﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.850 --> 00:00:43.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:44.100 --> 00:01:03.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وبدأ بكصوم تمتع ان لم يضق الوقت قال السارح رحمه الله ان لم يضق الوقت عن قضاء رمضان والا وجب تقديمه

4
00:01:06.300 --> 00:01:28.950
يعني ليترتب في ذمة المكلف من الصيام ليجب عليه قضاؤه ينبغي ان يقدمه على التطوع قدم انه قال ان ينبغي ان يقدم القضاء على التطوع لان الفرض اولى من المندوب

5
00:01:29.150 --> 00:01:57.700
بحيث تبرأ ذمة مكلف ومع ذلك فيما يتعلق بالواجبات فرتبها فقال ينبغي تقديم صيام تمتع تمتع في حج ومن تمتع بالعمرة الى الحج فمسيش رميع الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

6
00:01:58.050 --> 00:02:15.000
هذه السبعة بعد ان يرجع الى اهله ينبغي ان يقدمها اذا كان عليه قضاء رمضان وعليه صيام سبعة ايام التمتع ينبغي ان يقدم ايام التمتع قبل قضاء رمضان ما لم يضيق الوقت على رمضان

7
00:02:15.200 --> 00:02:40.350
وقضاء رمضان وقته الى اخر شعبان واذا خاف ضيق الوقت وخروج شعبان ينبغي ان يقدم القضاء قبل صيام التمتع قال وندب فدية وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم لهرم وعطش بكسر الراء والطاء

8
00:02:40.650 --> 00:03:01.900
اي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الازمنة فان قدر في زمن ما اخر اليه ولا فدية لان من عليه القضاء لا فدية عليه آآ الشيخ الكبير

9
00:03:02.350 --> 00:03:41.750
الذي يشق عليه الصوم مذهب المالكي انه يجوز له الفطر ويستحب له الاطعام استحبابا ولا يجب عليه وهو يعني بعض التفاسير المحمول عليها قول الله تعالى  من اه  والذين اية الصوم والذين يطيقون على الذين وعلى الذين يطيقونه. اي نعم والى الذين يطيقون يطيقونه يطيقون

10
00:03:41.750 --> 00:04:02.400
فدية طعام مساكين او مسكين فمعانا بعض التفاصيل المحمولة على هذه الاية هذه الاية محمولة على الشيخ الكبير الذي لا يقضي على الصوم الا بمشقة هذا ينبغي له فيجوز له الفطر

11
00:04:02.900 --> 00:04:28.350
ويستحب له ان يفدي كل يوم يعطي يعطي عليه مد صدقة واعطاء الفدية مستحب وليس مندوبا عندهم الو لانه متل المريض المتصل المرض وآآ اصلا لا يجب عليه الصوم المريض المتصل المرض

12
00:04:28.600 --> 00:04:42.650
هذا الذي يجب عليه الصوم وما دام لا يجب عليه الصوم فلا يجب عليه القضاء وما دام لا يجب عليه القضاء تجب عليه فدية لان الفدية والقضاء كله فرض فرع الوجوب

13
00:04:42.900 --> 00:04:57.300
وهو ما دام في حكم المريض المتصل المرض يعني لا يجب عليه شيء لا يجب عليه قضاء ولا يجب عليه ولا يجب على الفدية بل الفدية في حقه مستحبة هذا احد محملين

14
00:04:57.500 --> 00:05:14.950
وحملت عليه الاية والمحبة الاخر ان محمولة على ما كان في اول الاسلام ان القاضي على الصوم كان مخير كان مخيرا يعني اما ان يصوم يعني القادر اما ان يصوم واما ان يعطي فدية

15
00:05:15.200 --> 00:05:35.900
ثم نسخ هذا بعد ذلك بفضلية الصوم والمفرد الصوم صوم يوم عاشوراء ثم فرض صوم رمضان اه العلماء يقولون عند المالكية يقولون الفدية مطلوبة من الشيخ الكبير ومن الذي افطر عطش

16
00:05:36.050 --> 00:05:57.600
ان كان عطشا شديد العطش وما استطاعش ان يصبر فافطر بعد ان يفطر له ان يستمر على اكله لا يمنع من الاكل لكن اه ينبغي اذا قدر على القضاء يجب ان يقضي هو الشيخ الكبير لو قدر في وقت ما لقاه ان يقضي يجب عليه ان يقضي ولا تجب عليه فدية

17
00:05:57.850 --> 00:06:19.400
واذا لم يقدر على القضاء فانه يعطي الفدية وفي هذا حكم من يعني الناس اللي عندهم الربو مثلا ينعطش هذا ما يستطيعش دائما يعطش كل ما يصوم يعطش عطش شديد فيفطر

18
00:06:19.700 --> 00:06:32.450
هذا حكمها وحكم الشيخ الكبير ما يجبش عليه القضاء ما دام ما قدرش لكن اذا استطاع في وقت من الاوقات القضاء يقضي ولا اطعام عليه واذا ما استطاعش عليه الاطعام متل الشيخ الكبير

19
00:06:32.600 --> 00:06:44.250
ومثل هذا يعني مريض الربو اللي هو ما يستغنيش عن البخاخة هذا حكم وحكم العطش اللي هي محتاجة الى المال لا فرق اذا تحتاج الى الماء كل يوم ولا تحتاج الى البخاخة

20
00:06:44.550 --> 00:07:01.300
اي شيء ضروري ينبغي يقاس عليه ويفدي يعطي فدية عن كل يوم واذا كان في وقت من الاوقات فصل من فصول السنة قادر هو قادر على القضاء يجب ان يجب عليه ان يقضي. واذا قضى فلا فدية عليه

21
00:07:03.250 --> 00:07:29.150
قال وندب صوم وندب صوم ثلاثة من الايام من كل شهر وكان مالك يصوم اول يومه وحادي عشرة وحادي عشريه من كان ذلك يعني لا يخصص هو ورد ندب الى صيام ثلاثة ايام من كل شهر

22
00:07:29.550 --> 00:07:52.200
ولكن عند المالكية غير محددة بالايام البيض وكذلك يصوم اليوم الاول من الشهر والحادي عشر والحادي عشر واحد وعشرين هذا يعني معناه انك تصوم ثلاثة ايام وانت تختار ماذا تصوم لكن لو صادف وصمدة في الايام البيض فلا حرج

23
00:07:52.400 --> 00:08:07.950
اما تحديدا بالايام البيض فانه هذا غير مستحب وغير مطلوب فالمهم اني اصوم من سنة ثلاثة ايام الايام البيض هي الايام المقمرة اه ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمسة وعشرة

24
00:08:10.150 --> 00:08:29.550
يعني الامام مالك كانه كان يوزعها يصوم اول الشهر ووسط الشهر ايوا والعشرة كل عشرة كل عشرة يصلون منها يوم. يوم يوزع الايام التلاتة عالعشرات قال وكره كونها اي الثلاثة والايام البيض

25
00:08:29.750 --> 00:08:55.050
اي ايام الليالي البيض ثالث عشرة وتالياه مخافة اعتقاد وجوبها وفرارا من التحديد وهذا اذا قصد صومها بعينها واما ان كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة دائما واهل القرايا اذا كان

26
00:08:55.200 --> 00:09:16.750
وصل بها التحديد خوف اعتقاد وجوبها انها كأنها تصل مطلوبة لعينها فريضة لكن لو اتفقوا ان اصوم في الثلاثة ادي التلاتة البيصة لا حرج في ذلك واصوات عائشة عن نفقات ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد آآ منها يوم ولا يصومها يوم

27
00:09:16.800 --> 00:09:37.950
ما كان يصوم كما قال من الشهر ثلاثة ايام من اي اه من اي كان من الشهر ما تحديد قال كستة من شوال فتكره للمقتدى به متصلة برمضان متتابعة واظهرها معتقدا سنة اتصالها

28
00:09:38.550 --> 00:09:58.950
واظهرها واظهرها معتقدا سنة اتصالها هذه القيود كلها اللي مذكورة فيها الكراهة هاد البيكالة هاد صيام ستة من شوال لكن ليس على الاطلاق ليس معناه ان المالكية لا يقوم بصيام ست من شوال

29
00:09:59.350 --> 00:10:27.500
يوم ستة من شوال او صيام ستة من شوال او ما بعد شوال بعد رمضان مطلوب وعندهم ومستحب لكن الكراهية مسلطة على آآ صيام قيامها متصلة دون فاصل واظهارها الناس ممن يعتقدوا الناس الاقتداء به

30
00:10:27.850 --> 00:10:46.700
ممن يقتدى به يعني الكراهة مقيدة بهذه القيود الثلاثة الاتصال واظهارها بين الناس لا في خاصة نفسه وان يكون ممن يقتدى به. اذا معناه لو كان من عامة الناس فهذا لا حرج

31
00:10:47.700 --> 00:11:09.900
اه والتتابع متتابعة او متتابع ايوه ومتتابع الك اربعة قيود فمعنى هذا لو كان واحد صام من عامة الناس يعني فهذا مندوب ولا حرج عليه تعاني من اصابة بعدين متتابعة ولا اظهرها ولم يظهرها ولا متصلة وغير متصلة

32
00:11:09.950 --> 00:11:27.950
لأنها فقد قيد وهو انه لا ممن لا يقتدى به واذا كان صامهم من يقتدى به غير متتابع لا حرج واذا كان صامها ويعني غير متصل برمضان لا حرج صامها ولم يظهرها ايضا لا حرج

33
00:11:28.150 --> 00:11:57.300
يعني الكراهية يعني مقيدة بهذه القيود الاربعة قال وكره للصائم ذوق ملح لطعامه لينظر اعتداله ولو لصانع وكذا ذوق عسل وخل ونحوهما ذوقه يعني آآ استطعام الشيء طعمه اللي هو من

34
00:11:57.550 --> 00:12:16.900
اروع والا مالح ولا الى اخره على رأس اللسان ثم مجه هذا لا يفسد الصوم ولا حرج فيه لكن ومن مكروه من باب يعني سد الذرايا خوفا يتسرب الى حلقه

35
00:12:17.200 --> 00:12:31.950
لان اللي يفطر هو الذي يصل الى الحلق مجرد ان يكون شيء في داخل الفم و يعني الانسان يتمضمض بالماء ما يدخله في فمه وبعد ذلك يعني لا شيء ولا حرج عليه ويتمضمض للوضوء

36
00:12:32.450 --> 00:12:49.150
فاللي يفسد الصوم هو وصول شيء من هذه الحلق اعلم انه لذلك يعني لو انسان تذوق طعم الطعام في فمه ولم يعني يصل ابن شيء الى حلقه ومجه بعد ان تطعمه فلا حرج عليه

37
00:12:51.700 --> 00:13:11.250
وكره وكره مضغ علك وهو ما يعلق اي يمضغ كتمر لصبي مثلا ومضوا لبان ثم يمجه قبل ان يصل منه شيء الى حلقه فان وصل قضى فقط ان لم يتعمد

38
00:13:11.350 --> 00:13:36.100
والا كفر ايضا لهذا زي متل ذوق الملح بان يمضغ الانسان للصبي تمرة ولا الطعام يطعم لي صبيه ثم يمجه من فمه ولا يتحلل منه شيء الى حلقه فلا حرج عليه وكذلك

39
00:13:36.200 --> 00:13:52.700
يعني العلك اللبان لو مضغه ولم يتحل منه شيء الى حلقه ولم يبتلع منه شيء فلا حرج عليه لكن كل هذه من المكروهات لانها تكون ذريعة احيانا يعتمد عليها قد يفسد الصوم

40
00:13:53.000 --> 00:14:19.050
ولذلك كانت مكروهة قال ومداواة حفر بفتح الفاء وسكونها وهو فساد اصول الاسنان زمنه اي الصوم وهو النهار ولا شيء عليه ان سلم فان ابتلع منه شيئا غلبة قضى. وان تعمد كفر ايضا

41
00:14:21.050 --> 00:14:39.400
وضع شيء في الاسنان فيها تسوس وحفرت ووضعوا وضع الدوا فيها وضع الدواء فيها مكروه لانه يؤدي الى وصول شيء منه الى الحلق فاذا وصل من شيء الحلق غلبة فيجب القضاء واذا كان متعمدا فيجب الكفار على القاعدة عندهم

42
00:14:39.550 --> 00:14:58.250
واذا لم يصل شيء فلا شيء عليه اه يعني هذا اذا يكره علاج الاسنان في نهار رمضان اي نعم في النهار يكره لذلك الانسان اذا كان اراد ان يعالج اسنانه من تسوس الحفر وكذا. مم. بان يكون بالليل ليفعل ذلك بالنهار

43
00:14:58.350 --> 00:15:18.500
من فعل ذلك بالنهار فانه لا يأمن في الغالب يصل الدواء لان دواء نفاذ الذي يوضع داخل الاسنان يجد الانسان بيجي طعمه سريعا في حلقه لكن ما ينبغيش ان يتم عيادات الاسنان ينبغي ان تغير يعني برامج عملها بالليل ليس لا بالنهار

44
00:15:20.500 --> 00:15:48.200
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الا لخوفي ضرر في تأخيره لليل

45
00:15:48.350 --> 00:16:06.750
بحدوث مرض او زيادته او شدة تألم وان لم يحدث منه مرض فلا تكره بل يجب ان خاف هلاكا او شدة اذى زي ما هي القاعدة المريض اذا كان هو

46
00:16:07.050 --> 00:16:34.350
يعني اخاف زيارة المرض والا تأخر البرؤ يجوز له الفطر ويجوز له ان ينتقل من الوضوء من الغسل الى التيمم مع الوضوء الى التيمم نخاف من استعمال الماء ولكن اذا كان يخشى الهلاك انه اذا كان ما يعالجش ولا ما يفطرش يعني عنده سكر ولا عنده

47
00:16:34.500 --> 00:16:48.250
المرض في اسنانه اذا كان ما يعالجهاش يؤدي الى هلاكه او لا من خطورة على حياته هذا حرام عليه الصيام حرام يحرم على المريض لكان الطبيب يقول لا يجب عليك ان تفطر لان

48
00:16:48.400 --> 00:17:05.950
عنده سكر شديد ولا عنده مرض اخر يعني جفاف لابد يتطلب شرب الماء ويريد ان يتعبد ويتظاهر الحرص على العبادة هذا ليس حرصا هذا يسمى تنطعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال

49
00:17:06.200 --> 00:17:25.800
هلك المتنطعون قالها ثلاثا يعني اللي اخد بالرخص المطلوب احيانا في هذه الحالة مطلوب ليس فقط لمجرد الاحد بالرخصة بل مطلوب للحفاظ على حياة الحفاظ على الحياة واجب الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

50
00:17:25.950 --> 00:17:40.050
فما يفعله العوام يعني في الصيام في شيء من التشدد ولهذا ليس هو من الحرص ولا من الزهد ولا من العبادة بل هو من الجهل ونتيجة الجهل فالمريض زي مريضة قال

51
00:17:40.150 --> 00:17:59.650
طب المريض قال له الطبيب عليك ان تفطر لان الصوم يضرك اهو من حتى من التجربة ومن خلال تجربتي مع نفسي يشعر انه لو ما افطرش يتضرر يجب عليه ان يفطر له ان يعاند ويعارض يصوم ويؤدي بنفسه الى الهلاك

52
00:17:59.950 --> 00:18:23.350
مالك رحمه الله قال رأيت ربيعة يعني شيخه اه افطر من مرض قلت يعني لو كان اه غيره كان يقوى عليه ولا يؤدي الى شيء وليس فيه ان يبقى عليه حتى ما فيش الم ولا فيه يعني خوف ولا كذا؟ قال ولا

53
00:18:23.350 --> 00:18:42.550
افطر في في مرض مرض سهل يعني كان اه غيره يقوى عليه فما كانش اذا ما كانوا يتشددون يعني في ان مسألة المرض اذا كان سؤال مريض انه ما يخش بالرخصة ويتعنت وكثير من الناس يعني

54
00:18:42.650 --> 00:19:00.450
اصابهم يعني عرضوا انفسهم للهلاك اما انه مريض سكر مطلوب منا لابد ان يأكل في اوقات محددة واما لان يعني الصوم هو كبير السن ويعني يعرضه الصوم الى الجفاف فيعرض نفسه للهلاك

55
00:19:00.550 --> 00:19:18.150
والله عز وجل يعني عفا عن الكبير يعني معي كبير ايش معنى الكبير؟ اللي هو لي يشق عليه اصل المشقة لا تبيح الفطر بالنسبة للانسان المعتاد لكن بالنسبة للكبير تبيح الفطر

56
00:19:18.450 --> 00:19:37.150
بالنسبة للمريض تبيح الفطر فالمشقة للمريض ومن الكبير تبيح الفطر وكذلك الالم الالم فقط اذا كان مريض يعني مجرد انه عنده الم جديد ولكن الصوم ما يأثرش عليه ولا يأثر على مرضه ولا يعني

57
00:19:37.200 --> 00:19:53.600
يعني اطيل مدة مرضه ولا يؤخر بره لكن لمجرد انه اذا صام يمكن يصيبه الوجع فيجوز له ان يفطر لمشرد الوجع يعني المشقة هذه المشقة قال وكره نذر صوم يوم مكرر

58
00:19:53.800 --> 00:20:18.500
لكل خميس لانه لانه يأتي به على كسل فيكون لغير الطاعة اقرب ولا مفهوم ليوم اذ مثله اسبوع او شهر او عام مكرر كل والا فلا كره الزام النفس بشيء محدد

59
00:20:18.750 --> 00:20:37.200
يعني يؤدي الى السئام والى الملل الى الملل والى كراهة العبادة. العبادة ينبغي للانسان ان يأتي عليها مقبل عليها يحبها لانها طاعة وان لا يأتيها وهو مكره ومتكاسل ومتثاقل وتبقى هي خاوية من معناها ولا قيمة لها

60
00:20:37.500 --> 00:20:56.850
اه النذر المكرر هذا يؤدي الى هذا المرض ولذلك كره سرد الصوم يعني مكروه وعبدالله بن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كل ما كان يقول له الصين كذا يقول له اطيق اكثر من ذلك واطيق اكثر من ذلك

61
00:20:57.000 --> 00:21:12.950
الى ان يوصله الى ان يصوم يوما بعد يوم قال قال اطيق اكثر من ذلك وانا هذا افضل الصيام صيام نبي الله داود يوما وافطر يوما مسموح لهاش اكتر من هيك يريد الاجر

62
00:21:13.050 --> 00:21:38.450
وعليك لما يعني كبر السن وقال ليتني اخذت برخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوم بعد يوم اصبح يشق عليه قال وكره مقدمة جماع كقبلة وفكر ونظر ان علمت السلام من من ومذي

63
00:21:38.550 --> 00:22:01.350
والا يعلم بان شك واولى ان علم عدمها حرمت حرمت مقدمة الجماع لا ان توهم عدم السلامة اي مقدمات الجماع مكروهة القبلة والفكر والنظر والدخول على الاهل والمسائل هذه كلها

64
00:22:01.600 --> 00:22:24.050
راني مكروهة لان لا يؤمن انها تؤدي الى افساد الصوم وخروج شيء من الانسان يعني مذي ولا مني يؤدي الى فساد صومه فان علمت السلام فلا حرج وان غلب الظن السلام فحرام لا يجوز

65
00:22:24.450 --> 00:22:40.750
فان شك في ذلك فهو متردد فهذا هو محل الكراهة مكروه لانه قد يتأثر صومه ويفسده بكل شيء من هذه الانواع التي ذكرها  هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم

66
00:22:41.050 --> 00:23:00.150
وقالت عائشة ردت عليهم عندما ذكروا لها ذلك قالت ايكم يملك اربه مثل ما يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا علمت السلامة فلا حرج كما قالوا واذا لم تعلم يعني وظن عدمها فيحرم

67
00:23:01.600 --> 00:23:26.750
شيخنا هو قضية الفكر آآ الم يرد في الحديث آآ وقد تجاوز الله عز وجل عما عن امتي ما حدثت به انفسها هذا هو يعني حجة من يقول ان الخروج المالكية

68
00:23:27.000 --> 00:23:47.350
ربطوا الحكم بخروج يعني الاثار المترتبة على هذه الشهوة لانه ورد لورد فيه النص رضيت وخروج المني بشهوة والمني بشهوة هذا ورد الحديث في انه يفسد الصوم ويجب على صاحبه الكفارة

69
00:23:48.200 --> 00:24:16.750
غير المالكية لم يقيسوا عليه وقصروا الحديث على مورده وانه لا كفارة الا في الجماع لان هذا والوارد فيه النص والمالكية قاسوا على المسألة وقالوا وجبت الكفارة على المجامع لانه افسد صومه بالشهوة لانها حقيقة الصوم

70
00:24:16.900 --> 00:24:34.800
هي الكهف هي الكف اه عن شهوتي البطن والفرج وشهوة الفرج قد تكون الانسان يقضيها بجماع وقد يقضيها بصورة اخرى يعني بالاستبناء اما بما دون الفرج واما باليد واما بشيء اخر

71
00:24:35.050 --> 00:24:57.300
واما بالنظر والفكر واما فالمقصود هو يعني يترتب عليه الحكم والعلة التي اوجبت وعلى من افسد صومه بالجماع وقضاه شهوته لانه يعني اه عارض وناقض حقيقة الصوم وهنا هذه هي حقيقته

72
00:24:57.450 --> 00:25:16.100
ولم يأت بحقيقة الصوم افسد وبدأ مفسده ايا كانت طريقة افساده الشهوة كانت بجماع ولا بمقدماته ولا من الصور فهذا هو يعني اللي جعلهم يقولون ان المسألة مرتبطة بتعمد اخراج

73
00:25:16.250 --> 00:25:35.050
ما تكون به الشهوة من الجسم هذا هو الذي اه يعني ارتبط به الحكم ان كان من يا ومن شهوة كاملة ففيه الكفارة وان كان مدي فهو نصف شهوة يعني شهوة غير كاملة فيه. وذلك لم يوجب فيه الكفارة وانما اوجب فيه فساد الصوم

74
00:25:35.100 --> 00:25:49.650
لكن كله جمع اجتمع او جمعه يعني انه عارض وناقض حقيقة الصوم وهو الكف عن الشهوة فالصوم يقول لك لابد تكف عن الشاه وهذا لم يكف عن شهوته ومشت ان آآ الحديث

75
00:25:49.750 --> 00:26:11.400
ان الله تجاوز عن امتي هذا يعني حكم عام آآ ليس خاصا بهذه المسألة حكم عام يخص منا يعني الله لا يؤاخذ الناس بما حدث به انفسها في شؤونها العامة الا ما ورد فيه دليل يخصه فيكون مستثنى ومخصوص من هذا الدليل العام

76
00:26:11.700 --> 00:26:36.400
هذا ويعني توجيه المالكية نعم جزاكم الله خير قال وكرهت حجامة مريض انشك في السلامة فان علمها جازت. وان علم عدمها حرمت فقط اي لا صحيح فلا تكره حجامته ان شك في سلامته واولى ان علمها فان علم عدمها حرمت

77
00:26:36.550 --> 00:26:59.650
فالفرق بين المريض والصحيح الة الشك الحجامة ورد في الحديث افضل الحاجب والمحتجم وورد ايضا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وكلاهما في الصحيح ولذلك جمع العلماء بينهما

78
00:27:00.000 --> 00:27:25.750
يعني منهم من يذهب الى النسخ الى لكن الجمع دائما اولى من النصح. الجمع بينهما قالوا افطر الحاج والمحتجم محمول على انه يؤدي الى افطاره يضعفه الحجامة تضعفه فتؤدي الى افطاره ليس في الحقيقة هو افطر بالفعل وانما قد تؤدي الى افطار

79
00:27:25.850 --> 00:27:42.800
وميل الحجامة ومن الذي تؤدي الحجامة الى افطاره؟ هو الضعيف والمريض. ولذلك حملوها الكراهة هنا الضعيف والمريض. يكره الضعيف المريض آآ يعني لا مع نفسه يكره ان يعرض نفسه للحجامة لانها تؤدي به الى الضرر

80
00:27:42.850 --> 00:27:55.950
اخراج الدم وقد يضيفه واذا كانوا هو صحيح ويأمن على نفسه ولا كذا له ان يحتجم لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فحمل الحديث افطر حي ومحتشم على هذا

81
00:27:56.050 --> 00:28:10.000
اولى من حملة عالنصح واولى من اه ابطال مع الحديث الاخر وهو النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج وهو صائم في الصيام جائزة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احترم وهو صائم

82
00:28:10.100 --> 00:28:33.800
ولكن تكره لمن يعني يخشى على نفسه او يكون ضعيفا او يكون مريضا لان لا تؤدي الى افطاره. فمعنى افطر يعني قد تعرضه الى الافطار  قال وكره تطوع بصيام قبل صوم نذر غير معين او قبل قضاء وكفارة بصوم

83
00:28:33.800 --> 00:29:00.000
او كفارة بصوم واما المعين فلا يكره التطوع قبله ولا يجوز التطوع في زمنه فان فعل لزمه قضاؤه لانه فوته لغير عذر يعني صوم التطوع منبغيش ان يقدم الانسان صوم التطوع يوم الخميس والاثنين والا

84
00:29:00.300 --> 00:29:15.650
اه اي صوم تلات ايام من كل شهر او غير ذلك وفي شهر محرم او غير ذلك لا ينبغي ان يقدمه على الفرض والست من شوال اذا كان يعني ما يخشاش فوات شوال

85
00:29:16.050 --> 00:29:35.250
فينبغي ان يقدم الفرض هو الاول لان دين الله هي احق ان يقضى ولكن هذا الفرض غير معين يعني اذا كان الانسان عنده فرض معين عليه بمعنى ندر معين نادى انه يصوم شهر محرم شهر رجب شهر كذا

86
00:29:36.250 --> 00:29:56.750
بدل اه لا حرج عليه انه يصوم تطوعا قبل ذلك لانه لا يؤدي الى تأخير الفريضة. الفريضة لها وقت محدد الفرض اللي هو مطلق ومش مربوط بوقت هذا صحيح لما انسان يقدم التطوع عليه يؤدي الى تأخيره

87
00:29:56.950 --> 00:30:15.150
تأخر الدين الدين ودين الله اخره واتى بما هو يعني مستحب ومندوب هذا غير مطلوب لكل اللي هو واجب معين وله وقت محدد تقديم التطوع له لا يؤدي الى تأخيره لانه مربوط بوقت محدد

88
00:30:15.550 --> 00:30:34.250
وهذا المعين اللي له وقت محدد ما يجوز لانسان يصوم فيه صوم اخر ان يتطوع فيه ولو تطوع فيه بصوم اخر فلا يجوز. لان الوقت يعني مشغول بهذا النذر الواجب المعين

89
00:30:34.550 --> 00:30:50.300
يعني الوقت مخصوص به ما يجوزش ان يوضع فيه شيء اخر غيره. زي صيام رمضان شهر رمضان لو صام فيه الانسان صوم اخر فصيامه باطل. لان الوقت محدود ومخصوص لشهر رمضان

90
00:30:50.450 --> 00:31:07.900
واذا صام الانسان تطوعا في وقت اللي هو صيام واجب معين نادرا يصوم متى شهر معين وفي هذا الشهر وهذا الشهر المعين بدل ما يصوم ما واجب عليه نواه تطوعا

91
00:31:08.250 --> 00:31:26.000
هذا لا يجوز وان لا يقبل منا الا صوم التطوع صحيح والواجب والنذر المعين ايضا ما اداشي فيجب عليه ان يقضيه الى لم يتحصل لا على التطوع ولا على الواجب

92
00:31:26.150 --> 00:31:50.850
والواجب ما يسقطش في هذه الحالة بل يجب عليه ان يقضيها قال ومن علم الشهور ولا يمكنه رؤية الهلال ولا غيرها من اخبار به كاسير ومسجون كمل الشهور اي بنى في صيام رمضان بعينه على ان الشهور كلها كاملة

93
00:31:51.000 --> 00:32:11.750
كما اذا توالى غيمها وصام رمضان كذلك فهذا حيث عرف رمضان من غيره. ولم تلتبس عليه الشهور وانما التبست عليه معرفة كمال الاهلة وان التبست عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره

94
00:32:11.800 --> 00:32:36.300
عرف الاهلة ام لا وظن شهرا انه رمضان طامة والا يظن بل تساوت عنده الاحتمالات تخير شهرا وصامه يعني ما التبس عليه الشهور والتباس واحد محبوس هاي السجون الظلمة لان احيانا

95
00:32:36.700 --> 00:32:52.500
لينبهوهم على اوقات صلاة ولا على اوقات صيام ولا يرون حتى النور ولا الشمس ولا يعرفها الاوقات فمن كان في هذا الحال والتبست عليه الشهور التبست عليه لا يخلو الالتباس

96
00:32:52.750 --> 00:33:09.350
اما ان يلتبس تلتبس عليه بداياته ونهاياتها لكن يعرف ان هذا الشهر محرم ثم يعرف ان هذا الشهر رجب ويعرف ان هذا الشهر ربيع ويعرف هذا شهر رمضان لكن ما يعرفش هل المحرم

97
00:33:09.450 --> 00:33:29.150
كان تلاتين ولا كان تسعة وعشرين ولا رمضان تلاتين ولا اه تسعة وعشرين يعرف وقته ولكن لا يعرف الهلال لا يعرف يعني دخوله وخروجه وكم هو وكم يوما هو هذا يعني امره سهل ينبغي عليه ان يصوم

98
00:33:29.250 --> 00:33:45.200
شهر كان ثلاثين مثل يعني من غم عليهم يعني فان غم عليكم فاكملوا العدة هذا ايضا غم عليه عرفنا شهر ان الشهر هذا شهر رمضان اه لكن ما يعرفهاش تسعة وعشرين ولا ثلاثين

99
00:33:45.250 --> 00:34:01.250
ايه بعدين يصوم تلاتين ويعتبر ذمته بذلك هذا ما التبست عليه الاهلة ولم تلتبس عليه الشهور اما اللي التبست عليه هي الشهور نفسها ما يعرفش فلان هو في رمضان ولا في شعبان ولا في كذا

100
00:34:02.400 --> 00:34:18.400
يعني فان غلب على ظنه شهر انه رمضان صامه وتبرأ ذمته بذلك واذا كان استوت عنده الشهور ما اعرفش كلها عندها سواء فانه يتخير شهرا منها ويصومه على انه رمضان

101
00:34:18.600 --> 00:34:38.400
ثم بعد ذلك يأتي يفصل اذا كان تبين الشهر الذي صامه هو رمضان وافق رمضان فصيامه صحيح وان تبين الشاليه صامه كان شوال مش رمضان بعد رمضان وصيامه صحيح ويكون آآ قضاء على رمضان لانه تابع له

102
00:34:38.950 --> 00:34:54.500
وان كان تبين له ان يصام هو رجب قبل رمضان جاء فلا يكفي لانه عبادة قبل وقتها فلا تكفي آآ الا اذا كان يعني كان عليه سنوات كثيرة مرت عليه بهذه الحالة

103
00:34:54.750 --> 00:35:12.700
فعلى رجب هذه السنة وهذا العام يكفيه عن رمضان الماضي اللي يشتبه عليه حتى وايضا وصام صام شهر اخر غير رمضان في خلاف منهما قال لا يكفيه وربما هذا من المشاعر المصنف

104
00:35:13.000 --> 00:35:36.300
لكن الظاهر اقول ينبغي ان يكفيه لانه كل ما في المسألة انه لأن من منع وقال لا يكفيه قال لانه يعني نواه اداء وذاك قضاء ونية الاداع على القضاء والقضاء على الاعداء الصحيح انها غير مطلوبة يعني تجوز

105
00:35:36.400 --> 00:35:50.700
يجوز ان تكون نويت صلاة الضهر انهيار وقلت هي قضاء فلا حرج عليك. لان هي حاضرة خلاص ولو انت نويت هكذا او هي قضاء ولد نويتها حاضرة فالصلاة صحيحة ما دام انهيت صلاة الضهر ليوم معين

106
00:35:51.150 --> 00:36:05.600
والظاهر النووي يعني لا حرج عليه من نوى يعني من صام وافطار صيام شهر تخيرا هكذا وتبين انه قبل رمضان فلا يكفيها لرمضان الحاضر لكن لو كان عليه رمضان قبله

107
00:36:05.700 --> 00:36:32.350
ودارنا يكفيه بناء على اهمية الاداء والقضاء غير شرط لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

108
00:36:34.000 --> 00:36:57.900
قال فان فعل ما طلب منه فله احوال اربع اشار لاولها بقوله واجزأ ما بعده اي ان تبين انما صامه في صورتي الظن والتخيير هو ما بعد رمضان اجزأ ويكون قضاء عنه ونابت نية نية الاداء عن القضاء

109
00:36:58.150 --> 00:37:20.450
ويعتبر في الاجزاء مساواتهما مساواتهما بالعدد فان تبين ان ما صامه شوال وكان هو ورمضان كاملين او ناقصين قضى يوما عن يوم العيد وان كان الكامل رمضان فقط قضى يومين وبالعكس لا قضاء

110
00:37:20.500 --> 00:37:40.500
وان تبين ان ما صامه الحج الحجة او الحجة الحجة الحجة الحجة الحجة الحجة الحجة شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة شهر هم وان تبين ان ما صامه الحجة فانه لا يعتد بالعيد وايام التشريق

111
00:37:43.450 --> 00:38:01.400
اذا كان هو صام يعني قلنا هو التبس عليه الامر وتخير او غلب على ظنه اما يصيب اللي يغلب على ظنه والا يتحرير اي شر اذا كان مثلا قال صام يعني شعبان وتخير وكان اختياره لشعبان ولا ضن على شعبان

112
00:38:01.900 --> 00:38:25.450
وبعدين قال لينظر فاذا كان رمضان وشعبان كان كاملين ثلاثين ثلاثين وانه يجب عليه ان يقضي يوم العيد انا يوم العيد صيانة غير صحيح كان يجب عليه ان يصوم تلاتين لان رمضان رمضان ثلاثين

113
00:38:25.650 --> 00:38:46.900
وصام شعبان ثلاثين لكن صيام شعبان في يوم ناقص صيام العيد غير صحيح فيجب عليه ان يقضيها فاذا كان كاملين يجب عليه ان يقضي يوما واذا كان ناقصين ايضا كل منهم تسعة وعشرين فيجب عليه ان يقضي يوما يوم العيد نفس الشيء لانه واجب عليه تسعة وعشرين في رمضان. هو صام تسعة وعشرين لكن

114
00:38:46.900 --> 00:39:04.250
منهم يوم صيام ما فيه غير صحيح ليوم العيد وان كان رمضان كان تلاتين وشعبان كان اللي صامها كان تسعة وعشرين عليه يجب عليه ان يقضي يومين يوم رمضان لان رمضان تلاتين هو صام وشعبان تسعة وعشرين

115
00:39:04.400 --> 00:39:19.450
واليوم الاخر اللي هو يوم العيد ايضا صيامه فيه غير صحيح فيجب عليه ان يقضي يومين واذا كان العكس كان رمضان تسعة وعشرين وكان شعبان اللي صام ثلاثين ولا يجب عليه ان يقضي شيء لان يوم العيد له فترة

116
00:39:19.550 --> 00:39:31.600
يعني اليوم نعيد الاصامة سيما فيه غير صحيح. ويكون ما يجب عليه الا تسعة وعشرين ما يجب عليه ثلاثين. وصام ثلاثين وما يجب عليه الا تسعة وعشرين فليصوم من يوم العيد هو صومها غير صحيح

117
00:39:31.700 --> 00:39:52.800
وما سلم له يؤدي الغرض قال ولثانيها وثالثها بقوله لا ان تبين ان ما صامه قبله ولو تعددت السنون او بقي على شكه في صومه لظن او تخيير فلا يجزئ فيهما

118
00:39:52.850 --> 00:40:15.900
وقال ابن الماجسون واشهب وسحلون يجزيه في البقاء على الشك لان فرضه الاجتهاد وقد فعل وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه ورجحه ابن يونس هذا هو لولا لان

119
00:40:16.250 --> 00:40:33.850
اذا كان هو بقي على شكه يعني صام شهر تخير او غلب على ظنه او اجتهد او كذا وصام شهر وبعدين ما استطاعش ان يتبين الحال قال لي صام هذا قبل ولا بعد ولا هو رمضان ولا غيره

120
00:40:33.950 --> 00:40:50.700
وصلوا على شكله الى المال قال يعني هناك مقال لا يجزئه والجماعة اذا كان قالوا يجزئه وهذا هو الراجح الضار وهذا هو الاولى الاخذ به والاولى لانه فعل ما استطاع الله عز وجل لا يكلف نفسه الا وسعها

121
00:40:50.950 --> 00:41:10.100
قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هو من بدل جهدا وعمل وسعه وهذا اللي يقدر عليه لا يكلف ما لا يطيق فالنظارة ان هذا هو لولا القول لتبرأ ذمته حتى ولو لم ينكشف الامر ويتبين له شيء

122
00:41:10.300 --> 00:41:26.950
وكذلك في المسألة الاخرى لكان عن سنين اللي صامه وكان قبل رمضان الحاضر قال لا يكفي على رمضان الحاضر وهذا يعني قطعا يعني قولا واحدا لان العبادة قبل وقتها لا تصح

123
00:41:27.300 --> 00:41:44.250
لكن هنا وعندها سنين متقدمة صوم شهر رمضان وصام هو في هذه السنة صام رجب وحين لا يكفي عن رمضان الحاضر. لكن لماذا لا يكفيه عن رمضان السابق ظهرنا يكفيه لانه قضى عن

124
00:41:44.500 --> 00:42:04.950
وكأن المصمم ذهب الى انه لا يكفي وحجتهم انه يعني لانه نواه قضاء عن اداء قبل هادي قال قال تكفيه لو كان تبين له انه يعني اه اللي صامه هو شعبان

125
00:42:05.150 --> 00:42:18.800
وفي عينه يكفيه عن رمضان مع انه يعني صامه قضى نواه اداة وصامه قضاء وقلت يكفي فلماذا يكفيه في المرة الثانية الاداة على القضاء القضاء على الاداء وتكفيف المرة الاولى

126
00:42:19.050 --> 00:42:40.850
والضالة انه تكفيه يعني اذا كان صام شهرا وعلي رمضان قبل ذلك الشهر فانه يكفيه قضاء عليه ولو كانت سنين متعددة وصام عدة اشهر كلها بعد الشهور الواجبة في ذمته فانها تكفيه عن رمضانات في ذمته قضاء

127
00:42:42.600 --> 00:43:06.750
قال ولرابعها بقوله وفي الاجزاء عند مصادفته في صومه تخيير او هو المعتمد وعدمه تردد فان صادفه في صومه ظنا فجزم فجزم اللخمي بالاجزاء من غير تردد اذا كان يعني هو

128
00:43:07.250 --> 00:43:24.650
تخيل قلنا هو اما لما التبس عليه الشغور ما قدرش يعرف يعمل اه بما غلب على ظنه او يتحيى شهر ويصومه طيب قال فإذا كان هذا الذي غلب على ظهره انه رمضان تبين انه فعلا هو رمضان

129
00:43:25.100 --> 00:43:41.450
وهذا الظاهر انه هذا يكفيه وهذا هو يعني قولنا واحدة وهذا ما اختاره اللخم لكن اذا كان ما اغلبش على ظنه هو تخير شهر هكذا ولم يغلب على ظنه وتبين انه وافق هذا الشهر لاختار اختيار

130
00:43:41.600 --> 00:43:56.850
وافق رمضان ما كانش فيه قصدها ولكن وقع عليه فهل يكفيه او لا يكفيه؟ قال هذا فيه تردد والظاهر ايضا انه يكفيه لانه يعني الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها وهذا يعني من اصحاب الاعذار

131
00:43:56.950 --> 00:44:16.850
وقد صام رمضان في وقته باجتهاده والاجتهاد ما دام ما وصلوا الى هذا فاعتبروا به ذمته قال وصحته اي شرط صحة الصوم مطلقا فرضا او نفلا بنية اي نية الصوم

132
00:44:17.000 --> 00:44:41.050
ولو لم يلاحظ التقرب لله  ذكرها من الشروط وهذا يعني تبع في هذا ابن الحاجب عادة ما يفرقون بين الشروط وبين الاركان لان الركن هو مكان داخل الماهية في حقيقة وتعريف

133
00:44:42.300 --> 00:45:00.250
ماهية الباب الذي يريد ان يعرفه ما كان داخل ما هي ويسمونه ركنا وعلى الفقهاء لما عرفوا الصوم قالوا هو الكف عن شهواتي البطن والفرج بنية اني اعدوها داخلة في تعريف فهي من اركانه

134
00:45:00.600 --> 00:45:16.100
وهذا ما ما مشى عليه صاحب الشامل راكب الحاجب جعل النية الاشياء هذه كلها والكف كل جعلها من الشروط شروط الصحة اه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات كمشاحة في الاصطلاح

135
00:45:16.350 --> 00:45:35.500
ذكر قال النية النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية محلها هو ما بين الغروب الى الفجر لا تجوز النية قبل الغروب

136
00:45:36.000 --> 00:45:55.950
ولا تجوز النية بعد الفجر بالاتفاق والنية وقت الفجر تجوز تصح ان الاصل ان تكون دايما مقارنة للعبادة مقارنة للفعل تكون عند تكبيرة الاحرام يعني ما فيش حد يقول لها ان هي

137
00:45:56.000 --> 00:46:09.250
عن تكبيرة الاحرام لا تكفي ولا تنفع مع الصائب بل هذا هو المطلوب وذلك لو نوى الانسان مع الفجر كان ادى الغرض وهذا هو المطلوب فلا وجه للقول انانية وقت الفجر لا تكفي وهذا هو المطلوب

138
00:46:09.500 --> 00:46:30.450
لكن لما كان اه يعني تقيد بان تكون نية وقتها فاجعل فيه مشقة آآ ليس كل احد والناس كلهم يقدرون ان يكون دائما منتبهين في وقت طلوع الفجر وعلامة وهذا فيه مشقة عالناس واليك وسع الله عز وجل عليهم

139
00:46:30.550 --> 00:46:51.000
وجعل النية يعني محلها الليل كله من الغروب الى الفجر بل علماء المالكية تساهلوا في هذه المسألة وهو الامر وقالوا كل صوم يجب تتابعه تكفي فيه نية واحدة يعني متل رمضان يعني

140
00:46:51.050 --> 00:47:03.650
تكفي النية من اوله اذا نويت في اول الليل انك تصوم شهر شهر رمضان فهذاك يكفيك ولا تحتاج الى تجيد النية في كل ليلة وتجديدها ويعد من باب المستحبات وليس من الواجبات

141
00:47:03.900 --> 00:47:24.900
واذا انسان نوى في اول ليلة يكفي لان شهر رمضان يعد كله كالعبادة الواحدة فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني عب الشهر كله لانه عبادة واحدة فنجيبوه العلماء غير المالكية قالوا لا لا بد من النية في كل ليلة

142
00:47:25.100 --> 00:47:45.300
لانه الصوم ليس هو عبادة واحدة بل هو يعني بلد متفرقة لان لا تتوقف صحة صيام يوم على صحة صيام يوم اخر متل اه مثل مثلا ركعات الصلاة صلاة صحيح هي يعني عبادة واحدة. لان صحة ركعة واحدة توقف على صحة الثانية

143
00:47:45.450 --> 00:47:59.450
لكن الصوم يعني كل يوم له يعني حالته الخاصة به فاذا افسد صوم يوم لا يترتب عليه فساد اليوم الاخر لكن راه ملكية تتمسك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشر فليصمه

144
00:47:59.500 --> 00:48:15.150
فارجى عليه الضمير كله اه انه شيء واحد فمن نوى من اول ليلة يكفيه والنية لابد ان تكون بالليل ولا تجوز بالنهار عندهم سواء كان الصوم فرضا ولا الصوم تطوعا

145
00:48:15.350 --> 00:48:30.550
اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع في حياتي يعني لعله حياة حفصة ما لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له فاذا وكذلك هذا هو قول عبد الله ابن عمر وقد غير من الصحابة

146
00:48:30.850 --> 00:48:51.200
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل زوجاته على عائشة وسأل عن حديث عائشة انه دخل بعض زوجاته وسأل عن عندكم شيء فقالوا لا فقال اني اذا صائم قالوا هذا محمول على انه يعني اني اذا مستمر على ما انا عليه في الصوم فالصوم يعني لم ينوي في ذاك الوقت

147
00:48:51.300 --> 00:49:11.300
وانما نواه من اول العمر واراد يعني كان يريد ان يعني يفطر ولما لم يجد استمر على صومه وكانوا يتفقدوا اهله بهذا السؤال. هذا هو محمل الحديث عندهم للحديث حفصة المتقدم من لم يجمع الصوم من لم يجمع

148
00:49:11.300 --> 00:49:35.150
قيام الليل فلا صيام له شيخنا بقي دقيقة هنا قال ولو لم يلاحظ التقرب لله. المقصود انه فقط نية قصد الفعل اه يعني ولو لم يلاحظ ولم ولو لم ايه قال ولو لم يلاحظ التقرب لله

149
00:49:36.950 --> 00:49:56.650
يعني وهذا ما ينبغي له ان يقول لان العبادة هذا هو مضمنة لكلمة لم يلاحظ بما لم يستحضرها لان واذا نوى الصيام وصيام عباده ومن اركان الاسلام هذا يتضمن نيته تتضمن التقرب الى الله

150
00:49:57.200 --> 00:50:17.200
هل هذا التقرب ليتضمناته نية العبادة؟ هل هل يشترط ان يستحضره ايضا؟ ولا هذا يعني مشمول ومضمون ضمن ولا يشتروا ذلك قال لا يشترط ذلك لان في تعسير لو ما قلناش انك لابد لما تنوي تنوي الصلاة وتنوي بها انك التقرب

151
00:50:17.200 --> 00:50:37.000
يلا قد هذا يعزب عنهم وقد يعني يوقعهم في مشقة ولا يقدرون لكن هو ما دام نوى العبادة التي فرض الله عليه فنية التقرب هي ومضمونة موجودة ضمنا. نعم. هل هذا الموجود ضمنا ينبغي ان يصرح به او لا ينبغي؟ قال مش مطلوب يصرح به. جزاكم الله خير بارك الله فيكم

152
00:50:39.250 --> 00:51:09.250
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا