علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى ومن هرب اي فر من الزكاة بابدال اي ببيع ماشية ويعلم هروبه باقراره او بقرائن الاحوال كانت لتجارة او قنية ابدلها بنوعها او بغيره او بعرض او بعرض او نقد عرض او بعرض او نقد وهي نصاب اخذ بزكاتها عملا له بنقيض بنقيض قصده لا بزكاة المأخوذ ولو اكثر لعدم مرور الحول اخذ بزكاة يعني ما باعه او ما بدله لانه هو ذاك هو هو اللي هو اللي يصاب وهو اللي يهرب منا من الزكاة ولذلك يجب ان يعاقب عليه وتؤخذ زكاة المبدل وليس البدل البدل ليس شرطا حتى ولو لم يكن نصابا لو ابدى انسان اربعين شاة بعشرين وتؤخذ من زكاة الاربعين يعني لا يهم البدل ما هو عشرون ولا ثلاثون ولا اربعون لا يهم لانه يعني يؤخذ بزكاة المبدل اللي هو هرب منا واللي هو نصاب البدل لا ينظر فيه ما اذا كان له نصاب ولا غير نصاب لانه لا يتعلق وجوب الزكاة لا يجب عليه ان يزكي البذل بذل لاخذه يستقبل به لكن الزكاة يدفعها على المبدأ اللي هو نوى به الهروب قال ولو وقع الابدال قبل الحول بقرب كقرب الخليطين كما يأتي على الارجح ولو وقع الابدال بقرب لو المبالغة دي لاش الغرض منها ويعني وهذا وانت ما يتهم يتهم اذا كان وقد يبدأ بالقربى ما اذا كان وقع الابدال يعني قبل وجوب الزكاة بخمسة وستة اشهر لا يتهم بالهروب من الزكاة فما موقع ولو بقرب يعني بقرب هذا هو تحصيل حاصل محل الحكم هادا هو اللي متاع يعني يعني آآ يتهم به انه فر من الزكاة قال غرض من المبالغة هنا وللرد على من يقول انه لا يسمى هاربا من الزكاة الا اذا ابدلها بعدها الحول اما اذا كان قرب الحول قبل لا يحل حول ما يستناش هارب بعد بعد المالكية لعل ابن الكاتب وغيره يقول آآ يعني اذا كان الابداء الواقعة قبل الحول ولا يسمى هروبا ولا تؤخذ منا انت يسمى هروب من الزكاة اذا حل الحول لجاء السعي اذا جاء السعي ولا حول الحول وبعدين هو اني ابدأ زكاته هذا هو اللي يسمى هاربا من الزكاة وتؤخذ منه اما اذا كان قبل ذلك فلا فالمصنف رد على هذا القول وقال لا المشهور المعروف انه اذا كان فيه قرائن تدل على انه نوى بالابداء الهروب من الزكاة وكان يقرر منا بذلك اذا فعل يديك حتى ولو قبل الحول بقربه يعني هذا الغرض من المبالغة قال على الارجح لا يبعد فان كان المبدل دون نصاب لم يتصور هروبه لحظة قال والقرب مثل متل الخليطين شو المقرب مثل الخيطين هي الخلطة حتى ايظا آآ يعني يستفاد منها الخلطة لو اتنين اه خلطوا شياهم آآ يعدان كالمالك الواحد يخفف عليهم آآ نصاب الزكاة يخف عليهم الواجب في الزكاة ولو كان يعني اه مية وعشرين مية وواحد وعشرين واحد يملك اربعين والتاني يملك اربعين ثمانين واختلطوا طلطوا شياهم ثمانون لو كان كل واحد وحده تجب عليهم شيتان كل واحد يدفع الشاه فاذا كان هم خلطوا شياههم تجب عليهم شاة وحدة كل واحد يدفع نصف شاة لكن هذه الخلطة تقبل في اي وقت قال ما لم يتهموا ايضا هم مثل اتهام الهرب من الزكاة او الهرب من الزكاة في القرب زي قرب الخلطة كان اتنين هدون لما جه السعي عليه شهر وخطلت ودار وخلطة فيما بينهم هذا متهم متهم متهم متهمان بانهما فعلوا ذلك للهروب من الزكاة فلا تؤخذ فلا تقضى خلصتهم ويؤخذ منهم كل واحد الاصابة مستقل فالقرب حول القرب هذا اللي هو آآ يقدر به ويعامل به بنقيض المقصودة يعني حاول وحاله على القرب في الخلطة القرب الذي يفسد الخلطة واذا كان قريبا كالشهر ونحوه فلا يعتد بالخلص او لا يعتبر بها واذا كان قبلها بخمسة واصل ستة اشهر فلا حرج فلذلك اذا كان الانسان باع شياها قبل وجوب الزكاة بخمسة اشهر ستة اشهر ولا يتهم بانه هارب من الزكاة فان كان المبدل دون نصاب لم يتصور هروبه وانما ينظر للبدل اذا كان هو يعني ها اللي بدلة واقل من نصاب عشرين ساعة قبل الحول بشهر بدلهم. اللي يتهم بانه يعني هار من الزكاة لانه لا تجب عليه اصلا ولذلك لابد ان يكون اه لبنان بنصاب لا اقل وفي هذه الحالة اذا كان هو ابدل اقل من النصاب لا يكون متهم بروب من الزكاة فينظر الى البدل بعد ذلك الذي تحصل عليه. هم يستقبل به وانما ينظر للبدل ويكون من قبيل قوله كمبدل ماشية تجارة الى اخره يا مبدلي ما شئت تجارة يعني مبدي مشيئة تجارة ما هوش يعني للهروب من الزكاة يبني يعني لاتى به يبني على حوض الاول ولا ما يبنيش يبني ببذل وعند ماشي للتجارة وبدلها في اثناء السنة بشيا مثلها والا آآ عرض والا اي شيء اخر فالذي تحصل عليه يكون حوله حول اصله يعني ما يستقبلش به حول جديد فهذا حتى ابذل قلب النصاب ابدل قل من النصاب قرب من الزكاة فينظر الى البدن جاءت به فيكون حوله قول اصلي يعني كان عنده عشرين شاة لهم اه ثمانية اشهر عند وبعدين بدلهم باربعين شاه فده يسمى هاربا من الزكاة لان لم تجب عليه الزكاة في المبدل والاربعون اللاتي اخذا جديدا هل يستقبل بها ولا يكون حوله حول اصله يكون حولها حول اصله ويبقى كأنها لي عنده ثمانية اشهر يبني على الذي يبدلها مثل اللي يبدل يعني الشياه عند التجارة وابدلها بعين ولا بعرض ولا بحيوانات اخرى من نوع وكذا فانه اذا ابدلها البدل الجديد الذي تحصى عليه يبني يبنيه يبني في ملكه على حول الاصل كان يعني له عندها خمسة اشهر وستة اشهر المدة لقيت عنده آآ ماشية التجارة اربعة عشرة خمسة اتناشر ستة اشهر الاخيرة ثم بعد ذلك بدله باحا وجاب شياه اخرى بدرها الاجابة جديد يبني على حول اصله كانه يملك اليه اربع اشهر وخمسة اشهر وهكذا قال وبنى بائع الماشية ولو غير فار في ماشية الراجعة له بعيب او راجعة له بسبب فلس من المشتري بسبب فلس من المشتري واولى بفساد بيع على حولها الاصلي ويزكيها عند تمامه وكأنها لم تخرج عن ملكه يعني الماشي الراجع لصاحبها بعيب انسان باع شياه وبعدها جات عند المشتري اه شهرا ولا شهرين ولا ثلاثة ولا اقل ولا اكثر ثم بعد ذلك رجعت بأن فيها عيب يستوجب الرد او كان العقد فاسد العقد بعقد فيه جهالة وفيه فساد وفيه غرر يعني البيع فسد وحلة وردت السلعة الى صاحبها لان البيع الفاسد يرد فيه المبيع من قبل الفوات اذا لم يفت فردها فاذا رد اليه بعيب او بفساد فالشياه التي ولدت اليه يعني يبني بها على حول اصلها كانها لم تخرج من يده بقيت عند خمسة اشهر اباح وبقيت عند المشتري شهرين او ثلاثة ثم ردت اليه ردت الى البائع بعيب ويعتبر كأنه لم يبعها يعني ملكه مستمر عليها كانه مالكها يعني ما يسماش ملكها ملكا جديدا ويبني على الخمسة اشهر اللي كانت عنده يبويا كانها لم يتغير ملكها ويدها لم يتغير عليها فالرد بالعيب يعني هو نقض للبيع الاول القاعدة هل رد بالعيب نقض البيع الاول او ابتداء بيع والصحيح انه نقد للبيع الاول والمشهور هذا والراجح هو مبني على هذه القاعدة على ان رد بالعيب نقض البيع الاول من قواعدهم هل الرد بالعيب ولرد البيع الفاسد هل هو نقد للبيع الاول او ابتداء بيع جديد بناء على انه نقض البيع الاول معناه يبني على الحول يبني على الحول قبل يبيع يعتبر كانه بلكيتها لم تتغير كان يدها مستمرة ومالك مستمر في ملكها فهذا مع النقد للبيع الاول وبناء على الرد بالعيب او الرد بالفساد هو ابتداء جديد يعد لما يستلمها المرة التانية بعد ما باحة يستقبل بها عام جديد وكأنه لم يملكها لكن الراجح هو الاول ان الرد بالعيب والرد بالفساد هو نقد للبيع او الورشة ابتدائي ابتداء بيع ثم سبها في البناء على حول الاصل مفهوم الفار بقوله كمبدل ماشية تجارة وكانت نصابا بل وان كانت دون نصاب مبدلي ماشية تجارة. ايه؟ كمبدل ماشية تجارة وكانت نصابا بل وان كانت دون نصاب بعين متعلق بمبدل اي ابدلها بنصاب عين فيبني على حول اصلها وهو النقد الذي اشتريت به يعني اذا كان انسان عنده شي اهل التجارة داروها للتجارة وقعت عندها خمسة اشهر ستة اشهر ثم بعد ذلك باعها سواء كانت هذه الشياه ان يصابوا اقل من نصاب لا فرق في فرق ما بين التجارة والقنية التجارة اذا كان هو مبدلها بعين العين يكون حولها حول اصل يشترى به الماشية واذا اشتراه بدلها بنوعها يكون لا حول حول الماشية التي بدلها وباع وباح مع ذلك بنقد بعين باعها بعين آآ يبني على الحول الاول على المال لشريبي اه الشياه الماشية المياه شراها المال شراها به انت ملكه يبني عليه العايل لي خداها جديدة لما باع الماشية بعين العين هادي او لا حول المال الذي اشترى به الماشية يعني ما يستأنفش حول جديد بل او لا حول متى ملك المال يشفع بالماشية او وقت وجوب الزكاة فيه اذا كان هو يزكيه مراتو يكون ماركة من عامين ولكنه زكى ليشوفوا الشهر اللي هو زكاه فيه المال العين يقبضها في بيع الماشية للتجارة يكون حولها قول المال هل يزكاه واشترى به الماشية الما للي شرى به الماشية وهذاك وقت زكاتي او وقت ملكه اذا كان ما زكاش ان لم يحل فيه زكاة هو حول العين المالي الجديد الذي قبضه عندما باع ماشية التجارة قال ما لم تجري الزكاة في عينها ما لم تجد زكاة في عينها واذا فاذا جاءت الزكاة في عينها فبجل المال الذي قبضة وانباحة يبقى حوله من وقت وجوب الزكاة والارتفاع فيه الزكاة فان جرت في عينها بان حال عليها الحول عنده وهي نصاب بنى على حول زكاة عينها لانها ابطلت حول الاصل هو الاصل هو المال اللي اشترى به يعني اذا هو المال لي قبضة لما باعها حوله حول حوله قول الاصل ما الذي اشترى به الا اذا كان هي بقيت في ملكه مدة وجبت فيها الزكاة واذا وجبت فيها الزكاة فيكون حول المال لقبضة آآ من وقت اللي زكاها حول اه زكاتها حول المال الجديد حول زكاتها هي لان وجوب الزكاة فيها ابطل آآ حول الاصل اللي اشترى به قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق زكى وهو هنا المبدلة مطلقا زكى عينها ام لا لا الثمن الذي اشتريت به يعني اذا كان هو ابدلها ابدأ ماشية التجارة ابدأها بشيء من نوعها يعني جوابيس ببقر والا عراب بخت فالبدل الذي اخذه قوله حول الاصل الذي باعه اذا كان واحد عراب ويكون حولها حول البخت التي باعها ولا يكون يعني يبني يبني على النوع الذي باعه النوع الذي باعه اضاك هو متى ملكه هو اللي بيبني عليه حول الماشية الجديدة ولا يبني على الثمن الذي اشتراها به يعني مادام ها هو بدل ماشية بماشية فالماشية الجديدة حولها حول الماشية الاولى التي باعها. هم. وبدل بخلاف ما اذا كان وباعها بعين ولا بنقد فان العين الذي اشتراه وان العين الذي قبض والنقد الذي ثمنه الذي قبض يكون حوله حول الاصل الذي اشترى به الماشية ففي فرق بيني وبين هو باعها بعينه يكون باعها بنوعها انباح بعين فالعين حول حول الاصل يشترى به الماشية وين باعها بنوعها فالجديد حوله حول الماشية الاولى التي مع طب ده رابع قال ولو كان الابدال المذكور لاستهلاك لها ادعاه ادعاه ربها على شخص فصالحه على نصاب من نوعها او اعطاه القيمة عينا فانه يبني على حول اصلها نفس اللمون يعني مش فقط لو كان هو الماشية هادي باء حتى لو كان يعني التعرف تعرض لها حد وضيعها يستهلكها سرقها ولا قتلها ولا تعدى عليها وجبت القيمة صارت في مصالحة بين المتعدي وبين صاحب الماشية وجبت القيمة فالقيمة هاي تعد كأنها الثمن كأنه باعها والاستهلاك هو حكم حكم البيع اذا كان حد استهلكنا مشيئته وتعدى عليها وبيعطيه العوض والتمن والقيمة وثاب ليعطيه اللي هو كانها فيكون حوله حول الاصل الذي يشترى به الماشية كنصاب قمية يعني صاب قمية من الماشية ابدله بنصاب عين او ماشية من نوعها ولو ولو لاستهلاك فانه يبني على حول اصلها وهو المبدلة فيهما لسابق يا عند ماشية للقيم مشتره للتجارة مشتري يعني شياه للقنية وكانت يعني وابدلها فاذا كان هو آآ دلى بشيء يكون حول الاصل ده كان باحب يا عيني اعيد الكلام يعني سابقية من الماشية ابدله بنصاب عين او ماشية من نوعها ولو الاستهلاك فانه يبني على حول اصلها وهو المبدلة فيهما وهو المبدلة فيما علاه حول اصلها يعني يبني على الماشية ليبدلها ان يبدلها بعين يصاب قينية مش نصاب تجارة لو التجارة هذا في مكانة للتجارة اما اذا كان هذا اللي عنده ان يصاب للقنية من الماشية وبدل كم بدله بعين او بدله بنوعها وحتى لو الاستهلاك تعدى عليها احد واخذ القيمة فالحول حول اصلي احول الماشية ينهي ابني على والماشية متى ملك الماشي القنا متى ملكة يكون ذلك هو وقت الحول للبدر الذي اخذ شعرا كان البدر الذي اخذه من نوعها وكان عينا فان لم تكن نصابا كاربع من الابل فان ابدلها بنصاب عين استقبل وبنصاب من نوعها بنى اعد اعد ايه؟ فان لم فان لم تكن نصابا كاربع من الابل فان ابدلها بنصاب عين استقبل وبنصاب من نوعها بنى اه اذا كان عنده اربعة من ابنها ليست نصابا وهي للقنية مش للتجارة فان ابدلها او عين بنقد استقبل يعني يعتبر كأنه باحة زي واحد عنده شياه ولا تداول غنم باحة فالمال الذي اه قبضه يعني يستقبل به اذا كان باعها بعين وهي اقل من نصاب واذا استبدلها بنوعها ايه بنصاب عين استقبل وبنصاب من نوعها بنى يصاب من نوعها عندها اربعة من الابل هي اقل من نصاب واستبدلها بخمس من الابل فانه يبني على الاصل الوقت اللي ملك فيه الاربع. هم يعني هادي اه فرق بين يدين اما اذا كان ماشيا للقنية نصابه كانت غير النصاب قال ماشي يا اللي ملكها القنية بيصاب استبدلها وباعها سواء كان باعها بعينه ولا كان باعها بنوحة فانه يبني على ملك اصلها على الماشية الذي بدلها الوقت اللي اللي املك فيه الماشية التي بدلها وهي نصاب يكون هو حول الماشية الجديدة وحول العين التي اه بدلها بها واذا لم يكن تكن ماشي لتلقيها لم تكن نصابا كانت اقل من نصاب متل اربعة من الابل فاذا كان باحة بالنقد يستقبل الثمن واذا كان باعها بنصاب من نوعها فان يكون حوله حول الاصل الذي اه اللي هو المبدل قال لا لا ان ابدل ماشية لا ان ابدل ماشية التجارة او القنية بمخالفها نوعا كابل ببقر او غنم فلا يبني بل يستقبل هادي ما ستختلف يعني تا هو فالاول فرق بين المبدل ماشية التجارة ومبدل ماشية القنية وماشي التجارة سوي سوى بينها سواء كانت يعني نصاب ولا غير نصاب وسواء كان نبدلها بعين ولا نبدلها يعني اه مثل انها ماشية وغير ذلك كل اللي حوله حول اصلها وماشية القيميا فرق بين ماذا كانت هي نصاب ولا اقل من نصاب فان كانت نصاب وسواء كان بدلها بعين ولا بدلها بنوعها فالحول حول ملكه للمبدأ اللي هو الماشية اللي يبدلها واذا كانت هي اقل من نصاب فاذا كان بدلها بنقد فيستقبل واذا بدلها بصنف وهي اقل من نصاب وهي للقينية فان حول البدل هو حول المبدل هذا كله واما اذا كان بدلها بنوحها وبصنفها اما اذا كان بديلها بنوع اخر ابل بدرها ببقر ولا غنم بدلة ابل وقال هذا لا يبني بل هو يستقبل انا ما فيش ارتباط ما فيش علاقة لانها لا تضم لبعضها وليس بينها علاقة تعد ملكا جديدا لشيء اخر يختلف البدل يختلف كلية اختلافا كاملا عن المبدل فلا يبنى عليه بل يستقبل به قال او راجعة لبائعها باقالة فلا يبني لانها ابتداء بيع واولى الراجع بهبة او صدقة وان يفرج انايا في السابق الراجعة بعيب او راجعة بفساد في العقد الذي يبني عليها ويعد الرد بالعيب نقض للبيع له كأنه لم يكن لكن اذا كان عادة الايبي قال باع ثم بعد ذلك ندم وقاله المشتري وردت اليه فهل يبني على المدة اللي مالكها فيها الاولى ولا يستقبل قال يستقبل ولا يبني لنا الاقالة بيع الصحيح الذي قال بيعة جديدة وليس ايام نقض للبيع الاول وذاك يجوز ان تكون حتى باكثر من الثمن الذي باع به واولى الراجعة بهبة او صدقة وكذلك اذا كان ردت لي به وصدق باحة ثم بعد ذلك المجتهد تصدق به عليه فانه يستقبل بها قولا جديدا ولا يبني على ملكه الاول او ابدل عينا بماشية يعني اشترى ماشية للتجارة او القنية بعين فانه يستقبل بها ولا يبني على حول الثمن يعني آآ او يشتغل ايش؟ او او ابدل عينا بماشية اه يعني عند مال عند مال واشترى به ماشية يستقبل هذا يعني ما يقولش ما يقولهاش الشيعة اللي شريتها هادي يكون حولها حول الاصل بتاعها وهو العين اللي اشتغلت به انت انت تملكت هذا المال مملكة المال هذا من عام والاخ تسع شهور لعشر شهور عنده ملك ضامة وبعدين بعد عشر شهور اشتريت بيه ماشية غنقولو لها الماشية شريتها يكون لها كأنها لها عشر شهور اكداك وتبقى ايه تبنيها على حول اصل مالي لملكته؟ قال لا يستقبل بها لا ينظر فيها الى اصل المال ظان وجمعوهم وصاروا خريطين فتؤخذ شيء واحد من المغرب اللي هي المعز لو كان من غير مش من الخلطة لكان واجب على صاحب الغنم ان يدفع الضان وعاش صاحب المعزة فمن المعز المال اللي ترابيع الانسان شيء كان محال عليه الحول يجب عليه يزكيه وكان الحاج عليه الحول والشبابية شيء اخر عقار حيوان فتحولت ملكيته الى شيء اخر ولا يبني زيد بدل ماشية بغير نوعها بدل غنم بابل فيقول الابل هذه ما تبنيش على حول الغنم استقبل بها كذلك هذا عندما النقد اشترى به يعني ماشية ما يقولهاش المشايخ ولا حول النقل اللي انت شيء اخر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شرع ثم شرع يتكلم على زكاة الخلطة فقال وخلطاء الماشية المتحدة المتحدة النوع كمالك واحد فيما وجب عليهم من قدر كثلاثة لكل واحد اربعون من الغنم فعليهم شاة واحدة كالمالك الواحد على كل ثلثها يعني الخلطة هادي من باب يعني نوع من الاعتناء بالتنمية مشاريع مشاريع الاقتصادية الصغيرة زي ما يقولوا للتسهيل عالناس كيف انهم يتشجعوا وينموا فالزكاة تخفض عليهم. زي ما انت في العصر الحديث يقول لي كان بدير مشاريع كذا نحافظ عليك الضرايب كبدي مشاريع انتاجية يعني ما عندكش الضرايب والضرايب تنخفض بنسبة كذا فهذا ايضا نوع من التخفيض للزكاة من باب التشجيع. اه تجي مع الخلطة والتنمية وتربية الماشية فانظر يعني بدل ما عليهم ثلاث شياه واحدة ثلث واحد يدفع ثلثه فقط تلاتة كل واحد منهم اربعة كل واحد منا منهم وعنده اربعون اجتماع حمي مائة وعشرون مائة وعشرون فيها شاة واحدة انا من الاربعين للمية والعشرين كل اشياء واحدة اللي وقع الصدر ما تجي عيشة واحدة كيف يقسموها؟ قال ثلث ثلث كل واحد يدفع ثلثا وسن كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الابل فعليهما جدع على كل نصفها من جدة واحد كل واحد عنده ستة وتلاتين مجموعهم يعني اثنان وسبعون ديما صابغين تاجر فيهم في يوم جدع لان من الواحد وستين لستة وسبعين فيها جدعة آآ لو كان كل واحد واحدة عم بيدفعوا كل واحد بنت لبون لكن لما يجتمعوا قالوا خلطاء وجبت عليهم يعني تغيرت السن بدل ما زوز بنت لابون صار يدحو وجد عمر اتنين كل واحد دفع نصف قيمة نصفه يعني ولولا الخلطة ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون فحصل بها تغير في السن كالمالك الواحد نعم كرتان ماشية كالمالك الواحد يعدونك الملك الواحد اذا كان والخلطة استوفت شروطها وما كانش فيها تحايل ولا فيها هروب من الزكاة البخاري لا يجمع بين لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بينهم مفرق يعني ما يجوزش يعني اذا كان من اجل الزكاة يعني الكل يعني يجمع بين مفرق عينيهم كل واحد مالك والقربة الزكاة بيضموا بعضهم بعضهم لبعض باش يعني يتحايلوا على انقاص الواجب وتخفيض النصب هذا ممنوع لا يجوز لا يجوز ولا يجمع بينهم فرق ولا يفرق بين مجتمع يعني اذا كان هم مجتمعين وبعدين وين بيجي الصدقة وبيجيه وقت الزكاة يبو يفرقوا كل واحد بياخد حاجته من اجل عندهم غرض ايضا في تغيير النصاب الزكاة فهذا ايضا لا يجوز كله منهي عنا هذا كله ورد في كتاب الصدقات حديث ابي بكر طويل في كل التوصيات اللي ذكرت في اللي بدأنا ولا ذكرت فيه مفصلة في البخاري وبعث به الى نصف ابن مالك في البحرين وقال بعد يعني ما اه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات الذي امره الله به ففي تفصيل في الابل من خمس الى الخمسة وعشرين الى بنت متل ما خاض الى اخره وفيه كذلك البقر وفيه الغنم وفيه النهي عن التفريق بين المجتمع والجمع بين المفترق قال وصنف كاثنين لواحد كاثنين لواحد تمانون من الماعز وللثاني اربعون من الضأن فعليهما شاة من الماعز كالمالك الواحد على صاحب الثمانين ثلثاها ولولا الخلطة لكان على كل واحدة من صنف ما له يعني احنا لتغيير الصنف واحد عنده ثمانين من المعزة عنده اربعين من الغنم من الضاني يعني المجموع مية وعشرين يجب فيهم شاة واحدة ومنين تخرج الشاهة الواحدة قلنا اذا كان تساويا الخيار للمصدق السعي واذا كان احد واحد منهم اكثر من الاخر توخذ من الاغلب هاي الاغلب اللي هو الماعز واحد عندا تمانين ماعز واحد عنده اربعين يتغير الصنف هذا بسبب يتغير الصنف واصبح واجب عليهم شاهمة الماعز يرتشيمانها ثلث يدفع صاحب الاربعين والثلثان من قيمتها يدفع صاحب الثمانين ولولا الخلطة لكان على كل واحدة من صنف ما له فقد حصل بها تغير في الصنف بالنسبة لمالك الضأن هون ولها شروط ستة اشار لاولها بقوله ان نويت الخلطة اي نواها كل واحد منهما او منهم لا واحد فقط الى ود ان تكون مقصود الخلطة يعني ما يكونش واحد ناويها وواحد مش ناويها وبعدين لما يجي وقت الزكاة بيستفيد منها مش ناويها يقول لها انت لم تنويها انما الاعمال بالنيات لم تنويها فلا تستفيد منها فلا تستفيد منها فلابد ان ينويها وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار اي وعدم نية الفرار يعني لأن هو لما منوهاش قد يكون يعني بيقصد الفرار من الزكاة يقول لي يلا ما دام هو يحيى او يرعب مع بعضهم وجايبين نعملهم خلطة واذا كان بهذه النية بنية الفرار بل يعني تخفيض الواجب عليه ويكون بدل ما يكون الدين يكون واحد هذا يعد فاقد للنية لا تعد للخلطة معتد بها ولا معتبر بها هذا واش هذا هو السبب في اشتراط النية بحيث ما يطراش لا يطرأ عليهم هذا الامر عند قرب وجوب الزكاة بحيث تخلصه من الواجب لما نقول النية واجبة معناها انت نويتها قبل قبل وجوب الزكاة بمدة فانت لم تقصد الفرار يعني هذه قرينة على انك لن تقصد الفرار لكن اذا كان ما نويتش ولما جاه وقت الزكاة قلنا يلا بدنا نعملوهم خلطة اه يقول لك انت اعرف اه عديل الخلطة فقدت النية وفاقد النية ربما يكونوا قارين على انك تقصد شراء من الزكاة ولثانيها وثالثها بقوله وكل حر وكل حر مسلم فان فقدا او احدهما فلا عبرة بالخلطة. وكل وكل وكل حر مسلم. مم. كل واحد منهم يعني. ايه. وكل حر مسلم فان فقدا او احدهما فلا عبرة بالخلطة وزكى محصل الشروط زكاة انفراد يعني وكان واحد حر وواحد عابد ولا واحد مسلم وواحد كافر وداروا خلطة فالعبد الاعتداد بخلطته وايقاف الاعتداء بخلطته ويزكي الحر المسلم زكاة المفرد. كانه اه يملك وحده شك ما له وماشيته لانه لم يخالط احدا ولرابعها بقوله ملك نصابا وخالط به او بعضه ماذا كان يصابون؟ هذا عند المالكية هذا هو اللي مشهور عندهم ان الخلطة يعتد بها اذا كان كل منهم مالك نصاب اما اذا كان هو لا يملك نصاب والذي لا يملك نصاب لا زكاة عليه يعني. عندهم الذي لا يملك الا الشرع لو كان واحد قالت باقل من يصاب فلا زكاة عليه خلاف للشافعية وغيرهم من غير المالكية عندهم الخلطة كلها يعني حكم واحد سواء كان كل منه يملك ليصاب وبعضهم يملك في البعض الاخر لا يملك فانها تقسم عليهم بنسبة ما يملكون في هذه الخلطة من ماشية لكن العلماء ما كي يقولون لا بد انه الزكاة شرطها النصاب وماذا هو لا يملك نصاب؟ فكيف ان يوجب عليه آآ زكاة الخلطة؟ الخلطة؟ لا يعني لا تغير الاحكام فلا بد اذا كان واحد مثلا عنده وعندما المئة والله مية وعندمية والاخر عند ثلاثون فصارت يا تجد فيها شاتان جاء تاني هل يقسم عليها بنسبة ما يملك كل منهما قاليها الشتاين تجبان وعلى من ملك النصاب اما من لم يملك النصاب فلا زكاة عليه وهنا الخلطة اضرت هنا هذا مثال للخلطة ها قد تضر ولا تنفع صاحبها ولا تنفع ولا تنفع صاحبها فلذلك يعني هذا معنى لا يجمع بين مفرق ولا يفرق بين مجتمع لان الخلطة هي آآ تكون لصالح الخليطين ينقص القدر الواجب واحيانا يتضرر احدهما لان اذا كان واحد منهم ما يملكش نصاب مثل في هذا المثال فان قلت اضرت بهما اضرت بصاحب يدفع الشاتين وهو بيملك مثلا مية والاصل انه ما يجبش عليه الاشياء واحدة قال ولخامسها بقوله بحول اي ملكا مصاحبا لمرور الحول من يوم ملكه او زكاه فلو حال على ماشية احدهما دون الاخر لم تؤثر الخلطة يعني لابد بحيث اننا نعدهم كالمالك الواحد ونجمع غنمهم كان يملكها شخص. واحد هذا شرط ان يحول الحول على ماشيتهما امام من لم يحل عليه الحول فلا تجب عليه زكاة لا يعتد بخلطته لكان واحد منك من خمسة شهور وواحد مالك من سنة ولا يعتد بصاحب الخمسة اشهر لا تعتد بخلطته لا يعتد بخلطته لانه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا يشترط مرور الحول من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الاثناء ما لم يقرب جدا كشهر في الخلطة من حول شرط في الملك ولا ايه؟ يترتب عليه وجوب الزكاة. عندك املاك لمدة نصاب لا زكاتي في مال حتى يحول عليه الحوشي ملك صاحبه لكن الخلطة لا يشرط ان يمر عليها حول يعني لو كان انسان ملاك لمدة خمسة شهور وست شهور وبعدين اه بعدين يخالط مع شخص اخر حتى هو نفس الشيء يبارك لمدة خمسة وستة شهور والخلطة صحيحة لان الخلطة لا يستطع ان يمر عليها حول ولسادسها بقوله واجتمعا اي المالكان بملك للذات او منفعة بايجارة او اباحة للناس كنهر ومراح ومبيت بارض بارض موات او باعارة ولو لفحل يضرب في الجميع او لمنفعة راع تبرع له ما بها الاكثر يعني ولابد ان يشترك في اشياء الاذكار هذي اما يشترك فيها بملك يملكان يملك المكان اللي هو المرح والمبيت المكان المالي اما يملكانه ملكا او انتفاعا بان يؤجر يعني يأجو من البير الفلاني هادي الماشية متاحهم يشتركوا في ايجارها ماشية بالبرميل ولا بالدلو ولا بكذا يأجره مية دلو وميتين دلو الى اخره تشعر به ما شئتم فهم المهم لابد ان يشتركوا في هذه الاشياء اما بملك او بمنفعة وبجاءة نحيا المكان اللي انه مراحل يقعدوا فيه في القيلولة تنام فيه الماشية ولا في المكان المبيت اللي تبات به وفي المرعى اللي بترعى فيه وفي المال بتشرب منه وفي الراعي الليبي يرعى يأجره معا يكون رعي واحد ولا اكثره يتفقان على ذلك وهم يتعاونان اذا كان قال ماشية كثيرة وتتطلب اكثر من مرة على كذا كان اذا تطلب تعدد الراعي لا يضر ربما لانه يظل يدل على عدم الاشتراك فالاشتراك يعني لابد ان يتحق الاشتراك الحقيقي وليس الاشتراك الصوري هكذا وكذلك الفحل واحدة كالفاحل يعني كل واحد عنده فحل ولكن اه طالقينها للاضراب في هادي وفي هادي في كل في الماشيتين يعني باش محجين عليهم فهذا كله يدل على انهم يعني شريكان في هذه الاشياء فلابد ان يشتركوا في كل هذه الاشياء ما بالملك والا بالمنفعة اه شيخنا بقي دقيقتان والمسألة سنعيدها في الحلقة القادمة ان شاء الله يقول السائل عندنا سؤال فقط اه يقول اه قوله في المذهب اه يحرم حلق اللحية ويجوز الاخذ من طولها وعرضها ما هو الحد المأذون في الاخذ من اللحية وليس فيه حد وتسمى لحية اذا كان لا ترى البشر من تحتها لكن البشر تراه من تحتها ولا تسمى لحية واذا شاطت البشرة فهي لحية وهذه التي في الفرقة يجب تخليله ولا يجب تخليلها اذا البشرة ترى من تحتها فيجب تخريجها في لا تسمى الاحياء واذا لم ترى البشر من تحتها فهي لحية والطول والتحديد لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وكل ما ورد فيه عن عبدالله بن عمر انه كان يأخذ ما زاد على القبضة ولكن هذا لا يدل على الوجوب وانما عبد الله ابن عمر يعني لو استحسناته له تشددات احيانا وله كذا الى اخره مادام لم يرد شيعي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وتعريف اللحية ما تستر الوجه ليس محدودا بحد لكن ينبغي ان تعفى اللحية وكلمة الاعفاء تدل على انها يعني يزديها شعرات لاصقة بالوجه يعني فيها اعفاء فيها زيادة فيها ظهور يفهم من الحديث يعني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا