علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى بعد قول ماتن وضم الربح لاصله كغلة كغلة مكترى للتجارة قال السارح ثم بالغ على ضم الربح لاصله بقوله ولو كان الربح ربح دين كأن يتسلى ولو كان الربح ربح دين كأن يتسلف عشرين دينارا واتجر فيها او اشترى سلعة بعشرين في ذمته لا عوض له اي للدين عنده فباعها بخمسين بعد حول فانه يزكي الثلاثين من يوم السلف او الشراء واولى ان كان عنده عوض ويزكي الخمسين اه دعونا نحتاج نأكد عليه المصطلحات المصطلحات الثلاثة التي يذكرها المالكية في يعني من باب الزكاة اه اللي هي الفائدة والربح والغل لان التوضيح هذه في غاية الاهمية الكلام يعني الكلام ليأتي كله يتوقف على الفروق بينها وتقدم ان وذكر اول ما ذكر لعل ذكر الفائدة الفائدة قال ايه ما تجدد يعني آآ عن اصل عن غير مال او عن مال غير مزكى ترد عن غير مال متل ميراث ولا هبة او مال غير مزكى واحد عنده بيت وباعه وقبضت ثمنه فهذا اللي قبضة يسمى فائدة لانه متجدد عن مال غير مسكن. البيت ما فيه شي زكا واتكلم على الربح وقال هو الزايد على ثمن المبيع يعني لا من سيبيع شيء الزايد على ثمن اصله فالزايد على الثمن اللي اشتري به الاصل هذا هو الربح يعني خاص بالمبيع اذا بيع وزاد ثمن البيع عن ثمن الشراء المصطلح الاخ اللي هو الغلة الغلة هي ما تجدد عندهم من يعني سلعة ما تجدد عن سلعة مع بقاء رقبتها ان يشتراه الانسان سلعة للتجارة ما تجدد عن سلعة للتجارة مع بقاء رقبتها دون البيع لانها كانت بيعة ليحصل الزايد فما ربح لكن اذا اشتري الانسان سلعة للتجارة بيت والا اي سيارة ولا كذا وأجرها بما تجدد عنها يعني بايجار ولا بغيره ولا بخدمة ولا غير ذلك هذا كله لا يسمى يعني يسمى غلة الغلة والفائدة يستقبل بهم هذه القاعدة الغلة ليتجدد هذا عن آآ سلعة تجارة مع بقايا رقبتها كنا نجدد يضم منا ما يوصل للنصاب وبعدين يزكيه يستقبل به عام وكذلك يعني الفائدة يستقبل بها عام. والربح فقط هو اللي يضم حوله الى او لاصله او ناوي ماذا بدأ بالمسألة يتكلم فيها على الربح قال الربح ينضم لاصله حتى ولو كان اصله دينا اني واحد ماعندهاش راس مال اتسلف مبلغ اه عشر دينارات ذهب والا اشترى بيدين في ذمته يعني التجار وبايعوه على ذمته واعطوه بالدين تفاجترى بعشر دينارات مثلا سلعة ثم باع هذه السلعة باربعين ولا بخمسين دينار فهو في الواقع ما عندهاش مال لكن الربح اللي تجدد له من فوق العشرة اللي اه داينها اليوم كان هو باعها باربعين معناه عندها ثلاثين عندها ثلاثون هذا الربح ثلاثون عليه يزكيهم يزكيهم حولهم حول اصلهم حول الدينار يعني اصل الدينار فهذا مثال للربح اللي اصله دين ان الربح سواء كان آآ اصله مال عند صاحبه واحد عنده مال واشترى به سلعة وباعها والربح اللي حتحصل عليه. نقولها حولها حول اصله. انت مملكة المال اللي شريت به. هذاك هو حول الربح حتى قالوا لك انه ما عندهاش مال وانما اشترى بدين في ذمته ولا تصلي السلف وكذا وبعدين بعد السلعة لشراها بالدين فما زاد على دينه الدين هذا معلش فيه زكاة يسقط وما زاد عليه من الربح يزكيه وحوله حول اصل المال الذي استدانه قال وضم الربح لمنفق اسم مفعول صفة لمال محذوف بعد تمام حوله اي حول المال المنفق مع اصله متعلق بتمام المقدر لا بحوله لجموده اي اصل الربح المقدر وقت تقرر الشراء يا رب ومتى كان الانفاق وقت تقرر الشراء كان بعد الشراء ولو عبر ببعد لكان اوضح فبعد ووقته متعلقان بمنفق اي ضم ضم الربح لمال انفق بعد حوله مع اصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائها مثاله ان يكون عنده عشرة دنانير قال عليها الحول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم انفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بخمسة عشر فانه يزكي منها الخمسة المنفقة لحولان لحولان ثم فانه يزكي منها الخمسة المنفقة لحولان الحول يزكي معها يزكي معها معها فانه يزكي معها الخمسة المنفقة لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي اصل الربح المقدر فلو انفق الخمسة قبل شراء السلعة فلا زكاة الا اذا باعها بنصاب اه كما ان الربح يضم لاصله يضم ايضا لمال منفق اذا انفق بعد حلول الحول وبعد الشراء يعني انسان عنده اقل من نصاب وحال عليه الحول متلا كما ذكر في المثال عند عشر دينارات ذهب وحال عليها الحول وبعد الحول اشترى بخمسة منها سلعة والخمسة الباقية استهلكها يعني اصرف عليه حاله ثم باع السلعة اللي اشتراها بخمسة تراب خمسة عشر باعها بخمسة عشر قال يجب عليه يكون في هذه الحال خمسة عشر في الواقع الحالي هي اقل من النصاب لان النصاب عشرون لكن اعتبرت نصابا هنا لماذا لانها يضم اليها المنفق بعد الحول ما انفق بعد الحول وبعد الشراء يضم للربح او ارباحها الان خمستاشر عندها خمستاشر خمسة جايبها سلعة وباعها بخمستاشر وهذي اقل من نصاب لكن لان الخمسة اكلها وانفقها على نفسه بعد مرور الحول عليها وبعد الشراء فانها تضم وينبغي عليه ان يزكي على العشرين ويكون قد ملك النصاب وهذا مبني على القاعدة يعني الربا يعني كامن في رأس المال يوم الشراء يعني الربح المال الذي يشتري به الانسان سلعة تاجر اذا اشترى بمال شرع سلعة ربحه كامن في رأس ماله من يوم الشراء كأنه موجود من يوم الشراء وهذا هو القول الراجح اللي عليه المدون عند ابن القاسم وقال المغيرة الربح كامل او موجود في المال من اه عند الحول من حين يحول عليه الحول الربح موجود وعند يعني عشرة دينارات لما حال عليه الحول الربح موجود فيهم في العشر دينارات من حين حال الحول ابن قاسم يقول الربح وموجود في المال يوم الشراء لا يوم الحول واشهد يقول الربح كامل في رأس المال يعني لا يعتد به الا بعد الحصول. لا يعد الربح ربحا الا بعد حصوله فثلاث اقوال في المذهب بناء على قول ابن القاسم معنى انه اذا حال الحول على هذه العشرة واشترى ثم انفق فما انفقه يجب ان يزكيه لان الربح موجود من يوم الشراء عند ابن القاسم فمن يوم الشراء يوم الشراء هو عنده خمسة قعد ما انفقهاش وقعد ما كلاهاش والربح الخمسطعش هو موجودة من يوم الشراء في المال فاذا من يوم الشيرة هو عنده عشرون لهذا وجبت عليه الزكاة في العشرين لكن على رأي المغيرة الذي يقول الربح كامن من يوم الحول وهو يوم الحول عند عشرة او بعدين انفق منهم خمسة وارباح خمسطعش حتى على رأي المغيرة معناها يجب عليه الزكاة لكن على رأي ابن القاسم لو كان هو انفق على نفسه هذه الخمسة قبل الشراء بعد مرور الحول وقبل الشراء انفق على نفسه الخمسة وبعد ما انفخ خمسة الخمسة الباقية بعدين ينشرها بيها وبعدين لو باع سلع بخمسة عشر لا تجيب عليه الزكاة لانها غير نصاب ولان الربح كامن في المال عند ابن القاسم يوم الشراء ويوم الشراء ما عندهاش الا خمسة فقط للاشتراك بها لان الخلصلي اكل اكل قبل يوم الشراء فبناء على قول ابن القاسم لو انفق على نفسه الخبز قبل الشراء معناه وباع بخمسة عشر لا تجب عليه زكاة وبناء على آآ قول اشهب لا تجب عليه الزكاة لو باع بخمسة عشر حتى ولو انفق الخمسة بعد الشراء لان الربح هو موجود يوم حصوله فقط ليس قبل ذلك ويوم ما تحصل على المال وتحصل على خمسة عشر ولم يتحصل على عشرين وذاك لا تجب عليه الزكاة عند المغيرة اه شيخنا هو على قول ابن القاسم اه كيف لا تجب عليه الزكاة اذا انفقها قبل الشراء وقد حال الحول عليها ايه ما هو الربح عنده ما يبداش بالحول. مم. الربا عنده عند زي ما قلنا عند الاشهب ما يعتبرش يربح الا لما تحصله وعدنا القاسم يقول لك الربح المستقبل هادا نعتبره موجود يوم الشراء فقط ما قبل يوم الشراء غير موجود ما دام هو غير موجود معنى يوم يمشي راهو معندهاش الخمسة لي انا كلاها انفقها. ماهيش موجودة فبندبح الوجود يوم الشراء وخمسة عشر فقط لكن لو قعدت هذه الخمسة لحد ما شريها فمعناه يوم الشراء عند خمسة عشر لان الربح كان يوم كامل في رأس المال يوم يوم الشراء ما عندها خمسطعش يوم الشراء والخمسة ما زالت باقية موجودة ماديا بعد الشراء لانها ما استهلكهاش هي عدا فتضم لما هو مقدر اللي هو الخمستاشر لانه مقدر يوم الشراء فيجتمع منه مشروع لكن لو انفقها قبل الشراء معناه يوم الشراء الربح مقدر خمسطعش ما عناش ليش انضموا يعني لما جه الربح. نعم. ما عندهاش الخمسة ديك كلاها. الربح لما قدرناها قدرنا يوم الشراء. معناها ما عناش باش نضمو لأن هاديك اكلت واستهلكت. الم تتعلق في الذمة لا هو انعمت الزكاة على المال الموجود لو الانسان عنده مليون اه دينار واستهلاكها يشتري بها قصور واواني وما اعرف شيء وكذا. وحلال الحول يعني لا تجب عليه الزكاة الزكاة ليست في ذمة الزكاة في المال موجود. لو واحد حتى عنده مليون وشبه بيوت ومزارع وكذا فهل تجب عليه الزكاة في الذمة لا تجب عليه هذا نفس الشيء واخا عنده خمس دينارات كلاها ما نحاسبوشي نقول لو تاجر يعني اه عنده ارباح كثيرة عنده ارباح كثيرة يتاجر عندها مال كثير لكن مصاريفها كثيرة في راس الحول لما يعمل حسابها ما يلقاش ربح نقولها تجمع هيك الزكاة ما تجب عليك الزكاة مع انه ربح فالربح هو مقدر عند ابي القاسم يوم الشراء. مم يوم الشراء قدمناه قديش عنده يوم الشراء؟ اعتبر انها كان الخمسطعش موجودات عندها بالفعل. هذا معنى مقدر. نعم بين خمسطعش اللي عنده معهم شي هذاك الوقت لما عدنا معهم شي لان الخمسة كلاها استهلكت قبله لكن على رأي على الرأي الاخر اللي هو رأي اشهب اللي يقول الربح نقدروه يوم الحصول تبقى خلاص يعني ما تجبش عليهم ما تجبش عليه الزكاة والكل وعلى رأي اه المغيرة اللي يقول الربح نقدروه براس الحول تجب عليه الزكاة حتى لو واكلين خمسة هادي قبل آآ الشراء لانها موجودة بعد الحول ما دام موجودة ومقدرين يوم الحول انه يحصل على خمستاش والخمستاشر مع الخمسة يكون يصاب. نعم. جزاك الله خير. علماء بني قومي طرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال ثم شرع في بيان حكم الفائدة بقوله واستقبل حولا بفائدة وهي التي تجددت لا عن مال فقوله تجددت كالجنس وقوله لا عن مال اخرج به الربح والغلة ومثله بقوله كعطية وميراث او تجددت عن مال غير مزكى ومثله بما لا فرد له غيره اي بناء على ايش؟ ومثله ومثله بما لا فرد له غيره بما لا فرد له غيره. اي بناء على ان ما على ان ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة بقوله كثمن اعيد اخر جملة اعد اخر جملة بناء على ان ما تجدد عن سلع التجارة لا بلا بيع عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة بقوله كثمن نعم بقوله كثمن عرض مقتنى من عقار او حيوان او غيرهما باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه ولو اخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه ان الفائدة نوعان يعني الفايدة كما سبق تعرفها هو ما تجدد عن غير مال زي ما ذكر هو مثل مثل عنده عرض من العروض عند عندها سيارة عندها كذا املكها وباعها فثمن هذا الذي تجدد هذا يسمى فائدة يستقبل به او تجدد عن مال غير مزكى. هذه اللون المتجدد عن غير مال يعني متجدد عند سيارة ولا عن عرض وعن عقار ولا غير ذلك باع اهو اهمال ثمن طيارة او ثمن البيت هذا متجدد عن غير مال بسبب وصوله سبب وصوله اليه هو العقار والسيارة وليس مال فتجدد عن غير مال هذا مع جدد عن غير مال فيستقبل بهذا الثمن من حين استلمه وقبضه والا تجدد عن مال غير مزكى يعني آآ الكلام لو السيارة والبيت هي يعني جايتها هبة ولا ولا ميراث ولا كذا واحد سيارة ولا ورثت بيت هذا مال هذا وباعة فالمال اللي حاصله هذا متجدد عن غير مال. لان اصل الملكية العقار ولا السيارة هي مش دافع فيها هو مال جاته هبة ولا ميراث هذا ما نتجدد عن غير المال وتجدد ما تجد عن مال غير مزكى يعني هو سببه مال باع بيت شاري بيت ما قبل ان ينضم اليها ولكن هي لا تضم الى ما بعدها فمعناه عندهم بعد ذلك لما يتجدد لك مال بعد ذلك يجب ايضا تضم بعضها الى بعض حتى يصل نصاب وتعمل له حول اخر ليسكن فيه هذا معناه شريه بمال وبعدين باعه فحصل ثمن الثمن هذا يسمى فائدة ويستقبل به والثمن هذا متجدد عن مال لكنه غير مزكى لان البيت شاريه بماله وبفلوسه ولكن ما في شي زكاة الانسان لما يشري بيت للقتناء وللسكنة لا زكاة فيه فهذا النوع مثال لما تجدد عن مال غير مزكى وذكر شرح قالوا اه مثله مثل للفايدة بما لا فرد له اه ليس لها فرد غيره ليس للفائدة يعني مثال اخر غير هذا المثال لذكره بناء على ان ما تجدد من سلع التجارة ما يسماش فائدة لو انسان يشتري بيت للتجارة واجره لك تراه فهذا ما يسمى الشفايدة وانما الراجح انه يسمى غلة كما تقدم وان كان يستقبل به حتى هو لكن اسمه غل وليس فائدة لكن اه هذا على القول على قول ابن القاسم ولكن على قول اشهب هناك له فرد اخر اه يعني الفائدة اه ذلك في الربح يعني مثل مثل للفائدة بمثال واحد ليس له اه ليس لها مثال اخر وهي هذه الحالة المال يتجدد فيها اه يعني المال يتجد عن غير يعني غير عن غير مال يعني ما تجدد اما عن غير مال او عن مال غير مزكى. تشدد عن مال غير مزكى مثل هذا المثال اللي ذكرناه هذا هو الفرد الوحيد ولكن هناك مثال اخر آآ على رأي اشهب تقدم ان يعني المكترى للتجارة يعني غلة المكتة اتجاه تسمى ربحا عند ابن القاسم شنو معنى المكثرة للتجارة؟ شيء مؤثر السلعة مكترات للتجارة يعني انسان هيكتر بيتا ولا مزرعة ولا سيارة اقتراها ليكريها مش اشتراها في فرق بين اشتراها ليكريها وبين اكتراها ليكريها اذا اشتراها ليكريها فهذا يسمى غلة الكلى يسمى غلة هذه غلة مشترية للتجارة ما تجدد عن التجارة عن عين ما تجدد عن عين اشتريت التجارة يسمى غلة لكن ما تجدد عن عين اكتريت للتجارة يعني اقترب بيت الغرض منك رأي ماذا؟ هو ان يكريه فما تجدد من هذا الكراء على ابن القاسم يسمى ربحا وما يستقبلش به بل حوله حول اصله يعني التجارة لكن على رأي على رأي اشهد لا يسميه ربحا وانما يسميه فائدة ويسميه غلة وبذلك يكون على فهذا مثال اخر للفائدة الموجة نعم. متلها بما لا فرد له غيره. هذا عند ابن القاسم لكن عند عند هاشم الذي يقول غلة المكترى للتجارة يسميها ايضا فائدة فيكون هذا مثال اخر يا اخوان للفائدة له فردان يعني له فردا اي نعم ايوة طيب اه ايهم الرازح شيخنا هو معروف بالنسبة للفقه المالكي يرجحون ان رأي المدونة لان القول المدونة هو الراجح يعني. نعم. عندهم وهذا هو الراجح الضهر يعني المكترى للتجارة يعد من باب الربح. للتجارة يعد من باب الربح. نعم في فرق بين اشتري للتجارة واكتري للتجارة واشتري للقنية هذا ما في شيء واذا كان في ثمن فائدة يستقبل بها واذا كان في غلة وربح ايضا يستقبل به وما اشترى للتجارة ايضا الكراه يعد غلة يعني يستقبل به وليس حوله وحول اصله لكن اللي يخالفهم هو ماكتوريا للتجارة. اذا اقتربت من اجل ان يكريه لغيره فالكيران الذي حصل عليه حوله حول الاصل ولا يستقبل به قال ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقوله وتضم الفائدة الاولى حال كونها ناقصة عن نصاب وان كان نقصها بعد تمام بان كانت نصابا ونقصت قبل ان حال عليها الحول لثانية نصابا او اقل فان حصل منهما نصاب حسب حوله حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشيء الواحد كما لو كانت الاولى في المحرم عشرة والثانية في رمضان كذلك فان حولهما معا رمضان وتبقى الثالثة على حولها يعني هذي الفوائد زي ما قلنا في زكاة المرتبات يعني يضم شهر يناير لشهر فبراير فبراير اللي مارس ومارس لابريل الى ان يتحصل انسان على النصاب ويتحصى عن يصاب في ذاك الوقت يبقى الحول وما بعده يضم اليه ما قبله يضم بعضه الى بعض ولا زكاة فيه الى ان يصل النصاب واذا وصل النصاب ثبت الحول وثبت الشهر وتبدأ الزكاة من ذلك الوقت اذا كان وصل في آآ رمضان مثلا النصاب مع ذلك يعني يجب ان يزكي في رمضان حوله في رمضان لكن عند المالكية الفايدة اذا كانت نصابا وكاملة لا تضم لما بعدها ويحبق المال له عدة يعني احوال يعني ليس حولا واحدا ومن عاد فيه عسر وفيه مشقة ان هذا التفصيل يذكره الان كله في ضم الفوائد وفي ضم الديون في تفصيل مرهق يعني اكثره يعني غير واقعي يعني تقسيمات عقلية ونظرية ولا تكاد تجد لها في الواقع ربما الا نادرا فالاولى في المسائل هذه قلنا انا الانسان اذا اجتمع له من مرتباته والفوائد سواء كانت المرتبات من الفوائد يعني ما تجدد عن غير مال مرتبات جدت عن غير مال يعني ينطبق عليها تعريف الفائدة او يتجدد له مال من جهة اخرى من ميراث عند المرتبات وعندها ميراث وعندها هبة ولا صدقات ولا مرة عندها مهر من نكاح قبضاتها ولا واحد عندو جناية فكل هذه الاشياء كلها احوالها عند المالكية مفصولة يتحصل عليه الماية يعمل له حول واحدة ويزكيه واحدة يعني ما حصلت مية الف في دقيقة خلاص ابقى حولها في الوقت اللي حصلتها فيه فصلت المرة بصداقها خمسين ليرة تبقى باليوم لقبضات هذاك الحول تبي تزكيها في حول اخر اه حصلت من ميراث يعني وكذا نفس الامر وهكذا فتتعدد الاحوال عندهم وما يضم الشيء الى اخر الفائدة الكاملة لا تضم الى ما بعدها لكن قولها لاسهل من هذا والارفق بالناس والانسان اذا تجدد تجمع عنده يعني نصاب وان كان من مرتبات ولا من هبة ولا من صداق المرة ولا من ديا والا من اي مصدر من المصادر ما دامت حصر على يعني آآ يصاب فما تجدد بعد ذلك له من المال ما تم مهن حرة الناس اصحاب المهن الحرة يصعب عليهم ايضا دكتور ولا محامي ولا كذا كل يوم يحصل في الف دينار. هل يعمل لكل الف دينار حول وحده ما يقدر فيتركهم حتى يجمع بحيث يعمل يوم واحد في السنة لزكاته وصل نصابه في شهر رمضان مع ذلك كل ما ياتي رمضان وهو عنده نصاب في اكثر ما نقص شماله على النصاب يجب عليه ان يزكي كل ما يريد في ماله. وهذه الطريقة اسهل واوضح وعليها المذهب الحنفي يعني تضم الفوائد يعني بعضها الى بعض هل يعتبر ذلك من باب تعجيل الزكاة فيما لم يبلغ الحول يعني لا ما تصحش يعني لانك لانها غير نصاب لها. مم. لانك انت لما تحس في عند المالكية ما يصحش اللي يتجدد لك هذا ما هوش نصاب انت عندك نصاب حصلت عليه في هذا الشهر حصلت مئة دينار ولا مئتين دينار ما عاد فيهم زكاة تيجوا الزكاة ما همش نصاب. ليه تحصل نصاب اخر وتعصي المصابات وتعمل لها حول ايضا مستقل لكن لو انت عملت حول واحد للجميع يعني عند المالكية صحيح تسميه قد يكون تسميه يعني تعجيل ولكن لكنه التعجيل بعد مرور الحول وهذا عندهم اه مرش عليه الحول لكن هو زي ما قلنا هو اخد بعض المذاهب الاخرى عليه تراه ضم الفوائد بعضها الى بعض لان فيه سهولة على الناس وتيسير جزاك الله خير. قال قال السارح او يضمان لثالثة ان لم يحصل من مجموع الاوليين نصاب كما لو كانت الاولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة وهكذا لرابعة وخامسة الا ان تنقص الاولى بعد حولها كاملة وتزكيتها وتزكيتها وفيها وفيها ما مع ما بعدها نصاب فعلى حولها ولا تضم لما بعدها ويزكي كلا على حولها بالنظر للاخرى ما دام في مجموعهما نصاب كعشرين محرمية حال حال عليها الحول فانفق منها عشرا واستفاد عشرة رجبية فاذا جاء المحرم زكى عشرته واذا جاء رجب زكى الاخرى اه يعني يبقى هو انت تزكيه اللي يجي بعد تزكيه لكن ما تزكيش في آآ الوقت اللي انت اللي يحصل لك فيه النصاب كل حاجة تزكيها في في حولها فمعناه لو اجتمع لك انت من مرتباتك في يناير نصاب وذلك في الشهر اللي بعده او اللي بعده كل مرة اقل من نصاب ما تجمع النصاب ما دام تجمع النصاب وجبت عليك الزكاة لكن لا تزكيها كلها في وقت واحد يناير تجمع لك فيه النصاب بعدين يزكي فيه النصاب بعدين يتجدد لك في الشهر اللي بعده زكية واحدة فيبقى حلا فبراير والتالت يبقى مارس والتالت ابويا ربيع وهكذا كل مبلغ يأتيك بعد النصاب ما دام النصاب قاعد ماشي معك فما تجوز بعدها كله تزكيه ولكن تزكيه على حوله. كل حاجة لها حول. كل شهر يكون له حول خاص بي قال كالكامنة اولا وبقيت على كمالها فلا تضم لما بعدها بالاولى فهي كالدليل لما فلا تضم لما بعدها بالاولى فهي كالدليل لما قبلها كانه قال لانها كالكاملة بلغت نصاب وبعدين نقصت عليه استهلكه بعد ما بلغت النصاب استهلك هواية. وكان عنده عشرين مستهلك منه عشرة وبعدين حصل في رجب بمبلغ اخر يزكيه كل واحد في اجاره يعتبر النصاب تحصل اجماعهم حول واحد يعني اللي جاي في يوم العشاء جات في رجب مع العشرين اللي كانت عندها واستهلك منها كلهم يجمعهم حول واحد وقال يزكيها في وقتها قال من باب اولى اذا كانت العشرين اللي يحصلها في الشهر الاول باقية وما استهلكش منها شيء يعني هذا من باب اولى انه يزكي ما بعدها في شهره قال وان نقصتا معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كسرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها فان فان حال عليهما الحول الثاني ناقصتين صيرورة يعني طيرورة كان اي نعم هذا ماء صيرورة صيرورة هي صارت يعني لكن لا تجديها فقط كسيرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها المحرمية المحرمية كسيرورة المحرمية خمسة والرجابية والرجبية والرجبية مثلها فان حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه نعم لانه اقل من النصاب يعني طول الحول هم اقل من النصاب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبيع علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل وان اتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما فربح فيهما او في احداهما تمام نصاب فلا يخلو وقت التمام من خمسة اوجه اشار للاول منها بقوله فان حصل التمام عند حول الاولى محرم او قبله في ذي الحجة فعلى حولهما محرم ورجب وفض ربحهما عليه على حسب عددهما عدديهما ان خلطهما والازكى كل واحدة وربحها. والا والا زكى والا نعم فان حصل التمام عند حول الاولى محرم او قبله. كذي الحجة والا زكى كل واحدة وربحها قل او كل واحدة ان كل زد كل واحدة وربحا. يعني اذا كان هو قلنا آآ عنده خمس في محرم وخمسة في رجب ولا يسعدونا ما عادش فيهم زكاة واقل من نصاب وانضموا الى بعضهم مالا من غير زكاء لكن قال لو كان والتاجر فيهم طنجة في محرم والخمسة اللي في رواية بتتاجر فيهم اما التاجر في واحدة منهم بس ولا طلع فيهم مع بعضهم ملتج في كل واحدة مستقلة قال كانت تجار فيهم حتى مع بعضهم وخلطهم بعدين يفضوا الربح امتحهم بالنسبة لتنوب كل واحدة منهم وان بحيث يعرف اه ربح المحرمية وربح الرجبية واذا كان هذا الربح تحصل عليه يعني في محرم والا قبل محرم فيبقى وكان النصاب فيبقى الحول في محرم. الحول الاولى يبقى في محرم وآآ بالنسبة للثانية اذا اتاجر فيها وتحصل فيها في ربح فيبقى ربحها في رجب واذا كان الربح تحصل عليه بعد محرم بعدم اه شهر ولا اكثر فيبقى الحول من حين تحصل عليه يعني ما عاش يبقى محرم حلا قام يا ربيع مسلا كان بعد الخمسة اتاجر فيها وتحصل فيها على الربح في ربيع يبقى يزكيها ويبقى الحلم يبدأ من ربيع بالنسبة للثانية اذا كان اتاجر فيها وحصل فيها ربح في وقتها فيبقى حولها في وقتها رجب واذا حصل في الربح بعده باقل من شهر يبقى في رجب واذا كان في اكثر من شهر فمن وقت حصول الربح يتغير الحول وهكذا فيهما قال واشار الى الثاني بقوله وان حصل الربح بعد شهر من حول الاولى كربيع فمنه اي انتقل الى حول الاولى وصار منه وتبقى الثانية فمنه الضمير يرجع الى وقت حصل منه الى الوقت الذي حصل فيه الربح اذا حصل ربح بعد شهر محرم فمنه. فالحول منه من ذلك الوقت الذي حصل فيه على الربح ما دام هو حص عليه بعد المحرم باكثر من شهر كان باقل من شهر يبقى هو تابع لمحرم ما قارب الشيء وضع حكمه لكن كان بها شهر ولا اكثر فالحول منه يعني من ذلك الوقت اللي حاصل فيه على المال الربح وتبقى الثانية على حولها واشار لثالث بقوله وان حصل الربح عند حول الثانية رجب فمنه منه يعني من رجب وللرابع يبقى الحور رجب اذا كان تاجر في الخمسة الاخرى وحاصل للربح في رجب فالحول منه في رجب وللرابع بقوله او اتجر في احداهما او فيهما وربح وشك فيه اي في وقت حصوله لايهما اي عند عند اي اي عند حول حصل هل عند حول الاولى او الثانية او بينهما او بعدهما فمنه اي فيزكيان من حول الثانية وليس المراد شك في الربح لاي الفائدتين وان علم وقت لم يشك لم يشك في الربح لم يشك في الربح ليس المقصود انه شك في الربح هل هذا هو للولا ولا الثانية؟ هذا غير مهم هو المهم هو في بيان الحول لانه الزكاة سيزكي هكذا وهكذا سواء كان الربح الاولى ولا الثانية. لا ما تفرقش المسألة لكن هو شك في الحصول الربح الحصلة في وقت الاولى وفي محرم ولا بينهم ولا في رجب ولا في كذا فقال فمنه يعد اعتبرة في الثانية في الوقت الثانية لا في وقت الاولى قال وليس المراد شك في في الربح وليس المرض يشكى وليس المراد شك في في الربح لاي الفائدتين وان علم وقته لانه اذا علم الوقت اعتبر وجعل للثانية وجعل للثانية وللخامس بقوله فبعده اي كحصول الربح بعد الحول اي حول الثانية كرمضان ان ينتقل حولها لذلك البعد لا للثانية فالتشبيه في مطلق الانتقال لا في المنتقل اليه يعني واذا كان شكل الربح وانه بعد الثانية فمنه فمن الوقت اللي حصل فيه الربح يعني القضية في الكل هي في تحديد الوقت اللي يحصل فيه الربح كان في اول اه محرم المحصول الا فيه محرم ولا قبله ولا بعد بقليل العام يبدأ من محرم واذا كان صل بعده باكثر من شهر فيبقى من وقت حصول واذا حصلنا في رجب يبقى وقت حصوله واذا شك فيه ولم يعرف وقته في عام الاعمال الثانية من رجب واذا شك فيه ولم يحصل الا بعد الثانية فمن الوقت حصوله رمضان ولا في اي وقت اخر قال وان حال حولها اي الفائدة الكاملة فانفقها بعد زكاتها او ضاعت قبل حول الثانية الناقصة طه ثم حال حول الثانية الرجبية ناقصة فلا زكاة فيها لانها لم تجتمع مع الاولى في كل الحول مع نفاذها بخلاف لو بقيت لزكى الثانية نظرا للاولى اه لكان عنده في محرم يعني نصاب وانفق كل كملة وبعدين حصل العشرة في رجب ما فيش زكاة لان رجبية واحدة ما بقى لها شيء تنظم اليه لكن لو كان المحرمية عشرين اه باقية كلها ولا ان اكل منها عشرة وبقي منها عشرة وفي رجب عنده عشرة فيأته ضم العشا متاع محرم العشا اعجاب ويزكي عليهم كل واحدة يزكيها في وقتها. محرم يزكيها في وقتها يزكيها في وقتها اقدر استهلكها كلها يحصلها في محرم وحاصل في رجب وعشرة فلا زكاة عليه لانها ما عندهاش لياش تضم اقل من النصاب لم يجمعهم حول يعني ما عندهاش النصاب بيجي معه في حقوق الواحد شيخنا هذا التفصيل كله يعود الى ما ذكرتم في قضية الرواتب حيث يجمعهم مع بعض ما دام حال الحول بلغت النصاب ايه عاد نفس الامر حتى بهالطريقة هيك لكن لا بد كل حاجة يزكيها في وقتها ما يقدرش يزكيهم كلهم في وقت واحد بنفس اللون الفراتبي لما يحصل هو يعني في محرم اجتمعوا على ان يصاب من المرتبات وبعتها لي في محرم هو القضية المرتبات ان في مشكلة اخرى هذا في مسألة الدينار وغيره هذا واضح يا تبقى انت حصلت عشر دينارات هي بعينها معروفة في محرم محصول بعشرة ثانية في رجب انك انت لما يعني تتكلم على مرتب في اه يعني في شعب في محرم وحصل لك نصاب المبلغ اللي هو افترضناه عشرين دينار ولا تلاتين الف ولا كذا وبعدين تتصرف ان شاء الله تصف وتسحب مراد تشري سيارة وتشري كذا فاذا كان يعني اه نقص من النصاب وما واللي فضل ما يجيش معه اللي حصلته في شهر فبراير نصاب ما فيش زكاة وتبقى انخرم الحول فتبقى انت ليل تجمع النصاب مرة اخرى فاذا جمعت في تلات شهور بعدها في ربيع ولا في غيره وعلى اتم بعد ذلك تزكي. يبقى حولك ربيع وما يأتي بعد ذلك تضمه وتزكيه لكن عندما تسحب انت وكل شهر ينزل لك في حسابك مال اللي انت تسحب من الرصيد الاول ولا تسحب من انت عربية اللي فيه اللي فيه النصاب وهي تصعد في الشهر اللي بعده اصبح فيه الامر فيه لبس يعني تتحقق من هذا مش وضع انت في كل كل مال في صندوق بحيث تعرف ان هذا حل عليه الحال وهذا ما حالش عليه الحول وكل في الذمة اصبحوا خلصوا ولذلك ما فيش مخرج للمرتبات الا مذاهب الاخرى لان كل ما يتجدد بعد مرور الحول حوله حوله اصله حول المال. يزيل ربح للتفريق بين الفايدة والربح هذا ممكن يكون خاص بالمالكية لكن الحناف لا يفرقون بين الفائدة والربح يضم وضم الفائدة للنصاب زي ما يضم الربح للنصاب. احنا عندنا الربح بس يضم للنصاب وغلة ماكتوريا التجاري وضم اللي صابوا لي اصله لكن الفائدة لا تضمن النصاب اه تبي تعملها حول وحدها مستقل بها حتى لو كان عندك قبرين اصابتي بتزكيها انت في وقتها لكن للبس ليحصل انت لما بتسحب في في الشهور الوسط في الاثناء من اي جهة تسحبها؟ تسحب من النصاب ولا تسحب من الشهور اللي بعدها فاذا كنت اعتبرناك تصحب بالنصاب معناه النصاب اختل قد يكون ينقص ما عادش عندك نصاب وما شقت زكي الا لما تجمع نصاب اخر فهذا فيه يعني مشقة وتطبيقها صعب في المرتبات. وخصوصا في الوقت هذا بمرتبات الناس كلها تنزل في مصارف وكذا يعني في صندوق واحد كلها لكن هذا لو كان واحد يعني عامل اه اتناشر صندوق في الشهر كل شهر مال يجيه يحطها في مكان اللي جاه من الدية وحطها في مكان واللي جاه من المرض حطها في مكان واللي جاه حطها في مكان لو كان يعمل مجموعة يعني اعوام وكل ما لي عمل له حول وحده لكن بالصورة هذيا ما فيه الا انك تضم الفائدة تحسبها تعدها متل الربح يعني تضم للنصب قال ولما انهى الكلام على الفوائد اتبعه بالكلام على الغلة فقال عاطفا على بفائدة واستقبل بالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة واولى سلع القنية او المقتراة للقنية. واما المكترات للتجارة فتقدم ان غلتها كالربح تضم لاصلها على كون المتجدد بلا بيع لها والا كان الزائد على ثمنها ربحا يزكى لحول اصله ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله كغلة عبد مشترا للتجارة فاكره وقراء الدار مثلا مشتراة للتجارة وبحول والنبي اولى ومن باب علا ما كانت مشترى للقنا يعني بالاعلى لان يتوهم ان ربما هي ما دام مشتري التجارة قد يتوهم فيها ان الغلة مثل الربح وانها ما يستقبلش بها يعني فيعني مثلك بما هو محل توهم لكن حتى المكترات يعني القنية يعني عقار اشتراه للقيمة واقتراه فهو باولى ايضا الغلة متاعه والكراه متاعه يستقبل به ولا يضمه الى الاصل يعني ونجوم كتابة لعبد اشتراه للتجارة وثمن ثمرة اه وثمن ثمرة شجر مشترى للتجارة وجدت بعد الشراء او قبله ولم تطب وصوف غنم ولبن وسمن الا ثمرة الاصول المؤبرة المشطارات للتجارة والا الصوف والا الصوف التام المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الاصول لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال اذا بيعت مفردة او مع الاصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها اه كملته اكمل وان اكترى ارضا للتجارة اه طيب طيب آآ يعني آآ هذه امثلة كلها للغلة الغلة اللي هي ما تجدد عن اصل يعني هو الدنيا للتجارة ها هو لي كاين التجارة اشترى عقار ولا اشترى سيارة ولا اشترى اشجار وفيها ثمار ولا اشترى حيوان وفي صوف تجدد عن هذا تجدد عن الاصل اللي اشتراه يعني اشترى شيء للتجارة وتجددت منه غلة اما كراء واما ثمرة واما صوف واما غير ذلك اه هذه الغلة حكمها حكم الفائدة ان يستقبل بها فاذا كان الانسان اشترى عمارة وصار يأجر فيها الايجار ليس حول الايجار حول اصل المال او يضم لاصل المال يزاكمه اصل المال بل كل ما تجدد له من هذه الغلة كل شهر كان هو نصاب يزكيه وكان مش نصاب يضمه لين يوصل النصاب ويزكي يعني يستقبل به كراء اللي هو الغلة يستقبل بها ممثلنا بالكرام ومثلنا بنجوم الكتابة وخدمة العبد وممثل لاعبين اشترى اشجار اه سواء كان فيها الزكاة ولا ما فيهاش زكاة في اشجار في عينها الزكا زي العنب والنخل وفي اشجار ليس في عينها الزكاة مثل الرمان والخوخ والفواكه ولو اشترى الانسان اشجار او للتجارة وقبل لا يبيعها جاء وقت الغلة الغلة هذه اللي تحصل عليها و ببيعها بطبيعة الحال ببيعوا الخوخ و ببيعوا المشماش كذا فالثمن هذه الثمار اللي هو حوله حول اصلي حول المال اللي اشترى به الاشجار ولا يستقبل به قال هذا غلة والغلة يستقبل بها فما يضمهاش للاصل وكذلك ذكر ثمار النخل الاول ذكر التفصيل يعني غير مؤبرة ولا كذا وايضا لما قعدت عنده وعبرها واخد الثمار نتاعها تم لي باع بيه يستقبل به وذكر اذا كان تفصيل اخر قال هذا كان قبل التأبير واذا كان بعد التأبير بعد التعبير يعني اشتراها وهي مؤبرة وقريبة طيب التمر بتاعها قال لي الاصل حوله وحوله اصلي ولكن هذا ضعيف. الراجح هو سواء كانت مؤبرة ولا غير مؤبرة ما تجدد من الثمار من ثمن الثمار ثمار النخل سواء كان اشتراه مؤبر او غير معبرة ما تجدد منه واذا كان باحة فيستقبل به حول واذا كان هو فيه نصاب. هذا اذا كان ما فيش نصاب. كانت في مهر النخلة ما فيهاش نصاب باحة وما فيها هي اقل من نصاب لكن اذا كان يعني يصاب يجب عليه ان يزكي عينها لان ما يجوزاش هذه الزكاة في عينها العنب وثمر النخل الزكاة في عينه فهذا تخرص يشوف كم دوام بلغت خمسة الاوسق يجب يخلي العيال العشر ولا نصف العشر ومع ذلك ثمنها اه اذا باح بعد ذلك اذا باع الباقي بعد ما خرج الزكاة فمن وضع ذلك قوله حول وقت الزكاة او زكاتها يعني انت زكيت الثمار هذي واعطيت عليها العشر امتى في محرم لا يطيب وبعدين بعت الثمار يعجب ولا في وقت اخر التمن اللي حصلت فيها حوله حول محرم لانك انت زكيت اصلها وهي الثمار في محرم والغرض ان ما يتجدد من السلع المشترات للتجارة يعني من غير رقبتها رقبتها باقية وذاتها باقية ما تجدد منها وذاتها باقية هذا هو ما يسمى الغلة والغل مثل الفائدة يستقبل بها حتى ولو كانت ثمرة نخل سواء كان اشتراها مؤبر او غير معبرة على الصحيح واذا بقيت عنده اذا كره فيها الزكاة. نعم فيزكي ثمنها نعم نعم جزاك الله خيرا انتهى الوقت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء ولهم عقل يبني بالعلم طريقا