بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في مبحث المعفو عنه من النجاسات. قال المصنف رحمه الله تعالى وكبول فرس لغاز اصاب ثوبه او بدنه قل او كثر لارض حرب ولا مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وارض المسلمين كذلك الى مفهومه لهذه القيود لانه ذكر غاز وذكر فرس وذكر يعني هذه كلها قيود لا مفهوم لها سواء كان غازيا والا غير غازي سواء كان راكبا فرسا وان كان راكبا حمارا. ما دام اصابه بول دابة يعصوا الاحتلال منه مشقة تحصل له مشقة فيه سواء كان في في الجهاد والغزو او كان في مهنة وفلاحة ما دام يمتهن هذه المهنة فقال هذه القيود كلها ليست شرطا. نعم حيث وجدت قيود الاربعة فلا يعتبر اجتهاد والا فلابد من الاجتهاد كالمرضع كذا ينبغي. المراد بالاجتهاد هو التحوط يعني كان وجد هذه القيود آآ العفو واضح يوفى على يعني الثوب البولي فرنسي والجهاد وكذا. لكن اذا هذه القيود غير متوفرة مثل فلاح ولا من يوزع او المهن التي فيها النجاسات ويعصر عليه التحرز منها لابد من الاجتهاد. والاجتهاد يقص به ان يحتاط. حيث فتباعد عن نجاسة ويتجنبها بقدر الامكان. فاذا اصابته يبي يدخل في باب العفو. لكن لا يجوز له ان اه عدم الاجتهاد مثل من ذكر في المجاهد. واثر فم ورجل ذباب من عذرة واولى بول ان حل عليها ثم على الثوب او الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر فلا يعفى عما اصاب منه حيث زاد على اثر رجله وفمه يعني الاشياء اللي عادة تكثر يشق على الانسان يتحوط منها وخصوصا في البادية وعندما يكون الناس في اماكن يصعب عليهم ان يتحوطوا من الذباب والحشرات التي تركز على النجاسة ثم على ثوب احدهم اللي هو كثير وغالب هو ما يكون بفمه او يكون برجله لمسه بالنجاسة و الانسان لا يستطيع ان اه يحتاط من وقوع الذباب عليه. فهذا اذا غلب وكثر مما يعصي الاحتياط منه ويعفى عنه. لكن اذا كان ذباب كله في نجاسة وزاد ما اصاب النجاسة من الثوب زاد عن المقدار عرج الذباب وآآ خرطومه هذه التي يغلب ان يحصل الاخر نادر والنادر لا حكم له اذا انغمس في النجاسة ووقع يجب عليه يجب عليه ان يغسله ويتطهر منه. وكموضع وكموضع حجامة اي ما بين الشرطات معها مسح دمه حتى يبرأ فاذا برئ غسل الموضع وجوبا او استنانا على ما مر. يعني موضع الحجامة ايضا فيه مشقة في غسله لانه ربما بعض الناس اذا آآ يصيب المكان في جرح يصيبه الماء ربما لا يبرد جراحه هكذا هو عند السكر وعنده مرض اخر اهو ولذلك لو مكان الجراح مكان الحجامة سواء ليس فقط محل الشر اللي هو مكان الجراح حتى ما بين الشرطات هذا لا يجب عليه ان يغسله بل يكتفي بان يمسحه مسحا فاثر النجاسة فهذا يعفى عنه للعذر وللحاجة لان الماء ربما يضره ويستمر على ذلك الحال ويصلي به. فاذا ما برأ يجب على ان بعدين. والا يغسل وصلى اعاد في الوقت كذا في المدونة. يعني اذا على خلاف الكلام سابق ومع ذلك اذا كان هو فرط بعدين قدر على الغسل ولم يغسل يجعل خلاف السابق من صدر بالنجاسة عامدا في الوقت او يعيده ابدا. واول بالنسيان فالعامد يعيد ابدا. واول بالاطلاق اي اطلاق الاعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل الغسل عامدا او ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله. هناك من يخفف الحجامة بالذات لان الدم هنا يسير. حتى على القول بان ازالة النجاسة واجبة. الاعادة هي ندبا وليس وجوه ورجح. نعم. وعفي عنك طين مطر ادخلت الكاف ادخلت الكاف ماء المطر الرش ويقدر دخول الكافي على مطر ايضا فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل او الخف او اقوي ذلك. رجل يصيب الرجل او الخف او نحو ذلك. يعني يتكلم على الناس الاخرى تعم بها البلوى ويشق على الناس الارياف وعند الفلاحين. يعني عندما يسقط المطر ويكثر ماء المطر غدير او يكون هناك مما لان الناس كانت يصعب عليها ان تتحوط من الماء الذي ينزل والماء الذي ينزل يختلط بجميع الطرقات المطروقات مملوءة الدواب وبالنجاسات الماء هذه النجاسات ويبقى الطريق كلها يصعب عليك ان تميز المكان لتتحقق طهارته. وخصوصا عندما يكون المطر ينزل ويكون الرش رشمة يقصد احيانا الناس كانت ما يزيد وربما يتكلم على مصر عندهم الرش بالري مهنين ومسائل هادي وكذلك حتى في بلادنا كان الرش كثيرا ما يصيب الانسان ويمشي كانت ما يزيد الماء كلها تخرج من الحيطان ممدودة متر كدا تفرغ في الطريق وما يتناطر على الناس واللي يمر في الطريق. لما ينزل الماء على الطريق والطريق فيها الروث وانتم تذهب مع الطريق والان آآ صار بدل السيارات ايضا يرشون عليك الماء بالطريق. وهذا الماء يبقى مفترض احيانا في السابق كان يختلط بروت الدواب وما شابه ولم يختلط بمياه المجاري مياه المجاري تخرج من البيوت وتجور في الطرقات وتختلط مع مياه الامطار والغدران والمستنقعات. فلا يأمن الانسان ان يصيبه شيء من هذا ويصعب التحرش بمثل هذه الاشياء اياك هذه كلها يعفى عنها ما دام الانسان يعني لم يعاين عين النجاسة في ثوبه فكل ذلك معفو عنا وان كانت هذه المياه مختلطة بالنجاسة. شيخنا بالنسبة للحجابة الثوب آآ يصيب آآ دم الحجاب الثوب ويبقى اليوم يعفى عنه ادم؟ ان هذا لا يعفى عنه حكم حكم الدم يعفى عن القليل منه. نعم. يبقى اثره في حالة غسل وبقي اثره يعفو عنه. اللاتر في في البدن لا في الثوب. في الثوب. اذا كان وصل الدم خلاص هو اللون غير معتد غير معتبر اذا غسل مثلا الدم ربما اذا صبغ في الثياب قد يكون تغسله بالماء ويبقى لونه وخصوصا وكثير من الثياب اللي يبقى فيها لون وخطاط بالنجاسة كل ما تغسل يبقى اللون آآ وهذا لا حرج فيه لانه ليس شرطا ان يزال اللون. فاذا كان الانسان غسل عين النجاسة وازال عين النجاسة وبقي اثر اللون فهذا لا يضر. وان اختلطت العذرة او غيرها من النجاسات يقينا او ظنا بالمصيب والواو للحال لا للمبالغة. بالماء المصيب للانسان يعني. مهم. والواو للحال لا للمبالغة اذ لا حل للعفو عند عدم الاختلاط او الشك لان الاصل الطهارة ثم اختلطت باللعبرة ولو كان حالنا اختلطت وكذا فكل ذلك جاهز ما دام لم يتحقق عين النجاسة. ثم يابس ارضا او غيره استئناف لا محل له من الاعراب كالتعليل لما قبله ولو حذفه ما ضر يعني هنا بين لنا الطهارة طهارة لغوية يعني وليست طهارة شرعية. طهارة بعد النواة زي ما ذكرت ان اذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل ومع ذلك ارتفعت المشقة لانه كل هذا الاشياء اللي يذكرها الان العفو فيها هو مصحوب بالمشقة ما مصحوب بما يعصر التحرز من يعني وجود المال في الطرقات باستمرار اه وجود الرشوة موجود الاختلاط هذه المسائل لكن اذا جفت الطرقات وتوقف المطر وتوقف الرش وجفت الارض. فاما بعد ذلك كتحرز وتبقى نجسات لا يعفى عنها لانها يمكن التحرز منها في ذلك الوقت. لا ان غلبت النجاسة على كالطين اي كثرت اي كانت اكثر تحقيقا او ظنا من المصيب كنزول المطر على محل شأنه ان يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما اصابه على الراجح. اه اذا كان المكان هو مكدس فيه اوساخ النجسة مكان مخصص لها ونزل عليه الماء ماء المطر. فهذا اكثره نجاسة. هذا لا يعفى عنه لان النجاسة معروفة انها هي لكن هو وهذا التحرش منا ممكن لان هذا لا ليس كل الطريق كذلك. هذا مكان مخصوص عادة يكون بهذه الصورة ولذلك يجب التحرش منا لكن عايزين نتكلموا عن شيء يصعب على الناس التحرش منا الطرقات العامة تختلط فيها نجاسات مع المطرة ديانة اخرى الاماكن كلها تبقى لا انسان يلتبس عليه الامر فيها لا يعرف اذا كان هذا فيه نجاسة وليس فيه دجاجة قد تكون متحقق في نجاسة ولكنها ليست هي الغالبة فهذا كله يعفى عني. لكن لو كان مكان مخصوص معروف ان تلقى فيه نجاسات وهو نزع مصر هذا لا يجوز الانسان ان يتساهل فيه بل يجب ان يتحرز منه. فقوله وظاهرها العفو ضعيف ولا عفو ايضا ان اصاب عينها اي عين ان اصاب عينها اي عين العذرة او النجاسة غير المختلطة ثوبا او غيرة واخر هذا عن قوله وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له. وليس كذلك اذ اذ لا حق اذ لا عفو حينئذ قطعا وعفي عن متعلقي ذيل ثوب امرأة يابس مطال للستر لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو زي المرة المرة مطالبة يعني تستر نفسها وعافى الشرع عن عنها ان تجر ديلها واستثني يعني النهي عنه الثياب والاسبال هو خاص بالرجال وهكذا المرأة في ان تجر وثوبها خلفها ذراعا ولا تزيل على ذلك ولكن هذا بشرط ان يكون ذلك للستر لا للخيلاء ولا المباهاة كما يفعلون مناسبات الاعراس والافراح لا يكون عادة للستر الغالي هو للخيلات لانها تجد المرأة تجر ثوبها يعني ذراعا او ذراعين خلفها جسمها كله مكشوف. هذه لا تطلب شيئا اخر. لكن اذا المرأة هي ساترة لبدنها الستر الشرعي وارادت ان تطيل ثوبها مبالغة هذا مشروع ولا لا؟ واذا مر ثوبها الذي تجره على نجاسة يابسة واصاب غبار النجاسة واصاب ذيل الثوب ثم مرت به بعد ذلك على مكان اخر طه يابس فانه يطهره ما بعده كما يطهر الرجل وكما النعل وكما يطهر الكفت. هذا على خلاف القاعدة من باب العفو والتيسير على الناس. من القاعدة ان النجاسة اذا اصابت الثوب واصابت الرجل فانها لا تطهر الا بالماء المطلق. ولكن هذا هو محل العفو. قد يقول القائل اذا كان هي تطهرت فان من اين اتى العفو يعني؟ اذا اصابه غبار نجس ثم بعد ذلك مرت على غبار طائل فقال يطهر يقال العفو ان النجاسة هنا اه لم يشترط فيها شرط وهو ازالته بالماء المطلق بل ازيلت التيسير بما يمر عليه الانسان ذلك من الارض الطاهرة. الشيخ علي الذيل هنا يطهر او هو من فقط من المعفو عنه يعني والمعفو عنه تصلي فيه الخلاف يمكن لفظي يعني. نعم. طهارة هنا مطلوبة للصلاة فلا ان تصلي فيه فهي كل النجاسات هذه اه تكلم عنها هي كلها من باب العفو انها لا لا تضر الاصابة بها وان كانت في واقع الامر هي نجاسة. وهما يقول يطهرهما بعد ان يقسم بالطهارة ان العفو في الصلاة فيها الان. نعم. وهي لا يختلف الامر يعني ما دام هي يباح الصلاة بسبب مرورها على الارض الناشفة فكأن الطهارة حسرة يقولون يطهره ما بعده عباراتنا. سؤالي لان يعني في بداية الباب الطهارة يقولون بان الشيء الوحيد الذي ليطهر هو الماء المطلق. نعم. فنحن هنا اذا قلنا بان يطهروا يضافوا الى الماء المطلق. بمعنى ان التراب قد قد نعم هو حتى في باب الطهارة قلنا الماء المطلق وآآ اضفنا اليه اشياء كثيرة من الدماغ في الجلد ومنها المسح السقي للسيف ومنها الاشياء ذكرت هنا الليالي ذكرها هناك ايضا اه ولو لم ترجع شيخنا والنار والنار ايضا على المشهور نعم لو لم تمشي بعد اه اصابتها بالنجاسة يجب عليها غسل يجب عليها غسلها. نعم. ما الفرق بين مستنقعات الطرق؟ ماء الرش مستنقعات الطرق وماء المطر. قالوا بان ماء المطر يعفى عنه الم يجفة. يعفى عنه؟ ما لم يقع الجفاف. فان حصل الجمام. اي نعم. انما المطر ماء الرش. هم. يعني حتى بعد وحتى بعد فرقوه هو الرش لان الرش غير مرتبط بالمطر الرش قد يكون صناعي وذلك هو موجود دائما ان المطر ينتهي يتوقف ولكن الرشوة مستمرة. لكن بعد الجفاف بعد. مم. لانه مستمر هكذا لا هو هو لان اذا كان هو الرش فالرش هذا هو صناعي وما دام الرش فهو يرفع له سواء كان لانه مثلا ليسقط من مكان عالي او رش يعني بالات صناعية والطريق فيها شيء مختط بالنجاسات فهذا لا يتوقف مع توقف المطر المطر يعني فيما يتعلق بالمطر هو امره مربوط بالمطر اذا توقفت المطر يجب الانسان ان يحتاط. ولكن فيما يتعلق اه ده الرش هذا مرتبط بالرش يعني؟ دائم. سببه قائم. اه؟ سببه قائم. السبب قائم ما زال قائما السبب يعني. السبب لا زال قائما ايها الرش يعني دايما ما هوش يعني اه حصل. نعم! الجفاف حصل. الجفاف حصل؟ ايوا. وايش قال الوترة وشوفي الدسوقي قد قال معلقا على الدرديري. ايه. قال لكن ماء الرش ومستنقعات الطرق. العفو بها دائما. بخلاف ما مطر وطنه فان العبد بهما مقيد بعدم الجباب. لكن ما دامت المستنقعات موجودة. هذا مفهوم اذا كان مستنقعات غير موجودة ما عاد في فايدة بعدين ما في احتمال بعد ذلك انه بيصيبك من الرش الرش ويأتيك اذا كانت المستنقعات موجودة فاذا جفت المستنقعات ما يبقى لك عودة سواء كانت من الرش وغيرها فهو محل الاشكال محل الاشكال ان الدنسوكي قال اذا جفت المستنقعات اذا جفت المستنقعات وجف ماء الرش لعبوا بها بعد الجباب. اما ماء المطر فلا عفوا فيه بعد الجفاف. هذا هو محل الاشكال لا يقال دسوقي قال قوله فيدخل طين الرش مم لكن ماء ومستنقع الطرقات العفو فيهما دائما. ايه ما دام المستنقع موجود. المستنقع لا لا لحظة لحظة. ما دام المستنقع موجود يعني دائما مادام المستنقع موجودا هذا كلام يعني نريد ان نفهمه هكذا اذا اذا ما في مستنقع خلاص ما عاد في عفوا لا من مال الرش ولا من غير يعني ما دام المستنقع موجودا. هذا كلام. لكن هذا يوضحه يقول ان العرب نعم ما سمعت بالواحدة دي. يا بناء المطر. ايه. وطينه. مم. فان العفو فيهما مقيد بعدم الجفاف في الطريق. نعم. اي معنى المال الماء ما يشاء ما دام شيء سببه المطر فيرفع عنه ما دام المطر موجودا. وشيء اخر سبب مستنقعات او غيره فهو يعفى عنه ما دام المستنقع موجود ايضا حتى ولو كان الرش توقف لكن مستنقع ما دام موجود فيكون العفو ايضا مستمر لكن اذا جف المستنقع فلا يبقى بعد ذلك اه احتمال للعفو في الرش ولا في غيره. فالكلام فالرش هناك مستنقع وربط الرشد بانهم هناك مستنقع توقف الرش لكن المستنقع موجود. فالعفو ما زال مستمر لانه يكن مستنقع يصعب الاحتراز منه. لكن هو الجو المطر هو معه يحصل الاذى من النجاسة فهذا مرتبط بوجود المطر فيتوقف المطر وجف ما يبقى بعد ذلك عذرا. فالكلام الفارق بين ان هناك مستنقع وبين الا يكون هناك مستنقع. الطريق فيها مطر ويسد المطر يختلط بالنجاسة واحدة اذا جفت المطر انتهى الامر. صورة اخرى فيها مستنقع ورش ومستنقع. ما دام المستنقع موجود حتى يتوقف الرش المستنقع المترتب على الرش ما زال لاعبه قائما معه. فاذا انتهى المستنقع انتهى. مداره على المستنقع على اصابة الثوب مذاره؟ الجفاف يتكلم عن ايه مداره على على اصابته للثوب او للمحل نفسه انا محل مستنقع على الطريق لا على الطريق مستنقع طريق جاف طريق جاف. لانه هذا الذي يصل يصعب ويعصي الاحتراز منه ده طريق ومساقع موجود فيصعب الاحتياط عندما تمر لابد ان يصيبك. لكن اذا كان المكان جاف وكل شيء متبين لك فالانسان يتجنب النجاسة لا حرج في ذلك. وعفي عن رجل بلت يمران اي الذيل والرجل المبلولة بنجس اي عليه يبس بفتح الباء وكسرها يبس كان او يبس نعم. يبس بنجس يبس بفتح الباء وكسرها وقوله يطهران طهارة لغوية او طهارة لغوية بما يمران عليه بعده. من موضع طاهر كان يعفى عن الصلاة لكن هو من ناحية الاثر العملي ربما لا فرق. لانهم هكذا يعبرون يطهروا ما بعده الطهارة لغوية وليست طهارة شرعية بمعنى يعفى عنها وتجوز الصلاة بها. لان كأن الطهارة الشرعية مشترطة هنا بالماء المطلق. نعم. وعفي عن مصيب خف ونعل من روث دواب حمار وفرس وبغل وبولها بموضع يطرقه الدواب كثيرا. ان دلك بتراب او حجر او نحوه حتى زالت العين وكذا ان جفت بحيث لم يبق شيء يخرجه الغسط سوى الحكم يحكها الانسان اذا صابت النعل النجاسة الرطبة ثم حكها الانسان على ارض يابسة فانها تظهر حتى ولو بقي اثر النجاسة فانه لا يضر ويعفى عنه. الا من غيره لا من غيره اي غير ما ذكر من روث وبول كالدم وفضة ادم او كلب ونحوها فلا عفو لندرة ذلك عدم عسر التوقي منه وكل العفو مرتبط بالمشقة. الاشياء التي لكن لو كان في بلد متل بلاد الاجانب اكثر الروت هو روت الكلاب ما عندهم دواب في الطرقات الحكم يعني كنت بعض المدن في بلاد الغرب ما تمر تضع موضع قلبي تلقى مكان الكلاب يعني في الطريق يتركونهم يتبوأون ويتغوطون في الطريق وفي الحدائق فيكثر في بلادنا الروث اللي يعفى عنها قبل ان هذا هو الكثير من المستعمل وقال لا الكلاب وغيرها لكن ما في بلاد اخرى قد يكون الكلاب هي اللي بولها ومروثها يعفى عنه. نعم واذ كان لا عفو وقد كان فرضه المسح على خفه وقد كان فرضه المسح على خفه فيخلعه الماسح اي من حكمه المسح الذي اصاب خفه ما لم يعف عنه حيث لا حيث لا ماء معه. اذا تعذر عليه لان هو يعني كان ما يقدرش اصابه الخوف نجاسة او ما فيش عفو خارج عن العفو المسموح به ما عندهاش ما يغسله او عند عذر من ذلك فالواجب عليه ان يخلع واذا خلع خفه انتقض وضوءه. وينبغي ان يتحول الى طهارة التيمم. الامر السايق بعد ذلك. حيث لا ماء معه يغسل به خفه الذي مسح عليه او لبسه على طهارة والحال انه متطهر او غير متطهر ولم يجد من الماء ما يكفيه لوضوءه وازالة النجاسة ويتيمم ولا يكفيه الدلك فينتقل من الطهارة المائية للترابية. واختار اللخمي من نفسه الحاق رجلي الفقير الذي لا قدرة له على تحصيل خف او نعل بالخف والنعل في العفو الرجل الفقير يعني الانسان ما عندهش بيت يشتري نعل واصابت رجله النجاسة واصابت رجله النجاسة فهذا ايضا حكم الغني اللي عندنا هذا من باب العدل يعني. الحاق رجل فقير بالخف والنعل في العفو عما اصاب رزقه من روث دواب وبولها ودلك ودلكها ومثله غني لم يجد ما ذكر او لم يقدر على اللبس لمرض وفي الحاق رجل غيره اي غير الفقير وغير غني وهو وهو غني يقدر على لبسه ووجده وترك او حتى اصيبت رجله بذلك ودلكها للمتأخرين قولا. يعني هذا اختلاف فيه لانه هو غني عند ان يلبس معلومة لكن لم يلبسها قلنا له لما تلبس نعل ويصيبها النجاسة وانت يعني اه اه تحرز منها ووفي لك عفي عنك فيها ويطيرها ما بعده. لكن هو فرط لا يريد لا يريد ان يلبس النعل وعنده قدرة عليه لبس النعل علاج الطفل ثم اختلفوا وترددوا في هل يعفى له او لا يعفى. للمتأخرين قولان في العفو وعدمه تتعين الغسل. ولو قال وفي غيره تردد لكان اخسر مع الاتيان باصطلاحه وعفي عن واقع من سقف ونحوه لقوم مسلمين او مشكوك في اسلامهم على شخص مار او جال ولم يتحقق او يظن طهارته ولم يتحقق او يظن طهارته ولا نجاسته. بل شك في ذلك يعني كلام هو في محل الشك انسان مر من طريق وسقط على الايمان علو والناس سقط منهم كان هم متحقق انهم مسلمون الامر واضح لان يحملوا على الطهارة. متحققا انهم غير مسلمين الامر واضح يخلع النجاسة لكن هو شاك في لا يدري هلم. يعني مسلمون وغير مسلمين. وآآ ايضا لم يتحقق الماء لانه لو تحقق الماء حتى لو كان يعني هم غير مسلمين وتحقق او غلبوا على ظن ان ما طهر فلا حرج. لكن حصل له الشك في كل الاحتمال هو حصل ولم يتحقق هل هم مسلمون او غير مسلمين ولم يتحقق من مال نازل عليه لواء طاهر او غير طاهر؟ هذا هو محل الخلاف فلا يلزمه السؤال وان سأل كما هو المندوب صدق المسلم العبد الرواية ان اخبر بالنجاسة ترتب عليك ضرر في صلاتك. او مسلا مسلا من باب يعني ناخد بالاحوط في هذه المسألة. لكنه لو اخبر الفاسق بالطهارة صدقوه. جاب جاب المثال قاسه في شيء يكون الاخذ بشهادتهما لا ضرر فيه اذا حصل هذا الشك وسأل اه يصدق العدل ايه؟ العدل. العدل الرواية ان اخبر بالنجاسة. العدل رواية له العدل في الرواية المصلحة الرواية من هو العدل في الرواية هو بلغ العاقل يعني يجتنب الكبائر في الغالب يجتنب الصغائر يعني. اه. فاذا كان يعني توفر في هذا الشرط يقبل قوله. اما اذا كان هو من اهل الكبائر لا يبالي بالصغائر ولا يأتي بما تخل به المروءة فهذا ليس عدلا في الرواية. حتى لو كان هو يجدري بالكبائر مستقيم ولكني يتصرف تصرف السفهاء ويفعل ما يخل بالمراء فلا يكون عدلا وذلك لا يصدق. شرط العدالة هنا هو عدل عدالة الرواية صدق المسلم العدل الرواية ان اخبر بالنجاسة اي وبين وجهها لابد يعني بجرح لابد يذكر التجريح اي لا يقبل الجرح الا مفسرة. فما دام وضعه قال ما نجس اه يبين لانه احيانا اه ربما حتى يظن اه مجلس النجس بنجس. لان موضوع النجسة تختلف فيها حتى اجتهادات الفقهاء قد يكون هو في مذهبه وهذا يعد من النجس وفي غيره قد يكون كذلك. وذلك طلب منه تفسير من اجل هذا. اي وبين وجهها او اتفقا مذهبا. ايوة او اتفق مذهبا. نعم. والا الغسل لا الكافر او الفاسق فان قلت الواقع من بيت مسلم او مشكوك في اسلامه ولم يتحقق او يظن او يظن او يظن طهارته ولا نجاسة محمول على الطهارة فما معنى العفو هنا ذكر الكاف المقصود لا الكافر او الفاسق في الرواية. في الرواية لا تقبل حتى وان كان يعني الان في بلاد الغرب الكافرة اخبرك هو ظاهر انه صادق وكده. لابد من هذا الشرط لا يوخد الدين آآ على غير المسلم او على الفاسق مهما كان حتى ولو كان صادقا لانه حتى اه لا يؤمن جانبه انا حتى لما تكلموا عن المبتدأ قالوا المبتدئ كان صادقا تقبل روايته لكن ما لم يكن داعية الى بدعته فيخشى منه من ذلك الجانب. الصدق وحده لا يكفي. لا بد ان يكون مأمونا مع الصدق لابد ان يكون مأمونا. هم قلنا معناه العفو عن وجوب السؤال. اذ هو الاصل كما اشرنا له او يقال معنى العفو حمله على الطهارة اذ مقتضى الشك وجوب الغسل. كما ان الشك في الحدث يوجب الوضوء. المذهب المالكية الشكل تبرأ به الذمة هو صحيح الشك يعني لا يترتب عليه حكم لكن ايضا لا تبرأ به الذمة اذا كان الذمة عمرت بشيء فالشك لا يخرجك من هذه من هذا الذي التزمت به والتزمت به وفي الشرع الشرع عزمك بي ونحصي ان تبرأ ذمتك بوجود الشك هل يعني انت متوضي وغير متوضي على هذا النجاسة وغير النجاسة؟ فلا تبرأ ذمتك لان ذمتك عمرت بيقين بالتكاليف فلابد ان تخرج منها بيقين. اذ مقتضى الشك وجوب الغسل كما ان شك في الحدث يوجب الوضوء اما اذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق او يظن طهارته فان اخبر بطهارة المشكوك فان اخبر بطهارة المشكوك احد صدق المسلم العد الرواية وعفي عنك سيفي كسيف سقيل دخل بالكاف ما شابهه في السقالة كميدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه سقالة وصلابة مما يفسده الغسل. يعني كل شيء سقيل وحاد. والغسل يفسده فيعفى عنه اذا اصابته النجاسة او يقصد به الدم هنا اذا اصابه الدم بفعل امر مباح الامر المحرم فيك فيه المسح ليعفى عنه لا يجب غسله لان غسله يترتب عليه فساده ربما يخسره اذا كان هو سيف يجاهد بها وكان آآ موس كما قال موسى وغير ذلك فانه يعني يكفيه ان يمسحه مصعد اما اذا كان الغسل لا يفسده فيجب عليه ان يغسله. مثل حديد او شيء من هذا. لو تصبح تبين لنا الفرق هنا ذكر الدسوقي في قوله للكافر والفاسق. مم. قال اي فلا يصدقان اذا اخبر الاول بالطهارة واخبر الثاني بالنجاسة. كانه اذا اخبر الكافر النجاسة يصدق يعني. كيف الكلام قاعد قوله مم لا الكافر والفاسق. مم. اي فلا يصدقان اذا اخبر الاول بالطهارة. من بيته لو الكلام اذا اخلف اذا اخبر الاول بالطهارة الثاني بالنجاسة اخبر بالطهارة فلا يصدق لكن اذا اخبر بنجاسة الماء واخبر الثاني بالنجاسة. اللي هو الفاسة. نعم. الفاسق في داخلة بالنجاسة والصداقية من باب التحوط هذا ليس من باب قول شهادة الفاسق لانه يعني من باب التحوض لانه عندما اذا قبلت شهادة بالاتفاق يعني. اذا اخبر الفاسق بالطهارة اصدقه على هذا الكلام. لا. فلا يصدقان اذا اخبر الاول بالطهارة. مم واخبر الثاني بالنجاسة فان اخبر الثاني بالطهارة مفهوم الكلام. لا مفهوم الكلام. نعم. عند قول خليله صدقوا لي الدردير صدق الموسم العدل قالوا فيك جيد بشوية يا شيخ بشوية اسمع كلمة كلمة. قال ولا يصدق الكافر باخباره بطهارته. ايوه ايه كويس تمام لأ الاشكال في العبارة الثانية واخبر الثاني بالنجاسة هل لها مفهوم انه اذا اخبر بطهارة يصليها؟ لا لا لا انا شاهدت الفاسق لا تقبل. نعم. ما يكونش من باب النقل يعني القصر في ماء كافر النجاسة. فاذا نقل اه اخبر بما ينقل عن الاصل لا يصدق. اي ماشي هذا كويس التوجيه جيد هذا. والفاسق بعكسه. ايه. هذا توجيه جيد يعني اللي هو الان ليس في الماء الساقط من زيوت الكفار هو من بيوت المسلمين. الحديث الان لكن معلش هنا علق علق الشيخ علي الشناوي قال هذا في الساقط من بيت الكافر وليس كلام الشارح الان فيه. فالمناسب اذا اخبر بالنجاسة. يعني هو الا طيب واضحك يعني يعني هذا بيخرج بيخبر شيء يخالف الاصل وشهادته غير مقبولة فلا يقبل. نعم. لكن ما دام اتى بشهادة توافق الاصل ثم صرح بعلة العفو لما فيها من الخلاف بقوله لافساده بالغسل. ولو قال لفساده لكان اخسر لكان ما اخسر واحسن. نعم. شادي يعني هو. هم. الفاعل يعني يفسد. قال لو قال لفساد الفساد السقيل النفسية. مم وسواء مسحه من الدم ام لا على المعتمد. اي خلافا لمن علله بانتفاء النجاسة مسح اي عفي عما يصيبه اي عفي عما يصيبه من دم شيء مباح كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد وخرج بك السيف الثوب والجسد ونحوهما وبالسقيل وغيره وبدم المباح دم العدوان فيجب الغسل يعني هذه لابد من القيود كلها لابد ان يكون صغيرا وان يكون النجاسة دم وان تكون من دم مباح. ذبح ذكاة شرعية جهاد صيد يشاء مشروع مباحة. اه لكن اذا كان عدوانا وقتل وسفك دماء وكذا فهذا لا يعفى عنه وعفي عن اثر جمل ونحوه كجرح ولم ينكأ اي لم يعصر ولم يقشر بل وصل بنفسه يعني ما صلب بمسألة ان يسأل بنفسه. هذا ليعفى عنه لان مش في مقدور الانسان يمنعه. يسير بنفسه. لكن لو بفعله يعني يتحوط منه ان يغسله لذا كان ايضا حتى هو تعدى عليه نكهة ثم بعد ذلك ما استطاع ان يسيطر عليه فيدخل بعد ذلك في المعفو. لكن الاصل ان مسألة بنفسه يوافق عنه اما ما كان بفعله وتقشيره فالاصل انه مطالب بتغيير. فان نكي لم يعفى عما زاد عن الدرهم لانه ادخله على نفسه ما لم يضطر الى نك ايه فان اضطر الى فان اضطر او فان اضطر عفي عنه ولو كثر لانه في حكم ما سال بنفسه ما يستطيع ان يسيطر عليه ويحتاج الى ان ينكثه ها لا ما فيش سطل لا هادا كله عناوين ما باحت لنا نعم بعض العناوين عناوين اضافية نعم انت عندك فان اضطر عفي عنه. ها هذا الكلام عناوين الطبعة القديمة كلها هكذا. نعم انه ادخله على نفسه ما لم يضطر الى نكأه فان اضطر عفي عنه ولو كثر لانه في حكم ما سال بنفسه. فان سال منه شيء بنفسه بعد ان نكئ سابقا وقد كان خرج منه شيء او لم يخرج فانه يعفى عنه اقول العبرة دايما بعسر التحرش لما يكون عنده دوما كل مرة يخرج منه ماء وبلل وكذا يصعب عليه ان يضحك كل ما هو يريد ان يجففه ويده بعد دقائق هو قد تبلى مرة اخرى. هذا يدخل في باب العفو. لان انه صدق عليه انه سال بنفسه ويستمر العفو الى ان يبرأ. فان برأ غسله ومحله ان دام سيلانه او لم ينضبط او يأتي كل يوم ولو مرة. على القاعدة النجسات المعفو عنه في الثياب لابد ان تتكرر ولو مرة واحدة في اليوم فاذا تكررت ولو مرة واحدة في اليوم. في اليوم فهذه تعد مشقة فيما يتعلق باطالة الخبر فان انضبط وفارق يوما واتى الاخر فلا عفو اه يعني يعرف هو اي سعة يأتي واي سعة يتوقف او اي يوم يأتي هذا لابد من تصويره. لكن لما يبقى هو لا يعرفه في كل وقت يحتمل ان يحصل ويحصل ولو مرة واحدة كل يوم فهذا هو الذي يعفى عنه. وهذا كله في الجمل الواحد واما ان كثرت فيعفى مطلقا ولو عصرها او قشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرب وندب غسل جميع ما سبق من المعفوات الا كالسيف السقيل لافساده ان تفاحش يعني حتى ما يعفى عنه يستحب غسله ان تفاحش. يعني صار يعني مظهره غير مقبول يعني لا يليق بالعبادة ولا يليق بالصلاة ولا يليق ان ان يجلس به الانسان بين الناس ما دام وصل الى هذا الحد آآ يعني العين تقع عليه يطمئز منه وتنفر منه حتى ولو كان هو يعني معفوا عنه فيستحب التصوير منه. بان خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر اليه او او يستحى ان يجلس به بين الاقران وكان اي وكان سبب العفو قائما بان فان انقطع وجب الغسل كان صومه قائم بمعنى المصدر الذي يأتي من ذباب والا دمروا هل هي شيء؟ قائما فيستحب. اه ما تفاحش يستحب الانسان يتنزل عنه. واما اذا انقطع السبب وانتقل الانسان من مكان في دبي لمكان اخر الجمل الجافة فاتغسل بعد ذلك يكون واجبا. كندب غسل دم اي خرئ البراغيث واما دمها الحقيقي فداخل في قوله ودون درهم واما خرؤ القمل والبق ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش الا ان يطلع على المتفاحش في صلاة فلا يندب الغسل بل يحرم لوجوب التمادي فيها لانه ما دام انعقدت العبادة فلا يجوز له ان يخرج منها من غير سبب. نعم. فان اراد صلاة اخرى ندب قبل الدخول فيها. ويطهر محل النجس بلا نية ماشي ويطهر محل النجس بلا نية قيل ان ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية. عندهم يعني هذه المسائل ضوابط ما يحتاج الى نية وما يحتاج الى نية الافعال تتنوع منها ما هي عبادات محضة ولا تقبل النيابة والتعبد فيها تعبد آآ شعائري خالص لله تبارك وتعالى. فهذه باتفاق اهل العلم لابد فيها منيا. مثل الصلاة وجميع العلماء المسلمين يتفقون انها لا تصح الصلاة الملايينية. وهناك نوع من الطاعة ومن الاشياء هي محض العادات وليست عبادات. وتقبل النيابة. ويخرج مكلف من عهدتها بادائها. ليس فيها معنى الابتلاء والاختبار. فهذه لا تشتغل ثانية عن بالاتفاق مثل الديون واداء الودائع والنفقات وعلى الاقارب علف الدواب و كل ما هو من هذا الباب من باب العد عادة لا لا يشترط فيه النية. وهناك منطقة وسط بين هذا وذاك فيها معنى العبادة فيها معنى المؤونة ومعنى العون ومعنى الرفق ومعنى الاحسان. هذا متل الزكاة الكفارات هذه اختلفوا فيها من اهل العلم من يشترط فيها النية ويغلب جانب التعبد فيها ومنهم من لا يشغل فيها النية ويقول هي يا معنى المؤونة والانفاق وكذا فلا يشرع فيها والصحيح فيها لابد فيها من وجود وجوب النية. وهناك ايضا نوع اخر واشار اليه لا تشترط فيه النية وهو يعني المنهيات المنهيات بجميع انواعها وما هو من المنكرات الترك ما هو من المنكرات الطرق وازالة النجاسة. هذه لا تشترط فيها النية. يعني الانسان يخرج منها ومن عهدتها بتركها. حتى ولو اداها بصورة هو لا يشعر بها. فمن لم الخمر مثلا لو لم يسرق او لم يزني او لم يعني يفعل اي شيء ما فعل من اي شيء تركها ولم يفعلها. لا يشترط فيه ان يستحضر النية في ذلك يقول له انت اه تركك هذا غير صحيح لانك لم تستحضر النية بل يخرج من عهدتها بتركها. لكن اذا استحضر النية وامتثال الشرع فيعظم اجره فقط لكن ليس شرطا ومنه ايضا آآ ازالة النجاسة ازالة النجاسة من هذا القبيل لو ازيعت النجاسة باي ولا زال هو وازاله آآ غيره عنها كل ذلك يتأدى به الواجب ولا تشترط فيها النية. شيخ لك لكن ما وجه عدم ما وجهه عدم اشتراط النية في بعض انواع الصلوات زي الرواتب وزي تحية المسجد كذلك. لا هي لابد في امنية لكن تعيين بسط فيها لكن لابد ان تكون فيها النية نية الصلاة لابد ان تكون فيها نية الصلاة بدون ان تكون موجودة. نعم. ده كان يشترط تعيينها ولا هي كلها تدخل كلها من قسم واحد مثل من دخل المسجد وانا والصلاة اي صلاة ادى تحية المسجد. يعني مش لازم ينوي تحية بلونة صلاة فريضة او انه مطلق صلاة فتردد حيث انها اتت في وقتها. هم. التعيين هو ربما في بعض النوافل اه يشترط شفعوا ركعتين قبل الوتر مثلا ولا اه العبادات التي تعينت في وقتها فيكفي نية الصلاة فيها وتتأدى صلاة وزي مثلا اه يصوم اه اه فريضة مثلا يوم عرفة فانه يحصل على ثواب يوم عرفة حتى ولو لم يستحضره لانه المطلوب هو تعمير هذا اليوم بالصوم وقد حصل. فهذا هو الفرق لكن انه لابد في عملية التقرب ما في صلاة نعم تحتاج الى نية. شنو لغير؟ عبادة. العبادة في الغير ايضا. هم. لا تحتاج لا يحتاج الى نية يعني العبادة اذا كان هي فيها معنى الاختبار ومع الابتلاء بمعنى ان مقصود الله عز وجل بيميز المطيع من العاصي. هذه عبادة لابد فيها من نية. مثل اه واحد بيختبر في امتحان هذا المقصود بعيبه ذاته ما يجوز ان يبعث واحد بدله يعطيه البطاقة متاعه ويجلس ويكتب الاختبار هنا مقصود الطاعة مقصودة من الشخص في ذاته العبادات المحضة هذه مقصود فيها الابتلاء فيها معنى الابتلاء ومعنى الاختبار. فلابد ان يكون فيها لا تقبل نيابة ولا آآ تكون من غير نية لكن مكان من العبادات هو الغرض منا ومكان من الشعائر فيه وجه للعبادة وفيه وجه معنى اخر والغرض منه هو اداء العمل لان فيه رفق بالغير وعبادة في الغير كما ذكرت الزكاة فيها معنى المؤنة فيها عبادة جزء منها خاص بيك وجزء منها ولغيرك انك تساعد الناس وتعطيهم وتعينهم وكذا وكذلك الكفارات فهذه محل خلاف هل تشترط في يدك؟ اذا كان هي متمحضة في الغير لا تشترط فيها النية. لكن احيانا يبقى العبادة فيها جزء في الغير جزء للنفس وذاك التقسيم هكذا يقسمونه علماء القراءة يقسمون النية بهذه الاقسام. مكانه محض التعبد فيه وآآ ما فيش الا العبادة فقط فهذا لابد فيه مني باتفاق. وما كان هو عبادة في الغير وليس فيه للنفس شيء. هذا لا تشوط فيه النية مثل هذا الدين والنفقات وما الى ذلك وما كان وسطا فيه من هذا وفيه من هذا فهذا هو موضع الخلاف بين هذا العبد ويطهر محل النجس بلا نية متعلق بيطهر والباء بمعنى مع اي يطهر مع عدم النية. لغسله اي به ويصح ان يكون بلا نية متعلقا بغسله ايطهر محل النجس بغسله بغير افتقار لنية وعلى كل حال يستفاد منه ان النية ليست بشرط في طهارة الخبث ان عرف محله والمراد بها ما يشمل الظن الظن والا يعرف بان شك في محلين مثلا فبجميع المشكوك اي فلا يطهر الا بغسل جميع ما شك فيه من ثوبه. نعم. ويرى المعروف ازالة الخبث. ما كان متحقق منه او فانه لا بد فيه من الغسل لو عرف مكانه. واذا لم يعرف مكانه وكان محققا ومضمونا لابد من غسل كل ما يظن وجود النجاسة فيه اذا كان الثوب يغلب على الظن ان فيه نجاسة ولكن لم يعرف مكانها واجب غسل جميع الثوب. ولكن اذا كان النجاسة غير متحققة معناه مشكوك فيها. فهذه التي وارد فيها النضح يعني نضح بخ الماء ورشه على على الثوب. فبجميع المشكوك اي فلا يطهر الا اصل جميع ما شك فيه من ثوب او جسد او مكان او اناء او غيرها ولا فرق في المشكوك بين ان يكون في جهة او جهتين متميزتين. ككميه المتصلين بثوبه يعلم او يظن ان باحدهما نجاسة ولا يعلم او يظن عينه فيجب غسلهما الا اذا ضاق الوقت عن غسلهما معا ثوبه ثوبه يعني يعلم ويظن ان في احد كميه نجاسة ولا يعلمه بعينه فيجب عليه ان يغسلهما معا لانهما كالثوب الواحد. لانه ثوب واحد. فهذه الحقيقة يعني زي ما قلنا لو انسان ثوب متحقق ان فيه نجاسة ولكن غير متحقق من المكان اللي فيه النجاسة يجب عليه ان يغسل الثوب كله. وهذا كما ذكر به القيود الذي ذكرها اذا كان يعني ايه عنده وقت لهذا لم يخرج وقت الصلاة. لانهم القاعدة عندهم اه اذا تزاحمت الخبث مع ادراك الوقت فيقدمون الوقت على طاعة القبائل. هنا الشيخ ليث في غسل الكمين فقط. يقصد لا يكفي غسلكم لكن يغسل الكومين يعني لا يغسل كما واحدا. الشيخ الطعام لا تعاطي الحاضر لابد منها لا تصح الصلاة ما ربما ذكروا مسألة نادرة او مسألة من استيقظ متأخرا خاف اذا اغتسل ان يخرج الوقت فانه يتيمم لكنه ما زال يعني دخل الصلاة بطهارة وان انتقل من طهارة غسل طهارة التيمم بسب الوقت لكن اذا كان الانسان يعني ما عندهش آآ خيار ما ان يخرج الوقت واما ان يصلي لابد ان تصلي بطهارة حتى تؤخر الوقت لان صائم غير طهارة لا تصح. شيخ انتهى الوقت لك كان عندي سؤالان هنا يقول انا مسوق شغلي ان اربط بين شركة اجنبية ومؤسسة وطنية. ولكني اعلم ان بعد ذلك ستحصل رشاوى. فهل انا مسئول عنها؟ هو اذا كان الامر هذا غالب صد الضرائع القاعدة في عند المالكية واضحة. اذا كثر الذريعة اذا كثر قصد الناس اليها لا غلب على ظنك ان هذا يحصل. هذا ليس لا يمنع الدريئة. الذريعة الممنوعة هي اذا كثر قصد الناس اليها شيء اصبح مشتهر الناس كلها مثل بيوع العين انواع من بيوع وشي اشتهر مثل ما عنا الان مثلا في بيوتنا في الاسمنت ولا في السيارات والا فاذا كان بكثرة قصد الناس الى هذا فيجب سد الذريعة هذه القاعدة لكن لا ينظر الى الحالة الواحدة في حد ذاتها ربما صاحبها يقصد من هذه لا تسد من اجل الذريعة اذا كان هذا الامر اصبح شائع وهذا الغالب الان اصبحت الوساطات كلها او الوكالات المحلية مع الشركات الاجنبية كلها لا يتم لها عمل الا بالرشاوى اموال وبتزوير العقود. فهذه ينبغي سدها لانها كثر قصد الناس جزاكم الله خيرا شكرا. آآ في البارحة للشيخ سألني عن سؤال آآ آآ قول الشيخ خليل في في الشركات يعني وجاز طير الذكر آآ وذي طيرة ان يتفق على ان يشتركا معا في الفراغ. وآآ ذكر ان هذا كيف يدخل في باب الشركة لانه هو معروف ان الشركة في الفقه الاسلامي ان تكون بين مالين او بين مال وعمل وهو انقراض المضاربات. ولا تكون الشركة بالحيوان لان الحيوان ما له عروض. وشركة غير جاهزة اقتراض بالعروض لا يجوز. فاذا اراد الناس مثلا يشتركوا في حيوانات واحد يكون من الحيوان وواحد يكون التربية وكذا عليه ان يدفعوا له مالا ويشتري الحيوانات والاغنام ثم بعد ذلك عندما تتناسل وتكثر اه يرد لصاحب رأس المال رأس ما له من النقود وما فضل يقسم بينهم حسب النسبة المتفقة. هذه الشركة المعروفة في الفقه الاسلامي عند وغيرهم لانه الصحيح انه جمهور اهل العلم في المذاهب المختلفة ان الشركة والقيراط بالعروض غير جائز فما واجه كلام الشيخ خليفة هذه المسألة انه قال يجوز من عنده آآ طير ذكر آآ وآآ شخص اخر عندها انثى من الطيور هذي وصاحب الطير الذكر يأتي بالذكر وصاحب الانثى يأتي بالانثى ويزوجانهما ويبقان في مكان واحد ويتفقان على ان الفراخ التي تنتج بينهما تكون مشروعة او تكون بينهما قال هذا جائز. ولكن هذا ليس هو من باب الشركة في الواقع وانما هو مستثنى في حالة خاصة آآ عندما آآ في الطيور التي يكون فيها الحضن حضانة للفراخ مشتركة بين الذكر والانثى. خاص بالحمام وما كان في حكمه من الطيور التي تشترك فيها في حضانة الفراخ آآ الرجل الذكر والانثى من الطير آآ بخلاف الطيور الاخرى مثلا لا تجوز لا تجوز في الدجاج ولا في الاوز ولا في غير ذلك من الطيور في هذا النوع من الطيور آآ يكون هذا الامر جائز ويكون لصاحبه على ملكه ولا يدخل في شركة ليست هناك شركة والانثى لصاحبها وكل ينفق على ما عنده ولانهم آآ تعاونا على اخراج هذه الفراخ فما نتج يقتسمانه وليست هي قاعدة في الشركة انها تجوز في الحيوانات بمعنى للناس ان يشتركوا بالحيوانات ويقتسم النصف هذا غير جاز لان الشركة لا تجد ذلك انما اجيزت فقط في هذه المسألة للطيور التي يشترك فيها الحضانة فيها الذكر والانثى معا. وآآ اجهاد القيراط في في الحيوانات ما يجوز الصورة الجايزة فيها ان آآ هو دفع اعمال وشراء الحيوان ولكن بشرط الا يشترط على العامل آآ العلف. فاذا اشترط على العامل العلف فلا يجوز لا تجوز لان فيها غرر كبير اصبحت النفاق الان على العلف آآ مبالغ طائلة كبيرة فقد يذهب له بجميع اه ربحه في المسألة وذلك اذا كان اشترط عليه العلف زي ما يفعل بعض الناس يعطيه مال يشتري اه حيوانات عجولة ويشتري بقر ويشتري كذا ويشتري هذا غير جائز لانه غرر كبير قد يذهب له بجميع الربح لكن يجوز كان العلف بينهما واحد من رأس المال والاخر من التربية وكذا ثم بعد ذلك آآ عندما يفضان الشركة يرد الى صاحب رأس ماله اول ثم بعد ذلك اذا بقي ربح اه يقتسمان هذه الصورة جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد الحمد لله اولا واخرا