علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وبترك ايصال بخور بفتح الباء اي الدخان المتصاعد من حرق نحو العود ومثل ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق اوجب القضاء نعم وبترك ايصال بخور وليس شرطا ايصال حتى الوصول يكفي لان الايصال يعني يشير الى التعمد اوصل الهمزة التعدية معناها بفعل فاعل لكن هذا ليس شرطا سواء كان وسع البخور يعني عمدا وقصدا قصده قائم قصد ان يوصل دخان البافور ودخان الطعام الى حلق او وصل هو من غير ان يقصده ودخل الى مكان ورد فيه يعني البخور ما للجو في الغرفة وعلى المطبخ مليان بخور وآآ بطعام دخان الطعام ولم يعني يحتاط منه وفتح فاه ودخلت ودخل جسم البخور بخور العود والطيب او دخان الطعام وصل الى الحلق وان هذا هو الذي يفسد الصوم وان يترتب عليه الفساد وصل بنفسه من غير قصد او بقصد لكن مجرد اه شم الرائحة انا داخل الانسان الى مكان ولد فيه رائحة البخور ودخل المطبخ وجد رائحة الطعام ولم يدخل جسم الدخان والجسم البخور لم يدخل الجسم هذا الدخان الى الحلق فهذا لا يضر ولا يفسد الصائم وذاك شم الرائحة فقط يعني غير مكروه في صوم رمضان يعني الرائحة بعض الناس يتشدد ويفهم من هذه المسألة ان البخور يفطر الصائم يعني يذكر ان حتى الرايح ام شم الرائحة ما هوش مطلوب وانه وربما مكروه لانه يؤدي قد يؤدي الى الافطار لكن ليس كذلك الذي يفطر هو الجسم اذا دخل الجسم الدخان اما مجرد شم الرائحة الطيبة سواء كانت من بخور او من طيبة من غير ذلك فلا حرج فيها قال ومنه الدخان الذي يشرب اي يمص بالقصب ونحوه فانه يصل للحلق بل للجوف بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من غير ان يدخل الدخان للحلق فلا يفطر يقصد بالدخان دخان يشربه الناس يسموه السجاير وهذا موعد محرم لانه يعني ومعصية لان فيه سبب فيه اتلاف المال والصرف وانفاق المال في ما هو ضار ليس فقط فيما لا نفع فيه بل في ما هو ضار وقد يعني الان اصبح ضرر شرب الدخان مقطوعا به ومفروغا منه واتفق العقلاء في الدنيا كلها انا مصاب لكثير من الامراض السيئة والامراض المستعصية الخبيثة ومرض القلب والشرايين وذاك لا يختلف الان على تحريمه عندما تكلم الناس في القديم على ان شرب الدخان اللي هو مكروه واللي جايز كونه يدركون ما فيه من ضرر ولكن الاحصائيات الثابتة موثقة من الجمعيات الطبية الموثوق بها والاية تبين شرب الدخان وضرر ضرره شديد وهو من افتك الامراض التي تحل بالانسان ولذلك لا يختلف الان في انه معصية ولا يجوز وهو آآ يعني عندما يمس الانسان دخان يدخله الى جوفه كان يدخل يعني آآ سائل اخر ما دام ادخل ووصل الى القي بل يصل الى رئتيه ويدخل الى جوفه والى بطنه والى جسمه وكثير من الناس لما الذين يدمنونه ويصابون بالامراض ويصابون بالقرح عندما تفتح بطونهم وتعمل العمليات يجدون اماكنهم مسودة الدخان واصل الى تلك الاماكن قال وبترك ايصال قيء او قلس وبلغم امكن طرحه اي طرح ما ذكر فان لم يمكن طرحه بان بان لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه مطلقا اي سواء كان القيء لعلة او امتلاء معدة قل او كثر تغير ام لا رجع عمدا او سهوا فانه يفطر وسواء كان البلغم من الصدر او الرأس لكن اعتمد في البلغم انه لا يفطر مطلقا ولو وصل الى طرف اللسان للمشقة الصحيح والراجح عندنا ان ان نخام والريق وما يعني يتولد به الانسان داء نفسه من خارج يعني برا من المعدة لم يخرج من المعدة ينزل من الراس او يتولد في الجسم ويبتلع الانسان الصحيح انه لا يفسد الصوم ولا قضاء فيه لا قضاء في النخامة حتى ولو كان اه امكنه طرحا وطرحا قد يكون هادي عدم طرحها قد يكون فيه ضرر يعني فيها جراثيم وكده في المعدة وقد تضر لكن لو الانسان ابتلعها بعد ان خرجت ونزلت من رأسي فالصحيح انها لا تفسد الصوم لكن الذي فيه التفصيل هو ما يخرج من البطن قي ولا قلص ولا يسموها ناس تجريعة لما يكون المعدة مليانة يخرج شيء آآ ما احيانا يكون متغير حال الطعام واحيانا يكون جديد بعد الاكل والامر لا يختلف اذا وصل الى فوق الحلق وامكن طرحه ولم يطرحه صاحبه ورجع هذا يفسد الصوم ويجب معه القضاء لكن اذا لم يصل الى ما فوق الحلق بمعنى انه لا يمكنه طرحه يعني وصل الى مكان لا يمكنه فيه طرحه ورجع هذا لا يفسد قال او وصول اي وبترك وصول شيء غالب سبقه لحلقه. من اثر ماء مضمضة او استنشاق لوضوء او حرب او عطش او غالب من رطوبة سواك مجتمع في فيه بان لم يمكن طرحه في الفرض خاصة ونبه على ذلك لئلا يتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك الضاحية والشارع طلب المضمضة ولكن حذرنا من المبالغة في المبالغة فيها عند الصوم اه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وكذلك المضمضة ما يهميش الانسان ما ينبغيش الانسان يبالغ فيها خوفا يسبقه الماء الى حلقه فيفسد صومه وسواك يعني مطلوب ايضا عند المالكية في نهار رمضان سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كان يشتاق كما قال الصحابي رأيت يعني ما لا يحصى انه اذا كان يستوقف رمضان والشافعي يقولون يكره السواك بعد الزوال لانه يزيل خلوف فم الصائم اللي هو مدحه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لكن صحيح ان السواك يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم واعلم بتفسير كلامه فهو هو الذي ذكرنا هذا الحديث وهو الذي كان يعني يستاك في نهار رمضان فلا حرج في السواك ولكن ما ينبغيش للانسان يبالغ بحيث آآ يحصل له تسرب من اثر السواك الى حلقه فاذا تسرب شي مات للسواك او من المضمنة وان كان اصل الاستعمال جائز لكن اذا وصل الى الحلق فانه يفسد الصوم ان كان وصل غلبة يفسد الصوم اذا كان عمدا يعني يتشدد فيه المالكية ويجيبون حتى الكفارة طيب يا شيخنا آآ معجون الاسنان يأخذ حكم السواك يدخل ياخذ الحكم الكراهة معجون الاسنان لان فرصة التسرب فيه وتحلله يعني كبيرة ولذلك يكون مكروها من باب ان يسد الذرائع لكن لو انسان اه اشتكاك بمعجون الاسنان وكان محتاط لنفسه ولم يصل منه الى حلقه شيء فلا حرج عليه مثل ما تقدم ذوق الملح والطعام وكذا ما دام الاشياء كلها في نطاق الفم لم تصل الى الحلق سواء كان معجون ولا طعام ولا ذوق ولا كذا فهذا لا يفسد الصوم لكن عدوهم المكروهات زي ما عدوا ذوق الطعام للمكروهات وما يفسد الصوم في حد ذاتها لا اثر له ولا يفسد لكن جعلوه من مكروهات لانه ربما ترتب عليه ان الانسان يسبقه هذا الذي ذاقه فيسبقه الى حلقه وكذلك وهي لم تفعل شيء ما دام هي لم تشعر ولم تعلم فالكفارة عليه وكفارة هنا لا تكون بالصوم لان لا يصوم احد عن احد واينما يكفر عنها بالعتق او بالاطعام معجون ياخذ هذا الحكم لانه نفس الشيء فيه مذاق وينبغي ان يكون مكروها لان لا يعني يعرض صومه للفساد جزاكم الله خيرا. قال وقضى من افطر في الفرض مطلقا اي عمدا او سهوا او غلبة او اكراها وسواء كان حراما او جائزا او واجبا كمن افطر خوف هلاك وسواء وجبت الكفارة ام لا؟ كان الفرض اصليا او نذرا لكل صيام واجب اذا افطر الانسان فيه باي على اي وجه من الوجوه فيجب عليه ان يقضيه بغداد شنو يترتب عليه بعد القضاء. هذا القضاء احد الواجبات لانه قد يترتب شيء اخر غير القضاء في مثلا في صيام رمضان اذا انتهكت حرمته يؤتى بشيء اخر وهو الكفارة لكن الذي يجمع صيام الواجب كله بجميع انواعه واصنع في رمضان ولا قضاء رمضان والا ندر والا اي صوم فيه صفة الوجوب اذا كان الانسان افسده فيجب عليه ان يقضيه الا يعني الاستدلال ياتي فيما بعد الا النذر المعين لايام معينة اذا فسدت يعني من غير ارادة ان فسد اه ليس فساد فساد وليس اختيارا. هم لان المرأة جاءها الحيض مثلا او لان الذي نذر ان يصوم يوم الخميس مثلا مرض يوم الخميس ولم يستطع اه يعني فاذا كان معندناش اختيار في هذا الفطر في النذر المعين فانه لا يجب عليه قضاء وهذا هو الشيء الوحيد المستثنى هذا الواجب الوحيد المستثنى من القضاء اذا فسد راكب ما عداه اي صيام واجب اذا افسده الصايم سواء كان آآ يعني عمدا والا نسيانا ولا جهلا ولا مكرها ولا افسده افسادا واجبا مرتي يعني يكون افساد الصوم واجب. اذا كان الانسان مثلا وصل به المرض الى لدرجة شديدة ويخاف على نفسه العطش ويشرب فهو يجب عليه ان يفسد صومه ولكن حتى الواجب لافساد الواجب هذا يجب عليه ان يقضي ذاك اليوم ما دام اصل الصيام واجبا. ما عدا النذر المعين بالصور التي ذكرنا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واما الامساك فاذا فان كان الفرض معينا كرمضان والنذر المعين وجب الامساك مطلقا افطر عمدا او لا لا التطوع ان افطر ناسيا كأن تعمد على احد القولين وان كان الراجح عدم وجوبه الحكم له فيما يتعلق بالقضاء. قلنا واجب في كل صوم واجب. وافسده الصائم يجب عليه ان يقضيه طيب ما حكم الامساك؟ اذا كان الانسان افطر في صوم هل يجب عليه ان يمسك ولا يجوز لا يتمادى وياكل قال هذا ايضا فيه تفصيل واذا كان هو في صوم واجب زي مثل صيام رمضان اللي هو ليه وقت معين ومحدد فهذا يجب عليه ان يمسك ولا يجوز له ان يفطر وكذلك اذا كان هو في صوم تطوع وافطر ناسيا لا عابدا. يعني هو ما اطوع يصوم يوم الخميس يوم الاثنين وافطر ناسيا قال يجب عليه ان يمسك ويتم صومه لانه لا يجب عليه القضاء في حالة يعني ما كان الافطار سهود بخلاف ما اذا كان افطر عمدا عندهم اذا افطر عمدا بصيام التطوع فلا يجب عليه الامساك. لماذا لانه يجب عليه ان يقضيه عندهم زي ما يأتي وقضاء في النفلة بالعند الحرام. وقضاة في النفل يعني صوم النفل بالعمد الحرام افطر هي عمدا وتعمده ليس لعذر مثل ومحتاج ولا مريض لا حرام متعمد حرمة انتهاك حرمة اليوم فاذا كان الصوم تطوع ونفل وافطر فيه عمدا وهذا العمد كان حراما ليس لعذر هذا يجب عليه ان يقضيه عنده شيخنا هو هل يجتمع اه وجوب الامساك بقية اليوم في حالة فساد الصوم مع وجوب القضاء نهار رمضان لو افطر في رمضان يعني ناسيا فيجب عليه ان يمسك لا يجوز له ان يتمادى ويأكل يحرم عليه الاكل ويجب عليه القضاء المالكي يجب عليه القضاء قبر حديث انما اطعمه الله وسقاه على رفع الاثم وليس على رفع القضاء لان المعهود في مثل هذه المسائل ورفع الاثم اما العقوبة وهي واقعة والنبي صلى الله عليه وسلم بكى اذا اطعم الله وسقاه بمعنى انه ما يجبش عليه اكثر كفارة ولا يجب عليه كذا فهو ومن افطر في ناس ما حكمه هل يجب عليه ان يقضي او لا يجب عليه قال فيه خلاف والصحيح انه يجب عليه ان يقضيه لماذا قاليها الناس دايما عنده نوع تفريط يعني لانه كان ناسيا فهو معذور وحصلت له السقيا وحصل له الطعم وليفتح بهما ولا يؤنبه يعني عقله ولا قلبه فالله اطعمه وزكاه سقاه لان التكليف مرفوع عنه هذا محمل الحديث عنده وعيسى وفي رفع يعني العقوبة لان الانسان عاد النسيان يعني حسب القواعد الشرعية والسهو لا يرفع العقوبة ومن تعد على شيء ناس ولا ساهيا آآ قتل ولا جراحة ولا اخد مال ولا كذا كل هذا لا يعفيه الخطأ والنسيان لا يعفيه من العقوبة وفيه من رفع الاثم فنسيان فالنسيان في الشريعة قاعدة عامة لا يتعدى الى رفع العقوبة وانما يرفع الاثم فقط. فكذلك هنا ورفع الاثم ولكن العقوبة والكفارة وهي القضاء هي ما زالت باقية وهو مطالب بها جزاكم الله خير. قال وان كان كالظهار مما يجب تتابعه فان افطر عمدا فلا امساك لفساده وان افطر سهوا امسك وجوبا وكمل على المعتمد الا اذا كان الفطر اول يوم فيستحب يعني اذا كان الانسان في صيام واجب وهو صيام يجب تتابعها. يعني الواجب يتنوع انواع واذا كان في صيام كفارة يجب تتأبوها كصيام الدهار يصوم ان يصوم ستين يوما متتابعا صيام الدهار وكفاءة القتل وكفاءة الصوم وغير ذلك اذا اختار فيها الصيام فانه اذا افطر في احد ايامها ان افطر نسيانا فيجب عليه ان يمسك ويستمر ويقضي ذلك اليوم متصلا بالستين يوما اخر يوم اكمل فيه ذلك اليوم ليفطر فيه نسيانا او افطر فيني مرض او افتررت فيه المرة وهي حائض في اثناء الستين يوم هذا لا حرج رفع القلم عن الناس وعن المخطئ في وقت العذر وكذا كلها مرفوع عنها والتكليف اه ولا تطالب يعني ولا تعاقب وذلك اليوم ينبغي ان يعني يمسك الصائم ثم يقضيه بعد ذلك هذا اذا افطر في نسيانا واذا افطر في الكفارة ليجب تتابعها افطر فيها عمدا ولقد فسد صومه ولا يجب عليه الامساك له ان يأكل وعليه ان يستأنف الكفارة من اولها القليل اذا كان في اول يوم اذا افطر سهوا في اول يوم فانه يلغيه يعني ذلك اليوم ويستأنف يعني له ان يأكل ولا يمسك ويستأنف الكفارة بعد ذلك وان كان كجزاء الصيد وفدية الاذى وكفارة اليمين ونذر مضمون. وقضاء رمضان مما لا يجب قير بين الامساك وعدمه مطلقا ويجب قضاء الفرض يعني اذا كان الصوم مما من الكفارات التي لا يجب تتابعها وضرب لها امثلة منها جزاء الصيد المذكور في قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام المساكين او عدل ذلك صياما يعني لا يجوز الانسان يصطاد في الحرم وهو يصطاد وهو محرم واذا اصطاد عليه الاثم فيجب ان تجب عليه الكفارة. ما هذه الكفارة ان يقدر واحد من الاشياء التلاتة يقدر الذي يعني الصيد الذي اصطاده قدم له نظير ومثيل من النعم ويعني يتقرب به ويذبحه اه او يفعل بدل هذا الصيام او الاطعام وكيف الصيام والاطعام يقدر ثمن الشاة التي هي تماثل الصيد اللي هو يعني اصطاده الشاهة والحيوان او البقرة وكأنه تماثل ذلك الصيد تقدر قيمتها وتشترى بها امداد وتوزع على المساكين او يعني يجعل لكل مد يوم من الصيام فاذا مثل ما قدم وكفاءة او عدل ذلك صياما. يعني عدل قيمة نعم عدلها بثمنها ان يجعل يسرى به امدادا ويجعل او يصاب بقدره هذا الصيام اذا كان هو اختار الصيام فالصيام يعني لا يجب تتابعه قيام الفدية وصيام جزاء الصيد وصيام ما كفارة اليمين وصيام قضى رمضان هيك عنا خمسة ايام وست ايام وهذي لا يجب تتابعها فكل الصيام هذا لا يجبه وهو واجب وما دام ما يجبش تتابعوه فالاول خيار يعني اذا افطر له ان يمسك وله ان يستمر ليجب عليه الامساك يعني لانه يجب عليه القضاء فيما بعد قال وان حصل الفطر وان حصل الفطر بصب ماء بصب في حلقه نائما فعليه القضاء كمجامعة كمجامعة نائمة ولم تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفارة عنها على المعتمد يعني صلى يكلف بفعل غيره. فاذا كان الصبورة ما في حلقه وهو نايم القضاء يجب عليه هو لان الصيام ما فيش حد يصوم عن احد. ولذلك لابد هو القضاء يترتب عليه ولا على منصب في بفمه الماء والمسألة الاخرى لو جامع المرأة وهي نائمة ولم تشعر به قيام طبعا لا يجوز الصيام على الغير وتجب الكفارة الكفارة هنا لا تكون بالصيام لان الصيام او الكفارة هي عليه هو لانه هو المتسبب قال وكاكله شاكا في الفجر وفي الغروب فالقضاء مع الحرمة ان لم يتبين انه اكل قبل الفجر وبعد المغرب اي هذه المسألة هي كثيرة ما تقع يعني الناس يعني يأكلونها وهم يعني في حالة شك بعضهم يعني يدعي ويقول من السنة تعجيل الفطر والناس يخالفوا في السنة ابتعدوا عنها يعني تطبيق السنة عندما الناس يرغبون عنها ويتركونها له فضل كبير لانهم يسمونه احياء سنة مهجورة السنة ماتت وهم من هذا الباب احيانا يرتكبون معصية واثم يفطرون اما وهم في حالة شك لانه لا يجوز الافطار في حالة الشك الدين ما عمرت بصيام بيقين فلا تبرأ منه الا بيقين ولا يجوز بناء على ان السنة هو تعجيل الفطر على ذلك انك تفطر وانت شاك لا حرام ما يجوز يعني زي ما قلنا افسد عبادة تعلقت به وبذمته بيقين ويريد ان يخرج منها من غير يقين يريد ان يخرج منها وهو يشاك فهو اتي من فعل ذلك اثم ويجب عليه القضاء وذلك لتعجيل الفطر اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الحديث وعند تحقق الغروب هذه النقطة اللي يجب ايه؟ التركيز عليها ويجب فهمها وعدم فهم معاني الحديث الاحاديث فهما صحيحا يؤدي الى ابطالها. والى نقدها والى والى افساد معانيها فلما نفهم الحديث على وجهه الصحيح نكون فعلا اتينا بالسنة اما اذا فهم فهمناه فهما خاطئا فان نكون قد هدمنا السنة التي نريد ان نحرص عليها ونحييها فمن افطر وهو شاك في الغروب يكون اثما لا يجوز له اذا تحقق الغروب من السنة ان يعجل والتأخير مكروه لكن لو تأخر لا اثم عليه. اهو شوفوا الفرق هنا لو انسان قد تتحقق من الغروب وتأخر ان يفطر على طول لا يكون اثما ابدا يكون ارتكب مكروه وخالف السنة التأخير هو مكروه ولا ليس فيه اثم لكن ما انت عجل وشاك ولا متحق من الغروب ولعلنا قد يكونوا ليس كالاول يكون اثما بإفطاره. ويجب عليه القضاء وكذلك في مسألة الفجر اذا كان هو شاك في الفجر يعني ايضا هالفجر خرج ولا ما خرجش واكل يكون اثرا ويجب عليه ان يقضي لان لابد ان يدخل العبادة وهو على يقين متيقن منها. لا تبرأ من ذمم العبادة الا اذا اديت بيقين. لابد ان يكون الانسان على يقين من دخول الوقت اذا كان الانسان دخل واراد ان يصلي الظهر وهو شاك هل حصل زوالا لم يحصل العنف؟ صلاته باطلة لا قيمة لها لا يفعل هذا عاقل وذلك العبادة تحتاج الى يقين في بداياته وفي نهايتها واذا كان هو شك في الفجر هو شك في المغرب لا يجوز له الاكل في حالة الفجر ولا يجده الافطار في حياة المغرب فاذا تحقق بعد ذلك ان لكن كان بعد الغروب فلا يجب عليه القضاء واذا تحق بعد ذلك ان الاكل كان قبل الفجر فيجب عليه القضاء واذا بقي شاكا او تأكد ان لك كان قبل الغروب او بعد الفجر فيجب عليه القضاء قال او اكل معتقدا بقاء الليل بقاء الليل معتقدا بقاء الليل او بقاء الليل. معتقدا بقاء الليل نعم او اكل معتقدا بقاء الليل او حصول الغروب ثم طرأ الشك فالقضاء بلا حرمة اي لانها غير متعمد انا لما اقدم على الاكل اقدم متيقن وما اعتقد انه قد انهى صومه وخرج بالعبادة فهذا يعفيه من لا اثم عليه لكن اذا كان تبين له بعدين كأن النهار ما زال فعليه القضاء زي ما حدث يوم غيم اه في عهد عمر يعني غيمت السماء فافطروا ثم خرجت الشمس وقال الخطب يا جير يوما مكانه طيب شيخنا لما في قبل الفجر اذا اكل وليس الاصل هو بقاء الليل والله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ايه الا صباح الليل ولكن هنا لا اثم عليه ولا حرج عليه لكن لو كان مع ذلك تبين له ان لك كان بعد الفجر يجب عليه ان يقضي. نعم لانه تبين خطأ يعني ما كان يعني لانه الاصل بقاء الليل قلنا لا اثم عليه واجتهاده كان صحيح مرفوع عن الحرج لكن لو تبينه بعد ذلك انه عند خطأك عند الصحة نايم ليش يعتمد عليها ما تشتغل وكان الاكل بعد الفجر فتبين تبين له الخطأ يجب عليه ان يصرخ خطأه يجب عليه ان يقضي جزاكم الله خيرا قال ومن لم ينظر وهذا ما حصل نعم وهذا اللي حصل في عهد عمر يعني اكلوا واعتقدوا ان ان الغروب يعني غرب الشمس وكان يوم غيم وكذا واكلوا ثم تبين النهار ما زال وقال الخطب يسير يقضي مكانا يوم بدر يوما مكانه قال يوما مكانه فهو هذا الخطأ يرفع الاثم لا حرج فيه ولكن اذا تبين الخطأ لابد من اصلاحه قال ومن لم ينظر دليله اي الدليل المتعلق بالصوم وجودا او عدما من فجر او غروب اقتدى بالمستدل العارف العدل العارف بالمستدل العدل العارف او المستند اليه فيجوز التقليد في معرفة الدليل وان قدر على المعرفة. ولذا قال ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد وغيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها اه يعني آآ في هذه المسألة في مشهد آآ الاستدلال على الغروب والاستدلال على الفجر قال هذا يعني حتى لو تهاون فيه ولا يريد ان يكلف نفسه ويريد ان يعتمد على غيره زي ما الناس الان يعتمدوا على الامساكية وعلى النشرة وعلى الخبر وكذا فلو ان يفعل ذلك لا حرج عليه يعني سواء كان هو يقدر عنده قدرة على النظر والاستدلال وليس له ليست عنده قدرة فلا يجب على الانسان الاجتهاد في دليل الصيام دليل وقت الصيام دليل وقت خروجه وقد دخوله ليس واجبة عليها حتى ولو كان هو مؤهل ولو كان قادرا فلا يجب عليه ذلك حتى ولو تهاون له ان يقلد غيره في مسألة وقت الصيام لكن هذا قال هذا بخلاف القبلة القبلة لكثرة الخطأ فيها ودلتها يعني قد يعني تغيب وتعسر عن الناس فمن كان عنده قدرة على الاجتهاد فيها فلا يجوز له ان يقلد غيره بل يجب عليه ان يعتمد على نفسه ومن له قدرة يجوز له ان يقلد يعني في القبلة في هذا التفصيل هذا مع القدرة وعدم القدرة لكن للاسف دليل الصوم حتى من له قدرة وتهاون له ان يقلد غيره فيها قال والا بان لم يجد مستدلا احتاط في سحوره احتاط في سحوره وفطره اذا كان ما لقاش يعني اه شخص ما يعرفش ما عندهاش قدرة على الاستدلال وكل ما بحثت مكان اللي هو فيه ما اعرفش حد يدله لكامة في بلد اجنبي وما عندهاش وسائل اتصال وما عندهاش كذا فهذا يجب عليه ان يحتاط. كيف يحتاط ياكل من نصف الليل يريح ناس يريح راسه ياكل بكري ويعلم ان قطعا الفجر ما زال وياكل من ذلك الوقت يتسحر في ذلك الوقت وفي المغرب لك ها الدين مغيمة وما اعرفش وكذا حتى نفس الشيء يحتاط الى ان تكون هناك ظلمة حقيقية فعليه الاخذ بالاحتياط من لم يجد احدا يسأله ولا هو عنده القدرة على المعرفة هذا الذي ينبغي ان يفعله ينبغي ان يحتاط لصومه وفطره قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم استثنى من قوله وقضى في الفرض مطلقا قوله الا النذر المعين يفوت كله او بعضه بالفطر لمرض او حيض او نفاس او اغماء او جنون فلا يقضي او فلا يقضى لفوات زمنه فانزال عذره وبقي بعضه صامه نظر معين سواء كان بعضه او كله بعضه بمعنى لانه من ايام كثيرة نظر صيام اسبوع معين من الخميس الى الجمعة وكذا اه سواء يعني يحصل لها العذر هذا في الافطار في يوم واحد ولا في اتنين ولا في الايام كلها ليحصل له عذر يعني اوجب عليه الفطر مثل مرض مثل الحيض والنفاس فهذا اذا حصل شيء من هذا لا يجب عليه ان يقضيه وسقط لان الواجب مرتبط بوقت معين محدد من هذا الخميس الى الجمعة وهذا الخميس الى الجمعة يعني والرجل فيه حدث له عذر المرأة اصابها عذر آآ ليس عندها تقصير ما دام ما فيش تقصير والوقت هو محدد بزمن معين اذا لا وجود لا امكانية لصيام لهذا الصيام في وقت اخر لأنه القضاء ما يجبش لأنه ما تعمدش هو معذور في الفطر وصيامه في وقت اخر لا يؤدي المطلوب لانه اراد صيام يوم بعينه او ايام بعينها وصيامها في غير هذه الايام لا محل له قال او نسيان المعتمد ان من تركه او افطر فيه ناسيا عليه القضاء مع وجوب امساك بقية يومه لان عنده نوعا من التفريط وكذا ان افطره نعم لان لان عنده نوعا من التفريط ايه يعني عرفنا ان من افطر مضطرا لعذر نذر معين في الصيام المعين بايام محددة هذا لا يجب عليه القضاء لانه معذور وذلك الشرع نراه اوجب الكفارات في الكثير والغلب على النسيان يعني يفسد صومه آآ ولا يفسد عبادته ناسا ولا يصيب آآ يرتكب يعني قتل خطأ والا كذا فاما يعفاش من المساءلة في الاهلاك وافساد المال لولا رفع عليك الاثم لكن يجب عليك ان تضمن فالنسيان ليش واجب عليه الضمان لان عندنا نوع تفريط نوع تفريط لما يعاقب العقوبة المطلوبة اما بضمان المال او بالكفارة في مثل يعني القتل ولا الجنايات وكذا لما يعاقب هذه العقوبة اه لينبه على انه ينبغي عليه مرة اخرى ان يحتاطي نفسي كان تهور وكان يسب في السيارة في المية وخمسين ولا في الميتين لما يقولوا عليه قسيم ستين يوم مرتين ربما ما عاش يعود صنعته الغرض من الكفارات يعني والعقوبات هذه الناس مع انه ناسي ومرفوعة على الاثم ومع ذلك عوقب الكفارة يعني فيها شيء من العقوبة هي نوع من العقوبة وان كان ما فيش اثم لكن هي عقوبة الغرض منها بحيث ان يتنبه السبب هذا ان النسيان دائما يكون معه شيء من التفريط وعدم الاحتياط قال وكذا ان افطره مكرها او لخطأ وقت كصوم الاربعاء كصوم الاربعاء يظنه الخميس المنظور نعم يجب عليه ان يقضي او يعني انخضى زي النسيان قال واحترز بالمعين من المضمون اذا افطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال العذر لعدم تعين وقته الصيام المضمون يعني اللي هو مش محدد بوقته. قال عليه لا علي ان اصوم شهرا ولم يحدده الى جان شعبان ولا رمضان ولا غير ذلك او ايامنا او الى اخره فاذا كان والصوم مضمون في الذمة وليس معينا فهذا يعني اذا افسده يجب عليه ان يقضيه لان الايام كلها تصلح لقضائه. كلها تصلح واللي افسد واللي فسد الا يعتد بي ما دام الفاسد لا يعتد بي فمعناه ما التزمه لا يزال في ذمته والوقت متسع له. الوقت ما زال يصلح له بخلاف النذر المعين الوقت لا يصلح لغير وذلك ولا يجب عليه القضاء اذا كان افضل العذر وضعفت لغير عذر سواء كان في المعين ولا في غير معين يجب عليه ان يقضي ما كان في الذمة وفيما يتعلق بنذر الصيام شهر اذا كانوا وسمى شهرا بعينه قال لعلي ان اصوم شعبان مثلا او رجب او كذا فهذا صحيح انه يجب تتابعه يجب ان اصومه متتابعا ولا يجوز يعني تفريق واذا كان جاريا اصوم شهرا فقط ولم يسمه فيكفيه ثلاثين يوم تكفيه ثلاثون يوما آآ سواء صامها متتابع او غير متتابعة قال في المختصر وفي النفل بالعمد الحرام يقول السارح وقضى في النفل بالفطر العمد ولو لسفر طرأ عليه الحرام لا بالفطر نسيانا او اكراها ولا بحيض ونفاس او خوف مرض او زيادته او شدة جوع او عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام هذا هو اللي يجب صوم التطوع هل يجب ان يقضيه؟ هل يجب ان يقضيه قال اذا كان افطر فيه اه يعني متعمدا وهذا التعمد لا عذر له فيه مش متعمد لانه عطشان ومع شي يقدر يصيب مش متعمد لانه يعني انا طلع لي مرض او عذر او كذا لا هو متعمد قاصدا انتهاك حربة اليوم ذلك اليوم اذا كان بهذه الصورة يجب عليه ان يقضيه ويدل ذلك يعني اه ما ورد عائشة رضي الله تعالى عنهما ان هديت اليهما هدية فافطرتا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه وكان صيام تطوع وحديث المتطوع وامر نفسه الصائم المتطوع نفسه الحديث يعني ضعيف حديث يعني في يعني راويان في تماك ابن حرب وهذا يعني لا يعتمد عليه اذا انفرد لأنه الحديث خرجه الترمذي وضعفه وقال عليه العمل عند بعض العلم لكن في راويان في سماك بن حرب قوي لا يعتمد عليه اذا انفرد وفي اه راوي اخر اسمه الجعد قال فيه البخاري يعني لا يعرف الا بحديث واحد وذكر له هذا الحديث اللي هو الصائم متطور امر نفسه قال لا يعرف الا بحديث واحد ولكن لو هذا الحديث لا يعتمد عليه لانه في جهالة الحديث هو ضعيف يعني في حد ذاته وآآ على فرض يعني صحة الاحتجاج به فمحمده عند علماء المالكية يعني الصايم امير نفسي يعني في العزم على الصوم ونيته الاقدام عليه في عزم عصيب ونيته الاقدام عليه بالليل او ترك يعني انت لما تفكر انك تصوم او لا تصوم قبل الفجر فانت امير نفسك اذا عزمت لك ان تصوم ولك الا تصوم ولا يحمل على انه بعد ان يتلبس الانسان بالعبادة ويعقد العزم عليها ويتعاقد مع الله تبارك وتعالى عليها بعد ذلك يفسدها هكذا من غير سبب هذا لا ينبغي ان يحمل عليه الحديث حتى لو كان الحديث قد صح الوفاة بالعقود والوفاء بالعهود وعدم ابطال العبادات. العبادة هي اه قد تكون هي في الاصل غير واجبة زي التطوع بالصلاة ولا بالصيام لكن اذا الانسان بدأ فيها فيصير اكمالها واجبا احيانا لمن بدأ فيه الصلاة يريد ان يصلي ركعتين قالوا قبل ان يدخل هو يعني امير نفسي له ان يدخل او لا يدخل يصلي او لا يصلي لكن اذا صلى ينبغي له ان يتمها ولا يجوز له ان يقطعها من غير عذر فالدخول في العبادة من في البداية هذا قد يكون الانسان فيه مخيرا اه واما من تلبس بها ولا ينبغي ان يبطل عمل الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم وفي الحج عندنا يعني مقياس لهذا لو الانسان نوى التطوع بالحج يعني اراد ان يفسده لا يستطيع ان يفسده. والصحيح ربما يقول قائل هذا في الحج يعني فيه نوع من تشدد الاحكام الخاصة غير الاشياء الاخرى لك هذا من من هذا يدل على ان الدخول في العبادة الدخول والتأخير عن الدخول في العبادة لا يقتضي التخيير في الخروج منها. الخروج منها اصعب من الدخول فيها نعم شيخنا لا يدل حديث لا يحل لامرأة تصوم الا باذن زوجها على على الالزام الصوم والتطوع صحيح صحيح هذا يدل ايضا لانه ولو كان يعني ان المراد تستطيع اللي هيبدأ في الصوم يقدر يعني يخرج منها كما يريد فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عن بدأ فيه الا الاذن لدى معاشليقي مع شلي فاذا لو كان هو يستطيع يعني ان يفطرها والفطر افطارها وعدم افطارها سواء يعني ما كانش في لزوم للاذن. يعني حتى اه لو صامت هو الباب مفتوح امامه فلا تحتاج الى لكن لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهاها عن تصوم الا باذنه فهذا يدل على انه وانا آآ اذا دخلت في العبادة ينبغي عليها ان تكملها وتتم جزاكم الله خير. قال قال ولو افطرا لحلف شخص عليه بطلاق بت او بعتق لتفطرن فلا يجوز الفطر فلا يجوز الفطر وان افطر قضى هادي مسألة فيها شيء من التشدد والذي له يعني لانه يأتي بعد ذلك يقول الا لوجه يعني اعتبره لو كان واحد اه يصوم صيام تطوع وحلف عليه شخص بطلاق بائن بت قال له بالطلاق لابد تفطر قاليك ينبغي له ان يحنته ولا يفطر واذا افطر يبقى عليه القضاء ثم بعد ذلك هم استثنوا من هذه المسألة قالوا الا لوجه اذا كان افطاره لوجه يعني المصلحة وذكروا من الوجه الذي له ان يفطر فيه ولا قضاء عليه اما طاعة لوالديه او كان هذا الرجل اللي احلف يعني يمكن لما يحنته يتعلق بهذه المرأة وحتى وهي مطلقة تطبطب عليه فساد وكذا الى اخره واقول ان يعني عدم التطليق عليه هذا هو الوجه يعني لانك انت تفسد اسرة وتفككها وتضيعها وتحلي الطلاقا بائنا من اجل انسان يريد ان يتم اه تطوع صومه ارى ان هذه المسألة يعني ينبغي ان يفطر ويقضي ولا يعني يا حيوان اذا اذا كان افطر والحقناها بالمسألة اللي لها وجه وليس عليه قضاء زمن اطاع ابويه والا آآ اطاعا شيخه ولا كذا قالوا يعني قلت له ولا حرج علي ولا قضاء علي او الوجه في عنا يعني الخوف اللي يتعلق بالمرة. فهذا من باب اولى لان هدم اسرة وافسادها واحداث الطلاق فيها نقول له لا لا تطعه ولا تفطر وكذا حتى يطلق هذا فساده عظيم يعني على الاسرة يعني ليس بالعبد نفسه ربما كان الحال في وقتهم اي انسان يمكن يتزوج ويطلق في يوم واحد وزواجه لا يكلفه اكثر من حفنة من طعام لكن لا ان الزواج يكلفه الالاف الالاف المؤلفة وطلاقه يكلفه الالاف المؤلفة ويكلفه من المشاكل المهام وتفريق الاسرة وتشتيت الاولاد والى اخره يعني اشياء كثير من المفاسد العظيمة فما ينبغيش هذا القول يعني يكون هو يعني الان في محل يعني التطبيق عندنا واحد صام يصوم صوم متطوع واحلف له واحد انه بطلاق زوجته طلاق بنت نقولها يعني حنته وخليك لا نقولها ينبغي عليك بل يجب عليك دفع للمسعة لتحصل لهذا البيت وتفريق الاسرة وما يترتب عليها من ضرر ينبغي عليك ان تفطر سواء كان بين قضية او لم تقضي لا شيء في ذلك ولو الحقناه زي ما قلنا بطاعة الوالد ولا بطاعة كذا وطاعة الشيخ وقلنا له لا يقضي لا كان لذلك وجه يعني اه قال الا لوجه كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها او عتقها بحيث يخشى الا يتركها انحنث فيجوز ولا قضى جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا