﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.450 --> 00:00:47.300
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدردير رحمه الله

3
00:00:47.300 --> 00:01:11.200
تعالى بفصل زكاة الفطر بسط يجب بالسنة صاع او جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله قال صاع اي اربعة امداد كل مد رطل وثلث بالبغداد وقد حرر الصاع فوجد اربع حفنات متوسطة

4
00:01:11.250 --> 00:01:29.500
وذلك قدح وثلث بالكيل المصري او جزءه ان لم يقدر على الصاع او في عبد مشترك او مبعض عنه اي عن المخرج المستفاد من المعنى لان قوله صاع معناه اخراج صاع

5
00:01:30.200 --> 00:01:51.100
فضل اي الصاع او جزءه في ذلك اليوم عن قوته وقوت عياله اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم من يأتي في قوله. نعم. نعم. نعم  اه ماذا في تصل زكاة الفطر

6
00:01:51.900 --> 00:02:20.300
هذا الذي واجب اخراجه وهو صاع والصاع هو امدح اربعة امداد والمد هو ذكر وانه رطل وثلث وآآ العلماء يعني حققوا المد الذي كانت تدفع به زكاة الفطر فعيروه بانه

7
00:02:20.700 --> 00:02:48.050
يعني ملء الحفنة ملء اليدين مجتمعتين هكذا لا مقبوضتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فكل حفنة هي تساوي مد معناها الصاع هو اربعة امداد والواجب اخراج صاع او جزء منه من المخرج اللي هو الصاع

8
00:02:48.550 --> 00:03:09.550
وذلك في حالتين في حالة ما اذا كان يعني الفقير لا يملك صاعا اذا كان الانسان يملك صاعا يفضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد اذا كان عنده اي شيء يزيد على نفقته يوم العيد تجب عليه زكاة الفطر

9
00:03:09.800 --> 00:03:29.750
واذا كان ما عندهاش الا نفقة الا نفقته فقط عليش عنده شيء فلا تجلب عليه وتسقط عنه واذا كان عنده بعد نفقته ونفقة عياله يجوز من الصاع نصف صاع فيجب عليه اخراجه

10
00:03:29.950 --> 00:03:50.850
فالواجب هو صاع اربعة امداد ولكن في حالتين قد يكتفى منه بالجزر. جزء من المخرج وهو اما لانه لا يملك صاعا كاملا يملك جزء صاع واما لان الذي تخرج عليه للزكاة

11
00:03:50.950 --> 00:04:13.850
وعبد يعني آآ بعضه يعني مبعض بان يجب على بعضه اخراج يعني اللي مالكة اللي مالك منا جزء يجب عليه ان يخرج الجزء اللي خاص بي واللي جزء الجزء الذي لا يخصه

12
00:04:13.950 --> 00:04:30.250
فلا يخرجه عنه فمنع عبد الله تجب عليه زكاة في الجزء الاخر هاتان هما الحالتان اللتان يخرج فيهما جزء الصاع بحالة العاجز وفي حالة ما اذا كان العبد مبعضا نعم

13
00:04:30.850 --> 00:04:53.300
قال فضل عن قوته وقوت عياله اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم يأتي في وهم يأتي في هذا الكلام غير متفق عليه يعني مشى عليه الشارع قال يعني ما دام عنده شيء يزيد عن نفقته يجب عليه ان يخرجه في زكاة الفطر هذا الصاع

14
00:04:53.350 --> 00:05:07.250
حتى ولو خشي ان يجوع في اليوم الثاني كلام غير مسلم وبعض اهل العلم يرد عليه ويقول اذا كان خشي الجوع ونفسه اولى من الغير لا ينبغي لا ينبغي عليه ان يخرج

15
00:05:07.400 --> 00:05:30.850
ما يخشى بفقد الجوع على نفسه  قال وهم من يأتي في قوله وعن كل مسلم يمونه بقرابة او رق او زوجية قال وان قدر يجب اخراجه على نفسه وعلى من يمونه يتولى تموينه

16
00:05:30.900 --> 00:05:51.100
يقال ما نيمون ومون يمون. تموين يعني. نعم. يجب عليه ان يخرج على نفسه وعلى كل من يتولى مؤنته  من قرابة او زوجية او رق بثلاث جهات يعني. نعم. جهة القرابة اللي هي الابوة والبنوة

17
00:05:51.300 --> 00:06:15.350
وهذه جهة اللي تتعلق بالاحكام الشرعية هذه الجهات الثلاث هذا يتعلق بالاحكام الشرعية يعني المختلفة طنط سواء فيما يتعلق محارم ولا يتعلق الولاء ولا يتعلق بالميراث مائتي ثلاث اما قرابة ابوه او بنوا واما زوجية وهي المصاهرة

18
00:06:15.500 --> 00:06:37.600
واما الرقوة وهو الولاء. هذه جهة ثلاثي يجب من خلالها ان يعطي الشخص زكاة الفطر على من يكون فيه قرابة وتجب علينا نفقته بقرابة قرابة وزوجية او رقة اه قال وان قدر عليه بتسلف يرجو القدرة على وفائه

19
00:06:37.650 --> 00:07:01.250
وقيل لا يجب التسلف واخذ منه عدم سقوطها بالدين لانه اذا وجب تسلفها فالدين السابق عليه عليها اولى الا وهو المذهب فليتأمل يعني هذا هو الصحيح بمعنى ان الانسان يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر

20
00:07:01.500 --> 00:07:15.450
لكن عندها شيء زائد على نفقته في ذلك اليوم وهو يوم العيد حتى ولو كان ذلك بتكلف يعيش بتسلف يعني هو ما عندهاش في بيتها مقدار هذا الصاع هو وعليه وعلى اسرته اسرته

21
00:07:15.600 --> 00:07:32.350
ولكن يستطيع ان يتسلف من احد هذا الصاع هو اما زكاة الفطر فاذا كان يقضي على التسلف يجب عليه ان يتسلف ويخرج زكاة الفطر بالتسلق بالدين قالوا هذا يعني يبنى ينبني عليه

22
00:07:32.500 --> 00:07:47.200
ان الدين لا يسقط زكاة الفطر. تقدم في باب الزكاة ان الدين الذي ليس له مقابل اذا كان صاحب المال عليه دين وليس عنده ما يقابل هذا الدين فان الدين يسقط زكاة المال

23
00:07:47.500 --> 00:08:03.150
لكن يؤخذ من كلامي هنا في زكاة الابدان وزكاة الفطر انه اذا كان يقدر يتسلف وما عندهاش يقدر يتسلف فتجب عليه زكاة الفطر معناها ان الدين السابق على الزكاة من باب اولى لا يسقطها

24
00:08:03.200 --> 00:08:14.700
قدمه يتسلف من اجلها ويجب عليه ان يفعل ذلك فمعناها من باب اولى حتى لو كان عليه دين ما دام عندما يخرجه في زكاة الفطر يجب عليه ان يخرجها حتى مع الدين

25
00:08:14.850 --> 00:08:32.900
نعم قالوا هل تجب زكاة الفطر باول ليلة العيد وهو غروب شمس اخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور او بفجره اي فجر اي فجر يوم العيد خلاف ولا يمتد على القولين

26
00:08:35.400 --> 00:08:55.300
يعني ورقة الوجوب اما غروب الشمس ولا يمتد واما طلوع الفجر ولا يمتد بمعنى لا يمتد معناه لما نقوله هي تجب بغروب الشمس معناها من كان موجودا وتجب عليه قبل الغروب يعني لو ولد انسان قبل الغروب

27
00:08:55.750 --> 00:09:10.850
فلما جاء الغروب كانوا موجود يعني حضر السبب يجب عليه لكن لما اذا كان جاء الغروب وجاء وقت الخطاب وحضر السبب وهو غير موجود ومع ذلك ولد فلا تجب عليه

28
00:09:10.950 --> 00:09:27.300
لان خطاب الشارع يعني اه مرتبط بوقت الوجوب ويوجه الخطاب الى الشخص في وقت الوجوب اذا كان فات وقت الوجوب خطاب لا يتعلق اذا كان انسان ولد بعد خروج وقت الظهر

29
00:09:27.400 --> 00:09:46.550
لا يتعلق بوقت الظهر من الزوال الى الغروب كذلك وقت زكاة الفطر هو وقت الغروب. مش بعده. فمعناه اذا كان وقت الغروب موجود معناه وجد السبب ومقتضى وجوبه ويكلف به وتجب عليه. فاذا ولد بعد الغروب

30
00:09:46.800 --> 00:10:01.100
الا تجب عليه هذا معنى انه لا يمتد وكذلك لو قلنا على القول الاخر لا تجب بالفجر وهو ايضا لا يمتد معناها لو ولد انسان قبل الفجر بناء على القول بانها تجب

31
00:10:01.350 --> 00:10:17.850
دخول الفجر يجب عليها تجب عليه الزكاة وبناء على القول انها تجيء بالغروب لا تجب عليه الزكاة واذا ولد بعد الفجر فلا تجب عليه اتفاقا على القول الاول ولا على القول الثاني

32
00:10:19.000 --> 00:10:36.000
قال فمن ولد او اشتري او تزوجت بعد الغروب ومات او بيع او طلقت قبل الفجر لم تجب ولو ولد او اشتري او تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الاول دون الثاني

33
00:10:36.400 --> 00:10:59.000
ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني لا الاول اه ثم بين جنس الصاع بقوله من اغلب القوت بالبلد من معشر وهو القمح والشعير والسلط والذرة والدخن والتمر والزبيب

34
00:10:59.050 --> 00:11:23.000
والارز فهذه ثمانية فمراده معشر خاص او اقطن وهو خصر اللبن المخرج اما اقط واما اقط اذا بكم فتح الهمزة فيكون القاف مكسور اقط واذا كان القاف ساكن يكون بكسر الهمزة اقط

35
00:11:23.400 --> 00:11:44.050
او اقط وهو خصر اللبن المخرج قصر اللبن المخرج نعم خثر اللبن اضافة المصدر لفاعله. نعم. واللبن الخاسر. نعم. وهو خثر اللبن المخرج آآ زبده فالتي تخرج منه تسعة فقط

36
00:11:44.950 --> 00:12:02.500
نعم الاصناف اللي تخرج من زكاة الفطر هي تسعة فقط قال معشر والمراد بالمعشر يعني بعضه يأكل المعاشرات المعاشرة التي تخرج فيها زكاة الحوت يمكن يا عشرين لان يعدوا ماء القطاني السبعة

37
00:12:02.550 --> 00:12:24.350
لكن الذي يخرج منها زكاة الفطر هي القمح والشعير وصورة والدخل والذرة والارز والتمر والزبيب يعني هذه الاشياء يضاف اليها الاقط باي اشياء تسعة هي التي يجب ان نتخرج منها

38
00:12:24.450 --> 00:12:42.100
الزكاة فاذا اقتيتت هذه الاصناف فما كان الناس يقتاتونه اكثر من غيره هو الذي يجب ان تخرب منه الزكاة واذا كان الناس لا يقتاتون شيئا من هذه الاشياء واقتاتوا غيرها

39
00:12:42.150 --> 00:13:02.500
فيجب عليهم ان يخرجوا مما يقتاتونه حتى لو اقتاتوا اللحم فيجب عليهم ان يخرجوا اللحم بالوزن وكذلك الوقتات اي شيء اخر او القطاني وكذا فما يقتات اذا كان هو من هذه الاصناف التسعة فهذه يجب اخراجه يجوز اخراج شيء اخر لا يقتاتونه

40
00:13:02.900 --> 00:13:17.600
لكن اذا كان اقتات شيئا اخر وهو الذي يجب ان يخرج منه حتى ولو كان هذه الاشياء موجودة على الصحيح شيخ الان القمح اه القمح او مشتقاته او القمح نفسه يخرج

41
00:13:19.500 --> 00:13:38.800
القمح ومشتقاته ولكن اه تكلموا في مسألة الدقيق لا تخرجوا بالكيل لان متوفيش طب اختلفوا في اخراج الدقيق المدونة قيل يجزي وقيل يجزي لانك اذا خرجت من الدقيقة اربعة امداد فانك

42
00:13:39.000 --> 00:13:51.850
لا تكون قد اخرجت من القمح اربعة امداد ولا خرجت اقل من ذلك ولا يختلف الدقيق الى انه لا يجزئ لكن لو انسان اخرج بالوزن ربما يكون يعني له وجاء

43
00:13:52.000 --> 00:14:09.000
اخراج السميد بالوزن يعني لا بأس واخراج مشتقات القمح لكن هو الاولى ان الانسان يعني يتجنب ما فيه خلاف بالهجرة وعدم الاجزاء قد ما الاشياء التي متفق عليها انها تجزي

44
00:14:09.450 --> 00:14:22.150
التي وردت في السنة في حديث عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كبر وصاعا من شعيره وفي حديث ابي سعيد الخدري

45
00:14:22.350 --> 00:14:40.550
صاعا من من طعام الطعام ليومرت به القمح زي ما كان هو معروف في بلادها مصلح طعام يطلقونه على القمر طعام من طعام اوصان من شعير او من من طعام او صاعا من شعير

46
00:14:40.600 --> 00:15:01.300
او يصاعا من تمر او من او زبيب وآآ يعني ذكر الطعام والشعير والتمر والزبيب خمسة اشياء لهذه ذكرت في الحديث وغيرها لم يذكر يعني اكثر ما ورد في السنة

47
00:15:01.350 --> 00:15:22.750
الاصناف التي هذه خمسة خمسة اصناف وما بعدها كله قياس عليها وكله اجتهاد ولذلك قلنا الذين يشنعون على من يخرج القيمة اذا دعت الى الحاجة لانه وقال حنفية بعض فقهاء المالكية يجوزون اخراج القيمة اذا دعت اليه حاجة

48
00:15:22.850 --> 00:15:41.350
وكانت فيها مصلحة للفقير هناك من بعض الناس من يشنع على هذا القول تشنيعا شديد ويكاد يكفر حتى الناس ليقوم به وليس فقط يبدعونه وهم في الواقع اذا ارادوا ان يعني نعاملهم بمقتضى

49
00:15:41.450 --> 00:15:55.100
منطقهم فمعناه لما يقولوا لان زكاة الفطر هذه عبادة ويجب الاختصار فيها على ما ورد فما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ليلة الاشياء الخمسة فقط

50
00:15:55.150 --> 00:16:16.600
التي تخرج منها زكاة الفطر ومنحت الارز الذي يخرجونه هذا في الواقع هو اخراج للقيمة. ما يعملوا شيء ما فعلوا شيء يوم الان هل الارز هو نفس الاصناف الخمسة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عبد الله ابو سعيد الخدري وذكر عبد الله ابن عمر لا هذه الاشياء لغير الاشياء الخمسة

51
00:16:16.600 --> 00:16:39.450
كلها في الواقع هي قياسها واخراج لقيمة القمح او قيمة التمر وقيمة الزيو اربعة امداد. بدل ما هي من المنصوص اه اخذت من شيء اخر فاذا اخراج القيمة على الكلام اللي يقولون فيه الذين يقولونه هو هم وقعوا فيه وقعوا فيه. لانه لم لو ارادوا ان يتمسكوا بما

52
00:16:39.450 --> 00:16:56.500
ولد ويقولوا هذه زكاة ولابد الوقوف فيها عن ما كان يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اخراجها غير من غير هذه الاشياء الخمسة  لقد بلغ بعضه الشيخ قرأت في احدهم يتكلم عن امتنة عن وسوسة الشيطان بهذا اللفظ يقول

53
00:16:56.550 --> 00:17:14.600
ومن وسوسة الشيطان اخراج زكاة الفطر آآ بالقيمة بهذا اللفظ نعم الكلام يعني غايب عليهم البوصلة الحقيقة يتكلموا في كلامه يدخلوا في البدع في اشياء لا علاقة لها بالبدع ما يفعلونه وما يقولون هو البدع بعينها

54
00:17:15.450 --> 00:17:45.700
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واشار بقوله غير على سن الرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة المتقدمة

55
00:17:47.600 --> 00:18:01.850
العريس هذا نوع من القمح يعني نوع من قمح يعني مسلوقة وهكذا ليس له قشر وهو موجود في بلاد اليمن هذا اضافه ابن حبيب على هذه الاصنام في اتصال اه

56
00:18:01.950 --> 00:18:21.000
الا ان يقتات غيره غير ما ذكر من المعشر والاقط فيدخل فيه العلس وغيره من لحم ولبن وفول وحمص وغيرها فيخرج مما غلب ان تعدد او مما اتحد ان لم يوجد شيء من التسعة

57
00:18:22.850 --> 00:18:41.250
والا تعين الاخراج منه فيكلف الاتيان به متى وجدت التسعة او بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من ايها شاء. اخير عفوا. خير خير في الاخراج من ايها شاء

58
00:18:41.550 --> 00:19:06.100
ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد اذا كانت هي موجودة يخير في آآ واحد منها واذا هو وذكر يعني قولين قول انه ما يجوز في الاخراج من غير هذه التسعة

59
00:19:06.300 --> 00:19:22.350
ما دامت موجودة ما دام هاي واحد من الاشياء تسعة موجود او هي موجودة اه فلابد من الإخراج منها حتى ولو اقتيت غيرها لو اقتيت غيره وهي موجودة يخير في اخراج اي منها

60
00:19:22.750 --> 00:19:42.900
يعني موضوع انها موجودة الاصناف تسعة كلها لكنها لا تقتد ويقتات غيرها القول هذا الاول بل يجب ان يخرج منها ويخير اي واحد منها ومع انه يقتات غيرها ولكن القول الاخر اللي هو رجحة وقال هو المعتمد

61
00:19:43.250 --> 00:20:04.800
انه قال ما دام يقتات غيرها فانه يجب الاخراج مما يقتاته حتى ولو كانت هي موجودة قال وان وجدت او بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه وتبعه الجماعة

62
00:20:04.900 --> 00:20:22.450
ورده بعض المحققين بان ظاهر النصوص كالمصنف ان كالمصنف انه ما تقتيت غير التسعة اخرج من مقتيت ولو وجدت التسعة او بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه

63
00:20:22.550 --> 00:20:45.000
والصواب انه يخرج او يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم نحوي اللحم ومن غيره مما يعني لا ينضبط فيه الكيل زي ما قلنا الدقيقة اللي ما ينضبطش فيه الكيل. وكذلك السميد ما ينضبطش فيه الكيل

64
00:20:45.250 --> 00:21:06.750
انا حبوب لما تطحن يزداد يعني تتكاتر جزئياتها تنقسم وتتجزأ فتكثر فيبقى الاربعة امداد من القمح يمكن تعمل اربعة امداد ونص او خمسة امداد من الدقيق اه غير منضبطة بالكي

65
00:21:07.050 --> 00:21:23.650
وذلك يجب اخراج لمن اراد ان يخرج يخرج بالوزن من السبيد او غيره لا يخرج بالكيد نعم قال ويجب الاخراج عن كل مسلم يمونه من ما له مونا اذا احتمل مؤنته وقام بكفايته

66
00:21:23.700 --> 00:21:55.500
اي تلزمه نفقته بقرابة متعلق بيمونه والباء سببية كالاولاد الذكور للبلوغ والاناث للدخول او الدعاء له بشرطه والوالدين الفقيرين او او ايش؟ او او الدعاء للدخول او الدعاء له للدخول او الدعاء له بشرطه. لعل هذا

67
00:21:57.800 --> 00:22:14.150
آآ الدعاء للدخول يعني من بعد الزوجة المدخول بها او دعيت للدخول ويعني امتنعت. نعم. او يعني ما دام دعيت للدخول تعتبر في حكم المدخول بها تجب زكاة الفطر يعني بسبب القرابة

68
00:22:14.300 --> 00:22:32.000
ويلهبوه البنوة الوالدان اذا كانوا فقراء يجب اخراج زكاة الفطر على ابنائهم لكن اذا كان غير فقير لا تجب الابو البنوة الوجوب يعني مبني مقيد بالفقر لا مطلقا بخلاف الزوجية

69
00:22:32.650 --> 00:22:47.950
زوجها يجي باخراج اه الزوجة يجب على زوجها اخراج زكاة فطر حتى ولو كانت غنية النفقة واجبة عليه وكذلك فطرة الفطرة واجبة عليه حتى وان كانت غنية بخلاف الاب والابن

70
00:22:48.100 --> 00:23:04.450
فتجب زكاة الاب على الابناء اذا كان الاب فقير اما اذا كان غي فلا يجب عليهم وكذلك العكس نعم او زوجية هذا اذا كانت له بل وان كانت لاب اما او غيرها

71
00:23:04.900 --> 00:23:28.850
والمراد المدخول بها ولو مطلقة رجعيا او من دعي للدخول بها بمطلق الرجية تجب نفقاتها. لانها في حكم الزوجة يعمل مطلقة رجعيا تماما الا ان ولا تجوز الخلوة بهذا من غير نية ترجيحها

72
00:23:29.050 --> 00:23:47.400
هذا يوم فقط لتختلف عنا مطلقا على الزوجات لكن فيما عدا ذلك من الاحكام هي في حكم الزوجة تجب لها نفقة ويجب لها زكاة الفطر يعني حكمه حكم الزوجة اه بخلاف المطلقة باين

73
00:23:47.500 --> 00:24:02.750
مطلع قبائل لا تجب لها نفقة ولا تجب يعني لا تجب لا نفقة الا اذا كانت حاملا ولا تجب زكاة الفطر لها هذه الاشياء اللي المسائل اللي نذكرها يعني الابو والبنوة

74
00:24:02.850 --> 00:24:23.250
والزوجية اذا كان ولو كانت مطلقة طلاقا رجعية  وخادمها اي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة كذلك ذكر هو يعني الزوجية للشخص نفسه ولا لمن يلزمك نفقات متل زوجة الاب

75
00:24:23.600 --> 00:24:39.600
وهي كمان الاب يعني تجبنا نفقاته وتجب زكاته على ابنه كذلك يجب على الابن اخراج زكاة الفطر عن زوجة ابيه كما اخرج عن امه يخرجها عن زوجة ابيه وكذلك على الخادم اذا كان المحتاج

76
00:24:39.850 --> 00:24:54.650
زوجة الزوجة لخادم زوجته محتاجة لخادم ولا زوجة ابيه محتاج لخادم ويجب عليه ان يخشى عن زكاة الفطر لكن بشرط ان يكون الخادم رقيقا بان يكون يعني حرة فاذا كان حرا

77
00:24:54.950 --> 00:25:16.500
تجب نفقته ولا تجب زكاة فطره  وخادمها اي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة او زوجية له او لابيه ان كان خادم الزوجة او احد الوالدين رقيقا لا باجرة وان لزمت وان لزمه نفقته

78
00:25:18.600 --> 00:25:33.650
لا بيجرى اذا كان هو يخدم في يخدم في زوجة ابيه باجرة تخدم في زوجة ابيه باجرة ويخدم في ابيه في ابيه باجرة له الاجرة وله النفقة وله الطعام ولكن زكاة الفطر

79
00:25:33.750 --> 00:25:54.000
لا تجب آآ على الابن وانما تجب على الخادم نفسه قال وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه او يمونه المزكي بالتزام او باجرة كمن جعل اجرته

80
00:25:54.100 --> 00:26:23.100
طعامه او او بحمل كمطلقة دائن حامل وهذه الثلاثة خارجة من كلام المصنف لانه حصر الاسباب في ثلاثة القرابة والزوجية والرقة الاسباب عصر الاسباب من اسباب النفقة لاسباب زكاة الفطر. يعني الكلام كأنه يعني في

81
00:26:23.250 --> 00:26:44.800
يكون واضح يعني هو آآ قال اسباب النفقة ثلاثة اللي هي القرابة والزوجية والرقة وبناء عليه ما يكون سببا للنفقة يكون سببا لزكاة الفطر هذا واضح الى حد هنا. نعم. ومع ذلك ذكر ثلاث مسائل

82
00:26:45.000 --> 00:27:04.300
يجب فيهم النفقة ولا تجب فيهم يعني زكاة الفطر منهم الخادم اذا كان لم يكن مملوكا خادم زوجته على خادم زوجة ابيه اذا لم يكن مملوكا تجب نفقته عليه. ولكن لا يجب عليه اخراج زكاة فطره. هذه مسألة

83
00:27:04.450 --> 00:27:19.000
فيها يعني مسلا تجب فيها الزكاة من مسائل تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها المساجد تجب فيها النفقة. النفقة ولا تجب فيها زيك هذا الفطر المسألة التانية اما اذا كان واحد التزم لشخص يعني النفقة عليه

84
00:27:19.150 --> 00:27:35.200
او يخدم فيه يعني ببطنه زي ما يقولوا يعني يخدم كذا والاكل علي والنفقة علي هذا ايضا لا يجب عليه ان اه يخرج عنه زكاة الفطر المسألة الثالثة مسألة الحامل

85
00:27:35.400 --> 00:27:51.500
المطلقة طلاقا بينا قلنا لا تجب نفقتها لكن اذا كانت حامل تجب نفقتها مطلقا لا تجد نفقتها الا اذا كانت حامل واذا كانت حامل تجبد عليها تجب نفقتها. لكن هل تجب

86
00:27:51.550 --> 00:28:13.950
زكاة الفطر على على الزوج؟ قال لا قام لذا كانت باين تجد نفقتها ولا تجب ولا يجتجب زكاة فطرها فهذه ثلاث مسائل يعني خارجة عن كلام المؤلف اللي الاسباب في ثلاثة من اسباب النفق وليس وليست اسباب زكاة الفطر

87
00:28:14.450 --> 00:28:36.950
نعم قال اورق خرج رقيق رقيقه لانه لا يمونه لان نفقتهم على سيدهم ولا تجب على سيدهم الرقيق ايضا يعني اذا كان رقيق عنده رقيق هذا حتى هو ما يعتجبش زكاة الفطر على رقيق الرقيق

88
00:28:37.200 --> 00:28:55.000
لان اه الرقيق المالك هادا ماعندهاش استقرار عمي كي بدينا سيدة يستطيع ان تنزع منا مادام ما عندهاش استقرار عليه معنى ما تعجبكش ما تجيبش عليه نفقته ولا يجب على زكاة فطره

89
00:28:55.450 --> 00:29:13.250
ولا تجب زكاته لا على سيدي الاعلى ولا على سيده الادنى نعم قال ولو كان رقيقه مكاتبا لانه رقيق ما بقي عليه درهم وهو وان كانت نفقته على نفسه الا انه بالكتابة

90
00:29:13.300 --> 00:29:35.400
يقدر ان السيدة ترك له شيئا يقدر ان السيد ترك له شيئا في نظير نفقته هذا المكاتب قال لك تجب حتى ونفقاته على سيدي اشكال قال انتم النفقة الزكاة زكاة الفطر قلت هي مربوطة مرتبطة بالنفقة

91
00:29:35.550 --> 00:29:56.800
بتجب عليك نفقته تجب عليه تجب عليك زكاة فطره والمكاتب هذا معاش وجبت نفقته على سيدة بوجودنا صار يعمل في يدفع في اجزاء الكتابة واصبحت نفقته على نفسه ولذلك كيف تقولوا زكاة الفطر على سيدي ونفقته على نفسي

92
00:29:57.250 --> 00:30:10.100
قال لا في الواقع هي على نفسي على في الواقع هي ليست على نفسي وانما هي على سيدي البدعي انه لما السيدة يكاتبه يقول له انت بتدفع لي في الشهر مثلا مئة

93
00:30:10.350 --> 00:30:29.200
هذا لاحظ فيه في هذه المئة جزء من هذه النفقة يعني بدل ما احسبها لك بدل ما نبي نعطي النفقة  بدل ما كانت بتعطي مية وعشرة اعطي مية فقط واتركت لك عشا من اجل النفقة اللي انت بتنفقها على نفسك

94
00:30:29.350 --> 00:30:45.100
ففي الواقع يعني النفقة هي يدفع فيها الزوج. وان كان لا يدفع فيها مباشرة لكن هي ملاحظة في آآ وضع الاجزاء والاقساط اللي فرضها المكاتب لانه لما يوضعوها بيوضعوا كل الاعتبارات

95
00:30:45.200 --> 00:31:02.350
منها بيقول هاي منين بننفق على نفسي يقول له سيدة انت المفروض بتدفع لي مية وعشرين او تدفع لي مية فقط قد نفخ في الواقع هي على السيد وذلك ما خرجش على القاعدة ان كل ما تجب نفقة يجب اخلاء زكاة فطره. لان نفقة المكاتب في الواقع هي على سيده

96
00:31:02.700 --> 00:31:27.100
قال ولو كان ابقا رجي عوده ومغصوبا كذلك والا لم تلزمه ولكن يؤمن انه يتحصلوا عليه يجب يخرج عليه زكاة الفطر وكان المغصوب يجب عليه ان ان يدفع لي زكاة فرض لانه يأمل انه يرجع اليه

97
00:31:28.500 --> 00:31:52.000
قال ولو رقيقا مبيعا بمواضعة او خيار فجاء وقت الزكاة قبل رؤيتي الذم ومضى زمن الخيام رؤية الدم قبل رؤية الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على البائع. لان نفقتهما عليه

98
00:31:54.200 --> 00:32:10.500
وذلك يعني الامل مواضعة ولي في مدة الخيار والرقيق اللي في مدة الخيار يعني باع امة ولا ما لما تباع عادة يعني صاحبها لا لا يشتريها اذا كانت هي حامل

99
00:32:10.900 --> 00:32:29.650
لان هذا عيب يعده عيبا كيف يتقوا ذلك البيع والشارك في تجنبوه يضعها يسمى مواضعة يضعها المواضعة بحيث يضعها عند مين تبقى في امرها اذا كان هي حاضت انا مانيش حامل يتم البيع

100
00:32:29.850 --> 00:32:46.600
واذا كان هي ما حاضتش تبين انها حامل فيرد البيع الامة في مدة المواضعة قبل تحيد او اذا صادف وجود اه او جاء اه عيد الفطر وازا كاد الفطر على البائع لانها ما زالت على ملكه

101
00:32:46.750 --> 00:33:02.850
نعم. وكذلك اذا كان باع رقيق على الخيار اعطى خيار للمشتري يختاره يشوف هل هو يعني شيطان والا صادق والا طيب ولا كذا ولا مصلي ولا الى اخره في هذه الحالة وقت الخيار

102
00:33:02.900 --> 00:33:23.450
اذا جاء عيد الفطر فزكاته ايضا على الباء لا على المشتري نعم ومقدما بالفتح فزكاته على سيده المخدر بالكسر امين مقدم يعني واحد بيخدم اه خدم الرقيق متاعه لشخص اخر

103
00:33:24.100 --> 00:33:51.150
ايضا او زكاته على سيدي ايه الا ان يرجع بعد نعم اعد اعيدوا مقدم. ومقدما بالفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر الا ان يرجع بعد الاخدام لحرية كأن يقول له اختمتك فلانا مد مدة كذا وبعدها فانت حر

104
00:33:51.200 --> 00:34:16.600
فعلى مقدمه بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة او قصرت يعني الخادم هذا الخادم اذا كان هو رقيق سيدي واعطاني شخص يلا يا فلان يخدمك والمقدم اللي هو الخادم هذا

105
00:34:16.950 --> 00:34:34.850
على من زكاة فطري؟ قال زكاة فتي على سيدي المقدم ليخدمه طيب قال الا اذا كان هذا الخادم قال له سيدة اخدم فلان عشر سنين ولا سنة ولا اتنين وبعدين تكون انت حر

106
00:34:35.450 --> 00:34:53.150
اذا كان قال لي هذا الكلام ونفق زكاة فطره تكون على نفسه عليه على الخادم نفسه واللي يتحملها ونفخ تولي يتحملها لان عندها ثمن مقابلها وهو حريته فيما بعد بس ايش قال ثاني

107
00:34:53.350 --> 00:35:17.950
قال اه كنفقة نعم فعلى مقدم مقدمه بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة او قصرت المقدم اللي هو الخادم نفسه يعني. نعم. فزكاته فزكاته فزكاته عليه على مقدمه اللي هو الخادم نفسه. نعم

108
00:35:18.550 --> 00:35:42.350
آآ زكاة كنفقة طالت مدة الخدمة او قصرت مم وظاهره انه لو كان نعم المهم هي الزكاة على المقدمة على الخادمة بالفتح قال نعم وظاهره انه لو كان مرجعه لشخص انها تكون على المخدم بالكسر

109
00:35:42.550 --> 00:36:02.800
والمعتمد انها على من مرجعها له كنفقته ان قبل اه ادي صورة اخرى قال للخال العامل المتاع قال له اني بخدمه اخدم فلان مدة وبعدين تكون انت مرجعك الى فلان شخص اخر

110
00:36:03.250 --> 00:36:31.650
في هذه الحالة زكاة الفطر متاعه والنفخة متاعها تكون على الشخص اللي مرجعة اليه على المعتمد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

111
00:36:32.500 --> 00:36:50.050
والعبد المشترك والمبعض بقدر الملك فيهما ولا شيء على العبد في الثانية وبعد المشترك كل واحد يعطي من زكاة الفطر بقدر ما يملك شيء واحد يملك النصف واحد يملك الربع واحد يملك الثلث

112
00:36:50.300 --> 00:37:06.750
والواحد يعطي من زكاة الفطر بقدر ما يملك هذا في المشترك وفي المباعد اللواء بعضه اللي هو مملوك على سيده ان يعطي مقدار هذا البعض والجزء الاخر اللي هو آآ العبد اللي قاعد بيه آآ عبد

113
00:37:06.950 --> 00:37:23.700
آآ ما فيش زكاة ما يملكها احد يعني نعم ولا شيء على العبد في الثانية والعبد المشترى شراء فاسدا زكاته على مشتريه ان قبض ان قبضه لان ظمانه منه حينئذ

114
00:37:27.850 --> 00:37:55.550
والمشترى فاسدا على مشتريه انا الشارع حيث قبضه نحتاج الى اعادة تقرير هذه المسألة المشترى شراء فاسدا يعني هنا يتكلم عن مسألة الضمان اذا كان العقد عقد البيع صحيح اذا كان عقد البيع صحيحا

115
00:37:55.800 --> 00:38:18.650
فان ضمان المبيع ينتقل على المشتري بمجرد العقد لان العقد الصحيح يفيد الملكية الكاملة وما دامت ملكية مبيعا للمشتري فضمانه عليه ويدلني ذلك حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح

116
00:38:18.800 --> 00:38:49.950
ما ادركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع وهذا خلاف لجمهور اهل العلم خلاف للشافعية والحنفية والحنابلة يقولون ان ضمان المبيع في العقد الصحيح يبقى على البائع حتى يقبضه المشتري. فاذا هلك من غير تفريط منه فضمانه على البائع عندهم

117
00:38:50.050 --> 00:39:18.600
وعند المالكية على المشتري لما ذكرنا. هذا في العقد الصحيح اما في العقد الفاسد فان الضمان آآ ينتقل على المبتاع بالقبض لان العقد الفاسد لا يفيد ملكية ولذلك لا يكون الضمان عليه عند المالكية على المبتاع وعلى المشتري بمجرد العقد حتى ينضم اليه القبض

118
00:39:19.650 --> 00:39:42.050
وغير المالكية جعلوا الضمان بالبيع الصحيح على البائع وبالفاس والضمان يتعلق بالقبض اذا قبض المشتري المبيع ينتقي الضمان عليه سواء كان العقد صحيحا عند مو فاسدا ودليلهم على ذلك في العقد الصحيح

119
00:39:42.200 --> 00:40:01.700
لان البايع لا يجوز له ربح ما لم يضمن ما دام الربح له فالضمان عليه لانه اربح في البيع ما ضمان عليه هذه هي القاعدة في الضمان آآ يعني السلعة اذا يعني فسدت في العقد الصحيح او الفاسد

120
00:40:01.900 --> 00:40:23.300
والمختصر هنا يتكلم على بيع العبيد المشترى فاسدا العبد الى اشتراه مشتريه شراء فاسدا فمن المنفعة المبتاع يعني زكاة الفطر على المشتري. حيث قبضه وندب اخراجها بعد الفجر قبل الصلاة

121
00:40:23.300 --> 00:40:41.000
اه وندب اخراجها من قوته الاحسن من قوت اهل البلد او من اغلب قوتهم هذا الافضل في اخراجها ان تكون بعد الفجر وقبل خروجه الى صلاة العيد هذا هو الوقت المستحب لاخراجها

122
00:40:41.750 --> 00:41:01.050
ويندب ايضا من مندوباتها ان يخرجنا من احسن القوت يعني لكنها شي ياكلوا في شيء يعني في شيئين احدهما ارفع واغلى واحسن وافضل فالمستحب المدوب ان يخرجها من الافضل. اذا كان سيكون

123
00:41:01.200 --> 00:41:20.750
القمح والشعير فالافضل ان يخرجها من القمح وكان اعلى ثمن واغلى والناس يرغبون اكثر هذا هو الافضل في ان يخرج منه وندب غربلة القمح وغيره الا الغلف فيجب غربلته ان زاد الغلث على الثلث

124
00:41:21.350 --> 00:41:40.500
وقيل بل ولو كان ثلث او ما او ما قاربه بيسير وهو الاظهر يعني الغلط اذا كان القمح او الشعير في غلط في تبن وفي عود وفي يعني قسى وفيه اشياء كثيرة

125
00:41:40.850 --> 00:41:58.350
اذا بلغت يعني اذا زادت على الثلث لما شاء عليه المصنف الاول قال اذا زادت على الثلث يجب ان يغربل اذا كان الثلث فاقل معنى يستحب الغربلة تصفيته واللي ماشي عليه المصنف معناه

126
00:41:58.550 --> 00:42:16.000
ان ثلث يعد من القليل واذا كان الثلث ما يجيبش غربلته هذا معناه الثلث من القليل فما زاد عن الثلث والكثير ولا ما المالكية عندهم في هذا الكلام يعني ويقولون

127
00:42:16.400 --> 00:42:42.050
من التتبع القاعدة في المذهب المالكي ان اكثر يعني المسائل فيه فيما يتعلق بالثلث هل هو من الكثير يعني اكثر تتبع المشاهد الثلث يعد من القليل وآآ في مسائل اقل منها هي التي يعد فيها

128
00:42:42.150 --> 00:43:04.850
الثلث مال الكثير نعم. فمثلا اه يعني في الوصية الثلث من القليل. معناها بمقدار الثلث ينفذ ومات في اذن الاضحية اذا كانت هي مقطوعة ولا مشقوقة ولا كذا الثلث من القليل

129
00:43:05.250 --> 00:43:29.750
واذا كان مشقوق الثلث فتصح اضحية اذا زاد عن الثلث يعني في المزرعة الثلث هو الكثير مثلا في اه الدية يعني ديت المرة المرة المرة تعاقل يعني الرجل الى ثلث الدية

130
00:43:30.200 --> 00:43:46.300
اه هنا عندو مال كثير يعني المرة يعاقب الرجل تاخد في الاطراف يعني وفي الجراح تاخد مثل الرجل لو كان مثلا اه واحد قطع اصبعه امرأة يدفع عشرة من الابل زي الرجل

131
00:43:46.550 --> 00:44:08.300
آآ قطاع اصبعين يدفع عشرين يا رجل ثلاثين اقطع ثلاثة يدفع ثلاثين زي الرجل واذا قطع اربعة وانا ابلغت ثلث ثلث الدية فيدفع نصف دية الرجل بعد ذلك وهي اه العشرون

132
00:44:08.900 --> 00:44:28.950
وهذه المسألة زي ما يعني موجودة في الموطأ وفي كتب الفقه ان اه ربيع بن عبدالرحمن سأل سعيد بن المسيب عنها وذكر هذه المسائل كلها الصور اللي ذكرناها ولما قال له فاذا قطع منها اربعة قال عشرين

133
00:44:29.000 --> 00:44:54.800
قال له كيف اذا عظم جرحها واشتد امرها؟ يعني تقل ديتها وقال له سعيد المسيب اعراقي انت قال له لا بله يعني  عالم يستثبت او متعلم وقال له سعيد انها السنة وهي السنة

134
00:44:55.250 --> 00:45:18.950
اه هذا الثلث هنا عده المالكية في باب الكثير وكذلك في مسألة الدية التي تتحملها العاقلة يعني لا تتحمل مادية الا ما بلغ الثلث فاذا بلغت ثلث الحملة الاخرة وهكذا هناك مسائل يعدونها من الثلث يعدونها من الثلث اما القليل مثلا الوصية

135
00:45:19.050 --> 00:45:34.950
مثلا لو المريض لو المريض يعني تنازل وفي مرض تنازع الثلث فانه يمضي تنازل لحد في مرضه على الثلث قال له اعطيت من مالي قلت لفلان مش وصية نزلها زي الهبة يعني

136
00:45:35.000 --> 00:45:50.850
مسموح بها في قضية الثلث واذا عدوا الثلث ايضا هي من القليل وهكذا يعني مسائل بعض الثلث فيما يقال وبعضها الثلث في مال كثير من الكثير. نعم قال وندب دفعها لزوال اي لاجل زوال فقر ورق يومه

137
00:45:51.000 --> 00:46:09.550
ظرف لزوال ظرف لزوال اي ندب لمن زال فقره او رقه يوم الفطر ان يخرجها عن نفسه ويجب على سيد العبد اخراجها عنه لان السيد يجب اخراج انه كان عبد في وقت الوجوب

138
00:46:10.100 --> 00:46:29.000
لكن لما واتحرر بعد بعد وقت الوجوب مطلوب منا على وجه السنية والندب ان يخرج عن نفسه ما في وقت ما كان هو رقيق فاخراجها يجب على سيدي نعم وندب دفعها للامام العدل ليفرقها وظاهر المدونة الوجوب

139
00:46:31.700 --> 00:46:54.050
يعني يجب ان يعطوها الى الامام العدل اذا كان عدل يعني يجب ان تعطى الاول يفرقها بحيث هو ليرى المصلحة وتوزيعها في الاماكن المناسبة لها وندب عدم زيادة على الصاع بل تكره الزيادة عليه. لانه تحديد من الشارع. فالزيادة عليه بدعة مكروهة

140
00:46:54.050 --> 00:47:13.650
كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين. وهذا ان تحققت الزيادة. واما مع الشك فلا اه لاحظ التعبير بدعة مكروهة شوف الفقهاء كيف يعني يصنفوا الكلام ويضعوه في موضعه وينزلوا كل حاجة منزلتها

141
00:47:13.900 --> 00:47:35.500
لا تجد ذا مندا عند الناس الذين يدعون الان محاربة البدعة من يرى ان هناك بدع مكروهة ولا البدعة يا اما كفرية واما من الكبائر واما كذا ويكون الدليل عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة

142
00:47:36.100 --> 00:47:52.850
لا يفرقون هناك بدع هذا الكلام يذكره لذاك يا ترى الان المؤلف يرجح الكلام الصحيح ذكر ابن عبد السام وغيره ان البدع اللي هي ضلالة وهي محرمة هي البدعة مع الاحداث في الدين الزيادة في الدين

143
00:47:53.200 --> 00:48:14.000
والشيء المحدث الذي ليس له اصل في الشرع لا ليس له لا دليل جزئي ولا دليل كلي ليس لكن اذا كان المسألة ليست هي من العبادات وليست هي من الاعتقادات وانما هي من العادات الجاري بها الناس. فهذه ينظر فيها ان كانت فيها مصلحة واحسان

144
00:48:14.000 --> 00:48:32.750
ومصلحة للمسلمين ومراعاة يعني ما يحتاجون فكيف يعني تصنف ان ضمن البدع الضلالة مش حتى بدعة مكروهة. بدع الضرايب يقول هذه بدعة ضلالة يعني من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:48:32.900 --> 00:48:46.400
بين في احاديث صحيحة كثيرة بان نعيش كل احداث وبدع بل قال احيانا لمن احدث شيء قال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجره واجر من عمل بها الى يوم القيامة

146
00:48:46.500 --> 00:49:08.150
في المعنى صرنا سنة حسنة معنى احدث احدث شيء حسن معناه بدعة هذا لان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يضرب بعضها بعضا تبقى متناقضة هذا يدل على ان كل بدعة ضلالة ما كانت احداث في الدين. زي ما ذكر يعني قال لك ادفع اربع امداد تدفع اكثر. قال لك قل ثلاثة

147
00:49:08.150 --> 00:49:27.200
تلاتين مرة بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله انت تقول اكثر يقول هذا احسن قال لك صلاة الضهر اربعة ديرها انت خمسة هذه البدعة الضلالة التي لا خلاف فيها اما يعني شيء فيه مصلحة للمسلمين ونافع ليهم وتسميه انت بدعة وتقول ضلالة وليس حتى من المكروهات بل هو من الكبائر

148
00:49:27.250 --> 00:49:37.250
هذا خروج عن فهم الشريعة ولا يقول هذا الا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يذكر في احاديث كثيرة. يذكر ان ليس كل احداث ليس كل احداث هو بدعة

149
00:49:37.250 --> 00:49:55.200
ما سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها بل له اجرها واجر من عملها هذه بدعة مطلوبة هذا احداث مطلوب عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على التراويح وقال نعمة نعمة البدعة سماها بدعة وقال هي نعمة وهذا يعني يبين لك ان المثل البدعة اللي هي

150
00:49:55.200 --> 00:50:12.050
ممنوعة هي البيعة اللي فيها احداث وفيها زيادة وليس فيها مراعاة لمصلحة المسلمين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا المصحف بعد يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الاحاديث ولم تكن تجمع ولا تكتب هل هذه كلها احداثات

151
00:50:12.050 --> 00:50:32.050
وهذا كلام يعني يعني كلام فاسد وكلام يضلل به الناس ويضل به عباد الله ويحذرهم من شيء ليس فيه تحذير ويضيقون عليهم يشقون عليهم بل القرآن يقول في كتاب الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن القرآن نفسه ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين

152
00:50:32.050 --> 00:50:52.050
يعني هو القرآن سماه الله عز وجل شيء محدث يعني اتى جديد وهو ما كانش موجود عندهم وهو القرآن نفسه وهو اصل الشريعة واصل الدين فالكلام اللي بيقولوا فيه كلام لا اثار تعليم العلم وذاك الصحيح وما يعني ما قسم به آآ ابن عبد السلام البدعة الى خمسة اقسام

153
00:50:52.050 --> 00:51:10.150
قد تكون يعني من الكبائر وقد تكون يعني يعني واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون الى اخره بارك الله فيكم شيخنا انتهى الوقت  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

154
00:51:11.200 --> 00:51:36.100
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا