دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وصحته مطلقا بنية مبيتة قال السارح رحمه الله مبيتة بان تقع في جزء من الليل من الغروب الى الفجر ولا يضر ما حدث من اكل او شرب او جماع او نوم بخلاف الاغماء والجنون. فيبطلانها ان استمر الفجر والا فلا كما سيأتي اذا كان الانسان نوعه الليل ثم بعد ذلك يتناول المفطرات فلا حرج عليهم لكن اذا كان يعني آآ نوى ومع ذلك اصابه اغماء او جنون حتى طلع الفجر فلا تكفيه والجنون صاحبه اذا كان الاغماء بعد ذلك يأتي تفصيله اذا كان الاغماء اه استمر اكثر اليوم سواء كان مبنج دار عملية واليوم اطنعش الساعة قعد تمن ساعات لا يشعر مغمى عليه مبنج ولا مريض لا يشعر هذا صيامه غير صحيح سواء كان في اول الليل وقبل الفجر سواء كان مستيقظ ولا غير مستيقظ اما اذا كان الاغماء والتبنيج وغيره نصف الوقت فاقل لكان نهار مثلا اطنعش ساعة وهو قعد ست ساعات مغمى عليها واقل من ذلك هذا ينظر في حاله اذا كان هو وقت النية كان موجود وحاضر نحن موجود وقت الفجر وصيامه صحيح من كان في وقت الفجر كان مغمى عليه او مبنج فصيامه غير صحيح ويجب عليه ان يقضيه قال ولما كان اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة اذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه بقوله او مع الفجر ان امكن فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر ايوا ولكن مع الفجر تكفي ان آآ الوقت من الغروب الى الفجر كله وقت للنية يعني الله عز وجل يعني المهم احنا القاعدة عرفناها الان ان وصول اي شيء ما متحلي الى الحلق يفسد الصوم حتى ولو لم يصل الى المعدة واي شيء وصل الى المعدة يعني سواء كان جامدا قال اه ثم اتموا الصيام بالليل يعني فكلوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاصلي من الفجر وما تتم صيامها لليل الاكل والشرب ووقت النية هذا كله الى الفجر الى الى ان يتبين فهذا كله يعني والانسان وقت الفجر لو توقف عن الاكل وقت الفجر ونزع الاكل من فم وقت الفجر فصيامه صحيح لان الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. هم لكن لا يجوز التمادي مع ذلك. التمادي مع ذلك لا يجوز قال وكفت نية واحدة لما اي لصوم يجب تتابعه كرمضان وكفارته وكفارة قتل او ظهار او وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر معين بناء على انه واجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط من حيث ارتباطه هذا هو الصحيح بناء عليه بالتتابع هذا هو الصحيح من نزل وقال علي انا اصوم شهر لم يحدد لم يبين واذا كان يصومه متتابعا ويصوم متفرقا قال يحمل على التتابع والاقي قال بناء على انه يعني الانسان اذا نذر قيام عدد من الايام عشرين يوم ولا تلاتين يوم. هذا يسعى نيته قال لي يا نواه متتابعة ويعمل بالنية لكن لو قال علينا صوم شهرا ولم يحدد فالمشهور عندهم انه يحمل على التتابع ويجب ان يصومهم متتابعا وكل صوم بجميع صوره والامثلة اللي ذكرها سواء كفارات ولا نذر ولا رمضان ولا كذا غير القضاء يعني شهر رمضان هذا كله تكفيه النية الواحدة بناء اه كمن نذر صوم شهر معين بناء على انه واجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباطها من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق فكفت النية الواحدة وان كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة هي من حيث ارتباط بعضها ببعضها كالعبادة الواحدة لكن من حيث انه لا يبطل بعضها ببطلان بعض هذا ايام متفرقة وهذا هو الذي نظر اليه جمهور غير المالكية لم يجعلوها عبادة واحدة انا مش مرتبط اجزاها غير مرتبط بعضها والمالكية نظروا الى انها يعني هي يجب التتابع فيها وانها متتابعة وهي كالعبادة الواحدة لا صوم مسرود اي متتابع من غير ان يجب التتابع شرعا كايام اختار صيامها مسرودا يزول يسجد الصوم يعني الشهر كامل رجبي صومه كامل مثلا والا يصوم في الدهر والا يعني اني سرد هو الذي فرضه على نفسه وهو الذي تعارف عليه مع نفسه وليس الذي فرض عليه هو الشارع وهذا لا تكفيه عينيه واحدة فلابد حتى ولو كان في واقع الحمر في واقع الامر ومسعود متتابع لكن لان لما كان تتابع را ماكيتصيبه ليس بامر الشارع ولابد في كل ليلة من نية تخصها قال ويوم معين ككل خميس ولو عينه بالنذر وكل وكل ما لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة اليمين وفدية الاذى وصيام رمضان بسفر او مرض كما يأتي فلا بد من تجديد النية لكل ليلة هادي امثلة للصيام لما يجب تتابعه قضى رمضان وكفاة اليمين فديت الاداء فايدة الهدايا يعني اذا كان انسان اه في وهو محرم بالحج ولا بالعمرة يا ازال عن نفسي التفت وتنضف دهن وتطيب وشيء من هذا فتجهوا لبس يعني لباسا غير لباس الاحرام وهذا يجب عليه فدية والفدية كما ذكر الله سبحانه وتعالى في فدية ففدية من صيام او صدقة او نسك والصيام ثلاثة ايام وصدق اتناشر مد على ستة مساكين كل مد له كل مسكين له مدان او نسك او يذبح شاة يعني يذبحه في اي مكان ليس شرطا تكون في مكة صيام صيام ثلاثة ايام الاذان هذه لا يجب فيها التتابع ولذلك لابد فيها من نية لكل ليلة قال وروية المدونة على الاكتفاء بنية واحدة فيهما اي في المسرود واليوم المعين بالنذر واليوم المعين بالندر وهي ضعيفة بل قال الخطاب لم اقف على من رواها بالاكتفاء فيهما واخرج من مقدر بعد قوله يجب تتابعه تقديره ان استمر اي التتابع مع زلك لما تم شوية يعني ان هم الكلام كلام في السابق ان المسرود في رواية حميت المدونة على انه نية واحدة وكذلك النذر اللي ايام معينة النذر ان يصوم يصوم كل خميس في رواية انه يكفي ان النية الواحدة للخميسات كلها قال وهذا يعني ضعيف الحطابة عنكر وقال له ما قف عليه لاحد لم يقله احد فالمهم ان النذر لايام معينة يوم معين في الاسبوع وكذا هذا لا بد كل ما يأتي ذلك اليوم لابد ان يجدد له النية ولا تكفي فيه نية واحدة اه ثم قال بعد ايش قوله لئن انقطع تتابعه اي وجوبه بك مرض او سفر فلا فلا تكفي النية الاولى ولو استمر صائما بل لا بد من التبييت كل ليلة وهو مفهوم قوله لما يجب تتابعه وادخلت الكاف وادخلت الكاف مفسد الصوم كحيض ونفاس وجنون واغماء اذا انقطع التتابع الشرع قطع التتابع. ما عاش ما عادش يجي بالتتابع بحكم الشرع لانهم مثلا مسافر ومسافر يجوز له الافطار ولانه مرض ورمضان او لهالمرة حائض او لانها كذا حاضت واذا استأنف الصوم مع ذلك فلا بد ان يجدد النية قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصحته بنقاء من حيض ونفاس وافاد انه شرط وجوب ايضا بقوله ووجب الصوم ان طهرت اي رأت علامة الطهر من قصة او جفوف ولو ولو لمعتادة القصة قبل الفجر وان لحظة بل ان رأت علامة الطهر مقارنة مقارنة للفجر. ونوت حينئذ صح صومها اخذا مما قدمه مما تقدم ان النية تكفي يعني في اه مع الفجر يعني يعني المرأة اذا كان اه شرط صحة وشرط وجوب طهارة من النقاء من باب الحيض والنفاس المرة لا يجب عليها الصوم اذا كانت حائضا او نفساء ولا يصح منها حتى لو صامت ولذلك يعني لو كان المرة الظهر بالصوم فهذا لا فائدة منه ولا ينبغي ان تفعله لأنه مخالف يجب عليها ان تظهر الفطر لان الله عفاه الشرع يعني عفا عنها واباح له الفطر لانها يجب عليها ان تقضيها ويجب عليها ان تقضيها في الصوم المرأة في الحيض اه تفطر ويجب عليها القضاء ورد في الصحيح بيت معاذ انا ساعة عايشة ما بعد المرأة تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قال حارونية انت؟ قالت له ولكني اسأل قال كان يصومنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرون بقضاء الصلاة يعني امر تعبدي والصوم يجب قضاءه لانه لا يصح الصوم في وقت الحيض وانت يجب علي الصوم اذا رأت الطهر للمرأة اذا اتى الطهر الجفاف طبعا كانت العلامة اللي جتها ورأتها العلامة الطهر هي المعتادة وغيرها ما دام رأت واحدة من هاتي العلامتين يعني قبل الفجر قال بل ولو رأتها مع الفجر ونوت رأينا صومها صحيح ولا يجب عليها ان ترتزق الى الفجر الاغتسال يعني يجوز تجوز يعني الانسان يعني يصبح بالحيض ولا يصبح بالجنابة وصيامه صحيح. الاغتسال يكون بعد الفجر ولكن النية والطهر ما دام حصل مع الفجر وقبله المرأة صيامها صحيح ونية الصوم صحيحة وحتى لو هي اصبحت بعد الفجر وهي لم تغتسل فلا حرج عليها لا تجي بعدها وتصلي كذلك الجنب لو يعني آآ حصل له موجة من الجنابة قبل الفجر ولم يدرك آآ الغسل قبل الفجر واغتسل بعد الفجر فلا حرج عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه ذلك وكان يغتسل احيانا بعد فجر المهم في الموضوع هو الطهارة والنقاء من دم الحيض قبل الفجر او مع الفجر والنية قبل الفجر او مع الفجر هذا هو الواجب قال ووجب عليها الصوم مع القضاء له ايضا ان شكت هل طهرت قبل الفجر او بعده واذا حصل لها الشك يعني هي بعد خروج الفجر شكت هالحصى الا هالطهر قبل الفجر ولا بعد الفجر يعني نامت هي نامت من الليل ورمضان كلها تكفي فيه نية واحدة فنية موجودة ما عادش يحتاج الى تجديدها لكن هي لما اصبحت بعد الفجر حصل لا شك هل الطهر هذا قبل الفجر او بعد الفجر اول حاجة فيما يتعلق بصلاة العشاء تسقط عنها صلاة العشاء. الشك هذا لا يجب عليها صلاة العشاء لان الشك لا يوجب حكما هي لان بناء على بناء على انها طهرت قبل الفجر معناها حتى صلاة العشاء ترتبت عليها لكن لانها شاكة شك. الشك لا يترتب عليه حكم فلا يجب عليه صلاة العشاء بهذا الشكل لكن مع ذلك هل هذا الشك يوجب عليها صيام ذلك اليوم ويكون الصيام صحيح قال لي يوجب علي الصيام لكنه غير صحيح وجوبه عليها لانها شكت ان يكون قبل الفجر وما دام حصل احتمال يكون قبل الفجر فمعنى يجب عليه الصوم ووجوب القضاء لانها عندها شك ان هذا الطور كان من بعد الفجر واذا كانوا في الواقع بعد الفجر مع ناصية مع باطل فعملوا بالشك في الناحيتين على احتمال انه قبل الفجر معناه يجب عليك ان تصومي فيجب عليه ان تصوم وتمسك وبناء على انه مع الفجر معناها صيامها يعني باطل ويجب عليها ان تقضي قال وصحته بعقل فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه ولا يجب عليهما ايضا فالعقل شرط فيهما يعني صلاة الصحة وجوبها صحة زي الحيض والنفاس المجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح لو صامه الحديث رفع القلم عن ثلاث وعن نائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى آآ يحترمه حتى يبلغ وهاي المجنونة وهاي المعتوه حتى يفيق مرفوع التكليف عنهم ولا يجب عليهم الصوم ولا يصح منهم حتى لو صاموه. يعني الصبي يصح من الصوم لو صام لكن المجنون المعتوه لا يجب عليه ولا يصح منه حتى لا يصام لانه غير مكلف قال ولما كان في قضائهما تفصيل افاده بقوله وان جن والاولى التفريع بالفاء يوما او اياما او سنة او سنتين قليلة بل ولو جن سنين كثيرة فالقضاء اي بامر جديد فلا ينافي ان العقل شرط شرط وجوب كالصحة يعني قال لولا التفريع بالفاء يقول فين جنة عليه سواء ان جنة سواء كان ايام والايام كثيرة وقليلة ولا كثيرة يعني ان العاقل شعبة هجوب وصحة قال فان جن اه سواء كان قليلا او كثيرا فيجب عليه القضاء يجب عليه ان يقضي اه حتى وكان من سنين كثيرة مشان كان معتوه ولا غايب عن العقل في رمضان كل عشر رمضانات ولا اكثر ولا اقل يجب عليه اه ان يقضي اه اعترضوا عليه قالوا كيف تقول انت يعني هو العقل اشارة وجوب وانا ما دام العقل شرط وجوب معناه لم يجب اساسا عليه والقضاء فرع الوجوب لكان هو المجنون لا يجب عليه ابتداء وانت سلمت بان العاقل شرط وجوب وهو لا يجب عليه فكيف تلزمه بالقضاء؟ وهو لم يلزمه اصلا. الاصل هو غير موجود. فكيف يلزمه الفرع والقضاء وقالوا وجوب القضاء بامر جديد. بامر جديد قالوا لان الجنون والاغماء هذا مرض والله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذا هو الامر الجديد تامر الجليلي وجب علي ان يعني صحيح في موجبش موجبش عليك يا ايها المجنون المعتوم لم يوجب الله عليك الصوم لكن اذا جاء رمضان وكنت بهذا المرض كنت مريضا فانت كاي مريض اخر والمريض الاخر ربي امره يعني هذا الامر اللي هو يجب عليك به الصوم ليس والامر قال لي اه ارفعها عنك فيه التكليف بسبب غياب عقلك. هذا امر اخر وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من يعمله خيرا هذا معنى يعني هو مطالب بالقضاء ولو لم يكن مأمورا بالاداء الامر بالقضاء هو بامر جديد امر اخر يعني قال او اغمي يوما من فجره لغروبه او زله ولو سلم اوله او اقله والمراد به ما دون الجل فيصدق بالنصب ولم يسلم اوله بل كان وقت النية مغمى عليه فالقضاء واجب في الاربعة الاحوال بل هي في التحقيق خمسة الى ابعد الاحوال ايش فالقضاء واجب في الاربعة الاحوال بل هي في التحقيق خمسة في خمسة احوال اه يعني والمهم اذا كان هو اللي رغم وحتى السكر السكر حتى هو في حكمه اذا كان الواحد سكران وهذا كثير الناس يعني يشربون الخمر في رمضان وسكران اذا كان هو في اغلب النهار شكرا او مغمى عليه او مخدر في عملية بالبنج او غيره زي ما قلنا لو كان نهار مثلا اتناشر ساعة وهو في اغلب النهار اما النهار كله واما في غلبة ثمان ساعات في او سبع ساعات بالنهار ونهار كلها وهو مغمى عليه وهو شكرا كان في السبع ساعات وهو شكرا فهذا لا صوم له صيامه باطل ويجب عليه ان يقضيه سواء كان سلم وقت الفجر كان صاحب وقت الفجر ولا غير صاحي واذا كان يعني في هذا الاغماء ولا السكر ولا غيره يعني ما كانش في كل يوم ولا في جلة بل كان في نصف اليوم فاقل بست ساعات كان شكرا او خمس ساعات او اربع ساعات كان سكران فهذا ينظر اذا كان هو وقت الفجر كان صاحي يعني مش بنتكيف ونواصيها فصيامه صحيح. وان كان يعني ضيع نفسه اجر الصائمين رب صائم ليس من صومه الا العطش فاذا كان هو في وقت الفجر يعني ما كانش كان صاحب صيامه صحيح وان كان وقت الفجر كان ايضا مغمى عليه ولا كان سكران فهذا حتى ولو كان يعني اقل ساعات من النهار كان سكران وفي اغلبها كان صاحي فصيامه باطل ويجب عليه ان يقضيه قال لا ان سلم من الاغماء اوله بان كان وقت النية سالما ولو كان مغمى عليه قبلها ولو اغمي عليه بعد ذلك نصفه اي اليوم فلا قضاء في الحالتين حيث سلم قبل الفجر بمقدار ايقاعها. وان لم يوقعها على الراجح حيث تقدمت له النية تلك الليلة ولو باندراجها في نية الشهر ان يسوع تكفيه المهم ان هو يعني وقت الفجر كان صاحي كان عاقل عليه عقله مع ذلك اذا كان نصف النهار ولا حتى لو كان النهار كله بعد ذلك لو كان حتى ان النهار كله يعني مغمى عليه انه اذا كان النهار كله مغمى عليه ولا اكثر نهار مغمى عليه صيامه باطل. على الستين ما ينفعش صيامه لكن لو كان كان في اول الفجر كان هو حاضر العقل والاغماء كان هو نصف النهار ولا اقل فهذا هو الذي صيامه صحيح وان كان في الفجر كان عقله غائب وصيامه باطل حتى هو كان الاغماء نصف النهار واقل منه قال والجنون في اليوم على والجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل فيه تفصيل الاغماء على التحقيق ولا قضاء على نائم ولو نام كل الشهر ان يبيت النية اوله والسكر كالاغماء وظاهر النقل ولو بحلال وهو ظاهر لانه لا يزول بالايقاظ فلا يلحق بالنوم خلافا لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم والشكر بجميع انواعه ما دام يغيب العقل الحكم وحكم الجنون ما دام الاستقرار لا يشعر بشيء هذا هو في التكليف حكم وحكم الجنون تصل ما يجري على المغمى عليه والمجون يجري على السكران سواء كان بحلال او بحرام الحرام يزيد بالاثم فقط لك هذا يختلف كل هذه الاشياء للاغماء والجنون والسكر يعني لا تسوية على النايم النايم حتى لو كان نام شهر رمضان كله من اوله الى اخره فصيامه صحيح لانه مستيقظ بالقوة لو نبهته انتبه يعني بخلاف المومعية والمجهول لا ينتبه فالنائم في حكم المستيقظ لانك لو لبأته ينتبه اليك صيامه صحيح لولا من النهار كله ولا حتى كان وقت النية كان نايم فكله يعني صيامه صحيح ولا حرج عليه المكروه. نعم. مكروه لكن مكروه للصائم ان يكثر النوم في النهار الاكثار من النوم بعض الناس يعني لما يجي رمضان يسهر الليل يقوم الليل كلها بالهلس تضيع الوقت والمسلسلات والسهريات الى اخره ومع ذلك اه يمتد النهار كل ما عاش يصحى الا قبل المغرب بقليل ولا يحب حتى من يعني يجلس الى جانبه او يتكلم عن عائلته وكذا فهذا منهي عنا مكروه النوم بالنهار المدة الطويلة هذه مكروهة لانها يعني تفقد الصوم معناه الصائم ينبغي ان يشغل وقته به القرآن والذكر والطاعة والتدبر والتذكر يعني فعل الخيرات وفعل الطاعات وفعل الاشياء الصالحة على ان يكون يعني كل طول اليوم ممدود قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصحته بترك جماع اي تغييب حشفة حشفة بالغ او قدرها في فرج مطيق وان لم ينزل يعني زي ما موجبة الغسل يعني يعني علاج الفحش هو مقداره يوجب الغسل حتى ولو لم يعني يحصل معه انزال وكذلك يفسد الصوم حتى ولو لم يحصل معه انزال وترك اخراج مني يقظة بلذة معتادة مم ايضا مما يفسد الصوم اخراج المليء باللذة المعتادة يعني ليس شرط ان تكون بالجماع والايلاج من الصور بالجماع في ما دون الفرج او استخراج المني حتى ولو يعني خرج يعني بالنوم من غير ارادة كله يفسد الصوم استخراج المني من الجسم احساس باللدة اللي هو في النوم في النوم لا يفسد الصوم خروج المني النايم غير مكلف رفع القلم عن ثلاث لكن خروجه يقظة باي صورة من الصور طبعا كان بيجمعه بغيره لان الغرض اللي هو من اجله منع الجماع وهو وجود الشهوة اللي هو ركن انعدامه والابتعاد عنها اللي هو ركن الصوم قد وجد منه واليك يفسد صومه ويجب عليه ان يقضي باي صورة ان كان اخراج المرء ما دام هو باللذة المعتادة لا بمرض والا سلس والا كذا فهذا لا شيء فيه لكن ما دام هو بشهوة تذكر ونظر ولمس وقبلة وغير ذلك ما دام هو مستمر عليه وحصلت له النشوة وحصلت له الشهوة اللي هو منهي عنها في وقت الصوم وتمادى عليها وانها تفسد صومه وتجب عليه الكفارة عندهم. ونتحقق فيه معنى افساد الصوم بشهوة الفرج قال وترك اخراج مذي كذلك لا بلذة او غير معتادة او مجرد انعاض هذا معنى كذلك يعني اخراج المدينة كذلك يعني بالشهوة وذكر المحتارزات لا بغير لا بلا لذة يعني. مم. اذا كان خارج المذي يفسد الصوم اذا كان خرج بالشهوة واللذة المعتادة من اعلى فكر ونظر ولمس او قبلة وغير ذلك فهذا يفسد الصوم لكن اذا كان خرج بسلس او لاول نظرة ومن غير يعني تمانية وغير كذا فهذا لا يفسد الصوم وكذلك ذكر ايه؟ بعده اه قال كذلك لا بلا لذة او غير معتادة او مجرد انعاض وبمجرد ينعاد يعني اذا كان الانسان مجرد يحصل لك قيام الذكر والانعاد ولم يخرج منه ولم يخرج منه شيء اه لا يجب عليه القضاء وهذا هذه رواية اشهب عن ما لك شيء المدونة وروى وفي المدونة قول لابن القاسم وليس رواية انه يجب عليه القضاء بالانعاط حتى ولو لم يخرج منه شيء وفي العتبية رواية آآ لابن القاسم عن ما لك انه يجب عليه القضاء بالانعاض وطريقة شيوخ المالكية ان رواية غير ابن القاسم المدونة مقدمة على قوله فيها لان ابن القاسم في المدونة قال وليس الرواية هناك فرق بين القول وبين الرواية اشهب رواه رواية عن مالك قال لا يجب عليه لا يجب عليه القضاء بالانعام وابن القاسم قال يجب عليه القضاء وليس رواية. قول لا وروى في غير مدونة ابن القاسم روى رواية في العتبية انه يجب عليه القضاء لكن طريقة الشيوخ في ترتيب الروايات وتقديمها ان رواية غير ابن القاسم في المدونة يقدم على غيرها. تقدم على رواية ابن القاسم في غير المدونة تقدم حتى على قول ابن القاسم في المدونة واشهب هنا روى في المدونة انه لا عن ما لك انه لا قضاء في الانعاض قال وبترك اخراج قيء فان استدعاه فالقضاء دون الكفارة ما لم يرجع منه شيء ولو غلب وان خرج منه قهرا فلا قضاء الا ان يرجع منه شيء فالقضاء فقط ما لم يختر في ارجاعه فالكفارة ايضا استدعاء القيء القيء زرعا والقيء بمعنى غلبة. من ذرعه القيء فلا شيء عليه اذا لم يرجع منه شيء بعد ما اخرج الى الى قال الى الفم لم يرجع منه شيء فهذا لا شيء عليه لا اثم ولا قضاء ولكن من استدعاه وتعمده وعمل اليد في صبعه في حلقة ولا اراد يقول نطلع المرار ولا اعمل كذا فهذا لمتعمد للقيد. تعمد للقيد في نهار رمضان حرام لا يجوز وهذا باتفاق في المذاهب الاربعة كلما يقول انه لا يجوز واذا فعل ذلك فانه يجب عليه القضاء عند المالكية حتى لو لم يرجع منه شيء واذا رجع منه شيء فان كان يعني سواء كان غلبة ولى قضاء فيجب علينا غلبة والا ختيان فيجب عليه الكفارة عندهم لكن عند غير المالكية لا تجب عليه كفارة ولا يرجع عليه شيء منه شيء قال وصحته بترك ايصال متحلل اي مائع من منفذ عال او سافل والمراد بالوصول ولو لم يتعمد ذلك وهذا في غير ما بين الاسنان من طعام. واما هو فلا يضر. ولو ابتلعه عمدا قليل هذا ما بين الاسلام لا يفطر الصائم ولا يفسد الصلاة ان الاكل يفسد الصلاة لو انسان يصلي واكل شيء وضع شيء في فمه واكله يفسد الصلاة لك ما بين الاسنان مستثنى لا يفسد الصلاة ولا يفسد الصوم المفسدات الصوم هو وصول شيء الى الحلق والى او الى الجوف معدة الانسان فاذا وصل شيء من ذلك سواء كان سائلا او جامدا سائلا مثل المحاليل بانواعها والشرابات وغيرها وصلت المعدة او الى الحلق او كان جامدا مثل الطعام يعني وصل الى حلقه طعام ولا وصل الى معدته طعام فيفسد صومه يجب عليه القضاء وشيخنا وصول الطعام الى الحلقة المقصود لو تجاوز يعني الحنجرة او فقط في الفم يعني. ايوة لا واذا وصل الحلق ورده لا شيء فيه. اذا استرجعوا الى القيء لغير القيء نعم. حط الطعام الطعام اذا وصل الى الحلق ورده ورجعه فهذا لا شيء فيه هايدا امتلأ منه شيء فسد صومه والماء والمايع اذا وصل الى الحلق يفسد الصوم والاشياء الاخرى لتصل الى المعدة حتى ولو من منفذ اسفل مثل حقنة الشرج والا سوائل اخرى ما دام تصل الى المعدة فانها ومثل هاللبوس والاشياء هذه اين تفسد الصوم؟ يعني اي شيء يصل المعدة جامدا او سائلا سواء كان من اعلى او من اسفل فانه يرشد الصوم واختلفوا في مسألة الاشياء التي هي غير مغذية مثل الحصى والدرهم اللوز بقشره لو ابتلع منه شيء يعني منهم من يقول انه هذا غير مغذي ولا يفسد الصوم ولا يعني صيامه صحيح وابن حبيب يقول لا يجب عليه القضاء لانه يحدث تغيرا في المعدة يعني يسكن كلب الجوع الى اخره. كلام ماذا يقوله وذلك عندهم يجب القضاء حتى لو الانسان بتبقى عشية غير مقدمة وصل الى جوفه مثل الحصى ولا الدرهم ولا اي شيء اخر اه طيب لو لو اكل حتى تتضح الصورة لو اكل طعاما لادخله فقط في فمه ثم اخرجه لا شيء عليه اذا كان لم يبتلى شيء من اثر الطعام. نعم اذا كان هو مثل ذوق الطعام الذوق اذا كان الانسان تذوق الطعام وبقي في في حلق في فمه فقط في فمه فقط فهذا يعني لا يفسد صومه واذا كان وصل يعني اتوا الطعام والريق اللي فيه الطعام الى الحلق فهذا يفسد يعني يعد من السوائل لان يصيب من السوائل التي وصلت الى الحلق فالسائل اذا وصل للحلق يفسد الصوم على مسائل واذا كان الطعام يعني مضغه بريقه وصل منه الى حلقه هذا يفسد صوم ولذلك قالوا يكره زي ما تقدم يكره ذوق الملح وكذا مخافة ان يصل هذا الى الحلق ذوقه متاعه فاذا كان بقي في الفم في محل الذوق فقط في اللهاء وفي اللسان وفي كذا فهذا لا شيء فيه فكده وصل الحلق يفسد به الصوم جزاك الله خير قال اه او غيره اي غير المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما ياتي على المختار عند اللخم بمعدة لمعدة متعلق بايصال وهي من الادمي بمنزلة الحوصلة للطير والكرش للبهيمة يعني اذا كان هو هذا الشيء الجامد الجاف وصى من منفذ من اعلى الدرهم والحصى وكذا وصل للمعدة فانه يفسد الصوم الذي مشى عليه المصنف لكن لا من اسفل من اسفل لا يفسد الا ما كان اه يعني ما يعني يتميع يعني اما مايعا واما يتميعا يذوب يذوب اذا ذو خيمة الحمايل اللاموسات والمسائل هاديا لكن آآ لو كان فتايل زي ما قال الامام مالك لو كان فتاة اذا ادخلها في فتحة الشرج دخلت فقال لان هذه اشياء جامدة حتى لو كان فيها دهون هاي قالوا فانها لا تفصل لان ما فيها هو يعد شيئا قيرا فالجامد الذي يدخل من اعلى هو الذي يفسد لكن اذا دخل من اسفل لا يفسد ولا بوس يفسد لانه مايع يعني انه يتميع يعني لا يبقى جامدا مجرد ما يدخل بالحرارة يتميع قال بحقنة بمائع اي ترك ايصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر او قبل امرأة لا حنين واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامع ذكر قول المرأة يعني فيه نظر لا يقومها للماء وقبل المرأة لا يفضي الى المعدة يعني كان حسب القائد تكلم عليها وادكارها وبوصول شيء الى المعدة والى الحلق من اعلى من اعلى ومن اسفل ومن اسفل اه بشرط ان يكون سائلا لكن ما يدخل من قبل المرأة فهذا لا علاقة له بالمعدة انا جهاز اخر منفصل عن المعدة تماما عشر ذكره يعني هنا في انه افطر هذا هو لا يختلف عن احليل الرجل احليل الذكر انه لا يوصل الى المعدة واحترز بالماء يعني الحقنة بالجامد فلا قضاء ولا فتائل عليها دهن لانها جامدة. مم وقوله او حلق معطوف على معدة اي ترك اي ترك وصول المتحلل او غيره لحلق او او غيره لحلق. نعم المتحلل يعني اي شيء تحلل وصار يعني من المحاليل من طعام ولا من غيره وشراب ما دام وصل الى الحلقة هذا يكفي في فساد الصوم ولما قيد الحقنة بالمائع علم انه راجع للمتحلل ولما اطلقا في الحلق علم انه راجع لمتحلل او غيره لكن بشرط الا يرد غير المتحلل الا الا يرد نرد الا يرد غير غير المتحلل فان رده بعد وصوله الحلق فلا شيء فيه فعلم ان وصول ان وصول شيء للمعدة من الحلق مطلقا او من منفذ اسفل بشرط ان يكون مائعا او للحلق كذلك مفطر هذا اذا كان الواصل للحلق من المائع من الفم بل وان وصل له من انف بل وان وصل له من انف او اذن وعين كالكحل نهارا فان تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه كان اكتحل ليلا وهبط للحلق نهارا او وضع دواء او دهنا في انفه او اذنه ليلا فهبط نهارا او متحللا من اعلى لا يفسد الصوم واذا كان من اسفل فليس للصوم الا اذا كان متحللا لا جامدا يا هذه القاعدة فيما يفسد الصوم لا يفسده وما وصل الحرج ليس بالضرورة ان يكون وصلا من الفم لو وصل المنافذ الاخرى التي توصل بطبيعتها الى الحلق يعني ممن وضع دواء في عينه بالنهار والا في اذنه ولا في انفه فانه سرعان ما يجده طعمه في حلقه فهذا يفسد الصوم لكن آآ هذا اذا وضعه في الوقت اللي هو يحرم عليه استعماله او يمنع من استعمال اه لكن لو وضعوا بالليل وضع سواء في عينه او كحلة في عينه بالليل ووجد طعمه في النهار ووضعه شيء في اذنه او في انفه واذا اطعمه بالنهار فهذا لا حرج عليه كان وقت الاستعمال كان مأذونا في استعماله فلا يضر مع ذلك انحداره واطعمه بالنهر وهذه مسائل فيها خلاف ليس متفق عليها الشافعية لا يرون يعني وجوب القضاء لانه لا لا يرون هذه منافذ طبيعية وليست منافع معتادة منافذ معتادة. مم يعني لا ما اوصي الحق يفطر اذا كان من المنفذ المعتاد لكن ما وصلوا عندهم من العين ومن الانف او من الاذن فهذا ليس منفذ المعتاد اولئك يعني لا يفتر الوصول للشيء من الماء على الحق لا يفطر الصائم عندهم ولكن اي مسائل لي فيها خلاف ينبغي على الانسان ما دام يمكنه تجنبه ان يتجنبها اذا كان اه مطالب الانسان مريض مطالب بدوالي عينه او لاذنه وكان يكفيه ويغنيه ان يأخذ هذه الجرعات بالليل فينبغي ان يفعله بالليل لا يفعله بالنهار وبعد هيك لو فعلوا بالليل ووجد طعمه بالنهار فصيامه صحيح بالاتفاق لكن اه لو فعله بالنار فانه عند بعض اهل العلم يكون صامه صيامه فاسد فما دام يمكنه ان يستغني باستعمال الدواء بالليل ولا يحتاج لي في النهار فينبغي ان يكتفي باستعمال الليل فاذا كان في ضرورة وحاجة الى ذلك لان الدواء لابد ان يكون بالنهار بدلوا ان يستعمله هناك طرق يعني هي احيانا تستعملها الاطباء تمنع وصول الدواء عامة في العين الى الحلق لو انسان وضع قطر الدواء في عينه ووضع يعني آآ اه اصبعه على اه مؤخرة مقدمة العين هكذا وضعت عليها لمدة دقائق قليلة دقيقين او ثلاثة فانه بعد ذلك لا يصل الدواء الى الحلق لا يستطعمه وكذلك لو اغمض عينيه لوضع الدوافع اليه واغمضها احكم غمضها لمدة دقيقتين وثلاثة فان ذلك ايضا يمنع وصول الدواء لان الدواء يحتاج الى وقت قليل لتمتصها العين اما اذا كان لم تعمل هذه الاشياء لم يعني يحصل تغميض للعين ولا ضغط على مقدمة العين من الدواء يتسرب مع المنافذ ويصل الحلق سرعان ما يصل الى الحلق وبهذه الصورة يبقى هو يتجنب آآ المحذور في وصول دواء الى الحلق ولكن لو وصل فاذا كان هو يعني تعملوا له كثير ومحتاج اليه فيستطيع ان يأخذ بالمذهب الشافعي الذي يقول انه لا يجب القضاء في هذه المسائل لانها ليست منافذ معتادة قال واشعر كلامه بان ما يصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه فمن دهن رأسه نهارا ووجد طعمه في حلقه او وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه او قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في حلقه فلو قال المصنف ووصول مائع لحلق وان من غير فم او لمعدة من منك دبر كلها بغيره من فم على المختار لوفى بالمسألة مع الاختصار والايضاح ما قال وان من وضع يعني آآ دهنا على رأسه او حناء على رأسه واذا طعامه انه مادام القضاء هذا بعيد يعني الظاهر يعني. مم يتمة لان هذه ليست منافذ ربما العين ولا الاذن ولا الانف قد يكون هذا الانف يفتح على الفم قريب منا لكن المسام اللي موجودة في الراس وكذا باي ما الفرق بين مسام الراس ومسائل مسام الرجل مهو قال لي اضع رجل على حنظلة ولا يمسك ثلج في يده ويجد طعمها في حلقه لا يجب عليه ما الفرق بين هذه وذاك فالظاهر ان هذا كله لا يجب فيه قضايا يعني الدهن دهن الراس ولا الحناء ولا كي وضعها على الراس هادي كلها لا يجب فيها القضاء. الخلاف هو يعني هو معتبر ينبغي ان يهتم به يعني الدوالي يوضع في الاذن او في الانف او في العين يعني قال وبترك ايصال بخور بفتح الباء اي الدخان المتصاعد من حرق من حرق نحو العود ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق اوجب القضاء خلي بالك من كلمة وجب من كلمة وصل الى الحلق بعض الناس يظن انه مجرد انك تشم البخور او تشم بخور القدر ودخان القدر انا يعني يفسد الصوم ويفطر الصائم لا والمراد بهذه الاشياء وانا جسم الدخان نفسه يستنشقه الانسان ويدخل الى حلقه ليس الرائحة الرائحة لا تفسد الصوم لو انسان شم الرائحة وذلك لا يكره شم الطيب في في نهار رمضان غير مكروه اللي يفسد الصوم هو دخول الجسم جسم الدخان بتاع القدر يفتح فمه انسان يجيه عالقدر وهو يخرج للبخار ويستنشق منها ويدخل منها الى حلقه هذا يفسد ذلك البخور يعني غابق وكاتر وكذا وفتح انف امه وانفه ودخل الدخان هذا يفسد الصوم فكان مجرد الدخان لا وجود له وانما دخل الى المطبخ واستنشق ووجد رائحة الطعام زكية وجد في حلقه واستطعمها يعني حسها يعني مريحة وكذا هذا لا تفسد هذه لا تفسد الصوم يعني يفسد هو الجسم الذي يدخل الحذق لا مجرد الرائحة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا