﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.350 --> 00:00:46.900
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:47.000 --> 00:01:10.250
قال السارح رحمه الله ولما كان قوله الا لادم يفيد منع نقلها للمساوي في الحاجة والادون ولا يلزم من المنع عدم الاجزاء بل فيه تفصيل اشار لحكم الثانية بقوله او نقلت الزكاة لمسافة القصر فاكثر. بدونهم

4
00:01:10.450 --> 00:01:33.400
لدونهم في الاحتياج لم يجزه واما واما لمثلهم فسيأتي انه لا يجوز يعني اذا نقلت الزكاة على مسافة القصر اللي هما لمن هو اقل حاجة وشدة في الفقر من مكان اللي فيه الزكاة

5
00:01:33.650 --> 00:01:52.700
فلا تجزي لا تكفي هذا ما عليه جمهور واذا نقلت الى المساوي نقلت على مسافة القصر لمن هو في مستوى نفسه من الحاجة والفقر نفس الفقراء حاجتهم اللي في البلاد البعيدة تساهم حاجة

6
00:01:53.100 --> 00:02:10.850
البلاد لي فيها الزكاة لهذا لا ينبغي ابتداء لا ينبغي ان يفعل ولكن لو نقلت الصحيح انها تجزي وتكفي قال واما لمثلهم فسيأتي انه لا يجوز وتجزي فقوله لادم له مفهومان

7
00:02:11.200 --> 00:02:37.350
نقلها لدون ولمثل واما نقلها لما دون واما نقلها لما دون مسافة القصر فقد مر انها في حكم ما في موضع الوجوب لا حرج نعم لا حرج داخل مسألة القصر كلها جائزة. يعني لو افترضنا الانسان يعني هو في تاجور المال متاعه ويريد ان يزكي. لو اخرجها الى

8
00:02:37.350 --> 00:02:51.900
نزافة القصر لا يعني الزاوية ولا الى طرابلس ولا الى منطقة اخرى. اه اقل مسافة القصف هذا يعد في نفس المكان لا يعد في تفصيل ادون ولا اشد حاجة لا يشترط ذلك

9
00:02:54.150 --> 00:03:15.150
قال او دفعت باجتهاد لغير مستحق في الواقع كغني وذي رق وكافر مع ظنه انه مستحق وتعذر ردها منه لم تجزه فان امكن ردها اخذها او اخذ عوضها منه ان فاتت بغير سماوي او به

10
00:03:15.450 --> 00:03:35.450
وغره لا ان لم يغره يعني ما تكفيهشي اذا كان الانسان دفع زكاته بنفسه وبعدين تبين لي ان اعطا الله غير مستحق للزكاة اما انه غير مسلم والا غير فقير ولا كذا

11
00:03:35.850 --> 00:03:57.950
وما امكنها لا يمكنه ردها منه وان هذا لا يجوز اذا امكنه يردها منه يجب ان يردها واذا كان ما امكناش وآآ يعني اغره يعني خدعه بتبين له انه ادعى انه فقير ولا كذا وليس كذلك

12
00:03:58.350 --> 00:04:19.500
فهذا يجب ان يرد ان يردها منه ولكن اذا لم اه اه يخدعه ولم يغره وآآ اذا وجد ما له وما ضاعش وما استهلكهاش بان ياخذها وايضا واذا كان آآ ضاع

13
00:04:19.550 --> 00:04:36.900
يعني اه استهلكه فهل تكفيه او لا تكفيه قال للصحيح انه لا تكفيه ما دام هو لاخر الزكاة بنفسه بخلاف ما اذا كان اعطاها للامام العادل والامام العادل اعطى الزكاة

14
00:04:37.150 --> 00:04:52.100
اه لغير مستحقها يعني اخطأ في الاجتهاد فانها تكفي تبرأ ذمته تسليم الامام العادل يبري ذمة صاحب الزكاة. بعد ذلك سواء وقعت في ايدي من يستحقه يعد من لا يستحقها لكن

15
00:04:52.150 --> 00:05:11.950
الامام الجائر لا يجوز ان تعطى له الزكاة اذا كان هو يجور في تفرقة وفي قسمتها اه يعني جوره يتعلق باعطاء الغير مستحق زي ما كان ياخدوا في الزكاة ويعطوا منها في جزء

16
00:05:12.100 --> 00:05:32.300
بلاد افريقيا في نشر الكتاب الاخضر ومش عارف ايه ويعطونا جزء جماهير الدعوة الاسلامية وهي لا تنفقها في وجهها هذا جائر في صرفها فلا يجوز ان تعطى له وينبغي لصاحبها صاحب الزكاة ان يجحدها ويختفي بها ولا يسلمها اليه

17
00:05:32.650 --> 00:05:54.100
فاذا اخذت منه كرها فالظاهر انها تكفيه قال الا الامام يدفعها باجتهاد فتبين له فتبين انه اخذها غير غير مستحق فتجزي لان اجتهاده حكم لا يتعقب وظاهره ولو امكن ردها

18
00:05:56.700 --> 00:06:16.250
نعم اذا اعطاها الامام للامام العادل فهذا حتى لو اخطأ فعملوا حكم وحكمه ماض يعني اه ما ما ينبغيش ان ان ينقض فحكم الحاكم لا ينقل الا اذا خالف النصر والاجماع والقياس

19
00:06:16.700 --> 00:06:40.700
ولكن اذا كان بني عن الاجتهاد يعني تبين بعد ذلك خطأ الاجتهاد فدمت صاحب الزكاة برأت منها قال والوصي ومقدم القاضي ومقدم القاضي تجزي ان تعذر ردها فاقسام الدافع ثلاثة

20
00:06:41.000 --> 00:07:05.650
ربها لا تجزي مطلقا والامام تجزي مطلقا مقدم القاضي والوصي تجزي ان تعذر ردها مقدم القاضي والوصية يعني القاضي يقدم شخص بفوضى بمشية الزكاة. يقول لك خد الزكاة وفرقها عليه صوم مقدم القاضي

21
00:07:06.600 --> 00:07:29.500
ولا الوصي اذا كان اه مو يعني ناس بطلعوا زكاة واوصوا بشخص انه يتولاها وهذا الوصي عندها شرعية كتبت له الوصية يعني الحاكم اعطاه لان الوصية انه عندما يكون الانسان يريد ان يتوصى على

22
00:07:29.850 --> 00:07:48.850
صغار ولا قاصدين ولا كذا اه لابد ان يكون يعني من قبل القاضي والمحكمة ان مال الايتام عليه وصيف فلان فلان والا مقدم القاضي القاضي قدم عليهم شخص يتولى امرهم مع الوصية ومن قدم القاضي

23
00:07:49.300 --> 00:08:07.800
وهنا اذا اخرجوا الزكاة ووقعت في عند غير مستحق فاذا كان امكن ردها ولم يردها لا تجزئ وهذا لم يمكن ردها فتجزئ القاضي والوصي من قبل القاضي ادنى حكم في التفصيل هذا

24
00:08:08.200 --> 00:08:28.600
ان امكن الرد لا تجزي ولا يمكن الرد تجزي والحاكم تجزي مطلقا امكن الرد ولا يمكن الرد والمزكي نفسه اذا اخطأ لا تجزئ امكن ارد او لم يمكن قال اوطع ربها بدفعهما لجائر

25
00:08:29.650 --> 00:08:55.050
لجائر معروف بالجور معروف بالجور في صرفها وجار بالفعل لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما امكن فان لم يزر بان دفعها لمستحقها اجزأت يعني جائر ليس في تفرقتها. اذا كان مجاهر في تفريقها هذه لا تجزئ

26
00:08:55.650 --> 00:09:16.800
لكن رواية جائر في اخذها ياخذ اكثر من مطلوب مطلوب هو الف واخد في الفين  واعطى لمستحقها فانها تجزيه  او طاعة بقيمة كعروض دفعها عن عين او حرث او ماشية

27
00:09:16.850 --> 00:09:40.500
لم تجزئ جواب الشرط في المسائل السبع مسائل الاذكار هذه كلها يتكلموا عليها وقعت في يد غنية ولا يعني قدمها على وقتها ولا اقدم قبل جني الثمار ولا قدم زكاة الدين قبل قبضة ولا كذا المسائل سبعة كلها

28
00:09:41.050 --> 00:10:02.700
لا زكى صاحبه بهذه الصورة لم تجزي جواب السبع هو قوله لم تجزيه  قال والحاصل في اخراج القيمة ان ان اخرج العين عن الحرث والماشية يجزي مع الكراهة واما اخراج العوض عنهما

29
00:10:02.850 --> 00:10:26.600
او عن العين لم يجزئ كاخراج الحرث او الماشية عن العين او الحرث عن الماشية او عكسه فهذه تسع المجزي منها اثنتان تقدم فصلناها الموضوع هذا وان العين عن الحارث والماشي وعن العروض

30
00:10:26.800 --> 00:10:41.550
جوزه ابن قاسم واشهد مع الكراهة اما العكس اخراج العروض عن العين والحيوان على العين او الماشي او الزرعة على العين فهذا لا يجزي عندهم وابن وهب وجماعة من العراقيين

31
00:10:41.950 --> 00:10:59.100
قالوا اخراج القيمة كله سواء سواء كان عين عن عرضة وعرضة عن عين كله الاصل فيها انه ما ينبغي ان يكون لان الزكاة عبادة ويجب للوقوف عندما ورد فيها لكن لو انسان

32
00:10:59.400 --> 00:11:16.400
اه اخرج القيمة وان كان العين عن العرض او العرض عن القيمة خلال القيمة كلها ما ينبغيش ابتداء ولكن لو وقع فانه يجزي عندهم وذكرنا الادلة لكل للفريقين المالكية وغيرهم في اول الدرس الماضي

33
00:11:17.600 --> 00:11:51.950
قال لا ان اكره على دفعها او دفع قيمتها لجائر فتجزي فهو راجع للاخيرتين لجائر نعم ان اكره على دفعها او دفع قيمتها لجاء رماية. لجائر او لجائز اه يعني اعطاء القيمة اذا كان كرها فهذا جائز يعني التفصيل اللي ذكر في القيمة هذا ما لم يكون هناك اكراه

34
00:11:52.000 --> 00:12:04.650
فاذا كان هناك حاكم جائر وتلبي اخراج القيمة واحد عنده شياه وعنده حرد قال له لا الحاكم قال لي ما عنديش لزوم للحالة توع المشاي اعملها ما عنديش نبي المال

35
00:12:04.650 --> 00:12:28.150
نبي الفلوس نبي النقل فاجبره ان ياخذ قيمة نقد فاين تجزيه وتكفيه؟ اذا كان هو ما لقاش يعني آآ طريق ان يفر منا وينكرها او نقلت لمثلهم في الحاجة على مسافة القصر فتجزئ وان كان لا يجوز كما مر

36
00:12:30.500 --> 00:12:52.800
نعم او قدمت بك شهر قبل قبل الحول الصواب حذف الكاف اذ لا تجزئ في اكثر من شهر على المعتمد في زكاة عينه بخلاف جواز اه الخلاف في تقديم الزكاة عن وقتها

37
00:12:53.550 --> 00:13:10.950
يعني ما لم تكن ماشية وهناك ساعي اذا كان ماشية وهناك سعي فلا يجوز التقديم عن السعي مطلقا لا بيهم ولا بيومين لكن غير الماشية اذا كان في ساعة اذا كان ماشية ما فيهاش سعي ولا ثمار والا نقود

38
00:13:11.300 --> 00:13:26.100
يجوز تقديم القليل ما قارب شيء يعطى حكمه تقديم القليل هذا مقداره بنختلفوا فيه من يومين وتلاتة الى الشهر اقصى حاجة شهر اذا كان اكثر من ذلك عندهم لا يجوز. هذا هو عند

39
00:13:26.250 --> 00:13:43.750
علماء المالكية وهاديك العلماء الاحناف يجوزون والشافعية يجوزون يجوزونها تقديم السنة والسنتين ولا حنا ادا كان هناك حاجة للتقديم ولا حناف يجوزون التقديم مطلقا من غير حد والاصل في هذا هو حديث علي

40
00:13:44.050 --> 00:14:03.650
رضي الله عنه في صدقة العباس انه يعني آآ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم زكاة العام والعامين آآ اقره على ذلك فالشفيع اخدوا توقفوا عند التحديد اللي حدده حديث العباس العام والعامين

41
00:14:03.900 --> 00:14:18.050
لا اكثر قالوا والحنفية قاسوا عليه وقالوا كل تقديم جائز ما دام الجائز العام والعميل يعني الجهاز العام والاماني فمعناها اكثر من ذلك ايضا يجوز لا حرج في ذلك لان ليس

42
00:14:18.150 --> 00:14:39.500
الغرض اه يعني مفهوم العدد لا مفهوم للعدد بل مهم التقديم دلل الحديث على جواز التقديم باي صورة كان التقديم قليلا ولا طويلا قال في زكاة عين ومنها قوله او قدمت بك شهر

43
00:14:39.550 --> 00:15:02.150
في زكاة عين ومنها عرض المدير او دينه المرجو من بيع وماشية لا ساعي لها فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزئ يعني الحرظ قبل الافراك وقبل الطيب

44
00:15:02.250 --> 00:15:23.450
والماشية اللي يسيء فيها ساعي لا يجوز تقديمها عليها لا يجوز تقديم زكاة الماشية على مجيء السعي ولا تقديم الحرث على الطيب والفراك واذا قدمت لا لا تجزئ لكن ما عدا ذلك التقديم فيه كراهة واذا كان التقديم قليل اليوم واليومين ولا حتى لمدة شهر

45
00:15:23.700 --> 00:15:46.550
هذا جائز لان ما قارب الشيء يعطى حكمه قال فان ضاع المقدم على فان ضاع المقدم على فان ضاع المقدم على الحول من عين وماشية تقديما لا يجوز بان قدمت بك شهر او اكثر قبل وصوله لمستحقه

46
00:15:46.800 --> 00:16:06.900
بان ضاع من الوكيل او الرسول فعن الباقي يخرج ان كان فيه النصاب والا فلا اذا ضاعت الزكاة لارسلها وقدمها قبل الحول بالتقديم لليلة لا يجوز لي هو اكثر من الشهر

47
00:16:07.950 --> 00:16:24.350
وارسلها مع الرسول اصحابها وضاعت من الرسول فانه ينظر الى الباقي بعد ذلك اذا كان وجبت فيه الزكاة يزكيه واذا لم تجب فيه الزكاة لا يزكيه بمعنى ان زكاته مضمونة يعني يضمنها يضمنها لا تجزيه يعني

48
00:16:24.800 --> 00:16:50.500
لانه قدمها على وقتها  واما في التقديم الجائز كنقلها للاعدم لتصل عند الحول فيكفي ولا يخرج عن الباقي ايوا يعني ان التقديم اذا كان هو مسموح به اليوم ولا يومين ولا الشهر فما دون

49
00:16:50.650 --> 00:17:05.800
ولا التقديم اللي هو في المدة هادي اليوم ولا يومين ولا الشهر بحيث توصل الى صحابة في الوقت المناسب وضاعت من يد الرسول واذا كان التقديم في داخل في ضمن الوقت المسموح به

50
00:17:06.050 --> 00:17:22.550
فانها تجزيه ولا يجب عليه اخراج بدلها ولكن اذا كان التقديم واجعل الوقت المسموح به قبل الشهر فانها اذا ضاعت يكون ضامنا لا يجب عليه ان يخرج عن الباقي ذكاء نصابا

51
00:17:25.500 --> 00:17:51.600
قال وان تلف اه قال واما قوله الاتي بعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول يقول كعزلها وضاعت يعني غير ضامنها كلام مصنف كعزلها فيما لا يضمن يعني كائن عزل الزكاة

52
00:17:51.950 --> 00:18:10.000
بعد الحول وضاعت رضي الله عليه هذا اذا قال اذا كان بعد الحول كعزلها وضاعت وكلام متن كعزلها وضاعت قال هل هذا الكلام الذي جاي في قوله تعالى وضاعت هل هو مناقض ومخالف لما قال هني ولا مش مخالف

53
00:18:10.300 --> 00:18:28.000
قال لا مش مخالف اللي قالها هني ان هو اعزلها وابعثها قبل وقتها قبل وقتها قبل يعني الوقت الذي تؤدى فيه واذا يجد ذلك وضمن لكن فيما يأتي لما قال عليه

54
00:18:28.200 --> 00:18:45.700
انه عزل بعدها يعني وجوبها بعد وقت الوجوب ووجبت الزكاة واعزلها ويريد ان يدفعها ولم يفرط زي ما تقدم لم يفرط وحفظ في المكان اللي هو يحفظ فيه اعماله ومع ذلك

55
00:18:45.750 --> 00:19:17.600
ضاعت فانه لا يضمنها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان تلف جزء نصاب بلا تفريط بعد الحول

56
00:19:17.850 --> 00:19:40.750
واولى جميعه والحال انه لم يمكن الاداء منه اما لعدم مستحق او لعدم الوصول اليه او لغيبة المال سقطت سقطت الزكاة فان امكن الاداء وفرط ضمن واما ما تلف قبل الحول

57
00:19:40.900 --> 00:20:07.250
فيعتبر الباقي بلا تفصيل ومنه ما قبل هذه كعزلها بعد الحول لمستحقها فضاعت او تلفت بلا تفريط ولا امكان اداء سقطت فان وجدها لزمه اخراجها اخراجها فان وجدها لازمه اخراجها

58
00:20:10.150 --> 00:20:31.900
هذا الزكاة اذا كان تلفت جزء النصاب وتلف بعد الحول وسواء كان النصاب كل المال كله ولا جزء منا ولا الجزء اللي هو مقدار الزكاة فقط قلت له بعد الحول

59
00:20:32.350 --> 00:20:47.950
ويعني لم يمكنه الاداء ما فرطش وكان يعني حريص على ان يخرج الزكاة ولكن يعني بعد ما جه الحول هو يسعى ويريد ان يخرج زكاته والا هو مسافر ولا هو كذا

60
00:20:48.250 --> 00:21:06.050
وتلف المال نصاب ولا تلف الزكاة اللي هو خاصة فهذا يعني لا تجب عليه الزكاة تسقط عنه الزكاة لان ما تلف بعد اللي حول واخذ هو الحيض فيه سواء كان نصاب كله ولا يجوز له من الزكاة

61
00:21:06.350 --> 00:21:27.350
وكان واخد الحيطة في المال بمعنى انه حافظة في المكان اللي هو يحفظ فيه المال عادة ومش مفرط ولم يفرط في التأخير ساعي في الاخراج وضاعش وان ضاع جزء النصاب فقط جزء الزكاة فقط ولا النصاب ولا النقص على اللي هو ينقص عن

62
00:21:27.350 --> 00:21:42.400
فانه لا يزكي بخلاف ما اذا كان هو ضاع قبل الحول اذا كان ضاع قبل الحول يعني كان بقي له شيء فيه زكاة يزكى اذا لم يبقى له شيء يعني ما حرش عليه الحول ما عليه شيء يعني لان الحول لم يحل

63
00:21:44.400 --> 00:22:02.400
قال واما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمن اي يعتبر ما بقي لا ان ضاع اصلها بعد الحول فلا تسقط ضمن ضمن ايش؟ ضمن ضمن اي اي يعتبر ما بقي

64
00:22:03.750 --> 00:22:18.350
ايوه يعتبر ما بقي يعني يجب عليه ان يزكي مرة اخرى. اعزل زكاة اداء حساباته الزكاة هو في شهر رمضان وهو من شهر رجب عمل لي حساباته وازل الزكاة بشهر رجب

65
00:22:18.400 --> 00:22:31.950
قال هذه زكاتي واعملها في ظرف واعطيه الظرف هذا يعني ضاع فعليه ان يزكي في رمضان ما لا يلقى في رمضان عليه ان يزكيه وتكون مضمونة لان عزلها كان قبل وقتها لم تجب

66
00:22:32.150 --> 00:22:50.550
عليه في ذلك الوقت ومال ضاع وذاك يحاسب عليه ولا يعد يعني آآ يكفيه في الزكاة لانه ما كانش ينبغي ان يفعل ذلك قبل آآ وقت وجوب الزكاة لا ان ضاع اصلها بعد الحول

67
00:22:50.900 --> 00:23:15.250
فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط ام لا  فرط امر لان ضاع اصلها لا ان ضاع اصلها يعني هو اه عزل الزكاة. دار حساباتك واجل الزكاة في رمضان بعد وجوبها ودارها في ظرف وحطها

68
00:23:15.600 --> 00:23:30.500
وبعديه جه حد واخديه فلوسنا كلهم اصل الزكاة مش الظرف اللي فيه الزكاة مالها الاخر هو اللي ضاع فهل يجب عليه تجب عليه اخراج الزكاة ولا ما يجبش قال يجب عليه اخراج

69
00:23:31.050 --> 00:23:48.100
لان لي عزل هذا تعين للزكاء وعدك المصيبة اللي حلت به في ذهاب ما له يعني لا تسقط عليه الزكاة اللي هو اعزلها ويريد ان يخرجها ولم يخرجها بعد لان الجزء اللي يريد ان يخرجه سلم ما دام سلم يجب ان يوصله الى مستحقيه

70
00:23:48.300 --> 00:24:03.700
لان الزكاة ما دام حل عليه الحوث راتبت رتبت في ذمته وجبت عليه وماله ومقداره موجود فلا يعفيه آآ يعني ضياع المال الآخر لا يعفيه من آآ اداء الزكاة وذمت ما زالت عامرة بها

71
00:24:05.800 --> 00:24:24.350
قال ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الاداء فقال وضمن ان اخرها اي الزكاة عن الحول اياما مع التمكن من الاخراج لا يوما او يومين فلا ضمان الا ان يقصر في حفظها

72
00:24:26.400 --> 00:24:47.100
اذا كان عزلها وما تأخرش قعد يبحث يعني جاد في الطلب يوم ولا يومين وهي ضاعت فهذا لا يظمنها وتكفيه وتجزيه اكيد اذا كان عزلها في ظرف وتركها وبعدين تهاونوا وانساها في كذا

73
00:24:47.500 --> 00:25:01.850
وضاعت فانه يضمن ويجب ان يخرج مرة اخرى وكذلك لو كان هو جاد في اه البحث عن من يستحقها ولكن هو ما كانش واضحها في مكانة لاحد فيما تركها في السيارة ويتركها في

74
00:25:02.000 --> 00:25:19.850
على الطاولة ولا قدام ولا كذا وجه واحد يرفعها هذا تفريط يعد ولذلك يجب عليه ان يضمنها في هذه الحالة ايضا قال او ادخل عسره اي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه

75
00:25:19.950 --> 00:25:38.800
او منفردا مفرطا في دفعه لمستحقه بان كان يمكنه الاداء قبل ادخاله. او لا اه او لا يمكنه او لا يمكنه وفرط في حفظه فانه يضمن بخلاف ما لو ضاع في الجنين

76
00:25:41.450 --> 00:25:58.350
يعني المؤشر اللي هو زكاة الحبوب والثمار لو ضاعت وهي في الجنين يعني يسعى في تفريقها واعطاها لمستحقيها فهذا غير ضامن لكن لو كان هو المعشر الجزء هذا اللي هو وجبت فيه الزكاة العشر ولا نصف العشر

77
00:25:58.500 --> 00:26:18.300
قولا من الجنين ومن مكان اللي هو فيه الحصاد والزرع وكذا وجابها في بيته وان كان هو المنغرد تحصينه ليحفظ من السراق وهو جاد في الطلب غير ضامن واذا كان هو ما جابهاش في من اجل التحصين

78
00:26:18.600 --> 00:26:37.950
وانما اتى به الى بيته لغرض اخر لا لتحصينه وهلك ولسرق والا هو تهاون مو الجاد في الطلب لمن يعطيه فيكون ضامنا الغرر اذا كان تابع لبيته من اجل تحصينه ووجد في طلب لتفريقه

79
00:26:38.450 --> 00:26:55.500
لا يضمن واذا كانت هذه لغرض اخر لبيته لا لتحصينه فانه يكون ضامن وكذلك لو كانت على تحصينه هو فرط حتى اسقط عليه احد واخذه قال لا ان ادخله محصنا

80
00:26:55.650 --> 00:27:17.250
بان لم يكن بان لم يمكن الاداء وتلف محصنا لا ان ادخله محصنا بان لم يمكن الاداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان نو والا بان لم يدخله مفرطا لا محصنا

81
00:27:17.450 --> 00:27:42.850
اي لم يعلم احصانه لم يعلم احصانه ادخاله بيته وادعى التحصين فتردد هل هل يصلي لم يعلم؟ نعم. لم يعلم انه ادخله من اجل تحصينه او هو تفريط منا فهناك تردد هل يضمن او لا يضمن؟ هل يصدر المدونة يعني؟ هل يصد

82
00:27:43.100 --> 00:28:04.050
نعم اي اي لم يعلم احصانه بادخاله بيته وادعى التحصين فتردد هل يصدق في دعواه ام لا او لا هل يصدق بمعنى ان ما يضمنش وتكفيه ولا لا يصدق ويجب عليه ان يضمن. نعم

83
00:28:06.200 --> 00:28:28.050
قال واخذت من تركة الميت على الوجه الاتي في باب الوصية في قوله ثم زكاة اوصى بها الا ان يعترف بحلولها وصيه فمن رأس المال الى اخره واخذت من الممتنع من ادائها كرها

84
00:28:30.450 --> 00:28:51.450
في اللي وارد اذا كان تقدموا الكلام هذا اذا وجبت الزكاة والمورث حي فيجب اخراجها على ذمته ومن ماله قبل قسم التركة واذا مات قبل وجوب الزكاة قبل يحزن الزرع ويجلو الثمار

85
00:28:51.800 --> 00:29:07.550
واوصى بها فيجب اخراجها وكذلك ويجب اخراجها في هذه الحالة من رأس المال مش من الثلث يعني اذا كان واوصى بها وقال اما خرجت الزكاة ولا عندي ولا عندي زكاء

86
00:29:07.900 --> 00:29:24.900
للسنة الماضية يعني ما خرجتهاش عليكم تخرجوها يجب عليهم ان يخرجوها من رأس المال اذا علموا وكذلك لو لم يصبها وعلموا انها مورثهم لا يزكي فيجب عليهم ان يخرجوها من رأس المال

87
00:29:25.000 --> 00:29:39.250
ولا تعددين من الديون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله احق ان يقضى لان الورثة لا يجوز له ان يقسم التركة الى بعد اداء الديون لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها هدين

88
00:29:39.900 --> 00:30:03.700
ولكن اذا كان هو يعني ما يعلمش انه كان مفرط وآآ يعني آآ يترددوا في هذا الامر ولا غير هذا فانه يعني وهو اوصى اه قالوا اوصي ان تدفعوا عني الزكاة ولم يعلموا انه لم يزكي. فاذا علموا انه لم يزكي

89
00:30:03.950 --> 00:30:21.150
وهي تخرج من راس المال واذا لم يعلموا انه لم يزكي ولو شكوا في ذلك وتخرل بعد ذلك من الثلث  قال واخذت من الممتنع من ادائها كرها بضم الكاف وفتحها

90
00:30:21.650 --> 00:30:44.050
وان بقتال واجزأت نية امام على الصحيح بخلاف ما لو سرق سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية انية الامام واللي اخذ اذا كان ناس امتنعوا عن الزكاة فانها تؤخذ منهم كرها

91
00:30:44.300 --> 00:31:01.500
كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه يعني قاتل مانع الزكاة واخذ منهم اخذ منهم كرها ولم يحوجهوا ميلانية بنية الامام تكفي بخلا ما قال لما اذا سرقت الزكاة منه بدون علم منا

92
00:31:01.800 --> 00:31:15.200
وهذه لا تكفي لانه الزكاة هنا تحتاج الى نية وكذلك وكذلك لو كان هو تصدق بها وغير ناوي الزكاة وبعدين لما خرجت من يديه قال لها انوي بها الزكاة فلا تفيد

93
00:31:15.350 --> 00:31:35.300
نيته بعد ذلك  وقولي ايضا بخلاف ما لو سرق المستحق بقدره ايه يعني سرقوه تلقون نووي واجب عليها الف دينار زكاة فسرقوا منها الف يا خاصة نعم بهذا المقدار الزكاة ان يغيب عليه الزكاة

94
00:31:35.800 --> 00:31:53.900
وهذا لا تكفيه لانه الاول لعدم النية وبعدين لا يعلم لسرقة ومستحق ولا غير مستحق قال وادب الممتنع ودفعت وجوبا للامام العدل في صرفها واخذها وان كان جائزا في غيرهما

95
00:31:54.050 --> 00:32:20.500
ان كانت ماشية ماشية او حرثا يعني  دفعت وجوبا في النعم والحرث للامام العادل وبوجوبا وجوازا في غير في العين يعني قال ان كانت ماشية او حرثا بل وان كانت عينا

96
00:32:20.800 --> 00:32:42.000
فان طلبها العدل فادعى اخراجها لم يصدق ايوا اذا كان طلبها من الحاكم العادل وقال اني خرجت لا يصدق ولا يجب ان يؤديها اليه وان غر عبد بحرية فدفعت له

97
00:32:42.350 --> 00:33:09.200
فظهر رقه فزناية في رقبته ان لم توجد معه على الارجح فيخير سيده بين فدائه واسلامه فيباع فيها وقيل بذمته يتبع بها ان عتق ان عتق يوما ما يعني اذا كان آآ

98
00:33:09.350 --> 00:33:31.150
اعطيت لشخص ادعى الحرية وتبين انه رقيق الزكاة للرقيق لا تكفي فجناية في رقبته على سيدهم ان يدفع يغرم الزكاة ليدفعها الفقراء والا يسلم رقبته لصاحب الزكاة ويبيعها صاحب الزكاة

99
00:33:31.700 --> 00:33:54.050
وثمنها يدفع فيه يدفع في ايمان الزكاة اخذه وغرر به وغرر بصاحبه وقيل يتبع بها في ذمتي اذا عتق ولا عتق بعد ذلك بعد وقت وهكذا اه توخد منا يعني قيل تكون جناية في رقبته يباع فيها وقيل تبقى في ذمته

100
00:33:56.600 --> 00:34:16.600
قال وزكى مسافر ما معه من المال وان لم يكن نصابا وما غاب عنه اذا كان الجميع نصابا فاكثر بشرطين في الغائب اشار لاولهما بقوله ان لم يكن تم مخرج عنه

101
00:34:17.000 --> 00:34:42.500
بتوكيل او يأخذها الامام ببلده واشار للثاني بقوله ولا ضرورة عليهم النفقة ونحوها فيما يخرجه ما معه عن الغائب فان اضطر اي احتاج اخر الاخراج لبلده فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما ينفقه

102
00:34:42.750 --> 00:35:04.200
والواو في قوله ولا ضرورة للحال اذا كان انسان مسافر وعنده مال في مكان اخر وفك اذا كان هو ما يضرش بيه دفعوا الزكاة في المكان اللي هو فيه وما يفتقرش وما يحتاج وكذا

103
00:35:04.550 --> 00:35:22.900
يا با ان يخرجها في سفره يوكل من يخرجها علي ويوكل من يخرجها علي في بلدي ماذا كان هو ما عندناش من يوكي عليها والا هو اذا دفع في المكان اللي هو فيه يؤثر عليه وعلى نفقته وسفره

104
00:35:23.200 --> 00:35:47.100
فيجوز له تأخيرها الى ان يرجع الى بلده شيخنا هل في دعاء خاص بدفع الزكاة او في اخذها اي نعم هادي من المندوبات والمستحبات وذكرنا فيما مضى اه يعني ينبغي لمن ياخذ الزكاة سواء كان الامام ولا نائبه

105
00:35:47.300 --> 00:36:05.150
والا من اه الناس اللي هما نصبوا انفسهم لاخذ الزكاة والعمال ولا اه ينبغي لما يستلم الزكاة ان يدعو لصاحبها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه احد بصدقته قال اللهم صلي على ال فلان

106
00:36:05.800 --> 00:36:22.600
وابن ابي عوفة قال جاءه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى والله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلواتك شكوى لهم

107
00:36:23.100 --> 00:36:43.300
والدعاء يعني المزكي بالبركة والخير وتقبل صدقته المغفرة ان يجعلها صدقة مقبولة. هذا مطلوب يعني من الشخص اللي يعني يتولى هذه المسألة لان هذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

108
00:36:44.500 --> 00:37:03.600
اه طيب هل يتحرى وقت الفضيلة مثلا او اوقات مباركة الاشهر الحرم او رمضان في اخراج الزكاة لا اوقات الزكاة يجب ان تخرج في وقتها وتقدم ان صاحبها ان صاحبها ضامن اذا خرى

109
00:37:03.750 --> 00:37:22.750
ولو واحد يريد ان يؤخر وجبت عن الله وزكاة اه مثلا في ربيع ولا في محرم قال اريد ان اؤخرها الى رجب لانه حرام والى لرمضان ولتكثير الاجر وهذا لا يجوز تأخير الزكاة ولو ضاعت يكون ضامنا لها لانه مفرط في هذه الحالة

110
00:37:23.000 --> 00:37:35.750
الكلام اللي تكلم فيه على التفريط السابق هذا كله يدل على ان الزكاة يجب ان تخرج في فورها بدون تأخير يا اخي اليوم واليومين ولا كذا من اجل البحث عن فقير فهذا لا حرج فيه

111
00:37:36.000 --> 00:37:51.600
لكن التأخير الطويل اللي فيه تهاون هذا يكون صاحبه ضامن معنى ضامن معنى اثم عليه غرامة يغرم يعني الضمان معناه الغرامة وذلك ما يفعله الناس من كل من يريد ان يوحدوا صدقاتهم واوقات زكاتهم في رمضان ولا في

112
00:37:51.650 --> 00:38:07.700
وناس او معينة ولا في عاشوراء هذا غير مشروع وغير ليس له اصل في الشرع والحكمة في هذا ان الفقير لا يحتاج الا مرة واحدة في السنة ليش ما السبب؟ ما الحكمة

113
00:38:07.850 --> 00:38:27.350
ان شاعر ربط دكاترة الاوان الحول ان يجب على كل مزكي ان يؤدي الزكاة في رأس حوله ونصح والناس يختلف من شخص لاخر من اجل ان تكون الزكاة يعني موجودة في البلد

114
00:38:27.450 --> 00:38:43.650
وهناك ناس يؤدون الزكاة طول شهور السنة والان شهر زكاة بمحرم وتأليف الربيع والتالت في رجب والتالت في رمضان والرابع الى اخره طمعناه في طول اوقات الصلاة هناك صدقة تدور على الفقراء. واريد حاجتهم

115
00:38:43.850 --> 00:38:58.300
لكن لما يغيروا الناس احكام الشريعة يقولوا كنا بنطلعه في رمضان الناس يحصلوا على بعض الاموال في رمضان وبعدها يبقوا طول السنة ينتظرون هذا مخالفة مخالف هذا يعني الحكم الشرعي في

116
00:38:58.400 --> 00:39:28.800
يعني وقت اداء الزكاة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما انهى الكلام على زكاة الاموال

117
00:39:29.300 --> 00:39:54.150
اتبعه بالكلام على زكاة الابدان وهي زكاة الفطر فقال درس فصل يجب وجوبا ثابتا بالسنة ففي الموطأ عن ابن عمر فرض رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين

118
00:39:55.650 --> 00:40:15.450
وحمل الفرض على التقدير على التقدير بعيد وحمله وحمله وحمل وحمل الفرض على التقدير. وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج عين ها نعم بعيد يعني ها بعيد نعم

119
00:40:15.750 --> 00:40:35.450
وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج الترمذي بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم

120
00:40:37.550 --> 00:41:01.900
الحديث ليس هكذا الحديث بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في فجاج مكة وليس في المدينة زكاة الابدان هي سميت زكاة الابدان لانها متعلقة بالشخص نفسه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الحكمة منها

121
00:41:02.550 --> 00:41:29.600
اه طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهذا ليش؟ كانت هي زكاة ابدان وتسمى زكاة الفطر نسبة الى الفطرة وهي الخلقة والخلقة معناها البدن الفطرة بمعنى ان الفطر يفطر الله الناس عليها وهو

122
00:41:29.900 --> 00:41:49.200
يعني آآ صلاحيتهم لدين الحق وان الناس يعني خلقوا على ان يقبلوا الحق والتوحيد هذا كلام يعني كلام شرع وكلام لغة صحيح فصيح لكن الفطرة ولا الفترة لي نقولو فيها حنا نقولوها عطي الفطرة وعطي الفطرة

123
00:41:49.600 --> 00:42:08.300
بمعنى يقصد بها زكاة الابدان وزكاة الفطرة يعني الكلمة بهذا المعنى هي مولدة ليست هي يعني العرفية زي ما نقول احنا نقول الفترة وينه في كتب الفقه؟ يقولوا الفطرة زكاة الفطرة وزكاة الابدان يعني الفطرة والخلقة

124
00:42:08.350 --> 00:42:27.650
بمعنى الابدان وزكاة الفطر شرعت في السنة الثانية من الهجرة بالمدينة المنورة وهي فرض كما قال المصنف فرضت بالسنة ثابتة بالسنة هي واجبة وفرض بالسنة لحديث عبدالله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:42:27.650 --> 00:42:48.250
صدقة الفطر من رمضان طاعا من تمر وصاعا من شعير او صاعا من شعير صاعا من تمر وصاعا من شعير وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم قول ابن عبد الله ابن عمر فرض

126
00:42:48.900 --> 00:43:10.350
هذا يدل على الوجوب ولا يقول احد ان فرضه هنا ليس بمعنى الوجوب وانما هي بمعنى الفرض بمعنى التقدير فرض رسول الله بمعنى قدر قال هذا بعيد يعني يبعده ما الحديث الاخر

127
00:43:10.900 --> 00:43:26.700
ايت عبد الله بن عمرو لعله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناد ينادي في فجاج مكة الا ان صدقة الفقه فطر واجبة فكانت واجبة لا تحتمل يعني غير الوجوب

128
00:43:27.800 --> 00:43:47.000
وما قاله الشارع ان نقل الحديث بانه بعث منادا ينادي في وجه المدينة ليس هكذا الحديث في فجاج مكة  ولعله يعني ذكرت المدينة لانه لاحظوا انها صدقة الفطر فرضت في المدينة في السنة الثانية

129
00:43:47.350 --> 00:44:01.500
انا مشاش عندهم ان في جاي مكة كيف ينادي في في مكة ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم تفرضه الزكاة قالوا للصحيح والرواية انه في جاي مكة

130
00:44:01.850 --> 00:44:20.550
ويجاب عنها بانه ليس بالضوء ان يكون بعثه عند يعني آآ مشروعية زكاة الفطر في الساعة الثانية وانما بعثه قد يكون في فتح مكة عندما دخلوا مكة عندما فتحوا مكة بعث منادي ينادي علينا الزكاة في الفطر واجبة

131
00:44:20.850 --> 00:44:37.850
ولعلها كان ذلك في حاجة الوداع لكن الرواية هكذا الرواية في فجاج مكة ولابد ان يبحث لها عن تأويل صحيح ولا يغير الحديث ويقالها في المدينة لان زكاة الفطر فرضت في المدينة

132
00:44:39.550 --> 00:45:07.300
قال صاع اربعة امداد كل مد كل مد رطل وثلث بالبغدادي وقد حرر الصاع فوجد اربع حفنات متوسطة وذلك قدح وذلك قدح الاربعاء ولد اربع حفلات يعني حرروه. نعم. وهذا معروف يعني ما عندهاش مد النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:45:07.550 --> 00:45:26.450
كان المدة يعني كان يتداول بين الناس في العدل يعني قريبا يعني من خمسين ستين سنة كانت العائلات كثير ما يكون عندها مدة يعني يتوارثوه معير وارتضاه العلماء وارتضاه هو

134
00:45:26.600 --> 00:45:49.000
يعني دقيق ولكن اذا كان الانسان ما لقاش لم يجد هذا المد فهو معير به الحفنة ملء اليدين وملء اليدين اليدين مع بعض منهم هكذا لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. وسط هكذا

135
00:45:49.200 --> 00:46:05.500
اربع حسنات كل حفنة  وضبطت الان بالوزن فيما يتعلق بالقمح اه اتنين كيلو وربع يعني لاربع تمداد تساوي اتنين كيلو ربع من القمح المتوسط فهذا يعني ان الزكاة هي صاع يعني

136
00:46:05.600 --> 00:46:24.050
ضع في كل انواعها سواء كان من القمح ولا من الشعير ولا ولا من التمر ولا من غيره ولا من الزبيب لان زكاة الفطر اللي وارد في السنة ان في حي ابي سعيد الخضري

137
00:46:24.250 --> 00:46:40.750
في البخاري وفي غيره يعني فرض رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من او من زبيب

138
00:46:41.350 --> 00:46:57.950
يعني آآ يعني ذكر  ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القمع الطعام اللي هو القمح لأن كان عرف المدينة يسمونه القمر يسمونه الطعام وهذا كان معمول به ايضا في طرابلس عندنا

139
00:46:58.400 --> 00:47:13.750
يقول لا تشتري الطعام معناها تشتري القمح اه فالطعام يطلق عرف العلقمة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد بن سعيد ذكر القمح اللي هو الطعام وذكر الشعير

140
00:47:13.950 --> 00:47:35.300
ذكر هذا التمر وذكر الزبيب وذكر ان اقط او الاقط اما بفتح الهمزة وكسر القاف اقط او كسر الهمزة واسكان قاف القط وهو اه اللبن المجفف وخمسة اشياء الواردة في السنة

141
00:47:35.500 --> 00:48:00.550
وقاس عليها العلماء اه اصناف اخرى واوصلها الى تسعة اصناف واضافوا اليها يعني الارز والدرة والدخن يعني الاشياء اللي هي تجب فيها الاصناف تجب فيها الزكاة فوصلت في حكمها في حكم الخاصة اللي ذكرت في الحديث

142
00:48:01.100 --> 00:48:25.300
وحتى والارز ايضا هذه الاصناف الاخرى اللي هي بلغت تسع والذرة والدخن وهادي كلها بالقياس فاخراجها يعد من اخراج القيمة ولذلك الناس الذين الان يقول ولا يجوز اخراج القيمة يكفروا الناس يخرجوا في القيمة مش آآ مش يبدلوهم قريب يكفروهم حتى التكفير. امم

143
00:48:25.750 --> 00:48:39.450
ويقول طلعوها رز لان في بعض البلاد اللي هم يتبعونها يخرجون الرز الارز لم يرد في الحديث واليونس هو مخراج القيمة شنو عملنا؟ قاعدين في القيمة في القيمة بل بدل ما انت

144
00:48:39.700 --> 00:48:59.650
آآ اخرجت القمح اخرجت قيمة آآ خمس دينارات خرجت قيمتها ارز والقيمة هي هي قاعدة موجودة هذا يعني التصلب هكذا في انكار اخراج القيمة يعني مبالغ تصلب مبالغ فيه ولا يعتمد على دليل

145
00:48:59.950 --> 00:49:12.500
انا كما قلنا عندما تخرج انت الارز وتخرج اي شيء اخر هذا لم يرد في الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يخرجه سواء كان حديث عبدالله ابن عمر ذكر

146
00:49:12.700 --> 00:49:30.950
القمح وش التمر ذكر التمر والشعير ولا حيت بوسعيد الخدري لذكر خمسة اشياء لم يذكر منها الارز فحتى الاخراج الارز هو يعد من القيمة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم

147
00:49:32.600 --> 00:49:58.050
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

148
00:49:58.050 --> 00:50:02.468
فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا