المشتري يرجع للبايع اما اذا اعترفت بسماوي ومن غير تفريط من المشتري فمش من حق الساعي والمصدق ان يأخذ الزكاة من المشتري بل يأخذها مع الباقي ان وجد لكن هو معدم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى وحسب ما استأجر به في حصاده او دراسه قتا او غيره فلو حذف قتا لكان اخسر وحسب ما استأجر به لحصاده القذف هو يعني المحزوم المربوط حزم حزم يعني اذا قصد الشعير القمح وعمل حزم حزم جهز للدرس اه يسمى في ذلك الوقت يسمى قتسا ما استأجره على حصاده ولا استأجره على جني كل الحبوب يعني الزيتون ولا النخيل ولا كذا اذا كان عطاء لمن يجنيها ويتعاهدها ويصفيها بالربع واللباسات ولا بالنصف على من تجب الزكاة قصة الاجير ليعطيها صاحب المال يعطيها الى جير الحصة ليأخذها من هذه الثمار يقولوا خماس ولا يقولوا كذا وعلى من تجب زكاتها تجب زكاتها على المصدق على صاحب المال المصدق هو صاحب المال والمصدق هو السعي الذي يأخذ الزكاة في الماشية ليأخذوا زكاة سعي يسمى المصدق وليدفع المال ويدفع الزكاة سما مصدقا مصدق الاجرة والتكلفة يعني والعناية بالشعر حصادها واكثر ما يتكلمون ويتكلمون على نفقة الجنين يعني اصبحت مرتفعة الثمن غاليا يعطوا بدل ما كانوا يعطوه بالخم يقولوا خماس بالخمس حتى بالثلث وربما حتى بالنصف قد يجدون من يأخذ مثلا الزيتون ولا فعلى من تجب يعني هذه الاجرة وان تجب على صاحب المال وذلك نظير لان ترى يعني نقص نقص له في الزكاة اه لان زكاة الثمار والحبوب الشرع فرق فيها بين ما فيه تكلفة سقي وغيره وما لا تكلفة السقي اللي فيه تكلفة تكلفة السقي جعله نصف العشر هذا مقابل التكاليف التي يتحملها صاحب المال الى ان تحصل التصفية النصف هذا نصف العشر هذا مقاول ما يتحمله صاحب المال من حين ان يزرع الى التصفية. واليك ليس له حق في يعني ان يخرج شيء اخر لم يعني يعفي منه الشرع فما يعطيه للخماس الاجير ولا كذا كله تجب زكاته عليه وهذه هي اللي يعني العلة اللي بنى عليها الفقهاء هذه المسألة وهذا امر يعني حكم متفق عليه يكاد يكون اجماع المذاهب كلها يعني الملكية والشافعية والحنبية والحنابلة والحنفية كلهم وكذلك اهل الظاهر ابن حزم كلهم يقولون لكان يعطيه للعامل هي على صاحب زكاة ما يعطي للعامل هي على يعني صاحب المال ولا يجوز له ان يخرجها من الزكاة هناك قول لعطاء فقط هو الذي خالف وقال يجوز لصاحبها ان يخصمها وما يزكيش عليها هو وابن العربي من المالكية قال ذكر قول عطاء وقال في الملك ايضا عندهم خلاف عندهم قول بان تغصب ما يعطي للعامل يخصب ذكر هذا لعل في احكام القرآن لا ولكن آآ عن المالكية الظاهر انه كلام العربي فيه نظر ما ذكر الكتب المالكية التي تعتني بالخلاف ما ذكرت ان في هذه المسألة خلاف عندهم فمثلا يعني الكتب اللي تعتني بخلاف منها مثلا نوادر ابن ابي زيد يذكر الروايات كلها منها شرح المنتقل الباجي. هذا يعتني بكل خلاف ويذكره وهاي كل الروايات ومن عاش رحمها بالجيل الحطاب ينقل حتى ومن كتب يعني مفقودة. والخلاف يكاد يذكره لم تذكر هذه الكتب ان في هذه المسألة خلافا بل اتفقت كتب المالكية هي موجودة الان ولا اتفقت على ان زكائي على صاحب مال عيسى على العامل والله ان كلام اه اللي ذكره بالعربي يعني ربما هو بعض كتبه يكون فيها شيء من الخلل وكذا يعني من غير مسلم كلام لا يبقى الا كلام عطاء فقط هو الذي نقل عنه هذا القول اللهم عليه الجمهور هذا والواجب الانساني وان يحتاط لنفسه لان المسألة يكاد يكون متفق عليها بان علماء جميعا وذكروا العلة لانها كما قلنا هي ان عليه نصف العشر فهذا هو مقابل النفقات كلها من حين ان يزرع الى ان الى حين التصفية قال لا يحسب اكل دابة بضم الهمزة بمعنى مأكولها في حال درسها واما ما تأكله حال استراحتها فيحسب اه لان ما يجوزلهاش يمنعها قالوا حتى ما يجوزلهاش انه يكمم لها فمها وقت الدرس فما فما اكلته اي لا يحسب هذا ما يخصاوش منا عندها احكام هي الدابة وقت الدراسة قالوا حتى الروث متاحها لا يجب غسله على جعير وهي تجلس ولا روت وهكذا فيجب آآ غسله قال والوجوب يتعلق بافراك الحب لا بيبسه خلافا لمن يقول المعتمد بلبسه لمخالفته النقل لمخالفته النقل والعادة والمراد بافراد اليوم اليوم اللي فراك و يعني بدو الصلاح اذا بدا الصلاح في الثمار وصار يعني جرت فيها الحلاوة والزهو في البلح والتمر والعنب وصار حلوا وصار يؤكل هذا يسمى الافراج والزرع اذا كان يوكل نقية بيقولوا والله مخضور هادا الافراج والزكاة تجب تجب بالافراك تجب بالنضج تجب بالطيب تجب بهدوء ببدوء الصلاح والقول الاخر قال لابس يعني يلبس الشاي ويبقى معاش يعني يحتاج الى شيء ويبقى يابس يعني لا يؤكل اخضر فالقول الاول قال هو الراجح النتائج والزكاة بالنضج والصلاح ولا يشترط اليبس والمراد بافراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وان بقي في الارض لتمام طيبه مم وطيب الثمر بفتح الميم. بطيب الثمر بفتح الميم كزهو ثمر النخل. وظهور حلاوة الكرم وان واذا كان وجوب الزكاة بالافراك والطيب فلا شيء على وارث مات مورثه قبلهما يعني اذا كان المورث مات قبل وجوب الزكاة وجوب الزكاة قلنا يابي اه الطيب وبدون الصلاح واذا مات اه المورث رب العايلة مات قبل بدوء الصلاح في هذه الثمار على من تجب الزكاة ناتجوا بالزكاة عليه لانه لم يدرك وقت الوجوب فالوارث بعد ذلك اذا كان يحصل له نصاب من هذه الثمار يجب عليه ان يزكيها سواء كان بنفسه او بضمه الى ثمار اخرى عنده اذا انتزر اخر واذا من تم له نصاب من الورثة يجب عليه ان يزكي ومن لم يحصل له ان يصاب ولو بضميمة زرع اخر لا تجب عليه الزكاة قال اذا مات المورط قبل آآ يعني بدو الصلاة واذا مات موية بعد بدوء الصلاح وبعد وجوب الزكاة فالزكاة تعلقت بالميت فيجب ان تخرج من المال يعني على انه مال واحد لا مفرق على الورثة اي زكاة على الميت يجب اخراجها من رأس ماله يعني ما هواش يعني صدقة يعني بوصية ولا كذا ما دام وجبت الزكاة فيه وهو حيفا يجب اخراج الزكاة منا من المال العام قال فلا شيء على وارث مات مورثه قبلهما اي قبل الافراك والطيب ولو قال قبله اي الوجوب كان اخسر لم يصل له ناشئا لم يصل لها تتميم الكلام. نعم اه لم يصل له نصاب مما ورثه الا ان يكون له زرع فيضمه له فان بلغت حصة بعضهم نصابا دون غيره لوجب على من بلغ حصته النصاب دون من لم تبلغ نعم ومفهوم قبلهما قبلهما انه ان ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة حصل لكل نصاب ام لا حيث كان المجموع نصابا لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت يعني هذا هو الكلام يعني باختصار اذا كان رب العائلة هذا اللي عنده الزرع مات بعد بلوغ الصلاح يجب على الورثة ان يخرجوا الزكاة اذا كان المحصول بلغ النصاب وانت يعني ولو كان يعني لو قسموه ما ينصاب لان الزكاة تعلقت بذمة الميت المال مال واحد يعني لا يصح توزيعه الا بعد اخراج الزكاة منه والزكاة واجبة على الميت فهو مال واحد لكن اذا كان هو مات قبل وجوب الزكاة فيه قبل طيبه فهنا ينظر كان اذا كان لما يقسم يعني يحصل لهم نصاب فليحصل النصاب يجوا عليه يزكيه طبعا كان حصول النصاب من الميراث هذا فقط ولا وعندها لو ضم الى زرع اخر عنده يحصل منهم نصابهم الاثنين يجب يزكي يعني باستقلال او بضمه الى غيره ومن لا يحصل له في نصيبه نصاب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والزكاة واجبة على البائع بعدهما اي الافراك والطيب ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه يعني الزكاة على من تجب لما واحد يعني عنده زرع ووصل حد الافراك والطيب وبعدين باعه هذا يجوز لا يعمل هيك ولا ما يجوزلهاش لا يجوز له ان يعمل هذا العمل انه انا واذا بده الزكاة عليه فيجب عليه ان يزكيه قبل ان يبيعه. ما هو زكاته بحصد وجنيه وفي اجله وطلع زكاته بعد هيك بامكانه يريد ان يبيع لكن آآ بيعه بعد يبسه هذا يعد من التعدي على حق الفقراء والفقراء هم كالشركاء يعني للاغنياء الفقراء كالشركاء الاغنياء او كالغرماء هم كالشركاء صائما كالشركاء وما دام هو شريك له ما يجوزلهاش يعني نعطيه شي حقها يبيع الشركة وما يعطيش لشركة حقه بيترتب على كونهم كالشركاء وكالغرباء يعني لو واحد يعني عنده زكاة وحجزها وحطها على بالطريق وين تلفت ولا انسرقت واذا كان اعتبرناهم كالشركاء ما عادش يجب عليه الزكاة لان الشريك كمين كان يعني تصرف تصرف من غير تفريط ما يجبش عليه يضمن لو قلنا هم كالغرباء يعني زي المدينة واحد عليه دين وقال نبي نخلص فلان ودار المبلغ اللي بيخلصوا الطريق حتى هو في مكان وخذوا منه اعتبروهش ذمت ابيه لابد ان اه يعني يخلص الشركاء يعني الفقراء لهم كالشبكاء يعني الغرماء وذلك ما يجوز التعدي على من عنده زرعه ولا ثماره ولا كذا وبدأ في الصلاح يريد ان يبيعها قبل ان يخرج زكاة يجب عليه ان يجدها او يخرج زكاته ثم يبيعها فاذا باع يكون متعديا اه ماذا يترتب على هذا؟ اقرأ قال ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه ان كان مأموما والا ان كان مأمونا والا تحرى البائع قدره ويجوز يعني الزكاة على البائع يعني الزكاة على البائع وا كيف بيعرفها هو باعها قال يسأل المشتري فاذا كان هو مأمونا يصدق قال ان يحصلت مثلا واربعين كيلو مية كيلو الف كيلو اذا كان المأمون ان يصدقه ويجب عليه ان يخرج الزكاة بناء على ما اخبره به المشتري واذا كان هو غير مأمون فيجب عليه ان يقدر يحرز مقدار زكاة زرعه كم هو ويحتضن نفسه بحي الثورة دمته هاظا البايع هو المطلوب منا هذا ان يفعل هذا الفعل ان كان مأمونا والا تحرى البائع قدره ويجوز اشتراطها على المشتري الا دي مسألة اخرى بعدين هذه مسألة اخرى المسألة الاولى متعدي. المسألة الاولى البائع بائع متعدي وما ضربش حساب الزكاة ولا فكر فيه لكن المرة هذي قال بيبيعه وعارف الحكم وما يبيش يتعدى وقال اني وجبت عليه الزكاة ولكن بيحلك بشرط انك انت اه تطلع زكاتك قال يجوز ان يشترط عليه لان ازا كان مقدارها معلوم والزرع يعني يمكن حرزه لانه بيع بثمنها ووضع له الثمن الا انه قدروه وحرجوا ويجوز اشتراطها على المستري الا ان يعدم البائع بضم الياء وكسر الدال من اعدم وبفتحهما من عدم ان يفتقر فعلى المشتري زكاته نيابة ان بقي المبيع بعينه عنده او اتلفه هو ثم يرجع على البائع بثمن ما ادى يعني اذا تعدى اذا تعدى البائع اذا البيع اشترطها على المشتري يعني مسلا خلاص ماشي حالها. اه بليت ذمته واذا كانوا ما اشترطهاش وباع وضيع حق الفقراء تؤخذ منه يجب ان تؤخذ منه وتبقى في ذمته بياخد الزكاء ياخدها منا قال له الا اذا كان يعني آآ وجدوه معدوم ما عندهاش يد والتراب ما عندهاش يعني مال فان الساعي الذي يريد ان يأخذ الزكاة يذهب الى المشتري فاذا وجد الحبة والثمار بعينها موجودة فيأخذها لانها زي من وجد عين ما له عند واصب من حقي ان يضع يده عليه ويأخذه منه ولا يبالي هذا حق الفقير وجدوه عند المشتري البائع افرط فيه والمشتهي لم يشترط عليه ولا يسلم به ولا يهرب بي ولا يفر به فيا الساعي يأخذه ادعوا له الطعام بعينه يأخذه واذا ايضا آآ استهلكه المشتري واكله فمن حق الساعي ان ياخد الزكاة منا ثم المشتري بعد ذلك يعود بها على البائع يقصوها من الثمن ويطلب البائع يقول له يعني انت بعت لي مال متعلق بحق لاخرين وجوه اخذوه مني هذا زي المال المستحقين في باب الاستحقاق اذا كان واحد باع سلعة لشخص وبعدين استحقت بيد المشتري يجيه الصحابة من حقه ان يأخذها من المشتري المشتري عليه ان يرجع الى الباقي يعني كل واحد يطالب اللي ظلمة الفقراء ظلمهم البايع لكم وجدوا عين مالهم موجودة عند شخص مشتري ولا غيره من حق من يأخذه ثم بعد ذلك المشتري ما دام دفع فيه ثمن عليه ان يرجع بمقابله على البائع قال فان تلف بسماوي او اتلفه اجنبي لم يتبع بزكاته المشتري واتبع بها البائع اذا ايسر لم يتبع المشتري بها يعني عمتا يتبع المشتري اذا وجد الطعام بعينه او استهلكه هو وتعدى عليه هو فتبقى هي في ذمتي تبقى في ذمة البايع قال والنفقة على الزرع والثمر الموصى به قبل طيبه او بعده اي السقي والعلاج على الموصى له المعين كزيد بجزء شائع كنصف ودخل في الجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا نعم وكأنه اوصى بالعسر او نصفه وذكر محترف المعين بقوله لا المساكين فانها على الموصي دواء اوصى لهم بجزء او كيل وذكر محترف ايه وذكر نعم لا المساكين فانها على الموصي سواء اوصى لهم بجزء او كيل وذكر محترف الجزء الجزء بقوله او اوصى لمعين بكيل كخمسة اوسق من زرع لزيد فعلى الميت فعلى الميت النفقة من ثلثه في المسائل الثلاث وسكت المصنف عن الزكاة وكان الاولى بالباب ذكرها يعني هذه يذكرها الان اذا كان انسان اوصى بجزء من ما له اوصى آآ لغيره يعني عنده حالة عنده زرع ولا شعير ولا ثمار نخل ولا عنب وكذا اوصى بجزء منها لا يخلو من يوصي بجزء منها يقول اعطوا نصفها لفلان ولا ربح ال فلان ولا تنصفها ولربح للمساكين يعني اما ان يتصدق به او يوصي بها اما ان يوصي بها لمعينين زي زيد وعمرو وخالد ممن ينشأ بها غير معينين كالمساكين والفقراء وايضا الوصية ايمن تكون بجزر شائع كما قلنا بالربع ولا بالنصف واما ان تكون بكيل معدود اعطوا لفلان يعني خمس كيلات ولا عشر كلات ولا كذا فالسؤال على من تكون النفقة؟ لانه الزرع ده ما زال ما حلش وقته تحتاج الى عناية والى سقي والى غير ذلك فالوصية تنفذ ولكن يعني على من تكون هذه النفقة؟ هل تكون على الفقراء والمساكين ولا على المعين لما تكونش قال النفقة على الموصي في ثلاث حالات اذا كان الصدقة للفقراء والمساكين غير معينين النفقة عليه فكانوا سواء كان اوصلهم بجزء شايع مثل نصف ولا ربع ولا ثلث ولا اوصلهم بمكيلة معينة مية كيلو ولا عشرين كيلو ما دام الوصية لغير معينين فنفقت العناية والسقي تكون على من على الموصي هذا مسألتين ومسألة ثالثة يكون فيها نفق على الموصي اذا كان هو وصى بها لمعينين فلان وفلان وفلان ولكن الوصية كانت بكيل معين. اعطوهم عشر كيدات ولا عشرين كيلة فتكون ايضا نفقة على الموصي ولا تكون نفقة على غير الموصل الموصى له الا في حالة واحدة لو وصى لمعينين زي فلان وفلان وفلان بجزء شائع ما وصلهمش بكلى قال اعطوهم ربع ولا عشر ولا خمس وهم معينون النفقة تكون عليهم الصور اربع صور فيها قال فان كانت الوصية بعد الوجوب او قبله مات بعده فعلى الموصي مطلقا وان كانت قبله ومات قبله ففي ما له ايضا ان كانت بكيل لمساكين او لمعين فان كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين ان كانت نصابا ولو بانضمام لماله والمساكين زكيت على ذمتهم ان كانت نصابا ولا ترجعوا على الورثة بما اخذ من الزكاة يعني هذا المسعى اللي فاتت كان يتكلم على النفقة الوصية لكن الان يعني الزكاء على من تكون الزكاة اذا اذا اوصى لمساكين ولا اوصى لمعينين واوصلهم بهذا المال اما وصل للمشاكل جزء شايع والا اوصلهم مقدار معين ولا اوصل لمعين ايضا بجزء شائع ولا بنصاب اه ولا بكيل معين واذا كانت الوصية بجزء شايع اه سواء كان سواء كانت للمساكين ولا كاتلي معين والزكاة عليهم يعني زكاة على الشخص المعين لما وصل به النصف ولا بالربع ولا بالثلث عليه ان يخرج الزكاة وكذلك المساكين في ذمتهم يعني الزكاة في ذمتهم وما حصل منه نصاب حصل له نصاب يجب عليه ان يزكيه آآ واذا كانت الوصية بكيل معين سواء كان معينين ولا كانت اه المشاكل فان الزكاة تكون يعني على واحد وهو ربما قسم التقسيم الاول قال هل هذه الوصية قال هذه الوصية يعني اللي وصى بها الشخص اللي مات هل مات يعني بعد ما يعني اه تخلف موته وتأخر موته يعني على وقت الجداد ووقت الوجوب ولا لم يتأخر يعني هو الوصية سواء وصاها قبل الجداد ولا بعده لا يختلف الامر وصى قبله يخطئ في الامر لكن يختلف الامر فيما اذا تأخر موته لم يتأخر واذا تأخر موته بعد الجداد والزكاة عليه في راس مالي يعني مش حتى من الثلاثاء لان الزكاة وجبت عليه وهو حي وجاء وقت وجوبه ما زال موجود فالزكاة تجب عليه يعني تنفذ الوصية والزكاة واجبة عليه لكن اذا كان مثلا هو وصى سواء كان يعني وقبل الجداد ومات قبل الجدل هادو فيها خلاف يعني قبل وجوب الزكاة وصل الفقراء ولا وصلة معينين وقبل وجوب الزكاة هو مات على من تجب الزكاة جاية كانت وصيته بجزء شايع لشخص معين ولا للمساكين والزكاة يجب عليهم واذا كان هو يعني وصيتة كانت بجزء معين كيلو ولا مئة ولا عشرة فتجب على من اوصلهم تجب على المعين وليزكي والمساكين تتبيت ويتبع بها في ذمتهم ها بعد ان تقسم عليهم في الحالتين ليس على الورثة اه لا لورا تمانية ومش علاقة. مم. والزكاة اما على الميت واما على الموصلة الولد عمان اليوم مش علاقة بالموضوع. نحنا نتكلم على زكاة الوصية الولد اهو ما ما لهمش دخل فيها فاذا كان تأخر موته ليل يعني حصل وقت الوجوب الى وقت الطيب والجداد فالزكاة عليه في ماله من رأس ماله. مم قبل يقسموا الورثة التركة يخرجوا زكاة الوصية هادي وعلى الميت واذا كان هو مات قبل الوجوب فهذا واللي فيه التفصيل اذا كان زكاة بيجوز وشايع فالزكاة على من اوصلهم معينين ولا غير معينين ان كان الاصابة. واذا كان الزكاة كان يصابا نعم ايه واذا كان الزكاة واذا كان اوصى بها هو مكيلة لعصبية هي مكيلة عدد كيل والزكاة على من اوصل الزكاة عليه الزكاة على على الموصي الزكاة على الموصي اذا كان اوصى بجزء شايع الزكاة على المرسل لهم وان كان اوصى بمكيدة سواء كانت لمعينين او غير معينين والزكاة تجب عليه في ما لي الموصي يعني مش في راسي مالي تخرج من ثلثه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كان الخرس بالفتح وهو الحزر انما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما افاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرا للعلة في ذلك بقوله وانما يخرص التمر بمثناة العنب سواء كان شأنهما الجفاف ام لا وانما يخلص الايه؟ يخرس وانما يحرص وانما يخرس التمر بمثناة العنب سواء كان كان شأنهما الجفاف ام لا كبلح مصر وعنبها هو اللي يخرس لحظة لحظة هو ليخلص في الواقعة ليخلص في الواقع هو الثمر وليس التمر انضبط هذا لعله يعني في نظر لانه الخرس معناه. مم. الخرس ان يأتي الخالص للشجرة وهي تحمل رطبها وثمرها تأمر له الرطب سمر بالمثلث او الفتح الميم هو الشيء الرطب فيأتي الى العين المشددة العين ويشعلت النخل فيخلصها يعني ويخلص الثمرة ولا يخلص الثمر الموجود كم يخرج تمرا الضبط متاعها ربما يحتاج الى اعادة نظر ولذلك علق الدسوقي عليه هنا عليه ايوه اقرأ التعليق ولا يقول الشيخ الدسوقي رحمه الله اه على تعليقا على قوله وانما يخرص او يخرص يخرس التمر والعنب الى اخره قال اي وانما يحزر الثمر الثمر والعنب على لرؤوس الاشجار ليعلم هل منه نصاب ام لا اذا حل بيعه واحتاج اهله للتصرف فيه هذا وكانه اراد ما يصير تمرا لانه بعد صيرورته يعني لا لا لا يعني لا يخلص التمر وانما يخلص ما يصله تمرا. نعم يعني هو الثمر يعني مم نعم كانه تأول له قال سواء كان شأنهما الجفاف ام لا كبلح مصر وعنبها اذا حل بيعهما ببدو صلاحهما قال انت يتم انت يتم يتم عند غدو الصلاح عند بداية آآ جواز البيع معروف ان الثمار لا يجوز بيعها الا اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع آآ استمر حتى ليبدو صلاحه او في هذه الحالة حتى ولو يعني مش كله يعني بعضه يجوز بيعه ويجوز ايضا خرصه في ذاك الوقت لا شرط ان يكون يتم طيبه كله يعني من الزكاة تجب عندما يطيب كله يعني مشي بدو بداية العينة زي ما يقولوا الناس كان بداية العينة مش هذاك واجب وقت وجوب الزكاة واتوجو بالزكاة انها كلها صاحية كلها يمكن الاكل منا لكن يعني يجوز من بداية بدو الصلاح. من تخرج العينة فيه يعني يجي يصفر ولا يولي احمر ولا فيه حلاوة يجوز بيع ذلك هو وقت الخرس يعني يجيو يجيبوا الخرس ويخرسوا التمر. الخرس يعني في التمر والعنب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله بن رواحة الى يهود خيبر فيخرص عليهم نخلهم وايضا في احاديث حديث عتاب بن اسيد امر النبي صلى الله عليه وسلم بخرص آآ النخل والعنب الخرص وارد في هاتين الشجرتين العنب والنخل فقط ولذلك العلماء يقول لا يقوي بخرص الزرع ولا خرص الفول ولا غيره الخاص وخاص بالتمر والعنب قال واشار لعلة التخريص بجعلها شرطا لتوقف المعلول على علته كتوقف المشروط على شرط بقوله واختلفت حاجة اهلهما باكل وبيع واهداء وتبقية بعض ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقدر الواجب يعني انما خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما لان شأنهما اختلاف الحاجة اليهما واعترض بان العلة هنا مجرد الحاجة وان لم وان لم تختلف كما في المدونة فكان الظاهر ان يقول لاحتياج اهلهما وهذا تعليل بالشأن والمظنة فلا يتوقف فلا يتوقف التخريص على وجودها بالفعل يعني يناضلنا في الغالب ان الناس يعني اول حاجة ان هي العلة في التمر والعنب العيلة الاولى هي امر النبي صلى الله عليه وسلم لانها وارد هي النص في ذلك والحكمة من ذلك والحكمة من تقليص التمر والنخل لحاجة اهلهما اليهما لان العنب والتمر فاكهة تبقى هي ظاهرة وواضحة والناس تتطلع اليها وتتمناها اه سواء كان سواء كان يعني اهل اللي يملكون هذه الثمار ولا الناس الاخرين الذين يمرون والاصدقاء والفقراء وللحاجة وذاك العلة الا قال للحاجة بدل ما هو قال لي اختلاف الحاجة قال لها قل لي الحاجة وخلاص لان اه الغالب في ان الناس يحتاجون الى التصرف فيها لان الناس تتطلع عليها يحتاج الى الاهداء منها والى الصدقة والى اكل الاولاد والعائلة والى احيانا البيع اذا كان يحتج نظل لهذا كله بحيث يحفظ حق الفقير ولا يتعدى عليه من بداية بدو الصلاح ما يخلوش هذا يقول لنا وقت اللي خلص مش وقت بعد ما اه يعني اللي هو اللي هو وقت الوجوب وقت الخاص ليس هو وقت الوجوب وهو استواء النخلة كلها تصير هي الطيبة لا الوقت بدون صلاح اي وقت جواز بيعها. هداك الوقت بحيث نحتاط ونحفظه حق الفقير واذا خليناه الا بعد ما يستوي طيبا قد يكون هو نصه فياكله لا ينبغي حفظا لحق الفقراء ان يتم القرص عند بداية بدوء الصلاح والحكمة فيه هو اه حاجة اهل النخيل هذه والعنب الى التصرف فيها قال نخلة نخلة نصب على الحال بتأويله بمفصل مثل بابا بابا اي انه يحزر كل نخلة على حدتها لانه اقرب للصواب في التخريص ما لم تتحد في الجفاف والا جاز جمع اكثر من نخلة فيه ان ما يجيش للبستان كلها ويقول ويقول يعني هذا يطلع مية وسق يقول اه تقديرك موجود دقيق وانت يعني كي راكب الجملة وخلص هذا يعني مدعاة للخطأ فانت لابد ان تخرص نخلة النخلة تقف تحت كل وحدة منهم لما يجيه باكمله بعد ما يعمل في دورة انا وما يستطيعش ان يحرز كل نخلة كان فيها عرجون وكم عجون لم يقدر وزنه هذا ما يترتاش الا اذا كان كل نخلة وقف تحتها ودار عليها دور الداير. هيك كانوا يعملوا ناس ويخرسون ان يأتي النخلة ويدوروا عليها مرتين ولا تلاتة ويتأمل في عراجينا ويقض العجول الواحد كم يطلع واللي طلع هذا لما ينقص ويجف قديش يولي اه ينقص من الثلث الربع النصفي كذا ثم يعطيك الحصيلة بكل نخلة هكذا ينبغي ان يكون الخاص بحيث يكون اقرب ما يكون الى الصواب لان يخلصوا جميعا في كلمة واحدة هكذا كي لا اذا كان بعض النخل يعني يستوي في الجفاف يعني جفاف واحد يبسى واحد ونويت واحدة فاذا كان يمكن يجمع اه نخلتين ولا تلاتة مع بعض لا حرج لكن ما يأتيش الى الجميع هكذا ويعملهم في صفقة واحدة قال باسقاط نقصها اي ما تنقصه على تقدير الجفاف لتسقط زكاته لا سقطها اي الساقط بالهواء وما يأكله الطير ونحوه فلا يسقط عن المالك تغليبا لحق الفقراء لكن ان حصل بعد التخريص شيء من ذلك اعتبر وينظر للباقي كما سيقول وان اصابته جائحة اعتبرت اللي تعتبر جاية حاليا تلت الجاي على وده يبلغ الثلث فاكثر هذا اللي يسمى جائحة لكن الساقط القليل هذا ما لا يسمى جائحة واذا بيحسب عليه هو مما يتصرف فيه وبنفسه وكذلك الساقط ما ينقصهاش وينقص لما بقدر النخلة يقول عادة تنقص الثلث وما يزيدش ينقص منها. اه اللي بيسقط يقول هذا ربما فيه ريح ولا فيه كذا لا يحسبه هذا يحسب الموجود فقط اللي يشبع فيه واللي يشبحه ولقدره يقدر قداش ينقص اذا جف ولا ينقص منه شيء اخر اما اذا حصلت بعد ذلك جائحة اخذت الثلث فما فوق بعد هيك لها حكم اخر يعني تخصم الجائحة وكفى الخالص الواحد ان كان عدلا عارفا لانه حاكم فلا يتعدد لا يتعدد الحاكم يقضي حاكم واحد فقط وهو يكفي الخالص ان يكون واحدا يعني بخلاف يعني المقوم يقوي من كذا يشترط فيه يكون اكثر من واحد خالص يكتئب الواحد قال وان تعدد واختلفوا فالاعرف منهم هو المعمول بقوله ان اتحد الزمن والا فالاول اذا كانت عدده اختلفوا جيب واحد واثنين وثلاثة كل واحد يقدر بتقدير قال ينبغي ان يؤخذ بقول الاعرف كان واحد عنده خبرة كبيرة ومشهور وهنا كذا هذا يؤخذ بقوله سواء كان هو الاكثر او الاقل اما اذا كان لم يعرف الاعراب فيهم استوت الامور فانه يؤخذ بالوسط بوسط ما قدروه جميعا اي واحد قدر بثلاثين واحد قدر باربعين واحد قدر بخمسين تجمع التلاتين والأربعين والخمسين وتقسم على ثلاثة نأتي للقسمة هذاك هو الخرس الصحيح لان ذاك هو العدل يعني مش ناخد الوصف معناه ناخده بقول اللي قال ربي لا يعني واحد جاي الثلاثين وواحد قال اربعين وواحد قال خمسين مناخده بالوسط مش الوصل معنا ناخده بقول الاربعين الاربعين قد يكون هو اللي غلط لكن حين اخذوا يعني اه اجتهاد الوسط فيهم نجموا الخمسين والاربعين والتلاتين خمسين واربعين تسعين وتلاتين مية وعشرين نقسموهم على ثلاثة يطلعوا اربعين. وافق وافق صاحب الاربعين هاي لا لانا اخترناه هو وانما هي القسمة هكذا لما ناخذ مجموع اعداد الثلاثة ونقسمها على ثلاثة نجد القسمة والوسط قال والا يكن فيهم اعرف بل استووا فمن قول كل يؤخذ جزء بنسبة عددهم فان كانوا ثلاثة اخذ من قول كل الثلث واربعة الربع وهكذا فان كانوا ثلاثة قال احدهم عشرة والثاني تسعة والثالث ثمانية زكى عن تسعة عشرة تسعة وثمانية عشرة تمانية وتمنتاشر وتسعة سبعة وعشرين سبعة وعشرين على تلاتة تسعة طيب حسن التوبة بطريقة وحسبتنا عليه بطريقة لكن النتيجة هي واحدة. نعم طيب شيخنا عندنا سؤال هنا اه يقول السائل هل زكاة الحبوب والثمار محصورة في الاصناف العشرين المذكورة ام يجوز القياس عليها وما ضابط القياس عليها ان كان ذلك اذا كانت هذه الاصناف موجودة وهي اللي تقتات وهي تدخر والزكاة فيها مثل ما تكلموا في زكاة الفطر يعني زكاة الفطر تجب في الاصناف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طعم تمر ولا شفاع من شعير ولا طعم اه باقي طوال فاذا كان تلك الاصناف غير موجودة والناس ما ياكلوش فيها خلاص وانتهت واكلوا شيئا اخر فيجبوا اخراج مما يغلب اكله لو الناس اصطلحوا على اكل اللحم فقط ولا اكل فول فقط ولا اكل اي شيء اخر فتخرج منه زكاة الفطر وكذلك اذا كان ناس يعني اختلف حاله معاش اللي ياكله ماياكلوش في هذه العشاء لا في القطانية ولا في الحبوب هذه ولا في الثمار وكذا وصارت هناك دنيا اخرى يعني ما عادش يأكلوا ثمار ولا هي موجودة ويأكلوا اشياء اخرى وتخرج الزكاة مما يأكلونه لكن هذا هو لتوسعه وذكر العلماء فيها عنا في عشاءها صنفا يعني هذا لا يكاد يخلو منه الزمن هذا. من اول ما خلق الله الدنيا من يوم ما خلق الله ادم وعلمه الاسماء وعلمه اسماء اسماء هذه الاسماء الاشياء اللي يأكلونها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا