﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.150 --> 00:00:45.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:45.850 --> 00:01:06.150
قال السارح رحمه الله او كان الدين تجمد من نفقة والد اب او ام فتسقط زكاة الابن بشرطين اشار لهما بقوله بحكم ان تسلف الاب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ من ولده

4
00:01:06.350 --> 00:01:29.800
فان لم يحكم بها او حكم بها ولم يتسلف بان تحيل في الانفاق على نفسه بسؤال او غيره لم تسقط عن الابن ربما نعيد تقرير المسألة الماضية لقبل هذه اه يعني من حيث يرتبط الكلام بعضه ببعض

5
00:01:30.400 --> 00:01:59.100
والمصنف يتكلم على اسقاط زكاة العين بدين النفقة وتقدم ان اذا كان صاحب النصاب اللي عندا نصاب عليه دين نفقة لزوجته فانه فان هذا الدين يسقط الزكاة عنه اذا كان عنده نصاب

6
00:01:59.450 --> 00:02:14.900
اذا لم يكن عنده ما يقابل هذا الدين من الاموال الاخرى دواء حكم بالنفقة حاكم او لم يحكم بها احد قال لان دي نفقة الزوجة نفقة الزوجة هي ومقابل الاستمتاع

7
00:02:15.100 --> 00:02:36.800
فهي تثبت دينا على الرجل حكم بها حاكم ولم يحكم بها حاكم فهي تسقط زكاة العين مطلقا حكم بها ولم يحكم بها ومع ذلك ذكر مسجد دين نفقة الاب على اولاده

8
00:02:37.900 --> 00:03:01.500
هل هذا الدين يسقط زكاة العين اذا كان الاب عنده واجب عليه نصاب عنده زكاة ويجب عليه النصاب وعليه دين نفقة لاولاده فهل دي النفقة للاولاد يسقط الزكاة اذا كان ما عندهاش ما يقابله من الاموال او لا يسقطها

9
00:03:02.200 --> 00:03:22.550
قال ان حكم به حاكم يسقط مطلقا وحكم الحاكم قال لابد ان يحكم به غير مالكي لان القاضي المالكي لا يحكم للاب بالنفقة على اولاده دينا لانها تفوته بوقتها اذا كان يعني

10
00:03:22.900 --> 00:03:41.750
اه مضى وقتها لا يحكم بها القاضي المالكي الا اذا كان رفع الابن او الولد رفع يعني دعوة لقاضي حنفي وحكم بها. على العموم اذا حكم بها القاضي نفقة الولد

11
00:03:42.100 --> 00:03:59.750
يعني على ابيه اذا نافق حكم بها القاضي او قدرها حتى ولو لم يحكم بها او انما قدرها فانها ايضا تسقط زكاة العين طيب اذا لم يحكم بها ولم يقدرها الحاكم فهل

12
00:04:00.000 --> 00:04:19.050
نفق دي مترتبة في في ذمة الاب تسقط عنه الزكاة او لا تسخطها يعني فيه خلاف المسألة فيها خلاف بين اشهب بين ابن القاسم واشهب ابن القاسم يقول لا تسقطها واشهب

13
00:04:19.200 --> 00:04:37.600
يقول تسقطها يعني اذا لم يحكم بها اذا حكم بها تسقط واذا لم يحكم بها فلا تسقطها عند ابن القاسم وتسقطها عند اشهب ثم قال المصنف على ذلك وهل يعني

14
00:04:37.950 --> 00:05:03.500
ان تقدم يسر او مطلقا تأويلان الخلاف بين ابن القاسم واشهب وخلاف حقيقي ومطلق بمعنى ان ابن القاسم يقول ان دين نفقة الابن او الولد على ابيه لا تسقط عنه زكاته ودين هذا الدين لا يسقط عن زكاة مطلقا

15
00:05:03.650 --> 00:05:24.700
تقدم للولد يسمع ولم يتقدم واشهب يخالفه ويقول هذا الدين يعني يسقط الزكاة مطلقا تقدم للولد يسر قبل ذيل هذه النفقة ولم يتقدم الخلاف هكذا حقيقي وخلاف مطلق احدهما يقول

16
00:05:24.800 --> 00:05:48.150
وهو ابن القاسم يقول يعني لا تسقط واش ابي قول تسقط او الخلاف وصوري وشكلي ويعني لا حقيقة له بمعنى ان كلام ابن القاسم بالمنع يحمل على مائدة تقدم للولد يسر بمعنى كان حالته ميسورة

17
00:05:48.200 --> 00:06:04.350
وبعدين عاشروا صار له دين في هذه الحالة هي اللي يقول فيها ابن القاسم هذا الدين لا يسقط ويحمل كلام اشهب على وهو يعني الاسقاط يحمل على ما اذا لم يتقدم

18
00:06:04.400 --> 00:06:25.100
للولد يسر فيكون كلام ابن القاسم محمول على وجه وكان من اشهب يكون على وجه ويكونان معا متفقين في حالة ما اذا تقدم يسر كلاهما يقول بالمنع لا يسقط وفي حالة ما اذا لم يتقدم يسر كلاهما يقول بالاسقاط

19
00:06:25.250 --> 00:06:46.450
فيكون يعني آآ كل منهما يقول بقول واحد قال تأويلان في المسألة هل هو خلاف حقيقي؟ او خلاف كل واحد منهم محمود على وجهه ثم بعد ذلك ذكر نشرة نفقة الوالد على ابنه

20
00:06:47.050 --> 00:07:07.850
متى هل تسقط عنه الزكاة دينها؟ هل يسقط زكاته زكاة العين لا يسقطها وهل تسقط بشرطين بمعنى مثالها هي المسألة يعني المسائل هاي الثلاث كلها مثالها قد يكون الشخص عنده نصاب عنده عشرون دينارا ذهبا وجبت فيها الزكاة

21
00:07:08.400 --> 00:07:27.800
وبعدين عندها عليه دين لزوج ثانية فقد لزوجته قاموس خمس دولارات او فرضه القاضي دينار او فرض القاضي على الاب دينار نفقة لاولاده هنقص العشرين دينار نسقط نقصت عن النصاب معناها

22
00:07:28.000 --> 00:07:52.150
بناء على ان يعني هذا القول اللي كنا نتكلم عليه اللي كان نتكلم عنه انه اذا حكم بالنفق اللي حاكم سواء نفقة الواجب على الوالدة وان الواجب على الزوج اذا حكم بحاكم تسقط الزكاة هذا مثالها. انا عندي عشرين دينار ذهب. وحكم القاضي بنفقة للزوجة او للولد

23
00:07:52.150 --> 00:08:21.900
وغير ذلك فنقص آآ عن النصاب العشرون درهم نقصت فتسقط الزكاة عنه والمسألة الثالثة هي النفقة يعني نفقة للوالد على اولاده ترتب الدين على الاولاد لابويهما هل هي تسقط الزكاة ولا تسقطها؟ قال تسقط الزكاة عنهما او عن الاولاد بشرطين

24
00:08:22.100 --> 00:08:43.900
الشوط الاول اذا حكم بها حاكم زي ما تقدم في مسألة نفقة الاولاد اذا حكم بها حاكم والشوط التاني اذا كان يعني الوالد يعني تداين واخذ مال وتسلف على ان يرده من النفقة

25
00:08:44.050 --> 00:09:11.750
من ان يرده من ابنه اذا كانوا وجد هذان الشرطان فان الدين نفقة الوالد على اولاده اه تسقط تسقط تسقط الزكاة تسقط زكاة الاولاد واذا تخلف احدهما بمعناه لم يحكم بها او حكم بها وكان لم يتسلف

26
00:09:12.300 --> 00:09:32.450
فلا تسقط الزكاة هذا هو تفصيل الكلام في مسألة النفقات او دين النفقة في اسقاط الزكاة قال ثم عطف على مقدر اي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون قوله لا بدين كفارة

27
00:09:32.700 --> 00:09:57.400
وجبت عليه او هدي وجب عليه لنقص في حج او عمرة فلا تسقط زكاة العين بها فلا تسقط العين بها عطف قوله يعني لا لدينا كفارة او دين او دين هديا

28
00:09:57.800 --> 00:10:15.700
اللي تقدم هو دين النفقة هذا يسقط الزكاة اذا حكم بحاكم لكن لو كان على انسان عند نصاب وعليه دين في حج ولا في عمرة لزمه هدي او لزمته كفارات

29
00:10:15.850 --> 00:10:36.500
لزمته هدايا فهذا الدين في ذمته ينقص النصاب اللي عنده اللي هي الكفارة وذي النفقة يسقط عنه الزكاة حتى لو كان عنده نصاب او ليس كذلك يعني لا يسقط عنه هذا لمشاعره المصنفة. قال ديل الكفارة ودين الهدي يختلف عن دين النفقة. هذه النفقة يسقط

30
00:10:36.800 --> 00:10:57.800
ودين الهدي والكفاءة لا يسقط وعلل ذلك قال بان دين الزكاة يعني يعني يؤخذ منه وكرها ويطالبه بالامام وينتزع منه بخلاف دين الكفارة وكي مسألة يعني فيها خلاف هناك من يرى ان دين الكفارة

31
00:10:57.900 --> 00:11:17.450
الهدي هو ايضا في حق لله وان على ولي الامر ان يطالب بي ويأخذه ويأخذه قهرا من صاحبه فهو لا يختلف عن دين الزكاة ولذلك بناء عليه فانه ايضا آآ يسقط آآ الزكاة عن صاحبه

32
00:11:18.950 --> 00:11:37.900
ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارة او مما افهمته المخالفة في قوله بخلاف العين قوله الا ان يكون عنده اي المدين معشر اي ما يجب فيه العسر

33
00:11:37.950 --> 00:12:03.550
او نصفه من من حب او تمر زكي واولى ان لم تجب فيه زكاة ومثل المعسرات ماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين يعني هو الدين يسقط زكاة العين بشرط وهذا يعني شرط لما ناخده معنا في حسابنا

34
00:12:03.850 --> 00:12:23.200
يعني يغنينا عن كل التفصيلات التي التي يقولها المصنف الان فيما بعد المعاشرات وغيرها شرط اسقاط داير لزكاة العين الا يكون للمدين مال اخر غير النصاب يمكن ان يكون في مقابلة الدين

35
00:12:23.700 --> 00:12:41.050
زي واحد عنده نصاب وعندها تجارة فيها مية الف وهادي المية الف او مستلفها دين وعمل بها تجارة وانا جاي راس العام نلقاها مية الف ولا القاها اكتر. هو عليه مية الف

36
00:12:41.900 --> 00:12:58.250
فالدين يسقط الزكاة امتى يسقطها اذا كان هو ما عندهاش الا هذه التجارة بس ما عندهاش اي املاك اخرى اما اذا كان عندا املاك اخرى مزارع وعندها اراضي وعندها يعني املاك حيوانات وزراعة

37
00:12:58.400 --> 00:13:13.400
بنا وعمارات وكذا يمكن ان تكون مثل الدين اللي هو السلفة مية الف ولا اكثر منا فان الدين هذا يعتبر كالعدم يعتبر كانه معدوم غير موجود لان بامكان ان يؤديه في لحظة

38
00:13:13.450 --> 00:13:38.650
وليش الدين يسقط الزكاة لان النصاب لا يعد ملكا لصاحبه. لما يكون انسان مستهدف الف متسلف الف وعليه الف. يعني عند الف وعليه الف الليلة في عندها يعد غير مالك له لان بامكان صاحب دين ياتي هذه اللحظة وينتزع منه بحكم الحاكم جبرا وقهرا فهو لا يعد مالكا

39
00:13:39.450 --> 00:14:02.000
لكن اذا كان عنده املاك اخرى يمكن ان تكون مقابل هذا الدين ويعد كأنه غير مدين وانك تجب عليه الزكاة. وذلك واستثنى هنا ما لم يكن المدين عند معشر في اشياء يجب فيها العشر او نصف العشر من الحبوب والزراعة والثمار والمسائل هذه. فاذا كان عنده يعني ثمار ونخيل واشجار

40
00:14:02.000 --> 00:14:16.600
وحبوب وقمح والى اخره وسواء كانت فيها نصاب وزكيت او هي اقل من النصاب ولم تزكى ما دام يمكن ان تكون مقابل هالدين قيمتها يمكن ان تكون مقابل هالدين اللي عليه فيعد كانه غير مدين

41
00:14:16.800 --> 00:14:38.250
ولا يسقط دينه الزكاة التي عليه قال او معدن او قيمة كتابة او قيمة رقبتي مدبر على انه قن لا تدبير فيه لا تدبير فيه كان التدبير سابقا على الدين او متأخرا عنه

42
00:14:41.350 --> 00:15:02.550
يعني هذه الاشياء كلها ما دام يملك شيء يسمى مال عند معدن ده قبل فضة وان نحاس ولا كذا يمكن يجيب مقابل الدين اللي عليه عند يعني عبيد يعني يمكن يبيعهم فيهم اموال فكان مدبر ولا قن ولا

43
00:15:02.750 --> 00:15:20.950
وهي ذلك ما دام عندنا شيء له مال وله قيمة مالية يمكن جعله مقابل الدين الذي عليه فيعد كانه غير مدين وتجب عليه الزكاة او قيمة خدمة معتق لاجل على غررها

44
00:15:21.150 --> 00:15:43.350
او قيمة خدمة مخدم اخدمه له الغير. على غير لولا على غرر او قيمته ايه او قيمة خدمة معتقل معتق لاجل على اجل معتق على غررها على فرض معتقل عند نعم عند رقيق

45
00:15:43.650 --> 00:16:03.100
معتقل اجل يعني يعتق بعد اجل بعد عشر سنين بعد عشرين سنة الى اخر هذا في هذا الوقت وهو رقيق خدمته لها قيمة يقدر يخدمه ويأجره وياخذ فلوسه فخدمته لها قيمة

46
00:16:03.550 --> 00:16:20.950
آآ يعني على غررها لانه لا يجوز الانسان يبيع خدمة معتق الى اجل اه فما دام ميوس بيحا يعني كانهم ما ينفعش ان يجعل قيمتها في الدين لكن ده يقال

47
00:16:21.000 --> 00:16:40.400
له وان يجعل قيمته في الدين على الغرر اللي فيها واذا كان يساوي قيمة الدين فلا تسقط عنه الزكاة او قيمة خدمة مخدم اخدمه له الغير سنين او حياته يعني واحد اعطاها

48
00:16:40.450 --> 00:17:01.950
رقيب وقال له هذا ابني يخدمك عام ولا اتنين ولا عشرة ولا مدة حياتك هذه الخدمة لها قيمة. هذه يقدرها قداش وتقوم وتجعل مقابلة الدين او قيمة رقبته وذلك لمن مرجعها له

49
00:17:02.000 --> 00:17:35.200
بان اخدمه لزيد سنين معينة وبعدها يكون لعمر وملكا فان عمرا فان يكون له ملكا. هم وبعدها يكون لعمر لعمرو نعم. وبعدها ملكا وبعدها يكون لعمرو ملكا فان عمرا يجعل يجعل قيمته في نظير الدين

50
00:17:35.250 --> 00:17:59.100
ويزكي ما معه من العين يعني اذا كان يعني رقيق مخدم لاجل وبعدين في نهاية الخدمة يرجع ملكا للمدينة يعني بيخدم فلان هذا الرقيق يخدم فلان عشر سنين ولا ليل يموت ولا كذا

51
00:17:59.350 --> 00:18:19.100
وبعدين يرجعوا هذا الخادم يرجع ملكا للمدينة فاذا كان وجد هذا العقد بهذه الصورة فالمدين وعليه ان ان يجعل قيمة هذا الرقيق اللي بيرجع لها في نهاية الامر يجعل قيمته في مقابل الدين اللي عليه ولا تسقط عنه الزكاة

52
00:18:20.100 --> 00:18:49.000
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او يكون له عدد دين حل ورجي

53
00:18:49.500 --> 00:19:13.550
او قيمة دين مؤزل نرجو او يكون له عرض بشرطين افاد الاول بقوله قل حوله اي العرض وظاهره ان غير ان غير ان غير العرض ان غير العرض مما اتقدم

54
00:19:13.650 --> 00:19:40.750
لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه بعض المحققين خلافا لما في بعض الشراح اه غير هذا را كان على كل حال والكلام اه يجعل جه المدينة عليه ان يجعل في مقابل دينه

55
00:19:40.950 --> 00:20:01.150
يعني اذا كان عند دين على اخرين العين اذا كان معجل يجعل عدده يعني هو عليه دين الف ويبي ما الناس الف ويجعل الف مقابل الف بالعدد. الالف لي بها من الناس يطوى من الناس

56
00:20:01.250 --> 00:20:21.700
عددها الف يجعلها مقابل الالف اللي عليه بالعدد ليس بالقيمة اذا كان الدين حال واذا كان الدين يعني مؤجلا ومرجوا مرجو الخلاص يعني الدين بعد عام ولا بعد عامين ونقد

57
00:20:22.100 --> 00:20:47.550
ومرجوه الخلاص صاحبه مليء يعني وثقة وتناله الاحكام ووجه ظالم يعني لا تناله الاحكام واذا كان دينا على مليء ونرجو ومؤجل فانه يجعل قيمته او على عدده او عرضا هي عرضا او عينا اذا كان عنده عرض مؤجل ولا عنده عين مؤجلة

58
00:20:47.650 --> 00:21:08.350
اذا كان عندا دين عرض مؤجل يعني يطلب من شخص سيارات بعد عامين ولا ثلاثة والدين مرجوء صاحبة مليء تنال الاحكام فهذه السيئات يجعل قيمتها في مقابل دينه واذا كان عنده

59
00:21:08.500 --> 00:21:28.750
يعني دين على ناس نقود مؤجرة بعد سنين وهي مرجوة وعلى اناس يعني مليئين ويمكن تحصيلهم غير ظالمين فان ايضا يجعل هذا الدين اللي هو نقد في مقابلة الدين اللي عليه

60
00:21:29.000 --> 00:21:47.300
ولكن يجعل قيمته اذا قيمته يقومه كما تقدم يقوم النقد بعرض ويقوم العرض بنقد نقول هذا المئة الف اللي يطلبني بعد عام يعني لو بيشتري بها سيارات كم تجيب لي الان سيارة؟

61
00:21:47.700 --> 00:22:01.150
اللي يبيع عشرين سيارة لو هي بنبيع هذه الصيغة الان العشرين سنة كم نبيعها تجيب لي ثمانين الف يبقى هو لانه بيتحصل على تمانين الف مش على مية الف. فبين هذا الشاب انه

62
00:22:01.200 --> 00:22:19.600
فاذا كان مؤجلا نقدا مؤجلا فانه يجعل قيمته يقومه بالعرض ثم يقوم العرض بنقد واما اذا كان الدين على يعني انسان ظالم لا تناله الاحكام او على انسان غير مرجوء الخلاص فهذا يعد كالعدم

63
00:22:19.750 --> 00:22:39.850
لا قيمة له قال بشرطين افاد الاول بقوله قل حوله اي العرض وظاهره ان غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه بعض المحققين

64
00:22:40.150 --> 00:23:03.600
خلافا لما في بعض الشراح يعني كذلك مما يسقط الزكاة عن المدين آآ يعني المدين تسقط عن عن الزكاة ايدك على يدين ما لم يكن عنده عرض يجعله مقابل الدين الذي عليه

65
00:23:04.150 --> 00:23:21.100
عند املاك اخرى عند بيت عند عقار عنده سيارات عنده كذا هذا يسمى عرض وهذا انتهى هذا العرض ليملك آآ يجعله مقابل الدين اللي عليه ويجب ان يؤدي زكاة ما عنده

66
00:23:21.350 --> 00:23:38.200
قال بشرط ان يكون العرض هذا اللي يملكه حل عليه الحول عند حول عنده وفلان فقط واحد مثلا ما عليه مية الف وعندما ازا كان يصاب زكاة مية الف مثلا بزكيها

67
00:23:39.050 --> 00:23:57.100
او الان لما وجبت الزكاة واحد وهب له مية الف هذا عرض لم يحل عليه الحول عنده في ملكه هذا لا يؤثر وتسقط الزكاة لا يؤثر لان اه يعد في هذه الحالة

68
00:23:57.600 --> 00:24:15.000
يعد النصاب كانه ملكه الان لان قبل هذا الوقت ما كانش ملك له. كان ملك للمدينة لان عنده مية الف وعليه مية الف الواقع هو لا يملك المئة الف لأن المئة الف يليه الدائم

69
00:24:15.300 --> 00:24:30.150
لكن لو افترضنا ان واحد وهبلة الان في راس الحول هبلة حاجة تسعمية الف يعني تجب عليه الزكاة والزكاة تسقط. الزكاة ما زالت تسقط عنا لان المئة الف هذه لو هبالة

70
00:24:30.400 --> 00:24:42.650
هذا هو الملاك حقيقة المية الف اللي هي عندها هذا هو المملكة مملكة الى الان لما حصل كيف يدفع الدين اللي عليه فماذا نملكها الان؟ معناه يجب ان يستقبل بها

71
00:24:42.850 --> 00:25:00.700
هذا هو السبب ان العرض للعرض الذي يملكه المدين لا يسقط يعني آآ لا يترتب عليه يعني وجوب الزكاة لا يترتب عليه وجوب الزكاة الا اذا كان حال عليه الحول عند

72
00:25:00.900 --> 00:25:20.050
يعني عندا املاك حال عليها الحول وعقارات وكدا وليه عليه دين وليه دين فهاد الحالة يجب ان يزكي هكذا كان العرض حصل الان فقط وقت وجوب الزكاة فهذا يعد كانه لم يملك في الحقيقة لم يملك النصاب الا في هذا الوقت

73
00:25:20.050 --> 00:25:34.450
لان قبل ان يوهب له العرظ هذا وقبل ان يتحصل على الميراث وغيره العرض حاصل عليه الان من هبة او من ميراث كأنه لما تحصل الان كأن النصاب اللي عنده

74
00:25:34.550 --> 00:25:47.250
لم يملكه لنا لانه لم يتحرر من الدين الا الان وذاك يجب ان يستقبلني وهذا هو العلة وهذا هو السبب باشتراط ان العرض يكون قد حل عليه الحول وهذا في الواقع ليس

75
00:25:47.300 --> 00:26:04.700
تورتن في الارض فقط بل كل شيء كل مال يجعله المدين مقابل دينه شرطه متى تجب الزكاة معه بشرط ان يكون حل عليه حل عليه الحول يعني المال اللي تحصل عليه حل عليه الحول

76
00:26:04.700 --> 00:26:22.150
لا ان يكون يعني تحصل عليه وقت وجوب الزكاة اذن خلاف قول الشارع شيخ نادر ايه لربما يجي يعطي الوعي بعد قليل انا شفت انه في اعتراض عليه لانه لا فرق يعني وذكر ذاك العرض

77
00:26:22.400 --> 00:26:39.100
ولكن الواقع لا مفهوم على العرض. كل ما يعني ما يجعله المدينة في مقابلتين لا تأثير له الا اذا كان مر عليه الحول عنده. لان العلة فيه واحدة. العلة كما قلنا. نعم. لانه قبل الملك هذا العرض

78
00:26:39.100 --> 00:26:50.450
وهذا المال يعتبر كانه غير مالك لان هو مقابل الدين. فما املكش الا من حين هو تحصل على هذا المال سواء كان عرض او غير عرض. هم. وذلك ينبغي ان يستقبل

79
00:26:50.450 --> 00:27:17.350
قال والثاني بقوله ان بيع اي ان كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه. التي لا فضل فيها يعني شوط هاد العرض اللي هو يترتب عليه انه لا يسقط زكاة عليه

80
00:27:17.800 --> 00:27:34.900
شرط ان يكون مما يباع مما يباع على المفلس يعني اذا كان اه مما لا يباع المفلس اذا كان العرض اللي عنده ويملكه وما مما يباع المفلس الذي يسمى غير مالك شيء

81
00:27:35.250 --> 00:27:49.950
وانسان عنده ميت الف وعليه مية الف معندهاشي الا دار السكنى الضرورية مش متوسعة في هذه قدر حاجة وحاجة عائلته فهذا يعد فهذا يعد غير مالك كان العرض هذا ليس في ملكه لان هذا

82
00:27:50.050 --> 00:28:09.450
لا يباع المفلس. المفلس لما انسان عليه ديون والغرباء يقومون عليه ويحكم بتبليسه ونوتباع املاكه الى الاشياء الضوئية الحاجية التي لابد منها لمعيشته كتب الفقه تباع عنا من ثياب الجمعة تباع عنا لان كل هذه تعد كماليات. مم

83
00:28:09.500 --> 00:28:28.600
التلفزيوني المكيف يباع عنا يعني الاشياء اللي هي كما ديت كلها تباع لكن الاشياء اللي لا بد منها في السكنى ولا في المعيشة ولا في اللباس ولا كذا هذه لا تباعن ولذلك هذه يعد موجودة عند كالعدم يسمى غير مالك يعني

84
00:28:29.800 --> 00:28:54.300
قال وقوما ما ذكر اي اعتبرت قيمته وقت الوجوب اي وجوب الزكاة وهو اخر الحول وقوله على  نعم يعني وقت التقويم يكون وقت الزكاة الانسان عنده مزرعة ولا عندا بيت زايد وعليه دين وعنده مال فيه الزكاة

85
00:28:54.600 --> 00:29:08.000
من قومه هذا العرض اللي هو وليه سنة وفي ملكه وحال عليه الحول من قوموه باش نشوفو هل هو يساوي مقدار الدين اللي عليك انا اساوي مقدار الدين اللي عليه

86
00:29:08.100 --> 00:29:28.350
معناها يعتبر كأن بعد الشهيدين وجبت عليه الزكاة واذا كان يساوي نصف الدين معناها نصف المبلغ يزكيه نصه ما يزكيه شيء وامتى يكون هذا التقويم؟ قال وقت يوم وجوب الزكاة في راس الحول. شوفوا البيت اللي عنده كم يساوي والعقائد اللي عندها كم يساوي. فاذا

87
00:29:28.350 --> 00:30:01.600
يساوي الديل اللي عليه يبقى خلاص يجب عليه ها ان يزكي والا فلا وقوله على مفلس متعلق بقوله بيع فالاولى تقديمه مم ثم اخرج ما لا يعلم فلسه. يعني كان ينبه يقول لي على مفلس قوم وقت الوجوب كان ينبغي ان يقول. نعم. وقت في الوسط اعتراضية

88
00:30:03.800 --> 00:30:21.750
ثم اخرج ما لا يجعل في مقابلة الدين بقوله لا ان كان له ابق او بعير شارد ونحو ذلك وان رزي اذ لا يجوز بيعه بحال هذا بيع ما فيه غرر

89
00:30:22.050 --> 00:30:39.750
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولا يباع الابق ولا الشيء الضايع ولا البعير الشارد ولا اشياء يمكن لا يمكن تحصيلها يغلب عن ظنه صاحبها قد لا يحصل عليها فهذه كما انه لا يجوز بيعها لا يجوز ان تجرى في مقابل الدين

90
00:30:39.950 --> 00:31:02.350
لان يعني اعتماد اي اعتماد على الغرر و الغرر المنهي عنه او دين لم يرجى لم لم يرجى لعسر المدين او ظلمه فلا يجعله في دينه لانه كالعدم اذا كان المدين معسر

91
00:31:02.550 --> 00:31:18.450
او كان موسى ولكنه ظالم لا تناله الاحكام يعني حتى يحكم عليه ما يقدرش حد ينفذ عليه الحكم فهذا الدين يعد كالعدم كأنما عنداش يعني لا يعتد به ويعني الزكاة تسقط عنه

92
00:31:18.900 --> 00:31:41.600
وان وهب الدين الذي تسقط به به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين لان هبة الدين منشئ لملك النصاب فلا بد من استقبال حول

93
00:31:41.700 --> 00:32:10.750
يعني فلابد من استقبال حول من يوم الهبة نفس المثال انسان عنده مئة الف وعليه مئة الف وجاءته هبة بمية الف هادي ما زالت الزكاة لا تجب عليه نقول وكان معليش الانديل لان ما دام هو عليه مية الف وتحصلي به مئة الف يقدر يخلصها

94
00:32:10.900 --> 00:32:31.900
وتجب الزكاة يصفى لا ملك مئة الف الان لما وصلت قبل قبل هذا كان لا يملك قبل اليبا كان لا يملك وهو ما ملك الا بعد الربا واذا ملك الانسان شيئا الان هل يزكي عليه الان؟ لا بل يستقبل به ولذلك قال ايه؟ يستقبل به

95
00:32:31.900 --> 00:32:59.800
ولو وهب له الدين فانه يستقبل  قال او وهب لمالك النصاب المدين ما اي شيء يجعل ما يجعل الدين فيه اي في مقابلته ولم يحل بكسر الحاء وتشديد اللام ولم يحل ولم يحل حوله

96
00:32:59.950 --> 00:33:20.550
ولم يحل حوله عنده فلا زكاة عليه فيما بيده من العين لانه يشترط او يشترط في العرض الذي الذي يجعل في الدين ان يحول عليه الحول وهذا تصريح بمفهوم قوله او عرض

97
00:33:20.800 --> 00:33:47.750
حل حوله لا تكرار فالضمير في حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده وافرد لان العطف باو يعني في المسألة الاولى ان الدين نفسه ليوهب الانسان عند ميت الف وعليه مئة الف

98
00:33:48.200 --> 00:34:08.500
الدايم ليه بمئة الف؟ قال لي المدين قال لك ما عاش عليه دين فهل تجب الزكاة عليه في المئة مئتين الف اللي يملك هؤلاء؟ قال لا تجب عليه الزكاة لانه بهيبة الدين ليه؟ هذاك الوقت هو وان تحرر ملكه واصبح مالك الميتلة فيستقبل بها

99
00:34:08.800 --> 00:34:25.800
مسعولة ان الدين نفسه وهب له والمسألة الثانية ان انسان وهب له مالا اخر يعني غير غير الداين شخص اخر وهب مال للمدين يعني مقدار المئة الف هذي فهو ايضا

100
00:34:26.100 --> 00:34:44.300
يعني يستقبل اذا كان الهبة هي تساوي مقدار الدين اللي عليه فانه يستقبل بالمال يملكه يستقبل به حولا جديدا. لابد ان يحول عليه الحول قال حوله رجع الضمير قال مفرد يعني

101
00:34:44.350 --> 00:35:01.650
كثيرا ما يكون ضميري يرجع مفرد بعد ذكر اشياء متعددة بمعنى عائد على المذكور على ما ذكر. على ما ذكر ما ذكر وهي اساتذة وهب الدين بذاتها وهب مال اخر

102
00:35:01.800 --> 00:35:23.850
مقابل الدين قل حوله كل منهم لابد ان يحل حوله والضمير راجع هم اتنين ورجع عليهم ضليل مفرد قال باعتبار ما ذكر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

103
00:35:25.950 --> 00:35:53.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال اومر لك مؤزر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين كل كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شيء له غيرها

104
00:35:54.050 --> 00:36:15.350
قول فاعل مر فلا زكاة عليه لان عشرين السنة الاولى لم يتحقق ملكه لها الا الان فلم يملكها حولا كاملا فاذا مر الحول الثاني زكى عشرين واذا مر الثالث زكى اربعين

105
00:36:15.650 --> 00:36:38.450
الا ما انقصته الزكاة فاذا مر الرابع زكى الجميع فقوله فلا زكاة محذوف من اولين لدلالة الثالثة عليه وما مشى عليه المصنف في الاخير هو المعتمد خلافا لما رجحه علي الاجهوري

106
00:36:38.600 --> 00:37:04.750
من انه تجب زكاة العشرين ببرور الحول الاول لان الغيب كشف وان لان الغيب كشف انه ملكها من اول الحول اه يعني قاعة الظهر والانكشاف يعني يعني هذا شخص عنده

107
00:37:05.100 --> 00:37:26.400
عمارة مأجرها لمدة ثلاث سنين وقبض الايجار مقدم برضه مية الف ايجار مقدم عن ثلاث سنين وما عندهاش الا هذا المبلغ اللي يردها فاول ما يقبض لا تجب عليه الزكاة لانه

108
00:37:26.500 --> 00:37:45.550
لم يتم ملكه له. الملك يتم بعد المدة. مم. انعمت يملك هو الميت الف يملكها بعد ثلاث سنين قبل تلات سنين لا يعد لا يعد مالكا لها وهذه تقسم على ثلاث سنين فاذا مرض السنة الاولى

109
00:37:46.050 --> 00:38:07.000
يسمى قد استحق ثلث هذا المبلغ اللي هو مثلا ثلاثون الف ومن ذلك الوقت يسمى هو قد ملك لان العوض توفى اعطى العوض واخذ المعوض فحق له الملك في ذلك الوقت يعني يتحقق ملكه لثلث المبلغ في نهاية السنة الاولى

110
00:38:07.550 --> 00:38:28.350
ما دام في ذلك الوقت فقط تحقق ملكه لم يتحقق الا في ذلك الوقت معناه الملك بدا من ذلك الوقت فيستقبل من نهاية السنة الاولى يستقبل بثلث المبلغ عام فاذا انتهت السنة الثانية يكون هذا المبلغ حال عليه الحول ويزكيه يعني يزكي بثلث المبلغ في نهاية السنة الثانية

111
00:38:28.500 --> 00:38:45.000
والثلث الاخر يزكيه في نهاية السنة الثالثة وثلث الثالث يزكيه في نهاية السنة الرابعة لان يكون قد حال عليه الحول في نهاية السنة الرابعة فهذا ولمشاعره مالك والذي اعتمده في المدونة

112
00:38:45.350 --> 00:39:06.650
يعني لا يعتد بمسألة الظهور والانكشاف اللي ذكرها قال خلاف لمن شاء عليه الاجور واصله ربما في البيان والتحصيل وانه يزكي ثلث المبلغ في نهاية السنة الاولى لان الغيب كشف

113
00:39:06.950 --> 00:39:23.900
بان هذا المال من اول يوم اه كشف الغيب بانه يملكه من ذلك الوقت ها ما دام بقى له لا نهاية الحول فكشف الغيب بانه يملكه من ذلك الوقت الله ينعلك قائد الظهور والانكشاف فانه يزكي

114
00:39:24.300 --> 00:39:46.950
المبلغ في نهاية السنة الاولى والثلث التاني في نهاية السنة الثانية والثلث الثالث في نهاية الشهر الثالثة  شيخ نايف كيف ماذا يقصد بالكشف هنا اه يعني لا هو احنا ليش قلنا هو ما ملكهاش

115
00:39:47.200 --> 00:40:01.200
اه هل تلت المبلغ هذا؟ نعم. ليش قلنا اه في نهاية السنة الاولى يعتبر هذاك الوقت فقدته لملكه لان هذاك هون هو عوض عوض عن ايجار المبلغ هذا ثلاثين الف

116
00:40:01.350 --> 00:40:16.750
هذا عوض عن اطنعشر شهر اطنعش الشهر هذا وين اكتملت ما كناش نعرف انها تكتمل فبناء على عدم الضهور للانكشاف معناها بنعتبره بالموجود انت املكنا بالفعل اطنعش شهر امتى انتهت؟

117
00:40:16.850 --> 00:40:30.100
يبقى من ذلك الوقت هو يبدأ يبدأ السلام تاعه لكن بمعنى قاعدة ظهور الانكشاف وان الامر اعتباري يعد وكان ملكا من اول يوم استلمها ما دام انكشف وظهر الغيب بانها استمرت

118
00:40:30.100 --> 00:40:45.650
الشهور كلها الى نهايتها وان الملك تحقق له فالملك اللي يتحقق له آآ كشف الغيب بانه كان يملكه من اول يوم. لان اتناشر شهر يعني كملت يعني ما كانش يعرف

119
00:40:45.700 --> 00:41:09.400
بعلم الغيب انه سيتم اه اتناشر شهر تتم له وفي نهاية يتمك. لكن هو لما انكشف الغيب بانه واستمرت اتناشر شهر وانه هذا حقيقة الامر وان هذا واقعه فيعد كانه من اول يوم ملك هذا المبلغ. نعم. لان هذه حقيقة هذه حقيقة الامر التي انتهى اليها الحال

120
00:41:09.650 --> 00:41:33.000
اه نعم. قال او مدين مئة اي مدين بمائة اي عليه مائة له اي يملك مائتين في يده مئة محرمية ابتداء حولها من محرم ومئة رجبية اي ابتداء حولها رجب

121
00:41:33.200 --> 00:41:59.550
يزكي الاولى المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابل الدين على المشهور آآ يعني قعد عليهم مئة وهو يملك لك مئتين وحدة املكها في محرم وواحد يملكها في رجب اه مئة محرم يحول عليها الحول في محرم

122
00:42:00.750 --> 00:42:19.650
فلما حال الحول عليها في محرم يجب عليه ان يزكيها ولا لا يجب عليه قال يجب عليه ان يزكيها او عليه ومئة دين قال جاء في مقابل الرجبية الرجا بيا لكن لم يحل عليه الحول راح يتقدم

123
00:42:20.100 --> 00:42:40.350
ان اللي يجعل في مقابل دي لابد ان يحل عليه الحول والريبية لم يحل عليه الحول هنا قال يجعله على المشهور ولكنه مشهور مبني على ضعيف يعني ان العرض ولا المال ولا النقد اللي يملك الانسان

124
00:42:40.700 --> 00:42:58.150
مقابل دينه شرطه على المشهور ان يحول عليه الحول عنده والا اذا لم يحول عليه الحول فلا يجعل في مقابل دينه وغير المشهور يعني ان ما يملكه يجعله في مقابل دين حتى ولو لم يحل عليه الحول

125
00:42:59.300 --> 00:43:19.150
وهنا هذه المسألة بنوها على غير المشهور بنوا مشهور على غير مشهور المشهور ان المياه الرجبية يعني تسقط الدين اللي عليه وان لم يحل عليها الحول على المشور وهذا مشهور مبني على ضعيف

126
00:43:19.750 --> 00:43:38.900
لان المشهور الاخر يقول ان المال العارض اللي يملكه المدين لا يسقط الزكاة عنه الا اذا مرة على ما يملكه حولا. وهنا لم يحل عليه الحول ومع ذلك قالوا انها

127
00:43:39.100 --> 00:44:05.650
يعني اوجبت الزكاة واسقط الدين عليه قالوا هادا عالمشهور لكنه مشهور مبن على ضعيف قال وزكيت وجوبا عين ذهب او فضة وقفت للسلف ان يزكيها الواقف المتولي عليها منها ان مر عليها حول

128
00:44:05.700 --> 00:44:24.000
من يوم ملكها او زكاها وكانت نصابا او هي مع ما لم يوقف نصابا او او هي مع من ما لم يوقف نصاب اذ وقفها لا يسقط زكاة زكاتها عليه

129
00:44:24.850 --> 00:44:47.900
لا يسقط لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام ان لم يتسلفها احد فان تسلفا احد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد ولو اقامت اعواما ويزكيها المتسلف ان كان عنده

130
00:44:47.950 --> 00:45:14.450
ما يجعله في الدين وربحها ان مر حول من يوم تسلفها اخذا من قوله وضم وضم الربح لاصله ولو ربح دين لا عوض له عنده ولو ربح حديد مم. ولو ربح دم. ولو ربح دين. نعم. هم

131
00:45:15.000 --> 00:45:44.000
يعني يعني عين دينار وذهب وفضة ودينار ودرهم وقفه صاحبه وحبسه صاحبه على السلف قاعد نبي المية الف هادي دي بنخليها وقف في حسابي اي واحد يجيب يتسلف محتاج بنسلف الله ما حدش ييجي يتصرف فيها لا نيلة ولا ولادي ولا غيره

132
00:45:44.350 --> 00:45:59.700
واللي بيتسلف نسلفوه منها قال لي صح هذا وقف العين للسلف ولكن هل تجب فيها زكاة ولا تجب فيها الزكاة عند المالكية الوقف كلياتها تجب فيه الزكاة ومنه هذه المسألة

133
00:46:00.250 --> 00:46:26.250
يعني قالوا كيف الوقف شرطه الملك التام قال يعد الواقف والناظر في حكم المالك لانه له ان يتصرف فيه كما يتصرف المالك فهو حكمه حكم المالك وذلك يجب عليه ان يزكي هذه العين لي وقفها للسلف ليزكيها منها كل ما جاء الحول يخرج زكاتها

134
00:46:27.450 --> 00:46:44.600
فاذا تسلفا احد خلاص بعدها يتوقف على زكاتها زي ما يكون الانسان عنده يعطيه قرض لغيره فمعهش يزكيه الا بعد ان يرد اليه بعد ما يرد اليه بعد عام ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة

135
00:46:44.800 --> 00:47:05.650
يزكيه لعام واحد مرة واحدة. كذلك ايضا الواقف يزكيه مرة واحدة بعد ذلك اذا رد اليه وفي حالة ما يكون المال الوقف عند المتسلف فان زكاته تجب عليه اذا كان عنده ما يقابله عند اموال اخرى تقابل هذا الدين زي ما تقدم يعني الاحكام تقدمت

136
00:47:06.400 --> 00:47:28.750
واذا عندما يقابله فيجب عليه ان يزكيه وان يزكي ربحه ايضا معه كل سنة كان مديري قومه كل سنة وكان محتكر يعني لمرة واحدة وهكذا الى ان يرده فالزكاة يجب عليك تجبه في الوقف اللي هو موقوف لاجل السلف

137
00:47:29.150 --> 00:47:45.800
مما دام هو في تحت تصرف الواقف او الناظر الزكاة تجب على الوقفة والناظر واذا كان تسلف احد فزكاته على متسلفه ان وجبت عليه زكاة ولو بضمه الى ماله اذا كان هو ما فيش نصاب

138
00:47:46.350 --> 00:48:06.350
طيب شيخنا بقي اه دقيقتان اه هنا سؤال عن اه في الزكاة فيما يخص اه انه لا زكاة في الخضروات والفواكه اه بحجة انها العلة لا تدخر اه يقال الان هناك مشاريع ضخمة معاصرة

139
00:48:06.500 --> 00:48:31.900
وفي وارباح كثيرة من هذه في خاصة في الفواكه وكونها تحفظ في ثلاجات ويستفيد من التجار فهلا لزكاة عليها هو المعروف يعني عند مالك يذكر في الموطأ انه لم توخد الزكاة

140
00:48:32.350 --> 00:48:51.750
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه من الفواكه والخضروات ولا من الرقيق ولا من الخيل ولذلك هو لا يقول بالزكاة في الخضروات ولكن الكلام اللي ذكرته اذا كان هناك مشاريع هذه في الغالب هي تبقى عليها الصبغة التجارية

141
00:48:52.650 --> 00:49:18.400
اذا كانت هي تاخذ صبغة تجارية فانها تقوم ان الزكاة هادي لا تجب في عينها الثمار يجب الزكاة في عينها هي الحبوب واثم النخل والعنب ولكن الرمان والبرتقال والمسائل هذه لا تجب الزكاة في عينها ما فيش نص يدل على وجوب الساق الزكاة في عينها

142
00:49:18.850 --> 00:49:37.950
هي تاخد ماخذ عروض تجارة مشاريع كبيرة تبقى هادي يعني مشاريع كبيرة تشتري عقول الفواكه وتعلبها ولا تبيعها ولا كذا هاي تاخذ اه حكم عروض تجاروي بعد اه الشركات هذي وعلى التاجر اللي هو يعني

143
00:49:38.150 --> 00:49:51.600
له راس مال كبير يشتغل في هذه الحرفة وهذه المهنة انا وفراس الحولي يثمن ويقوي من كل ما عنده زي ما تقوم عروض التجارة ويزكي  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

144
00:49:53.500 --> 00:50:18.950
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

145
00:50:18.950 --> 00:50:23.850
اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا