ولا ان كانت تحت صدره او بين ركبتيه او قدميه او عن يمينه او يساره او امامه او خلفه او اسفل فراشه كما لو فرش حصيرا باسفلها نجاسة والوجه الذي يضع عليه اعضاءه طاهر فلا يضر شيء من الحشيش وشيء من الحجارة وشيء من اه مخلفات الارض فهذه كلها مشمولة بمحمول المصلي عندما نقول يجب علي ان يتطهر ويزيل النجاسة كل ما هو محمول لديه من هذه الاشياء ومن غيرها ومن ثيابه حتى ولو كان طرف عمامته حتى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يذكر فيه حكم ازالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك وانما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام فقال لهذه الكلام هنا على ازالة النجاسة هذا من الخبث. وكأنه معترض اعترض عليه وقال لماذا قدمت انت الان كلام الخبث لهي ذات النجاسة. بيتكلم عليها الان لماذا يقول له انت قدمتها على طهارة الحدث على احكام الوضوء واحكام الغسل وطاعة الحاجة لماذا؟ فهو اوجد لنفسه جواب وقال لقلة الكلام عليها الشيء اللي يتطلب لا كلاما كثيرا ينبغي التي يؤتى بها اولا ثم بعد ذلك اه ينتقل الى ما هو اوسع منها واكثر لقلة الكلام عليها فقال هل ازالة النجاسة الغير المعفو عنها؟ عن ثوب مصل يعني طوله فيشمل الحجر والحشيش والحبل المحمول له اذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل ولو كان طرف عمامته الملقى بالارض تحرك بحركته او لا وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه فيأمره بذلك. والان يريد ان يشرع وهذه هي هي المشكلة مع الكتب يعني. كنت اتوقع منها يأتيك بالخبر لكن هو دخل في تفصيلات اخرى الان في حكم التكليف والحكم الوضعي والصبي هو سأل سؤال هل ازالة نجاسة عن محمول المصلي ايا كان هذا المحمول حتى ولو كان حجرا او حشيشا الناس كانوا كلهم يزاولون المهن والاعمال قد يقول لي ايش علاقة الحجر بالمصلي يعني في فلاحته وفي مزرعته وفي كذا وذوي المهن وما يتعلق كان تمام على راسي وفي اخرها وهي طويلة تلاتة اربع اذرع وجزء منها فيه نجاسة وملقى على الارض سواء كان يتحرك بحركة يا ولاد حرك بحركته ما دامت محمولة له كل هذا يؤثر. ثم بعد ذلك انتقل الى المسجد الصيفي قال هذا ليس فقط طلب من المكلف البالغ العاقل بل حتى الصبي مطلوب منه ان يزيل النجاسة اذا اراد الصلاة فهذا اه الواجب بناء في حقه ليس واجب بمعنى ان هو يذم على تركه وانما الواجب الذي لا تتم العبادة الا به فلا لا تصح صلاته للصحيح صلاته ليست واجبة ولا يذم بتركها ولا يذم بترك الطهارة لها. لكن اذا اراد ان يصليها فلا تصح منه الا بالطهارة. فالواجب هنا هو بمعنى انه ما لا تتم العبادة ولا تصح الا به. وليس بمعنى الواجب في آآ اه اصطلاح الاصوليين انه ما اه يدم على تركه ويثاب على فعله. وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب وبيواليه فيأمره بذلك ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع. فالمخاطب الصبي لانا نقول هي من حيث تعلق الامر بازالتها مكلف بها. يعني هذا كان يريد ان يقول ان الصبي ومطالب النبي صلى الله عليه وسلم آآ عندما وجه الامر بالصلاة لم يوجهه للصبيان كان الصبيان غير مخاطبين يعني الحديث دليل على ان الصبي غير مخاطب قال مروا اولادكم بالصلاة فوجه الخطاب للاولياء ولم يوجهه لغير البالغين ولذلك كنا هذا ازالة النجاسة هي من خطاب الوضع ربما اقرب من نذهب اليه المصنف خطاب التكليف والتمس اليك عذرا بمعنى انها لا تصح الصلاة الا بها وهذا يعني هو مطالب به. لكن هي اساسا آآ لما نقول انها من خطاب الوضع ما عادش نحتاج حتى الى هذه التخريجات والى اه هذه التفسيرات او الاحتمالات خطاب الوضع مانع اه جعلوا الشارع شيئا شرطا لشيء اخر او منع منه وسببا فيه. الشرع يضع هكذا. وضع الشرع ليس بوضع فلان ولا علان. القرآن والسنة والشرع ووضع اه شيئا شرطة لشيخ وضع الطهارة شرطا للصلاة. فلا علاقة بكون هذا الانسان مكلف او غير مكلف. خطاب الوضع انه لا يتعلق مكلفين. يتعلق بجعل شيء شرط لشيء اخر. مثل طهارة شرط لصحة الصلاة. جعل شيء سبب لشيء اخر مثل مرور الحول سبب لوجوب الزكاة. لا علاقة له بكون هذا مكلف مكلف حتى غير مكلف ما دام عنده مال يحال عليه الحول فوجد السم وجد خطاب الوضع فالصبي مكلف. بخطاب الوضع يعني اه مطالب خطاب الوضع لان الشرع وضع هذا اه شيء سبب لشيء اخر. او جعلوا مانعا من شيء اخر. الشرع جعل الحيض مانعا من الصلاة خلاص يبقى لا علاقة بهذا بالتكليف هذا خطاب اللغة. فلما نحمل كلام هنا في زاتنا من باب خطاب الوضع نخرج من كل الايرادات اللي هو ربما الان يحاول ان يجاوب عنها. وبخلاف خطاب التكليف فانه خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين الطلبة والتخيير خطاب الله يعني اوامر الله في القرآن وفي السنة آآ المتعلقة بافعال المكلفين متعلقة بما تفعلون متعلق بصلاتك بصيامك بزكاتك فعل ما يفعل المكلفين. خطاب الله اقيموا الصلاة هذا خطاب من الله عز وجل. يتعلق بفعل مكلف عليه يجب ان يقيم الصلاة. اما هذا الخطاب يكون بالطلب او بالتخيير. والطلب لا يخلو مما يكون طلب فعل وطلب ترك. فان كان طلب فعل فهو الوجوب والندم كان على وجه يذم الترك فهو خطاب وجوب وان كان لا يذم التارك فيكون خطاب ندب طلب ندم وايضا الطلب يكون بالترك يعني بالنهي لا تفعل. فان كان فيه الدم فهو تحريم وان كان ليس فيه ذنب فهو كره خطاب الله متعلق بافعال المكلفين بالطالب او بالتأخير والتخيير هي الاباحة لا جناح عليكم لا حرج لا كذا هذا خطاب فهذا هذا هو متعلق خطاب التكليف ومتعلق بالبالغين بالمكلفين. الكتاب الوضع لا علاقة له بالتكليف وانما جعل شيء سببا او شرط عمانعا بشيء اخر. ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي لانا نقول هي من حيث تعلق الامر بازالتها مكلف بها. فالخطاب بها خطاب تكليف. فيخاطب بها الولي وان كانت من حيث انها شرط خطاب وضع. وعن بدنه الظاهر وما في حكمه بانفه وفمه واذنه وعينه. وان كانت هذه الاربعة في طهارة الحدث من الباطن حدثني من الباطل لا يجب على الانسان ان يغسل في الوضوء. طاعة الحدث معنى الوضوء والغسل. يجب على الانسان ان يغسل باطن عينيه ويدخل ما لباطن عينيه ولا اه لباطن اذنيه ولا اه هذا غير مطلوب منه لكن في اه طهارة الخبث اذا كان الانسان يحمل نجاسة في داخل اذنه او داخل عينه او كذا تفسد صلاته وتبطل صلاته ولابد ان يغسلها ويتطهر منها ويزيلها شيخنا في اذا كان المصلي يحمل الصبي وفي آآ وهو حامل النجاسة الصبي حامل نجاسة الحفاظات اذا كان هو جالس على الارض ومتعلق به فلا يسمى حاملا لكن اذا كان آآ صعد عليه فيكون حاملا والصبي اذا كان هو على الارض ومتعلق الكبير ليصلي فلا حرج. لانه لا يسمى حبل. لانه في فرق بين الاشياء اللي هي تسمى حاملة بنفسها مثل الدابة فالانسان مثل الطفل ارتبطت به بشيء وفيه نجاسة لسه محل نجاسة لان النجاسة محمولة لشيء اخر اللي هو حيوان يستطيع يصدق عليه انه يحمل. فانت لا تكون انت حامل المصلي وانما لتحمل الدابة وليحمل الصبي فتعلقك ولا اه ان تمسك بحبل بحبل دابة وفيها نجاسة او صبي جالس بجنبك ويتعلق بك وفيه نجاسة هذا اللي يفسد لكن اذا كان صرت حاملا للصبي او حاملا للدابة وتحرك بحركتك وكذا فبعد ذلك هذا هو اللي يضر يعني يسمى انسان حامي النجاسة بهذه الصورة. اه تبت لان الصلاة حمل على حكم اه حمل نجاسة يعني يأتي التفصيل في عند المالكية صلاباتي لو فاذا كان هو متحقق انه حاب من النجاسة فتنطلق اذا كان هناك. اه. الامر غير متحقق فلا تبطله. ولو اكل او شرب لنجسا وجب عليه ان يتقيأه ان امكن. يعني حتى بالباطل لو انسان حتى اكل نجاسة وشرب خمرا يجب عليه ان يتقي الصلاة باطلة وقد ورد ان يشرب الخمر لا تقبل صلاته اربعين يوما. اه. ولذلك الواجب عليه ان يتقيأ ويستفرغ من اه هذي النجاسة. والا وجب عليه الاعادة ابدا مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه. ان كان قادرة على التقي ولم يتقيأ. اه لابد ان يعيد الصلاة يعني لو صلى يعيد الصلاة. لانه قادر على زيادة النجاسة ولم يزلها. هم فان لم يمكن التقايؤ فلا شيء عليه لعجزه عن ازالتها. اه لان الصحيح عند المالكية ان ازالة النجاسة تجب مع القدرة عليها مع العلم والقدرة شرطان. زات النجاسة الصحيحة عندهم انها واجبة مع العلم والقدرة اذا كان الانسان لا علم له بها ناسي وصلى بالنجاسة حتى اكمل صلاته صلاته صحيحة لا حرج هو يعلم ان عنده نجاسة ولكن عاجز عن ليس عنده مال ليس عنده من يزيلها لا يقضي على الحركة عاجز او وبعدين زي ما قال وشرب خمرا ولكن فعل جهده ان يتقيأ يستفرغ منها ولم يقدر. فيسمى عاجزا واذا صلاته صحيحة. الشيخ اذا كان شرب وتاب ما تعتبرش الخمر في بطنه كالنجاسة. في جوفه يعني كالغائق مثلا آآ هناك ربما يذهب الى هذا لكن اذا كان هو عنده قدرة على ازالتها فلابد هو ما زال مطالب لان التوبة شرط الاقلاع. التوبة وليس فيه فقط ان تفعل شيء تتخلص منه من اثار المعصية لان ده شرط من التوبة. ان تقول انا تبت وانت لا يهون عليك ان تتقيأ لا يكون مناسبا للتوبة. فهو تكلم في مسألة ان التائب يعني آآ يعفى عنه مثل من آآ ارتكب معصية صرف المال في المعاصي ثم تاب المال في المعاصي لا يعطى من الزكاة او السدان في المعصية سداد اموال في المعاصي والخمر والفجور وكذا. وتاب قالوا اذا تاب وصدقت توبته يعطى من الزكاة. لكن لابد ان آآ يرى منه شي من اثار هذه التوبة لا بمجرد ان يقول انا تبت وكذلك هذا الشخص قال انا تاب وعمل ما في وصي اذا كان هو ما زال يعز عليه ان يخرج الخمر من من من جوفه ويقول آآ انا تائب ما يترتاش هذا. اما اذا عجز فيبقى الامر يستقيم وعن مكانه وهو ما تمسه اعضاءه بالفعل للمومي بمحل به نجاسة حيحة على الراجح. يعني المكان اللي يجب ان يزيل المصلي النجاسة هو الذي تلمسه اعضاؤه. عندما يسجدوا عندما يقف فاذا كان اه يومئ ايماء فلا يضر فلا يضر ان يكون هناك نجاسة في التي لو سجد يكون سجوده عليها هذا لا يضر لانه غير مطالب بالسجود لا يسجد لكن يشرط المكان الذي يقف عليه ان يكون طاهرا فقط. فالعبرة بما تمسه اعضاؤه. وهنا تجم اه عملوا فرق عملوا قالوا المومي آآ يحصر عمامته مع انه لا يصل هذا الامر ولكنهم في النجاسة يعني تسألوا قالوا مادام هو اعضاءه لا تلمس النجاسة ويصلي اماما حتى لو كانت في نجاسة في الاماكن التي ربما له سجدة يسجد عليها. فلا يضره كما اشار الى ذلك كله بقوله لا عن طرف حصيره ولو تحرك بحركته لو كان الطرف الحصير فيه نجاسة يصلي في طرف اخر. حتى لو كان تحرك حسيب لحراكته فليضر لان الحائل والفاصل تخين لا يسمى حامل نجاسة. بخلاف ما اذا كان يعني اه نجاسة في اسفل ثوبه يعني سجد على ثوب من باطنه فيه نجاسة وظاهره ليس فيه نجاسة فلا تصح الصلاة في الاشياء حيث يسمى يسمى عرف انه صلى على مكائن نجس لو انسان فرش ثوب او عمامته سجد عليها في طرفها النجاسة والى اي شيء من كمه او كذا فيه نجاسة فكله يوتر لكن الحصير باعتباره كانه يعني مستقل التفرقة. قال والنافلة وان كرهت بعد الاسفار لمن نام عن ورده الا ان القول بانه لا ضروري قوي وافهم قوله لنصفرار انه لو صلى بعد خروج الوقت ثم علم او مستقلة عنا الحصيل كانه مستقل عنه هو لكثافته وطفونته وكذا لو كان في طرف منه او في اسفله او كذا نجاسة لا يضر ما دام المكان الذي يصلي فيه طاهر. فالمراد به ما زاد عما تمسه اعضاؤه وليس من الحصير ما فرش من محموله على مكان نجس وسجد عليه ككمه او طرف ردائه فلا ينفعه سنة خبر عن قوله ازالة. وشهره في البيان من قولي ابن القاسم عن مالك وحكى بعضهم اتفاق عليه او واجبة وجوب شرط ان ذكر وقدر والا بان صلى ناسيا او لم اعلم بها اصلا او عاجزا حتى فرغ من صلاته اعاد ندبا بنية الفرض الظهرين ولو على القول بالسنية للاصفرار. يعني هذا هو الخبر هل ازالة النجاسة سنة هذا القول الاول او واجبة شرط لصحة الصلاة مع الذكر والقدرة. هذان هما قولان المشهوران في المذهب. هناك والاخرى بالندب او او انها واجبة مطلقا راهو او نسيوا قدره وعجز واجبا كما هو مذهب الشافعي وغيره. لكن القولين المشهوران الفقه المالكي قول يقول ان ازالة النجاسة سنة وقل اخر يقول انها واجبة شرط صحة الصلاة لكن مع الذكر والقدرة ويدل عندهم القول بالسنية ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن مسعود ان النبي وسلم كان يصلي بالكعبة والقوم قريش جالسون ابو جهل اه جماعته والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال بعض البعض هل احد يذهب الى السنة زوري بني فلان فيأتي بي فيلقيه على ظهره قال فانبعث اشقاهم وذهب واتى بالسادة الجزور يفيد دمه الاوساخ والقاذورات ووضعوا على كتفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلما يرفع رأسه ولم آآ آآ يقوم من صلاته واستمر يصلي حتى اتت فاطمة ونحته من على ظهره ثم بعد بعد ان قضى قال اللهم عليك بقريش فعمم ثم خصص ضم عليك بابي جهل اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة اللهم عليك بشيبة ابن ربيعة بالوليد ابن عتبة بعقبة ابن ابي معيط بامية بن خلف يقول عبدالله بن مسعود ما تخلف منه احد فقد رأيتهم جميعا في القليب قريب بدر كل ما هداكم الله في قليل. بذلوا ما تخلف منه احد ممن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الدعاء. فقالوا هذا يدل على ان الصلاة يصح حتى مع اه النجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل السلام على ظهره حتى اتت فاطمة لان لو كان يعني ربما يقول قائل هذا اه محمول على العجز وانه غير قادر لكن هو اه لم يزلهم اعضائه واستمر في سجوده ويصلي حتى فاطمة رضي الله عنها ونحته من اعضائه. هذا اه قول او موسى القول الذي يقول بالسنية عندهم. والقول الذي يقول بالوجوب هذا هو المشهور آآ الاخر في المالكي وهو قول جمهور الفقهاء غيرهم كلهم يقولون بوجوب الطهارة ويدل عليه عمومات كثيرة من الشياق والله تعالى وثيابك فطاهر ايضا حديث الذي قرأناه بالامس حديث البول معذبان ومعذبان في كبير هذان قولان ولكن المالكية ايضا يقولون هل قولان آآ يعني مختلفان او هما يؤولان الى قول واحد هناك طريقتان او طريقان تخريج هذين القولين آآ طريقة بنرشد كأنها تجعل القول بالسنية مثل القول بالوجوب لا فرق. لان هناك طائفة من علماء المالكية يقولون حتى على القول بالسنية فان من صلى بالنجاسة عمدوا فهو اثم. اثم تارك السنة عمدا في هذه المسألة. آآ يقول انه اثم. طيب اذا كان هو عاتبا من بقي من فرق؟ آآ ابن رشد على تفسيره لا يبقى هناك فرق لانه يقول من صلى السنية والذي رجحه وايضا كثير من علماء المالكية. يقول من صلى بالنجاسة وان يقول لي ذات النجاة والسنة ومن صلى بها يجب عليه ان يعيد في الوقت. ما دام يجب عليه ان يعيد في الوقت اذا آآ حتى من عالقول بالوجوب هو يجب عليه الاعادة فلم يبقى هناك فرق ربما الى فرق قليل جدا لما نربطها في الوقت عالقول الاخر بان يعيد مطلقا في الوقت او خارج الوقت. والطريقة الاخرى غير طريق ابن رشد التفريق بين القول بالسني والقول بالوجوب يقولون على القول بالسنية ان الصلاة اعادتها من صلى بالنجاسة يعيد ندبا واستحبابا يعيد وجوبا ويعيد في الوقت. وهذا هو الذي يناسب الاعادة في الوقت هو الاعادة على الوجه السنية. عندما يذكر دائما في الكتب الفقه انه يعيد في الوقت فهو محمول على انه يعيد سنة. اما من آآ يعيد وجوبا فهذا لا يقيد اعادته بالوقت بل يجب ان نعيده من صلى صلاة من غير وضوء مثلا اه فيجب عليه ان يعيدها لا يقال له يعيدها في الوقت ويجب ان يعيدها ما تذكرها من نسي صلاة وفتاة والصلاة باطلة يجب علينا اذا لكن ما دام قيدت بالوقت معناه كان لهذا هي على وجه السنية والندب والاستحباب وليست على ولعل هذا هو بحيث يكون هناك فرق بين القول ازالة النجاسة على انها سنة والقول بانها واجب. اخذنا واجب لصحة الصلاة ومن صلى به يجب ان يعيد ابدا. في فرق بان يعيد ابدا وبين ان يعيد في الوقت. فالوجوب يناسبه ان يعيد ابدا. والسني يناسبها ان يعيدها في الوقت. وما دام يجب ان يعيدها ابدا معنى متعلقة بالصلاة لم تبرأ منها ذمته هذا هو القول الثاني والقول الثالث انه آآ ازالة النجاسة مندوب وليست سنة آآ بلية من المندوب وهذا قول ضعيف جدا وآآ في الفقه المالكي وقول اخر يقول بالوجوب مطلقا الرابع قل ان واجب مطلقا سواء الذكر والقدرة ومع غير ذكر مثل آآ مذهب الشافعي. فهي اربعة اقوال فقه لكن المشهوران يعني قولان قول بالسنية بالوجوب. والا بان صلى ناسيا او لم يعلم بها اصلا او عاجزا حتى فرغ من صلاته. اعاد ندبا بنية الفرض الظهرين ولو على القول بالسنية لنصفرار باخراج الغاية والصبح للطلوع لاخراج الغاية يعني لا يعيد في الاصفرار يعيده قبل الاصفرار. فلا يعيد في الاصفرار لان اعادة الصلاة معناها نافلة التي نافلة والاصفرار منهي عنهم صلاة النافلة لا تصلى وقت الاصفرار. قد قد يقول قائل حتى بعد العصر هو الصلاة منهي عنها المالكية لكن آآ هناك فرق تشتد الكراهة عندهم في الاصفرار. بعد العصر كراهة خفيفة ولكن الاصفرار ولكن يصلى على الجنازة بعد العصر ويسجد سجود التلاوة ايضا بعد العصر. ولكن عند الاصفرار ينهى عنه. فالنهي اشد هذا هو السبب ان الرعاية تكون الى الاصفرار. يا شيخ على القول بان ازالة النجاسة سنة. لاعادة تكون للاصفرار. لكن من قال بان اه ازالة النجاسة واجبة يعيد ابدا اه نعم. نعم. لما نقول انها واجبة وهذا هو المشهور الاخر في المذهب. يجب وان نعيدها ابدا سواء كان اصفرار ولا بعد خروج الوقت الضروري ولا ومن المعلوم ان مسائل الفقه كلها او فروع المذهب كلها مبنية على القول بالوجوب. لا تجذب عندما يأتون في تفصيل المسائل ان ويتعرضوا لشيء يفسد الصلاة بسبب الخبث او النجاسة يقول تعيد الصلاة استحبابا لا لا يعيدها وجوبا. فروع المذهب مبنية على القول بالوجوب. والعشائين للفجر على مذهبها وقياسه ان الظهرين للغروب والعشاءين ثلث والصبح للاصفرار وفرق وفرق بان الاعادة كالتنفل فكما لا يتنفل في الاصفرار لا ايعاد فيه ويتنفل في الليل كله. يعني هو فرق اعتراض عليه قال لماذا هو في الظهرين اللي هي الظهر والعصر من باب التغليب الظهر والعصر سموهم ظهرين اه لماذا الظهران يعني قلت يعيد ليلة الاصفرار فقط. واذا الصلاة ما يعيد. لكن العشاء قلت الى طلوع الفجر الصبح قلت العيد طلوع الشمس. لماذا لم تمنعهم الاعادة في الوقت الضروري بعد ثلث الليل وقت ضروري. والصبح بعد الاسفار وقت ضوئي. نعم. مع انك طلبت من الاعادة والاعادة مكروهة يعني صلاة النافلة الاعادة هي صلاة نافلة. والنافلة وقت الاسفار مكروهة. فلماذا جوزت له ان يعيد اه الصلاة وقت الاسراء صلاة الصبح حتى وقت وان يعيد العشاء يعني حتى بعد ثلث الليل لماذا يجوزها؟ كان مفروض تمشي على نمط واحد. اه ما كمان تحددت في الظهر والعصر الى اصفرار ايضا يحدد في الصبح الى الاسفار يحدد في العشاءين الى ثلث قال لان الكلام في اه صلاة الصبح ان وقتها يمتد الى طلوع الشمس وليس لها وقت ضروري بالاسفار. هذا وقت في المذهب ورجحه كثير من المحققين. ولذلك طلب منه ان يعيد حتى الى الى طلوع الى طلوع الفجر هذا هو السبب لي خلاوه يخالف بين صلاة الصبح وبين صلاة العصر. واعطيت عليه قالوا ما دام انت يعني آآ الصبح ياللي يسفارة ايضا ينبغي بحيث الكلام كله يكون على نمط واحد دعه حتى العصر الى غروب الشمس فبين الفرق. الفرق الكراهة تشتد ووقت الاصفرار ضروري وقت طويل هذا قول هو القوي وهذا المعول عليه وهذا بخلاف الاوقات الاخرى انها تمتد الى الفجر وقت العشاء يمتد الى الفجر ووقت الصبح يمتد الى شروق هذا قول قوي في المذهب هذا السب قذر بعد الفراغ منها انه لا شيء عليه في ذلك. اه يعني لو كان هذا لو صلى في الوقت لكن لو صلاها بعد خروج الوقت خلاص ما عادش في لان الاعادة مطلوب منه في الوقت عالقول بالسنية يعني هذا ما دام الوقت مطلوب لكن هو صلاها بعد خروج وقت وصلاة قضاء فلا تطلب منهم يا علي. قال خلاف لفظي لاتفاقهما على اعادة الذاكر القادر ابدا والعاجز والناسي في الوقت. قاله الحطاب ورد بوجوب الاعادة على الوجوب وندبها على السنية وبان القائل باحدهما يرد ما تمسك الاخر فالخلاف معنوي يعني هناك طريقان طريق بنرجو طريق القرطبي طريق نرشدي رانا كان الخلاف لفظي لهذا يعني الوجوب حتى عن قول السيد عادل عن الوجوب لكن الطريق الاخر يرى ان من يقول بالسنية الاعادة هي على وجه الندب وليس الوجه. وسقوطها اي النجاة على المصلي في صلاة ولو نفلا مبطل لها ويقطعها ولو مأموما ان استقرت عليه او تعلق به شيء منها ولم تكن مما نعم. كانت رتبة لكن اذا كانت يابسة وانحدرت وسقط على الارض لا تفسد علي صلاتي ويقطعها ولو مأموما ان استقرت عليه او تعلق به شيء منها ولم تكن مما يعفى عنه ولم يتسع الوقت الذي هو فيها. عنهم مثل النجسات اللي يعفى عنها وهي القليل من الدم والاشياء اه كلام عنها النجاسات المعفو عنها كثيرا بالتوبة الحائض ولا ثوب ثوب المرضع والا ثوب المهنة يعني كلها اه مما يعفى عنه. اهو. ولم يتسع الوقت الذي هو فيه اختياريا او ضرورية بان يبقى منه ما يسع ولو ركعة. لان هذه الفائدة من فائدة الاعادة ان وقد يتسع لهذا وهناك فرصة لهذا واذا كان ليس هناك فرصة لاعادة وليس هناك ما تزيل به هذه النجاسة ويتعدى عليك ان تعيد على الوجه الصالح في الوقت فلا فائدة في القضاء. القضاء لابد ان يكون من ورائه فائدة بان تعيد في الصلاة بطهارة في وقتها آآ هنا يؤكد وآآ على النشرة وهي ان الحرص على الوقت في باب زات النجاسة هو اولى ما الحرص على الطهارة من النجاسة. يعني اهمية والتأكيد على الصلاة في الوقت هي اشد واقوى من على طهارة الخبث في باب الصلاة. وذاك الموطأ آآ بدل ما لك رحمه الله كتابه بوقوت الصلاة فكان الاوقات عليها وذلك لا يعذر الانسان بالصلاة خارج الوقت لا بالنسيان ولا بالعجز من اجتهد وصلى قبل الوقت حتى باجتهاد او عجز عن معرفة الوقت وصلت ثم تبين له انه خرج قبل الوقت فيجب ان يعيد صلاته في الوقت ليس فيه هناك عذر الصلاة قبل الوقت لكن آآ في استقبال القبلة والا في آآ ازالة النجاسة والا في كذا كله يعدم انسان بالجاهل وبعدم القدرة وبالمسائل وان يجد لو قطع ما يزيلها به او ثوبا اخر يلبسه والا لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره. وتجري هذه القيود الخمسة في قوله كذكرها اي النجاسة او علم او او علمها فيها. كذكر هذه النجاسة اي النجاسة او علمها فيها. وهذا على ان ازالة النجاسة واجبة. ان ذكر وقدر وقدر. واما على انها سنة فلا تبطل بالسقوط او الذكر فيها وكلام ابن مرزوق يدل على انه الراجح يعني سقوطها عليه والا يعني تذكرها في اثناء الصلاة والا كله حكم واحد. يجب ان يتخلص منها على القول بانها واجبة. يجب على الفور ان يتخلص منها. اذا استمر يعلم بالنجاسة ويستمر تفسد صلاته. لكن لو تخلص منها وترك جهد العلم بها فصلاته صحيحة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما آآ علم من جبريل ان بنعله قدرا فصلى لي لهما النعل ومضى في صلاتهم. فيجب الانسان اذا علم بهذا ان يتخلص من النجاسة ويستمر. لا ذكرها قبلها ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل. يعني هنا نسيان الطري يعني آآ جعله مثل النسيان الاصلي عند مقعد هذا النسيان الطارئ مثل النسيان الاصلي او لا النجاسة اذا تذكرها الانسان يجب ان يزيلها. فاذا وتراخى ولم يزلها ونسي مرة اخرى. فهل تصح صلاته بها او لا تصح؟ كان الواجب لا تصح. لان عندها نوع من التفريط فلا يعد النسيان الطري مثل نسيان النسيان الاصلي معذور لكن بعد ذلك لا يعذر لكن هنا ذكر انه ايه لو تذكرها ثم نسي ها؟ واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل. ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها وانما يعيدها في الوقت او كانت النجاسة اسفل نعل متعلقة به فخلعها اي النعل. فلا تبطل ولو تحرك بحركته ما لم ان يرفع رجله بها فتبطل بحمله النجاسة اذا صل هذه اللوحة حتى لو تحرك النعل لا يضر ما لم يرفع الا هو بالنعل. هذا ينطبق على الجنازة؟ اي نعم ايه. لو صلى الانسان بالنعل في الجنازة وفيها نجاسة لا يضر. لا شيء يعني لا حرج في ذلك حتى لو تحركت النعل لكن الواجب الا يرفع رجله اذا كان يعلم ان ان نعل فيها نجاسة ومفهومه انه لو لم يخلعها بطلت حيث يلزم عليه حملها وذلك حال السجود والا فلا كمن صلى على جنازة على جنازة او ايماء قائما ولو دخل على ذلك عامدا هذا هو النقل. ومفهوم اسفل انها لو كانت اعلاه لبطلت ولو نزعها دون تحريك افا لظاهر قول المازر من علمها بنعله من علمها بنعله فاخرج رجله دون تحريكها صحت صلاته ونفرق بين اسفل النعل واعلاه فمن اسفل لا تضر الى اخر الرجل ومنها حتى لو تحركت النعل. لكن لو كانت النجاسة في اعلى النعل المشهور انه يكون حاملا نجاسة وتقصد صلاته خلافا للمازرين ليرانا لا تبطل الصلاة. وعفي عما يعصوا الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الاذهان ذكر لها جزئيات للايضاح فقال كحدث بولا او مذيا او غيرهما او غيرهما ولعل او غيرهما مستنكر كحدث مستنكر كيحن بكسر الكاف اي ملازم كثيرا. بان ياتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما اصاب منه الحدث المستنكر هي كلمة المستنكر عدم الاصطلاحات يستعملها المالكية في فقههم. مستنكح معناه هو المغلوب على امره المقهور الذي يحدث له الامر خارج عن ارادته خارج عن قدرته. فقد يكون اه مستنكح حدث بمعنى النجاسة اه ملازمة لي مغلوب عنها ما يقدر على دفعها تصيب ثيابه وتصيب بدنه فهذا معفو عنا هذا مستنكر خبث يعني. وقد يكون مستنكر حدث وقد يكون مستنكر كحال اه وسوسة يعني تلازمه تلازمه الوسوسة وذلك ان يكون مستنكح السهو ومستنكح الشك يعني مستنكح الشك ده بيأتيه الشك. ولازم كل ما يصلي يشك هل صليت ثلاثة واربعة فهذا يبني على الاكثر يستحب له استحبابا يبني على الاكثر ويستحب له ان يسجد صليتين بعد السلام تغريبة للشيطان. ولا يطلب منه آآ الاصلاح. وآآ مستنكح السهو يعني يتحقق انه يسهو لكن دايما يسهو يأتي رغما عنه يعلم انه ليس شاكا يعني لا يقول يعني هل صليت تلاتة وانما يعلم انه دائما يصلي خمسة ودائما آآ يترك آآ تشهد ام يترك كذا قالوا هذا عليه ان يصلح ما امكنه الاصلاح لانه يعلم انه يعني اذا نقص يأتي بالناقص واذا زاد يسجد بعد السلام هذا المطلوب منا. فكلمة الاستنكاح هي اه القهر تعني الملازمة والقهر ان الشيء يلازم الانسان لا يستطيع ان ينفك عنه. فاذا يلازمه خروج النجاسة والخبث معناه يجب عليهم من باب رفع الحرج ان يعفى عنه لان عفي عما يعني بان يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما اصاب منه ويباح دخول المسجد به ما لم يخشى طخه فيمنع. وكان يتلطخ بالنجاسة من حيث هو الانسان مكروه في غير المسجد الانسان يضمخ نفسه باي شيء نجس مكروه كذا وليس اه حراما. لو انسان استعمل تداهن بشحوم نجسة وكذا في خارج الجسم ليس حرام هذا مكروه. قالوا الا الخمر فقط فيحرم التلطخ بها. لانها النفس تشتهيها وقد يكون هذا منعوهم باب سد الدراية حتى لا تتطلع اليها النفوس. النجاسة الاخرى في البدن خارج البدن غير حرام. ولكن يحرم على الانسان ان يدخلن الى المسجد باي صورة من الصور في نعله او في يده او في ثوبه وكذا لا يجوز له ذلك. ولكن لو انسان مصاب في بدنه هذا ويأمن على مزيد من التلوث فله ان يدخل المسجد بذلك لكن لا يجوز له ان يدخل شيئا فيه نجاسة الى المسجد. وكبل لباسور بموحدة حصل في يد فلا يلزم غسلها منه ان كثر الرد بها بان يزيد على المرة في كل يوم الباسورد يعني قال لي كلمة اعجمية ونوع من السالول والقروح تكن داخل داخل المخرج فتلتهب وتبقى تخرج الى الخارج. وتبقى احيانا ثلاثة ثلاثة عشرة سنة وطيلة هذه المدة ونحن نقتات من راتب زوجي ما حكم ما نصرفه من هذا المال انا وابي مع العلم ان هناك من يقول بان هذا المال خاص باليتيم فلا يصح الصرف منه افيدوني جزاكم الله خيرا. آآ هو تفرز مواد وكذا يحتاج الانسان من حين الاخر الى ردها بيده وتؤذيه وفيها بلل والبلل هذا يعني نجس فيه نجاسة. فهذا يكثر هذا البسور ويسمى الناسور ايضا للافضل العربية فهذا بيصيب اليد وبيصيب الثياب. ما الذي يعفى يعفى عنه؟ قال ما كثر وشق يعفى عنه. بالنسبة لليد قال اذا كثر الرد كثر استعمال رد هذا الثلول وهذه الدمام اللي بيده ليس مرة واحدة او مرتين وانما كثر ذلك ابنه في اليوم فيعفى عنه حتى لو لم يغسله يعفى عنه. اما فيما يتعلق بثيابه لو مس ثيابه ولو كل يوم مرة واحدة فانه يشق على الانسان ان يغسل ثيابه كل يوم حتى ولو مرة واحدة. فيعفى عنه في الثياب ولو كان مرة واحدة وفي البدن اذا تكرر في يده اذا تكررت في الثوب حتى ولو مرة واحدة. ويظهر ان يكون ثلاث مرات اذ لا مشقة في غسل اليد الا بالكثرة ومثل اليد الثوب الذي يرد يرد به اي الخرقة او في ثوب او في ثوب او بدن وان لم يكثر الرد بان ياتي كل يوم مرة فاكثر وكثوب مرضعة او جسدها اما او غيرها ان احتاجت او لم يوجد غيرها او لم يقبل الولد سواها اما انها مرضعة او حاضنة او سواء كانت هم او غير ام فهذه ايضا يصيبها البول كثيرا في سواء كان في بدنه او في ثيابها اذا كان هي تحوطت وحافظت قدر الامكان فما اصابها من ذلك يعفى عنه ولها ان تصلي بثيابها. تجتهد في درء البول او الغائط بان تنحيه عنها حال بوله او تجعل له خرقا تمنع وصوله لها فاذا اصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه لا ان لم تتحفظ ومثلها الكناف والجزار كالنعاس الزبال والجزار وكل من ينتهي المهنة للدواب والفلاحة ولا كذا فيعفى عنه ثيابه يعني في الغالب لا تخلو من الاذى ومن قذارات كذا. ومع ذلك يستحب لهم جميعا ان يكون لهم ثياب خاص بالصلاة لكن لو صلوا ثيابهم فلا حرج عليهم وندب لها اي للمرضع وكذا من الحق بها ثوب للصلاة لا لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم. نعم يندب لهم اعداد خرقة لدرء ذلك في صاحب السلس ما لا يستحب له ان يعمل ثيابا خاصة لان عذرا مستمر حتى لو انت استعمل هو ثيابا خاصة بالصلاة يلبسها ايضا تصاب بالسلس وذلك لا فائدة من هذا. وكدون مساحة درهم بغلي وهي هي الدائرة التي تكون في في ذراع البغل من عين او اثر دم مطلقا منه او من غيره ولو دم حيض او خنزير في ثوب او بدن او مكان منهم ما يفرق بين عين الدم وبين اثر الدم. عين الدم يعفى عنا اما هو اقل من قدر الدرهم او الدرهم هناك من يجعل العفو الى حد الدرهم والدرهم يسمى الدرهم البغلي وهي يعني آآ حلقة في ذراع البغل في ركبته ومنهم من ينسبه الى بعض الخلفاء في العاصمة العصور آآ البغل يسموا كدا فدرهم هولي كان يتعامل به. ولكن هو يعني في حدود انملة الصبع الاصبع الكبير هذا. ما كان في هذا القدر فيعفى عنه من عين الدبيب. فيفرقون بين عين الدم واثر الدم. دم حقيقة هذا يعفى عنه لما يجتمع في الثوب في او في الجسم في اماكن متعددة هذا المقدار فما دون فهذا يعفى عنه لان يقولون يعني الناس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كانوا لا آآ يعني تخلو بابدانهم ولا ثيابهم ولا سيوفهم ولا كذا من اثر الدم وذلك هذا صار معفوا عنه بالاستعمال اه اقروا النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ولم يرد اه نهي عنه مع انه لا يخلون منه. هذا فيما يتعلق بعين الدم واما اثر الدم يعني عن الدم غير موجودة معروف مثلا النجاسة لم يكن هناك دم في المكان ان يغسل بالماء ويزال. لكن لو انت مسحت الدم هكذا بخرقة وكذا. فعين النجاسة انتهت لكن اثر الدم موجود ولا غير موجود بدأوا ما يعنون باثر الدم. مثل المحاجم يخرج دم المحاجم ثم يسلت. فلو يوجد العين الدم لكن يبقى الاثر. هذا الاثر يعفى عنه ولا يعفى عنه هذا يعفى عنه حتى لو كان اكثر من آآ مقدار الدرهم. ومفهومه ان ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف والمعتمد العفو لا ما فوق الدرهم ولو اثرا وقيح وصديد هما كالدم من كل وجه. حكمه يعفى عن مقدار الدرهم يعني. هم. شيخ بقية ثمان دقائق وعندي بعض اسئلة. طيب. السؤال الاول يقول اه انا امرأة اعيش في بيت والدي بعد وفاة زوجي ولي ابن منه عمره الان اه اذا كان مرتب اه ضمان لان المسائل كلها التي تنظمها قوانين وليست هي ميراثا. ما يدخل اثنى على العائلة بعد موت مورث من موت عائلهم ما يدخل عليهم من مال من مرتب او منحة من جهة العمل ما يأتي بعد الموت لا علاقة له بالميراث لا يقسم قسمة ميراث. وانما هو يقسم قسمة الجهة المانحة له. فالضمان عندها قانون ننظم من المال هذا لمن؟ جزء منا مقداره كذا وكذا للقصة كذا وكذا للزوجة. اه حل الام والاب اه عندهم جزء منا اذا كان ما عندهمش عمل وكذا هذي يرجع تاني الى قوم الضمان الاجتماعي ينبغي ان يتقيد بذلك فاذا علمت الحقوق بعد ذلك اه قريش وان تخالطوهم في اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يعني ليس هناك حاجة من المخالطة ومخالطة المال ولكن لا ينبغي ان يأتوا على مال الضعيف واليتيم يأكله كله. ومالهم يبقى هي في المصرف رصيد هذا لا يجوز لكن لو اكلوا بالمعروف وتقاسموا الحمل وكذا فهذا جائز لا حرج فيه. يقول سؤالي عن نظام المرابحة الاسلامية في مصر في الجمهورية التي لم تعلن عن اسماء هيئة الرقابة الشرعية بداخلها هل يكفي قول الموظف ان العقود صحيحة مطابقة للشريعة ام لابد من اعلان هيئة الرقابة بالمصرف ان العقود صحيحة؟ وماذا عن المصارف التي لم تعين هيئة رقابة شرعية اصلا لا يكفي ابدا لان جربناهم وحاولنا معهم مرارا لان اكثر من ثلاثة سنوات عن مصارف ونحن في هذا الامر ونرجوهم ونطلب منهم لانه لا فائدة ان تعمل عقود شرعية صحيح المرابحة ثم تطبقها تطبيقا خاطئا تصور الامر للناس كانك انت تتعامل بطريقة شرعية وكنت في الواقع تتعامل بالربا هذا لا ينبغي ان يكون طلب منهم جميعا ان يعينوا هيئة رقابة شرعية ومجرد ان تعين مصر وهي اذا قام شيئا هذا لا يكفيه بل هيئة الرقابة الشريعة عليها ان تتحمل مسئوليتها لان هذا امر في عنقها الان. فعليها ان تباشر عملها وتعمل مدققين داخليين يتابعون ويراقبون تطبيق الموظفين لهذه العقود. فاذا اطمأنت الى ذلك كان من خلال ملاحظات الفجائية وجدت ان الموظفين آآ جميعا ملتزمين بالخطوات المطلوبة وهي واضحة مثل الشمس فاذا ولدته كذلك على هي الشرعية اللي بتتحمل مسئوليتها وتعمل آآ اعلان في المصرف ان هذه المعاملات في هذا العقود بهذه الفرع هي موافقة للشريعة وليس فيها لكن ما لم يفعلوا ذلك فانا الواجب ان يتوقف الناس لانه لا يجوز تركهم هذه بهذه المصارف تتلاعب وصارت لانها يهمها ان آآ هذه الفتاوى بتاع العقود المرابحة ادخل عليهم طائلة كثيرة جدا لانها صار هناك عندهم سوق بيع السيارات كبير جدا ولكن لا يريدوا ان يكلفوا انفسهم ان ينضبطوا بالضوابط الشرعية. فيجب على نفسه ان يتوقفوا حتى ينضبطوا وكيف نعرف انهم انضبطوا هيئة الرقابة الشرائية لتعلن ذلك. قال اذا كانت المرأة الحائض في ساحات الحرم الخارجية فهل تعتبر دخلت المسجد لا لا لان الساحة لخارج المسجد الفناء والمساجد اللي خارج الصلاة في المسجد كلها لا تسمم لا حرج عليها. يقول خرؤ الحمام اذا وقع على المصلي ما حكم صلاة هذا المصلي وللعلماء المالكية هم الحيوان مأكول لحم اذا كان متحقق انه لا يقع على النجاسة ولا يتناول يعني طاهر لكن ما الك ان تتحقق من هذا هو الامر لذلك ينبغي التحوط من هذه المسألة. نعم. يقول هل يجوز تتبع السهل من ائمة المذاهب كالاقتصار على الغطس في الماء لغسل الجنابة على القول لعدم فرضية الدلك ومسح بعض الرأس على القول بان الباء للتبعيض وغير ذلك من المسائل. ثم هل يجوز اختيار ايسر هذه المذاهب وان خالف مذهب الدولة مذهب الدولة ولا شيء من هذا مثلا الانسان عليه ان يحتاط لدينه ومن عز عليه دينه انه احتاط اما ان يبقى يتلقف من كل مذاهب ينتقي منها يسرها بالتشهي لا من باب الاخ الدراجح والاحتياطي لدينه. فهذا فعل الفساق وليس بفعل المؤمنين ولا المتقين. وآآ من تتبع رخصا مذاهب آآ يعني اوشك ان يذهب عنها الدين كله. يعني يضل يبقى ياخذ من مدد آآ الشافي والحنبلي مسح بعض الرأس ويأخذ من مذهب المالكية عدم فرضية الترتيب ويأخذ من اه مذهب اه اخر اه فيما يتعلق النية الاحناف وكذا ويلفق هذه المذاهب كلها فيأتي بوضوء لا يصح عند اي عالم من العلماء كان كان وضوءه باطل يعني مجمع على بطلانه فكانه يأتي بطهارة وعبادة مجمع على بطلانها ما بقي له من الدين مع ذلك لا يجوز للانسان يفعل هذا ويتبع الرخص بنية تتبع الرخص وتتبع الاسد. ينبغي الاسهل لا بأس اذا اه وجد اجتمع اجتمعت السهولة مع الدليل فهذا هو الشهود بالزبد كما يقول عمر بن عبد العزيز. لك ان يلتقي رخص المسائل هذا لا يفعله الا زنديق كما قال القاضي اسماعيل رحمه الله. شيخ حكم قراءة القرآن بغير المتوضي من الهواتف النقالة ومن لاب توب مثلا. اه حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ من الاجهزة نقالة ومن احد انا ليست مصحفا الكلام كله في المصحف ما يسمى مصحف هذا يجوز للانسان ان يعني يمس المصعد من غير طهارة. لكن اللجنة الالكترونية دي لا تسمى مصحفا. جزاكم الله خيرا. يعف عن يسير عن اليسير في طهارة الحب كما هو الحال في طهارة لا ما الا اذا كان الشيء اليسير الذي لا يكاد يبصر قد يكون يعفى عنا للحرج يعني. اللي يزود عنده نقط خفيفة جدا. ليه؟ لكن اذا كانت هي يعني اه واضحة وبين فينبغي ان يتنزل منها ربما تجد من يقول من كان مثل رؤوس الابر ربما اه يعني يعفى عنه لكن آآ لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل الاعقاب من نار فيه وعيد شديد. قدم احدهم مسح مسحا ولم يصلها الماء فنادى باعلى صوته ويل لعقاب النار لذلك يجب التحوط في ليس هي كمثل طاعة الخبز. جزاكم الله خيرا امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا