﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في مبحث المعفو عنه من النجاسات. قال المصنف رحمه الله

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
تعالى وكبول فرس لغاز اصاب ثوبه او بدنه قل او كثر لارض حرب ولا مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وارض المسلمين كذلك الى مفهومه لهذه القيود لانه ذكر غاز وذكر فرس وذكر يعني هذه كلها قيود لا مفهوم لها

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
سواء كان غازيا والا غير غازي سواء كان راكبا فرسا وان كان راكبا حمارا. ما دام اصابه بول دابة يعصوا الاحتلال منه مشقة تحصل له مشقة فيه سواء كان في في الجهاد والغزو او كان في مهنة وفلاحة

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
ما دام يمتهن هذه المهنة فقال هذه القيود كلها ليست شرطا. نعم حيث وجدت قيود الاربعة فلا يعتبر اجتهاد والا فلابد من الاجتهاد كالمرضع كذا ينبغي. المراد بالاجتهاد هو التحوط يعني كان وجد هذه القيود آآ العفو واضح يوفى على يعني الثوب

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
البولي فرنسي والجهاد وكذا. لكن اذا هذه القيود غير متوفرة مثل فلاح ولا من يوزع او المهن التي فيها النجاسات ويعصر عليه التحرز منها لابد من الاجتهاد. والاجتهاد يقص به ان يحتاط. حيث

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
فتباعد عن نجاسة ويتجنبها بقدر الامكان. فاذا اصابته يبي يدخل في باب العفو. لكن لا يجوز له ان اه عدم الاجتهاد مثل من ذكر في المجاهد. واثر فم ورجل ذباب من عذرة واولى بول

8
00:02:40.000 --> 00:03:06.450
ان حل عليها ثم على الثوب او الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر فلا يعفى عما اصاب منه حيث زاد على اثر رجله وفمه يعني الاشياء اللي عادة تكثر يشق على الانسان يتحوط منها وخصوصا في البادية وعندما يكون

9
00:03:06.450 --> 00:03:26.450
الناس في اماكن يصعب عليهم ان يتحوطوا من الذباب والحشرات التي تركز على النجاسة ثم على ثوب احدهم اللي هو كثير وغالب هو ما يكون بفمه او يكون برجله لمسه بالنجاسة و

10
00:03:26.450 --> 00:03:46.450
الانسان لا يستطيع ان اه يحتاط من وقوع الذباب عليه. فهذا اذا غلب وكثر مما يعصي الاحتياط منه ويعفى عنه. لكن اذا كان ذباب كله في نجاسة وزاد ما اصاب النجاسة من الثوب زاد عن المقدار عرج الذباب وآآ خرطومه هذه التي

11
00:03:46.450 --> 00:04:05.650
يغلب ان يحصل الاخر نادر والنادر لا حكم له اذا انغمس في النجاسة ووقع يجب عليه يجب عليه ان يغسله ويتطهر منه. وكموضع وكموضع حجامة اي ما بين الشرطات معها

12
00:04:05.800 --> 00:04:28.800
مسح دمه حتى يبرأ فاذا برئ غسل الموضع وجوبا او استنانا على ما مر. يعني موضع الحجامة ايضا فيه مشقة في غسله لانه ربما بعض الناس اذا آآ يصيب المكان في جرح يصيبه الماء ربما لا يبرد جراحه هكذا هو عند السكر وعنده

13
00:04:28.800 --> 00:04:48.800
مرض اخر اهو ولذلك لو مكان الجراح مكان الحجامة سواء ليس فقط محل الشر اللي هو مكان الجراح حتى ما بين الشرطات هذا لا يجب عليه ان يغسله بل يكتفي بان يمسحه مسحا فاثر النجاسة

14
00:04:48.800 --> 00:05:08.800
فهذا يعفى عنه للعذر وللحاجة لان الماء ربما يضره ويستمر على ذلك الحال ويصلي به. فاذا ما برأ يجب على ان بعدين. والا يغسل وصلى اعاد في الوقت كذا في المدونة. يعني اذا على خلاف الكلام

15
00:05:08.800 --> 00:05:28.800
سابق ومع ذلك اذا كان هو فرط بعدين قدر على الغسل ولم يغسل يجعل خلاف السابق من صدر بالنجاسة عامدا في الوقت او يعيده ابدا. واول بالنسيان فالعامد يعيد ابدا. واول بالاطلاق

16
00:05:28.800 --> 00:05:48.800
اي اطلاق الاعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل الغسل عامدا او ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله. هناك من يخفف الحجامة بالذات لان الدم هنا يسير. حتى على القول بان ازالة النجاسة واجبة. الاعادة هي

17
00:05:48.800 --> 00:06:10.200
ندبا وليس وجوه ورجح. نعم. وعفي عنك طين مطر ادخلت الكاف ادخلت الكاف ماء المطر الرش ويقدر دخول الكافي على مطر ايضا فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل او الخف او

18
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
اقوي ذلك. رجل يصيب الرجل او الخف او نحو ذلك. يعني يتكلم على الناس الاخرى تعم بها البلوى ويشق على الناس الارياف وعند الفلاحين. يعني عندما يسقط المطر ويكثر ماء المطر غدير او يكون هناك

19
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
مما لان الناس كانت يصعب عليها ان تتحوط من الماء الذي ينزل والماء الذي ينزل يختلط بجميع الطرقات المطروقات مملوءة الدواب وبالنجاسات الماء هذه النجاسات ويبقى الطريق كلها يصعب عليك ان تميز المكان لتتحقق طهارته. وخصوصا عندما يكون المطر

20
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
ينزل ويكون الرش رشمة يقصد احيانا الناس كانت ما يزيد وربما يتكلم على مصر عندهم الرش بالري مهنين ومسائل هادي وكذلك حتى في بلادنا كان الرش كثيرا ما يصيب الانسان ويمشي كانت ما يزيد الماء كلها

21
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
تخرج من الحيطان ممدودة متر كدا تفرغ في الطريق وما يتناطر على الناس واللي يمر في الطريق. لما ينزل الماء على الطريق والطريق فيها الروث وانتم تذهب مع الطريق والان آآ صار بدل السيارات ايضا يرشون عليك الماء بالطريق. وهذا الماء يبقى مفترض احيانا

22
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
في السابق كان يختلط بروت الدواب وما شابه ولم يختلط بمياه المجاري مياه المجاري تخرج من البيوت وتجور في الطرقات وتختلط مع مياه الامطار والغدران والمستنقعات. فلا يأمن الانسان ان يصيبه شيء من هذا ويصعب التحرش بمثل هذه الاشياء

23
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
اياك هذه كلها يعفى عنها ما دام الانسان يعني لم يعاين عين النجاسة في ثوبه فكل ذلك معفو عنا وان كانت هذه المياه مختلطة بالنجاسة. شيخنا بالنسبة للحجابة الثوب آآ يصيب آآ دم الحجاب الثوب ويبقى

24
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
اليوم يعفى عنه ادم؟ ان هذا لا يعفى عنه حكم حكم الدم يعفى عن القليل منه. نعم. يبقى اثره في حالة غسل وبقي اثره يعفو عنه. اللاتر في في البدن لا في الثوب. في الثوب. اذا كان وصل الدم خلاص هو اللون

25
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
غير معتد غير معتبر اذا غسل مثلا الدم ربما اذا صبغ في الثياب قد يكون تغسله بالماء ويبقى لونه وخصوصا وكثير من الثياب اللي يبقى فيها لون وخطاط بالنجاسة كل ما تغسل يبقى اللون آآ

26
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
وهذا لا حرج فيه لانه ليس شرطا ان يزال اللون. فاذا كان الانسان غسل عين النجاسة وازال عين النجاسة وبقي اثر اللون فهذا لا يضر. وان اختلطت العذرة او غيرها من النجاسات يقينا او ظنا بالمصيب

27
00:09:20.200 --> 00:09:46.650
والواو للحال لا للمبالغة. بالماء المصيب للانسان يعني. مهم. والواو للحال لا للمبالغة اذ لا حل للعفو عند عدم الاختلاط او الشك لان الاصل الطهارة ثم اختلطت باللعبرة ولو كان حالنا اختلطت وكذا فكل ذلك جاهز ما دام لم يتحقق عين النجاسة. ثم

28
00:09:46.650 --> 00:10:11.750
اذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل ومع ذلك ارتفعت المشقة لانه كل هذا الاشياء اللي يذكرها الان العفو فيها هو مصحوب بالمشقة ما مصحوب بما يعصر التحرز من يعني وجود المال في الطرقات باستمرار اه وجود الرشوة

29
00:10:11.750 --> 00:10:31.750
موجود الاختلاط هذه المسائل لكن اذا جفت الطرقات وتوقف المطر وتوقف الرش وجفت الارض. فاما بعد ذلك كتحرز وتبقى نجسات لا يعفى عنها لانها يمكن التحرز منها في ذلك الوقت. لا ان غلبت النجاسة

30
00:10:31.750 --> 00:10:51.750
على كالطين اي كثرت اي كانت اكثر تحقيقا او ظنا من المصيب كنزول المطر على محل شأنه ان يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما اصابه على الراجح. اه اذا كان المكان هو مكدس فيه اوساخ النجسة

31
00:10:51.750 --> 00:11:11.750
مكان مخصص لها ونزل عليه الماء ماء المطر. فهذا اكثره نجاسة. هذا لا يعفى عنه لان النجاسة معروفة انها هي لكن هو وهذا التحرش منا ممكن لان هذا لا ليس كل الطريق كذلك. هذا مكان مخصوص عادة يكون بهذه الصورة ولذلك يجب التحرش منا

32
00:11:11.750 --> 00:11:31.750
لكن عايزين نتكلموا عن شيء يصعب على الناس التحرش منا الطرقات العامة تختلط فيها نجاسات مع المطرة ديانة اخرى الاماكن كلها تبقى لا انسان يلتبس عليه الامر فيها لا يعرف اذا كان هذا فيه نجاسة وليس فيه دجاجة

33
00:11:31.750 --> 00:11:51.750
قد تكون متحقق في نجاسة ولكنها ليست هي الغالبة فهذا كله يعفى عني. لكن لو كان مكان مخصوص معروف ان تلقى فيه نجاسات وهو نزع مصر هذا لا يجوز الانسان ان يتساهل فيه بل يجب ان يتحرز منه. فقوله وظاهرها العفو ضعيف

34
00:11:51.750 --> 00:12:16.150
ولا عفو ايضا ان اصاب عينها اي عين ان اصاب عينها اي عين العذرة او النجاسة غير المختلطة ثوبا او غيرة واخر هذا عن قوله وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له. وليس كذلك اذ

35
00:12:16.150 --> 00:12:44.300
اذ لا حق اذ لا عفو حينئذ قطعا  وعفي عن متعلقي ذيل ثوب امرأة يابس مطال للستر لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو زي المرة المرة مطالبة يعني تستر نفسها وعافى الشرع عن عنها ان تجر ديلها واستثني

36
00:12:44.300 --> 00:13:04.300
يعني النهي عنه الثياب والاسبال هو خاص بالرجال وهكذا المرأة في ان تجر وثوبها خلفها ذراعا ولا تزيل على ذلك ولكن هذا بشرط ان يكون ذلك للستر لا للخيلاء ولا المباهاة كما يفعلون

37
00:13:04.300 --> 00:13:34.300
مناسبات الاعراس والافراح لا يكون عادة للستر الغالي هو للخيلات لانها تجد المرأة تجر ثوبها يعني ذراعا او ذراعين خلفها جسمها كله مكشوف. هذه لا تطلب شيئا اخر. لكن اذا المرأة هي ساترة لبدنها الستر الشرعي وارادت ان تطيل ثوبها مبالغة

38
00:13:34.300 --> 00:13:54.300
هذا مشروع ولا لا؟ واذا مر ثوبها الذي تجره على نجاسة يابسة واصاب غبار النجاسة واصاب ذيل الثوب ثم مرت به بعد ذلك على مكان اخر طه يابس فانه يطهره ما بعده كما يطهر الرجل وكما

39
00:13:54.300 --> 00:14:14.300
النعل وكما يطهر الكفت. هذا على خلاف القاعدة من باب العفو والتيسير على الناس. من القاعدة ان النجاسة اذا اصابت الثوب واصابت الرجل فانها لا تطهر الا بالماء المطلق. ولكن هذا هو محل العفو. قد يقول القائل اذا كان هي تطهرت فان

40
00:14:14.300 --> 00:14:34.300
من اين اتى العفو يعني؟ اذا اصابه غبار نجس ثم بعد ذلك مرت على غبار طائل فقال يطهر يقال العفو ان النجاسة هنا اه لم يشترط فيها شرط وهو ازالته بالماء المطلق بل ازيلت التيسير بما يمر عليه الانسان

41
00:14:34.300 --> 00:14:54.300
ذلك من الارض الطاهرة. الشيخ علي الذيل هنا يطهر او هو من فقط من المعفو عنه يعني والمعفو عنه تصلي فيه الخلاف يمكن لفظي يعني. نعم. طهارة هنا مطلوبة للصلاة

42
00:14:54.300 --> 00:15:14.300
فلا ان تصلي فيه فهي كل النجاسات هذه اه تكلم عنها هي كلها من باب العفو انها لا لا تضر الاصابة بها وان كانت في واقع الامر هي نجاسة. وهما يقول يطهرهما بعد ان يقسم بالطهارة ان العفو في الصلاة فيها الان. نعم. وهي

43
00:15:14.300 --> 00:15:34.300
لا يختلف الامر يعني ما دام هي يباح الصلاة بسبب مرورها على الارض الناشفة فكأن الطهارة حسرة يقولون يطهره ما بعده عباراتنا. سؤالي لان يعني في بداية الباب الطهارة يقولون بان الشيء الوحيد الذي

44
00:15:34.300 --> 00:15:54.300
ليطهر هو الماء المطلق. نعم. فنحن هنا اذا قلنا بان يطهروا يضافوا الى الماء المطلق. بمعنى ان التراب قد قد نعم هو حتى في باب الطهارة قلنا الماء المطلق وآآ اضفنا اليه اشياء كثيرة من الدماغ في الجلد ومنها المسح السقي للسيف ومنها الاشياء ذكرت هنا

45
00:15:54.300 --> 00:16:14.300
الليالي ذكرها هناك ايضا اه ولو لم ترجع شيخنا والنار والنار ايضا على المشهور نعم لو لم تمشي بعد اه اصابتها بالنجاسة يجب عليها غسل يجب عليها غسلها. نعم. ما الفرق بين مستنقعات الطرق؟ ماء الرش مستنقعات الطرق وماء المطر. قالوا بان ماء المطر يعفى عنه

46
00:16:14.300 --> 00:16:34.300
الم يجفة. يعفى عنه؟ ما لم يقع الجفاف. فان حصل الجمام. اي نعم. انما المطر ماء الرش. هم. يعني حتى بعد وحتى بعد فرقوه هو الرش لان الرش غير مرتبط بالمطر الرش قد يكون صناعي

47
00:16:34.300 --> 00:16:54.300
وذلك هو موجود دائما ان المطر ينتهي يتوقف ولكن الرشوة مستمرة. لكن بعد الجفاف بعد. مم. لانه مستمر هكذا لا هو هو لان اذا كان هو الرش فالرش هذا هو صناعي وما دام الرش

48
00:16:54.300 --> 00:17:24.300
فهو يرفع له سواء كان لانه مثلا ليسقط من مكان عالي او رش يعني بالات صناعية والطريق فيها شيء مختط بالنجاسات فهذا لا يتوقف مع توقف المطر المطر يعني فيما يتعلق بالمطر هو امره مربوط بالمطر اذا توقفت المطر يجب الانسان ان يحتاط. ولكن فيما يتعلق

49
00:17:24.300 --> 00:17:44.300
اه ده الرش هذا مرتبط بالرش يعني؟ دائم. سببه قائم. اه؟ سببه قائم. السبب قائم ما زال قائما السبب يعني. السبب لا زال قائما ايها الرش يعني دايما ما هوش يعني اه حصل. نعم! الجفاف حصل. الجفاف حصل؟ ايوا. وايش قال الوترة

50
00:17:44.300 --> 00:18:04.300
وشوفي الدسوقي قد قال معلقا على الدرديري. ايه. قال لكن ماء الرش ومستنقعات الطرق. العفو بها دائما. بخلاف ما مطر وطنه فان العبد بهما مقيد بعدم الجباب. لكن ما دامت المستنقعات موجودة. هذا مفهوم

51
00:18:04.300 --> 00:18:24.300
اذا كان مستنقعات غير موجودة ما عاد في فايدة بعدين ما في احتمال بعد ذلك انه بيصيبك من الرش الرش ويأتيك اذا كانت المستنقعات موجودة فاذا جفت المستنقعات ما يبقى لك عودة سواء كانت من الرش وغيرها فهو محل الاشكال محل الاشكال ان الدنسوكي قال اذا جفت

52
00:18:24.300 --> 00:18:44.300
المستنقعات اذا جفت المستنقعات وجف ماء الرش لعبوا بها بعد الجباب. اما ماء المطر فلا عفوا فيه بعد الجفاف. هذا هو محل الاشكال لا يقال دسوقي قال قوله فيدخل طين الرش مم لكن ماء

53
00:18:44.300 --> 00:19:04.300
ومستنقع الطرقات العفو فيهما دائما. ايه ما دام المستنقع موجود. المستنقع لا لا لحظة لحظة. ما دام المستنقع موجود يعني دائما مادام المستنقع موجودا هذا كلام يعني نريد ان نفهمه هكذا اذا اذا ما في مستنقع خلاص ما عاد في

54
00:19:04.300 --> 00:19:24.300
عفوا لا من مال الرش ولا من غير يعني ما دام المستنقع موجودا. هذا كلام. لكن هذا يوضحه يقول ان العرب نعم ما سمعت بالواحدة دي. يا بناء المطر. ايه. وطينه. مم. فان العفو فيهما مقيد بعدم الجفاف في الطريق. نعم. اي معنى المال

55
00:19:24.300 --> 00:19:44.300
الماء ما يشاء ما دام شيء سببه المطر فيرفع عنه ما دام المطر موجودا. وشيء اخر سبب مستنقعات او غيره فهو يعفى عنه ما دام المستنقع موجود ايضا حتى ولو كان الرش توقف لكن مستنقع ما دام موجود فيكون العفو ايضا

56
00:19:44.300 --> 00:20:04.300
مستمر لكن اذا جف المستنقع فلا يبقى بعد ذلك اه احتمال للعفو في الرش ولا في غيره. فالكلام فالرش هناك مستنقع وربط الرشد بانهم هناك مستنقع توقف الرش لكن المستنقع موجود. فالعفو ما زال مستمر لانه يكن مستنقع يصعب الاحتراز منه. لكن

57
00:20:04.300 --> 00:20:24.300
هو الجو المطر هو معه يحصل الاذى من النجاسة فهذا مرتبط بوجود المطر فيتوقف المطر وجف ما يبقى بعد ذلك عذرا. فالكلام الفارق بين ان هناك مستنقع وبين الا يكون هناك مستنقع. الطريق فيها مطر ويسد المطر يختلط بالنجاسة

58
00:20:24.300 --> 00:20:44.300
واحدة اذا جفت المطر انتهى الامر. صورة اخرى فيها مستنقع ورش ومستنقع. ما دام المستنقع موجود حتى يتوقف الرش المستنقع المترتب على الرش ما زال لاعبه قائما معه. فاذا انتهى المستنقع انتهى. مداره على المستنقع على اصابة الثوب

59
00:20:44.300 --> 00:21:04.300
مذاره؟ الجفاف يتكلم عن ايه مداره على على اصابته للثوب او للمحل نفسه انا محل مستنقع على الطريق لا على الطريق مستنقع طريق جاف طريق جاف. لانه هذا الذي يصل يصعب ويعصي الاحتراز منه

60
00:21:04.300 --> 00:21:24.300
ده طريق ومساقع موجود فيصعب الاحتياط عندما تمر لابد ان يصيبك. لكن اذا كان المكان جاف وكل شيء متبين لك فالانسان يتجنب النجاسة لا حرج في ذلك. وعفي عن رجل بلت يمران اي الذيل والرجل المبلولة بنجس اي

61
00:21:24.300 --> 00:21:47.850
عليه يبس بفتح الباء وكسرها يبس كان او يبس نعم. يبس بنجس يبس بفتح الباء وكسرها وقوله يطهران طهارة لغوية او طهارة لغوية بما يمران عليه بعده. من موضع طاهر

62
00:21:47.850 --> 00:22:10.350
يابس ارضا او غيره استئناف لا محل له من الاعراب كالتعليل لما قبله ولو حذفه ما ضر يعني هنا بين لنا الطهارة طهارة لغوية يعني وليست طهارة شرعية. طهارة بعد النواة زي ما ذكرت ان

63
00:22:10.350 --> 00:22:30.350
كان يعفى عن الصلاة لكن هو من ناحية الاثر العملي ربما لا فرق. لانهم هكذا يعبرون يطهروا ما بعده الطهارة لغوية وليست طهارة شرعية بمعنى يعفى عنها وتجوز الصلاة بها. لان كأن الطهارة الشرعية مشترطة

64
00:22:30.350 --> 00:22:50.350
هنا بالماء المطلق. نعم. وعفي عن مصيب خف ونعل من روث دواب حمار وفرس وبغل وبولها بموضع يطرقه الدواب كثيرا. ان دلك بتراب او حجر او نحوه حتى زالت العين

65
00:22:50.350 --> 00:23:16.950
وكذا ان جفت بحيث لم يبق شيء يخرجه الغسط سوى الحكم يحكها الانسان اذا صابت النعل النجاسة الرطبة ثم حكها الانسان على ارض يابسة فانها تظهر حتى ولو بقي اثر النجاسة فانه لا يضر ويعفى عنه. الا من غيره لا من غيره اي غير ما ذكر من روث وبول

66
00:23:16.950 --> 00:23:42.450
كالدم وفضة ادم او كلب ونحوها فلا عفو لندرة ذلك عدم عسر التوقي منه وكل العفو مرتبط بالمشقة. الاشياء التي لكن لو كان في بلد متل بلاد الاجانب اكثر الروت هو روت الكلاب ما عندهم دواب في الطرقات

67
00:23:42.450 --> 00:24:02.450
الحكم يعني كنت بعض المدن في بلاد الغرب ما تمر تضع موضع قلبي تلقى مكان الكلاب يعني في الطريق يتركونهم يتبوأون ويتغوطون في الطريق وفي الحدائق فيكثر في بلادنا الروث اللي يعفى عنها

68
00:24:02.450 --> 00:24:17.850
قبل ان هذا هو الكثير من المستعمل وقال لا الكلاب وغيرها لكن ما في بلاد اخرى قد يكون الكلاب هي اللي بولها ومروثها يعفى عنه. نعم واذ كان لا عفو وقد كان فرضه المسح على خفه

69
00:24:17.900 --> 00:24:39.750
وقد كان فرضه المسح على خفه فيخلعه الماسح اي من حكمه المسح الذي اصاب خفه ما لم يعف عنه حيث لا حيث لا ماء معه. اذا تعذر عليه لان هو يعني كان ما يقدرش اصابه الخوف نجاسة او

70
00:24:39.750 --> 00:24:59.750
ما فيش عفو خارج عن العفو المسموح به ما عندهاش ما يغسله او عند عذر من ذلك فالواجب عليه ان يخلع واذا خلع خفه انتقض وضوءه. وينبغي ان يتحول الى طهارة التيمم. الامر السايق بعد ذلك. حيث

71
00:24:59.750 --> 00:25:25.250
لا ماء معه يغسل به خفه الذي مسح عليه او لبسه على طهارة والحال انه متطهر او غير متطهر ولم يجد من الماء ما يكفيه لوضوءه وازالة النجاسة ويتيمم ولا يكفيه الدلك فينتقل من الطهارة المائية للترابية. واختار اللخمي من

72
00:25:25.250 --> 00:25:46.300
نفسه الحاق رجلي الفقير الذي لا قدرة له على تحصيل خف او نعل بالخف والنعل في العفو الرجل الفقير يعني الانسان ما عندهش بيت يشتري نعل واصابت رجله النجاسة واصابت رجله النجاسة فهذا ايضا

73
00:25:46.300 --> 00:26:10.250
حكم الغني اللي عندنا هذا من باب العدل يعني. الحاق رجل فقير بالخف والنعل في العفو عما اصاب رزقه من روث دواب وبولها ودلك ودلكها ومثله غني لم يجد ما ذكر او لم يقدر على اللبس لمرض

74
00:26:10.750 --> 00:26:31.900
وفي الحاق رجل غيره اي غير الفقير وغير غني وهو وهو غني يقدر على لبسه ووجده وترك او حتى اصيبت رجله بذلك ودلكها للمتأخرين قولا. يعني هذا اختلاف فيه لانه

75
00:26:31.900 --> 00:26:51.900
هو غني عند ان يلبس معلومة لكن لم يلبسها قلنا له لما تلبس نعل ويصيبها النجاسة وانت يعني اه اه تحرز منها ووفي لك عفي عنك فيها ويطيرها ما بعده. لكن هو فرط لا يريد لا يريد ان يلبس النعل وعنده قدرة عليه

76
00:26:51.900 --> 00:27:11.900
لبس النعل علاج الطفل ثم اختلفوا وترددوا في هل يعفى له او لا يعفى. للمتأخرين قولان في العفو وعدمه تتعين الغسل. ولو قال وفي غيره تردد لكان اخسر مع الاتيان باصطلاحه

77
00:27:11.900 --> 00:27:33.450
وعفي عن واقع من سقف ونحوه لقوم مسلمين او مشكوك في اسلامهم على شخص مار او جال  ولم يتحقق او يظن طهارته ولم يتحقق او يظن طهارته ولا نجاسته. بل شك في ذلك

78
00:27:33.450 --> 00:27:53.450
يعني كلام هو في محل الشك انسان مر من طريق وسقط على الايمان علو والناس سقط منهم كان هم متحقق انهم مسلمون الامر واضح لان يحملوا على الطهارة. متحققا انهم غير مسلمين الامر

79
00:27:53.450 --> 00:28:13.450
واضح يخلع النجاسة لكن هو شاك في لا يدري هلم. يعني مسلمون وغير مسلمين. وآآ ايضا لم يتحقق الماء لانه لو تحقق الماء حتى لو كان يعني هم غير مسلمين وتحقق او غلبوا على ظن ان ما طهر فلا حرج. لكن حصل له الشك في كل الاحتمال هو حصل

80
00:28:13.450 --> 00:28:33.250
ولم يتحقق هل هم مسلمون او غير مسلمين ولم يتحقق من مال نازل عليه لواء طاهر او غير طاهر؟ هذا هو محل الخلاف فلا يلزمه السؤال وان سأل كما هو المندوب صدق المسلم العبد الرواية ان اخبر بالنجاسة

81
00:28:33.550 --> 00:28:53.550
اذا حصل هذا الشك وسأل اه يصدق العدل ايه؟ العدل. العدل الرواية ان اخبر بالنجاسة. العدل رواية له العدل في الرواية المصلحة الرواية من هو العدل في الرواية هو بلغ العاقل يعني يجتنب الكبائر

82
00:28:53.550 --> 00:29:13.550
في الغالب يجتنب الصغائر يعني. اه. فاذا كان يعني توفر في هذا الشرط يقبل قوله. اما اذا كان هو من اهل الكبائر لا يبالي بالصغائر ولا يأتي بما تخل به المروءة فهذا ليس عدلا في الرواية. حتى لو كان هو يجدري بالكبائر مستقيم ولكني

83
00:29:13.550 --> 00:29:29.850
يتصرف تصرف السفهاء ويفعل ما يخل بالمراء فلا يكون عدلا وذلك لا يصدق. شرط العدالة هنا هو عدل عدالة الرواية صدق المسلم العدل الرواية ان اخبر بالنجاسة اي وبين وجهها

84
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
لابد يعني بجرح لابد يذكر التجريح اي لا يقبل الجرح الا مفسرة. فما دام وضعه قال ما نجس اه يبين لانه احيانا اه ربما حتى يظن اه مجلس النجس بنجس. لان موضوع النجسة

85
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
تختلف فيها حتى اجتهادات الفقهاء قد يكون هو في مذهبه وهذا يعد من النجس وفي غيره قد يكون كذلك. وذلك طلب منه تفسير من اجل هذا. اي وبين وجهها او اتفقا مذهبا. ايوة او اتفق مذهبا. نعم. والا

86
00:30:10.100 --> 00:30:28.650
الغسل لا الكافر او الفاسق فان قلت الواقع من بيت مسلم او مشكوك في اسلامه ولم يتحقق او يظن او يظن او يظن طهارته ولا نجاسة محمول على الطهارة فما معنى العفو

87
00:30:28.700 --> 00:30:48.700
هنا ذكر الكاف المقصود لا الكافر او الفاسق في الرواية. في الرواية لا تقبل حتى وان كان يعني الان في بلاد الغرب الكافرة اخبرك هو ظاهر انه صادق وكده. لابد من هذا الشرط لا يوخد الدين آآ على غير المسلم او على الفاسق مهما كان حتى ولو كان صادقا

88
00:30:48.700 --> 00:31:08.700
لانه حتى اه لا يؤمن جانبه انا حتى لما تكلموا عن المبتدأ قالوا المبتدئ كان صادقا تقبل روايته لكن ما لم يكن داعية الى بدعته فيخشى منه من ذلك الجانب. الصدق وحده لا يكفي. لا بد ان يكون مأمونا مع الصدق لابد ان يكون مأمونا. هم

89
00:31:08.700 --> 00:31:31.450
قلنا معناه العفو عن وجوب السؤال. اذ هو الاصل كما اشرنا له او يقال معنى العفو حمله على الطهارة اذ مقتضى الشك وجوب الغسل. كما ان الشك في الحدث يوجب الوضوء. المذهب المالكية الشكل

90
00:31:31.450 --> 00:31:51.450
تبرأ به الذمة هو صحيح الشك يعني لا يترتب عليه حكم لكن ايضا لا تبرأ به الذمة اذا كان الذمة عمرت بشيء فالشك لا يخرجك من هذه من هذا الذي التزمت به والتزمت به وفي الشرع الشرع عزمك بي

91
00:31:51.450 --> 00:32:11.450
ونحصي ان تبرأ ذمتك بوجود الشك هل يعني انت متوضي وغير متوضي على هذا النجاسة وغير النجاسة؟ فلا تبرأ ذمتك لان ذمتك عمرت بيقين بالتكاليف فلابد ان تخرج منها بيقين. اذ مقتضى الشك وجوب الغسل كما ان

92
00:32:11.450 --> 00:32:32.150
شك في الحدث يوجب الوضوء اما اذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق او يظن طهارته فان اخبر بطهارة المشكوك فان اخبر بطهارة المشكوك احد صدق المسلم العد الرواية

93
00:32:32.250 --> 00:32:56.950
وعفي عنك سيفي كسيف سقيل دخل بالكاف ما شابهه في السقالة كميدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه سقالة وصلابة مما يفسده الغسل. يعني كل شيء سقيل وحاد. والغسل يفسده فيعفى

94
00:32:56.950 --> 00:33:16.950
عنه اذا اصابته النجاسة او يقصد به الدم هنا اذا اصابه الدم بفعل امر مباح الامر المحرم فيك فيه المسح ليعفى عنه لا يجب غسله لان غسله يترتب عليه فساده ربما

95
00:33:16.950 --> 00:33:36.950
يخسره اذا كان هو سيف يجاهد بها وكان آآ موس كما قال موسى وغير ذلك فانه يعني يكفيه ان يمسحه مصعد اما اذا كان الغسل لا يفسده فيجب عليه ان يغسله. مثل حديد او شيء من هذا. لو تصبح تبين لنا الفرق هنا

96
00:33:36.950 --> 00:34:06.950
ذكر الدسوقي في قوله للكافر والفاسق. مم. قال اي فلا يصدقان اذا اخبر الاول بالطهارة واخبر الثاني بالنجاسة. كانه اذا اخبر الكافر النجاسة يصدق يعني. كيف الكلام قاعد قوله مم لا الكافر والفاسق. مم. اي فلا يصدقان اذا اخبر الاول بالطهارة. من بيته

97
00:34:06.950 --> 00:34:36.950
لو الكلام اذا اخلف اذا اخبر الاول بالطهارة الثاني بالنجاسة اخبر بالطهارة فلا يصدق لكن اذا اخبر بنجاسة الماء واخبر الثاني بالنجاسة. اللي هو الفاسة. نعم. الفاسق في داخلة بالنجاسة والصداقية من باب التحوط هذا ليس من باب قول شهادة الفاسق لانه يعني من باب التحوض لانه عندما اذا قبلت شهادة

98
00:34:36.950 --> 00:34:56.950
ترتب عليك ضرر في صلاتك. او مسلا مسلا من باب يعني ناخد بالاحوط في هذه المسألة. لكنه لو اخبر الفاسق بالطهارة صدقوه. جاب جاب المثال قاسه في شيء يكون الاخذ بشهادتهما لا ضرر فيه

99
00:34:56.950 --> 00:35:16.950
بالاتفاق يعني. اذا اخبر الفاسق بالطهارة اصدقه على هذا الكلام. لا. فلا يصدقان اذا اخبر الاول بالطهارة. مم واخبر الثاني بالنجاسة فان اخبر الثاني بالطهارة مفهوم الكلام. لا مفهوم الكلام. نعم. عند قول خليله

100
00:35:16.950 --> 00:35:36.950
صدقوا لي الدردير صدق الموسم العدل قالوا فيك جيد بشوية يا شيخ بشوية اسمع كلمة كلمة. قال ولا يصدق الكافر باخباره بطهارته. ايوه ايه كويس تمام لأ الاشكال في العبارة الثانية واخبر الثاني بالنجاسة هل لها مفهوم انه اذا اخبر بطهارة يصليها؟ لا لا لا

101
00:35:36.950 --> 00:35:56.950
انا شاهدت الفاسق لا تقبل. نعم. ما يكونش من باب النقل يعني القصر في ماء كافر النجاسة. فاذا نقل اه اخبر بما ينقل عن الاصل لا يصدق. اي ماشي هذا كويس التوجيه جيد هذا. والفاسق بعكسه. ايه. هذا توجيه جيد يعني

102
00:35:56.950 --> 00:36:16.950
اللي هو الان ليس في الماء الساقط من زيوت الكفار هو من بيوت المسلمين. الحديث الان لكن معلش هنا علق علق الشيخ علي الشناوي قال هذا في الساقط من بيت الكافر وليس كلام الشارح الان فيه. فالمناسب اذا اخبر بالنجاسة. يعني هو الا طيب واضحك يعني يعني هذا بيخرج بيخبر شيء

103
00:36:16.950 --> 00:36:36.950
يخالف الاصل وشهادته غير مقبولة فلا يقبل. نعم. لكن ما دام اتى بشهادة توافق الاصل ثم صرح بعلة العفو لما فيها من الخلاف بقوله لافساده بالغسل. ولو قال لفساده لكان اخسر لكان

104
00:36:36.950 --> 00:36:56.950
ما اخسر واحسن. نعم. شادي يعني هو. هم. الفاعل يعني يفسد. قال لو قال لفساد الفساد السقيل النفسية. مم وسواء مسحه من الدم ام لا على المعتمد. اي خلافا لمن علله بانتفاء النجاسة

105
00:36:56.950 --> 00:37:21.600
مسح اي عفي عما يصيبه اي عفي عما يصيبه من دم شيء مباح كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد وخرج بك السيف الثوب والجسد ونحوهما وبالسقيل وغيره وبدم المباح دم العدوان فيجب الغسل

106
00:37:22.250 --> 00:37:42.250
يعني هذه لابد من القيود كلها لابد ان يكون صغيرا وان يكون النجاسة دم وان تكون من دم مباح. ذبح ذكاة شرعية جهاد صيد يشاء مشروع مباحة. اه لكن اذا كان عدوانا وقتل وسفك دماء وكذا فهذا لا يعفى عنه

107
00:37:42.250 --> 00:38:04.650
وعفي عن اثر جمل ونحوه كجرح ولم ينكأ اي لم يعصر ولم يقشر بل وصل بنفسه يعني ما صلب بمسألة ان يسأل بنفسه. هذا ليعفى عنه لان مش في مقدور الانسان يمنعه. يسير بنفسه. لكن لو بفعله

108
00:38:04.650 --> 00:38:24.650
يعني يتحوط منه ان يغسله لذا كان ايضا حتى هو تعدى عليه نكهة ثم بعد ذلك ما استطاع ان يسيطر عليه فيدخل بعد ذلك في المعفو. لكن الاصل ان مسألة بنفسه يوافق عنه اما ما كان بفعله وتقشيره فالاصل انه

109
00:38:24.650 --> 00:38:49.900
مطالب بتغيير. فان نكي لم يعفى عما زاد عن الدرهم لانه ادخله على نفسه ما لم يضطر الى نك ايه  فان اضطر الى فان اضطر او فان اضطر عفي عنه ولو كثر لانه في حكم ما سال بنفسه

110
00:38:50.500 --> 00:39:30.500
ما يستطيع ان يسيطر عليه ويحتاج الى ان ينكثه ها لا ما فيش سطل لا هادا كله عناوين ما باحت لنا نعم بعض العناوين عناوين اضافية نعم انت عندك فان اضطر عفي عنه. ها

111
00:39:30.500 --> 00:39:57.850
هذا الكلام عناوين الطبعة القديمة كلها هكذا. نعم انه ادخله على نفسه ما لم يضطر الى نكأه فان اضطر عفي عنه ولو كثر لانه في حكم ما سال بنفسه. فان سال منه شيء بنفسه بعد ان نكئ سابقا وقد كان

112
00:39:57.850 --> 00:40:22.800
خرج منه شيء او لم يخرج فانه يعفى عنه اقول العبرة دايما بعسر التحرش لما يكون عنده دوما كل مرة يخرج منه ماء وبلل وكذا يصعب عليه ان يضحك كل ما هو يريد ان يجففه ويده بعد دقائق هو قد تبلى مرة اخرى. هذا يدخل في باب العفو. لان

113
00:40:22.800 --> 00:40:41.800
انه صدق عليه انه سال بنفسه ويستمر العفو الى ان يبرأ. فان برأ غسله ومحله ان دام سيلانه او لم ينضبط او يأتي كل يوم ولو مرة. على القاعدة النجسات

114
00:40:41.800 --> 00:40:58.400
المعفو عنه في الثياب لابد ان تتكرر ولو مرة واحدة في اليوم فاذا تكررت ولو مرة واحدة في اليوم. في اليوم فهذه تعد مشقة فيما يتعلق باطالة الخبر فان انضبط وفارق يوما واتى الاخر فلا عفو

115
00:40:58.700 --> 00:41:18.700
اه يعني يعرف هو اي سعة يأتي واي سعة يتوقف او اي يوم يأتي هذا لابد من تصويره. لكن لما يبقى هو لا يعرفه في كل وقت يحتمل ان يحصل ويحصل ولو مرة واحدة كل يوم فهذا هو الذي يعفى عنه. وهذا كله في الجمل الواحد

116
00:41:18.700 --> 00:41:47.600
واما ان كثرت فيعفى مطلقا ولو عصرها او قشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرب وندب غسل جميع ما سبق من المعفوات الا كالسيف السقيل لافساده ان تفاحش يعني حتى ما يعفى عنه يستحب غسله ان تفاحش. يعني صار يعني مظهره غير مقبول يعني لا

117
00:41:47.600 --> 00:42:07.600
يليق بالعبادة ولا يليق بالصلاة ولا يليق ان ان يجلس به الانسان بين الناس ما دام وصل الى هذا الحد آآ يعني العين تقع عليه يطمئز منه وتنفر منه حتى ولو كان هو يعني معفوا عنه فيستحب التصوير منه. بان خرج عن

118
00:42:07.600 --> 00:42:35.950
العادة حتى صار يستقبح النظر اليه او او يستحى ان يجلس به بين الاقران وكان اي وكان سبب العفو قائما بان فان انقطع وجب الغسل كان صومه قائم بمعنى المصدر الذي يأتي من ذباب والا دمروا هل هي شيء؟ قائما فيستحب. اه

119
00:42:35.950 --> 00:42:55.950
ما تفاحش يستحب الانسان يتنزل عنه. واما اذا انقطع السبب وانتقل الانسان من مكان في دبي لمكان اخر الجمل الجافة فاتغسل بعد ذلك يكون واجبا. كندب غسل دم اي خرئ البراغيث

120
00:42:55.950 --> 00:43:19.900
واما دمها الحقيقي فداخل في قوله ودون درهم واما خرؤ القمل والبق ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش الا ان يطلع على المتفاحش في صلاة فلا يندب الغسل بل يحرم لوجوب التمادي فيها

121
00:43:20.200 --> 00:43:45.350
لانه ما دام انعقدت العبادة فلا يجوز له ان يخرج منها من غير سبب. نعم. فان اراد صلاة اخرى ندب قبل الدخول فيها. ويطهر محل النجس بلا نية ماشي ويطهر محل النجس بلا نية

122
00:43:45.900 --> 00:44:05.900
قيل ان ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية. عندهم يعني هذه المسائل ضوابط ما يحتاج الى نية وما يحتاج الى نية الافعال تتنوع منها ما هي عبادات محضة ولا تقبل النيابة والتعبد

123
00:44:05.900 --> 00:44:25.900
فيها تعبد آآ شعائري خالص لله تبارك وتعالى. فهذه باتفاق اهل العلم لابد فيها منيا. مثل الصلاة وجميع العلماء المسلمين يتفقون انها لا تصح الصلاة الملايينية. وهناك نوع من الطاعة ومن الاشياء هي

124
00:44:25.900 --> 00:44:55.900
محض العادات وليست عبادات. وتقبل النيابة. ويخرج مكلف من عهدتها بادائها. ليس فيها معنى الابتلاء والاختبار. فهذه لا تشتغل ثانية عن بالاتفاق مثل الديون واداء الودائع والنفقات وعلى الاقارب علف الدواب و

125
00:44:55.900 --> 00:45:15.900
كل ما هو من هذا الباب من باب العد عادة لا لا يشترط فيه النية. وهناك منطقة وسط بين هذا وذاك فيها معنى العبادة فيها معنى المؤونة ومعنى العون ومعنى الرفق ومعنى الاحسان. هذا متل الزكاة

126
00:45:15.900 --> 00:45:35.900
الكفارات هذه اختلفوا فيها من اهل العلم من يشترط فيها النية ويغلب جانب التعبد فيها ومنهم من لا يشغل فيها النية ويقول هي يا معنى المؤونة والانفاق وكذا فلا يشرع فيها والصحيح فيها لابد فيها من وجود وجوب النية. وهناك ايضا نوع اخر

127
00:45:35.900 --> 00:45:55.900
واشار اليه لا تشترط فيه النية وهو يعني المنهيات المنهيات بجميع انواعها وما هو من المنكرات الترك ما هو من المنكرات الطرق وازالة النجاسة. هذه لا تشترط فيها النية. يعني الانسان يخرج

128
00:45:55.900 --> 00:46:15.900
منها ومن عهدتها بتركها. حتى ولو اداها بصورة هو لا يشعر بها. فمن لم الخمر مثلا لو لم يسرق او لم يزني او لم يعني يفعل اي شيء ما فعل من اي شيء تركها ولم يفعلها. لا يشترط فيه ان يستحضر النية

129
00:46:15.900 --> 00:46:35.900
في ذلك يقول له انت اه تركك هذا غير صحيح لانك لم تستحضر النية بل يخرج من عهدتها بتركها. لكن اذا استحضر النية وامتثال الشرع فيعظم اجره فقط لكن ليس شرطا ومنه ايضا آآ ازالة النجاسة ازالة النجاسة من هذا القبيل لو ازيعت النجاسة باي

130
00:46:35.900 --> 00:46:55.900
ولا زال هو وازاله آآ غيره عنها كل ذلك يتأدى به الواجب ولا تشترط فيها النية. شيخ لك لكن ما وجه عدم ما وجهه عدم اشتراط النية في بعض انواع الصلوات زي الرواتب وزي تحية المسجد كذلك. لا هي لابد في امنية لكن تعيين بسط فيها لكن لابد

131
00:46:55.900 --> 00:47:15.900
ان تكون فيها النية نية الصلاة لابد ان تكون فيها نية الصلاة بدون ان تكون موجودة. نعم. ده كان يشترط تعيينها ولا هي كلها تدخل كلها من قسم واحد مثل من دخل المسجد وانا والصلاة اي صلاة ادى تحية المسجد. يعني مش لازم ينوي تحية بلونة صلاة

132
00:47:15.900 --> 00:47:35.900
فريضة او انه مطلق صلاة فتردد حيث انها اتت في وقتها. هم. التعيين هو ربما في بعض النوافل اه يشترط شفعوا ركعتين قبل الوتر مثلا ولا اه العبادات التي تعينت في وقتها فيكفي نية الصلاة فيها وتتأدى

133
00:47:35.900 --> 00:47:55.900
صلاة وزي مثلا اه يصوم اه اه فريضة مثلا يوم عرفة فانه يحصل على ثواب يوم عرفة حتى ولو لم يستحضره لانه المطلوب هو تعمير هذا اليوم بالصوم وقد حصل. فهذا هو الفرق لكن انه لابد في عملية التقرب

134
00:47:55.900 --> 00:48:35.900
ما في صلاة نعم تحتاج الى نية. شنو لغير؟ عبادة. العبادة في الغير ايضا. هم. لا تحتاج لا يحتاج الى نية يعني العبادة اذا كان هي فيها معنى الاختبار ومع الابتلاء بمعنى ان مقصود الله عز وجل

135
00:48:35.900 --> 00:48:55.900
بيميز المطيع من العاصي. هذه عبادة لابد فيها من نية. مثل اه واحد بيختبر في امتحان هذا المقصود بعيبه ذاته ما يجوز ان يبعث واحد بدله يعطيه البطاقة متاعه ويجلس ويكتب الاختبار هنا مقصود الطاعة مقصودة من الشخص في ذاته

136
00:48:55.900 --> 00:49:15.900
العبادات المحضة هذه مقصود فيها الابتلاء فيها معنى الابتلاء ومعنى الاختبار. فلابد ان يكون فيها لا تقبل نيابة ولا آآ تكون من غير نية لكن مكان من العبادات هو الغرض منا ومكان من الشعائر فيه وجه للعبادة وفيه وجه

137
00:49:15.900 --> 00:49:35.900
معنى اخر والغرض منه هو اداء العمل لان فيه رفق بالغير وعبادة في الغير كما ذكرت الزكاة فيها معنى المؤنة فيها عبادة جزء منها خاص بيك وجزء منها ولغيرك انك تساعد الناس وتعطيهم وتعينهم وكذا وكذلك الكفارات فهذه محل خلاف

138
00:49:35.900 --> 00:49:55.900
هل تشترط في يدك؟ اذا كان هي متمحضة في الغير لا تشترط فيها النية. لكن احيانا يبقى العبادة فيها جزء في الغير جزء للنفس وذاك التقسيم هكذا يقسمونه علماء القراءة يقسمون النية بهذه الاقسام. مكانه محض التعبد فيه وآآ ما فيش الا

139
00:49:55.900 --> 00:50:15.900
العبادة فقط فهذا لابد فيه مني باتفاق. وما كان هو عبادة في الغير وليس فيه للنفس شيء. هذا لا تشوط فيه النية مثل هذا الدين والنفقات وما الى ذلك وما كان وسطا فيه من هذا وفيه من هذا فهذا هو موضع الخلاف بين هذا العبد

140
00:50:15.900 --> 00:50:35.900
ويطهر محل النجس بلا نية متعلق بيطهر والباء بمعنى مع اي يطهر مع عدم النية. لغسله اي به ويصح ان يكون بلا نية متعلقا بغسله ايطهر محل النجس بغسله بغير افتقار لنية

141
00:50:35.900 --> 00:50:56.500
وعلى كل حال يستفاد منه ان النية ليست بشرط في طهارة الخبث ان عرف محله والمراد بها ما يشمل الظن الظن والا يعرف بان شك في محلين مثلا فبجميع المشكوك

142
00:50:56.750 --> 00:51:21.250
اي فلا يطهر الا بغسل جميع ما شك فيه من ثوبه. نعم. ويرى المعروف ازالة الخبث. ما كان متحقق منه او فانه لا بد فيه من الغسل لو عرف مكانه. واذا لم يعرف مكانه وكان محققا ومضمونا

143
00:51:21.250 --> 00:51:41.250
لابد من غسل كل ما يظن وجود النجاسة فيه اذا كان الثوب يغلب على الظن ان فيه نجاسة ولكن لم يعرف مكانها واجب غسل جميع الثوب. ولكن اذا كان النجاسة غير متحققة معناه مشكوك فيها. فهذه التي وارد فيها النضح يعني نضح

144
00:51:41.250 --> 00:52:07.900
بخ الماء ورشه على على الثوب. فبجميع المشكوك اي فلا يطهر الا اصل جميع ما شك فيه من ثوب او جسد او مكان او اناء او غيرها ولا فرق في المشكوك بين ان يكون في جهة او جهتين متميزتين. ككميه المتصلين بثوبه

145
00:52:07.900 --> 00:52:30.850
يعلم او يظن ان باحدهما نجاسة ولا يعلم او يظن عينه فيجب غسلهما الا اذا ضاق الوقت عن غسلهما معا ثوبه ثوبه يعني يعلم ويظن ان في احد كميه نجاسة ولا يعلمه بعينه

146
00:52:30.850 --> 00:52:50.850
فيجب عليه ان يغسلهما معا لانهما كالثوب الواحد. لانه ثوب واحد. فهذه الحقيقة يعني زي ما قلنا لو انسان ثوب متحقق ان فيه نجاسة ولكن غير متحقق من المكان اللي فيه النجاسة يجب عليه ان يغسل الثوب كله. وهذا كما ذكر به القيود الذي ذكرها اذا كان يعني ايه

147
00:52:50.850 --> 00:53:10.850
عنده وقت لهذا لم يخرج وقت الصلاة. لانهم القاعدة عندهم اه اذا تزاحمت الخبث مع ادراك الوقت فيقدمون الوقت على طاعة القبائل. هنا الشيخ ليث في غسل الكمين فقط. يقصد لا

148
00:53:10.850 --> 00:53:40.850
يكفي غسلكم لكن يغسل الكومين يعني لا يغسل كما واحدا. الشيخ الطعام لا تعاطي الحاضر لابد منها لا تصح الصلاة ما ربما ذكروا مسألة نادرة او مسألة من استيقظ متأخرا خاف اذا اغتسل ان يخرج الوقت فانه يتيمم لكنه ما زال يعني دخل الصلاة بطهارة

149
00:53:40.850 --> 00:54:00.850
وان انتقل من طهارة غسل طهارة التيمم بسب الوقت لكن اذا كان الانسان يعني ما عندهش آآ خيار ما ان يخرج الوقت واما ان يصلي لابد ان تصلي بطهارة حتى تؤخر الوقت لان صائم غير طهارة لا تصح. شيخ انتهى الوقت لك

150
00:54:00.850 --> 00:54:20.850
كان عندي سؤالان هنا يقول انا مسوق شغلي ان اربط بين شركة اجنبية ومؤسسة وطنية. ولكني اعلم ان بعد ذلك ستحصل رشاوى. فهل انا مسئول عنها؟ هو اذا كان الامر هذا غالب

151
00:54:20.850 --> 00:54:40.850
صد الضرائع القاعدة في عند المالكية واضحة. اذا كثر الذريعة اذا كثر قصد الناس اليها لا غلب على ظنك ان هذا يحصل. هذا ليس لا يمنع الدريئة. الذريعة الممنوعة هي اذا كثر قصد الناس

152
00:54:40.850 --> 00:55:00.850
اليها شيء اصبح مشتهر الناس كلها مثل بيوع العين انواع من بيوع وشي اشتهر مثل ما عنا الان مثلا في بيوتنا في الاسمنت ولا في السيارات والا فاذا كان بكثرة قصد الناس الى هذا فيجب سد الذريعة

153
00:55:00.850 --> 00:55:20.850
هذه القاعدة لكن لا ينظر الى الحالة الواحدة في حد ذاتها ربما صاحبها يقصد من هذه لا تسد من اجل الذريعة اذا كان هذا الامر اصبح شائع وهذا الغالب الان اصبحت الوساطات كلها او الوكالات المحلية مع الشركات الاجنبية

154
00:55:20.850 --> 00:55:40.850
كلها لا يتم لها عمل الا بالرشاوى اموال وبتزوير العقود. فهذه ينبغي سدها لانها كثر قصد الناس جزاكم الله خيرا شكرا. آآ في البارحة للشيخ سألني عن سؤال آآ آآ

155
00:55:40.850 --> 00:56:10.850
قول الشيخ خليل في في الشركات يعني وجاز طير الذكر آآ وذي طيرة ان يتفق على ان يشتركا معا في الفراغ. وآآ ذكر ان هذا كيف يدخل في باب الشركة لانه هو معروف ان الشركة في الفقه الاسلامي ان تكون بين مالين او

156
00:56:10.850 --> 00:56:30.850
بين مال وعمل وهو انقراض المضاربات. ولا تكون الشركة بالحيوان لان الحيوان ما له عروض. وشركة غير جاهزة اقتراض بالعروض لا يجوز. فاذا اراد الناس مثلا يشتركوا في حيوانات واحد يكون من الحيوان وواحد

157
00:56:30.850 --> 00:56:50.850
يكون التربية وكذا عليه ان يدفعوا له مالا ويشتري الحيوانات والاغنام ثم بعد ذلك عندما تتناسل وتكثر اه يرد لصاحب رأس المال رأس ما له من النقود وما فضل يقسم بينهم حسب النسبة المتفقة. هذه الشركة المعروفة في الفقه الاسلامي عند

158
00:56:50.850 --> 00:57:10.850
وغيرهم لانه الصحيح انه جمهور اهل العلم في المذاهب المختلفة ان الشركة والقيراط بالعروض غير جائز فما واجه كلام الشيخ خليفة هذه المسألة انه قال يجوز من عنده آآ طير ذكر آآ وآآ

159
00:57:10.850 --> 00:57:30.850
شخص اخر عندها انثى من الطيور هذي وصاحب الطير الذكر يأتي بالذكر وصاحب الانثى يأتي بالانثى ويزوجانهما ويبقان في مكان واحد ويتفقان على ان الفراخ التي تنتج بينهما تكون مشروعة او تكون بينهما قال هذا جائز. ولكن

160
00:57:30.850 --> 00:57:50.850
هذا ليس هو من باب الشركة في الواقع وانما هو مستثنى في حالة خاصة آآ عندما آآ في الطيور التي يكون فيها الحضن حضانة للفراخ مشتركة بين الذكر والانثى. خاص بالحمام وما كان في حكمه من الطيور التي

161
00:57:50.850 --> 00:58:10.850
تشترك فيها في حضانة الفراخ آآ الرجل الذكر والانثى من الطير آآ بخلاف الطيور الاخرى مثلا لا تجوز لا تجوز في الدجاج ولا في الاوز ولا في غير ذلك من الطيور في هذا النوع من الطيور آآ يكون هذا الامر جائز ويكون

162
00:58:10.850 --> 00:58:30.850
لصاحبه على ملكه ولا يدخل في شركة ليست هناك شركة والانثى لصاحبها وكل ينفق على ما عنده ولانهم آآ تعاونا على اخراج هذه الفراخ فما نتج يقتسمانه وليست هي قاعدة في الشركة

163
00:58:30.850 --> 00:58:50.850
انها تجوز في الحيوانات بمعنى للناس ان يشتركوا بالحيوانات ويقتسم النصف هذا غير جاز لان الشركة لا تجد ذلك انما اجيزت فقط في هذه المسألة للطيور التي يشترك فيها الحضانة فيها الذكر والانثى معا. وآآ

164
00:58:50.850 --> 00:59:20.850
اجهاد القيراط في في الحيوانات ما يجوز الصورة الجايزة فيها ان آآ هو دفع اعمال وشراء الحيوان ولكن بشرط الا يشترط على العامل آآ العلف. فاذا اشترط على العامل العلف فلا يجوز لا تجوز لان فيها غرر كبير اصبحت النفاق الان على العلف آآ مبالغ طائلة كبيرة فقد يذهب له بجميع

165
00:59:20.850 --> 00:59:40.850
اه ربحه في المسألة وذلك اذا كان اشترط عليه العلف زي ما يفعل بعض الناس يعطيه مال يشتري اه حيوانات عجولة ويشتري بقر ويشتري كذا ويشتري هذا غير جائز لانه غرر كبير قد يذهب له بجميع الربح لكن يجوز

166
00:59:40.850 --> 01:00:00.850
كان العلف بينهما واحد من رأس المال والاخر من التربية وكذا ثم بعد ذلك آآ عندما يفضان الشركة يرد الى صاحب رأس ماله اول ثم بعد ذلك اذا بقي ربح اه يقتسمان هذه الصورة جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد

167
01:00:00.850 --> 01:00:02.843
الحمد لله اولا واخرا