل والاحسن فلا حرج عليه لكن لا لا يجوز من الساعي وعامل الزكاة ان يأتي الى خيار ما عند المصدق ويأخذه يأخذ منه الفحل ويأخذ من الكبيرة ويترك العدل هو ان يأخذ الوسط الهزيلة ولا الكبير السمينة ولا ياخد يعني خيارة غنمه ولو انفرد الخيار كماخض وذات لبن وفحل الا ان يتطوع المالك ايوا ولو انفرد الخيار يعني يقدر لو كل يعني كل اللي عنده هو خيار او الشرار كسخلة وشرار. او او نعم او الصرار كسخلة وذات مرض وعيب الا ان يرى الساعي اخذ المعيب لكثرة لحمها يذبحها للفقراء او او ثمنها يريد بيعها لهم اذا كان يعني اراد السعي ان يأخذ المعيب لكثرة لحمها فله ذلك اذا كان شاة معيبة يا عيب يعني ولكني كثيرة اللحم ورانا المصلحة وان يأخذها الفقراء لقطع اللحم فله ان يأخذ المعيبة في هذه الحالة اذا كان ما فيهاش مصلحة للفقراء فلا يأخذ المعيب بل ينبغي ان يأخذ الوسط وينبغي المصدق ان يشتري له الوسط وشيخنا الوسط يصدق ايضا حتى على الشرار يعني ياخذ الوسط من الشرار اه اذا كان كل اذا كان هو الكلي عند شراره ياخذ الوسط منها نعمة اذا كان الكل عنده اي هزيلة ولا ضعيفة ياخد الوسط منها بقوله ولزم الوسط ولو انفرد الخيار او الشرار لازم الوسط يعني طيب قال لا الصغيرة التي تبلغ يعني يعني ما يشتري لهاش ما يشتريهاش من قعر الغنم. مم يعني كان واللي عنده خيار ياخذ من وسط الخيار واذا كان يقول لي عنده شرار ياخذ من وسط الشعار لا الصغيرة التي تبلغ سن الاجزاء فليس له اخذها صخلة صغيرة تسمى الصخلة لا يجوز له ان يأخذها في الصدقة في هذه الحالة كان كلها شيخان فلابد ان يشفع له من خارج غنمه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وضم لتكميل النصاب باخته بخته ابن خراسان لعرابي بكسر العين وجاموس وجاموس لبقر وضأن لمعز يضم لان يعد كلا من نوع واحد الجاموس والبقر من نواحي. الجاموس نوع من البقر. له خلقة تتميز قليلا ان يكون تخين وقصير ويلازم الماء عادة والبخت هي بالخراسان ولها سنة مالي وتكون اقصر في العادة من العرب نبي العربية بي اسف انام واحد فتضمدك عند يعني نوصف النصاب بخت ونصف النصاب اعراب يضم اتناش يعني عراب وثلاثة عشر بوخوت يصير نصاب خمسة وعشرين يجب ان ان يزكي عليها وكذلك اذا كان عند آآ خمسة عشرة من اه اه البقر وخمس عشر من الجواميس ايضا تلاتين ينبغي ايضا يزكي ضم لبعض مثل ما يضم الذهب الى الفضة في نصاب العين يعني عند نصف النصام من الذهب ونصف نصاب من الفضة او نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من النقود مش لازم يقول لا اني ما عنديش الا اه ما عنديش خمسة واثنين غرام من الذهب وذلك ما يجيبش عليها زكاة عندي مثلا اه ربعين اه جرام من الدهب والخالص وعندها ما يساوي الاربعين ولا الخمسة واربعين التانية من نقود والا من فضة وهكذا فيقال له انت عندك النصاب في هذه الحالة ليس شرط ان يكون النصاب منه بل في الواحد الاشياء المتقاربة يضم بعضها الى بعض البخت للاعراب في الابل والجواميس للبقر في البقر والذهب للفضة في النقدين وخير الساعي ان وجبت واحدة في صنفين وتساويا كخمسة كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر وكعشرين من الضأن ومثلها من الماعز في اخذها من ايهما شاء التساوي في حالة التساوي يخير يعني يخير السعي نوصف عشرين ماعز عشقنا معز وعشقنا يعني ضال السعي خير هل يأخذ من المعزة يحرم الظالمين يراه اصلح للفقير يأخذه واذا كان احدهما اكثر من الاخر فيأخذ من الاكثر والغلب والا يتساويان كعشرين بختا وستة عشر عرابا غرابا وكعشرين جاموسا وعشرة بقرة وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا او العكس فمن الاكثر اذ الحكم للغالب وان وجبت ثنتان في الصنفين اخذتا من كل اي اخذ من كل صنف واحدة ان تسويا كاثنين وستين ضأنا ومثلها لا يستنضان واتنين واتنين وستين ماعز معنا مية واربعة وعشرين مئة واربعة وعشرين مع الغنم وفيهم شاي ثاني وهنا ما دام اتنين وهما تساووا وياخد واحدة من الماعز وواحدة وواحدة وواحدة من الضأن كاثنين وستين ضأنا ومثلها او معزا لم يتساويا وباليه او معزا لم يتساويا والاقل والاقل نصاب غير وقص كمئة وعشرين ضأنا واربعين معزا اي انما يؤخذ من الاقل بشرطين كونه نصابا اي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة وكونه غير وقف اي اوجب الثانية اي اوجب الثانية يعني القليل لما يكون عنده ماعز وضان واذا قلنا تساويا ياخد من كل واحد واحدة واذا لم يتساويا فليأخذ من الاقل ولما ياخدش وعنده اربعين من الماعز والاربعين نصاب لكنها وقس يعني من مية واحد وعشرين للاربعين هذا كلها ما في شي زكاة فاذا كان للقليل ما هواش نصاب مثل ما يكون عندها شي مثلا مية واحد وعشرين من الضان وعنده عشرون من المعصية هذا ما بغاش نصاب ياخذ منه شيء وكذلك هو قصد اجتمع فيه اجتمعت فيه العلتان اتوقد الشرطين الاول يصاب ولا هو يعني احتجب به الزكاة بل هو وقصر واذا كان فقد الجيش شرط واحد مثل اذا كان يعني مثل بعد كان اربعين اربعين يعني صاب ولكن نواقص لا تجب فيها الزكاة وكذلك لو كانت هي ليست وقصا ولكنها يعني اقل من النصاب مثل اربعين من الغنم وا عشرين لا عشين عليه اقل من نصاب اقل من يصابه وقص يعني فهو المثال اذا كانت هي اقل من النصاب وليست وقتا قال والا والا بان لم يكن الاقل نصابا ولو غير وقص كمئة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا او كان نصابا تلاتين مازا هذا اقل من النصاب ما ياخدش منها اه او كان نصابا الا انه وقص كمئة واحدى وعشرين ضأنا واربعين معزا فالاكثر لانه قصة يوخذ ملاكته ولا يؤخذ من الاربعين لانه قصر وان وجب في الصنفين ثلاث وتساويا كمئة وواحدة ضأنا ومثلها معزا فاثنتان منهما اي من كل واحدة وخير الساعي في اخذ الثالثة من ايهما شاء اذا وجبت ثلاث مثل اه مئة مئة متر كم مئة مئة وواحدة ضأنا ومثلها مائة وواحد ضال مئة وواحد ضال ومئة وواحد ماعز المجموع ميتين واربعة يعني من مئتين وواحد وتجيب شاة ثانية آآ لا تجد ثلاث شياه الاربعين فيها شاة والمية وواحد وعشرين فيها شتان والمئتين وواحدة ثلاث شياه وهما تساويا يعني عندا مية اه واحد ظان ومئة وواحد معش تجد فيهم ثلاث يجب ان يخرج من كل صنف واحدة والثالثة يخير فيها السعي لانه هو اه واجب عليه ثلاثة والصنفان متساويان فالعدل ان يؤخذ من كل صنف واحدة ثم بعد ذلك الثالثة ليأخذها من الضأن ويأخذها من المعز يدخر للسعي والا بان لم يتساويا فكذلك اي فكالحكم السابق في الشاتين ياخد من القليل بشرط لذكره الا يكون واقصا وان يكون نصابا فان كان الاقل نصابا غير وقص اخذ منه شاة واخذ الباقي من الاكثر والا والا اخذ الجميع من الاكثر اذا كان فقد الشرطان او احدهما فان كان يعني آآ القليل وقس موجبش الفريضة التي تليه وكان قلب النصاب فيجب عليه ان يأخذ الجميع مع الاكثر وان وان وجب اربع من الغنم فاكثر اعتبر في الشاة الرابعة فاكثر كل مائة على حدتها فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة ويعتبر ايش فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة يعني الخالص لواء بعد وصلنا لاربع مئة امورنا في كل مئة شاة اللي هي القاعدة وان يوصل هذا العدد الميات اللي هي خالصة كلها ماعز ولا كلها ضان. يعطيها معز. ولا ضان والمهنية مختلطة بينما مضمون من معه شاي ماعز الى ضان تطبق فيها القاعدة السابقة. تعطى من الاكثر فاذا كانت اربعمائة منها ثلاثمائة ثلاثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز يخرج ثلاثة من من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها ففي التساوي خير الساعي والا فمن الاكثر العلمية المختلطة هذه مضمون بعضها بعض يطبق فيها قاعدة مستقلة كان يتساوى الضاد والماعز يخير السعي وكان احدهما احدهما اكثر من الاخر تؤخذ من الاكثر ويؤخذ في اربعين جاموسا وعشرين بقرة تبيعان منهما من كل صنف تبيعه لان في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من البقر فيخرج التبيع الثاني منها لانها الاكثر من البقر يعني. يعني عنده هو اربعين جاموسة وعند عشرون من البقر المجموع ستون اه الثلاثين الاولى لجوابيس يخرجها جواميس لا اشكال في ذلك فضلوا لها عشر جوابيس وعشرون بقرة يضمه لبعض من الجاموس وضمه الى البقر ويعطيها مال اكثر والاكثر البقر اللي هو عشرون عنده فيعطي تبيع ماء البقر قال ولا يخالف هذا ما مر من انه انما يؤخذ من الاقل بشرطين قول الاقل نصابا وهو غير وقص مع ان الاقل هنا دون النصاب لان ذاك ذو النصاب اللي هو العشرون يعني عشرون بقرة اخذ منها لان ذاك حيث لم تتقرر النصب وما هنا بعد تقررها يعني على كاملة قبل ان تتحقق يعني ابقى واحد عنده عشرين وتلاتين وكذا هذا تقر. الكلام لو قال قبل لا يتكرر الكلام يعني هو كما تقولين كلام نظر اذا كان كذا نعمل كذا اذا كان كذا لكن اذا كان واحد تحقق عند النصاب لواء عشرين ولا ثلاثين ولا اربعين في هذه القاعدة يعني نضم الجاموسة للبقر ونضم البختة للعراب ونعطي من العراب منها وما الجواميس ومن البخت والابل لما نضمها الى بعضها نعطي مال اكثر لا ننظر بعد ذلك الى ما اذا كان اللي اعطيناه منه هو بلغني مبلغش لانه مع ضمه الى ما هو من نوعه يسمى صنفا واحدا وجنسا واحدا وتقرر النصاب فيه وهي اذا تقررت نظر لكل واحد ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الاكثر ان كان والا خير كما مر في المئة الرابعة من الغنم نعم والمراد بتقرر النصب ان يستقر النصاب في عدد مضبوط مم. تحقق تحقق النصاب في عدد المضبوط اللي هو التلاتين والاربعين تحقق ملكه له فيجب ان اه تضم وهو ممنوع الوحي يضم بعضه الى بعض ويعطى من الاكثر زي القاعدة اذا تساوي يعني يخير السعي واذا تفاوتها يعطى من الاكثر ومن هرب اي فر من الزكاة بابدال اي ببيع ماشية ويعلم هروبه ويعلم هروبه باقراره او بقرائن الاحوال كانت لتجارة او قنية ابدلها بنوعها او بغيره او قيميا او قينيا كانت لتجارة او قنية ابدلها بنوعها او بغيره او بعرض او نقد وهي نصاب او بعرض او بغيره او بعرض او نقد وهي نصاب اخذ بزكاتها عملا له بنقيض قصده وهو ان يصاب هذا القيد يعني. هم لانه لا يتأتى هروبه من الزكاة الا اذا كان هو ليبدله نصابا. يعني من ابدل آآ عشرين شهر قبل الحول لمدة قصيرة ما يقالش هذا هرب من الزكاة لان العشرين هي ما فيهاش ما فيهاش نصاب لا تجيب عليه الزكاة لا يتهم اه متى يتهم انه اراد بهذا العمل الهروب من الزكاة اذا كان هاللي بدله قبل الحول اذا كان لي بدلة نصاب هذا عندما هذا متى ترد التهمة عليه هذا لابد منه وفيها جميع الاحوال اذا ابدل ما عنده من الماشية سواء كانت هي للتجارة ولا للقنية ولا ابدلها بعين ولا ابدلها بعرض ولا ابدلها بحيوان اخر بجميع الاحوال سواء كان ابدلها حيوان اخر من جنسها من نوعها ومن غير نوعها في جميع الاحوال كل من ابدل من يملك ماشية وهي تبلغ النصاب واتهم بانه فعل ذلك هروبا من الزكاة بايع ولا صدقة ولا اي صانع الصور اعطاها هبة لولدة ولا عطاها لي كذا فانه اذا اتهم بذلك وكانت هناك قرينة اما من كلامه واعترافه او كان هناك قرين تدل على انه اراد له من الزكاة فانها تؤخذ منه معاملة بنقيض مقصودي وهذي قاعدة يعني المهم معمول بها كثيرا في الفقه يعني دايما في اذا كان سنفعل شيء مخالف الشريعة وقصد به غير مراد الشارع فانه لا يقر على ذلك ويعامل ما قيد مقصوده من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذا يحتوي مثل هذه القاعدة الخطاب بامرأة في العدة خطبها ايه في العدة تعجل قبل وان يعاقب بحرمانه واحد دفع الزكاة باع يعني اه او استبدلوا فتاة دخل في الزكاة يعني قبل لا يدفعها والقصد الهروب منها يعامل بنقيض مقصودة ويجب عليه ان ان يدفع يدفع الزكاة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا