قال واما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمن اي يعتبر ما بقي لا ان ضاع اصلها بعد الحول فلا تسقط ضمن ضمن ايش؟ ضمن ضمن اي اي يعتبر ما بقي لا يضمن واذا كانت هذه لغرض اخر لبيته لا لتحصينه فانه يكون ضامن وكذلك لو كانت على تحصينه هو فرط حتى اسقط عليه احد واخذه قال لا ان ادخله محصنا بان لم يكن بان لم يمكن الاداء وتلف محصنا لا ان ادخله محصنا بان لم يمكن الاداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان نو والا بان لم يدخله مفرطا لا محصنا وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج الترمذي بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ولما كان قوله الا لادم يفيد منع نقلها للمساوي في الحاجة والادون ولا يلزم من المنع عدم الاجزاء بل فيه تفصيل اشار لحكم الثانية بقوله او نقلت الزكاة لمسافة القصر فاكثر. بدونهم لدونهم في الاحتياج لم يجزه واما واما لمثلهم فسيأتي انه لا يجوز يعني اذا نقلت الزكاة على مسافة القصر اللي هما لمن هو اقل حاجة وشدة في الفقر من مكان اللي فيه الزكاة فلا تجزي لا تكفي هذا ما عليه جمهور واذا نقلت الى المساوي نقلت على مسافة القصر لمن هو في مستوى نفسه من الحاجة والفقر نفس الفقراء حاجتهم اللي في البلاد البعيدة تساهم حاجة البلاد لي فيها الزكاة لهذا لا ينبغي ابتداء لا ينبغي ان يفعل ولكن لو نقلت الصحيح انها تجزي وتكفي قال واما لمثلهم فسيأتي انه لا يجوز وتجزي فقوله لادم له مفهومان نقلها لدون ولمثل واما نقلها لما دون واما نقلها لما دون مسافة القصر فقد مر انها في حكم ما في موضع الوجوب لا حرج نعم لا حرج داخل مسألة القصر كلها جائزة. يعني لو افترضنا الانسان يعني هو في تاجور المال متاعه ويريد ان يزكي. لو اخرجها الى نزافة القصر لا يعني الزاوية ولا الى طرابلس ولا الى منطقة اخرى. اه اقل مسافة القصف هذا يعد في نفس المكان لا يعد في تفصيل ادون ولا اشد حاجة لا يشترط ذلك قال او دفعت باجتهاد لغير مستحق في الواقع كغني وذي رق وكافر مع ظنه انه مستحق وتعذر ردها منه لم تجزه فان امكن ردها اخذها او اخذ عوضها منه ان فاتت بغير سماوي او به وغره لا ان لم يغره يعني ما تكفيهشي اذا كان الانسان دفع زكاته بنفسه وبعدين تبين لي ان اعطا الله غير مستحق للزكاة اما انه غير مسلم والا غير فقير ولا كذا وما امكنها لا يمكنه ردها منه وان هذا لا يجوز اذا امكنه يردها منه يجب ان يردها واذا كان ما امكناش وآآ يعني اغره يعني خدعه بتبين له انه ادعى انه فقير ولا كذا وليس كذلك فهذا يجب ان يرد ان يردها منه ولكن اذا لم اه اه يخدعه ولم يغره وآآ اذا وجد ما له وما ضاعش وما استهلكهاش بان ياخذها وايضا واذا كان آآ ضاع يعني اه استهلكه فهل تكفيه او لا تكفيه قال للصحيح انه لا تكفيه ما دام هو لاخر الزكاة بنفسه بخلاف ما اذا كان اعطاها للامام العادل والامام العادل اعطى الزكاة اه لغير مستحقها يعني اخطأ في الاجتهاد فانها تكفي تبرأ ذمته تسليم الامام العادل يبري ذمة صاحب الزكاة. بعد ذلك سواء وقعت في ايدي من يستحقه يعد من لا يستحقها لكن الامام الجائر لا يجوز ان تعطى له الزكاة اذا كان هو يجور في تفرقة وفي قسمتها اه يعني جوره يتعلق باعطاء الغير مستحق زي ما كان ياخدوا في الزكاة ويعطوا منها في جزء بلاد افريقيا في نشر الكتاب الاخضر ومش عارف ايه ويعطونا جزء جماهير الدعوة الاسلامية وهي لا تنفقها في وجهها هذا جائر في صرفها فلا يجوز ان تعطى له وينبغي لصاحبها صاحب الزكاة ان يجحدها ويختفي بها ولا يسلمها اليه فاذا اخذت منه كرها فالظاهر انها تكفيه قال الا الامام يدفعها باجتهاد فتبين له فتبين انه اخذها غير غير مستحق فتجزي لان اجتهاده حكم لا يتعقب وظاهره ولو امكن ردها نعم اذا اعطاها الامام للامام العادل فهذا حتى لو اخطأ فعملوا حكم وحكمه ماض يعني اه ما ما ينبغيش ان ان ينقض فحكم الحاكم لا ينقل الا اذا خالف النصر والاجماع والقياس ولكن اذا كان بني عن الاجتهاد يعني تبين بعد ذلك خطأ الاجتهاد فدمت صاحب الزكاة برأت منها قال والوصي ومقدم القاضي ومقدم القاضي تجزي ان تعذر ردها فاقسام الدافع ثلاثة ربها لا تجزي مطلقا والامام تجزي مطلقا مقدم القاضي والوصي تجزي ان تعذر ردها مقدم القاضي والوصية يعني القاضي يقدم شخص بفوضى بمشية الزكاة. يقول لك خد الزكاة وفرقها عليه صوم مقدم القاضي ولا الوصي اذا كان اه مو يعني ناس بطلعوا زكاة واوصوا بشخص انه يتولاها وهذا الوصي عندها شرعية كتبت له الوصية يعني الحاكم اعطاه لان الوصية انه عندما يكون الانسان يريد ان يتوصى على صغار ولا قاصدين ولا كذا اه لابد ان يكون يعني من قبل القاضي والمحكمة ان مال الايتام عليه وصيف فلان فلان والا مقدم القاضي القاضي قدم عليهم شخص يتولى امرهم مع الوصية ومن قدم القاضي وهنا اذا اخرجوا الزكاة ووقعت في عند غير مستحق فاذا كان امكن ردها ولم يردها لا تجزئ وهذا لم يمكن ردها فتجزئ القاضي والوصي من قبل القاضي ادنى حكم في التفصيل هذا ان امكن الرد لا تجزي ولا يمكن الرد تجزي والحاكم تجزي مطلقا امكن الرد ولا يمكن الرد والمزكي نفسه اذا اخطأ لا تجزئ امكن ارد او لم يمكن قال اوطع ربها بدفعهما لجائر لجائر معروف بالجور معروف بالجور في صرفها وجار بالفعل لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما امكن فان لم يزر بان دفعها لمستحقها اجزأت يعني جائر ليس في تفرقتها. اذا كان مجاهر في تفريقها هذه لا تجزئ لكن رواية جائر في اخذها ياخذ اكثر من مطلوب مطلوب هو الف واخد في الفين واعطى لمستحقها فانها تجزيه او طاعة بقيمة كعروض دفعها عن عين او حرث او ماشية لم تجزئ جواب الشرط في المسائل السبع مسائل الاذكار هذه كلها يتكلموا عليها وقعت في يد غنية ولا يعني قدمها على وقتها ولا اقدم قبل جني الثمار ولا قدم زكاة الدين قبل قبضة ولا كذا المسائل سبعة كلها لا زكى صاحبه بهذه الصورة لم تجزي جواب السبع هو قوله لم تجزيه قال والحاصل في اخراج القيمة ان ان اخرج العين عن الحرث والماشية يجزي مع الكراهة واما اخراج العوض عنهما او عن العين لم يجزئ كاخراج الحرث او الماشية عن العين او الحرث عن الماشية او عكسه فهذه تسع المجزي منها اثنتان تقدم فصلناها الموضوع هذا وان العين عن الحارث والماشي وعن العروض جوزه ابن قاسم واشهد مع الكراهة اما العكس اخراج العروض عن العين والحيوان على العين او الماشي او الزرعة على العين فهذا لا يجزي عندهم وابن وهب وجماعة من العراقيين قالوا اخراج القيمة كله سواء سواء كان عين عن عرضة وعرضة عن عين كله الاصل فيها انه ما ينبغي ان يكون لان الزكاة عبادة ويجب للوقوف عندما ورد فيها لكن لو انسان اه اخرج القيمة وان كان العين عن العرض او العرض عن القيمة خلال القيمة كلها ما ينبغيش ابتداء ولكن لو وقع فانه يجزي عندهم وذكرنا الادلة لكل للفريقين المالكية وغيرهم في اول الدرس الماضي قال لا ان اكره على دفعها او دفع قيمتها لجائر فتجزي فهو راجع للاخيرتين لجائر نعم ان اكره على دفعها او دفع قيمتها لجاء رماية. لجائر او لجائز اه يعني اعطاء القيمة اذا كان كرها فهذا جائز يعني التفصيل اللي ذكر في القيمة هذا ما لم يكون هناك اكراه فاذا كان هناك حاكم جائر وتلبي اخراج القيمة واحد عنده شياه وعنده حرد قال له لا الحاكم قال لي ما عنديش لزوم للحالة توع المشاي اعملها ما عنديش نبي المال نبي الفلوس نبي النقل فاجبره ان ياخذ قيمة نقد فاين تجزيه وتكفيه؟ اذا كان هو ما لقاش يعني آآ طريق ان يفر منا وينكرها او نقلت لمثلهم في الحاجة على مسافة القصر فتجزئ وان كان لا يجوز كما مر نعم او قدمت بك شهر قبل قبل الحول الصواب حذف الكاف اذ لا تجزئ في اكثر من شهر على المعتمد في زكاة عينه بخلاف جواز اه الخلاف في تقديم الزكاة عن وقتها يعني ما لم تكن ماشية وهناك ساعي اذا كان ماشية وهناك سعي فلا يجوز التقديم عن السعي مطلقا لا بيهم ولا بيومين لكن غير الماشية اذا كان في ساعة اذا كان ماشية ما فيهاش سعي ولا ثمار والا نقود يجوز تقديم القليل ما قارب شيء يعطى حكمه تقديم القليل هذا مقداره بنختلفوا فيه من يومين وتلاتة الى الشهر اقصى حاجة شهر اذا كان اكثر من ذلك عندهم لا يجوز. هذا هو عند علماء المالكية وهاديك العلماء الاحناف يجوزون والشافعية يجوزون يجوزونها تقديم السنة والسنتين ولا حنا ادا كان هناك حاجة للتقديم ولا حناف يجوزون التقديم مطلقا من غير حد والاصل في هذا هو حديث علي رضي الله عنه في صدقة العباس انه يعني آآ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم زكاة العام والعامين آآ اقره على ذلك فالشفيع اخدوا توقفوا عند التحديد اللي حدده حديث العباس العام والعامين لا اكثر قالوا والحنفية قاسوا عليه وقالوا كل تقديم جائز ما دام الجائز العام والعميل يعني الجهاز العام والاماني فمعناها اكثر من ذلك ايضا يجوز لا حرج في ذلك لان ليس الغرض اه يعني مفهوم العدد لا مفهوم للعدد بل مهم التقديم دلل الحديث على جواز التقديم باي صورة كان التقديم قليلا ولا طويلا قال في زكاة عين ومنها قوله او قدمت بك شهر في زكاة عين ومنها عرض المدير او دينه المرجو من بيع وماشية لا ساعي لها فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزئ يعني الحرظ قبل الافراك وقبل الطيب ايوه يعتبر ما بقي يعني يجب عليه ان يزكي مرة اخرى. اعزل زكاة اداء حساباته الزكاة هو في شهر رمضان وهو من شهر رجب عمل لي حساباته وازل الزكاة بشهر رجب والماشية اللي يسيء فيها ساعي لا يجوز تقديمها عليها لا يجوز تقديم زكاة الماشية على مجيء السعي ولا تقديم الحرث على الطيب والفراك واذا قدمت لا لا تجزئ لكن ما عدا ذلك التقديم فيه كراهة واذا كان التقديم قليل اليوم واليومين ولا حتى لمدة شهر هذا جائز لان ما قارب الشيء يعطى حكمه قال فان ضاع المقدم على فان ضاع المقدم على فان ضاع المقدم على الحول من عين وماشية تقديما لا يجوز بان قدمت بك شهر او اكثر قبل وصوله لمستحقه بان ضاع من الوكيل او الرسول فعن الباقي يخرج ان كان فيه النصاب والا فلا اذا ضاعت الزكاة لارسلها وقدمها قبل الحول بالتقديم لليلة لا يجوز لي هو اكثر من الشهر وارسلها مع الرسول اصحابها وضاعت من الرسول فانه ينظر الى الباقي بعد ذلك اذا كان وجبت فيه الزكاة يزكيه واذا لم تجب فيه الزكاة لا يزكيه بمعنى ان زكاته مضمونة يعني يضمنها يضمنها لا تجزيه يعني لانه قدمها على وقتها واما في التقديم الجائز كنقلها للاعدم لتصل عند الحول فيكفي ولا يخرج عن الباقي ايوا يعني ان التقديم اذا كان هو مسموح به اليوم ولا يومين ولا الشهر فما دون ولا التقديم اللي هو في المدة هادي اليوم ولا يومين ولا الشهر بحيث توصل الى صحابة في الوقت المناسب وضاعت من يد الرسول واذا كان التقديم في داخل في ضمن الوقت المسموح به فانها تجزيه ولا يجب عليه اخراج بدلها ولكن اذا كان التقديم واجعل الوقت المسموح به قبل الشهر فانها اذا ضاعت يكون ضامنا لا يجب عليه ان يخرج عن الباقي ذكاء نصابا قال وان تلف اه قال واما قوله الاتي بعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول يقول كعزلها وضاعت يعني غير ضامنها كلام مصنف كعزلها فيما لا يضمن يعني كائن عزل الزكاة بعد الحول وضاعت رضي الله عليه هذا اذا قال اذا كان بعد الحول كعزلها وضاعت وكلام متن كعزلها وضاعت قال هل هذا الكلام الذي جاي في قوله تعالى وضاعت هل هو مناقض ومخالف لما قال هني ولا مش مخالف قال لا مش مخالف اللي قالها هني ان هو اعزلها وابعثها قبل وقتها قبل وقتها قبل يعني الوقت الذي تؤدى فيه واذا يجد ذلك وضمن لكن فيما يأتي لما قال عليه انه عزل بعدها يعني وجوبها بعد وقت الوجوب ووجبت الزكاة واعزلها ويريد ان يدفعها ولم يفرط زي ما تقدم لم يفرط وحفظ في المكان اللي هو يحفظ فيه اعماله ومع ذلك ضاعت فانه لا يضمنها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان تلف جزء نصاب بلا تفريط بعد الحول واولى جميعه والحال انه لم يمكن الاداء منه اما لعدم مستحق او لعدم الوصول اليه او لغيبة المال سقطت سقطت الزكاة فان امكن الاداء وفرط ضمن واما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل ومنه ما قبل هذه كعزلها بعد الحول لمستحقها فضاعت او تلفت بلا تفريط ولا امكان اداء سقطت فان وجدها لزمه اخراجها اخراجها فان وجدها لازمه اخراجها هذا الزكاة اذا كان تلفت جزء النصاب وتلف بعد الحول وسواء كان النصاب كل المال كله ولا جزء منا ولا الجزء اللي هو مقدار الزكاة فقط قلت له بعد الحول ويعني لم يمكنه الاداء ما فرطش وكان يعني حريص على ان يخرج الزكاة ولكن يعني بعد ما جه الحول هو يسعى ويريد ان يخرج زكاته والا هو مسافر ولا هو كذا وتلف المال نصاب ولا تلف الزكاة اللي هو خاصة فهذا يعني لا تجب عليه الزكاة تسقط عنه الزكاة لان ما تلف بعد اللي حول واخذ هو الحيض فيه سواء كان نصاب كله ولا يجوز له من الزكاة وكان واخد الحيطة في المال بمعنى انه حافظة في المكان اللي هو يحفظ فيه المال عادة ومش مفرط ولم يفرط في التأخير ساعي في الاخراج وضاعش وان ضاع جزء النصاب فقط جزء الزكاة فقط ولا النصاب ولا النقص على اللي هو ينقص عن فانه لا يزكي بخلاف ما اذا كان هو ضاع قبل الحول اذا كان ضاع قبل الحول يعني كان بقي له شيء فيه زكاة يزكى اذا لم يبقى له شيء يعني ما حرش عليه الحول ما عليه شيء يعني لان الحول لم يحل قال هذه زكاتي واعملها في ظرف واعطيه الظرف هذا يعني ضاع فعليه ان يزكي في رمضان ما لا يلقى في رمضان عليه ان يزكيه وتكون مضمونة لان عزلها كان قبل وقتها لم تجب عليه في ذلك الوقت ومال ضاع وذاك يحاسب عليه ولا يعد يعني آآ يكفيه في الزكاة لانه ما كانش ينبغي ان يفعل ذلك قبل آآ وقت وجوب الزكاة لا ان ضاع اصلها بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط ام لا فرط امر لان ضاع اصلها لا ان ضاع اصلها يعني هو اه عزل الزكاة. دار حساباتك واجل الزكاة في رمضان بعد وجوبها ودارها في ظرف وحطها وبعديه جه حد واخديه فلوسنا كلهم اصل الزكاة مش الظرف اللي فيه الزكاة مالها الاخر هو اللي ضاع فهل يجب عليه تجب عليه اخراج الزكاة ولا ما يجبش قال يجب عليه اخراج لان لي عزل هذا تعين للزكاء وعدك المصيبة اللي حلت به في ذهاب ما له يعني لا تسقط عليه الزكاة اللي هو اعزلها ويريد ان يخرجها ولم يخرجها بعد لان الجزء اللي يريد ان يخرجه سلم ما دام سلم يجب ان يوصله الى مستحقيه لان الزكاة ما دام حل عليه الحوث راتبت رتبت في ذمته وجبت عليه وماله ومقداره موجود فلا يعفيه آآ يعني ضياع المال الآخر لا يعفيه من آآ اداء الزكاة وذمت ما زالت عامرة بها قال ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الاداء فقال وضمن ان اخرها اي الزكاة عن الحول اياما مع التمكن من الاخراج لا يوما او يومين فلا ضمان الا ان يقصر في حفظها اذا كان عزلها وما تأخرش قعد يبحث يعني جاد في الطلب يوم ولا يومين وهي ضاعت فهذا لا يظمنها وتكفيه وتجزيه اكيد اذا كان عزلها في ظرف وتركها وبعدين تهاونوا وانساها في كذا وضاعت فانه يضمن ويجب ان يخرج مرة اخرى وكذلك لو كان هو جاد في اه البحث عن من يستحقها ولكن هو ما كانش واضحها في مكانة لاحد فيما تركها في السيارة ويتركها في على الطاولة ولا قدام ولا كذا وجه واحد يرفعها هذا تفريط يعد ولذلك يجب عليه ان يضمنها في هذه الحالة ايضا قال او ادخل عسره اي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه او منفردا مفرطا في دفعه لمستحقه بان كان يمكنه الاداء قبل ادخاله. او لا اه او لا يمكنه او لا يمكنه وفرط في حفظه فانه يضمن بخلاف ما لو ضاع في الجنين يعني المؤشر اللي هو زكاة الحبوب والثمار لو ضاعت وهي في الجنين يعني يسعى في تفريقها واعطاها لمستحقيها فهذا غير ضامن لكن لو كان هو المعشر الجزء هذا اللي هو وجبت فيه الزكاة العشر ولا نصف العشر قولا من الجنين ومن مكان اللي هو فيه الحصاد والزرع وكذا وجابها في بيته وان كان هو المنغرد تحصينه ليحفظ من السراق وهو جاد في الطلب غير ضامن واذا كان هو ما جابهاش في من اجل التحصين وانما اتى به الى بيته لغرض اخر لا لتحصينه وهلك ولسرق والا هو تهاون مو الجاد في الطلب لمن يعطيه فيكون ضامنا الغرر اذا كان تابع لبيته من اجل تحصينه ووجد في طلب لتفريقه اي لم يعلم احصانه لم يعلم احصانه ادخاله بيته وادعى التحصين فتردد هل هل يصلي لم يعلم؟ نعم. لم يعلم انه ادخله من اجل تحصينه او هو تفريط منا فهناك تردد هل يضمن او لا يضمن؟ هل يصدر المدونة يعني؟ هل يصد نعم اي اي لم يعلم احصانه بادخاله بيته وادعى التحصين فتردد هل يصدق في دعواه ام لا او لا هل يصدق بمعنى ان ما يضمنش وتكفيه ولا لا يصدق ويجب عليه ان يضمن. نعم قال واخذت من تركة الميت على الوجه الاتي في باب الوصية في قوله ثم زكاة اوصى بها الا ان يعترف بحلولها وصيه فمن رأس المال الى اخره واخذت من الممتنع من ادائها كرها في اللي وارد اذا كان تقدموا الكلام هذا اذا وجبت الزكاة والمورث حي فيجب اخراجها على ذمته ومن ماله قبل قسم التركة واذا مات قبل وجوب الزكاة قبل يحزن الزرع ويجلو الثمار واوصى بها فيجب اخراجها وكذلك ويجب اخراجها في هذه الحالة من رأس المال مش من الثلث يعني اذا كان واوصى بها وقال اما خرجت الزكاة ولا عندي ولا عندي زكاء للسنة الماضية يعني ما خرجتهاش عليكم تخرجوها يجب عليهم ان يخرجوها من رأس المال اذا علموا وكذلك لو لم يصبها وعلموا انها مورثهم لا يزكي فيجب عليهم ان يخرجوها من رأس المال ولا تعددين من الديون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله احق ان يقضى لان الورثة لا يجوز له ان يقسم التركة الى بعد اداء الديون لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها هدين ولكن اذا كان هو يعني ما يعلمش انه كان مفرط وآآ يعني آآ يترددوا في هذا الامر ولا غير هذا فانه يعني وهو اوصى اه قالوا اوصي ان تدفعوا عني الزكاة ولم يعلموا انه لم يزكي. فاذا علموا انه لم يزكي وهي تخرج من راس المال واذا لم يعلموا انه لم يزكي ولو شكوا في ذلك وتخرل بعد ذلك من الثلث قال واخذت من الممتنع من ادائها كرها بضم الكاف وفتحها وان بقتال واجزأت نية امام على الصحيح بخلاف ما لو سرق سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية انية الامام واللي اخذ اذا كان ناس امتنعوا عن الزكاة فانها تؤخذ منهم كرها كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه يعني قاتل مانع الزكاة واخذ منهم اخذ منهم كرها ولم يحوجهوا ميلانية بنية الامام تكفي بخلا ما قال لما اذا سرقت الزكاة منه بدون علم منا وهذه لا تكفي لانه الزكاة هنا تحتاج الى نية وكذلك وكذلك لو كان هو تصدق بها وغير ناوي الزكاة وبعدين لما خرجت من يديه قال لها انوي بها الزكاة فلا تفيد نيته بعد ذلك وقولي ايضا بخلاف ما لو سرق المستحق بقدره ايه يعني سرقوه تلقون نووي واجب عليها الف دينار زكاة فسرقوا منها الف يا خاصة نعم بهذا المقدار الزكاة ان يغيب عليه الزكاة وهذا لا تكفيه لانه الاول لعدم النية وبعدين لا يعلم لسرقة ومستحق ولا غير مستحق قال وادب الممتنع ودفعت وجوبا للامام العدل في صرفها واخذها وان كان جائزا في غيرهما ان كانت ماشية ماشية او حرثا يعني دفعت وجوبا في النعم والحرث للامام العادل وبوجوبا وجوازا في غير في العين يعني قال ان كانت ماشية او حرثا بل وان كانت عينا فان طلبها العدل فادعى اخراجها لم يصدق ايوا اذا كان طلبها من الحاكم العادل وقال اني خرجت لا يصدق ولا يجب ان يؤديها اليه وان غر عبد بحرية فدفعت له فظهر رقه فزناية في رقبته ان لم توجد معه على الارجح فيخير سيده بين فدائه واسلامه فيباع فيها وقيل بذمته يتبع بها ان عتق ان عتق يوما ما يعني اذا كان آآ اعطيت لشخص ادعى الحرية وتبين انه رقيق الزكاة للرقيق لا تكفي فجناية في رقبته على سيدهم ان يدفع يغرم الزكاة ليدفعها الفقراء والا يسلم رقبته لصاحب الزكاة ويبيعها صاحب الزكاة وثمنها يدفع فيه يدفع في ايمان الزكاة اخذه وغرر به وغرر بصاحبه وقيل يتبع بها في ذمتي اذا عتق ولا عتق بعد ذلك بعد وقت وهكذا اه توخد منا يعني قيل تكون جناية في رقبته يباع فيها وقيل تبقى في ذمته قال وزكى مسافر ما معه من المال وان لم يكن نصابا وما غاب عنه اذا كان الجميع نصابا فاكثر بشرطين في الغائب اشار لاولهما بقوله ان لم يكن تم مخرج عنه بتوكيل او يأخذها الامام ببلده واشار للثاني بقوله ولا ضرورة عليهم النفقة ونحوها فيما يخرجه ما معه عن الغائب فان اضطر اي احتاج اخر الاخراج لبلده فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما ينفقه والواو في قوله ولا ضرورة للحال اذا كان انسان مسافر وعنده مال في مكان اخر وفك اذا كان هو ما يضرش بيه دفعوا الزكاة في المكان اللي هو فيه وما يفتقرش وما يحتاج وكذا يا با ان يخرجها في سفره يوكل من يخرجها علي ويوكل من يخرجها علي في بلدي ماذا كان هو ما عندناش من يوكي عليها والا هو اذا دفع في المكان اللي هو فيه يؤثر عليه وعلى نفقته وسفره فيجوز له تأخيرها الى ان يرجع الى بلده شيخنا هل في دعاء خاص بدفع الزكاة او في اخذها اي نعم هادي من المندوبات والمستحبات وذكرنا فيما مضى اه يعني ينبغي لمن ياخذ الزكاة سواء كان الامام ولا نائبه والا من اه الناس اللي هما نصبوا انفسهم لاخذ الزكاة والعمال ولا اه ينبغي لما يستلم الزكاة ان يدعو لصاحبها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه احد بصدقته قال اللهم صلي على ال فلان وابن ابي عوفة قال جاءه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى والله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلواتك شكوى لهم والدعاء يعني المزكي بالبركة والخير وتقبل صدقته المغفرة ان يجعلها صدقة مقبولة. هذا مطلوب يعني من الشخص اللي يعني يتولى هذه المسألة لان هذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اه طيب هل يتحرى وقت الفضيلة مثلا او اوقات مباركة الاشهر الحرم او رمضان في اخراج الزكاة لا اوقات الزكاة يجب ان تخرج في وقتها وتقدم ان صاحبها ان صاحبها ضامن اذا خرى ولو واحد يريد ان يؤخر وجبت عن الله وزكاة اه مثلا في ربيع ولا في محرم قال اريد ان اؤخرها الى رجب لانه حرام والى لرمضان ولتكثير الاجر وهذا لا يجوز تأخير الزكاة ولو ضاعت يكون ضامنا لها لانه مفرط في هذه الحالة الكلام اللي تكلم فيه على التفريط السابق هذا كله يدل على ان الزكاة يجب ان تخرج في فورها بدون تأخير يا اخي اليوم واليومين ولا كذا من اجل البحث عن فقير فهذا لا حرج فيه لكن التأخير الطويل اللي فيه تهاون هذا يكون صاحبه ضامن معنى ضامن معنى اثم عليه غرامة يغرم يعني الضمان معناه الغرامة وذلك ما يفعله الناس من كل من يريد ان يوحدوا صدقاتهم واوقات زكاتهم في رمضان ولا في وناس او معينة ولا في عاشوراء هذا غير مشروع وغير ليس له اصل في الشرع والحكمة في هذا ان الفقير لا يحتاج الا مرة واحدة في السنة ليش ما السبب؟ ما الحكمة ان شاعر ربط دكاترة الاوان الحول ان يجب على كل مزكي ان يؤدي الزكاة في رأس حوله ونصح والناس يختلف من شخص لاخر من اجل ان تكون الزكاة يعني موجودة في البلد وهناك ناس يؤدون الزكاة طول شهور السنة والان شهر زكاة بمحرم وتأليف الربيع والتالت في رجب والتالت في رمضان والرابع الى اخره طمعناه في طول اوقات الصلاة هناك صدقة تدور على الفقراء. واريد حاجتهم لكن لما يغيروا الناس احكام الشريعة يقولوا كنا بنطلعه في رمضان الناس يحصلوا على بعض الاموال في رمضان وبعدها يبقوا طول السنة ينتظرون هذا مخالفة مخالف هذا يعني الحكم الشرعي في يعني وقت اداء الزكاة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما انهى الكلام على زكاة الاموال اتبعه بالكلام على زكاة الابدان وهي زكاة الفطر فقال درس فصل يجب وجوبا ثابتا بالسنة ففي الموطأ عن ابن عمر فرض رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير على التقدير بعيد وحمله وحمله وحمل وحمل الفرض على التقدير. وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج عين ها نعم بعيد يعني ها بعيد نعم الحديث ليس هكذا الحديث بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في فجاج مكة وليس في المدينة زكاة الابدان هي سميت زكاة الابدان لانها متعلقة بالشخص نفسه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الحكمة منها اه طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهذا ليش؟ كانت هي زكاة ابدان وتسمى زكاة الفطر نسبة الى الفطرة وهي الخلقة والخلقة معناها البدن الفطرة بمعنى ان الفطر يفطر الله الناس عليها وهو يعني آآ صلاحيتهم لدين الحق وان الناس يعني خلقوا على ان يقبلوا الحق والتوحيد هذا كلام يعني كلام شرع وكلام لغة صحيح فصيح لكن الفطرة ولا الفترة لي نقولو فيها حنا نقولوها عطي الفطرة وعطي الفطرة بمعنى يقصد بها زكاة الابدان وزكاة الفطرة يعني الكلمة بهذا المعنى هي مولدة ليست هي يعني العرفية زي ما نقول احنا نقول الفترة وينه في كتب الفقه؟ يقولوا الفطرة زكاة الفطرة وزكاة الابدان يعني الفطرة والخلقة بمعنى الابدان وزكاة الفطر شرعت في السنة الثانية من الهجرة بالمدينة المنورة وهي فرض كما قال المصنف فرضت بالسنة ثابتة بالسنة هي واجبة وفرض بالسنة لحديث عبدالله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طاعا من تمر وصاعا من شعير او صاعا من شعير صاعا من تمر وصاعا من شعير وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم قول ابن عبد الله ابن عمر فرض هذا يدل على الوجوب ولا يقول احد ان فرضه هنا ليس بمعنى الوجوب وانما هي بمعنى الفرض بمعنى التقدير فرض رسول الله بمعنى قدر قال هذا بعيد يعني يبعده ما الحديث الاخر ايت عبد الله بن عمرو لعله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناد ينادي في فجاج مكة الا ان صدقة الفقه فطر واجبة فكانت واجبة لا تحتمل يعني غير الوجوب وما قاله الشارع ان نقل الحديث بانه بعث منادا ينادي في وجه المدينة ليس هكذا الحديث في فجاج مكة ولعله يعني ذكرت المدينة لانه لاحظوا انها صدقة الفطر فرضت في المدينة في السنة الثانية انا مشاش عندهم ان في جاي مكة كيف ينادي في في مكة ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم تفرضه الزكاة قالوا للصحيح والرواية انه في جاي مكة ويجاب عنها بانه ليس بالضوء ان يكون بعثه عند يعني آآ مشروعية زكاة الفطر في الساعة الثانية وانما بعثه قد يكون في فتح مكة عندما دخلوا مكة عندما فتحوا مكة بعث منادي ينادي علينا الزكاة في الفطر واجبة ولعلها كان ذلك في حاجة الوداع لكن الرواية هكذا الرواية في فجاج مكة ولابد ان يبحث لها عن تأويل صحيح ولا يغير الحديث ويقالها في المدينة لان زكاة الفطر فرضت في المدينة قال صاع اربعة امداد كل مد كل مد رطل وثلث بالبغدادي وقد حرر الصاع فوجد اربع حفنات متوسطة وذلك قدح وذلك قدح الاربعاء ولد اربع حفلات يعني حرروه. نعم. وهذا معروف يعني ما عندهاش مد النبي صلى الله عليه وسلم كان المدة يعني كان يتداول بين الناس في العدل يعني قريبا يعني من خمسين ستين سنة كانت العائلات كثير ما يكون عندها مدة يعني يتوارثوه معير وارتضاه العلماء وارتضاه هو يعني دقيق ولكن اذا كان الانسان ما لقاش لم يجد هذا المد فهو معير به الحفنة ملء اليدين وملء اليدين اليدين مع بعض منهم هكذا لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. وسط هكذا اربع حسنات كل حفنة وضبطت الان بالوزن فيما يتعلق بالقمح اه اتنين كيلو وربع يعني لاربع تمداد تساوي اتنين كيلو ربع من القمح المتوسط فهذا يعني ان الزكاة هي صاع يعني ضع في كل انواعها سواء كان من القمح ولا من الشعير ولا ولا من التمر ولا من غيره ولا من الزبيب لان زكاة الفطر اللي وارد في السنة ان في حي ابي سعيد الخضري في البخاري وفي غيره يعني فرض رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من او من زبيب يعني آآ يعني ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القمع الطعام اللي هو القمح لأن كان عرف المدينة يسمونه القمر يسمونه الطعام وهذا كان معمول به ايضا في طرابلس عندنا يقول لا تشتري الطعام معناها تشتري القمح اه فالطعام يطلق عرف العلقمة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد بن سعيد ذكر القمح اللي هو الطعام وذكر الشعير ذكر هذا التمر وذكر الزبيب وذكر ان اقط او الاقط اما بفتح الهمزة وكسر القاف اقط او كسر الهمزة واسكان قاف القط وهو اه اللبن المجفف وخمسة اشياء الواردة في السنة وقاس عليها العلماء اه اصناف اخرى واوصلها الى تسعة اصناف واضافوا اليها يعني الارز والدرة والدخن يعني الاشياء اللي هي تجب فيها الاصناف تجب فيها الزكاة فوصلت في حكمها في حكم الخاصة اللي ذكرت في الحديث وحتى والارز ايضا هذه الاصناف الاخرى اللي هي بلغت تسع والذرة والدخن وهادي كلها بالقياس فاخراجها يعد من اخراج القيمة ولذلك الناس الذين الان يقول ولا يجوز اخراج القيمة يكفروا الناس يخرجوا في القيمة مش آآ مش يبدلوهم قريب يكفروهم حتى التكفير. امم ويقول طلعوها رز لان في بعض البلاد اللي هم يتبعونها يخرجون الرز الارز لم يرد في الحديث واليونس هو مخراج القيمة شنو عملنا؟ قاعدين في القيمة في القيمة بل بدل ما انت آآ اخرجت القمح اخرجت قيمة آآ خمس دينارات خرجت قيمتها ارز والقيمة هي هي قاعدة موجودة هذا يعني التصلب هكذا في انكار اخراج القيمة يعني مبالغ تصلب مبالغ فيه ولا يعتمد على دليل انا كما قلنا عندما تخرج انت الارز وتخرج اي شيء اخر هذا لم يرد في الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يخرجه سواء كان حديث عبدالله ابن عمر ذكر القمح وش التمر ذكر التمر والشعير ولا حيت بوسعيد الخدري لذكر خمسة اشياء لم يذكر منها الارز فحتى الاخراج الارز هو يعد من القيمة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا