﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.300 --> 00:00:47.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:47.850 --> 00:01:13.200
قال السارح رحمه الله تعالى وحسب ما استأجر به في حصاده او دراسه قتا او غيره فلو حذف قتا لكان اخسر وحسب ما استأجر به لحصاده القذف هو يعني المحزوم المربوط حزم حزم يعني اذا

4
00:01:13.350 --> 00:01:36.750
قصد الشعير القمح وعمل حزم حزم جهز للدرس اه يسمى في ذلك الوقت يسمى قتسا  ما استأجره على حصاده ولا استأجره على جني كل الحبوب يعني الزيتون ولا النخيل ولا كذا

5
00:01:37.400 --> 00:02:00.150
اذا كان عطاء لمن يجنيها ويتعاهدها ويصفيها بالربع واللباسات ولا بالنصف على من تجب الزكاة قصة الاجير ليعطيها صاحب المال يعطيها الى جير الحصة ليأخذها من هذه الثمار يقولوا خماس ولا يقولوا كذا

6
00:02:00.500 --> 00:02:26.750
وعلى من تجب زكاتها تجب زكاتها على المصدق على صاحب المال المصدق هو صاحب المال والمصدق هو السعي الذي يأخذ الزكاة في الماشية ليأخذوا زكاة سعي يسمى المصدق وليدفع المال ويدفع الزكاة سما مصدقا مصدق

7
00:02:27.450 --> 00:02:51.400
الاجرة والتكلفة يعني والعناية بالشعر حصادها واكثر ما يتكلمون ويتكلمون على نفقة الجنين يعني اصبحت مرتفعة الثمن غاليا يعطوا بدل ما كانوا يعطوه بالخم يقولوا خماس بالخمس حتى بالثلث وربما حتى بالنصف

8
00:02:51.600 --> 00:03:13.500
قد يجدون من يأخذ مثلا الزيتون ولا فعلى من تجب يعني هذه الاجرة وان تجب على صاحب المال وذلك نظير لان ترى يعني نقص نقص له في الزكاة اه لان زكاة الثمار والحبوب

9
00:03:13.900 --> 00:03:33.550
الشرع فرق فيها بين ما فيه تكلفة سقي وغيره وما لا تكلفة السقي اللي فيه تكلفة تكلفة السقي جعله نصف العشر هذا مقابل التكاليف التي يتحملها صاحب المال الى ان تحصل التصفية النصف هذا نصف العشر

10
00:03:33.850 --> 00:03:56.500
هذا مقاول ما يتحمله صاحب المال من حين ان يزرع الى التصفية. واليك ليس له حق في يعني ان يخرج شيء اخر لم يعني يعفي منه الشرع فما يعطيه للخماس الاجير ولا كذا كله تجب زكاته عليه

11
00:03:57.300 --> 00:04:17.350
وهذه هي اللي يعني العلة اللي بنى عليها الفقهاء هذه المسألة وهذا امر يعني حكم متفق عليه يكاد يكون اجماع المذاهب كلها يعني الملكية والشافعية والحنبية والحنابلة والحنفية كلهم وكذلك اهل الظاهر

12
00:04:17.550 --> 00:04:42.000
ابن حزم كلهم يقولون لكان يعطيه للعامل هي على صاحب زكاة ما يعطي للعامل هي على يعني صاحب المال ولا يجوز له ان يخرجها من الزكاة  هناك قول لعطاء فقط هو الذي خالف وقال يجوز لصاحبها ان يخصمها

13
00:04:42.700 --> 00:05:03.050
وما يزكيش عليها هو وابن العربي من المالكية قال ذكر قول عطاء وقال في الملك ايضا عندهم خلاف عندهم قول بان تغصب ما يعطي للعامل يخصب ذكر هذا لعل في احكام القرآن لا

14
00:05:04.100 --> 00:05:23.450
ولكن آآ عن المالكية الظاهر انه كلام العربي فيه نظر ما ذكر الكتب المالكية التي تعتني بالخلاف ما ذكرت ان في هذه المسألة خلاف عندهم فمثلا يعني الكتب اللي تعتني بخلاف

15
00:05:24.100 --> 00:05:47.800
منها مثلا نوادر ابن ابي زيد يذكر الروايات كلها منها شرح المنتقل الباجي. هذا يعتني بكل خلاف ويذكره وهاي كل الروايات ومن عاش رحمها بالجيل الحطاب ينقل حتى ومن كتب يعني مفقودة. والخلاف يكاد يذكره

16
00:05:48.600 --> 00:06:09.050
لم تذكر هذه الكتب ان في هذه المسألة خلافا بل اتفقت كتب المالكية هي موجودة الان ولا اتفقت على ان زكائي على صاحب مال عيسى على العامل والله ان كلام اه اللي ذكره بالعربي يعني ربما هو

17
00:06:09.850 --> 00:06:29.100
بعض كتبه يكون فيها شيء من الخلل وكذا يعني من غير مسلم كلام لا يبقى الا كلام عطاء فقط هو الذي نقل عنه هذا القول اللهم عليه الجمهور هذا والواجب الانساني وان يحتاط لنفسه لان المسألة يكاد يكون متفق عليها بان

18
00:06:29.350 --> 00:06:50.950
علماء جميعا وذكروا العلة لانها كما قلنا هي ان عليه نصف العشر فهذا هو مقابل النفقات كلها من حين ان يزرع الى ان الى حين التصفية قال لا يحسب اكل دابة بضم الهمزة بمعنى مأكولها

19
00:06:51.050 --> 00:07:11.300
في حال درسها واما ما تأكله حال استراحتها فيحسب اه لان ما يجوزلهاش يمنعها قالوا حتى ما يجوزلهاش انه يكمم لها فمها وقت الدرس فما فما اكلته اي لا يحسب هذا ما يخصاوش منا

20
00:07:12.150 --> 00:07:37.150
عندها احكام هي الدابة وقت الدراسة قالوا حتى الروث متاحها لا يجب غسله على جعير وهي تجلس ولا روت وهكذا فيجب آآ غسله قال والوجوب يتعلق بافراك الحب لا بيبسه

21
00:07:37.200 --> 00:08:06.000
خلافا لمن يقول المعتمد بلبسه لمخالفته النقل لمخالفته النقل والعادة  والمراد بافراد اليوم اليوم اللي فراك و يعني بدو الصلاح اذا بدا الصلاح في الثمار وصار يعني جرت فيها الحلاوة

22
00:08:06.500 --> 00:08:29.800
والزهو في البلح والتمر والعنب وصار حلوا وصار يؤكل هذا يسمى الافراج والزرع اذا كان يوكل نقية بيقولوا والله مخضور هادا الافراج والزكاة تجب تجب بالافراك تجب بالنضج تجب بالطيب تجب بهدوء ببدوء الصلاح

23
00:08:30.400 --> 00:08:50.850
والقول الاخر قال لابس يعني يلبس الشاي ويبقى معاش يعني يحتاج الى شيء ويبقى يابس يعني لا يؤكل اخضر فالقول الاول قال هو الراجح النتائج والزكاة بالنضج والصلاح ولا يشترط اليبس

24
00:08:52.600 --> 00:09:22.200
والمراد بافراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وان بقي في الارض لتمام طيبه مم وطيب الثمر بفتح الميم. بطيب الثمر بفتح الميم كزهو ثمر النخل. وظهور حلاوة الكرم وان واذا كان وجوب الزكاة بالافراك والطيب

25
00:09:22.700 --> 00:09:47.000
فلا شيء على وارث مات مورثه قبلهما يعني اذا كان المورث مات قبل وجوب الزكاة وجوب الزكاة قلنا يابي اه الطيب وبدون الصلاح واذا مات اه المورث رب العايلة مات

26
00:09:47.150 --> 00:10:13.400
قبل بدوء الصلاح في هذه الثمار على من تجب الزكاة ناتجوا بالزكاة عليه لانه لم يدرك وقت الوجوب فالوارث بعد ذلك اذا كان يحصل له نصاب من هذه الثمار يجب عليه ان يزكيها سواء كان بنفسه او بضمه الى

27
00:10:13.550 --> 00:10:27.500
ثمار اخرى عنده اذا انتزر اخر واذا من تم له نصاب من الورثة يجب عليه ان يزكي ومن لم يحصل له ان يصاب ولو بضميمة زرع اخر لا تجب عليه الزكاة

28
00:10:28.050 --> 00:10:51.650
قال اذا مات المورط قبل آآ يعني بدو الصلاة واذا مات موية بعد بدوء الصلاح وبعد وجوب الزكاة فالزكاة تعلقت بالميت فيجب ان تخرج من المال يعني على انه مال واحد لا مفرق على الورثة

29
00:10:52.200 --> 00:11:10.350
اي زكاة على الميت يجب اخراجها من رأس ماله يعني ما هواش يعني صدقة يعني بوصية ولا كذا ما دام وجبت الزكاة فيه وهو حيفا يجب اخراج الزكاة منا من المال العام

30
00:11:12.850 --> 00:11:37.150
قال فلا شيء على وارث مات مورثه قبلهما اي قبل الافراك والطيب ولو قال قبله اي الوجوب كان اخسر لم يصل له ناشئا لم يصل لها تتميم الكلام. نعم اه لم يصل له نصاب

31
00:11:37.300 --> 00:12:02.950
مما ورثه الا ان يكون له زرع فيضمه له فان بلغت حصة بعضهم نصابا دون غيره لوجب على من بلغ حصته النصاب دون من لم تبلغ نعم ومفهوم قبلهما قبلهما

32
00:12:03.400 --> 00:12:31.900
انه ان ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة حصل لكل نصاب ام لا حيث كان المجموع نصابا لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت يعني هذا هو الكلام يعني باختصار اذا كان رب العائلة هذا اللي عنده الزرع

33
00:12:32.050 --> 00:12:55.750
مات بعد بلوغ الصلاح يجب على الورثة ان يخرجوا الزكاة اذا كان المحصول بلغ النصاب وانت يعني ولو كان يعني لو قسموه ما ينصاب لان الزكاة تعلقت بذمة الميت المال مال واحد يعني لا يصح توزيعه

34
00:12:55.800 --> 00:13:11.250
الا بعد اخراج الزكاة منه والزكاة واجبة على الميت فهو مال واحد لكن اذا كان هو مات قبل وجوب الزكاة فيه قبل طيبه فهنا ينظر كان اذا كان لما يقسم

35
00:13:11.800 --> 00:13:27.750
يعني يحصل لهم نصاب فليحصل النصاب يجوا عليه يزكيه طبعا كان حصول النصاب من الميراث هذا فقط ولا وعندها لو ضم الى زرع اخر عنده يحصل منهم نصابهم الاثنين يجب يزكي يعني

36
00:13:27.850 --> 00:14:01.350
باستقلال او بضمه الى غيره ومن لا يحصل له في نصيبه نصاب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

37
00:14:03.900 --> 00:14:27.150
قال والزكاة واجبة على البائع بعدهما اي الافراك والطيب ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه يعني الزكاة على من تجب لما واحد يعني عنده زرع ووصل حد الافراك والطيب

38
00:14:27.900 --> 00:14:49.250
وبعدين باعه هذا يجوز لا يعمل هيك ولا ما يجوزلهاش لا يجوز له ان يعمل هذا العمل انه انا واذا بده الزكاة عليه فيجب عليه ان يزكيه قبل ان يبيعه. ما هو زكاته بحصد وجنيه وفي اجله وطلع زكاته بعد هيك بامكانه

39
00:14:49.250 --> 00:15:16.350
يريد ان يبيع لكن آآ بيعه بعد يبسه هذا يعد من التعدي على حق الفقراء والفقراء هم كالشركاء يعني للاغنياء  الفقراء كالشركاء الاغنياء او كالغرماء هم كالشركاء صائما كالشركاء وما دام هو شريك له ما يجوزلهاش يعني

40
00:15:16.450 --> 00:15:42.800
نعطيه شي حقها يبيع الشركة وما يعطيش لشركة حقه بيترتب على كونهم كالشركاء وكالغرباء يعني لو واحد يعني عنده زكاة وحجزها وحطها على بالطريق وين تلفت ولا انسرقت واذا كان اعتبرناهم كالشركاء ما عادش يجب عليه الزكاة لان الشريك كمين كان يعني

41
00:15:43.200 --> 00:16:02.400
تصرف تصرف من غير تفريط ما يجبش عليه يضمن لو قلنا هم كالغرباء يعني زي المدينة واحد عليه دين وقال نبي نخلص فلان ودار المبلغ اللي بيخلصوا الطريق حتى هو في مكان

42
00:16:02.600 --> 00:16:23.350
وخذوا منه اعتبروهش ذمت ابيه لابد ان اه يعني يخلص الشركاء يعني الفقراء لهم كالشبكاء يعني الغرماء وذلك ما يجوز التعدي على من عنده زرعه ولا ثماره ولا كذا وبدأ في الصلاح

43
00:16:23.450 --> 00:16:41.750
يريد ان يبيعها قبل ان يخرج زكاة يجب عليه ان يجدها او يخرج زكاته ثم يبيعها فاذا باع يكون متعديا اه ماذا يترتب على هذا؟ اقرأ قال ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه

44
00:16:41.900 --> 00:17:06.050
ان كان مأموما والا ان كان مأمونا والا تحرى البائع قدره ويجوز يعني الزكاة على البائع يعني الزكاة على البائع وا كيف بيعرفها هو باعها قال يسأل المشتري فاذا كان هو مأمونا يصدق قال ان يحصلت مثلا

45
00:17:06.350 --> 00:17:26.650
واربعين كيلو مية كيلو الف كيلو اذا كان المأمون ان يصدقه ويجب عليه ان يخرج الزكاة بناء على ما اخبره به المشتري واذا كان هو غير مأمون فيجب عليه ان يقدر يحرز مقدار زكاة زرعه كم هو ويحتضن نفسه بحي الثورة دمته

46
00:17:27.100 --> 00:17:51.250
هاظا البايع هو المطلوب منا هذا ان يفعل هذا الفعل ان كان مأمونا والا تحرى البائع قدره ويجوز اشتراطها على المشتري الا دي مسألة اخرى بعدين هذه مسألة اخرى المسألة الاولى متعدي. المسألة الاولى البائع بائع متعدي وما ضربش حساب الزكاة ولا فكر فيه

47
00:17:52.350 --> 00:18:16.150
لكن المرة هذي قال بيبيعه وعارف الحكم وما يبيش يتعدى وقال اني وجبت عليه الزكاة ولكن بيحلك بشرط انك انت اه تطلع زكاتك قال يجوز ان يشترط عليه لان ازا كان مقدارها معلوم والزرع يعني يمكن حرزه لانه بيع بثمنها

48
00:18:16.200 --> 00:18:42.750
ووضع له الثمن الا انه قدروه وحرجوا ويجوز اشتراطها على المستري الا ان يعدم البائع بضم الياء وكسر الدال من اعدم وبفتحهما من عدم ان يفتقر فعلى المشتري زكاته نيابة ان بقي المبيع بعينه عنده

49
00:18:43.000 --> 00:19:04.200
او اتلفه هو ثم يرجع على البائع بثمن ما ادى يعني اذا تعدى اذا تعدى البائع اذا البيع اشترطها على المشتري يعني مسلا خلاص ماشي حالها. اه بليت ذمته واذا كانوا ما اشترطهاش وباع

50
00:19:05.000 --> 00:19:25.500
وضيع حق الفقراء تؤخذ منه يجب ان تؤخذ منه وتبقى في ذمته بياخد الزكاء ياخدها منا قال له الا اذا كان يعني آآ وجدوه معدوم ما عندهاش يد والتراب ما عندهاش يعني مال

51
00:19:26.300 --> 00:19:50.400
فان الساعي الذي يريد ان يأخذ الزكاة يذهب الى المشتري فاذا وجد الحبة والثمار بعينها موجودة فيأخذها لانها زي من وجد عين ما له عند واصب من حقي ان يضع يده عليه ويأخذه منه

52
00:19:50.800 --> 00:20:08.200
ولا يبالي هذا حق الفقير وجدوه عند المشتري البائع افرط فيه والمشتهي لم يشترط عليه ولا يسلم به ولا يهرب بي ولا يفر به فيا الساعي يأخذه ادعوا له الطعام بعينه يأخذه

53
00:20:08.650 --> 00:20:31.100
واذا ايضا آآ استهلكه المشتري واكله فمن حق الساعي ان ياخد الزكاة منا ثم المشتري بعد ذلك يعود بها على البائع يقصوها من الثمن ويطلب البائع يقول له يعني انت بعت لي

54
00:20:31.250 --> 00:20:51.700
مال متعلق بحق لاخرين وجوه اخذوه مني هذا زي المال المستحقين في باب الاستحقاق اذا كان واحد باع سلعة لشخص وبعدين استحقت بيد المشتري يجيه الصحابة من حقه ان يأخذها من المشتري

55
00:20:51.950 --> 00:21:15.050
المشتري عليه ان يرجع الى الباقي يعني كل واحد يطالب اللي ظلمة الفقراء ظلمهم البايع لكم وجدوا عين مالهم موجودة عند شخص مشتري ولا غيره من حق من يأخذه ثم بعد ذلك المشتري ما دام دفع فيه ثمن عليه ان يرجع بمقابله على البائع

56
00:21:17.450 --> 00:21:42.450
قال فان تلف بسماوي او اتلفه اجنبي لم يتبع بزكاته المشتري واتبع بها البائع اذا ايسر لم يتبع المشتري بها يعني عمتا يتبع المشتري اذا وجد الطعام بعينه او استهلكه هو وتعدى عليه هو

57
00:21:42.550 --> 00:22:06.800
المشتري يرجع للبايع اما اذا اعترفت بسماوي ومن غير تفريط من المشتري فمش من حق الساعي والمصدق ان يأخذ الزكاة من المشتري بل يأخذها مع الباقي ان وجد لكن هو معدم

58
00:22:07.150 --> 00:22:32.350
فتبقى هي في ذمتي تبقى في ذمة البايع قال والنفقة على الزرع والثمر الموصى به قبل طيبه او بعده اي السقي والعلاج على الموصى له المعين كزيد بجزء شائع كنصف

59
00:22:32.600 --> 00:23:07.950
ودخل في الجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا نعم وكأنه اوصى بالعسر او نصفه وذكر محترف المعين بقوله لا المساكين فانها على الموصي دواء اوصى لهم بجزء او كيل وذكر محترف ايه

60
00:23:08.850 --> 00:23:45.700
وذكر نعم لا المساكين فانها على الموصي سواء اوصى لهم بجزء او كيل وذكر محترف الجزء الجزء بقوله او اوصى لمعين بكيل كخمسة اوسق من زرع لزيد فعلى الميت فعلى الميت النفقة من ثلثه

61
00:23:45.900 --> 00:24:19.550
في المسائل الثلاث وسكت المصنف عن الزكاة وكان الاولى بالباب ذكرها يعني هذه يذكرها الان اذا كان انسان اوصى بجزء من ما له اوصى آآ لغيره يعني عنده حالة عنده زرع ولا شعير ولا ثمار نخل ولا عنب وكذا

62
00:24:20.100 --> 00:24:36.100
اوصى بجزء منها لا يخلو من يوصي بجزء منها يقول اعطوا نصفها لفلان ولا ربح ال فلان ولا تنصفها ولربح للمساكين يعني اما ان يتصدق به او يوصي بها اما ان يوصي بها

63
00:24:36.550 --> 00:24:57.050
لمعينين زي زيد وعمرو وخالد ممن ينشأ بها غير معينين كالمساكين والفقراء وايضا الوصية ايمن تكون بجزر شائع كما قلنا بالربع ولا بالنصف واما ان تكون بكيل معدود اعطوا لفلان

64
00:24:57.300 --> 00:25:13.150
يعني خمس كيلات ولا عشر كلات ولا كذا فالسؤال على من تكون النفقة؟ لانه الزرع ده ما زال ما حلش وقته تحتاج الى عناية والى سقي والى غير ذلك فالوصية تنفذ

65
00:25:14.050 --> 00:25:33.850
ولكن يعني على من تكون هذه النفقة؟ هل تكون على الفقراء والمساكين ولا على المعين لما تكونش قال النفقة على الموصي في ثلاث حالات اذا كان الصدقة للفقراء والمساكين غير معينين

66
00:25:34.250 --> 00:25:55.300
النفقة عليه فكانوا سواء كان اوصلهم بجزء شايع مثل نصف ولا ربع ولا ثلث ولا اوصلهم بمكيلة معينة مية كيلو ولا عشرين كيلو ما دام الوصية لغير معينين فنفقت العناية والسقي تكون على من

67
00:25:55.600 --> 00:26:15.250
على الموصي هذا مسألتين ومسألة ثالثة يكون فيها نفق على الموصي اذا كان هو وصى بها لمعينين فلان وفلان وفلان ولكن الوصية كانت بكيل معين. اعطوهم عشر كيدات ولا عشرين كيلة

68
00:26:15.650 --> 00:26:34.750
فتكون ايضا نفقة على الموصي ولا تكون نفقة على غير الموصل الموصى له الا في حالة واحدة لو وصى لمعينين زي فلان وفلان وفلان بجزء شائع ما وصلهمش بكلى قال اعطوهم ربع ولا عشر ولا خمس

69
00:26:34.900 --> 00:26:57.650
وهم معينون النفقة تكون عليهم الصور اربع صور فيها قال فان كانت الوصية بعد الوجوب او قبله مات بعده فعلى الموصي مطلقا وان كانت قبله ومات قبله ففي ما له ايضا

70
00:26:57.750 --> 00:27:26.050
ان كانت بكيل لمساكين او لمعين فان كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين ان كانت نصابا ولو بانضمام لماله والمساكين زكيت على ذمتهم ان كانت نصابا ولا ترجعوا على الورثة بما اخذ من الزكاة

71
00:27:29.350 --> 00:27:57.500
يعني هذا المسعى اللي فاتت كان يتكلم على النفقة الوصية لكن الان يعني الزكاء على من تكون الزكاة  اذا اذا اوصى لمساكين ولا اوصى لمعينين واوصلهم بهذا المال اما وصل للمشاكل جزء شايع

72
00:27:58.200 --> 00:28:25.400
والا اوصلهم مقدار معين ولا اوصل لمعين ايضا بجزء شائع ولا بنصاب اه ولا بكيل معين واذا كانت الوصية بجزء شايع اه سواء كان سواء كانت للمساكين ولا كاتلي معين

73
00:28:25.900 --> 00:28:49.550
والزكاة عليهم يعني زكاة على الشخص المعين لما وصل به النصف ولا بالربع ولا بالثلث عليه ان يخرج الزكاة وكذلك المساكين في ذمتهم يعني الزكاة في ذمتهم وما حصل منه نصاب حصل له نصاب يجب عليه ان يزكيه

74
00:28:50.500 --> 00:29:21.850
آآ واذا كانت الوصية بكيل معين سواء كان معينين ولا كانت اه المشاكل فان الزكاة تكون يعني على واحد وهو ربما قسم التقسيم الاول قال هل هذه الوصية قال هذه الوصية

75
00:29:22.450 --> 00:29:49.250
يعني اللي وصى بها الشخص اللي مات هل مات يعني بعد ما يعني اه تخلف موته وتأخر موته يعني على وقت الجداد ووقت الوجوب ولا لم يتأخر يعني هو الوصية سواء وصاها قبل الجداد ولا بعده

76
00:29:49.800 --> 00:30:14.500
لا يختلف الامر وصى قبله يخطئ في الامر لكن يختلف الامر فيما اذا تأخر موته لم يتأخر واذا تأخر موته بعد الجداد والزكاة عليه في راس مالي يعني مش حتى من الثلاثاء لان الزكاة وجبت عليه وهو حي وجاء وقت وجوبه ما زال موجود

77
00:30:14.950 --> 00:30:37.000
فالزكاة تجب عليه يعني تنفذ الوصية والزكاة واجبة عليه لكن اذا كان مثلا هو وصى سواء كان يعني وقبل الجداد ومات قبل الجدل هادو فيها خلاف يعني قبل وجوب الزكاة

78
00:30:37.300 --> 00:30:57.400
وصل الفقراء ولا وصلة معينين وقبل وجوب الزكاة هو مات على من تجب الزكاة جاية كانت وصيته بجزء شايع لشخص معين ولا للمساكين والزكاة يجب عليهم واذا كان هو يعني

79
00:30:57.650 --> 00:31:17.800
وصيتة كانت بجزء معين كيلو ولا مئة ولا عشرة فتجب على من اوصلهم تجب على المعين وليزكي والمساكين تتبيت ويتبع بها في ذمتهم ها بعد ان تقسم عليهم في الحالتين ليس على الورثة

80
00:31:20.600 --> 00:31:36.500
اه لا لورا تمانية ومش علاقة. مم. والزكاة اما على الميت واما على الموصلة الولد عمان اليوم مش علاقة بالموضوع. نحنا نتكلم على زكاة الوصية الولد اهو ما ما لهمش دخل فيها

81
00:31:37.100 --> 00:31:56.950
فاذا كان تأخر موته ليل يعني حصل وقت الوجوب الى وقت الطيب والجداد فالزكاة عليه في ماله من رأس ماله. مم قبل يقسموا الورثة التركة يخرجوا زكاة الوصية هادي وعلى الميت

82
00:31:57.850 --> 00:32:17.400
واذا كان هو مات قبل الوجوب فهذا واللي فيه التفصيل اذا كان زكاة بيجوز وشايع فالزكاة على من اوصلهم معينين ولا غير معينين ان كان الاصابة. واذا كان الزكاة كان يصابا نعم ايه

83
00:32:18.000 --> 00:32:35.550
واذا كان الزكاة واذا كان اوصى بها هو مكيلة لعصبية هي مكيلة عدد كيل والزكاة على من اوصل الزكاة عليه الزكاة على على الموصي الزكاة على الموصي اذا كان اوصى بجزء شايع

84
00:32:35.900 --> 00:33:00.900
الزكاة على المرسل لهم وان كان اوصى بمكيدة سواء كانت لمعينين او غير معينين والزكاة تجب عليه في ما لي الموصي يعني مش في راسي مالي تخرج من ثلثه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

85
00:33:03.400 --> 00:33:29.650
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كان الخرس بالفتح وهو الحزر انما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما افاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر

86
00:33:29.950 --> 00:33:54.950
مع بيان وقته مشيرا للعلة في ذلك بقوله وانما يخرص التمر بمثناة العنب سواء كان شأنهما الجفاف ام لا وانما يخلص الايه؟ يخرس وانما يحرص وانما يخرس التمر بمثناة العنب سواء كان

87
00:33:54.950 --> 00:34:11.650
كان شأنهما الجفاف ام لا كبلح مصر وعنبها هو اللي يخرس لحظة لحظة هو ليخلص في الواقعة ليخلص في الواقع هو الثمر وليس التمر انضبط هذا لعله يعني في نظر

88
00:34:12.150 --> 00:34:30.000
لانه الخرس معناه. مم. الخرس ان يأتي الخالص للشجرة وهي تحمل رطبها وثمرها تأمر له الرطب سمر بالمثلث او الفتح الميم هو الشيء الرطب فيأتي الى العين المشددة العين ويشعلت

89
00:34:30.200 --> 00:34:59.000
النخل فيخلصها يعني ويخلص الثمرة ولا يخلص الثمر الموجود كم يخرج تمرا الضبط متاعها ربما يحتاج الى اعادة نظر ولذلك علق الدسوقي عليه هنا  عليه ايوه اقرأ التعليق ولا  يقول الشيخ الدسوقي رحمه الله

90
00:34:59.650 --> 00:35:23.400
اه على تعليقا على قوله وانما يخرص او يخرص يخرس التمر والعنب الى اخره قال اي وانما يحزر الثمر الثمر والعنب على لرؤوس الاشجار ليعلم هل منه نصاب ام لا اذا حل بيعه

91
00:35:24.000 --> 00:35:45.700
واحتاج اهله للتصرف فيه هذا وكانه اراد ما يصير تمرا لانه بعد صيرورته يعني لا لا لا يعني لا يخلص التمر وانما يخلص ما يصله تمرا. نعم يعني هو الثمر يعني

92
00:35:45.950 --> 00:36:20.300
مم نعم كانه تأول له  قال سواء كان شأنهما الجفاف ام لا كبلح مصر وعنبها اذا حل بيعهما ببدو صلاحهما  قال انت يتم انت يتم يتم عند غدو الصلاح عند بداية آآ جواز البيع

93
00:36:20.550 --> 00:36:40.850
معروف ان الثمار لا يجوز بيعها الا اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع آآ استمر حتى ليبدو صلاحه او في هذه الحالة حتى ولو يعني مش كله يعني بعضه يجوز بيعه

94
00:36:41.250 --> 00:37:00.650
ويجوز ايضا خرصه في ذاك الوقت لا شرط ان يكون يتم طيبه كله يعني من الزكاة تجب عندما يطيب كله يعني مشي بدو بداية العينة زي ما يقولوا الناس كان بداية العينة مش هذاك واجب وقت وجوب الزكاة

95
00:37:00.850 --> 00:37:19.700
واتوجو بالزكاة انها كلها صاحية كلها يمكن الاكل منا لكن يعني يجوز من بداية بدو الصلاح. من تخرج العينة فيه يعني يجي يصفر ولا يولي احمر ولا فيه حلاوة يجوز بيع ذلك هو وقت الخرس

96
00:37:20.250 --> 00:37:37.550
يعني يجيو يجيبوا الخرس ويخرسوا التمر. الخرس يعني في التمر والعنب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله بن رواحة الى يهود خيبر فيخرص عليهم نخلهم وايضا في احاديث حديث عتاب بن اسيد

97
00:37:37.800 --> 00:37:57.850
امر النبي صلى الله عليه وسلم بخرص آآ النخل والعنب الخرص وارد في هاتين الشجرتين العنب والنخل فقط ولذلك العلماء يقول لا يقوي بخرص الزرع ولا خرص الفول ولا غيره الخاص وخاص بالتمر

98
00:37:58.100 --> 00:38:25.350
والعنب قال واشار لعلة التخريص بجعلها شرطا لتوقف المعلول على علته كتوقف المشروط على شرط بقوله واختلفت حاجة اهلهما باكل وبيع واهداء وتبقية بعض ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة

99
00:38:25.750 --> 00:38:49.000
وما لا تجب وقدر الواجب يعني انما خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما لان شأنهما اختلاف الحاجة اليهما واعترض بان العلة هنا مجرد الحاجة وان لم وان لم تختلف

100
00:38:49.300 --> 00:39:11.750
كما في المدونة فكان الظاهر ان يقول لاحتياج اهلهما وهذا تعليل بالشأن والمظنة فلا يتوقف فلا يتوقف التخريص على وجودها بالفعل يعني يناضلنا في الغالب ان الناس يعني اول حاجة

101
00:39:11.850 --> 00:39:30.000
ان هي العلة في التمر والعنب العيلة الاولى هي امر النبي صلى الله عليه وسلم لانها وارد هي النص في ذلك والحكمة من ذلك والحكمة من تقليص التمر والنخل لحاجة اهلهما اليهما لان

102
00:39:30.250 --> 00:39:59.950
العنب والتمر فاكهة تبقى هي ظاهرة وواضحة والناس تتطلع اليها وتتمناها اه سواء كان سواء كان يعني اهل اللي يملكون هذه الثمار ولا الناس الاخرين الذين يمرون والاصدقاء والفقراء وللحاجة وذاك العلة الا قال للحاجة بدل ما هو قال لي اختلاف الحاجة قال لها قل لي الحاجة وخلاص

103
00:40:00.100 --> 00:40:21.400
لان اه الغالب في ان الناس يحتاجون الى التصرف فيها لان الناس تتطلع عليها يحتاج الى الاهداء منها والى الصدقة والى اكل الاولاد والعائلة والى احيانا البيع اذا كان يحتج نظل لهذا كله بحيث يحفظ حق الفقير ولا يتعدى عليه

104
00:40:21.450 --> 00:40:37.150
من بداية بدو الصلاح ما يخلوش هذا يقول لنا وقت اللي خلص مش وقت بعد ما اه يعني اللي هو اللي هو وقت الوجوب وقت الخاص ليس هو وقت الوجوب وهو استواء النخلة كلها تصير هي الطيبة لا

105
00:40:37.400 --> 00:40:55.950
الوقت بدون صلاح اي وقت جواز بيعها. هداك الوقت بحيث نحتاط ونحفظه حق الفقير واذا خليناه الا بعد ما يستوي طيبا قد يكون هو نصه فياكله لا ينبغي حفظا لحق الفقراء

106
00:40:56.050 --> 00:41:17.150
ان يتم القرص عند بداية بدوء الصلاح والحكمة فيه هو اه حاجة اهل النخيل هذه والعنب الى التصرف فيها قال نخلة نخلة نصب على الحال بتأويله بمفصل مثل بابا بابا

107
00:41:17.500 --> 00:41:42.650
اي انه يحزر كل نخلة على حدتها لانه اقرب للصواب في التخريص ما لم تتحد في الجفاف والا جاز جمع اكثر من نخلة فيه ان ما يجيش للبستان كلها ويقول

108
00:41:43.050 --> 00:42:03.900
ويقول يعني هذا يطلع مية وسق يقول اه تقديرك موجود دقيق وانت يعني كي راكب الجملة وخلص هذا يعني مدعاة للخطأ فانت لابد ان تخرص نخلة النخلة تقف تحت كل وحدة منهم

109
00:42:04.050 --> 00:42:21.050
لما يجيه باكمله بعد ما يعمل في دورة انا وما يستطيعش ان يحرز كل نخلة كان فيها عرجون وكم عجون لم يقدر وزنه هذا ما يترتاش الا اذا كان كل نخلة وقف تحتها

110
00:42:21.350 --> 00:42:43.650
ودار عليها دور الداير. هيك كانوا يعملوا ناس ويخرسون ان يأتي النخلة ويدوروا عليها مرتين ولا تلاتة ويتأمل في عراجينا ويقض العجول الواحد كم يطلع واللي طلع هذا لما ينقص ويجف قديش يولي اه ينقص من الثلث الربع النصفي كذا

111
00:42:43.950 --> 00:43:00.200
ثم يعطيك الحصيلة بكل نخلة هكذا ينبغي ان يكون الخاص بحيث يكون اقرب ما يكون الى الصواب لان يخلصوا جميعا في كلمة واحدة هكذا كي لا اذا كان بعض النخل يعني يستوي في الجفاف

112
00:43:00.400 --> 00:43:19.850
يعني جفاف واحد يبسى واحد ونويت واحدة فاذا كان يمكن يجمع اه نخلتين ولا تلاتة مع بعض لا حرج لكن ما يأتيش الى الجميع هكذا ويعملهم في صفقة واحدة قال باسقاط نقصها اي ما تنقصه

113
00:43:19.950 --> 00:43:42.500
على تقدير الجفاف لتسقط زكاته لا سقطها اي الساقط بالهواء وما يأكله الطير ونحوه فلا يسقط عن المالك تغليبا لحق الفقراء لكن ان حصل بعد التخريص شيء من ذلك اعتبر

114
00:43:42.900 --> 00:44:03.750
وينظر للباقي كما سيقول وان اصابته جائحة اعتبرت اللي تعتبر جاية حاليا تلت الجاي على وده يبلغ الثلث فاكثر هذا اللي يسمى جائحة لكن الساقط القليل هذا ما لا يسمى جائحة

115
00:44:04.250 --> 00:44:29.550
واذا بيحسب عليه هو مما يتصرف فيه وبنفسه وكذلك الساقط ما ينقصهاش وينقص لما بقدر النخلة يقول عادة تنقص الثلث وما يزيدش ينقص منها. اه اللي بيسقط يقول هذا ربما فيه ريح ولا فيه كذا لا يحسبه هذا

116
00:44:29.850 --> 00:44:43.200
يحسب الموجود فقط اللي يشبع فيه واللي يشبحه ولقدره يقدر قداش ينقص اذا جف ولا ينقص منه شيء اخر اما اذا حصلت بعد ذلك جائحة اخذت الثلث فما فوق بعد هيك

117
00:44:43.450 --> 00:45:05.450
لها حكم اخر يعني تخصم الجائحة وكفى الخالص الواحد ان كان عدلا عارفا لانه حاكم فلا يتعدد لا يتعدد الحاكم يقضي حاكم واحد فقط وهو يكفي الخالص ان يكون واحدا

118
00:45:05.950 --> 00:45:33.550
يعني بخلاف يعني المقوم يقوي من كذا يشترط فيه يكون اكثر من واحد خالص يكتئب الواحد   قال وان تعدد واختلفوا فالاعرف منهم هو المعمول بقوله ان اتحد الزمن والا فالاول

119
00:45:37.200 --> 00:45:52.850
اذا كانت عدده اختلفوا جيب واحد واثنين وثلاثة كل واحد يقدر بتقدير قال ينبغي ان يؤخذ بقول الاعرف كان واحد عنده خبرة كبيرة ومشهور وهنا كذا هذا يؤخذ بقوله سواء كان هو الاكثر او الاقل

120
00:45:53.100 --> 00:46:17.850
اما اذا كان لم يعرف الاعراب فيهم استوت الامور فانه يؤخذ بالوسط بوسط ما قدروه جميعا اي واحد قدر بثلاثين واحد قدر باربعين واحد قدر بخمسين تجمع التلاتين والأربعين والخمسين وتقسم على ثلاثة

121
00:46:18.400 --> 00:46:32.600
نأتي للقسمة هذاك هو الخرس الصحيح لان ذاك هو العدل يعني مش ناخد الوصف معناه ناخده بقول اللي قال ربي لا يعني واحد جاي الثلاثين وواحد قال اربعين وواحد قال خمسين

122
00:46:32.950 --> 00:46:54.600
مناخده بالوسط مش الوصل معنا ناخده بقول الاربعين الاربعين قد يكون هو اللي غلط لكن حين اخذوا يعني اه اجتهاد الوسط فيهم نجموا الخمسين والاربعين والتلاتين خمسين واربعين تسعين وتلاتين مية وعشرين

123
00:46:54.950 --> 00:47:15.850
نقسموهم على ثلاثة يطلعوا اربعين. وافق وافق صاحب الاربعين هاي لا لانا اخترناه هو وانما هي القسمة هكذا لما ناخذ مجموع اعداد الثلاثة ونقسمها على ثلاثة نجد القسمة والوسط قال والا يكن فيهم اعرف بل استووا

124
00:47:16.050 --> 00:47:38.600
فمن قول كل يؤخذ جزء بنسبة عددهم فان كانوا ثلاثة اخذ من قول كل الثلث واربعة الربع وهكذا فان كانوا ثلاثة قال احدهم عشرة والثاني تسعة والثالث ثمانية زكى عن تسعة

125
00:47:41.850 --> 00:48:03.450
عشرة تسعة وثمانية عشرة تمانية وتمنتاشر وتسعة سبعة وعشرين سبعة وعشرين على تلاتة تسعة طيب حسن التوبة بطريقة وحسبتنا عليه بطريقة لكن النتيجة هي واحدة. نعم طيب شيخنا عندنا سؤال هنا

126
00:48:03.650 --> 00:48:23.950
اه يقول السائل هل زكاة الحبوب والثمار محصورة في الاصناف العشرين المذكورة ام يجوز القياس عليها وما ضابط القياس عليها ان كان ذلك اذا كانت هذه الاصناف موجودة وهي اللي تقتات وهي تدخر

127
00:48:24.500 --> 00:48:42.200
والزكاة فيها مثل ما تكلموا في زكاة الفطر يعني زكاة الفطر تجب في الاصناف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طعم تمر ولا شفاع من شعير ولا طعم اه باقي طوال

128
00:48:43.050 --> 00:49:00.600
فاذا كان تلك الاصناف غير موجودة والناس ما ياكلوش فيها خلاص وانتهت واكلوا شيئا اخر فيجبوا اخراج مما يغلب اكله لو الناس اصطلحوا على اكل اللحم فقط ولا اكل فول فقط ولا اكل اي شيء اخر

129
00:49:00.900 --> 00:49:21.500
فتخرج منه زكاة الفطر وكذلك اذا كان ناس يعني اختلف حاله معاش اللي ياكله ماياكلوش في هذه العشاء لا في القطانية ولا في الحبوب هذه ولا في الثمار وكذا وصارت هناك دنيا اخرى يعني ما عادش يأكلوا ثمار ولا هي موجودة ويأكلوا اشياء اخرى

130
00:49:21.850 --> 00:49:46.700
وتخرج الزكاة مما يأكلونه لكن هذا هو لتوسعه وذكر العلماء فيها عنا في عشاءها صنفا يعني هذا لا يكاد يخلو منه الزمن هذا. من اول ما خلق الله الدنيا من يوم ما خلق الله ادم وعلمه الاسماء وعلمه اسماء اسماء هذه الاسماء الاشياء اللي يأكلونها

131
00:49:47.750 --> 00:50:12.100
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

132
00:50:12.100 --> 00:50:22.100
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا