واذا كان دينها بهذه الشروط فانه يزكي عدده ويضمه الى ما عنده من عين ومن نقد والى قيمة العرض الذي هو يتاجر في هذه الاشياء كلها يضمها مع بعض ويزكيها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله في صدد حديثه عن شروط عروض التجارة قال ولرابعها بقوله وكان كاصله هذا من عكس التشبيه اي وكان اصله كهو اي كان اصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة او قنية فاذا كان عنده عرض قيميا باعه بعرض نوى به التجارة ثم باع فانه يزكي ثمنه لحول اصله الثاني فان كان اصله عرضا ملك بلا معاوضة مالية كارث وصداق واستقبل بثمنه حولا من قبضه هذا المال اللي باع به السيارات من امتى يزكي ازا كان من يوم ما اشترى السيارات يعني عامه يبدأ من سنة يعني ملك من سنة اشترى السيئات من من وقت يعني شراء العرض الثاني اللي هو للتجارة ذلك الوقت تبدأ السنة عنده بيت اشتريه بماله اشتراه بماله وهذا البيت اشتراه بسيارات يتاجر بها وبعد هذه التجارة للسيارات باعها المال هذا يباع به السيارات امتى يكون حوله؟ من امتى يبدأ حوله قال يبدأ من يوم ما اشترى السيارات من يوم العرض الثاني بتشتغل به السيئات من ذلك الوقت يبدأ الحول لكن لما يكون هو اشتراه بعرض ما هوش ناشئ عن معارضة مالية مالية وان السيئات لاباحة يستقبل بها قول جديد من يوم قبضها وسواء كان هذا العرض ناشئ المعارضة المالية قال للتجارة ولا كان للقنا لا فرق يعني الواحد اشترى سيارة اشترى بيوت ليسكنها وبعدين نبدلها بسيارات فهذا عرض يعني ناشئ المواطن معارضة مالية ولكنه للقناع وليس للتجارة او كان العرض اللي اشترى به السيارات هو عرض يعني التجارة اشترى بيوت للتجارة وبعدين يستبدلها بسيارات فهذا من باب اولى ايضا يعني يزكيها من يوم ما اشترى اه السلعة الثانية شيخنا لو لو اشترى اه بيت بماله ثم باعه واشترى اراض هل يكون حول هذه الاراضي ايضا من منذ آآ من وقت الشراء يعني الشهر هادي للتجارة ولا للملك؟ للتجارة اذا اشترى اراضي التجارة هو ملك البيت ملكة بمعاوضة مالية ولا بميراث تراهم بمالهم بمعاوضة مالية بمال او وباعها ولا استبدل به هو نفسه باع البيت واشترى اراض هي خلاص يعني هذه الاراضي التجارة حولها حول المال اللي اشتريت به قول المال الذي اشتريت به لما باع البيت بالمية الف يوم الاقبال مية الف هذاك يبدأ بداية الحول بتاعها. اشترى بها اراضي ولا جات عنده ولا كذا فيبقى الحول يبدأ من يوم الملك المئة الف ولو بقيت هذه الاراضي سنوات اه كانت هي يعني اتجاهك محتكر. نعم يعني زي ما قلنا هل هو نعرضها للبيع ولا مش عارضها كان عرضها للبيع هذا يسمى مدير فاذا نض له شيء باع ولو بمقدار قليل فانه كل عام يقوم. يعني المدير يأتي انه يزكي كل عام بشرط النضوض بشاطئ يبيع ولو بدرهم واذا باع معناها كل عام يقومها وكل عام وراس العام هو من يوم ملك المية الف اللي قلنا اشترى بها هذه الاراضي فاذا باع منها ولو جزء قليل في راس الحول اللي هو ملك في هذا المال يجب ان يوقعهم هذه الاراضي ويزكيها واذا لم يبيع شيئا ولا يزكي حتى يبيع واذا كان كان مديرا حتى يبيعها شيء يعني واذا كان محتكرا فانه لا يزكي الا اذا باع بنصاب. الا اذا باع بقدر ما هو نصاب فاكثر ولا يزكي بعام واحد المحتكر يزكي لعام الوحي بشاطئ يبيع بمقدار النصاب فما فوق والمدير يزكي لكل عام بشرط ان يبيع ولو بدرهم وحول المال هذا هو حول اصله قال ولخامسها وسادسها بقوله وبيع بعين لا ان لم يبع او بيع بعرض لكن المحتكر لا بد ان يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وان قل والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولو قل كدرهم لا اقل فاذا نظ لهم درهم فاكثر اخرج عما قومه عينا لا عرضا ولو نض ولو نض اخر الحول فان لم ينض له شيء الا بعد الحول قوم او قوم ويكون حوله من حينئذ يعني اذا لم يرد له شيء يقوم ما عنده يبقى حولي يبدأ من ذاك الوقت فالغرض هو اه الشوط الاخير ايذوك ذكر ان يبيع شيئا وان يكون البيع بعين لا بعرض اذا كان هو عنده سيارات وباع منها لم يبيع بالنقد وانما باع بارض ولا بشيء اخر فلا يزكي لابد شرط ان يزكي بنقد والا اذا كان للهروب من الزكاة يتحايل بحيث ان بيحط ماله في ارضه كذا بيجي يهرب من الزكاة فلذلك يعامل بنقيض مقصودة لكن شرطه ان يبيع بعين واشرته ايضا ان كان محتكرا ان يبيع بنصاب فاكثر. ولو على مرات كل مرة يبيع بهدف يوصل النصاب ثم بعدين عن ذلك يزكي بعد ذلك بعد ما حصل النصاب كل ما يبيع به يزكيه ويزكي لعام واحد وبقيت عنده خمس سنين وعشر سنين والمدير لا يزكي الا اذا باع بعين ونض له شيء يعني حصل له نقد ولو ربع دينار في الحول ولو باع بدينار ولا ربع دينار يسمى باع في نهاية الحج يجب عليه ان يقوم ما عنده ويزكيكن جميعا بقيمته لكن اذا لم ينض له شيء ولم يبيع شيء على الاطلاق لا في اول حول ولا في وسط ولا في اخره فاذا جاء اخر الحول قوم ما عنده وابتدأ الزكاة من ذاك الوقت لا زكاة عليه في في العام الاول وابتدى حوله من وقت التقويم يعتبر كانه بدأ في اتجاه في ذلك الوقت لانهم لم يزكي كانها ملغى زكاة وروضة العام الاول لانه لم يبع شيء ملغاة وعروضهم ملغاة ويستقبل الحول من حين التقويم اذا لم يبع شيئا قال وان الاستهلاك يصح ان يكون مبالغة في قوله ملك بمعاوضة اي لا فرق بين كون المعاوضة اختيارية او جبرية كما اذا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة فاخذ ربها في قيمتها عرضا نوى به التجارة وان يكون مبالغة في قوله بيع بعين اي ولو كان البيع جبريا كاستهلاك شخص عرض تجارة كاستهلاك شخص عرض تجارة فاخذ ربه منه عرض تجارة عرض عرض تجارة فاخذ ربه منه قيمته عينا يعني لما اشترط ان في اصل العرض اللي هو التجارة قال شرط ان يكون اذا اما مشترى بالعين او بعرض مملوك بمعاوضة مالية المعارضة المالية يصلح ان يكون الاستهلاك مبالغة فيها يعني مش لازم معظم مالية انك انت العرض هذا اشتريته بمال بل ولو كان بسبب استهلاك عندك عقار مكتب السور وتعدى عليه شخص واستهلكه بيدفع يعني التعويض عليه قيمته هذا يسمى مع ذلك المال اللي حصلته من الاستهلاك هذا يسمى معارضة مالية ولو اشتريت بيه عروض للتجارة تبقى حولها من حول ما اشتريت التجارة يعني هذا مبالغة قد قد تصلح لاصل العرض اللي انت اشتريت به التجارة هادا العرض ولو كانت حولة مليتة بالاستهلاك. حدثتها لك او دخلت عوض عليه ويصلح كلمة الاستهلاك يصلح مبالغة في بعرض التجارة نفسها ونشرت عدد التجارة انك تزكيه بشرط انك تبيع بالنقد بالعين واذا شبعتا بالعرض ما فيش ما فيش عليك يعني زكاة تبيعه بالعين ليس يعني شرط ان تكون مباشرة تبيع تيارة بعشرين الف وتلاتين الف قال حتى ولو كان باستهلاك جاه واحد وعمل حادث بسيارة تجارة تعدي عليها يعني خشية بحادث وكذا وانت خذيت منه عوض ثمن السيارة فهذا يسمى كأنك انت بعت بالعين. يجب ان تزكي فكلمة الاستهلاك تصلح مبالغة حالتين لاصل مال التجارة اللي هو العرض اللي شئت به التجارة وتصلح مبالغة للعين التي بيع بها عرض التجارة لانك قلنا لابد ان تكون خشيت بعين ولو باستهلاك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فكدين ان جعل هذا هو المحصور فيه كما قدمنا كانت الفاء زائدة وان جعل المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه الى اخره وهو الظاهر وكانه قال وانما يزكي العرض انما يزكى العرض بشروط كانت الفاء واقعة في جواب شرط مقدر اي واذا حصلت هذه الشروط فيزكى كالدين اي لسنة من اصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمل بنفسه او بفائدة او بفائدة جمعهما ملك وحول او بمعدن ان تم النصاب ولو تلف المتم المتم وحول وحول المتم من التمام انقولو فك الدين ورؤية العبارة بالفاء وبدون الفاء اه انما يزكى عرض كالدين يحتم ان تكون الفئة مش موجودة يكون قديه متعلقة بيزكى يزكى كالدين يعني زكاته تكون كزكاة الدين تشبيهها من باب التشبيه وزكاة دين يعني يزكى لسنة من اصله هذا وجد تشبيه لان الدين يزكى لسنة من اصله لما يجرد لصاحبه يزكي لي سنة من اصل ما لي عدن اعطاه دينا لغيره يعني كذلك عرض التجارة يزكى لسنة من اصله من اصل ما لا يشترك به التجارة ويعتبر اه كالدين هو متعلق به يزكى وهو المحصول فيه ويحتب ان يكون بالفاء في نسخة اخرى فكدين وانما يزكى عرض كده وبعدين قال فك الدين بعدين يكون كلمة فك الدين او جملة فك الدين لواقع في جواب شرط محذوف يعني فاذا استوفيت هذه الشروط في العروض اللي ذكر هي الست شروط واذا استوفيت هذه الشروط فزكاته كزكاة الدين تكون لي اه سنة من يوم اصلي فعلى الاحتمال المعنى هو واحد اما جعلت جواب شرط الجواب لشرط محذوف واما جعلت متعلقة بكلمة يزكى. المعنى هو واحد يزكى لسنة من اصله العروض زي الدين تزكى لسانتي من اصلها قال ان رصد به اي بعرض التجارة السوق بان انتظر ارتفاع الاثمان ويسمى بالمحتكر وهذا شرط في زكاته بالشروط السابقة كالدين والحاصل ان الشروط السابقة شروط في وجوب زكاة العرض كان عرض احتكار او ادارة واما عرضة كان عرض احتكار او ادارة واما هذا فشرط لكون الزكاة كالدين اي اذا حصلت الشروط زكاه ربه كالدين ان كان محتكرا يعني الاسواق قال هذه متعلقة بكدين هي شرط فاص اه زكاته كزكاة الدين الشروط المتقدمة هذه شروط عامة في زكاة المدير والمحتكر لابد ان يملك المال عينه بعرض ناشئ عن معاوضة مالية الشروط اللي ذكرها وان يبيع بعين والى اخره هادي شرط في كل من المدير والمحتكر لكن بعد هيك ان رصد الاسواق يعني هذه قيد هذا قيد لزكاة المحتكر كيف يزكيك الدين يعني المحتكر انت انت يزكيك الدين شو معنى يزكيك الدين محتكر بمعنى يزكي لعام واحد ولو مضت عليه اعوام الدين لو كان انسان عنده دين عند شخص وبقي خمسي وست سنين وبعدين قبضة بعد خمس سنين يزكي لي عام واحد فهذا خاص بالمحتكر اللي هو يعني علامته ليرصد الاسواق فكلمة ان رصد الاسواق معناها المحتكر وهو هذا هو الذي يزكي لعام واحد كالدين اما المدير فانه يزكي لكل عام فهذه مسألة خاصة بالمعتقد ان رصد الاسواق يقيد في اه قوله كالدين من حيث انه يزكيه لعام واحد وان بقي عدة سنوات قال والا يرصد الاسواق بان كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه تلاحظ ان كلمة قد ايه تلاحظ ان كلمة الدين هي بالنسبة لما قبلها تصلح للادارة والاحتكار يعني عروض تجارة زكى كالدين وانما يزكى عرض كالدين يعني لسنة من اصله هذا يصلح للادارة والاحتكار كل يزكى لسنة من اصل لكن ليفترقوا فيه انا المحتكر يعني لي خاصية اذا كان توفرت الشروط السابقة المحتكر له خاصية اذا كان الاسواق يزكي كزكاة زكاة دين لها يعني وجهان وجه من جهة انها يعني سنة من اصلها وجه اخر لانها تزكى لعام واحد ولو بقيت سنين الشق الاخر تزكى لعام واحد وبقية سنين هذا هو لي قيد به رصد اسواق هذا هو لي خاص بالمعتكر اما الوجه الاول وهو لسنة واحدة فهذا يعني قد يشمل المدير والمحتكر يعني اذا كان محتكر يعني قعدت عنده عام واحد فقط والمدير هذا هو الاصل فيه انه يزكي لي سنة من الاصل يعني. فكان لها يعني وجهان في معنيان قال والا يرصد الاسواق بان كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كارباب الحوانيت زكى عينه ولو حليا ودينه اي عدده النقد اي عدده النقد الحالج المرزوق الحال نقل النقلة. نعم ودينه اي عدده النقد الحالي المرزوق المعد للنميمة ان ادين بهذه الشروط يزكي وعندما يزكي يعني ايه؟ وانما يزكي. نعم زكا ايه عينه عينه ايوه زكى عين ما فيه الزكاة زكاء فيه الزكاة زي الحلي زكى عينه ها ولو حليا ودينه اي عدده وزكى وزكى دينه يعني اذا كان هو باع بالدين باع سيارات بالدين ويزكى ايضا الدين ويزكي عدد الدين يعني الدين مش معنى يزكي عدده. معناه بعت بمئة الف تتزكى على مية الف مش اه بعراقيمته زي ما يأتي اذا كان دين يعني غير المرجو ولا كذا ولا مؤجل المؤجل يعني المؤجل مش غير المرجو. اذا كان حال بمعنى انت بعت بمية الف وجه اجرهم ويوم تقبضهم بكرة لبعد بكرة ولا هاد الشهر فتزكي المية الف تزكي عدد المية الف. هذا معنى زكي عددها زكى عينه عين المال اللي بيقبضه قبضة من التجارة وزكى دينه اي عدد دينه الحال اللي هو مش مؤجل المرجو اللي هو مش على واحد يعني مماطل معدم ولا واحد ظالم متهرب ما تقدرش القضاء لا تستطيع ان تلاحقها ولا يعني القضاء ما يحكمش فيه. مستبد وظالم والى اخره زكى عينه ولو حليا ودينه اي عدده النقد الحالى المرزوق المعد للنماء والا يكن نقدا حالا بان كان عرضا او مؤزلا مرزوين فهو راجع لقوله النقد الحال فقط قومه بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة يعني اذا كان هذه المحترضات زكى عينه عين النقد لشبه به ولو كان حليا. لا زكى عينه ودينه اه الحال وعدده زكى عدد دينه الحال المرجو واذا كان هذا الدين بناخد الحالة للمرجو ايوة نقدا بالنقد يعني واذا كان هذا الدين مهوش نقد عرض سواء كان حاله ولا مؤجل. ما دام عرض ولا يزكى عدده وانما تزكى قيمته النقد الحال المرجو. فاذا كان هو مؤجل والا هو غير مرجوء على ظالم فانه آآ يقوم بعرض اذا كان هو مؤجل يقوم بعرض اه تبة من واحد مية الف بعد عام ولا بعد عامين اللي يقول المية الف هادي كم تجيب لي سيارة اليوم يعني؟ اذا كان بسعر يوم يجيب لك عشر سيارات بعد ما تقووها بالعرض هو بالعرض هاي لو انت بتبيعه بكم تبيعه؟ فالثمن اللي ممكن تبيع به هذه السيارات هذاك هو الذي انت تزكي عليه لان الدين اللي هو مؤجل قد الرقم اللي انت عامله ما تحصلهش لكن لما تحوله الى واقع تحوله الى عروض تجارة في الوقت الحالي حوله كانه كان عرضه اتجاه اللي عندك انت. بحيث انت ما تغبنش ولا يقبل غيرك انت تزكي على عروض تجارة بسعر اليوم ولا بشعر انت بسعر اليوم وعندك دين يعني ما تستحقهاش ما تجيش تحصلها بعد عامين بعد عمي متعرفهاش يجيب لك من عروض تجارة وانت تاجر قد يكون بجيبلكش الا نصف القيمة اللي انت تبيها اذا كان توي يجيب لك سيارة ممكن ما عاد عمل معك يجيب لك حتى نصف سيارة ولذلك يا باشا انت يعني تحمي نفسك ويحافظوا لك على حقك يقول لك هذا الدين المؤجل بعد عام ولا عامين؟ لو بتشتري به انت تاجر سيارات لو بتشتري به الانت السيارة كده يجيب لك سيارة يجيب لك خمس سيارات هاي خمس سيارات لو انت بتبيعها قديش بتبيعها؟ بتقومها زي بتقوم العروض اللي موجودة عندك. تعتبر هادا الذيل اللي هو مؤجر كانه عروض موجودة عندك الان وقداش قيمتها لو انت بتبيعها هذا السبب في التقويم يعني وتزكي على هذه القيمة لا تزكي على العدد ليش في الاول قال لك زكى عينه يعني عدد عدد الدين الحالي زكى عدده يعني قيمتها ورقمه لكن اذا كان هو مؤجل لا تزكي عدده ولا رقمه وانما تقومه بعرض ثم يا تبيع العرض تقوم العرض بايش يباع فذلك هو يزكي عليه وكذلك اللي كان غير مرجو اذا كان الدين غير مرجو نفس الشيء اذا كان اه اذا كان دين عرضا يعني اذا كان دين عرضا او كان مؤجل تقوم العرض اللي هو انتبهت به اللي هو غير والمؤجل تقدر انك تشتري به عرض وتبيعه لكي القيمة وغير المرجولة تزكي زي ما يأتي الا بعد قبضه آآ طيب شيخنا هنا في التقويم هل هو يقوم على سعر آآ القطاعي مثلا اليومي او على سعر الجملة او حتى جملة الجملة كما يقال على اي سعر يعني؟ وفي خلاف هو في خلاف التقويم العرض المدير اللي بزكي كل عام اللي ما يزكي سلعته وليزكيها بما اشترى به او يزكيها بقيمة يعني القطاعة كما قلت التجزئة وبسعر الجملة والصحيح انه ازا كان بسعر الجملة لان هو الثمن الذي يملكه في واقع الامر لو قلنا انت قومها بسيارة التجزئة يعني الحاجة تساوي مثلا بالتجزئة عشرين قد تساوي خمسة عشر فاذا كان قلنا لها قومنا بعشرين وهو كان يزكي على شيء لا يملكه لان هذه البضام يستطيع بها بعشرين يوم قد يكون ما يبيحهاش الا بعد ست شهور بعشرين وكأن انزلناه بان يعني يزكي شيء لا يملكه. وقد لا يحصل له. قد الاسعار تنخفض وكذا لكن عندما نطالبه بان يزكي بسعر الجملة في هذا اليوم لو اردت ان تبيع سلعتك بالجملة كلها كم تحصل على كم هذاك هو اللي هنا هذا هو الذي تملكه بالفعل حقيقة اما سعر التجديد فانك لا تملكه قد يحصل لك وقد لا يحصل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ويأتي مفهوم المرزوق ولو كان دينه ولو كان دينه طعام سلب او سلم اذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي الى بيعه قبل قبضه ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الادارة قالوا ولو كان الدين هذا دين سلم يعني اسلمت في طعام انت عندك سيارات واحدة من السيارات تقول اتنين ولا تلاتة يتاجر فيهم اعطيتهم لشخص يعني فلاح قلت له خد سيارة وانبيك لما انت تجني الزيتون ولا القمح ولا كذا لبي منك يعني عشرة برابيل زيت اسلمت السيارة يعاشر براميل زيت بعتها بايدين سلام طيب دين السلام هذا هو الزيت ولا القمح ولا هذا طعام هل يجوز لك قلنا حنينة الدين تبي تقومه وقت راس الحلم تاعك حتى ولو ما قبضتهاش ما دام هو مرجوه حال فهل يجوز لك ان تقومه وعنده ان تخرج زكاة التجارة ولا يقول لك لا يجوز تقويمه لانك تقويم الطعام يعد من بيع الطعام قبل قبضه ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه بالاجماع باتفاق المسلمين قال لا تقويمه لا يعد به عله قبل قبضه وذلك يجوز لك ان تقومه وتخرج الزكاة على قيمته نعم طيب شيخنا احد الطلبة يسأل يقول ارجو من فضيلتكم ان توضحوا لنا الفرق بين الشرط الثاني وهو قوله ملك بمعاوضة مالية والشرط الرابع وهو قوله وكان كاصله مم يعني الشوط الاول قال ملك بمعاوضة مالية اه يعني المعارضة مالية هذا عام يعني. هم. يعني العرض التجارة يعني ملك بمعاوضة مالية شريته اما اشتريت بنقد اشتريت سيارة اشتريتها باي صنع من الصور لكن هو مشتبه بمعاوضة مالية مش اعطي اليك هدية يعني هذا العرض التجارة نفسه وهكذا لابد ان يكون يعني مشتريه بمعاوضة مالية مش مواطن اليك صدقة ولا هبة ولا هدية اذا هو معطي اليك صدقة ولا هدية ولا غيره فهذا ما هواش يعني ما يعدش على التجارة ما تزكيهشي بعد تبيعه لابد تستقبل بثمنه استقبل بثمنه حول هذا معنى الشوط الاول اني مملوك مش مش مش معطى اليك آآ يعني الصداق ولا خلع ولا ميراث والشرط الاخير اللي هو قلت ايه؟ والرابع الرابع وكان كاصله وكان العرض هذا بعد هيك يتكلم عن العرض الذي يعني اشتريت به الاول يتكلم على عرض التجارة نفسه يكون مملوك معاذة مرية وشاطط الرابع انك لو اشتريت عرض اتجاه بعرض اخر مثله لا بعين لابد ان يكون هذا العرض اشتريت به التجارة مملوك بمعاوضة مالية هذا الفرق بينه؟ نعم جزاكم الله خير قال ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الادارة قوله كسلعه اي قوله قوله كسلعه اي المدير ولو بارت ولو بارت سنين اذ بوارها بضم الباء اي كسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار يعني هذا هو المشهور في المدونة واذا كان الانسان عنده سلع وكتير ما يحصل يسموه الناس الستوك. الستوكات يقولوا يعني خصوصا في الملابس وفي غيره وقد يكون حتى في التجارات الاخرى موجود كتب ولا غيرها يعني يشتري انسان سلع بالاول يعني ينفق منها ويبيع في السنة الاولى والثانية ثم بعد ذلك تكسد يبقى يعمل لك قسم خاص به ما فيش حد يشتري لنا احيانا تبقى وارأس ما لها كثير عشرات الالاف ضاع كلها تكون كاسدة. وهذا طبعا من سوء الادارة في التجارات الناس اللي هم يعني الشركات المشهورة في العالم وتعرف التجارة والبيع ما تتركش يعني سلاحها الى ان يحصلها البوار الكساد يتحايلون على ذلك بطرق كثيرة يعني التخفيضات اللي عملوا فيها في الشتاء والصيف وهذه معمول بها في الدول اللي تعرف اتجاه في الغرب وفي غيرها صار طابت الى النصف والى سبعين في المية الى يعني تباع بمبلغ رمزي لان بقاها يبقى عبء على التاجر ليس فقط لانه ياخذ له رأس مال يضمه ملعوبة في حفظه وتخزينه ويحفظ لها يحفظ لها اماكن ويحفظ لها يعني فيه تضييع لراسمالة الناس اليوم يعرفوا التجارة ما يسمحوش الا باقل الحد الادنى من هذه الاشياء لتبقى باهرة ولكن لا يحسن التجارة تبقى عندك كل سنة يعني ياما مبالغ كبيرة مكدسة وهذه هي اللي يجب عليه ان يزكيها ما دام في قسم مثلا انواع من التياب او نوع من الكتب او نوع من الاثاث لا تباع لم يبع منها شيء طول السنة فنادي يعني تحولها الى الاحتكار وتبقى هي على الادارة كل سنة لازم يقومها المشورة انه لازم يقاوم هذا اللي مشى عليه. هناك قول اخر لسحنون وابن نافع يقول يعني اه تزكى تتحول الاحتكار فلا يزكيها الا عند بيعها. وهذا هو ارفق بالناس يعني لان فيه اصبح كما قلنا اتجاه اصبحت تأكلهم رأس مالهم قال لا ان لم يرجوا بان كان على معدم او ظالم فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه فان قبضه زكاه لعام واحد قياسا على العين الضائعة والمغصوبة كذا استظهر مستطهر معناها الصدار معروف يعني اه لابن رشد يعني ابن رشد والاغتيال للخم والتجريح لابن يونس او كان الدين قرضا ولو على مليء فلا يقومه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة فان قبضه زكاه لعام واحد الا ان يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة يعني التاجر يزكي دينه يعني النقدة الحال المرجوع يزكي دينه اذا كان عينا العين لك الدين عين وحال ومرجو. يزكيه في وقته يقومه اكيد كانو مافيهش هذه الشروط اذا كان هو غير حال ولا غير عين يقومه بالعرض ويزكي ثمن العرض واذا اذا كان الدين ما هوش دين تجارة بين اه قرض قال هذا لا يقومه ولا يزكيه ولا يقربه لانه هذا ما هوش ما فيش فيه نماء دين التجارة نامي لانه هو كان اصله عشرة وباع بخمسة عشر فهو فيه نمو لكن داين بتيجي ايديه ايدين القرض انت اعطيتها عشرة وباقي وعشرة زي ما هو عليه لا ينمو وذاك لا يقوم ولا يزكى الا قدره فقط ولا يزاد عليه ولا يزكى الا للعام الواحد وان بقي سنين آآ يعني ايه الاحترازات اه ايش الدكا غير اه اه والدين القرض قال آآ اعيد العبارة الاولى الاخيرة اخر حاجة او كان الدين قرضا ولو على مليء فلا يقومه لعدم النماء فيه فهو خارج فهو خارج عن حكم التجارة فان قبضه زكاه لعام واحد الا ان يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة زي القاعدة كل ما يعمل شي انسان شي للتحايل يعامل بنقيض المقصودين قال وتؤولت ايضا بتقويم القرض وهو ضعيف وان توعد عيدا بتقويم القرض ووضعيف وضعيف جدا شاد يعني يعني دين القرض يعني ثم افاد حكم للقرض دايرين قرض فيه من اول مدونة على انه ايضا هو يقوم قالوا هذا ضعيف شاذ يعني لا يكاد ثم افاد حكم ما اذا طرأت عليه الادارة بعد ملك الثمن او تزكيته بمدة طويلة بقوله وهل حوله اي المدير الذي يزكي فيه الذي يزكي فيه عينه ودينه وسلعه اذا تأخرت اذا تأخرت ادارته عن وقت ملك الاصل او تزكيته للاصل اي اي ابتداء حول اي ابتداء حوله من يوم ملك الاصل او زكاه او ابتداء وقت وسط منه اي من حول الاصل ومن وقت الادارة والاول اوفق بظاهر الشرع واسلم للدين والعرض للدين اه واسلم للدين والعرض واسلم للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه قال تأويلان مثاله يعني اذا كان اذا كان واحد بلك مية الف. من عام. وبقيت عنده ولما جه العام زكاها لانه حلال حول وبعدين بقيت عام تاني بنهاية العام الثاني اشترى بها سيارات للتجارة وباع هذه السيارات الحول اللي بيزكي عليه هذه السيارات متى يبدأ العين لولي من سنتين ولا من حين مليون مملكة ولا من يوم زكاة امر واضح يعني سواء اما من يوم لك اصل المال والا من يوم زكاة. هذا الاحتمال الاول الاحتمال التاني انه يبدأ الحول من حين ما اشترى السيارات يوم اشترى العروض لما بديه في التجارة هذا هو بداية الحلم تاعه معناه لو اشترى السيارات من ستة اشهر وباح بناء على ان الحول يبدأ من وقت اشترياء السيارات معناه ما زال ما حاش عليه ما يزكيش بناء على ان الحول حول العروض هذه للاباحة يبدأ من حين لك رأس مالها ولا من حين زكاها يعني ممكن شواهد يعني امام راس المال اذا كان ما زكاش واذا كان يبقى من حين زكاتي اليوم هل هو من يوم راس ملك راس المال او من يوم زكاته او من يوم بدا في التجارة واشترى السيارات يبدا الحول نتاعه ولا يبدا وسط بينهما يعني كان هو اشترى في محرم زكى هذا الرسم مية الف زكاة في محرم وفي رمضان ده يتاجر في السيارات فاذا كان منا يبدأ راس الحين تاعه وسط يعني يقسم من محرم الى رمضان كم شهر؟ سبع اشهر بعد تلات شهور يعني يدير مثلا في ربيع الثاني ولا في جماد يبقى بداية الحوض تبدأ من جماد لا من يوم ما اشترى السيارات قال لك القول الاول انه يبدأ الحول بتاعها من يوم املك راس المال ولا من يوم زكاه هذا اسلم للدين واحوط لنفسه ولارضه قال مثاله ان يملك نصابا او يزكيه في المحرم وادار في رجب فعلى الاول يكون حوله المحرم وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني ثم اذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة وزيادتهم الغاث يعني اذا كان زكى اذا كان قلنا يا ويلي المدير يزكي بالقيمة يقومها قداش ويزكي علي قيمتي لكن بعد هيك بعد اه شهر ولا خمس شهور بضاعة ربح فيها اكثر باعها باكثر من القيمة يعني يزكي على زايد؟ قال لا لا يزكي على زايد يزكي على القيمة. متل اه الخارص لان يتقدم في زكاة ثمار اذا كان الخرس اللي هو خرس بيه الخالص كان اه اربعة اوسق وبعدين اه حصل خمسة توثق بيزكي عالخمسة قال مالك وهو احب الي وقال هذا محمود علولو لكن هذا في تقويم عروض التجارة يزكي على التقويم ولا يزكي على ما باع به بعد ذلك قال وزيادتهم الغات لاحتمال ارتفاع سوق او رغبة مشتر. فلذا لو تحقق الخطأ لم تلغى انها اذا تحقق الخطأ يبقى ذاكرتها راكب الغالب هو يكون صابة وارتفاع للسوق او الرغبة في السلعة نعم. بخلاف زيادة حلي التحري المرصع بالجواهر اذا زكى وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى الزيادة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا