وانه قال زكاة فان زكاته كالدين وافاد هذا فائدتين الفائدة الاولى مدام زكاة الاكدين معناها ما فيش زكاة حتى ولو نض وقبض العامل مال ما دام هو بعيد وغايب لا تكون الزكاة بالقبض علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وصبر ان غاب فيزكي لسنة الفصل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وان نقص وان نقص فلكل ما فيها وان وان نقص وان نقص فلكل ما فيها وازيد وانقص قضي بالنقص على ما قبله قال السارح رحمه الله وان كان ما قبلها ازيد مما فيها وانقص منه كما اذا كان فيها اربعمئة وفي التي قبلها مئتين وفي التي قبلها خمسمائة قضي بالنقص على ما قبله فيزكي سنة الفصل عن اربعمائة وعن اللتين قبلها مئتين مئتين لان الزائد لم يصل لم يصل لرب المال ولا انتفع به السؤال الحاضرة الاخيرة خمسمية صار لي قبلها يعني مئتان والسؤال الاولى اربع مئة ولربما حصلش منها الا يعني مئتين في السنة اللي بعدها والميتين الزايدات هذولا ما انتفعش بيهم وراح يحصل عليهم يعني تحذف فيزكي السنة الاولى زي الساعة التانية زكيها كلها يعني مئتين مئتين لان زائد عن مئتين لم يصل اليه ولم ينتفع به قال وان احتكرا معا رب المال فيما بيده والعامل في القيراط او احتكر العامل فقط فكالدين وافاد به فائدتين الاولى انه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نض بيد العامل والثانية انه انما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو اقام اعواما وهذا اذا كان ما بيد العامل مساويا لما بيد الرب المال او اكثر والا كان تابعا للاكثر الذي بيد ربه وانما يعتبر ما بيد ربه حيث كان يتجر به والا فالعبرة بما بيد العامل فقط اذا كان لي عند هذا العامل واحتكار عند رب المال احتكار وانما الكون بالرجوع والمفاصل عندما يفصلوا يعني هذه الفائدة الاولى انه لا زكاة على رب المال حتى يرجع العامل وغيفصل القرد والفائدة الاخرى انه يزكيه لعام واحد ولو بقي سنين هذا معناه ان كان يعني العامل المحتكر اه زكاتي وكزكاة الدين وهذا ما لم يكن اذا كان رب المال يعني اللي عندها احتكار واذا كان او كان عنده ادارة ولكنها هي الاقل اما اذا كان عند رب المال هو الادارة وهي اكثر من ليعمل العامل ويحتكر به وكان ما عنده يتجه فيه قال مش يعني هو اعطى مئة الف للعامل زكاة احتكار وعنده في بيته مئتين الف ولكن ما يتاجرش فيهم هذا الاعتبار وين؟ لا اعتبار لهم باعتباره بما عند العامل وهو الاحتكار لكن اذا كان لي عند العامل مية الف احتكار واللي عند رب المال ميتين الف ادارة فيعاملهم ايه؟ اه بالادارة يعني يبقى اللي عند العامل حتى هو يعاملها معاملة الادارة ويزكيهم مع ماله الذي يديره بنفسه قال وعجلت زكاة ماشية القيراط المشترات به او منه وكذا زكاة حرثه مطلقا حضر او غاب ادار او احتكر او اختلفا زكاة القيراط المشتراة به يعني اعطاه اربعين دينار ذهب ماشية وقال له اشتري ماشي ايوه ايوه اشتري بهم ماشية للقيراط. مم. يعني ما عطاهشي ماشية واعطاها دينار ذهب ويشتري بماشة للقيراط هادي اذا كان هو سافر وغايب ما ينتظرش رب المال اللي يجيه آآ يعني العامل ويزكي لا يجب عليه الزكاة ان تخرج في وقتها والعامل يزكيها من عينها يزكي يطلع اربعين شاي يطلع عليهم شاة ولا ينتظر ولكن هذه الشاه هل هي تحسب من راس ما ولا تحسب وصينا لا تحصى من رأس مالي يجب على آآ صاحب رأس المال ان يعوضها يبعث له اه ما قيمته شاة ليا مقدار مخرج من الزكاة بحيث ما ينقصش رأس المال على العامل قال وحسبت على ربه من رأس ماله فلا تجبر بالربح كالخسارة وهذا ان غابت واما ان حضرت فتجبر لا تجبر بالربح ما يقولهاش طلعها من راس ماله وبعدين الربح اه كانه زي المصاريف العامة الخسارة والربح لما يبقى في ناس عاملين قيراط ولا شركة ولا كذا اه الربح يبقى للاثنين والخشية تبقى على الاثنين قال لا هذه ليست لا تجبر من ربح بل يجب ان يعوضها رأس المال صاحب رأس مال من عنده ولا تجبر من الربح وكذلك كمان الخسارة التي تشبع من الربح ولا تجبروا من رأس المال تفض بينهم وهو لا لا ذات فضل. يعني ليذبح في الزكاة لا يفض بينهم كما يفضل الربح والخسارة. نعم بل يجب ان ينفرد بها صاحب رأس المال ويدفعها زيادة على راس المال الاول واما وهذا ان غابت واما ان حضرت فهل يأخذها فهل يأخذها الساعي او ربها منها وتحسب على ربها ايضا او او من عند ربها تأويلان اذا كانت يعني هو بعيد اه اه ياخدها من صاحب اه رأس يأخذها من رأس المال ويعوضها ربها واذا كان هو حاضر والسعي بيخرجها فهل يعني تؤخذ من صاحب راس المال يدفعها للسعي زيادة على مقدار القيراط ولا ياخدها من رأس المال وبعدين يعوضها فيها خلاف يعني هل تأخذ تؤخذ من رأس ساعة يأخذها من رأس المال ويعوضها ربها ولا ما ياخدهاش اساسا من راس المال ياخدها السعي حاجة زايدة خارج القيراط من صاحب رأس المال قال وهل عبيده اي زكاة فطر رقيق القيراط اذا اخرجها العامل كذلك تحسب على ربه ولا تجبر بالربح او تلغى كالنفقة والخسر وتجبر بالربح. تأويلان يعني زكاة الفطر زكاة الفطر العبيد اللي هم يتاجر فيهم علي توخد من صاحب راس المال وبعدين تجبر ايه قال ايوا حل زكاته ايه وهل عبيده قال اي زكاة فطر رقيق القيراط اذا اخرجها العامل كذلك تحسب على ربه ولا تجبر بالربح او تلغى كالنفقة والخسر وتجبر بالربح تأويلان هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح هذا اه نعم هذا صحيح؟ هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القيراط على رب المال خاصة واما نفقتهم فمن مال القيراط انتهى فهذا صريح لا يقبل التأويل ولم يتأوله احد وانما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها او من عند ربها كما تقدم فلو قال بعد قوله مطلقا واخذت من عينها ان غابت وحسبت على ربه وهو كذلك ان حضرت او من ربها كزكاة فطر تأويلان لوافق النقل يعني اذا كان انقراض في العبيد تاجروها في العبيد هو العاطي الى قيراط وجاو وقت عيد الفطر خرج عليهم الزكاة هل زكاة في الاول قال هل زكاة الفطر على العبيد القراب هل هي تؤخذ من رأس المال وتحسب على صاحب رأس المال والا يا يعني تؤخذ من الربح مثل النفقة يعني النفقة عليهم والاكل والشرب النقل والى اخره. القرض بيوخذ من الوسط يعني بيوخذ من الربح لما يصير ربح يخصم منا هذه الاشياء واذا فضل شيء يسمى ربحه ثم افضل شيء معناه ما فيش ربح هذا قال تفصيل هذا ضعيف والمعتمد ما قالت المدونة وهو صريح قال بالنسبة للنفقة قولا واحدا ان تؤخذ من الربح يعني عليهم جميعا على العامل وعلى صاحب رأس المال نفق عليهم لكن زكاة الفطر قال على رأس صاحب رأس المال قولا واحدا هذا هو نص المدونة وذكر نص المدونة قال هذا نص لا يحتمل التأويل الكلام اللي يعني صار صار له العبارة اللي ينبغي ان تكون لانه الكلام فيما قبل هذه المسألة آآ هذا العام اذا كان هو غايب ويخرجوا الزكاة قال لي خرجها يعني من صاحب رأس المال من مال من عنده خارج رأس المال ولا ياخدها العامل من آآ رأس المال ويعوضها صاحب رأس المال ومثل العبيد الخلاف هادف هذه المسألة ذكر ايضا في زكاة الفطر على عبيد القراد قالها تشبيه غير صحيح وعبيد القردة قولا واحدا فطرتهم على صاحب رأس المال والنفقة يعني تجبر من الربح اصاب عبارة يا لها الخلاف يعني الانقراض الغائب هل ياخذها؟ ياخذها من صاحب راس المال من خارج القيراط ولا من القيراط بعودة صاحب راس المال وآآ سكان نفق النفقة والنفقة يأخذها يعني من الربح والقيراط زكاة الفطر على صاحب راس المال قال قولا واحدا قال ينبغي ان يصوغ العبارة بهذا المعنى بحيث يوافق النقل المنقول عن المدونة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وزكي بالبناء للمفعول ونائبه ربح العامل ان يزكيه العامل وان قل عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه اليه بناء على انه اجير بشروط خمسة يعني العامل يزكي ربحه ولو كان اقل من النصاب بشروط خمسة وقال هذا بناء على انه اجير يعني هالعامل يعد شريكا لصاحب رأس المال ولا يعد اجيرا هو الصحيح انه يعد شريكا لا اجيرا لكن في المسائل المتفرعة عن زكاة العامل وهاي الاحكام متعلقة بالقيراط زكاة القيراط للاحكام المتفرعة عنه احيانا يعتبرونه اجيرا واحيانا يعتبرونه شريكا فمن حيث انهم اوجبوا الزكاة بحصة العامل حتى لو كانت حتى ولو كانت اقل من النصاب هذا النظر فيه الى انه اجيرا الا انه اجير ولو كان يعني يعني شريكا لا يزكي حصته لو كان اتنين متشاركين واحد حصة اقل من نصاب ولا يجب عليه ان يزكيها ولا يزكي اذا بلغ النصاب لكن هنا القول عليه ان يزكيها حتى ولو كان اقل من نصاب فهذا الحكم نظروا فيه الى كونه اجيلا لم ينظر فيه الى كونه شريكا وذلك الاحكام تختلف متعلقة فك بالزكاة القيراط بناء على اه الامرين احيانا يعتبرونه شيكا واحيانا يعتبرونه اجيرا بشروط خمسة اشار لها بقوله ان اقام مال القيراط بيده حولا فاكثر من من يوم التجر لانه قام بيده حولا يعني اذا كان بقي المال حول في يد العامل هذا متى يزكيه لعام واحد اه هذا الشرط لابد ان يكون قد قام بيده حولا هل هذا منظور فيه الى كونه شريك او الى كونه اجيرا هذا بندور فيه الى كونه شريكا لو نظرنا لكونه اجيرا وانه يزكي لانه الزكاة على اه الزكاة على صاحب رأس المال حتى لو كان لو افترضنا انا العامل لم يبقى في التجارة يعني آآ سنة كاملة ولكن المالك عنده مال اه اللي هو اصل التجارة هادي قال عليه الحول ويزكيه العامل نظرا للمال لاصل المال يعني اصل حوله العبد بيزكيه لكن نظرا انهم اعتبروا العامل شريكا في هذه في هذه الجزئية قالوا العامل لا يزكي ما عنده الا اذا كان بقي عنده حولا ولو افترضنا انه بقي اقل من حول او فصلوا والعامل لا يزكي هذا معناه لانه اجير لكن لو افترضنا ان العامل عند مال اخر اللي هو اصل هذا القراد وحال عليه الحال بعد ستة اشهر فانه يزكيه مع ماله عدم زكاة العامل هو بالنظر الى كونه يعني شريكا لاكونه اجيرا لو كان اجيرا وان يزكي ما له سواء كان بقي عنده سنة ولا اقل وكان حرين مسلمين بلا دين عليهما وحصة ربه بربحه آآ وحصة ربه بربح نصاب فان نقص عنه فلا زكاة على العامل وان نابه نصاب ويستقبل حولا كالفائدة الا ان يكون عند ربه ما لو ضم اليه هذا ما لو ضم اليه هذا الناقص لكان نصابا وحال الحول عليهما فانه يزكي ويزكي العامل ايضا ربحه. وان قل ففي مفهوم قوله وحصة ربه الى اخره تفصيل يعني زكاة العامل هي تابعة لزكاة صاحب راس المال مشروط ان يكون يعني قريني مسلمين بلا دين عليما لان الدين يسقط الزكاة كما يأتي قصة رب العامل قصته يعني نصابا وآآ بربحه حصة رب المال قصة رب المال مع يعني مع المال اللي اعطاه مع الربح الربح مع المال اللي اعطاه لصاحب راس المال بلغت نصابا او ضميمتها الى ما عند صاحب رأس المال من مال اخر بل بلغ اغتصابا يجب على العامل ان يزكي اما اذا كان لا صاحب رأس المال لم تجب عليه زكاة لان ما له اقل من النصاب وما عندهاش مال اخ يضم اليه ولا تجب الزكاة على العامل لان زكاة العامل هي دابا لزكاة صاحب رأس المال وبقي شرط سادس وهو ان ينض ويقبضه ان ينض يعني يحصل لها نضوض يحصل لها تحويل العروض الى نقود الى سيولة هذا هو النضج يعني لا يزكي الا يتحولات السلع الى سيولة قال في المختصر وفي كونه شريكا او اجيرا خلاف قال السارح وفي كونه اي العامل شريكا لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال هذا وجه كونه شريكا لا شريكا العامل لو كان يعني اه يعني حصة ضاعت وتلفت هل ضمانها على عليه هو؟ ولا عليه يعني صاحب راس المال لو كان اجير ضمان على صاحبه راس المال يعني الاجير ما ليش اي علاقة آآ ولكن لما هو تحمل ضمانها حصة حمل ضمانة ما انا هو شريك. الشريك هو اللي ضامن مم غلط قال لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشيء ولو اشترى من يعتق عليه عتق ولا حد عليه ان وطأ عتق عتق. نعم ولو اشترى من يعتق عليه عتق نعم ولو اشترى من يعتق علي عتق ولا حد عليه ان وطئ امة القراب ويلحقه الولد وتقوم عليه ويشترط فيه اهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته هذه كلها علامات على انه شريك لو اشترى من الزكاة ولدها ولا من القراد وولدها ولا كذا يعتق عليه وجوبا واذا كان وطئ يعني امة القراد وشبهة لانه شريك والشريك يا ابويا شبهة لا يحد ويلحقه الولد لكن لو كان اجيري حد هادي كلها الأحكام هادي تتبع متفرع على كونه شريكا او ازيرا اذ ليس له في اصل المال شرك وحول وحول ربح المال حول اصله ويزكي نصيبه وان قل وتسقط عنه تبعا لسقوطها عن رب المال خلاف هذي كلها هذي كلها فروع على انه يعني لا يزكي الا تبعا لصاحب رأس الملائكة رأس المال معلش الزكاة هو ما يزكيش ويزكى نصيبها ولو كان اقل من النصاب هذا كله مبني التفريعات هاي مبنية على كونه اجيرا لانه كان لا شريك لوجبت عليه الزكاة الاستقلال لا تابع له صاحب رأس المال قال خلاف قال السارح فليس الخلاف في كونه شريكا او اجيرا كما هو ظاهر بل في مسائل بل في مسائل مبنية مبنية على كل منهما كما شرحنا عليه فتدبر كلمة خلاف ما ترجعش لكوني على كونه يعني هل هو شريك واجير؟ لان الصحيح انه شريك كلمة خلافة يذكرها للمصنف خلاف يعني مستوى الطرفين وهو انه شريك الصحيح انه شريك ولذلك كلمة خلاف لا ترجع الى كونه شريكا واجيا وانما ترجع الى الفروع التي تفرعت والاحكام اللي ذكرت اه بناء على توني احيانا يراعوا في الاحكام انه شريك ولا زي ما زي ما ذكر انه لا يحد اذا وصي امة القراط واحيانا يذكر في الفروع ويعاملوها على انه اجير زي ما ذكروا انه يزكي حصته ولو كانت اقل مني صبر. احيانا يعتبره هكذا احيانا يعتبره هكذا فالخلاف في الفروع متفرعة عن هذه الاحكام التي نتجت هذا الكلام لكن كون هو شريك الا اجيري الصحيح انه شريك وليس اه خلاف يصدق على كونه شريكا وجيرا قال ولا تسقطوا زكاة حرث اي حب وثمار ومعدن وماشية بدين اي بسببه او بسبب فقد او اسر لحمله على الحياة وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر زكاة الحارث وزكاة الحيوان وكذلك يعني لا تسقط بالدين اذا كان سأل عليه دين وعندها وجبت عليه زكاة في حيوان ماشية والا في زروع وتمور والا ايضا ولا معدن وعند معدن هذه الاشياء لا تسقط اه لا تسقط زكاتها يجب يزكي حتى عليه دين يجب يزكي الحارث وان يزكي الحيوان وان يزكي المعدن لماذا؟ قال لان الزكاة تجب في عينها الدين لا يؤثر فيها وكذلك يقال لو كان ايه؟ اسر او بسبب فقد او اسر لحمله على لسان فقده بسبب فقدنا واسر اذا كان الفوق اذا ما عرفوشي وعندها مال ويزكون وكذلك لو اسر ويحملونه على الحياة يعني لو كان بالموت تسقط الزكاة بالموت ولكن بالفقد والاسود لا تسقط الزكاة وان ساوى الدين ما بيده من ذلك او زاد كمن عليه خمسة خمسة اوسق او خمسة من الابل وبيده مثلها او عليه عشرة وبيده خمسة واخرى لو خالف ما بيده كمن عليه حرث وبيده ماشيا او عكسه يعني اذا كان ان ساوى الدين ولا زاد فاذا كان هو عليه دين عشرة من الابل وهو يملك عشرة من الابل او يملك خمسة فلا زكاة عليه لان الدين يساوي زكاء المال اللي يملكه يعني عند مال يملكه وعليه دين موساوي ليه يملك خمسة وعشرة من الابل وعليه دين عشرة من الابل فلا زكاة عليه لان الدين يساوي المال الذي يملكه واذا كان المال الذي فاذا كان يعني الدين الذي عليه اقل من المال الذي يملكه بانه يطرح يعني ما عليه من الدين يطرحه من المال الذي يملكه وما بقي هو الذي يزكي عليها فلو كان يعني يملك عشرة من الابل وعند عليه دين خمسة ومعناها خمسة هذا لا يسمى مالكا لهم لانهم دين عليه مستحقين يمكن يجي ياخدهم منها صاحبها في اي وقت فلا يسلم له في الواقع الا الخمسة فقط فيزكي على خمسة ولا يزكي على عشرة الا زكاة فطر عن عبد وعليه مثله وشيخنا كأن العبارة لا تسقط حتى ولو كانت آآ في المسألة الاولى لا تسقط على كل حال لو كانت الزكاة ماشية وعليه دين اي اذا كانت ماشية نعم زادت الماشية لا اذا كانت ماشية لا تسقط بدها اي نعمة. اذا كانت الماشية لا تسقط بالدين سواء كان يعني الدين يساوي ما عنده ولا اقل. الا اعتباره بالدين ما دام هي زكاة فيما شئت لكن هذا فيه زكاة غير الماشية لو كان يعني زكاة اموال اخرى عروض تجارة ولا غيرها وينضرب عليك يقارن بين ما عنده من المال وما عليه من الدين. فاذا كان تساوي سقط الزكاة واذا كان الدين الذي عليه آآ اقل من المال ويطرح من المال مقدار مقدار الدين والباقي يزكيه لا يكفي زكاة الحارة والماشية قال لها يسقطها الدين سواء كان يساوي ولا اقل ولا اكثر. نعم نعم قال الا زكاة فطر عن عبد وعليه مثله فانها تسقط حيث لم يكن عنده شيء يجعل في مقابلته اذا كان واحد عنده وعليه مثله هذا استثناه يعني كان استثناء منفصل ما هوش يعني من جنس ما قبله لو يتكلم عن الحرث الماشية لما قال الا زكاة لكن العبد لو كان عليه زكاة فطر وعليه دين عابد اخر يعني هو آآ عليه ايدين عبد وما يملك عبد فهل زكاة الفطر تسقط وعليه لأنه يعني يعتبر كأنه لا يملكه ما دام عليه دين عبد مثل هذا معناه كأن ملكيته هذه غير موجودة اساسا. وذلك يجب عليه زكاة الفطر لكن الصحيح انه اذا كان عنده مال يخرج منها زكاة الفطر فيجب عليه ان يخرج زكاة الفطر ما على العبد الذي يملكه حتى ولو كان عليه دين عبد اخر البداية انه لو كان باعه للغرباء باش بياخدوا ولا بياخدا الشخص اللي عليه الدين فانه قبل ان يدفع الثمن يجب ان يخرج زكاة الفطر لانها مترتبة قال بخلاف زكاة العين فان الدين والفقد والاسرى يسقطها ولو كان يعني بين الفقد والاسر لا يسقط زكاة الحارث ولا الماشية لان الزكاة تجب في عينها ولكنه يسقط الزكاة الاخرى يعني ما تقدم كله اه عدم الاسقاط كل ما تعلق بذكاة الحث والماشية التي تجب الزكاة في عينها لا يسقطها الدين ولا يسقطها الفقد ولا الاسر انسان عنده حيوان ولا عنده يعني زروع وفوقد ولا اسر فيجب ان يخرجوا زكاة اه حرثه وماشيته لكن لو كانت هذه الزكاة زكاة عروض وزكاة غير حدث وماشية واسر ولا فقد وانه لا تخرج لا تخرج زكاة يعتبر زي الدين هذا يعتبر الفاقد في هذه الحالة يؤثر لانه لا يعلم ما اذا كان هو موجود في عين المرة الاولى وجبت الزكاة واخراج لان الزكاة وجبت في عينها فلا ينظر الى صاحبها ولكن في مسألة الاموال الاخرى النقود ولا العروض ولا كذا وينظر الى الدين يسقط يسقطها وكذلك الفقد والاسر يسقطها قال ولو كان الدين دين زكاة ترتبت في ذمته ولو زكاة فطرك لان زكاة ايه ولو كان الدين دين زكاة ترتبت في ذمته ولو زكاة فطر كما هو ظاهره يعني الدين يسقط الزكاة حتى وكانت هذه الزكاة كانت الزكاة دي زكاة دين زكاة يعني اذا كان الانسان عنده خمسين عشر سنين ما زكاش وترتب عليه يعني عشرة الاف ولا مية الف مية الف زكاة دين عليه زكاة هو يملك الان مئة الف وحال عليها الحول ولا زكاة عليه حتى يزكي حتى يخلص الدين لان لا يعد مالكا لو خلص دينه متاع الزكاة المئة الف يعد كأنه ليس عنده شيء والدين سواء كان دين حق لله دين لله ولا دين لعباده يعني آآ يسقط الزكاة زكاة العين والعروض تجارة او كان الدين الذي عليه مؤجلا ويعتبر عدده لا قيمته وكان دين مؤجرا يعني يبقوا منا مية الف لكنها مش الان بعد عام ولا بعد عامين ولا تلاتة يعني مترتبة في دمت عما اه خلع ولا يعني صداق والا ديا والا مهم دين مترتب في ذمته وهو مؤجل او ايضا يسقط الزكاة بقدر آآ المال اللي عنده يسقط من زكاة تسقط زكاته بقدر ما عليه ما الدين ويعتبر في المؤجل يعتبر عدده لا قيمته عليه مئة الف معناه يعتبر عداين يعتبر ينقص مئة الف ما يقومهاش بعروض زمان نتقدم في مسألة عروض تجارة ديون التجارة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او كان كمهر لزوجة ولو مؤجلا وان يسقط الزكاة. مم. وادخلت الكاف دين الوالدين والصديق مما شأنه الا يطلب والا يطلب والا يطلب نعم او نفقة يعني اذا كان اذا كان المرأة عندها اموال للتجارة مال اموال للتجارة وجبت عليها الزكاة وآآ اذ كان الزوج الزوج عنده اموال للتجارة يبحث عن الزكاة وعلى ايدين مهر صداق لزوجته بمقدار هذه التجارة فلا زكاة عليه لان الدين ولو كان معجبا يسقط الزكاة بقدر ما عليه من الدين ولو كان الدين هذا لي قريب ولا لي صديق ولا لي والد ولا لي ابن. هم. ممن عاد انه لا يطلب لدينا ولو كان كذلك فانه يسقط الزكاة او او نفقة زوجة مطلقا حكم بها حاكم او لا لانها في نظير الاستمتاع لترتبت هذا التعليل لان في قضية ترتبت دينا والاستمتاع قبض يعني معاوضة زي المعاوضة فنفقة الزوجة سيحكم بها القاضي ولم يحكم بها القاضي نفقا ماضية ما دامت هي دين عليه الزوج عليه يدين نفقة زوجته ما تفعلهاش عشرة الاف وعنده مال فيه الزكاة ينقص منه العشر الاف هذي اللي هي دين النفقة ولا يزكيها طيب شيخنا الا تسقط النفقة اذا لم يحكم بها الحاكم وفات وقتها نفخ الزوجة لا تسقط نفقة الزوجة لانها دين الاستمتاع كما ذكر. هم. فالا اذا كان هي تبرعت بها فهي ترتبت دينا عليه واذا قال حتى ولو لم يحكم بها حاكم فتعد دينا عليه وتسقط الزكاة بخلاف ربما نفقة غيرها قد يأتي كلام فيها. نعم جزاك الله خير قال او نفقة ولد ان حكم بها ايقظا بما ايقظا بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالك يرى ذلك وصورتها انها تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطالب الولد انه انه تجمد وصورتها انه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطالب فطالب الولد اباه به فامتنع فرفع او فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع ما اورد ما اورد بانه ان حكم بالمستقبلة لا يصح لان الحكم لا يدخل المستقبلات وان حكما بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي الزمن وان سقطت بالحكم المذكور لان الحكم سيرها كالدين في اللزوم وسواء تقدم للولد يسر او ام لا بانفاق بانفاق فان لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم لا تسقط وقال اشهب تسقط واختلف هل بينهما خلاف او وفاق والى ذلك اشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله مفرع مفرع مم والى ذلك والى ذلك اشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله وهل عدم سقوط الزكاة عن الاب ان لم يحكم بها ان لم يحكم بها عند ابن القاسم ان تقدم للولد يسر ايام قطع النفقة عنه فان لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول اشهب فبينهما وفاق او يبقى كل على اطلاقه فبينهما خلاف تأويلان فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف وفي بعض النسخ وهل ان لم يتقدم يسر تأويلان وصوابه وهل وان لم الى اخره يعني وان لم يتقدم يسرا بدون خلاف. يعني بعد ما اتكلم على ان نفقة الزوجة يعني حتى الماضية اه تسقط اه دينها يسقط الزكاة لانها ترتب الدين لانها مقابل الاستمتاع وقد تحصل عليه قال اه بعد هيك نفقة الوالد على ولده هل يعني اذا كان ما ينفقش عليه وتجمدت مدة طويلة عامين وثلاثة وكان يجب عليه ان ينفق عليه لانه هو ممن تجب نفقته عليه كالزمن ولا الصغير ولا الى اخره ولا اه هل هذه النفقة اذا جمدت على الوالد تعد دينا وعندما تجد فيه الزكاة تسقط الزكاة ولا تسقط الزكاة قال لها تسقطي الزكاة لانها تسقط بمضي وقتها ولا تترتب دينا قال الا اذا كان يعني الولد يعني رفع دعوة عند قاض حنفي غير مالكي الملك يرى انها تسقط بمضي وقتها الحنفي يرى انها لا تسقط واذا حكم بها القاضي الحنفي طارت دينا بالحكم تصل دينا وتثبت في ذمته بعد ذلك تسقط آآ يعني دينها يسقط آآ الزكاة لكن بالحكم لا لا تسقط الزكاة وربما بعضهم اه يقول وليس بالضرورة ان يحكم الحاكم بها بل لو قدرها يكفي ذلك يعني لو كان رفعت القاضي المالكي لا يحكم بها لكن لغرفة الى قاضي ما لك وقدرها قدر النفقة النفقة تجب على الوالد مقدارها مئة في كل شهر وكذا قال هذا يكفي في ان تصير دينا وتجب عليه وتسقط الزكاة لكن بالنسبة للحكم لا يحكم بها عند علماء المالكية اه ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في مسألة اه يعني هل تسقط النفقة اذا حكم بها او قدرت من قبل القاضي هل تسقط تسقط الزكاة عند عند ابن القاسم نفقة الوالد على ولده بينها لا يسقط الزكاة وعند يشهب يعني يسقطه وثم قال بعدك نعم اه بعدين قال وهل ان تقدم للولد للوالد يسر بمعنى آآ الوالد كان طول وقتها معسر واذا كان طول وقتها معسر فمعنى كأن اه هناك اتفاق بينهم انها لا تسقط يعني اه نفقة او زي النفقة لا يسقط الزكاة وان تقدم ليسر ثم اعسر آآ يحمل يعني كلام ابن القاسم لمن من اراد ان يجعل الخلاف بينهم يعني لفظيا ليس حقيقيا يقول كلام ابن القاسم لمنع اه ان يجعل الدين ان يجعل الدين يعني في الزكاة يسقط الزكاة قال محمول على ما اذا كان تقدم له يسر واما اذا لم يتقدم له يسر فانه يعني يسقطوا الزكاة زي ما قال اشهب وبداية يكون الخلاف بينهم صوري وشكلي وليس حقيقي ومنهم من ران الخلاف بينهم خلاف حقيقي سواء كان تقدم يسر او متقدم يسر فان ابن القاسم يعني يقول لا يسقط واشب يقول يسقط اعيد المساء مرة اخرى اقرأها و واختلف هل بينهما خلاف؟ نعم اه قال وسواء تقدم للولد يسر ام لا بانفاق فان لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم لا تسقط وقال اشهب تسقط فان لم يحكم بها حاكم قال ابن القاسم لا تسقط الزكاة لا تسقط وقال اشهب تسقط نعم واختلف هل بينهما خلاف او وفاق؟ والى والى ذلك اشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله وهل عدم سقوط الزكاة عن الاب ان لم يحكم بها عند ابن القاسم ان تقدم للولد يسر ايام قطع النفقة عنه فان لم يتقدم لهم له يسر فتسقط كما هو قول اشهب الصوت الصوت الصوت يتقطع اصل المسألة عن ابن القاسم اذا لم يحكم بها حاكم لم يحكم بها حاكم حنفي ابن قاسم يقول هذه النفقة لا يسقط يعني اللي يسقط الا اذا حكم به حاكم هكذا يقول ابن القاسم فاذا لم يحكم بها حاكم لا تسقط دي النفقة يسقط الزكاة واشب يقول يعني دين النفقة يسقط الزكاة نفقة الوالد على ولده يسقط الزكاة حتى ولو لم يحكم بها حاكم هكذا العبارة نعم قال وهل عدم سقوط الزكاة عن الاب ان لم يحكم بها عند ابن القاسم ان تقدم للولد يسر ايام قطع النفقة عنه فان لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول اشهب فبينهما وفاق. يعني كان كان ابن كان ابن القاسم يوافق اشرف هذه المسألة. نعم. اذا كان هو طول العمر معسر فانها تسقط الزكاة اذا كان طول عمره معسر ولم يتقدم له يسر وامتنع النفقة لانه معصي طول وقته وكان ابن القاسم يوافق اشب بان يعني دين نفقة يسقط الزكاة والخلاف هو بينهم فيما هو فيما اذا كان تقدم واليسر ولما تقدم اليسر فابن القاسم يقول يتقدم لرجل لا يسقطها واشهد يقول يسقطها سواء تقدم ولا يسر ام يتقدم ليسر فبينهما وفاق او يبقى كل على اطلاقه فبينهما خلاف في سورة الوفاق ربما كل قول ابن قاسم على وجه ويحمل قول اشهب على وجه هذا الوفاق بمعنى ابن القاسم يقول يعني لا يسقط الزكاة اذا كان آآ حصل لها يسر. نعم. ايوا. وبعدين اعسر. هذا يفقد الزكاة. مم فيحمل هذا الوجه اما اذا كان طول عمره معسر وانه يعني يسقط الزكاة ويوافق اشد وكذلك يشهب قوله يعني يسقط الزكاة محمول على ما اذا كان طول عمره معسر لا ما اذا كان ايسر في بعض الوقت فيحمل كل كلام كل منهم يقيد ها بما يعني يجعل كلامهما واحدة في كأنهم يقولان اذا كان تقدم يسر الزكاة لا تسقط ببيع النفقة. نعم واذا كان لم يتقدم يسر فكلاهما يقول يعني دين النفقة يسقط الزكاة. نعم او يبقى كل على اطلاقه فبينهما خلاف قال تأويلان فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف يعني على الخلاف ان ابن القاسم يخالف اشب بعدين الزكاة عندها لا يسقط سواء تقدم اسمه لو لم يتقدم وعندها شاب النفقة يسقط الزكاة اه تقدم يشعر بما يتقدم يسر وفي بعض النسخ وهل ان لم يتقدم يسر تأويلان وصوابه وهل وان لم الى اخره بواو قبل ان ويكون المذكور تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الوفاق وهي مفرعة على المفهوم ايضا وانت خبير بانه لا يفهم الفقه من ذات المتن فلو قال او ولد ان حكم بها والا فلا وهل ان تقدم له يسر او مطلقا تأويلان لكان احسن من صلح العبارة ذات المسلك ذات المثل الذي طاقة والمؤلف بهذه الصورة لا يفهم منه الفقه ويعجبها بطريقة اخرى لكان اوضح يفهم منا الفقه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق