﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:31.550 --> 00:00:54.050
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى وان اكترى ارضا للتجارة وزرع فيها للتجارة ايضا

3
00:00:54.100 --> 00:01:14.550
زكى ثمن ما حصل من غلتها لحول الاصل الذي اكترى به الارض ولو قال كان كان اكتر الى اخره وحذف زكا لكان اظهر واخسر ولو قال ولو قال كأن اكترى

4
00:01:14.950 --> 00:01:43.650
الى اخره يعني بدل وان اكترأ وان اكترأ وحذف زكا لكان اظهر واخسر ايوا بقي من موضوع الغلة ما صرت اه الصوف التام يعني يشتري اه بن اشجار النخيل ولا غيرها. للتجارة وفي

5
00:01:43.650 --> 00:02:07.850
ثمار وباح الثمار يستقبل بها لانها غلة حولها من وقتا يبيعها ومثله الصوف اذا اشترى اغنام فيها صوفي كان الصوف يعني ما هوشتام. يعني صغير وقصير فهذا يسمى غلة ويستقبل به لما يجزى في

6
00:02:08.000 --> 00:02:28.600
وقت الجزاز يكبر يستقبل به لكن اذا كان لما اشتراها الغنم ما اشتراه الصوف يعني نامي وكامل وجهز مواد بمجرد ما اشتراها هي صالحة للجزاز وجزها مباحة والصوف التام في هذه الحالة ما يستقبلش حوله وحول اصله

7
00:02:28.800 --> 00:02:47.800
لانه يعد من جملة رأس المال لانه يزيد في ثمنها لانه يعني اشترى اه الحيوان واشترى ودفع ثمنا ايضا في صوفه وهو داخل ضمن رأس المال وضمن الشيء المشترى وليس غل بالمعنى الحقيقي بان انه تولد

8
00:02:47.950 --> 00:03:08.750
الغلة معناها تولدت وذاك يفرق بين الصوف التام والصوف يدوب كيف بادية ينمو صغير اللي هو تام هذا حوله حول اصله حول اصله واللي هو صغير يستقبل به ذبحه ثم بعد ذلك

9
00:03:09.150 --> 00:03:32.550
يعني ماكتوريا للتجارة عند مال التجارة وكريم واقترب به ارض للتجارة ان يتاجر فيها مش لاني يفلح فيها ويقتني ويستهلك لا هو مال مال مال تجارة والارض اكتراها بنية التجارة وازرع فيها بنية التجارة

10
00:03:33.150 --> 00:03:56.700
الدخل يتحصل عليه هذا حوله حول الاصل لانه يدخل فيها بالربح كانه من ادنى من الربح زي ما تقدم المكتوى للتجارة ويسمى ربحا وحوله حول اصله قال وهل يشترط في زكاة ما ذكر لحول الاصل؟ كون البدر لها اي للتجارة

11
00:03:57.050 --> 00:04:25.450
فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لانه كفائدة او لا يشترط تردد والاولى تأويلان يعني هل يشترط باش نعملوها يعني هادا اللي وحصلنا عليه ربح من الارض المكتراة الزراعة للتجارة فيها

12
00:04:25.750 --> 00:04:48.150
ان يشترط فيها ان يكون البذر ايضا حتى هو مشترى للتجارة بحيث تكون كلها للتجارة وما يتحسر ويتحصل عليه منها قوله حول اصله يسمى ربحا لذلك ومعناه هذا لو اعتبرناه شرط ان البدل لو كان هو

13
00:04:48.450 --> 00:05:09.400
وما اشتراش للتجارة وعنده يقتنيه من الاول وما اشتاقش لاجل لاجل التجارة وبذرة في الارض التجارة فيخرم القاعدة ويبقى الزرع اه ما دخله من قبيل الغلة ولا الفايدة وما عادش يبقى حوله حوله عصير قال فيها

14
00:05:09.550 --> 00:05:27.500
بتردد فيه خلاف في المسألة منهم من قال يعني هو يعد من باب الربح ممن قال من باب الغلة قال لا ان لم يكن لا ان لم يكن احدهما اي الاكتراء والزرع للتجارة

15
00:05:27.800 --> 00:05:56.050
بان كانا معا للقنية فانه يستقبل واما لو كان احدهما للتجارة والاخر للقنية للقنية فلا يستقبل هذا ظاهره والحق ما افاده قوله اولا وان اكترى وزرع للتجارة زكى من انه اذا كان او احدهما للقنية استقبل

16
00:05:56.150 --> 00:06:18.950
فلو قال لا ان كان احدهما للقنية لطابق النقل يعني خلاصة الكلام هذا كله والاعتراضات والاخذ والرد انه لابد بحيث نعتبرهم من باب الربح وحولهم حول اصلهم ان يكونوا يعني الاتنين للتجارة

17
00:06:19.500 --> 00:06:37.750
عن المال للتجارة والاكترار للتجارة لكن اذا خرم واحد منهم واحد منهم كان للقنية الا تزكى لا يزكى اه عن زكاة الربح وانما يستقبل به يعدك الفائدة او الغلة لابد من الشرطين

18
00:06:39.900 --> 00:06:57.850
وان وجبت زكاة في عينها اي عين ما ذكر من ثمر الاصول المشتراه للتجارة مؤبرة ام لا وما حصل من الزرع المذكور بان حصل نصاب زكى عينها بان يخرج العسر او نصفه

19
00:06:58.350 --> 00:07:19.050
ثم اذا باعها زكى الثمن لحول التزكية اي لحول من لحول من يوم زكى عينها لكن يجب تخصيص قوله ثم زكى الثمن بمسألة من اكترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح

20
00:07:19.300 --> 00:07:44.600
من ان ما عداها يستقبل من قبض الثمن وجعل المسألة الاولى يعني مرة يتكلم في هذه ومرة يتكلم فيها دي اشترى واقترى التجارة في الارض المزروعة لابد منها الشرطيين يكون الشرا للتجارة والكرة للتجارة الشرطية فاذا كان الشراء مش للتجارة ولا للكراء

21
00:07:44.750 --> 00:08:02.400
مش للتجارة معنى يستقبل بما تحصل عليه من الزرع. هذه في المسألة الاولى اناشد النخيل يعني اذا كان ان يتحصل على الثمار فاذا كان هي وجبت فيها الزكاة في عينها بان كانت نصاب يزكيها

22
00:08:02.800 --> 00:08:21.450
طل عليها العشر او نصف العشر ومع ذلك اذا باعها ان الثمن اللي تحصلوا عليه قوله حول يوم زكى الثمار لك الان يوم زكاة الثمار اذا كان كما قلنا سكت الثمار في محرم

23
00:08:21.750 --> 00:08:46.600
وباع في ربيع فالمال اتحصري في ربيع حوله حول محرم لان ذاك الوقت ليزكى فيه اصل الثمار ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال وانما يزكى دين ومحط الحصر قوله الاتي لسنة من اصله

24
00:08:46.900 --> 00:09:08.800
وقوله ان كان الى نساء وانما يزكى الدين الخبر لسنة هذا اللي حصل يعني. نعم. لسنة من اصله يعني انت حوله يعني اه لعام واحد مضى على حصول اصل المال اللي هو دين يعني

25
00:09:09.050 --> 00:09:28.700
احسب ان امتى انت حصلت المال هذا للدين ومنك ولما تحصله يرجعه لك من ذلك الوقت انا مضت عليه سازكيه لسنة واحدة لو مضى عليه اكتر من سنة الا سنة واحدة

26
00:09:29.050 --> 00:09:46.950
لكن لو مضى عليك اقل من سنة من يوم حصلت على المال ما فيش زكاة عليه يوم بتقبضه وتنتظر به حتى يمر تنام من يوم اصل ذلك المال وانما يزكى الدين بسنة من اصله

27
00:09:50.300 --> 00:10:13.650
ومحط الحصر قوله الاتي لسنة من اصله وقوله ان كان الى اخره شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه الشرط الاول قوله ان كان شروط لوجوء هذه شروط لوجوب زكاة الدين. انت الزكاة انت الدين

28
00:10:13.700 --> 00:10:26.800
عرفنا حنايا الحلم نتاعه عنا حولة حول اصله بعد ما تقضى كان مر عليه حول العصا تزكي لي سنة واحدة لكن بعدين كان بيقول لك هادا مش مطلقا. الدين يزكى بشروط

29
00:10:27.250 --> 00:10:42.000
واذا توفرت هذه الشروط في زكاة واذا ما توفرش ما في شيء زكاة. ما هذه الشروط الشرط الاول قوله ان كان اصله عينا بيده اي يد وكيله او يد وكيله

30
00:10:42.050 --> 00:11:00.800
فاقرضه فان كان اصله عطية فاقرضه يعني كان اصله مال نقد موجود عندك ولا عند وكيلك وقلت لها اعطيني فلان سلف هذا يعني الشرط الاول يكون اصله عين يعني يكون اصل

31
00:11:00.850 --> 00:11:23.950
المال عين ونقد يعني دفعت انت للمدينة ولا دفعة وكيلك ايوا فان كان اصله عطية بيد معطيها او صداقا بيد زوج او ارشا بيد الجاني او نحو ذلك فلا زكاة فيه الا بعد حول من قبضه

32
00:11:26.100 --> 00:11:48.050
معنى هذا اذا انت عندك فلوس وزكي واعطيته دين وبعدين يعني قبضته لكن كان انت عندك يعني حق ودين على ناس اخرين اما ما عندها صداقة على زوجها ما قبضتهاش

33
00:11:48.250 --> 00:12:07.200
والعرس جناية واحد جنيه عليه وعندك ده مال ولا دية وما عطاهالهاش ولعند ميراثهم ما اعطاهولاش هذا يعني ما يختلف حكمه عن حكم العين ما يتوفرش فيه شرط ما يزكيش عندما يستلمه اذا مرحلة حول

34
00:12:07.550 --> 00:12:21.800
وانما يستقبل به ان يضع حول هذا ليس حوله زي ما قال لسنة من يوم اصلي لا هذا يستقبل به من يوم يحصل عليه يستقبل به عام مش من حقه الاصلي

35
00:12:22.150 --> 00:12:40.050
طب في فرق بين ما اذا كان الدين اصلعين وانتم اقرتوا اي شخص ولا هو دين تبيه انت من ناس اخرين يعني عرض من العروض يعني هبة ولا ميراث ولا كذا عدينا عليهم ولا صداق لمرة

36
00:12:40.150 --> 00:12:56.300
وما حصلتهاش هادا حتى موديل لكن هادا ليس نقدا في يد صاحبه واقرضه واش انا كان نقد عندك واقرضته؟ اه يعني الزوجة ما قالش هو دينها صداقة نقد واقرتها للزوج

37
00:12:56.600 --> 00:13:17.950
ولا الميراث كانوا عندك نقد واقرضت للمورث لا اجاك عطية فهذا يختلف عن دينا العين والنقد هذا تستقبل به عاما يوما تحصلت عليه او كان اصله عرض تجارة باعه محتكر

38
00:13:21.450 --> 00:13:38.350
هذا الشرط الثاني اما عين واما اه تبع الشوط الاول يعني. نعم. اه يعني عين ولا عارض تجارة يعني؟ نعم هذا هذا حتى قلت ازكيه بعد ما تستلمه او التجارة المحتكر

39
00:13:38.700 --> 00:14:00.500
يعني عنده شيء يبيعه في سيارات ولا يبيع في كذا يعني واشترى منا شخص سيارة بالدين عليه دين عليه وهذا ايضا يعني اذا قبضه يزكيه يعني لسنة من يوم اصله يوم اصل

40
00:14:00.800 --> 00:14:22.150
السيارة هادي لك يعني مالي بلك بيه السيارة اذا كان عطيته السيارة وقالت عنده اه تمنها يعني تعدينا عليه عشر تالاف ولا عشرين الف لمدة شهرين وبعدين اعطوه لك الشارع هادو راه ماهمش ماهمش حول

41
00:14:22.400 --> 00:14:34.200
لكن تبي تزكي لي اصلي كان عندي السيارة لي عندك ثمانية شهور ما لي شي تبيها لي عندك ثمانية شهور ولا عشر شهور تضمها لي الشهرين ويبقى يجب عليك الزكاة

42
00:14:34.600 --> 00:14:55.050
وكانك انت ما عندكش السيارة هيدي الا ومالها الا لما عطيت الا هو ولما يعطيك دينها من العشر الاف اللي هو تنتظر بهم ليلة كامل السنة قال الشرط الثاني قوله وقبض

43
00:14:55.700 --> 00:15:18.950
فلا زكاة قبل قبضه ان كان اصله قرضا او عرض محتكر واما دين المدير غير القرض فيزكيه وان لم يقبضه يعني اذا كان عرض تجارة قلنا الشرط التاني قال له القبض يعني

44
00:15:19.200 --> 00:15:38.350
الدين انت تزكيه قال لك اذا كان هو عين واعطيته واقرت يا شخص وشرطين تكون قبضته بالفعل مش قبل القبض فاذا كان قرض مثلا اعطيتها خمسين الف وستين الف وقبضتها منهم لما تقبضها منها منا

45
00:15:38.600 --> 00:15:52.200
تجاكيه وحوله حول اصله يعني هو قاعد عنده عام ولا عامين ولا تلاتة زكية على طول لك تزكي لي عام واحد لسنة واحدة لك كان قاعد لنا تلاتة شو على اربع شهور بس

46
00:15:52.750 --> 00:16:07.000
فشوفك انا وانت مالك اصلة بما يكمل الحول زكي عندما تقبض وكان انت ما ملكتهاش الا قبل اللي اعطيته لها مدة قصيرة ما تنتظر الليل يمر عليه الحول فالقبض هذا في العين

47
00:16:07.250 --> 00:16:23.900
وفي عرض التجارة اذا كانت هي للمحتكر يعني التاجر المحتكر اللي هو يترصد الاسواق ولا يبيع يعني كل يوم واذا كان باع عرض تجارة بالدين فهذا ايضا يزكيه عند القبض

48
00:16:24.150 --> 00:16:45.850
لكان حوله حول الاصل اللي اشترى به وبخلاف يعني عرض للمدير هذا عرض المحتكر بعض المدير يزكيه كل عام المحتكر ما يزكيش الا عند البيع ولو بقى عشر سنين ولا خمس سنين

49
00:16:46.650 --> 00:17:07.000
لكن آآ المدير يعني يزكي اللي هو يعرض سرعة التجارة للبيع كل وقت هذا يزكي كل عام فراس حوله يجيب بنات يقوم له ولا يثمن السلعة متعالي عنده يملكها بسعر الجملة قيمتها بسعر الجملة

50
00:17:07.200 --> 00:17:32.450
في يوم الزكاة ماذا على الراجح ويخرج عليها الموجودة الشروع الموجودة ويضمنها النقل اللي موجود عنده في خزينته ويضم لها الدين يعني اللي هو المرجو اذا كان عنده دين يعني مرجو الخلاص

51
00:17:33.100 --> 00:17:51.850
مش ميغوص منه فهذا يضمه لما عنده ويزكيه في كل يعني مما ينتظرش الى وقت القبض القبض هذا ليس شرط الا في النقد بين النقد والا التاجر المحتكر بالانتاج المحتكر

52
00:17:52.250 --> 00:18:20.450
لكن تاج المدير يزكي فراش كل حول قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

53
00:18:22.550 --> 00:18:39.750
قال كما يأتي الشرط الثالث ان يقبض عينا ذهبا او فضة لا ان قبضه عرضا حتى يبيعه على ما ياتي من احتكار او ادارة ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي

54
00:18:42.150 --> 00:19:06.750
يعني شرطات ما يقض عين يعني ان يكون الدين عين ليكون دين عين وان يقبضه وان يقبض عينا ولا يقبض عرضا فاذا قبض عرضا وهذا حتى يبيع كان محتكر يبيع السلعة

55
00:19:06.900 --> 00:19:23.450
ولو بقيت اكثر من عام وكان مدير يعني يزكيها يقدرها في كل عام لو يعني اذا قبض دينه عرضا لم يقبضه لم يقبضه عينا فانه يزكيه في راس الحوض في كل اه رأس السنة يعني

56
00:19:26.000 --> 00:19:45.700
ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما اشار له بقوله ولو كان قبضه بهبة لغير المدين فان الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لانها لا تتم الا به ويزكيه من غيره

57
00:19:46.000 --> 00:20:13.300
الا لشرط او ادعى انه اراد الزكاة منه فان وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه لانها امرأة في هذه الحالة يعني واحد عنده مالين على شخص وقلنا الدين يزكى بالقبض

58
00:20:14.200 --> 00:20:32.550
قبض الحسي بينا مثال ليش؟ قبل الحسي عنا واحد عند اقدادين رده لك واعطاك قضيت مية الف يرد لك مية الف هادا قبض حسي لكن القبر قال ليش شرط ان يكون حسيا؟ قد يكون القبض حكمي حتى القبض الحكم مع الزكاة

59
00:20:33.200 --> 00:20:53.450
زي واحد طبي منا دين وهبتهوله تبي منه مئة الف وانت وهبته له ولو هبت لشخص اخر الهبة هادي تسمى قبض حكمي كانك انت قبضتها ما دام انت باختيارك قلت لها خلاص ايوه هبته لك وسامحتك فيه

60
00:20:53.950 --> 00:21:16.150
آآ ده كان وهبة لشخص اخر اه قبضه له يسمى قبضا وتجب زكاته على صاحب المال لانه يعد كانه قبضه بالفعل وجايزكيه من غيره من غير الهبة الا اذا كان شرطت عليه

61
00:21:16.500 --> 00:21:37.700
يا ابن هبلك هذا المال ولكن يعني آآ زكاته عليك يعني ان تزكيه وده كده وهبه لصاحبه فلا زكاة فيه. جوابا لنفس المدينة قال لان هذا يسمى ابراء قال يعني نعم

62
00:21:38.600 --> 00:22:02.700
قال او باحالة لمن له دين على المحيل ويزكيه المحيض المحيل او باحالة او باحالة لمن له دين على المحيل ويزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره واما المحال ويزكيه منه ان قبض

63
00:22:03.100 --> 00:22:28.400
ويزكيه المحال عليه ان كان عنده واش ايش واما المحال فيزكيه منه انقبض ويزكيه المحال عليه ان كان عنده كان عندما يقابله يعني  هو كان يعني كان عنده ما يقابله

64
00:22:28.700 --> 00:22:52.550
ويزكي ويزكيه المحال عليه ان كان عنده ما يجعله فيه نعم ان كان عنده ما يجعله فيه ايوا يعني هذا ايضا من القبض الحكمي يعني مثلا ثلاثة اشخاص محمد وعلي

65
00:22:52.750 --> 00:23:25.450
وخالد محمد يبي مال من خالد وعلي يبي مال من محمد محمد دائن ومدين محمد عنده دين عند خالد وعليه دين من علي اعمل هذه الحوالة قال لي علي قال له اديني كليتبي مني واني احلقك على خالد

66
00:23:25.650 --> 00:23:44.250
يعطيو لك خالد والدين هذا يسمى قبض كانه كان محمدا العين قبضة من خالد هذا ما حاله ب على علي لان من محمد قال له اعطيني علي فهذا يسمى قبض

67
00:23:44.300 --> 00:24:01.800
اولا يسمى قبض قبضا حكميا كانها قبضة محمد بنفسه ما دامها باذنه قال فقالت بضاعة الدين لنبيه منك اعطيه لعلي لان مني دين طيب مقابلة ليه؟ مقابل ليه ابو جهاد الحوالة

68
00:24:02.300 --> 00:24:23.700
يعني يعد هذا قبض حكمي وتجب عليه زكاته كون قالوا الدين في الحوالة قد يزكيه ثلاثة قد يبكي قد يزكيه المحيل اللي هو محمد لان هذا يعني يقبضني ثم اقبض دينه ولا يقبض دينه يجب عليه ان يزكيه

69
00:24:24.800 --> 00:24:45.400
وقد يزكيه ايضا خالد اللي هو المحال عليه اذا كان عندها ما يقابله من المال ومدين قال ذا مدين والمدينة متى يزكي المدينة كان عندها ما يقابل الدين من مال اخر يزكك ما عندهاش لا واذا كان عندها يعني ما يقابله

70
00:24:46.850 --> 00:25:09.950
واما علي فايضا حتى هو قد يجب عليه ان يزكيه يعني اذا كانوا عنده يعني لأنه يعتبر كانه قبر دينه لانه يبي من محمد دين واستلما وايضا يزكيه فالمال الواحد قد يزكيه ثلاثة اشخاص

71
00:25:10.200 --> 00:25:38.400
زي ما فيه المثال هذا  قال اه شفنا هنا يعني لا يوجد تفريق بين المعسر الموزر قضية زكاة الدين لازم هذا الدين لابد ان يكون عنده ما يقابله هذا الشرط الذي كان عنده ان كان عنده

72
00:25:38.600 --> 00:25:58.400
ما يجعله في مقابل الدين اه المعسر شخص المؤسر يعني شو معنى مواسر شخص مدين كان هو معاصر ما عندهاش ما يخلص هذا طبعا ما عندهاش يعني ما تجبش عليه زكاة لانه حتى الدين ما عنده شي كيف يخلصه

73
00:25:59.300 --> 00:26:20.350
لكن كان هو عند ما يخلص دينه عليه مية الف وعنده مية الف يبدا يخلص بها الدين فالمية الف هذه اللي بخلص بعدين يجب عليه يزكيها ولا ما يزكيهاش ميت الف ايدين عليه ما يسماش مالك هو المية الف لا المية الف ملكا له

74
00:26:20.550 --> 00:26:35.400
واحد يبقوا منه مية الف هو ملاكم مية الف هل يسمى ملك الميت الف؟ لا يسمى مالكا لانها لو بيقام عليه يغمى عليه الغرماء ياخدهم منا بالقوة وما يقعد عليها ما عندها شيء

75
00:26:36.800 --> 00:26:49.650
فاللي عليه دين كان ما عندهاش من المال الا قدر الدين بس. مستغرق الذمة ما تجبش عليه زكاة ويملك هو صحيح عنده مئة الف لكن مئة الف مش لي هو لغيره

76
00:26:50.000 --> 00:27:03.600
لو بيجوه الليلة في حوشها يطقطقوا عليه ياخدوهم منا فلا يسمى مالكا لا زكاة هذا يسمى مواصل من لا زكاة عليه لكن لو كان هو عنده عليه مية الف هذه

77
00:27:03.950 --> 00:27:21.450
وعنده مزرعة تسعين ميتين الف فهذا لا يساوي سابق الذمة لان المال اللي عنده يفيض ويزيد على الدين اللي هو في رقبته فيجب عليه ان يزكي لما تبقى ما دامت المية الف هذه عنده

78
00:27:21.650 --> 00:27:35.650
يجب عليه يزكيها او يقول انا ما عنديش آآ هادي مية الف او نكون نعطي لفلان او مع آآ مش ملكي او كنعطيها كيف نزكي عليها نقول يا بوي عندك انت مزرعة بمئتين الف. تقدر تبيعها ولا تبيع نصفها

79
00:27:36.050 --> 00:27:57.150
تخلص بنص المجاعة تخلص بالدين والمية هاي اللي عندك تصفى لك تبغيني صافية ليك حر يعني ملك مقدس فهو يعد مالك هذه تجب عليه الزكاة فكل مدين لابد ينظر هل عندما يقابل هذا الدين من املاك اخرى ولا ما عندهاش

80
00:27:57.750 --> 00:28:12.200
كان عنده من املاك اخرى تغطي الدين معنا يجب علينا ان نزكي على ما في يده من الدين طيب شيخنا المستغرق الذمة لو كان مماطل هل تؤخذ منه زكاة المال الموجود معه

81
00:28:15.400 --> 00:28:34.450
اه في هو المماطل يعني يجب علينا الا اذا كان هو طبعا اه ما يمكنش القضاء عليه لانه صاحب سلطان ولا صاحب كذا لكنه اذا كان مماطل يعني كيف يعرف انه ماطل؟ المؤامرات هي اللي مسألة

82
00:28:34.950 --> 00:28:55.050
غادي هادشي صعب اثباته يحتاج الى قضاء والى تحري والى كذا لكن اذا كان ثبت انه مماطل يجب ان يسجن ويعلن افلاسه وتباع املاكه بعض القوة يعني على ان فلان الفلاني

83
00:28:55.300 --> 00:29:10.450
هذا احاط به الدين واعلن افلاسه وان اه السلعة الفلانية والمزرعة الفلانية والمكان الفلاني يعني معلن للبيع ولا بيت اللي يسكن فيه ما خلش لا مقدار ما يسكن فيه الضروري فقط

84
00:29:10.900 --> 00:29:26.250
تباع عليه كل املاكه الاخرى كلها املاك اخرى تباع يعني هذا اللي الحكم المماطل لكن يحتاج الى اثبات يعني انسانين يظهر للناس انه ماتوا في الواقع قد يكون هو فقير

85
00:29:27.050 --> 00:29:49.150
لا يفصل فيها الا القضاء نعم آآ طيب زكاة الديون آآ يعني هل المالكية لا يفرقون بين الموسر والمؤسر اذا كان الذي عنده الدين معسر لا يستطيع السداد اه صاحب الدين هنا هل يجب عليه زكاة هذا الدين

86
00:29:50.600 --> 00:30:07.550
لا لا لا لا يجب عليه ان يزكيها الدين لا يزكى الا عند قبضه ما زاكيش على مال هو ليس عنده يقوم جايب مزارع يحصل ابوك ولادها واذا كان المدين يعني

87
00:30:07.850 --> 00:30:21.400
اه ما عندهاش ما يقابل الدين وبالفعل يعني ما عندهاش الا هذا اللي عايش به ولا يخدم به ولا كذا الزكاة لا على الدين ولا على المدين جزاك الله خير

88
00:30:21.800 --> 00:30:51.350
قال آآ او الشرط الرابع قوله كمل المقبوض نساء المقبوض نصابا بنفسه لا بانضمام شيء معه كأن يقبض عشرين دينارا جملة او عشرة ثم عشرة فيزكيهما عند قبض الثانية اذا بقيت الاولى لقبض الثانية

89
00:30:53.700 --> 00:31:09.650
كما لا كمل النصاب. يعني شرط ايضا في زكاة الدين عند قبضة يشرط ان يكون مقبوض القبض وان يكون القبض كما لن يصابوا اما في دفعة واحدة والا بضم بعضه الى بعضه الى ان يصل النصاب

90
00:31:10.050 --> 00:31:25.300
ويزكيه عند بلوغ النصاب عندما يحصل له نصاب الا اذا كان هو عند مال اخر يضمه اليه فيجب ان يزكاه. يعني مثلا ليس شرطا دائما مرات يعطيك جزء من الدين وليس هو نصابه ليس

91
00:31:25.350 --> 00:31:40.050
وان يصام ولك عندك مال اخر قال عليه الحول فتضمه لي وتزكيه معه لكن اذا كان ما عندكش مال غيره ضمن الدفعات لاعطيها لك حتى لا تصل النصاب وان تصل النصاب تزكها

92
00:31:43.200 --> 00:32:08.300
قال بل ولو تلف المتم اسم مفعول وهو العشرة الاولى قبل قبض الثانية وكذا ان تلفت الثانية او هما ان تلف بعد امكان تزكيته بعد امكاني تسقيته يعني التلف يعني

93
00:32:09.050 --> 00:32:26.800
مصاحبة مش معذور يعني سرق منا ولا اخذ ولا كذا بعد امكان تزكيته في العادة يعني يمكن ان كان يعني اه يزكيه لو كان يزكى يعني ويعتبر عنده فرصة للاداء

94
00:32:27.300 --> 00:32:49.200
لأن هذا شروط يعني امكانية الاداء في الزكاة شرط اذا كان انسان مثلا عنده نصاب  ولما جه الحول اول ما جا الحول كان هو يعني متربص ومستعد زكاة محددها وبيعطيها يجوا يسرقوا منها المال

95
00:32:50.250 --> 00:33:07.350
في نهاية الحلم فلن تجب عليه الزكاة لان شرط الاداء مش متوفر لا بد من امكانية الاداء واذا كان عنده فرصة بعد الحول انه يؤدي الزكاة ويتأخر وسائق المال ترتب الزكاة عليه يجب عليه ان يزكي حتى يسرق المال

96
00:33:07.700 --> 00:33:25.100
هلأ ده كان ممكن واذا كان الاداء مش ممكن اه بمجرد ما الحلم اخذه من المال فلا زكاة عليه وحتى هنا قال لي ضم الدفعات اللي يعطوها له لولا للتانية والتانية تأتي عشر النصاب

97
00:33:25.650 --> 00:33:42.100
حتى ولو تلفت حتى ولو تلفت الاولى واستهلكها ولا اخذت ولا سرقت ولا كذا لكن بشرط كان الاداء سرقت منا بعد ما كان لو كان هي نصاب يقدر يزكي. مش مجرد ما هي وصلت اه ما عندهاش فرصة حتى كده بيزكها واخدها

98
00:33:42.100 --> 00:34:05.800
فلا تضم مع ذلك او كمل بفائدة او غيرها جمعهما اي المقبوض من الدين والفائدة ملك وحول كما لو ملك عشرة دنانير حال عليها الحول عنده واقتضى من دينه الذي حال عليه الحول

99
00:34:05.950 --> 00:34:27.400
ولو كان بعض الحول عنده وبعضه عند المدين عشرة فانه يزكيهما انه يضم يضمها لو اقبض عشرة بس لكن عنده عنده عشرة ملكة حال عليه الحول فيضمها يجمعهم حول ولو كان هو

100
00:34:27.550 --> 00:34:42.800
كل منهم هو من جهة العشرة اللولة من الكليه حول عليها حول من ما له هو اللي قاعد عنده العشا الاخرى اه جمعها حول واحد يوردلا المدين يجمعها حول الواحد مع العشا اللي عندا

101
00:34:43.050 --> 00:35:07.100
ويضمه ويزكيهم لانهم بلغوا النصاب او كمل المقبوض من الدين نصابا بمعدن اي لان المعدن لا يشترط فيه الحول على المنقول كمل المقصود بمعدن يعني اقبضوا عشرة ولكن حصل من المعدن

102
00:35:07.700 --> 00:35:23.950
معدن يعني في ربع العشر متل الزكاة والزكاة يوم تخليصه لما يخلصوه من يعني العروق اللي في المنجم وهو اجتمع في لما رد لا عشرة كان من حصل من المعدن عشرة

103
00:35:24.600 --> 00:35:44.150
ويتم بها النصاب ايضا لان النصاب المعدن يعني حوله حول اه تخليصه فما دام متخلص عليه الحول فاجمعهم حول واحد يسمى اجمعهم حول واحد وانما يزكى الدين المقبوض بشروطه لسنة فقط

104
00:35:44.550 --> 00:36:10.250
ولو اقام عند المدين عند المدين سنين من يوم ملك اصله بعدين يعني بدها توفرت فيه هذه الشروط اللي ذكرها يزكيه يعني مرة واحدة حتى ولو بقي سنين والحول بتاعي

105
00:36:10.600 --> 00:36:41.750
والحول حوله يعد من يوم الملك اصله ويزكيه لمرة واحدة لسنة واحدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

106
00:36:43.400 --> 00:37:04.100
من يوم ملك اصله او تزكيته ان كان زكاه ومحل تزكيته لعام فقط ان لم يؤخر قبضه في رأي لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة والا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم

107
00:37:04.550 --> 00:37:24.750
بخلاف ما اذا كان الدين اصله هبة او صدقة واستمر بيد الواهب والمتصدق او صداقا بيد الزوج او خلعا بيدي دافعه او ارسوا جناية بيد الجاني او وكيل او وكيل

108
00:37:25.400 --> 00:37:46.950
كل اه او وكيل كل فلا زكاة فيه الا بعد حول من قبضه ولو اخره فرارا كما اشار له بقوله واستقبل حولا ولو فر بتأخيره ان كان عن كهبة او عرش

109
00:37:47.100 --> 00:38:13.900
فهو مبالغة في محذوف في محذوف لا في في فهو مبالغة في محذوف لا دليل عليه وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل ان الى اخره وفي بعضها تأخيره استقبل عن قوله او ارش

110
00:38:17.050 --> 00:38:34.500
يناقشوا عبارات المصنف ويستدركوا عليه ويصلحوا له في العبارات ولان الكلام يعني شبه الغاز واماراتي يقترحوا عليه في بعض النصوص تكون هي اوضح لو كانها تابعة لكان احسن وهكذا لكن معنى الكلام هو

111
00:38:34.850 --> 00:38:54.500
ان عن الدين اذا الانسان توفت فيه الشروط وردوا لي ايدينا ورجعوه لها سواء كان لدينا تجارة ولا قرض ولا كذا بينما يزكيه لعام واحد مرة واحدة ولو بقي سنينا

112
00:38:55.250 --> 00:39:15.250
واذا بقي اقل من سنة يحسب حوله آآ من يوم ما اصل المال اللي هو سلفا او آآ اعطاه هدية من المدين او من يوم اللي زكاه اما من يوم ملك اصله ولا اليوم زكاه كان اولها عندا سين

113
00:39:15.550 --> 00:39:29.750
وكان يزكي دايما في المحرم ورده له بعد ذلك رجعوا له في شهر رجب يحسب له حولة من المحرم لانها ما زال محالش على الحول ميزكيش اول ما يقبض ضال عليه يجي محرم

114
00:39:29.900 --> 00:39:47.000
من السؤال الاخرى هذا في مال في الدين اللي تكلم عنا اللي هو ذيل العين ولديه التجارة وقال اللي يزكي لي عام واحد الا اذا كان يعني كان يؤخره فرارا من الزكاة

115
00:39:47.650 --> 00:40:05.100
المدين يجري بشرطة ويقول لها خد فلوسك وخد دينك هو يقول لا ما انا مش مستعجل عليه وخد وكذا وفيه نيته انه يريد ان يتهرب من الزكاة واذا كان يؤخره بنية التهرب من الزكاة فيزكى لكل السنين التي بقيت عند المدينة

116
00:40:06.150 --> 00:40:26.400
هذا في دين العين وفي دين التجارة اه ما شابه ذلك لا في زي ما بين المغصوب والا لكن اذا كان الدين هو اصله هبة ولا عطية ولا صداق ولا جناية ولا كذا

117
00:40:27.000 --> 00:40:46.250
وهذا لا يزكيه الا مرة واحدة بعد قبض ولا بقي سنين عند الزوج الصداقة لو بقي الميراث عند سنين لا يزكيه الا مرة واحدة قال حتى ولو كان يؤخره وتأخيره حتى لو كان دخيره

118
00:40:46.350 --> 00:41:08.500
من اجل الهروب من الزكاة فلا يزكيه الا لعام واحد قال لا ان كان الدين ترتب عن عرض مشترى للقنية بنقد يعني اشترى بعيرا بدينار لها وباعه لاجل بنصاب فاكثر

119
00:41:08.750 --> 00:41:36.000
واخر قبضه فرارا واولى ان باعه على الحلول فلكل اي فيزكيه لكل عام فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه قاله ابن رشد وهو ضعف وضعيف وهو ضعيف والمعتمد انه يستقبل به حولا من قبضه

120
00:41:36.250 --> 00:42:00.200
ولو باعه على الحلول واخره فرارا فلو حذف قوله ولو فر بتأخيره الى قوله الى قوله قولان لكان احسن والمسألة الموافقة للنقل تقدمت في قوله واستقبل بفائدة تجددت الى اخره

121
00:42:00.700 --> 00:42:22.700
وقيدنا المشتري المشترى بالنقد لانه الذي فيه كلام ابن رشد واما لو اشترى عرض القنية بعرض ملكه بارث او كهيبة ثم باعه ثم باعه بدين فانه يستقبل به حولا بعد قبضه

122
00:42:22.800 --> 00:42:43.750
حتى عند ابن رشد يعني هنا مسألة ثانية لما يتكلموا على عرض يقصدوا غير النقود يعني يشمل الدابة ويشمل السيارة يشمل البيت ويشمل مزارع كلها تسمى عليه عروض يعني في باب الزكاة

123
00:42:44.050 --> 00:43:00.750
العرض له عدة مصطلحات الاماراتي يشمل هذه الاشياء كلها ومراتي يسموا الاشياء بعض الرؤية يسمى باسمائها خاصة في باب البيوع لان لها احكام خاصة حيوان نتكلم عن عروض يعني عروض تجارة

124
00:43:01.000 --> 00:43:19.050
ليباع ويشترى لكل الحيوان يسموه هادا الحيوان والعقار يسموه عقار معناه ايضا يدخل في عروض لكن له احكام خاصة يقولك هادي عروض ولا احيانا يقسموك هادي عروض ولا حيوان ولا سواء كان عروضا او حيوانا او كان عقارا

125
00:43:19.500 --> 00:43:33.250
ومع ان الكل يجمع عروض لك هنا في باب الزكاة لما يقول عروض معناها كل عرض كل ما هو غير النقد غير الدينار والدرهم فقال له كان هو عنده عرض من العروض عرض ولا حيوان ولا كذا

126
00:43:33.750 --> 00:44:01.100
اشتراه بالناض بالنقد الناض اللي هو النقد اشتراه بالمال اشتريت سيارة واشترى حيوان ولا اشترى بيت وذلك باعه بالدين وبقي يعني ثمنه دينا على المشتري واخره فرارا من الزكاة وزكاته يوم يقبضه

127
00:44:01.900 --> 00:44:15.050
ولكن اخره فراغ من الزكاة ابن رشد قال اذا اخره فرارا من الزكاة دي بيزكيه لي كل السنين اللي اخرها. كان اخرها تلات سنين زكي تلات سنين قال لك انا ضعيف الراجح

128
00:44:15.550 --> 00:44:37.350
انه يزكيه لعام واحد حتى ولو اشتهى العرض اشتراه بالنقد النض ولا النقد؟ يقال الناد ويقال النقد هذا بخلاف مسألة اخرى ما فيهاش الخلاف لو كان هذا العرض من عروض الحيوان وللبيت وورث ميرات ولا اعطوه الا هدية ولا هبة

129
00:44:37.700 --> 00:44:56.850
وباعه بالدين وبعدين قعد يأخر ويماطل ليش ياخد دينه سنين من اجل ان يهرب من الزكاة ما اشتراش العرض بالنقدين. العرض جاه هبة وباعها بالدين وبقبضاش ويأخر في قبضة في رمي الزكاة

130
00:44:57.050 --> 00:45:15.400
قال هذا ما فيش شي خلاف بالاتفاق انه يعني لا يزكى الا لعام واحد وخلاف ابن رشد ليس في هذا وانما خلاف ابن رشد في العرض اللي اشتري بالنقد ثم باعه بالدين هذا هو اللي فيه خلاف ابن رشد اذا اخره من الزكاة يزكى له عدة سنين

131
00:45:15.750 --> 00:45:27.500
لكن اذا كان العرض هذا ما هوش مشترى بالنقد وانما فحص عليه هبة ولا ميراث ولا من غير نقد وباعها بالدين فانه حتى لو اخره فراء من الزكاة لا يزكيه الا لعام واحد

132
00:45:30.100 --> 00:45:53.550
قال ولو كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب عن ازارة لعبد مثلا او عن كراء او كان اصله عن عرض مفاد بكاميرات او هبة قبضه وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الاعوام قولان

133
00:45:53.750 --> 00:46:21.700
المعتمد منهما الاول واما اذا لم يفر بتأخيره استقبل اتفاقا يعني اذا كان هو عنده عروض يأجر فيها ما بيش يقبض الايجار يأخر فيه. عندك عمارة وفيها ايجار كثير وصاحب المستأجر

134
00:46:21.750 --> 00:46:35.550
يقول لك خد الايجار وانت تتهرب وتقول انا مش ناخد الايجار ومش محتاج لو مش محتاج له فهل اذا بقي عند عدة سنوات هذا وانت ناوي وانت ناوي الهروب من الزكاة

135
00:46:35.950 --> 00:46:52.850
هل تزكري عام واحد ولا تزكري السين؟ اه كل السنين اللي انت تهربت فيها من الزكاة قال هذا فيه خلاف بين اهل العلم الراجح انه يجب الزكاة لعام واحد ولا يجب زكاته لكل السنين هذا راجح الظاهر

136
00:46:54.250 --> 00:47:16.000
قال وحول ما دون النصاب المقتضى من الدين المتم بفتح التاء نصابا باقتضاء شيء اخر من وقت التمام ثم كل اقتضاء بعد على حوله كأن اقتضى عشرة في المحرم فعشرة في رجب

137
00:47:16.200 --> 00:47:38.000
تم بها النصاب وزكى وقت قبض الثانية فالحول في المستقبل من وقت قبض الثانية حول المهتم من وقت التمام يعني المتم اه المتم حول المتم من وقت التمام. يعني اللي هو ناقص وبتتممه

138
00:47:38.450 --> 00:47:59.300
قبضت انت عشرة خمسة وبعدين قبضت خمسة وبعدين قبضت خمسة لما توصل للعشرين هذاك تبقى تزكي اقبضته وموضوعك هيبقى بداية الحول او المتم اه من وقت التمام لا ان نقص المقبوض عن النصاب

139
00:47:59.350 --> 00:48:17.500
بعد الوجوب اي وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب ثم قبض ثم قبض او ثم قبض ما يكمله فلا يكون حوله من التمام بل يزكي كل بل يزكي كل على حوله

140
00:48:17.800 --> 00:48:38.900
فمن اقتضى عشرين في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب بانفاق او غيره ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه فحال حول الاولى فحال حول الاولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب

141
00:48:39.050 --> 00:49:02.250
زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما هذا يختلف المرة الاولى المرة الاولى على اقل من النصاب وهذا الحولي يكون في اه الشعلة حصل فيها لما يكمل النصاب اخر شهر حصل فيه النصاب هذاك يبقى هو

142
00:49:02.500 --> 00:49:18.850
يجب الزكاة الحول يبقى في ذلك الوقت لكن لو كان هو اقبض في محرم نصاب اقبض عشرين دينار ولكن استهلك منها واصرف منها عشرة بقت فيها عشرة بس وحصل في رجب عشرة اخرى

143
00:49:19.750 --> 00:49:36.550
فهل تضم العشرة اللي بقيت للعشرة في رجب ولا لا تضم؟ قال لا تضم ان يكون القاعدة ان القليل يضم لما بعده من الدفعات ليبحث عن النصاب لكن هذا لا يضم لانه وجبت فيه الزكاة

144
00:49:37.150 --> 00:49:55.400
النصاب يعني حل فيه النصاب واستحقت من الزكاة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة حتى ولو ما دام استهلك منا ما دام هو حل عليه الحول واجبت فيه الزكاة في معاش يضم لما بعدها بل

145
00:49:55.500 --> 00:50:19.500
يزكيه هو وحده في محرم والعشر في رجب يزكيها وحدها بان اجمعهم هم الاتنين حول واحد لكن رجليك كل وحدة في حولها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

146
00:50:19.500 --> 00:50:39.500
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا