مخصوص بيه زي صوم اخر يكون في ذلك الوقت في رمضان يكون باطلا وذاك ولذلك كان واجب عليه ان يقضي الكفارة ويجب رمضان الماضي وكذلك لم يجزي عن رمضان الحاضر لعدم النية علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي لزومه اي للصوم للمالكي بحكم المخالف كالشافعي بشاهد واحد بناء على ان الحكم يدخل العبادات وعدم لزومه بناء على انه لا يدخل العبادات وهو الراجح تردد حذفه من الاول دلالة هذا عليه يعني اذا قلنا ان الجمهور غير المالكية يقولون ان الشهر ان الشهر يثبت برؤية عد واحد فاذا حكم حاكم شافعي بثبوت الشهر فهل يجب على المالكية الصوم قال بناء وهذا يكون بناء على ان حكم الحاكم يدخل العبادات العبادات يعني الصلاة والصيام العبارات المحضة شعائر الصحيح انه ان حكم الحاكم لا يدخل العبادات وهو الذي قعده القرافي في قواعده قال الحكم الحاكم يدخل العادات والمعاملات التعامل بين الناس يعني عاداتهم وما يتعلق احكام اخرى تتعلق الاسرة والنكاح والطلاق والبيع والشراء وما يدخلها حكم الحاكم لان الاشياء اللي فيها خصومات مع البيوعات والعادات فليدخلها حكم الحاكم لكن الحاكم والقاضي لا يحكم بان صلاة فلان صحيحة ولان حج فلان صحيحة هذا ليس له وليس من شأنه وليس من اختصاصه واذا كانت هذه العبادة استوفت شروطها ايا تكون صحيحة في الظاهر لنا وقبولها من عدم ذلك الى الله سبحانه وتعالى ولكن ليس من حق القاضي ان يقول صلاة فلان صحيحة وغير صحيحة هذا ما ذهب اليه القرافي وهو الراجح وقال تلميذه ابن راشد اه يجوز اه يعني يدخل حكم الحاكم يدخل ايضا العبادات وبناء عليه فلو حكم شافعي بثبوت الشهوة برؤية عد واحد نرى هذا القول المرجوح فانه يجب على المالك ان يصوم ولا يجوز له الفطر نبيان على ما حكم به القاضي الشافعي احنا في في اطلاق آآ في كون الراجح ان العبادات لا يدخلها حكم الحاكم يعني الا يدخل فيه آآ الان الانسان الذي يترك الصلاة المتعمدا الا يحكم عليه مثلا القاضي بالقتل على رأي الجمهور؟ اه يعني حدا له كفرا. هنا القضاء دخل في العبادات ولا ليس من هذا الباب اليس من هذا الباب هو اللي قالوا يعني حكم الحاكم لا يدخل في العباد يعني ما يدخلش في صحتها ولا في بطلانه ولا في في فسادها لكن الحكم بقتل او عدم القتل هذا يدخل في الحدود وليس بالعبادات يعني ابواب الجنايات وبالجنايات والمعاملات والعادات الاحوال الاسرة كلها يدخلها حكم حاكم لانه لا يجوز ان يقيم الحدود الا القاضي. لا يجوز لغير وهذا من اقامة الحدود وليسوا من الحكم من صحة العبادة او عبد او عدمها. نعم نعم جزاكم الله خيرا نعم قال ورؤيته اي الهلال نهارا ولو قبل الزوال للقايلة بالقابلة فيستمر مفطرا ان كان في اخر شعبان وصائما ان كان في اخر رمضان يعني اذا رؤيا رؤيا الهلال نهارا عند الجمهور هذا علماء المالكية حتى غيره من جمهور غيرهم اذا رؤي الهلال نهارا فانه يكون لليلة القابلة وليس لليلة الماضية معروف ان الهلال لا يرى الا عند غروب الشمس الهلال يتبع الشمس يعني من حين المحاق ومن حين الاقتران هو كان ملازم للشمس ومع ذلك ينفصل عنها ويبتعد عنها شيئا فشيئا وهذه منازله واذا جاء نصف الشهر بعد خمستاشر يوم يكون هو في الجهة المقابلة ويكون قد انعكست عليه اشعة الشمس بالكلية ويرى بدرا من حين الغروب الى الفجر بعد اسبوعين ومع ذلك كل ما يعني يتحرك الهلال ينقص حجمه ينقص حجمه ينقص الى ان يصل محق فيختفي تماما يعني هذا هو وقت الرؤية وقت الرؤية هو وقت غروب الشمس لا يرى الهلال في غيرها واذا كان بعد المحاق رؤيا الهلال عند غروب الشمس فمعناها قد ثبت الصوم لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وشهادة وشهادة الشعر هي بشهادة الهلال وهي لا لا يشاهد الا في ذلك الوقت الا وقت انفصاله عن الشمس يعني عند غروبها فاذا لم يرى في ذلك الوقت فانه يختفي ويغيب معها ليس هناك فرصة لان يرى بعد ذلك بالليل. لذا آآ يعني حصل التحول الهلال القمر قليلا عن الشمس وصار هلالا صغيرا فانه اذا غابت الشمس يغيب معها ليس هناك فرصة لان يرى بعد ذلك اذا لم يرى عند الغروب ليس هناك فرصة ان يرى بعد ذلك بالليل لانه يكون اختفى مع الشمس كما انك لا ترى الشمس بالليل ايضا لا ترى القمر بالليل في تلك الليلة والله عز وجل عندما قال فمن شاء منكم الشرع فليصمه يعني فليصم النهار الذي يليه لانه الصوم ليس ليس وقتا للصوم وهذا يعني يبين لك ان يعني الليل هو السابق للنهار في التقويم القمري. وذلك حتى عندما يؤرخون ويقولون يعني يقدمون الليل لليلة كذا قبل النهار فما دام القمر لا يرى بالليل وكن قد اختفى مع الشمس معناه اليوم الذي يليه ليس من الشهر لم يبدأ الشهر بعد فاذا رؤي الهلال بعد ذلك بالنهار فلا يكون هو ذلك الهلال الذي اختفى مع الشمس بالليل لانه لا تمكن رؤيته اذا رؤي بالنهار لا يعتد به ولا يقال ان هذا الهلال لليلة الماضية وينبغي ان نصوم هذا اليوم. هذا هو رأي جمهور الفقهاء وهو الذي قاله مالك في الموطأ قال اذا رأيتم هلال نهارا فلا تفطر وحتى يرى اه يعني من مكانه حتى يرى من مكانه. يعني عند غروب الشمس هو مكانه ذلك هو يعني مكانه. وكذلك اه رأى اه ابو وائل كما ثبت في السنة ان عمر ابن الخطاب قال ان عمر بن الخطاب بعث لنا ونحن بخانقين يعني موضع بالعراق اه فقال اذا رأيتم الهلال قال ان يعني الهلال آآ يكبر ويصغر واذا رأيتم بالهلال نهارا فلا تفطروا حتى حتى يشهد شاهدان بانهما رأياه في موضعه او بالامس حتى يشهد شاهداني انهما راعياه بالامس فهذا هو الذي يثبت به الصوم اما اذا رؤي بالهلال فانه يكون رؤي بالنهار فانه يكون لليلة القادمة ولا يثبت به الصوم ولا يثبت به صوم ولا يثبت به فطر. هذا هو ما عليه جمهور الفقهاء وما عليه مالك واصحابه وعلى فرض فيها اختاء وعلى فرض انه شهد شاهدان انهما رأياه في الليلة السابقة ذلك اليوم عليهم آآ القضاء اليس كذلك اذا ثبت ثبت رؤيته بالليل. نعم. هذولي كنا نتكلم فيهم يثبت يثبت الشاعر اذا رفعوا رفع يعني شهادتهما للقاضي فيثبت به ويعم الصوم لكن اذا كان لم يرفعه ولم يثبت ولم ينقل عنهما فانهم يجب عليهما هما الصيام فقط ولا يجب على غيرهما. لا اقصد انا في قول عمر رضي الله عنه لما قال اذا رؤيا معنى كلامي اذا رؤيا الهلال في النهار فلا يفطر شيء الا اذا ثبت نعم رأيه بالامس. اه معناها عليه بلا مسف. نعم اه يراعيهم بالامس يعني بعد اذا كان ثبت ان ورعيه بالامس يعني يبين لك الحكم على ليثبت به الفطر والصوم هو عندما يراه بالليل قبل النهار ليدعوا فيه الناس رؤية الهلال. نعم. فلا تثبت في الكلام يعني مفاده ومعناه ان رؤية لا اعتداد بها وانما الاعتداد هو برؤية الليل. نعم احسن الله اليكم قال وان ثبتت وان ثبت رمضان نهارا امسك المكلف وجوبا عن المفطرات ولو تقدم له فطر لحرمة الزمن اذا ثبت نهارا مش معناه رأوا الهلال نهارا. ثبت ان رؤي بالليل ولكن الناس لم يسمعوا به زي ما كان يحصل يعني عنا في السنين الماضية الناس يعني لا يقال لهم ليس هناك صوم ليس كذا ثم بعد ذلك بالنهار وبعد الفجر يعني تحوم في الشوارع وتقول ثبتت الرؤية وثبتت كذا واذا ثبت الرؤيا الناس واخبروهم بها بالنهار فيجب عليهم الامساك وصحيح الصوم غير صحيح لعدم وجود النية وكان بعضهم اه قد يكون قد افطر ولكن يجب عليهم الامساك حرم الاحترام حرمة الشهر ويجب عليه ان يمسك ان يمسك ويقضي ذلك اليوم والا يمسك كفر ان انتهك الحرمة بعلمه بالحكم فان لم ينتهك بان اعتقد انه لما لم يجزه صومه جاز له فطره فطره فلا كفارة ان يتأول فتأويله يكون من التأويل القريب ويجب عليه الامساك لكن استمر وافطر فان كان يقصد انتهاك الحرمة فهذا لا خلاف تجب عليه الكفارة وان كان لم يقصد انتهاك الحرمة وانما اجتهد وظن انه ما دام هو افطر ما عاش يفيد الصوم واستمر في ذلك فهذا من التأويل القريب الذي لا تلزمه معه الكفارة ويجب عليه القضاء فقط نعم قال وان غيمت السماء ليلة ثلاثين ولم يرى الهلال فصبيحته اي الغيم يوم الشك الذي نهي عن صومه على انه من رمضان يوم الشك هو ده اما وليدة التلاتين ويكون الجو غيم لم تتأتى الرؤية الرؤية صعبة وفيه احتمال يكون الشهر تسعة وعشرين ويحتم ان يكون ثلاثين. فهذا هو هذا لماذا سمي يوم شك سم يوم سمي يوم شك لان هناك احتمال ان يكون الشهر اه تسعة وعشرين وانتهى وفيه احتمال ان يكون الشهر ثلاثين والشهر ما زال مستمر فهذا يعني يوم الشكوى كذلك اذا كان الجو صحوا وتكلم في الرؤية من لم تقبل شهادته ولم يعتد به ولم يعترف به عطوه يكون ايضا يوم شك اما الجو مغيم واما جو صحو وتكلم في الرؤيا من لم يؤخذ يؤخذ بكلامه ويوم الشك هذا لا لا يجوز صيامه يعني للاحتياط على انه من رمضان ولكن يجوز صيامه لعادة ولندر او صادف يوما كان يصوم وكذا يجوز لكن ان يصوم الانسان يقول نويت ان نصوم هذا اليوم احتياط فان كان رمضان فقد كفاني وان لم يكن غير رمضان فلا حرج علي هذا هو المنهي عنا واهلك ورد في حديث عمار في الصحيح من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم ومن صامه شيخ آآ وعلى انه من رمضان ثم تبين بعد ذلك انه من رمضان لا لا يعني يجب عليه اعادته اي لا يكفي لا يكفيني ان لعدم الجزم بالنية للتردد لعدم الجزم بالنية ولانه منهي عنه وارتكب منهيا عنه. نعم قال واما لو كانت السماء مصحية لم يكن يوم شك لانه ان لم يرى كان من شعبان جزما واعترضه ابن عبدالسلام بان قوله عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاقدروا له اي اكملوا عدة ما قبله ثلاثين يوما يدل على ان صبيحة الغيم من شعبان جزما فالوجه ان يوم الشك صبيحة ما ما تحدث ما تحدث حدث ما ما تحدث فيه برؤية الاله او ما تحدث فيه برؤية هلال من لم من لم تقبل شهادته كعبد او امرأة او فاسق كما عند الشافعي يعني ولو وجهان يعني الائمة قول يقول اذا كان ليلة التلاتين يعني الجو مغيم والرؤية متعدرة وهذا اللي اعترض عليه ابن عبد السلام وهذا قول يعني قول معتمد القول الاول انه ليلة الغيب تكون من الشك النوع الاخر من الشك اللي هو ليلة الصح واللي يتكلم وادعى الرؤية فيها من لم تقبل شهادته نعم وصينا اي يوم الشك اي جاز صومه اي اذن فيه عادة بان يعتاد سرد الصوم او صادف يوما جرت عادته ان يصومه كخميس وتطوعا اي لا لعادة وحصلت المغايرة قال مالك هو الذي ادركت عليه اهل العلم بالمدينة من صومه لهذا الغرض هو الذي ادركت عليه العلم غير ممنوع للعادة وللتطوع وليس بقصد الاحتياط المنهي عنه هو ان يصومه للاحتياط على انه من رمضان الصوم لغير ذلك من وجوه اخرى لانه يصوم يوم بعد يوم او يسرد الصوم او صام تطوعا لانه يوم خميس او لندر او لغير ذلك كله غير منهي عنه. نعم وصينا عادة وتطوعا قال وقضاء عن رمضان السابق وكفارة عن هدي وفدية ويمين وكذا نذرا غير معين ولنذر صادف كنذر يوم خميس او يوم قدوم زيد واجزأه ان لم يثبت انه من رمضان. والا لم يجزه عن واحد منهما وعليه قضاء يوم في رمضان الحاضر ويوم للفائت ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته اذا كان هناك نذر معين هذا اليوم ونظر معين خلاص ما عاش يقضيه. لكن اذا كان هذا اليوم هو يوم شك وصامر ان كان يصومه قضاء لرمضان اخر او كفارة او غير ذلك ثم تبين انه من رمضان فانه لا يجزيه لا عن رمضان الحاضر ولا يجزيه عن قضاء رمضان الماضي ولا عن الكفارة. يجب على ان يقضي الماضي ويقضي الكفارة ويقضي ايضا رمضان الحاضر دعنا وقت لان رمضان او الزمن آآ شهر رمضان يعني لا تحل فيه عبادة اخرى غير شهر رمضان. رمضان الحاضر وقته مخصوص برمضان فلا اه يجوز ان يعني يحل فيه صوم اخر نعم لا احتياطا على انه ان كان من رمضان احتسب به والا كان تطوعا فلا يجوز ان يكرهوا على الراجح مكر ولد عم. نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وندب امساكه بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ليتحقق الحال من صيام او افطار لا يستحب الامساك لتزكية شاهدين به احتياطا لها اي زيادة على الامساك بالثبوت انا قلنا انه لا يجوز ان يصام عن الاحتياط من رمضان لكن من جهة اخرى ايضا اذا كان هو اليوم يوم شك بمعنى نتكلم في ليلة في الليل كان صحو وتكلم في الرؤيا من لا تقبل رؤيته وكان ليلة غيب واليوم يوم شق قال يندب للناس الا يفطروا وينتظر ان يستمروا على الامساك ما يفطروش وما يكلوش الى ان يرتفع النهار بحيث يجزم انه ليس هناك رؤية لم يثبت الشعر حيث تحقق ان الشهر غير ثابت لان موضع شك واما في وقت الشك عليهم الا يأكلوا وينتظروا المدة المقبولة ليمكن ان يصل فيها الخبر حتى وهو ارتفاع النهار يعني ارتفاع الضحى وبعد ارتفاع الضحى اذا لم يصلهم خبر برؤية الهلال وثبوت الشهر يأكلون واذا جاء مخابر عليهم ان يستمروا على امساكهم ويقضوا ذلك اليوم يعني غير جازبة كانت قال هذا الانتظار في الامساك ينبغي ان يفعله الناس حتى يرتفع النهار ليرتفع الشك ولكن لا ينبغي لهم ان يزيدوا امساكا زيادة بسبب تزكية الشهود. يعني هناك شهود شهدوا برؤية الهلال ولكن يحتاجون الى تزكية فهل يجوز اذا كان تأخر تزكيتهم ان الناس يستمرون حتى بعد ان يرتفع النهار يستمرون بالامساك ينتظرنا التزكية قال لا تزكية لا تعطى لها لا يعطى لها زمن زائد في الامساك الامساك الاول يكفيهم اللي هو الارتفاع النهار الامساك الاول اللي هو الشك هذا يكفيهم فلا يزيدون عليه امساكا اخر يقول لا ولان للشهود قد تتم تزكيتهم بعد ساعة ولا ساعتين يعني هذا غير مطلوب ان يستمروا في الامساك زيادة عن الامساك الاول من اجل تزكية الشهود لا يستحب الامساك للتزكية شاهدين به احتياطا لها اي زيادة على الامساك للثبوت والا فهو يمسك بقدر الاول كما يفهم مما قبله بالاولى محطة يعني للتزكية ينبغي الامساك الى ارتفاع النهار زي الامساك اللي هو بقدر توبة الشهر اللي هو مشكوك فيه. لكن لا يزيدون على ذلك او زوال اي ولا يستحب الامساك لزوال عذر مباح له اي لاجل ذلك العذر عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان. كمضطر لفطر من جوع او عطش فافطر لذلك وكحائض ونفساء طهرتا نهارا او مريض صح ومرضع مات ولدها ومسافر قدم ومجنون افاق وصبي بلغ نهارا فلا يندب لواحد منهم الامساك ما دام واحد افطر بعذر شرعي صحيح غدر مبيح له يبيح له الفطر ولا ينبغي له الامساك متل الحائض تطهر يعني في منتصف النهار لا يطلب منها الامساك الانسان يبلغ اه كان غير بالغ والا مجنون يفيق والا مسافر يقدم والا مضطر لشرب عطش عطش وبلغ بالعطش يعني مبلغا شديدا وخاف على نفسه وافطر وشرب واكل فلا يطلب منه بعد ذلك ما دام هو افطر بصورة صحيحة وقدم على الفطر بصيرة مشروعة فلا لا يطلب منه بعد ذلك ان يمسي يقول ما دام ارتفع العذر وهالمرض بقول اني طهرت وكذا ينبغي ان علي ان امسك لا يطلب منه ذلك نعم قال واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناس ومن افطر يوم يوم الشك ثم ثبت انه من رمضان فيجب الامساك الهدايا كلام يعني مع العلم بانه من مع العلم برمضان يعني انسان اه كان اه مسافر يعلم انه رمضان فهذا لا يطلب منه ان يمسك لكن لو كان واحد ما يعلمش برمضان في مسألة يوم الشك يعني مش معلوم من رمضان ومن غير رمضان ثم ثبت انه من رمضان هذا يجب عليه ان يمسك لانه هذا لم يكن يعلم انه من رمضان عدم امساكه في الاول بسبب انه غير عالم بانه رمضان. الاول عالم برمضان هذا فائدة قيد من علمه برمضان من اخطأ لعذر مع علمه برمضان فانه لا يجب عليه الامساك واما من افطر وهو غير عالم برمضان فهذا يجب عليه الامساك زي من افطر في يوم الشك وكذا يعني يجب عليه ان يمسي اذا ثبت انه بعد ان يكمل رمضان فيجب عليه ان يمسك كذلك الناس اذا كان الانسان نسي واكل ثم بعد ذلك يتذكر فيجب عليه ان يمسك ايضا نعم كصبي بيت الصوم واستمر صائبا حتى بلغ او افطر ناسيا فيما يظهر ولا قضاء من صبي بلى كصبي بيت الصوم واستمر صائما حتى بلغ او افطر ناسيا فيما يظهر ولا قضى لا قضى علي ولا شيء علي يعني واورد على منطوقه المكره على الفطر لانه لا يباح له الفطر بعد زوال الاكراه وعلى مفهومه المجنون فانه يباح له الفطر اذا افاق مع مع انه لم يعلم برمضان واجيب بان فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف باباحة ولا غيرها فلم يدخلا في كلامه فلم يدخلا في كلامه المجنون لا يتعلق بحكم شرعي يعني اعتراض في نعم نعم قال اذا علمت ذلك فلقادم من سفره نهارا مفطرا وطأ زوجة او امة طهرت من حيض او نفاس نهارا او صبية لم تبيت الصوم او قادمة من سفر مفطرة او مجنونة او كافرة لقادم انسان من سفري نهارا وكان هو قد بيت الفطر يعني في سفره فيجوز له ان يفعل المفطرات كلها الاكل والشرب والجماع اذا كان زوجته ايضا مسافرة ولا كانت حائض وطهرت والا كان غير بالغة وما يجبش عليها الصوم الى غير ذلك يعني اذا كان يعني هو قدم وهو مفطر فانه يجوز ان يستمر على فطره ولا حرج عليه وندب كف لسان عن فضول الكلام واما عن المحرم فيجب في رمضان وغيره ويتأكد فيه حضور الكلام الكلام الذي لا فائدة منه من علم ان كلامه من عمله قل كلامه الناس اللي يتكلموا كثير انا ما يحسبوش في كلامه انه من عمل يحسبوه كلامه عندي ما يهلس وانه لا يسجل عليه ولا يؤخذ به ولا ومع انه الكلام احيانا واشد من الفعل زي ما ورد الكلمة اي من غضب الله لا يدري ما هي يهوي بها في الاية سبعين خريفا النبي صلى الله عليه وسلم اه قال وتحسبنا وهيا وهو عند الله عظيم هناك ايضا وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد وسيم؟ عندما سئل قالوا عوم واخذونا بما نتكلم قال ثكلتك امك قال لمعاذ امك وهل يركبه الناس في النار على وجوههم الى حصائد واساتذة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا حكمة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت واحيانا الصايم لا يكون له من صومه الا الجوع والعطش يعني لا تحث على الاجر هو صحيح حقق شروط الصوم والامساك عن شهوتي البطن والفرج ونواه لكن بسبب اللغو والرفث والكلام والغيبة وما الى ذلك من الكلام الساقط والفاسد الى غير ذلك لا يحصل له شيء من مصابي ليس له الا الجو والعطش ومن لم يلغ قول الزور والعمل به فليسأل الله حاجة فلن يضع يدع الطعام وشرابه قد يكون لها حديث تحذر الصائم بانه يشتغل بفضول الكلام فضلا الغيبة والكلام الفاسد اللي هو فيه يعني اساءة للناس او انتهاك لاعراضهم او كلام يعني من الكبائر ومن المعاصي فالصائم ينبغي له ان يمسك لسانه كما يمسك عن الطعام ويمسك عن شهواته الاخرى ينبغي له ان يمسك عن فضول الكلام ويشغل وقته اه بالذكر والدعاء والتسبيح والعبادة وطلب العلم والسعي في الاعمال النافعة الصالحة نعم. قال وندب كف لسان وتعجيل فطر بعد تحقق الغروب قبل الصلاة وندب كونه على رطبات فتمرات فان لم يجد حسا عسى حسوات من ماء وكون ما ذكر وترا وندب ان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وفي حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى ونقطة بس مهمة قال اذا تحقق الغروب يعني مندوب يعني تعجيل الفطر وتأخير السحور هذا من مستحباته من السنن لكن كما ذكر الشارح اذا تحقق الغرور مش كما يفعل بعض المتنطعين يعني يريد ان يظهر انه يعني يطبق السنة وينتك احيانا حرمة الشهر وهو لا يشعر يعني قبل ما يفطر الناس باربع او خمس دقائق وربما بعض اخبرني بعضهم حتى بعشر دقائق يفطر ويشهر فطرة ليقال انه يطبق السنة وهو في الواقع هو انتهك حرمة الشهر فاذا الانسان لم يتحقق من غروب الشمس فيحرم عليه حرام عليه ان يفطر والتحاق مع غروب الشمس ليس هو بالتخميم اذا كان الانسان هو على يقين من هذا بمعنى ومن اهل الحساب امورا مضبوطة وبالدقيقة وبالكذا او كانوا على شاطئ البحر او مكان مرتفع يشاهد الشمس فهذا لا حرج بمجرد ان يرى الغروب قرص الشمس بعد الغروب معناها ان قرص الشمس اختفى بالكلية لم يبقى منه شيء الا الحمرة فوق هذا هو الذي ينبغي له ان يفعله من يريد ان يعجل الفطر اما ان يخلص تخليصه ويقول لا الناس يؤدونها بعد الغروب وهذا التوقيت فيه احتياط ثم بعد ذلك يتهجم على الوقت وينتهك هي خمس دقائق ولا بعشر دقائق ويفطر هذا مجازف ومخاطر وربما انتهك حرمة الشعر وتجب عليه الكفارة لان الناس ينبهوا الى هذا وبعضهم يستمر ويصر على نفع مثل عمله ويتحق الانسان الغروب من السنة ان يعجل. اذا لم يتحقق فلا يجوز له بالشك ان يفطر والشيخ الذي رأيناه يعني خاصة في صلاة الفجر يعني يبقى الانسان احيانا رأينا بعض الناس يأكل والاذان يؤذن يعني مش عارفة ايش الحكم هذا هذا وايضا على كل حال هذا لا حرج فيه على رأي لان هذه المسألة خلاف وما يفعلهاش من يريد ان يحتاط لدينه الله تبارك وتعالى يقول كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط حتى للغاية هاي الغاية داخلة وغير داخلة في خلاف بين العلم واعلن الغاية داخلة معنى يجوز لك ان تأكل وقت الاذان مجرد ما يبدأ الاذان تكف ولا تقضي لانك انت فعلت المأمور به اكلت حتى تبين لك وعلى ان الغاية غير الداخلة فيجب عليك الامساك قبل اه الاذان فمن يريد ان يحتاط لدينه يجب عليه ان يمسك قبل الاذان وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحوره واذانه قدر ما يقرأ القارئ آآ خمسين اية يعني هذا الوقت ما كان ياكل حتى يؤذن المؤذن ياك على كل حال حتى المذاكرة عند سماع الاذان وكف فيجب عليه القضاء بناء على القول ان الغاية داخلة بناء على القول لا غير داخلة فيجب عليه القضاء ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة لكن هذا هو اقل يعني شدة من الذين يتهجمون على الافطار وهم غير متحققين من غروب الشمس انهم يخرجون من العبادة عن شك دي ما عملت بالصوم بالنهار وخرجوا منها خرجوا بالعبادة يعني عن غير يقين الذمة عملت بيقين وخرجوا من عبادة عن غير يقين خرجوا عنها بالشك وهو لا يجوز حرام بارك الله فيكم قال وندب تأخير سحور وكذا يستحب اصل السحور وندب صوم لرمضان بسفر وان علم دخوله وطنه بعد الفجر. سحور يعني. نعم مندوب السحور. السحور السحور بالضم اللي هو الفعل يعني اه فعل السحور يعني الاكل الاكل نفسه هذا مندوب ووقته يبدأ من منتصف الليل الثاني يعني الاكل اللي قبل منتصف الليل لا يسمى سحورا التحديد والشرعي ان يكون بعد منتصف الليل الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين السحور وبين الفجر مقدار ما يقرأ القرية خمسون اية ما يقرأ القارئ خمسين اية وآآ هذا هو السحور اللي هو الاكل والسحور بالفتح اللي هو الوجبة نفسها الطعام نفسه الطعام نفسه يسمى سحورا والاكل يسمى سحورا وندب تأخير سحور وكذا يستحب اصل السحور وندب اصله مندوب وتأخيره مندوب اخر نعم وندب صوم لرمضان بسفر وان علم دخوله وطنه بعد الفجر يعني يندب للمسافر ان يصوم لقول الله تعالى وان تصوموا خير لكم حتى ولو كان يعلم انه يدخل وطنه بعد الفجر حتى لو كان يعلم ايه انه يدخل مكان اللي هو يعني مكان بيته ولا مكان زوجته ولا كذا قلت له علم انه يدخل بالنهار فينبغي له ان ينهي الصوم واذا يعني سواء كان علم انه يدخل بيته بالنهار او لا يستمر في في سفره ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب صيامه حينئذ بعدم المشقة فهو مبالغة في المفهوم اي ولا يجب ولو علم الى اخره يعني مستحب غير واجب والصوم في السفر ان ومستحب لمن يقدر عليه انهم العلماء ربما يتكلموا في هذه المسألة هذا الصوم واجب عليه الله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخر قالوا ان تصوموا خير لكم آآ اعطى الاذن بالفطر واحض عن الصيام ويحمل كل اه نص على حالة من كان لا يضعفه الصوم ولا يضره ويقدر عليه فالصوم في حقه افضل وما كان يضعفه الصوم ويؤثر عليه فلا حرج عليه في الفطر لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وصوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة وهو يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم الثامن يكفر سنة يستحب للمسلم ان يصوم يوم عرفة والتاسع من ذي الحجة وورد في الصحيح انه يكفر ذنوب سنتين قال صلى الله صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر ذنوب سنتين السنة الماضية والسنة القابلة ومعنا يعني احتسب على الله يعني انه يعني هكذا آآ يأمل وانه هكذا يعني يتحقق له ان شاء الله وهذا لغير لغير الحاج اما الحجاج فلا يندب لهم صيامه بل يندب له الفطر للتقوي على الذكر والعبادة والطاعة في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفا بعرفة ارسلت له ميمونة ام المؤمنين انقلاب لبن فاخذ وشرب والناس ينظرون ليعلموا انه غير صائم نعم الشيخ وهنا قال اه واليوم الثامن يكفر سنة هل هناك ما يدل على ذلك من السنة العمل ليدل على ذلك من السنة انه من العشر وليس هناك يعني اليوم العاشر من ذي الحجة فالعمل فيها افضل من اي وقت اخر كما ورد يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الايام اللي عملوا فيها افضل من العشر ذي الحجة وسميت العشر من باب يعني اطلاق البعض على الكل الواقع يوم العاشر لا يصام ولكن العشر ذي الحجة المراد بها التسعة يعني والصوم في التامن وفيما قبله ووارد في هذا الحديث الفضل فيه وليس يعني التكفير بانه يكفر بخصوص لا اظن ان هناك حديث بهذا المعنى فيكم قال وصوم عرفة ان لم يحج وكره لحاج صومها للتقوي على الوقوف والدعاء وعشر ذي الحجة عطو عام عام على خاص وفي تسميتها عشرا تغليب او من باب اطلاق اسم الكل على الجزء واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة او شهرين او شهرا نعم. نعم. وعاشوراء وتاسوعاء بالمد فيهما وقدم عاشوراء لانها لانه افضل من تاسوعاء لانه يكفر سنة وندب فيه توسعة على الاهل والاقارب واليتامى بالمعروف ويحتسب في الحديث يحتسب انه يكفر ذنوب سنة احساسه يعني ارجو ارجو ان ينكف هذه الربع سنة في يوم عاشوراء ويوم آآ عرفة يكفر سنتين احتسبوا ارجو على الله ان ارجو على الله ان يكون كذلك واحتسبوا على الله يعني تعمل على وهي تدل على الوجوب من باب تأكيد الوعد حتى كأنه واجب الله عز وجل لا يجب عليه شيء ولكن لتأكيد وعده فهو الزم به نفسه وكانه الزم به نفسه وانه محقق وعده في ذلك محقق ويوم عاشوراء لم يرد فيه في السنة شيء الا صومه هذا الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد الف حافظ ابن حجر تأليفا خاصا ايوا ذكر انه لم يصح فيه شيء لم يصح في يوم عاشوراء شيء من الافعال يعملها التي يعملها الناس مع قراءة ولا الصلاة ولا الذكر معين ولا لم يصح في شيء فيه صوم الا شيء الا الصوم وآآ حديث الاكتحال فيه حديث موضوع وما يفعله الناس من الاكل الخاص من يسموه الخلط والمسائل العادية ولا النساء يحنين رؤوسنا فهذا هو من العادات وليس من العبادات يفعلوه على انه عادة فهذا لا حرج عليه ياكلوها اكلا خاصا يلبس لباسا خاصا على انه ليس عبادة وانما هو عادة فلا حلال عليه ويفعله فانه على انه عبادة او فيه اجر في هذا اليوم بالذات فهذا حرام لا يجوز لانه بدعة وتشييع ما لم ينشره الله سبحانه وتعالى ولم يرد فيه شيء في السنة الا ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال من وصى على اهله يوم عاشوراء وسع الله عليه طول السنة هذا الاسناد الى عمر صحيح الحافظ العراقي خرجه في جزء خاص وقال يحيى آآ ابن عمر قال جربنا ذلك فوجدناه حقا انا وثابت عن عمر بن سعيد صحيح لكن لم يرد في شهر في عاشوراء يوم عاشوراء لم يرد من الاشياء اللي يعملها الناس ويفعلونها على انها عبادات من صلوات ولا اذكار خاصة وكذا لا اصل له اخذ تشنيع المبالغ فيه الان على العادة التي يفعلها الناس مما ذكرت الخلط والطبخ نوع من طعام كبير جدا لا ادري هذا الحكم هي معكم هذا ايضا من التنطع وتبديع ما ليس ببدعة ناس يعني في مسألة البدعة هناك جماعة خاصة يعني الان معروفة الان بين الناس يسمي نفسها سلفية تزيد وتنقص في كذا وتدعي انها تتمسك بالكتاب والسنة وتحترع اشياء هي في حد ذاتها بدعة والبدعة كما هو معلوم لا تتعلق الا بالعبادات من احد شيء على انه عبادة وهذا كلام مفروغ منه وهو كلام الادلة عليه ثابتة وواضحة وصحيحة ليس كل شيء محدث بدعة محدث ما كان من من العادات بالاسواق ولا في المعاملات والا في الاجتماعات والا في يعني اي عمل من الاعمال يعمل على انه عادة والناس تعارفوا عليه وينافسوا به عن انفسهم والله عملوا عطلة ولا ما عملوش حتى العطل عطلة الجمعة هادي والخميس يعني لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم احدثه عمر بن الخطاب عندما رجع من بيت المقدس واستقبله الناس ان يهنئونه يعني من ذاك الوقت يعني اعطى هذه العطلة للناس ليوم الخميس والجمعة. ولو احدث الناس عطلة في مناسبة من المناسبات الان في يوم معين بيحتفلوا فيه ولا بيفرحوا فيه ولا كذا. واعطوهم عطلة والاجازة فلا يكون هذا بدعة ولا يكون هذا عيد كما يسمونه ويقول هذا عيد ليس هذه اعياد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر يعني اسواق المشركين اسواق عكاظ وكانت تعمل في اليوم يعني تعمل في الجزيرة العربية كل الناس يجتمعون فيها ويحتفلون فيها. وكل واحد يسوق ما عنده الاشعار والادب وآآ عندها مظلمة واللي عنده كذا واللي عنده دعوة كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض نفسه على القبائل هذا يعني شيء اثبتوه صار مستقر عندهم وحافظوا عليه زي العيد. يعني يعود كل سنة ويحضرنا واستمر على ذلك يعني العرب في جزيرة العرب كلها تجتمع فيه وتبقى فيه اربعين يوم ويفعل يبقون يعني اربعين يوم ويفعلون هذه الاشياء ولا يقال ان هذا كان في اول الاسلام ونسخ بل ان هذا استمر حتى في عهد الخلفاء الراشدين ولم يعني يعني سوق عكاظ هذا لم ينتهي لم ينتهي ولم يبطل الا عند ظهور الخوارج بعد المئة بعد حدوث حدود المية وما بعد عندما ظهر الخوارج وصاروا يعني يعني يفسدون فخشي الناس على انفسهم وتركوه واستمر في عهد الخلفاء الراشدين ولم ينسق وهو مهرجان سنوي يحضنه وكلهم يجتمعون فيه فليست كل الاحتفالات وليست كل الاجتماعات وليست كل عادات ولا لباس ولا اكل ليست كله بدعة من فعل شيء على انه عبادة ولا طاعة ولا زاد في شيء من العبادات ونقص فهذا صحيح عمر رضي الله عنه يعني في جمع الناس على التراويح قال نعمة البدع سماها بدعة وقائع نعمة معناها حسنة هي بدعة ولكنها حسنة فلا يوجد كل بدعة معناها ضلال البدع الضلال هي البدعة اللي في العبادات لكن ما هو مجرد بدعة بمعنى انه محدث احداث لغوي يعني شيء جديد غير موجود زي ما احدث الناس جمعوا المصاحف ولا زي ما نزل القرآن وسموه القرآن محدث كلام محدث انزله الله على الناس ولم يكن عندهم هادي كلها لا تسمى بدع ولكن الناس يبالغون ويشددون ويشنعون وحتى المكروهات يسمونها بدعة ضلالة. الفقهاء تجد كتب مملوءة يقول لك هذه بدعة مكروهة. لكن في هؤلاء الناس ما عندهم شيء اسمه مكروه. حتى البدع كلها بدعة ضلالة وكبائر ولا مكفرات والله المستعان بارك الله فيكم قال وندب صوم المحرم ورجب وشعبان وكذا بقية الحرم الاربعة وافضلها المحرم فرجب فذو القعدة والحجة حديث صم فيما سنن ابي داوود صم الحرم يفطر صم الحرم ويفطر يعني ينبغي انسان يصوم العشر الحرم ما يقدر عليه ويفطر يعني لا يواصل وذلك رجم من الحرم فصيامه كله ليس له اصل الناس يعني يشددون ويصومون كل ابنائه والى اخره هذا الاسر واصل ولكن يدخل لكنه يدخل في يعني الحث على صيام صيام الاشهر الحرم ان يصوم الانسان منه فهذا مطلوب مندوب لكن ليس كما يفعل الناس انهم يصومونه من اوله الى اخره وندب امساك بقية اليوم لمن اسلم لتظهر عليه علامة الاسلام بسرعة لان ما يجبش عليه هذا زي ما قلنا من يعني افطر بصورة صحيحة ويعلم انه رمضان لحيض ولا لمرض ولا لكذا وبعدين عوفي ولا يجب عليه الامساك لكن من اسلم فيندب ويستحب لو انه ما كانش يجب عليه الصوم قبل اسلامه وافطر بصورة صحيحة يجوز له ان يستمر على الفطر لكن يستحب له ان يمسك ليبادر بالامتثال ويطبق الدين الذي هو دخل فيه نعم وندب امساك بقية اليوم لمن اسلم وندب قضاؤه ولم يجب ولم يجب ترغيبا له في الاسلام يجب علينا وندب تعجيل القضاء لما فات من رمضان لان المبادرة الى الطاعة اولى وابراء الذمة من الفرائض اولى من النافلة ودين الله حق ان يقضى. اذا كان عليه دين وواجب واذا يتنفل يقال له لا الدين او لا الدين هو يبدأ بالدين ولان الدين واجب وتقديم الواجب على النوافل والمستحبات هو اللي ينبغي ان يكون ما يتطوعش ويبقى عليه ديون في سؤال من رمضان ولا من غير مثل ديون في العبادة الديون في العادات في المعاملات واحد عليه ديون من الناس ويطالبونه بحقوقهم ويبقى يمشي للعمرة ولا يمشي يعمل في اشياء اخرى تطوعت هذا فعل غير شرعي لا يفعله العاقل العاقل يعني ينبغي ان يعمل الاولويات لعبادته لانه قد يخشى عليه قد يموت في وقت من الاوقات بعدين يبقى هو محبوس ومرهون في ديني ولا تنفعه تلك التطوعات الواجب ان الانسان يبدأ بالواجبات وبالديون الاول سواء كانت في ديون الله سبحانه وتعالى وفي ديون العباد والقضاء يعني هو صحيح رمضان قضى رمضان وقته السنة كلها الى ان يأتي رمضان الاخر. ويعني وقت موسع يعني عايشة رضي الله عنها كانت يعني لا تصوم ما عليها الا في شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان وقت القضاء موسع لكن لمن قدر على المسارعة ينبغي المسارعة اه للطاعة ولا يؤجل وتتابعه اي القضاء ككل صوم لم يلزم تتابعه يندب تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة ايام في الحج في هذي ايام الحج لمن يعني لا يقضي على الهدي فما لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم يصوم ثلاثة ايام في اي وقت بعد احرامه في اي وقت حتى وكانت ايام من يجوز صومها بدل يعني هدي التمتع ينمنع عنها صومها صوم منهي عنه لانها ايام اكل وشرب كما ورد في الحديث لكن لمن كان يعني لم يصمها قبل منى آآ يجوز له ان يصومها حتى ايام منى. يعني مطلوب منه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. ويصوم سبعة بعد ذلك اذا رجع الى اهله اه لكن هذه الايام اللي هي في الصوم الذي لا يجب تتابعه سواء كانت هذه للبذر عن الهدي والا كفارة يمين والا اي صيام اخر اه ما يجبش تتابعه هادي التتابع فيها لا يجب يعني وانما يستحب التتابع لو صامها متفرقة فصيامه صحيح. والصام يعني تلات ايام كفالة اليمين صيامه صحيح لكن لو اتى بها متتابع يكون افضل جزاكم الله خيرا انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا