﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:27.650 --> 00:00:46.650
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:46.750 --> 00:01:14.450
قال السارح رحمه الله وبترك ايصال بخور بفتح الباء اي الدخان المتصاعد من حرق نحو العود ومثل ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق اوجب القضاء نعم وبترك ايصال بخور وليس شرطا ايصال

4
00:01:14.550 --> 00:01:39.100
حتى الوصول يكفي لان الايصال يعني يشير الى التعمد اوصل الهمزة التعدية معناها بفعل فاعل لكن هذا ليس شرطا سواء كان وسع البخور يعني عمدا وقصدا قصده قائم قصد ان يوصل

5
00:01:39.200 --> 00:01:58.950
دخان البافور ودخان الطعام الى حلق او وصل هو من غير ان يقصده ودخل الى مكان ورد فيه يعني البخور ما للجو في الغرفة وعلى المطبخ مليان بخور وآآ بطعام

6
00:01:59.100 --> 00:02:16.600
دخان الطعام ولم يعني يحتاط منه وفتح فاه ودخلت ودخل جسم البخور بخور العود والطيب او دخان الطعام وصل الى الحلق وان هذا هو الذي يفسد الصوم وان يترتب عليه الفساد

7
00:02:16.650 --> 00:02:35.250
وصل بنفسه من غير قصد او بقصد لكن مجرد اه شم الرائحة انا داخل الانسان الى مكان ولد فيه رائحة البخور ودخل المطبخ وجد رائحة الطعام ولم يدخل جسم الدخان والجسم البخور لم يدخل الجسم هذا

8
00:02:35.400 --> 00:02:53.050
الدخان الى الحلق فهذا لا يضر ولا يفسد الصائم وذاك شم الرائحة فقط يعني غير مكروه في صوم رمضان يعني الرائحة بعض الناس يتشدد ويفهم من هذه المسألة ان البخور يفطر الصائم

9
00:02:53.350 --> 00:03:11.550
يعني يذكر ان حتى الرايح ام شم الرائحة ما هوش مطلوب وانه وربما مكروه لانه يؤدي قد يؤدي الى الافطار لكن ليس كذلك الذي يفطر هو الجسم اذا دخل الجسم الدخان

10
00:03:11.700 --> 00:03:28.550
اما مجرد شم الرائحة الطيبة سواء كانت من بخور او من طيبة من غير ذلك فلا حرج فيها قال ومنه الدخان الذي يشرب اي يمص بالقصب ونحوه فانه يصل للحلق بل للجوف

11
00:03:28.700 --> 00:03:52.650
بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من غير ان يدخل الدخان للحلق فلا يفطر يقصد بالدخان دخان يشربه الناس يسموه السجاير وهذا موعد محرم لانه يعني ومعصية لان فيه سبب فيه اتلاف المال والصرف وانفاق المال

12
00:03:53.000 --> 00:04:07.900
في ما هو ضار ليس فقط فيما لا نفع فيه بل في ما هو ضار وقد يعني الان اصبح ضرر شرب الدخان مقطوعا به ومفروغا منه واتفق العقلاء في الدنيا كلها

13
00:04:07.950 --> 00:04:22.000
انا مصاب لكثير من الامراض السيئة والامراض المستعصية الخبيثة ومرض القلب والشرايين وذاك لا يختلف الان على تحريمه عندما تكلم الناس في القديم على ان شرب الدخان اللي هو مكروه واللي جايز

14
00:04:22.150 --> 00:04:46.400
كونه يدركون ما فيه من ضرر ولكن الاحصائيات الثابتة موثقة من الجمعيات الطبية الموثوق بها والاية تبين شرب الدخان وضرر ضرره شديد وهو من افتك الامراض التي تحل بالانسان ولذلك لا يختلف الان في انه معصية ولا يجوز

15
00:04:46.600 --> 00:05:02.000
وهو آآ يعني عندما يمس الانسان دخان يدخله الى جوفه كان يدخل يعني آآ سائل اخر ما دام ادخل ووصل الى القي بل يصل الى رئتيه ويدخل الى جوفه والى بطنه والى جسمه

16
00:05:02.150 --> 00:05:25.200
وكثير من الناس لما الذين يدمنونه ويصابون بالامراض ويصابون بالقرح عندما تفتح بطونهم وتعمل العمليات يجدون اماكنهم مسودة الدخان واصل الى تلك الاماكن قال وبترك ايصال قيء او قلس وبلغم امكن طرحه

17
00:05:25.300 --> 00:05:49.350
اي طرح ما ذكر فان لم يمكن طرحه بان بان لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه مطلقا اي سواء كان القيء لعلة او امتلاء معدة قل او كثر تغير ام لا رجع عمدا او سهوا فانه يفطر وسواء كان البلغم من الصدر او الرأس لكن

18
00:05:49.350 --> 00:06:14.300
اعتمد في البلغم انه لا يفطر مطلقا ولو وصل الى طرف اللسان للمشقة الصحيح والراجح عندنا ان ان نخام والريق وما يعني يتولد به الانسان داء نفسه من خارج يعني برا من

19
00:06:14.500 --> 00:06:29.500
المعدة لم يخرج من المعدة ينزل من الراس او يتولد في الجسم ويبتلع الانسان الصحيح انه لا يفسد الصوم ولا قضاء فيه لا قضاء في النخامة حتى ولو كان اه امكنه طرحا وطرحا قد يكون

20
00:06:29.550 --> 00:06:45.000
هادي عدم طرحها قد يكون فيه ضرر يعني فيها جراثيم وكده في المعدة وقد تضر لكن لو الانسان ابتلعها بعد ان خرجت ونزلت من رأسي فالصحيح انها لا تفسد الصوم

21
00:06:45.450 --> 00:07:04.600
لكن الذي فيه التفصيل هو ما يخرج من البطن قي ولا قلص ولا يسموها ناس تجريعة لما يكون المعدة مليانة يخرج شيء آآ ما احيانا يكون متغير حال الطعام واحيانا يكون جديد بعد الاكل والامر لا يختلف

22
00:07:04.600 --> 00:07:28.100
اذا وصل الى فوق الحلق وامكن طرحه ولم يطرحه صاحبه ورجع هذا يفسد الصوم ويجب معه القضاء لكن اذا لم يصل الى ما فوق الحلق بمعنى انه لا يمكنه طرحه

23
00:07:28.200 --> 00:07:52.400
يعني وصل الى مكان لا يمكنه فيه طرحه ورجع هذا لا يفسد قال او وصول اي وبترك وصول شيء غالب سبقه لحلقه. من اثر ماء مضمضة او استنشاق لوضوء او حرب او عطش

24
00:07:52.750 --> 00:08:20.100
او غالب من رطوبة سواك مجتمع في فيه بان لم يمكن طرحه في الفرض خاصة ونبه على ذلك لئلا يتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك الضاحية والشارع طلب المضمضة ولكن حذرنا من المبالغة في المبالغة فيها عند الصوم

25
00:08:20.550 --> 00:08:45.350
اه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وكذلك المضمضة ما يهميش الانسان ما ينبغيش الانسان يبالغ فيها خوفا يسبقه الماء الى حلقه فيفسد صومه وسواك يعني مطلوب ايضا عند المالكية في نهار رمضان سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال

26
00:08:45.800 --> 00:09:11.250
والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كان يشتاق كما قال الصحابي رأيت يعني ما لا يحصى انه اذا كان يستوقف رمضان والشافعي يقولون يكره السواك بعد الزوال لانه يزيل خلوف فم الصائم

27
00:09:11.400 --> 00:09:33.750
اللي هو مدحه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لكن صحيح ان السواك يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم واعلم بتفسير كلامه فهو هو الذي ذكرنا هذا الحديث وهو الذي كان يعني يستاك في نهار رمضان

28
00:09:34.300 --> 00:09:50.350
فلا حرج في السواك ولكن ما ينبغيش للانسان يبالغ بحيث آآ يحصل له تسرب من اثر السواك الى حلقه فاذا تسرب شي مات للسواك او من المضمنة وان كان اصل الاستعمال جائز

29
00:09:50.650 --> 00:10:06.100
لكن اذا وصل الى الحلق فانه يفسد الصوم ان كان وصل غلبة يفسد الصوم اذا كان عمدا يعني يتشدد فيه المالكية ويجيبون حتى الكفارة طيب يا شيخنا آآ معجون الاسنان يأخذ حكم السواك

30
00:10:07.900 --> 00:10:36.400
يدخل ياخذ الحكم الكراهة معجون الاسنان لان فرصة التسرب فيه وتحلله يعني كبيرة ولذلك يكون مكروها من باب ان يسد الذرائع لكن لو انسان اه اشتكاك بمعجون الاسنان وكان محتاط لنفسه ولم يصل منه الى حلقه شيء فلا حرج عليه

31
00:10:36.500 --> 00:10:50.800
مثل ما تقدم ذوق الملح والطعام وكذا ما دام الاشياء كلها في نطاق الفم لم تصل الى الحلق سواء كان معجون ولا طعام ولا ذوق ولا كذا فهذا لا يفسد الصوم

32
00:10:51.100 --> 00:11:09.150
لكن عدوهم المكروهات زي ما عدوا ذوق الطعام للمكروهات وما يفسد الصوم في حد ذاتها لا اثر له ولا يفسد لكن جعلوه من مكروهات لانه ربما ترتب عليه ان الانسان يسبقه هذا الذي ذاقه فيسبقه الى حلقه وكذلك

33
00:11:09.150 --> 00:11:31.850
معجون ياخذ هذا الحكم لانه نفس الشيء فيه مذاق وينبغي ان يكون مكروها لان لا يعني يعرض صومه للفساد جزاكم الله خيرا. قال وقضى من افطر في الفرض مطلقا اي عمدا او سهوا او غلبة او اكراها وسواء كان حراما او جائزا

34
00:11:31.850 --> 00:11:54.550
او واجبا كمن افطر خوف هلاك وسواء وجبت الكفارة ام لا؟ كان الفرض اصليا او نذرا لكل صيام واجب اذا افطر الانسان فيه باي على اي وجه من الوجوه فيجب عليه ان يقضيه

35
00:11:54.850 --> 00:12:10.400
بغداد شنو يترتب عليه بعد القضاء. هذا القضاء احد الواجبات لانه قد يترتب شيء اخر غير القضاء في مثلا في صيام رمضان اذا انتهكت حرمته يؤتى بشيء اخر وهو الكفارة

36
00:12:10.600 --> 00:12:29.300
لكن الذي يجمع صيام الواجب كله بجميع انواعه واصنع في رمضان ولا قضاء رمضان والا ندر والا اي صوم فيه صفة الوجوب اذا كان الانسان افسده فيجب عليه ان يقضيه

37
00:12:29.650 --> 00:12:51.550
الا يعني الاستدلال ياتي فيما بعد الا النذر المعين لايام معينة اذا فسدت يعني من غير ارادة ان فسد اه ليس فساد فساد وليس اختيارا. هم لان المرأة جاءها الحيض مثلا او لان

38
00:12:51.600 --> 00:13:11.100
الذي نذر ان يصوم يوم الخميس مثلا مرض يوم الخميس ولم يستطع اه يعني فاذا كان معندناش اختيار في هذا الفطر في النذر المعين فانه لا يجب عليه قضاء وهذا هو الشيء الوحيد المستثنى هذا الواجب الوحيد

39
00:13:11.200 --> 00:13:36.150
المستثنى من القضاء اذا فسد راكب ما عداه اي صيام واجب اذا افسده الصايم سواء كان آآ يعني عمدا والا نسيانا ولا جهلا ولا مكرها ولا افسده افسادا واجبا مرتي يعني يكون افساد الصوم واجب. اذا كان الانسان مثلا وصل به المرض الى

40
00:13:36.200 --> 00:13:52.000
لدرجة شديدة ويخاف على نفسه العطش ويشرب فهو يجب عليه ان يفسد صومه ولكن حتى الواجب لافساد الواجب هذا يجب عليه ان يقضي ذاك اليوم ما دام اصل الصيام واجبا. ما عدا النذر المعين بالصور التي

41
00:13:52.000 --> 00:14:26.000
ذكرنا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واما الامساك فاذا فان كان الفرض معينا كرمضان والنذر المعين وجب الامساك مطلقا

42
00:14:26.150 --> 00:14:47.950
افطر عمدا او لا لا التطوع ان افطر ناسيا كأن تعمد على احد القولين وان كان الراجح عدم وجوبه الحكم له فيما يتعلق بالقضاء. قلنا واجب في كل صوم واجب. وافسده الصائم يجب عليه ان يقضيه

43
00:14:48.200 --> 00:15:02.800
طيب ما حكم الامساك؟ اذا كان الانسان افطر في صوم هل يجب عليه ان يمسك ولا يجوز لا يتمادى وياكل قال هذا ايضا فيه تفصيل واذا كان هو في صوم واجب زي مثل صيام رمضان

44
00:15:03.250 --> 00:15:23.200
اللي هو ليه وقت معين ومحدد فهذا يجب عليه ان يمسك ولا يجوز له ان يفطر وكذلك اذا كان هو في صوم تطوع وافطر ناسيا لا عابدا. يعني هو ما اطوع يصوم يوم الخميس يوم الاثنين

45
00:15:23.300 --> 00:15:38.550
وافطر ناسيا قال يجب عليه ان يمسك ويتم صومه لانه لا يجب عليه القضاء في حالة يعني ما كان الافطار سهود بخلاف ما اذا كان افطر عمدا عندهم اذا افطر عمدا

46
00:15:38.750 --> 00:15:56.650
بصيام التطوع فلا يجب عليه الامساك. لماذا لانه يجب عليه ان يقضيه عندهم زي ما يأتي وقضاء في النفلة بالعند الحرام. وقضاة في النفل يعني صوم النفل بالعمد الحرام افطر

47
00:15:56.650 --> 00:16:15.350
هي عمدا وتعمده ليس لعذر مثل ومحتاج ولا مريض لا حرام متعمد حرمة انتهاك حرمة اليوم فاذا كان الصوم تطوع ونفل وافطر فيه عمدا وهذا العمد كان حراما ليس لعذر

48
00:16:15.650 --> 00:16:39.750
هذا يجب عليه ان يقضيه عنده  شيخنا هو هل يجتمع اه وجوب الامساك بقية اليوم في حالة فساد الصوم مع وجوب القضاء نهار رمضان لو افطر في رمضان يعني ناسيا

49
00:16:40.250 --> 00:17:02.700
فيجب عليه ان يمسك لا يجوز له ان يتمادى ويأكل يحرم عليه الاكل ويجب عليه القضاء المالكي يجب عليه القضاء قبر حديث انما اطعمه الله وسقاه على رفع الاثم وليس على رفع القضاء

50
00:17:03.150 --> 00:17:20.150
لان المعهود في مثل هذه المسائل ورفع الاثم اما العقوبة وهي واقعة والنبي صلى الله عليه وسلم بكى اذا اطعم الله وسقاه بمعنى انه ما يجبش عليه اكثر كفارة ولا يجب عليه كذا فهو

51
00:17:20.300 --> 00:17:42.150
يعني لانه كان ناسيا فهو معذور وحصلت له السقيا وحصل له الطعم وليفتح بهما ولا يؤنبه يعني عقله ولا قلبه فالله اطعمه وزكاه سقاه لان التكليف مرفوع عنه هذا محمل الحديث عنده وعيسى وفي رفع

52
00:17:42.200 --> 00:17:59.500
يعني العقوبة لان الانسان عاد النسيان يعني حسب القواعد الشرعية والسهو لا يرفع العقوبة ومن تعد على شيء ناس ولا ساهيا آآ قتل ولا جراحة ولا اخد مال ولا كذا كل هذا لا يعفيه الخطأ والنسيان لا يعفيه من العقوبة

53
00:17:59.800 --> 00:18:16.950
وفيه من رفع الاثم فنسيان فالنسيان في الشريعة قاعدة عامة لا يتعدى الى رفع العقوبة وانما يرفع الاثم فقط. فكذلك هنا ورفع الاثم ولكن العقوبة والكفارة وهي القضاء هي ما زالت باقية وهو مطالب بها

54
00:18:18.000 --> 00:18:38.550
جزاكم الله خير. قال وان كان كالظهار مما يجب تتابعه فان افطر عمدا فلا امساك لفساده وان افطر سهوا امسك وجوبا وكمل على المعتمد الا اذا كان الفطر اول يوم فيستحب

55
00:18:41.300 --> 00:18:58.400
يعني اذا كان الانسان في صيام واجب وهو صيام يجب تتابعها. يعني الواجب يتنوع انواع واذا كان في صيام كفارة يجب تتأبوها كصيام الدهار يصوم ان يصوم ستين يوما متتابعا صيام الدهار

56
00:18:58.550 --> 00:19:19.150
وكفاءة القتل وكفاءة الصوم وغير ذلك اذا اختار فيها الصيام فانه اذا افطر في احد ايامها ان افطر نسيانا فيجب عليه ان يمسك ويستمر ويقضي ذلك اليوم متصلا بالستين يوما اخر يوم اكمل فيه

57
00:19:19.250 --> 00:19:35.800
ذلك اليوم ليفطر فيه نسيانا او افطر فيني مرض او افتررت فيه المرة وهي حائض في اثناء الستين يوم هذا لا حرج رفع القلم عن الناس وعن المخطئ في وقت العذر وكذا كلها مرفوع عنها

58
00:19:35.900 --> 00:19:55.500
والتكليف اه ولا تطالب يعني ولا تعاقب وذلك اليوم ينبغي ان يعني يمسك الصائم ثم يقضيه بعد ذلك هذا اذا افطر في نسيانا واذا افطر في الكفارة ليجب تتابعها افطر فيها عمدا

59
00:19:55.750 --> 00:20:14.900
ولقد فسد صومه ولا يجب عليه الامساك له ان يأكل وعليه ان يستأنف الكفارة من اولها القليل اذا كان في اول يوم اذا افطر سهوا في اول يوم فانه يلغيه يعني ذلك اليوم ويستأنف يعني له ان يأكل

60
00:20:15.100 --> 00:20:45.550
ولا يمسك ويستأنف الكفارة بعد ذلك وان كان كجزاء الصيد وفدية الاذى وكفارة اليمين ونذر مضمون. وقضاء رمضان مما لا يجب  قير بين الامساك وعدمه مطلقا ويجب قضاء الفرض يعني اذا كان الصوم مما من الكفارات التي لا يجب تتابعها

61
00:20:45.900 --> 00:21:03.800
وضرب لها امثلة منها جزاء الصيد المذكور في قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام المساكين او عدل ذلك صياما

62
00:21:04.050 --> 00:21:18.850
يعني لا يجوز الانسان يصطاد في الحرم وهو يصطاد وهو محرم واذا اصطاد عليه الاثم فيجب ان تجب عليه الكفارة. ما هذه الكفارة ان يقدر واحد من الاشياء التلاتة يقدر الذي

63
00:21:18.900 --> 00:21:44.550
يعني الصيد الذي اصطاده قدم له نظير ومثيل من النعم ويعني يتقرب به ويذبحه اه او يفعل بدل هذا الصيام او الاطعام وكيف الصيام والاطعام يقدر ثمن الشاة التي هي تماثل الصيد اللي هو يعني اصطاده

64
00:21:44.700 --> 00:22:10.600
الشاهة والحيوان او البقرة وكأنه تماثل ذلك الصيد تقدر قيمتها وتشترى بها امداد وتوزع على المساكين او يعني يجعل لكل مد يوم من الصيام فاذا مثل ما قدم وكفاءة او عدل ذلك صياما. يعني عدل قيمة

65
00:22:10.850 --> 00:22:37.150
نعم عدلها بثمنها ان يجعل يسرى به امدادا ويجعل او يصاب بقدره هذا الصيام اذا كان هو اختار الصيام فالصيام يعني لا يجب تتابعه قيام الفدية وصيام جزاء الصيد وصيام ما كفارة اليمين

66
00:22:37.450 --> 00:22:54.250
وصيام قضى رمضان هيك عنا خمسة ايام وست ايام وهذي لا يجب تتابعها فكل الصيام هذا لا يجبه وهو واجب وما دام ما يجبش تتابعوه فالاول خيار يعني اذا افطر

67
00:22:54.350 --> 00:23:12.950
له ان يمسك وله ان يستمر ليجب عليه الامساك يعني لانه يجب عليه القضاء فيما بعد  قال وان حصل الفطر وان حصل الفطر بصب ماء بصب في حلقه نائما فعليه القضاء

68
00:23:13.350 --> 00:23:46.250
كمجامعة كمجامعة نائمة ولم تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفارة عنها على المعتمد يعني صلى يكلف بفعل غيره. فاذا كان الصبورة ما في حلقه وهو نايم القضاء يجب عليه هو لان الصيام ما فيش حد يصوم عن احد. ولذلك لابد هو القضاء يترتب عليه ولا على منصب في

69
00:23:46.250 --> 00:24:11.750
بفمه الماء والمسألة الاخرى لو جامع المرأة وهي نائمة ولم تشعر به  قيام طبعا لا يجوز الصيام على الغير وتجب الكفارة الكفارة هنا لا تكون بالصيام لان الصيام او الكفارة هي عليه هو لانه هو المتسبب

70
00:24:12.050 --> 00:24:27.450
وهي لم تفعل شيء ما دام هي لم تشعر ولم تعلم فالكفارة عليه وكفارة هنا لا تكون بالصوم لان لا يصوم احد عن احد واينما يكفر عنها بالعتق او بالاطعام

71
00:24:30.200 --> 00:24:51.550
قال وكاكله شاكا في الفجر وفي الغروب فالقضاء مع الحرمة ان لم يتبين انه اكل قبل الفجر وبعد المغرب اي هذه المسألة هي كثيرة ما تقع يعني الناس يعني يأكلونها وهم يعني في حالة شك

72
00:24:52.250 --> 00:25:14.250
بعضهم يعني يدعي ويقول من السنة تعجيل الفطر والناس يخالفوا في السنة ابتعدوا عنها يعني تطبيق السنة عندما الناس يرغبون عنها ويتركونها له فضل كبير لانهم يسمونه احياء سنة مهجورة

73
00:25:14.250 --> 00:25:34.950
السنة ماتت وهم من هذا الباب احيانا يرتكبون معصية واثم يفطرون اما وهم في حالة شك لانه لا يجوز الافطار في حالة الشك الدين ما عمرت بصيام بيقين فلا تبرأ منه الا بيقين

74
00:25:35.250 --> 00:25:51.900
ولا يجوز بناء على ان السنة هو تعجيل الفطر على ذلك انك تفطر وانت شاك لا حرام ما يجوز يعني زي ما قلنا افسد عبادة تعلقت به وبذمته بيقين ويريد ان يخرج منها من غير يقين يريد ان يخرج منها وهو يشاك

75
00:25:52.050 --> 00:26:05.750
فهو اتي من فعل ذلك اثم ويجب عليه القضاء وذلك لتعجيل الفطر اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الحديث وعند تحقق الغروب هذه النقطة اللي يجب ايه؟ التركيز عليها ويجب فهمها

76
00:26:06.050 --> 00:26:26.800
وعدم فهم معاني الحديث الاحاديث فهما صحيحا يؤدي الى ابطالها. والى نقدها والى والى افساد معانيها فلما نفهم الحديث على وجهه الصحيح نكون فعلا اتينا بالسنة اما اذا فهم فهمناه فهما خاطئا

77
00:26:26.850 --> 00:26:41.650
فان نكون قد هدمنا السنة التي نريد ان نحرص عليها ونحييها فمن افطر وهو شاك في الغروب يكون اثما لا يجوز له اذا تحقق الغروب من السنة ان يعجل والتأخير مكروه

78
00:26:41.850 --> 00:26:59.150
لكن لو تأخر لا اثم عليه. اهو شوفوا الفرق هنا لو انسان قد تتحقق من الغروب وتأخر ان يفطر على طول لا يكون اثما ابدا يكون ارتكب مكروه وخالف السنة التأخير هو مكروه ولا ليس فيه اثم

79
00:26:59.400 --> 00:27:15.800
لكن ما انت عجل وشاك ولا متحق من الغروب ولعلنا قد يكونوا ليس كالاول يكون اثما بإفطاره. ويجب عليه القضاء وكذلك في مسألة الفجر اذا كان هو شاك في الفجر

80
00:27:15.900 --> 00:27:34.600
يعني ايضا هالفجر خرج ولا ما خرجش واكل يكون اثرا ويجب عليه ان يقضي لان لابد ان يدخل العبادة وهو على يقين متيقن منها. لا تبرأ من ذمم العبادة الا اذا اديت بيقين. لابد ان يكون الانسان على يقين

81
00:27:34.650 --> 00:27:52.700
من دخول الوقت اذا كان الانسان دخل واراد ان يصلي الظهر وهو شاك هل حصل زوالا لم يحصل العنف؟ صلاته باطلة لا قيمة لها لا يفعل هذا عاقل وذلك العبادة تحتاج الى يقين في بداياته وفي نهايتها

82
00:27:53.000 --> 00:28:10.250
واذا كان هو شك في الفجر هو شك في المغرب لا يجوز له الاكل في حالة الفجر ولا يجده الافطار في حياة المغرب فاذا تحقق بعد ذلك ان لكن كان بعد الغروب فلا يجب عليه القضاء

83
00:28:10.550 --> 00:28:36.600
واذا تحق بعد ذلك ان الاكل كان قبل الفجر فيجب عليه القضاء واذا بقي شاكا او تأكد ان لك كان قبل الغروب او بعد الفجر فيجب عليه القضاء قال او اكل معتقدا بقاء الليل بقاء الليل معتقدا بقاء الليل او بقاء الليل. معتقدا بقاء الليل نعم

84
00:28:37.100 --> 00:28:57.500
او اكل معتقدا بقاء الليل او حصول الغروب ثم طرأ الشك فالقضاء بلا حرمة اي لانها غير متعمد انا لما اقدم على الاكل اقدم متيقن وما اعتقد انه قد انهى صومه وخرج بالعبادة

85
00:28:57.950 --> 00:29:12.350
فهذا يعفيه من لا اثم عليه لكن اذا كان تبين له بعدين كأن النهار ما زال فعليه القضاء زي ما حدث يوم غيم اه في عهد عمر يعني غيمت السماء فافطروا ثم خرجت الشمس

86
00:29:12.950 --> 00:29:31.350
وقال الخطب يا جير يوما مكانه طيب شيخنا لما في قبل الفجر اذا اكل وليس الاصل هو بقاء الليل والله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

87
00:29:32.350 --> 00:29:50.500
ايه الا صباح الليل ولكن هنا لا اثم عليه ولا حرج عليه لكن لو كان مع ذلك تبين له ان لك كان بعد الفجر يجب عليه ان يقضي. نعم لانه تبين خطأ يعني ما كان يعني لانه الاصل بقاء الليل قلنا لا اثم عليه واجتهاده كان صحيح

88
00:29:50.800 --> 00:30:06.050
مرفوع عن الحرج لكن لو تبينه بعد ذلك انه عند خطأك عند الصحة نايم ليش يعتمد عليها ما تشتغل وكان الاكل بعد الفجر فتبين تبين له الخطأ يجب عليه ان يصرخ خطأه يجب عليه ان يقضي

89
00:30:07.100 --> 00:30:22.850
جزاكم الله خيرا قال ومن لم ينظر وهذا ما حصل نعم وهذا اللي حصل في عهد عمر يعني اكلوا واعتقدوا ان ان الغروب يعني غرب الشمس وكان يوم غيم وكذا واكلوا

90
00:30:23.000 --> 00:30:42.400
ثم تبين النهار ما زال وقال الخطب يسير يقضي مكانا يوم بدر يوما مكانه قال يوما مكانه فهو هذا الخطأ يرفع الاثم لا حرج فيه ولكن اذا تبين الخطأ لابد من اصلاحه

91
00:30:43.300 --> 00:31:06.550
قال ومن لم ينظر دليله اي الدليل المتعلق بالصوم وجودا او عدما من فجر او غروب اقتدى بالمستدل العارف العدل العارف بالمستدل العدل العارف او المستند اليه فيجوز التقليد في معرفة الدليل

92
00:31:06.650 --> 00:31:28.650
وان قدر على المعرفة. ولذا قال ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد وغيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها اه يعني آآ في هذه المسألة في مشهد آآ الاستدلال

93
00:31:28.800 --> 00:31:45.200
على الغروب والاستدلال على الفجر قال هذا يعني حتى لو تهاون فيه ولا يريد ان يكلف نفسه ويريد ان يعتمد على غيره زي ما الناس الان يعتمدوا على الامساكية وعلى النشرة وعلى الخبر وكذا

94
00:31:45.400 --> 00:32:01.550
فلو ان يفعل ذلك لا حرج عليه يعني سواء كان هو يقدر عنده قدرة على النظر والاستدلال وليس له ليست عنده قدرة فلا يجب على الانسان الاجتهاد في دليل الصيام دليل وقت الصيام دليل وقت خروجه

95
00:32:01.700 --> 00:32:17.700
وقد دخوله ليس واجبة عليها حتى ولو كان هو مؤهل ولو كان قادرا فلا يجب عليه ذلك حتى ولو تهاون له ان يقلد غيره في مسألة وقت الصيام لكن هذا قال هذا بخلاف القبلة

96
00:32:18.000 --> 00:32:33.400
القبلة لكثرة الخطأ فيها ودلتها يعني قد يعني تغيب وتعسر عن الناس فمن كان عنده قدرة على الاجتهاد فيها فلا يجوز له ان يقلد غيره بل يجب عليه ان يعتمد على نفسه

97
00:32:33.950 --> 00:32:46.600
ومن له قدرة يجوز له ان يقلد يعني في القبلة في هذا التفصيل هذا مع القدرة وعدم القدرة لكن للاسف دليل الصوم حتى من له قدرة وتهاون له ان يقلد غيره فيها

98
00:32:48.200 --> 00:33:09.600
قال والا بان لم يجد مستدلا احتاط في سحوره احتاط في سحوره وفطره اذا كان ما لقاش يعني اه شخص ما يعرفش ما عندهاش قدرة على الاستدلال وكل ما بحثت مكان اللي هو فيه ما اعرفش حد يدله

99
00:33:09.750 --> 00:33:29.950
لكامة في بلد اجنبي وما عندهاش وسائل اتصال وما عندهاش كذا فهذا يجب عليه ان يحتاط. كيف يحتاط ياكل من نصف الليل يريح ناس يريح راسه ياكل بكري ويعلم ان قطعا الفجر ما زال وياكل من ذلك الوقت يتسحر في ذلك الوقت

100
00:33:30.350 --> 00:33:51.900
وفي المغرب لك ها الدين مغيمة وما اعرفش وكذا حتى نفس الشيء يحتاط الى ان تكون هناك ظلمة حقيقية فعليه الاخذ بالاحتياط من لم يجد احدا يسأله ولا هو عنده القدرة على المعرفة هذا الذي ينبغي ان يفعله ينبغي ان يحتاط لصومه وفطره

101
00:33:53.250 --> 00:34:22.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم استثنى من قوله وقضى في الفرض مطلقا

102
00:34:22.350 --> 00:34:43.400
قوله الا النذر المعين يفوت كله او بعضه بالفطر لمرض او حيض او نفاس او اغماء او جنون فلا يقضي او فلا يقضى لفوات زمنه فانزال عذره وبقي بعضه صامه

103
00:34:45.750 --> 00:35:03.450
نظر معين سواء كان بعضه او كله بعضه بمعنى لانه من ايام كثيرة نظر صيام اسبوع معين من الخميس الى الجمعة وكذا اه سواء يعني يحصل لها العذر هذا في الافطار

104
00:35:03.700 --> 00:35:20.850
في يوم واحد ولا في اتنين ولا في الايام كلها ليحصل له عذر يعني اوجب عليه الفطر مثل مرض مثل الحيض والنفاس فهذا اذا حصل شيء من هذا لا يجب عليه ان يقضيه وسقط لان

105
00:35:20.900 --> 00:35:40.450
الواجب مرتبط بوقت معين محدد من هذا الخميس الى الجمعة وهذا الخميس الى الجمعة يعني والرجل فيه حدث له عذر المرأة اصابها عذر آآ ليس عندها تقصير ما دام ما فيش تقصير

106
00:35:40.850 --> 00:36:03.300
والوقت هو محدد بزمن معين اذا لا وجود لا امكانية لصيام لهذا الصيام في وقت اخر لأنه القضاء ما يجبش لأنه ما تعمدش هو معذور في الفطر وصيامه في وقت اخر لا يؤدي المطلوب لانه اراد صيام يوم بعينه او ايام بعينها

107
00:36:03.350 --> 00:36:24.750
وصيامها في غير هذه الايام لا محل له قال او نسيان المعتمد ان من تركه او افطر فيه ناسيا عليه القضاء مع وجوب امساك بقية يومه لان عنده نوعا من التفريط

108
00:36:25.050 --> 00:36:49.600
وكذا ان افطره نعم لان لان عنده نوعا من التفريط ايه يعني عرفنا ان من افطر مضطرا لعذر نذر معين في الصيام المعين بايام محددة هذا لا يجب عليه القضاء لانه معذور

109
00:36:50.300 --> 00:37:04.200
ومن افطر في ناس ما حكمه هل يجب عليه ان يقضي او لا يجب عليه قال فيه خلاف والصحيح انه يجب عليه ان يقضيه لماذا قاليها الناس دايما عنده نوع تفريط

110
00:37:04.400 --> 00:37:24.950
وذلك الشرع نراه اوجب الكفارات في الكثير والغلب على النسيان يعني يفسد صومه آآ ولا يفسد عبادته ناسا ولا يصيب آآ يرتكب يعني قتل خطأ والا كذا فاما يعفاش من المساءلة

111
00:37:25.100 --> 00:37:43.150
في الاهلاك وافساد المال لولا رفع عليك الاثم لكن يجب عليك ان تضمن فالنسيان ليش واجب عليه الضمان لان عندنا نوع تفريط نوع تفريط لما يعاقب العقوبة المطلوبة اما بضمان المال

112
00:37:43.300 --> 00:38:02.250
او بالكفارة في مثل يعني القتل ولا الجنايات وكذا لما يعاقب هذه العقوبة اه لينبه على انه ينبغي عليه مرة اخرى ان يحتاطي نفسي كان تهور وكان يسب في السيارة في المية وخمسين ولا في الميتين

113
00:38:02.450 --> 00:38:19.350
لما يقولوا عليه قسيم ستين يوم مرتين ربما ما عاش يعود صنعته الغرض من الكفارات يعني والعقوبات هذه الناس مع انه ناسي ومرفوعة على الاثم ومع ذلك عوقب الكفارة يعني فيها شيء من العقوبة هي نوع من العقوبة

114
00:38:19.600 --> 00:38:40.450
وان كان ما فيش اثم لكن هي عقوبة الغرض منها بحيث ان يتنبه السبب هذا ان النسيان دائما يكون معه شيء من التفريط وعدم الاحتياط قال وكذا ان افطره مكرها او لخطأ وقت كصوم الاربعاء

115
00:38:40.500 --> 00:39:03.300
كصوم الاربعاء يظنه الخميس المنظور  نعم يجب عليه ان يقضي او يعني انخضى زي النسيان قال واحترز بالمعين من المضمون اذا افطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال العذر

116
00:39:03.450 --> 00:39:20.800
لعدم تعين وقته الصيام المضمون يعني اللي هو مش محدد بوقته. قال عليه لا علي ان اصوم شهرا ولم يحدده الى جان شعبان ولا رمضان ولا غير ذلك او ايامنا او الى اخره

117
00:39:21.050 --> 00:39:39.500
فاذا كان والصوم مضمون في الذمة وليس معينا فهذا يعني اذا افسده يجب عليه ان يقضيه لان الايام كلها تصلح لقضائه. كلها تصلح واللي افسد واللي فسد الا يعتد بي ما دام الفاسد لا يعتد بي

118
00:39:39.700 --> 00:39:52.500
فمعناه ما التزمه لا يزال في ذمته والوقت متسع له. الوقت ما زال يصلح له بخلاف النذر المعين الوقت لا يصلح لغير وذلك ولا يجب عليه القضاء اذا كان افضل العذر

119
00:39:52.650 --> 00:40:12.250
وضعفت لغير عذر سواء كان في المعين ولا في غير معين يجب عليه ان يقضي ما كان في الذمة وفيما يتعلق بنذر الصيام شهر اذا كانوا وسمى شهرا بعينه قال لعلي ان اصوم شعبان مثلا او رجب او كذا

120
00:40:12.650 --> 00:40:30.350
فهذا صحيح انه يجب تتابعه يجب ان اصومه متتابعا ولا يجوز يعني تفريق واذا كان جاريا اصوم شهرا فقط ولم يسمه فيكفيه ثلاثين يوم تكفيه ثلاثون يوما آآ سواء صامها متتابع او غير متتابعة

121
00:40:30.900 --> 00:41:00.850
قال في المختصر وفي النفل بالعمد الحرام يقول السارح وقضى في النفل بالفطر العمد ولو لسفر طرأ عليه الحرام لا بالفطر نسيانا او اكراها ولا بحيض ونفاس او خوف مرض او زيادته او شدة جوع او عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام

122
00:41:03.050 --> 00:41:22.400
هذا هو اللي يجب صوم التطوع هل يجب ان يقضيه؟ هل يجب ان يقضيه قال اذا كان افطر فيه اه يعني متعمدا وهذا التعمد لا عذر له فيه مش متعمد لانه عطشان ومع شي يقدر يصيب مش متعمد لانه

123
00:41:22.450 --> 00:41:38.750
يعني انا طلع لي مرض او عذر او كذا لا هو متعمد قاصدا انتهاك حربة اليوم ذلك اليوم اذا كان بهذه الصورة يجب عليه ان يقضيه ويدل ذلك يعني اه

124
00:41:38.850 --> 00:42:02.050
ما ورد عائشة رضي الله تعالى عنهما ان هديت اليهما هدية فافطرتا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه وكان صيام تطوع وحديث المتطوع وامر نفسه الصائم المتطوع نفسه

125
00:42:02.300 --> 00:42:25.100
الحديث يعني ضعيف حديث يعني في يعني راويان في تماك ابن حرب وهذا يعني لا يعتمد عليه اذا انفرد لأنه الحديث خرجه الترمذي وضعفه وقال عليه العمل عند بعض العلم

126
00:42:25.350 --> 00:42:44.500
لكن في راويان في سماك بن حرب قوي لا يعتمد عليه اذا انفرد وفي اه راوي اخر اسمه الجعد قال فيه البخاري يعني لا يعرف الا بحديث واحد وذكر له هذا الحديث اللي هو الصائم

127
00:42:44.950 --> 00:43:05.500
متطور امر نفسه قال لا يعرف الا بحديث واحد ولكن لو هذا الحديث لا يعتمد عليه لانه في جهالة الحديث هو ضعيف يعني في حد ذاته وآآ على فرض يعني صحة الاحتجاج به

128
00:43:05.800 --> 00:43:32.900
فمحمده عند علماء المالكية يعني الصايم امير نفسي يعني في العزم على الصوم ونيته الاقدام عليه في عزم عصيب ونيته الاقدام عليه بالليل او ترك يعني انت لما تفكر انك تصوم او لا تصوم قبل الفجر فانت امير نفسك اذا عزمت لك ان تصوم ولك الا تصوم

129
00:43:33.300 --> 00:43:53.150
ولا يحمل على انه بعد ان يتلبس الانسان بالعبادة ويعقد العزم عليها ويتعاقد مع الله تبارك وتعالى عليها بعد ذلك يفسدها هكذا من غير سبب هذا لا ينبغي ان يحمل عليه الحديث حتى لو كان الحديث قد صح

130
00:43:54.050 --> 00:44:10.700
الوفاة بالعقود والوفاء بالعهود وعدم ابطال العبادات. العبادة هي اه قد تكون هي في الاصل غير واجبة زي التطوع بالصلاة ولا بالصيام لكن اذا الانسان بدأ فيها فيصير اكمالها واجبا احيانا

131
00:44:10.800 --> 00:44:26.750
لمن بدأ فيه الصلاة يريد ان يصلي ركعتين قالوا قبل ان يدخل هو يعني امير نفسي له ان يدخل او لا يدخل يصلي او لا يصلي لكن اذا صلى ينبغي له ان يتمها ولا يجوز له ان يقطعها من غير عذر

132
00:44:26.950 --> 00:44:49.600
فالدخول في العبادة من في البداية هذا قد يكون الانسان فيه مخيرا اه واما من تلبس بها ولا ينبغي ان يبطل عمل الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم وفي الحج عندنا يعني مقياس لهذا لو الانسان نوى التطوع بالحج يعني اراد ان يفسده لا يستطيع ان يفسده. والصحيح ربما يقول قائل هذا في

133
00:44:49.600 --> 00:45:09.700
الحج يعني فيه نوع من تشدد الاحكام الخاصة غير الاشياء الاخرى لك هذا من من هذا يدل على ان الدخول في العبادة الدخول والتأخير عن الدخول في العبادة لا يقتضي التخيير في الخروج منها. الخروج منها اصعب من الدخول فيها

134
00:45:10.150 --> 00:45:33.950
نعم شيخنا لا يدل حديث لا يحل لامرأة تصوم الا باذن زوجها على على الالزام الصوم والتطوع صحيح صحيح هذا يدل ايضا لانه ولو كان يعني ان المراد تستطيع اللي هيبدأ في الصوم يقدر يعني يخرج منها كما يريد

135
00:45:34.250 --> 00:45:50.050
فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عن بدأ فيه الا الاذن لدى معاشليقي مع شلي فاذا لو كان هو يستطيع يعني ان يفطرها والفطر افطارها وعدم افطارها سواء

136
00:45:50.200 --> 00:46:04.250
يعني ما كانش في لزوم للاذن. يعني حتى اه لو صامت هو الباب مفتوح امامه فلا تحتاج الى لكن لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهاها عن تصوم الا باذنه فهذا يدل على انه

137
00:46:04.350 --> 00:46:21.500
وانا آآ اذا دخلت في العبادة ينبغي عليها ان تكملها وتتم جزاكم الله خير. قال قال ولو افطرا لحلف شخص عليه بطلاق بت او بعتق لتفطرن فلا يجوز الفطر فلا

138
00:46:21.500 --> 00:46:43.600
يجوز الفطر وان افطر قضى هادي مسألة فيها شيء من التشدد والذي له يعني لانه يأتي بعد ذلك يقول الا لوجه يعني اعتبره لو كان واحد اه يصوم صيام تطوع

139
00:46:44.250 --> 00:47:07.400
وحلف عليه شخص بطلاق بائن بت قال له بالطلاق لابد تفطر قاليك ينبغي له ان يحنته ولا يفطر واذا افطر يبقى عليه القضاء ثم بعد ذلك هم استثنوا من هذه المسألة قالوا الا لوجه اذا كان افطاره لوجه

140
00:47:08.000 --> 00:47:25.400
يعني المصلحة وذكروا من الوجه الذي له ان يفطر فيه ولا قضاء عليه اما طاعة لوالديه او كان هذا الرجل اللي احلف يعني يمكن لما يحنته يتعلق بهذه المرأة وحتى وهي مطلقة

141
00:47:25.400 --> 00:47:42.100
تطبطب عليه فساد وكذا الى اخره واقول ان يعني عدم التطليق عليه هذا هو الوجه يعني لانك انت تفسد اسرة وتفككها وتضيعها وتحلي الطلاقا بائنا من اجل انسان يريد ان يتم

142
00:47:42.300 --> 00:48:07.150
اه تطوع صومه ارى ان هذه المسألة يعني ينبغي ان يفطر ويقضي ولا يعني يا حيوان اذا اذا كان افطر والحقناها بالمسألة اللي لها وجه وليس عليه قضاء زمن اطاع ابويه والا آآ اطاعا شيخه ولا كذا قالوا يعني

143
00:48:07.150 --> 00:48:24.450
قلت له ولا حرج علي ولا قضاء علي او الوجه في عنا يعني الخوف اللي يتعلق بالمرة. فهذا من باب اولى لان هدم اسرة وافسادها واحداث الطلاق فيها نقول له لا لا تطعه ولا تفطر وكذا حتى يطلق

144
00:48:24.750 --> 00:48:39.900
هذا فساده عظيم يعني على الاسرة يعني ليس بالعبد نفسه ربما كان الحال في وقتهم اي انسان يمكن يتزوج ويطلق في يوم واحد وزواجه لا يكلفه اكثر من حفنة من طعام

145
00:48:40.150 --> 00:49:00.650
لكن لا ان الزواج يكلفه الالاف الالاف المؤلفة وطلاقه يكلفه الالاف المؤلفة ويكلفه من المشاكل المهام وتفريق الاسرة وتشتيت الاولاد والى اخره يعني اشياء كثير من المفاسد العظيمة فما ينبغيش هذا القول يعني يكون هو يعني الان في محل يعني التطبيق

146
00:49:00.750 --> 00:49:16.950
عندنا واحد صام يصوم صوم متطوع واحلف له واحد انه بطلاق زوجته طلاق بنت نقولها يعني حنته وخليك لا نقولها ينبغي عليك بل يجب عليك دفع للمسعة لتحصل لهذا البيت وتفريق الاسرة وما يترتب عليها من ضرر

147
00:49:17.050 --> 00:49:30.100
ينبغي عليك ان تفطر سواء كان بين قضية او لم تقضي لا شيء في ذلك ولو الحقناه زي ما قلنا بطاعة الوالد ولا بطاعة كذا وطاعة الشيخ وقلنا له لا يقضي لا كان لذلك وجه يعني

148
00:49:31.500 --> 00:50:01.350
اه قال الا لوجه كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها او عتقها بحيث يخشى الا يتركها انحنث فيجوز ولا قضى   جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

149
00:50:01.400 --> 00:50:26.250
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا