اي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الازمنة فان قدر في زمن ما اخر اليه ولا فدية لان من عليه القضاء لا فدية عليه آآ الشيخ الكبير علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وبدأ بكصوم تمتع ان لم يضق الوقت قال السارح رحمه الله ان لم يضق الوقت عن قضاء رمضان والا وجب تقديمه يعني ليترتب في ذمة المكلف من الصيام ليجب عليه قضاؤه ينبغي ان يقدمه على التطوع قدم انه قال ان ينبغي ان يقدم القضاء على التطوع لان الفرض اولى من المندوب بحيث تبرأ ذمة مكلف ومع ذلك فيما يتعلق بالواجبات فرتبها فقال ينبغي تقديم صيام تمتع تمتع في حج ومن تمتع بالعمرة الى الحج فمسيش رميع الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذه السبعة بعد ان يرجع الى اهله ينبغي ان يقدمها اذا كان عليه قضاء رمضان وعليه صيام سبعة ايام التمتع ينبغي ان يقدم ايام التمتع قبل قضاء رمضان ما لم يضيق الوقت على رمضان وقضاء رمضان وقته الى اخر شعبان واذا خاف ضيق الوقت وخروج شعبان ينبغي ان يقدم القضاء قبل صيام التمتع قال وندب فدية وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم لهرم وعطش بكسر الراء والطاء الذي يشق عليه الصوم مذهب المالكي انه يجوز له الفطر ويستحب له الاطعام استحبابا ولا يجب عليه وهو يعني بعض التفاسير المحمول عليها قول الله تعالى من اه والذين اية الصوم والذين يطيقون على الذين وعلى الذين يطيقونه. اي نعم والى الذين يطيقون يطيقونه يطيقون فدية طعام مساكين او مسكين فمعانا بعض التفاصيل المحمولة على هذه الاية هذه الاية محمولة على الشيخ الكبير الذي لا يقضي على الصوم الا بمشقة هذا ينبغي له فيجوز له الفطر ويستحب له ان يفدي كل يوم يعطي يعطي عليه مد صدقة واعطاء الفدية مستحب وليس مندوبا عندهم الو لانه متل المريض المتصل المرض وآآ اصلا لا يجب عليه الصوم المريض المتصل المرض هذا الذي يجب عليه الصوم وما دام لا يجب عليه الصوم فلا يجب عليه القضاء وما دام لا يجب عليه القضاء تجب عليه فدية لان الفدية والقضاء كله فرض فرع الوجوب وهو ما دام في حكم المريض المتصل المرض يعني لا يجب عليه شيء لا يجب عليه قضاء ولا يجب عليه ولا يجب على الفدية بل الفدية في حقه مستحبة هذا احد محملين وحملت عليه الاية والمحبة الاخر ان محمولة على ما كان في اول الاسلام ان القاضي على الصوم كان مخير كان مخيرا يعني اما ان يصوم يعني القادر اما ان يصوم واما ان يعطي فدية ثم نسخ هذا بعد ذلك بفضلية الصوم والمفرد الصوم صوم يوم عاشوراء ثم فرض صوم رمضان اه العلماء يقولون عند المالكية يقولون الفدية مطلوبة من الشيخ الكبير ومن الذي افطر عطش ان كان عطشا شديد العطش وما استطاعش ان يصبر فافطر بعد ان يفطر له ان يستمر على اكله لا يمنع من الاكل لكن اه ينبغي اذا قدر على القضاء يجب ان يقضي هو الشيخ الكبير لو قدر في وقت ما لقاه ان يقضي يجب عليه ان يقضي ولا تجب عليه فدية واذا لم يقدر على القضاء فانه يعطي الفدية وفي هذا حكم من يعني الناس اللي عندهم الربو مثلا ينعطش هذا ما يستطيعش دائما يعطش كل ما يصوم يعطش عطش شديد فيفطر هذا حكمها وحكم الشيخ الكبير ما يجبش عليه القضاء ما دام ما قدرش لكن اذا استطاع في وقت من الاوقات القضاء يقضي ولا اطعام عليه واذا ما استطاعش عليه الاطعام متل الشيخ الكبير ومثل هذا يعني مريض الربو اللي هو ما يستغنيش عن البخاخة هذا حكم وحكم العطش اللي هي محتاجة الى المال لا فرق اذا تحتاج الى الماء كل يوم ولا تحتاج الى البخاخة اي شيء ضروري ينبغي يقاس عليه ويفدي يعطي فدية عن كل يوم واذا كان في وقت من الاوقات فصل من فصول السنة قادر هو قادر على القضاء يجب ان يجب عليه ان يقضي. واذا قضى فلا فدية عليه قال وندب صوم وندب صوم ثلاثة من الايام من كل شهر وكان مالك يصوم اول يومه وحادي عشرة وحادي عشريه من كان ذلك يعني لا يخصص هو ورد ندب الى صيام ثلاثة ايام من كل شهر ولكن عند المالكية غير محددة بالايام البيض وكذلك يصوم اليوم الاول من الشهر والحادي عشر والحادي عشر واحد وعشرين هذا يعني معناه انك تصوم ثلاثة ايام وانت تختار ماذا تصوم لكن لو صادف وصمدة في الايام البيض فلا حرج اما تحديدا بالايام البيض فانه هذا غير مستحب وغير مطلوب فالمهم اني اصوم من سنة ثلاثة ايام الايام البيض هي الايام المقمرة اه ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمسة وعشرة يعني الامام مالك كانه كان يوزعها يصوم اول الشهر ووسط الشهر ايوا والعشرة كل عشرة كل عشرة يصلون منها يوم. يوم يوزع الايام التلاتة عالعشرات قال وكره كونها اي الثلاثة والايام البيض اي ايام الليالي البيض ثالث عشرة وتالياه مخافة اعتقاد وجوبها وفرارا من التحديد وهذا اذا قصد صومها بعينها واما ان كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة دائما واهل القرايا اذا كان وصل بها التحديد خوف اعتقاد وجوبها انها كأنها تصل مطلوبة لعينها فريضة لكن لو اتفقوا ان اصوم في الثلاثة ادي التلاتة البيصة لا حرج في ذلك واصوات عائشة عن نفقات ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد آآ منها يوم ولا يصومها يوم ما كان يصوم كما قال من الشهر ثلاثة ايام من اي اه من اي كان من الشهر ما تحديد قال كستة من شوال فتكره للمقتدى به متصلة برمضان متتابعة واظهرها معتقدا سنة اتصالها واظهرها واظهرها معتقدا سنة اتصالها هذه القيود كلها اللي مذكورة فيها الكراهة هاد البيكالة هاد صيام ستة من شوال لكن ليس على الاطلاق ليس معناه ان المالكية لا يقوم بصيام ست من شوال يوم ستة من شوال او صيام ستة من شوال او ما بعد شوال بعد رمضان مطلوب وعندهم ومستحب لكن الكراهية مسلطة على آآ صيام قيامها متصلة دون فاصل واظهارها الناس ممن يعتقدوا الناس الاقتداء به ممن يقتدى به يعني الكراهة مقيدة بهذه القيود الثلاثة الاتصال واظهارها بين الناس لا في خاصة نفسه وان يكون ممن يقتدى به. اذا معناه لو كان من عامة الناس فهذا لا حرج اه والتتابع متتابعة او متتابع ايوه ومتتابع الك اربعة قيود فمعنى هذا لو كان واحد صام من عامة الناس يعني فهذا مندوب ولا حرج عليه تعاني من اصابة بعدين متتابعة ولا اظهرها ولم يظهرها ولا متصلة وغير متصلة لأنها فقد قيد وهو انه لا ممن لا يقتدى به واذا كان صامهم من يقتدى به غير متتابع لا حرج واذا كان صامها ويعني غير متصل برمضان لا حرج صامها ولم يظهرها ايضا لا حرج واذا صام الانسان تطوعا في وقت اللي هو صيام واجب معين نادرا يصوم متى شهر معين وفي هذا الشهر وهذا الشهر المعين بدل ما يصوم ما واجب عليه نواه تطوعا يعني الكراهية يعني مقيدة بهذه القيود الاربعة قال وكره للصائم ذوق ملح لطعامه لينظر اعتداله ولو لصانع وكذا ذوق عسل وخل ونحوهما ذوقه يعني آآ استطعام الشيء طعمه اللي هو من اروع والا مالح ولا الى اخره على رأس اللسان ثم مجه هذا لا يفسد الصوم ولا حرج فيه لكن ومن مكروه من باب يعني سد الذرايا خوفا يتسرب الى حلقه لان اللي يفطر هو الذي يصل الى الحلق مجرد ان يكون شيء في داخل الفم و يعني الانسان يتمضمض بالماء ما يدخله في فمه وبعد ذلك يعني لا شيء ولا حرج عليه ويتمضمض للوضوء فاللي يفسد الصوم هو وصول شيء من هذه الحلق اعلم انه لذلك يعني لو انسان تذوق طعم الطعام في فمه ولم يعني يصل ابن شيء الى حلقه ومجه بعد ان تطعمه فلا حرج عليه وكره وكره مضغ علك وهو ما يعلق اي يمضغ كتمر لصبي مثلا ومضوا لبان ثم يمجه قبل ان يصل منه شيء الى حلقه فان وصل قضى فقط ان لم يتعمد والا كفر ايضا لهذا زي متل ذوق الملح بان يمضغ الانسان للصبي تمرة ولا الطعام يطعم لي صبيه ثم يمجه من فمه ولا يتحلل منه شيء الى حلقه فلا حرج عليه وكذلك يعني العلك اللبان لو مضغه ولم يتحل منه شيء الى حلقه ولم يبتلع منه شيء فلا حرج عليه لكن كل هذه من المكروهات لانها تكون ذريعة احيانا يعتمد عليها قد يفسد الصوم ولذلك كانت مكروهة قال ومداواة حفر بفتح الفاء وسكونها وهو فساد اصول الاسنان زمنه اي الصوم وهو النهار ولا شيء عليه ان سلم فان ابتلع منه شيئا غلبة قضى. وان تعمد كفر ايضا وضع شيء في الاسنان فيها تسوس وحفرت ووضعوا وضع الدوا فيها وضع الدواء فيها مكروه لانه يؤدي الى وصول شيء منه الى الحلق فاذا وصل من شيء الحلق غلبة فيجب القضاء واذا كان متعمدا فيجب الكفار على القاعدة عندهم واذا لم يصل شيء فلا شيء عليه اه يعني هذا اذا يكره علاج الاسنان في نهار رمضان اي نعم في النهار يكره لذلك الانسان اذا كان اراد ان يعالج اسنانه من تسوس الحفر وكذا. مم. بان يكون بالليل ليفعل ذلك بالنهار من فعل ذلك بالنهار فانه لا يأمن في الغالب يصل الدواء لان دواء نفاذ الذي يوضع داخل الاسنان يجد الانسان بيجي طعمه سريعا في حلقه لكن ما ينبغيش ان يتم عيادات الاسنان ينبغي ان تغير يعني برامج عملها بالليل ليس لا بالنهار قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الا لخوفي ضرر في تأخيره لليل بحدوث مرض او زيادته او شدة تألم وان لم يحدث منه مرض فلا تكره بل يجب ان خاف هلاكا او شدة اذى زي ما هي القاعدة المريض اذا كان هو فان شك في ذلك فهو متردد فهذا هو محل الكراهة مكروه لانه قد يتأثر صومه ويفسده بكل شيء من هذه الانواع التي ذكرها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم يعني اخاف زيارة المرض والا تأخر البرؤ يجوز له الفطر ويجوز له ان ينتقل من الوضوء من الغسل الى التيمم مع الوضوء الى التيمم نخاف من استعمال الماء ولكن اذا كان يخشى الهلاك انه اذا كان ما يعالجش ولا ما يفطرش يعني عنده سكر ولا عنده المرض في اسنانه اذا كان ما يعالجهاش يؤدي الى هلاكه او لا من خطورة على حياته هذا حرام عليه الصيام حرام يحرم على المريض لكان الطبيب يقول لا يجب عليك ان تفطر لان عنده سكر شديد ولا عنده مرض اخر يعني جفاف لابد يتطلب شرب الماء ويريد ان يتعبد ويتظاهر الحرص على العبادة هذا ليس حرصا هذا يسمى تنطعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا يعني اللي اخد بالرخص المطلوب احيانا في هذه الحالة مطلوب ليس فقط لمجرد الاحد بالرخصة بل مطلوب للحفاظ على حياة الحفاظ على الحياة واجب الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فما يفعله العوام يعني في الصيام في شيء من التشدد ولهذا ليس هو من الحرص ولا من الزهد ولا من العبادة بل هو من الجهل ونتيجة الجهل فالمريض زي مريضة قال طب المريض قال له الطبيب عليك ان تفطر لان الصوم يضرك اهو من حتى من التجربة ومن خلال تجربتي مع نفسي يشعر انه لو ما افطرش يتضرر يجب عليه ان يفطر له ان يعاند ويعارض يصوم ويؤدي بنفسه الى الهلاك مالك رحمه الله قال رأيت ربيعة يعني شيخه اه افطر من مرض قلت يعني لو كان اه غيره كان يقوى عليه ولا يؤدي الى شيء وليس فيه ان يبقى عليه حتى ما فيش الم ولا فيه يعني خوف ولا كذا؟ قال ولا افطر في في مرض مرض سهل يعني كان اه غيره يقوى عليه فما كانش اذا ما كانوا يتشددون يعني في ان مسألة المرض اذا كان سؤال مريض انه ما يخش بالرخصة ويتعنت وكثير من الناس يعني اصابهم يعني عرضوا انفسهم للهلاك اما انه مريض سكر مطلوب منا لابد ان يأكل في اوقات محددة واما لان يعني الصوم هو كبير السن ويعني يعرضه الصوم الى الجفاف فيعرض نفسه للهلاك والله عز وجل يعني عفا عن الكبير يعني معي كبير ايش معنى الكبير؟ اللي هو لي يشق عليه اصل المشقة لا تبيح الفطر بالنسبة للانسان المعتاد لكن بالنسبة للكبير تبيح الفطر بالنسبة للمريض تبيح الفطر فالمشقة للمريض ومن الكبير تبيح الفطر وكذلك الالم الالم فقط اذا كان مريض يعني مجرد انه عنده الم جديد ولكن الصوم ما يأثرش عليه ولا يأثر على مرضه ولا يعني يعني اطيل مدة مرضه ولا يؤخر بره لكن لمجرد انه اذا صام يمكن يصيبه الوجع فيجوز له ان يفطر لمشرد الوجع يعني المشقة هذه المشقة قال وكره نذر صوم يوم مكرر لكل خميس لانه لانه يأتي به على كسل فيكون لغير الطاعة اقرب ولا مفهوم ليوم اذ مثله اسبوع او شهر او عام مكرر كل والا فلا كره الزام النفس بشيء محدد يعني يؤدي الى السئام والى الملل الى الملل والى كراهة العبادة. العبادة ينبغي للانسان ان يأتي عليها مقبل عليها يحبها لانها طاعة وان لا يأتيها وهو مكره ومتكاسل ومتثاقل وتبقى هي خاوية من معناها ولا قيمة لها اه النذر المكرر هذا يؤدي الى هذا المرض ولذلك كره سرد الصوم يعني مكروه وعبدالله بن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كل ما كان يقول له الصين كذا يقول له اطيق اكثر من ذلك واطيق اكثر من ذلك الى ان يوصله الى ان يصوم يوما بعد يوم قال قال اطيق اكثر من ذلك وانا هذا افضل الصيام صيام نبي الله داود يوما وافطر يوما مسموح لهاش اكتر من هيك يريد الاجر وعليك لما يعني كبر السن وقال ليتني اخذت برخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوم بعد يوم اصبح يشق عليه قال وكره مقدمة جماع كقبلة وفكر ونظر ان علمت السلام من من ومذي والا يعلم بان شك واولى ان علم عدمها حرمت حرمت مقدمة الجماع لا ان توهم عدم السلامة اي مقدمات الجماع مكروهة القبلة والفكر والنظر والدخول على الاهل والمسائل هذه كلها راني مكروهة لان لا يؤمن انها تؤدي الى افساد الصوم وخروج شيء من الانسان يعني مذي ولا مني يؤدي الى فساد صومه فان علمت السلام فلا حرج وان غلب الظن السلام فحرام لا يجوز وقالت عائشة ردت عليهم عندما ذكروا لها ذلك قالت ايكم يملك اربه مثل ما يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا علمت السلامة فلا حرج كما قالوا واذا لم تعلم يعني وظن عدمها فيحرم شيخنا هو قضية الفكر آآ الم يرد في الحديث آآ وقد تجاوز الله عز وجل عما عن امتي ما حدثت به انفسها هذا هو يعني حجة من يقول ان الخروج المالكية ربطوا الحكم بخروج يعني الاثار المترتبة على هذه الشهوة لانه ورد لورد فيه النص رضيت وخروج المني بشهوة والمني بشهوة هذا ورد الحديث في انه يفسد الصوم ويجب على صاحبه الكفارة غير المالكية لم يقيسوا عليه وقصروا الحديث على مورده وانه لا كفارة الا في الجماع لان هذا والوارد فيه النص والمالكية قاسوا على المسألة وقالوا وجبت الكفارة على المجامع لانه افسد صومه بالشهوة لانها حقيقة الصوم هي الكهف هي الكف اه عن شهوتي البطن والفرج وشهوة الفرج قد تكون الانسان يقضيها بجماع وقد يقضيها بصورة اخرى يعني بالاستبناء اما بما دون الفرج واما باليد واما بشيء اخر واما بالنظر والفكر واما فالمقصود هو يعني يترتب عليه الحكم والعلة التي اوجبت وعلى من افسد صومه بالجماع وقضاه شهوته لانه يعني اه عارض وناقض حقيقة الصوم وهنا هذه هي حقيقته ولم يأت بحقيقة الصوم افسد وبدأ مفسده ايا كانت طريقة افساده الشهوة كانت بجماع ولا بمقدماته ولا من الصور فهذا هو يعني اللي جعلهم يقولون ان المسألة مرتبطة بتعمد اخراج ما تكون به الشهوة من الجسم هذا هو الذي اه يعني ارتبط به الحكم ان كان من يا ومن شهوة كاملة ففيه الكفارة وان كان مدي فهو نصف شهوة يعني شهوة غير كاملة فيه. وذلك لم يوجب فيه الكفارة وانما اوجب فيه فساد الصوم لكن كله جمع اجتمع او جمعه يعني انه عارض وناقض حقيقة الصوم وهو الكف عن الشهوة فالصوم يقول لك لابد تكف عن الشاه وهذا لم يكف عن شهوته ومشت ان آآ الحديث ان الله تجاوز عن امتي هذا يعني حكم عام آآ ليس خاصا بهذه المسألة حكم عام يخص منا يعني الله لا يؤاخذ الناس بما حدث به انفسها في شؤونها العامة الا ما ورد فيه دليل يخصه فيكون مستثنى ومخصوص من هذا الدليل العام هذا ويعني توجيه المالكية نعم جزاكم الله خير قال وكرهت حجامة مريض انشك في السلامة فان علمها جازت. وان علم عدمها حرمت فقط اي لا صحيح فلا تكره حجامته ان شك في سلامته واولى ان علمها فان علم عدمها حرمت فالفرق بين المريض والصحيح الة الشك الحجامة ورد في الحديث افضل الحاجب والمحتجم وورد ايضا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وكلاهما في الصحيح ولذلك جمع العلماء بينهما يعني منهم من يذهب الى النسخ الى لكن الجمع دائما اولى من النصح. الجمع بينهما قالوا افطر الحاج والمحتجم محمول على انه يؤدي الى افطاره يضعفه الحجامة تضعفه فتؤدي الى افطاره ليس في الحقيقة هو افطر بالفعل وانما قد تؤدي الى افطار وميل الحجامة ومن الذي تؤدي الحجامة الى افطاره؟ هو الضعيف والمريض. ولذلك حملوها الكراهة هنا الضعيف والمريض. يكره الضعيف المريض آآ يعني لا مع نفسه يكره ان يعرض نفسه للحجامة لانها تؤدي به الى الضرر اخراج الدم وقد يضيفه واذا كانوا هو صحيح ويأمن على نفسه ولا كذا له ان يحتجم لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فحمل الحديث افطر حي ومحتشم على هذا اولى من حملة عالنصح واولى من اه ابطال مع الحديث الاخر وهو النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج وهو صائم في الصيام جائزة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احترم وهو صائم ولكن تكره لمن يعني يخشى على نفسه او يكون ضعيفا او يكون مريضا لان لا تؤدي الى افطاره. فمعنى افطر يعني قد تعرضه الى الافطار قال وكره تطوع بصيام قبل صوم نذر غير معين او قبل قضاء وكفارة بصوم او كفارة بصوم واما المعين فلا يكره التطوع قبله ولا يجوز التطوع في زمنه فان فعل لزمه قضاؤه لانه فوته لغير عذر يعني صوم التطوع منبغيش ان يقدم الانسان صوم التطوع يوم الخميس والاثنين والا اه اي صوم تلات ايام من كل شهر او غير ذلك وفي شهر محرم او غير ذلك لا ينبغي ان يقدمه على الفرض والست من شوال اذا كان يعني ما يخشاش فوات شوال فينبغي ان يقدم الفرض هو الاول لان دين الله هي احق ان يقضى ولكن هذا الفرض غير معين يعني اذا كان الانسان عنده فرض معين عليه بمعنى ندر معين نادى انه يصوم شهر محرم شهر رجب شهر كذا بدل اه لا حرج عليه انه يصوم تطوعا قبل ذلك لانه لا يؤدي الى تأخير الفريضة. الفريضة لها وقت محدد الفرض اللي هو مطلق ومش مربوط بوقت هذا صحيح لما انسان يقدم التطوع عليه يؤدي الى تأخيره تأخر الدين الدين ودين الله اخره واتى بما هو يعني مستحب ومندوب هذا غير مطلوب لكل اللي هو واجب معين وله وقت محدد تقديم التطوع له لا يؤدي الى تأخيره لانه مربوط بوقت محدد وهذا المعين اللي له وقت محدد ما يجوز لانسان يصوم فيه صوم اخر ان يتطوع فيه ولو تطوع فيه بصوم اخر فلا يجوز. لان الوقت يعني مشغول بهذا النذر الواجب المعين يعني الوقت مخصوص به ما يجوزش ان يوضع فيه شيء اخر غيره. زي صيام رمضان شهر رمضان لو صام فيه الانسان صوم اخر فصيامه باطل. لان الوقت محدود ومخصوص لشهر رمضان هذا لا يجوز وان لا يقبل منا الا صوم التطوع صحيح والواجب والنذر المعين ايضا ما اداشي فيجب عليه ان يقضيه الى لم يتحصل لا على التطوع ولا على الواجب والواجب ما يسقطش في هذه الحالة بل يجب عليه ان يقضيها قال ومن علم الشهور ولا يمكنه رؤية الهلال ولا غيرها من اخبار به كاسير ومسجون كمل الشهور اي بنى في صيام رمضان بعينه على ان الشهور كلها كاملة كما اذا توالى غيمها وصام رمضان كذلك فهذا حيث عرف رمضان من غيره. ولم تلتبس عليه الشهور وانما التبست عليه معرفة كمال الاهلة وان التبست عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره عرف الاهلة ام لا وظن شهرا انه رمضان طامة والا يظن بل تساوت عنده الاحتمالات تخير شهرا وصامه يعني ما التبس عليه الشهور والتباس واحد محبوس هاي السجون الظلمة لان احيانا لينبهوهم على اوقات صلاة ولا على اوقات صيام ولا يرون حتى النور ولا الشمس ولا يعرفها الاوقات فمن كان في هذا الحال والتبست عليه الشهور التبست عليه لا يخلو الالتباس اما ان يلتبس تلتبس عليه بداياته ونهاياتها لكن يعرف ان هذا الشهر محرم ثم يعرف ان هذا الشهر رجب ويعرف ان هذا الشهر ربيع ويعرف هذا شهر رمضان لكن ما يعرفش هل المحرم كان تلاتين ولا كان تسعة وعشرين ولا رمضان تلاتين ولا اه تسعة وعشرين يعرف وقته ولكن لا يعرف الهلال لا يعرف يعني دخوله وخروجه وكم هو وكم يوما هو هذا يعني امره سهل ينبغي عليه ان يصوم شهر كان ثلاثين مثل يعني من غم عليهم يعني فان غم عليكم فاكملوا العدة هذا ايضا غم عليه عرفنا شهر ان الشهر هذا شهر رمضان اه لكن ما يعرفهاش تسعة وعشرين ولا ثلاثين ايه بعدين يصوم تلاتين ويعتبر ذمته بذلك هذا ما التبست عليه الاهلة ولم تلتبس عليه الشهور اما اللي التبست عليه هي الشهور نفسها ما يعرفش فلان هو في رمضان ولا في شعبان ولا في كذا يعني فان غلب على ظنه شهر انه رمضان صامه وتبرأ ذمته بذلك واذا كان استوت عنده الشهور ما اعرفش كلها عندها سواء فانه يتخير شهرا منها ويصومه على انه رمضان ثم بعد ذلك يأتي يفصل اذا كان تبين الشهر الذي صامه هو رمضان وافق رمضان فصيامه صحيح وان تبين الشاليه صامه كان شوال مش رمضان بعد رمضان وصيامه صحيح ويكون آآ قضاء على رمضان لانه تابع له وان كان تبين له ان يصام هو رجب قبل رمضان جاء فلا يكفي لانه عبادة قبل وقتها فلا تكفي آآ الا اذا كان يعني كان عليه سنوات كثيرة مرت عليه بهذه الحالة فعلى رجب هذه السنة وهذا العام يكفيه عن رمضان الماضي اللي يشتبه عليه حتى وايضا وصام صام شهر اخر غير رمضان في خلاف منهما قال لا يكفيه وربما هذا من المشاعر المصنف لكن الظاهر اقول ينبغي ان يكفيه لانه كل ما في المسألة انه لأن من منع وقال لا يكفيه قال لانه يعني نواه اداء وذاك قضاء ونية الاداع على القضاء والقضاء على الاعداء الصحيح انها غير مطلوبة يعني تجوز يجوز ان تكون نويت صلاة الضهر انهيار وقلت هي قضاء فلا حرج عليك. لان هي حاضرة خلاص ولو انت نويت هكذا او هي قضاء ولد نويتها حاضرة فالصلاة صحيحة ما دام انهيت صلاة الضهر ليوم معين والظاهر النووي يعني لا حرج عليه من نوى يعني من صام وافطار صيام شهر تخيرا هكذا وتبين انه قبل رمضان فلا يكفيها لرمضان الحاضر لكن لو كان عليه رمضان قبله ودارنا يكفيه بناء على اهمية الاداء والقضاء غير شرط لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فان فعل ما طلب منه فله احوال اربع اشار لاولها بقوله واجزأ ما بعده اي ان تبين انما صامه في صورتي الظن والتخيير هو ما بعد رمضان اجزأ ويكون قضاء عنه ونابت نية نية الاداء عن القضاء ويعتبر في الاجزاء مساواتهما مساواتهما بالعدد فان تبين ان ما صامه شوال وكان هو ورمضان كاملين او ناقصين قضى يوما عن يوم العيد وان كان الكامل رمضان فقط قضى يومين وبالعكس لا قضاء وان تبين ان ما صامه الحج الحجة او الحجة الحجة الحجة الحجة الحجة الحجة الحجة شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة شهر هم وان تبين ان ما صامه الحجة فانه لا يعتد بالعيد وايام التشريق اذا كان هو صام يعني قلنا هو التبس عليه الامر وتخير او غلب على ظنه اما يصيب اللي يغلب على ظنه والا يتحرير اي شر اذا كان مثلا قال صام يعني شعبان وتخير وكان اختياره لشعبان ولا ضن على شعبان وبعدين قال لينظر فاذا كان رمضان وشعبان كان كاملين ثلاثين ثلاثين وانه يجب عليه ان يقضي يوم العيد انا يوم العيد صيانة غير صحيح كان يجب عليه ان يصوم تلاتين لان رمضان رمضان ثلاثين وصام شعبان ثلاثين لكن صيام شعبان في يوم ناقص صيام العيد غير صحيح فيجب عليه ان يقضيها فاذا كان كاملين يجب عليه ان يقضي يوما واذا كان ناقصين ايضا كل منهم تسعة وعشرين فيجب عليه ان يقضي يوما يوم العيد نفس الشيء لانه واجب عليه تسعة وعشرين في رمضان. هو صام تسعة وعشرين لكن منهم يوم صيام ما فيه غير صحيح ليوم العيد وان كان رمضان كان تلاتين وشعبان كان اللي صامها كان تسعة وعشرين عليه يجب عليه ان يقضي يومين يوم رمضان لان رمضان تلاتين هو صام وشعبان تسعة وعشرين واليوم الاخر اللي هو يوم العيد ايضا صيامه فيه غير صحيح فيجب عليه ان يقضي يومين واذا كان العكس كان رمضان تسعة وعشرين وكان شعبان اللي صام ثلاثين ولا يجب عليه ان يقضي شيء لان يوم العيد له فترة يعني اليوم نعيد الاصامة سيما فيه غير صحيح. ويكون ما يجب عليه الا تسعة وعشرين ما يجب عليه ثلاثين. وصام ثلاثين وما يجب عليه الا تسعة وعشرين فليصوم من يوم العيد هو صومها غير صحيح وما سلم له يؤدي الغرض قال ولثانيها وثالثها بقوله لا ان تبين ان ما صامه قبله ولو تعددت السنون او بقي على شكه في صومه لظن او تخيير فلا يجزئ فيهما وقال ابن الماجسون واشهب وسحلون يجزيه في البقاء على الشك لان فرضه الاجتهاد وقد فعل وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه ورجحه ابن يونس هذا هو لولا لان اذا كان هو بقي على شكه يعني صام شهر تخير او غلب على ظنه او اجتهد او كذا وصام شهر وبعدين ما استطاعش ان يتبين الحال قال لي صام هذا قبل ولا بعد ولا هو رمضان ولا غيره وصلوا على شكله الى المال قال يعني هناك مقال لا يجزئه والجماعة اذا كان قالوا يجزئه وهذا هو الراجح الضار وهذا هو الاولى الاخذ به والاولى لانه فعل ما استطاع الله عز وجل لا يكلف نفسه الا وسعها قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هو من بدل جهدا وعمل وسعه وهذا اللي يقدر عليه لا يكلف ما لا يطيق فالنظارة ان هذا هو لولا القول لتبرأ ذمته حتى ولو لم ينكشف الامر ويتبين له شيء وكذلك في المسألة الاخرى لكان عن سنين اللي صامه وكان قبل رمضان الحاضر قال لا يكفي على رمضان الحاضر وهذا يعني قطعا يعني قولا واحدا لان العبادة قبل وقتها لا تصح لكن هنا وعندها سنين متقدمة صوم شهر رمضان وصام هو في هذه السنة صام رجب وحين لا يكفي عن رمضان الحاضر. لكن لماذا لا يكفيه عن رمضان السابق ظهرنا يكفيه لانه قضى عن وكأن المصمم ذهب الى انه لا يكفي وحجتهم انه يعني لانه نواه قضاء عن اداء قبل هادي قال قال تكفيه لو كان تبين له انه يعني اه اللي صامه هو شعبان وفي عينه يكفيه عن رمضان مع انه يعني صامه قضى نواه اداة وصامه قضاء وقلت يكفي فلماذا يكفيه في المرة الثانية الاداة على القضاء القضاء على الاداء وتكفيف المرة الاولى والضالة انه تكفيه يعني اذا كان صام شهرا وعلي رمضان قبل ذلك الشهر فانه يكفيه قضاء عليه ولو كانت سنين متعددة وصام عدة اشهر كلها بعد الشهور الواجبة في ذمته فانها تكفيه عن رمضانات في ذمته قضاء قال ولرابعها بقوله وفي الاجزاء عند مصادفته في صومه تخيير او هو المعتمد وعدمه تردد فان صادفه في صومه ظنا فجزم فجزم اللخمي بالاجزاء من غير تردد اذا كان يعني هو تخيل قلنا هو اما لما التبس عليه الشغور ما قدرش يعرف يعمل اه بما غلب على ظنه او يتحيى شهر ويصومه طيب قال فإذا كان هذا الذي غلب على ظهره انه رمضان تبين انه فعلا هو رمضان وهذا الظاهر انه هذا يكفيه وهذا هو يعني قولنا واحدة وهذا ما اختاره اللخم لكن اذا كان ما اغلبش على ظنه هو تخير شهر هكذا ولم يغلب على ظنه وتبين انه وافق هذا الشهر لاختار اختيار وافق رمضان ما كانش فيه قصدها ولكن وقع عليه فهل يكفيه او لا يكفيه؟ قال هذا فيه تردد والظاهر ايضا انه يكفيه لانه يعني الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها وهذا يعني من اصحاب الاعذار وقد صام رمضان في وقته باجتهاده والاجتهاد ما دام ما وصلوا الى هذا فاعتبروا به ذمته قال وصحته اي شرط صحة الصوم مطلقا فرضا او نفلا بنية اي نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله ذكرها من الشروط وهذا يعني تبع في هذا ابن الحاجب عادة ما يفرقون بين الشروط وبين الاركان لان الركن هو مكان داخل الماهية في حقيقة وتعريف ماهية الباب الذي يريد ان يعرفه ما كان داخل ما هي ويسمونه ركنا وعلى الفقهاء لما عرفوا الصوم قالوا هو الكف عن شهواتي البطن والفرج بنية اني اعدوها داخلة في تعريف فهي من اركانه وهذا ما ما مشى عليه صاحب الشامل راكب الحاجب جعل النية الاشياء هذه كلها والكف كل جعلها من الشروط شروط الصحة اه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات كمشاحة في الاصطلاح ذكر قال النية النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية محلها هو ما بين الغروب الى الفجر لا تجوز النية قبل الغروب ولا تجوز النية بعد الفجر بالاتفاق والنية وقت الفجر تجوز تصح ان الاصل ان تكون دايما مقارنة للعبادة مقارنة للفعل تكون عند تكبيرة الاحرام يعني ما فيش حد يقول لها ان هي عن تكبيرة الاحرام لا تكفي ولا تنفع مع الصائب بل هذا هو المطلوب وذلك لو نوى الانسان مع الفجر كان ادى الغرض وهذا هو المطلوب فلا وجه للقول انانية وقت الفجر لا تكفي وهذا هو المطلوب لكن لما كان اه يعني تقيد بان تكون نية وقتها فاجعل فيه مشقة آآ ليس كل احد والناس كلهم يقدرون ان يكون دائما منتبهين في وقت طلوع الفجر وعلامة وهذا فيه مشقة عالناس واليك وسع الله عز وجل عليهم وجعل النية يعني محلها الليل كله من الغروب الى الفجر بل علماء المالكية تساهلوا في هذه المسألة وهو الامر وقالوا كل صوم يجب تتابعه تكفي فيه نية واحدة يعني متل رمضان يعني تكفي النية من اوله اذا نويت في اول الليل انك تصوم شهر شهر رمضان فهذاك يكفيك ولا تحتاج الى تجيد النية في كل ليلة وتجديدها ويعد من باب المستحبات وليس من الواجبات واذا انسان نوى في اول ليلة يكفي لان شهر رمضان يعد كله كالعبادة الواحدة فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني عب الشهر كله لانه عبادة واحدة فنجيبوه العلماء غير المالكية قالوا لا لا بد من النية في كل ليلة لانه الصوم ليس هو عبادة واحدة بل هو يعني بلد متفرقة لان لا تتوقف صحة صيام يوم على صحة صيام يوم اخر متل اه مثل مثلا ركعات الصلاة صلاة صحيح هي يعني عبادة واحدة. لان صحة ركعة واحدة توقف على صحة الثانية لكن الصوم يعني كل يوم له يعني حالته الخاصة به فاذا افسد صوم يوم لا يترتب عليه فساد اليوم الاخر لكن راه ملكية تتمسك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشر فليصمه فارجى عليه الضمير كله اه انه شيء واحد فمن نوى من اول ليلة يكفيه والنية لابد ان تكون بالليل ولا تجوز بالنهار عندهم سواء كان الصوم فرضا ولا الصوم تطوعا اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع في حياتي يعني لعله حياة حفصة ما لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له فاذا وكذلك هذا هو قول عبد الله ابن عمر وقد غير من الصحابة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل زوجاته على عائشة وسأل عن حديث عائشة انه دخل بعض زوجاته وسأل عن عندكم شيء فقالوا لا فقال اني اذا صائم قالوا هذا محمول على انه يعني اني اذا مستمر على ما انا عليه في الصوم فالصوم يعني لم ينوي في ذاك الوقت وانما نواه من اول العمر واراد يعني كان يريد ان يعني يفطر ولما لم يجد استمر على صومه وكانوا يتفقدوا اهله بهذا السؤال. هذا هو محمل الحديث عندهم للحديث حفصة المتقدم من لم يجمع الصوم من لم يجمع قيام الليل فلا صيام له شيخنا بقي دقيقة هنا قال ولو لم يلاحظ التقرب لله. المقصود انه فقط نية قصد الفعل اه يعني ولو لم يلاحظ ولم ولو لم ايه قال ولو لم يلاحظ التقرب لله يعني وهذا ما ينبغي له ان يقول لان العبادة هذا هو مضمنة لكلمة لم يلاحظ بما لم يستحضرها لان واذا نوى الصيام وصيام عباده ومن اركان الاسلام هذا يتضمن نيته تتضمن التقرب الى الله هل هذا التقرب ليتضمناته نية العبادة؟ هل هل يشترط ان يستحضره ايضا؟ ولا هذا يعني مشمول ومضمون ضمن ولا يشتروا ذلك قال لا يشترط ذلك لان في تعسير لو ما قلناش انك لابد لما تنوي تنوي الصلاة وتنوي بها انك التقرب يلا قد هذا يعزب عنهم وقد يعني يوقعهم في مشقة ولا يقدرون لكن هو ما دام نوى العبادة التي فرض الله عليه فنية التقرب هي ومضمونة موجودة ضمنا. نعم. هل هذا الموجود ضمنا ينبغي ان يصرح به او لا ينبغي؟ قال مش مطلوب يصرح به. جزاكم الله خير بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا