﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اه اقرأ متن خليل حتى اقف في العبارة. ويطهر محل النجس بلا نية بغسله ان عرف والا فبجميع المشكوك فيه ككميه

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
وقفنا في قوله ككميه. ككميه المتصلين بثوبه يعلم او يظن ان باحدهما نجاسة ولا يعلم او يظن عينه. فيجب غسلهما الا اذا ضاق الوقت عن غسلهما معا او لم يجد من الماء

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الا ما يكفي احدهما فيتحرى حينئذ احدهما ليغسله ان اتسع الوقت له. يعني هو يتكلم على ان الانسان عندما يعلم يقينا ويغلب على ظنه ان بثوبه او بمكانه او باي شيء له علاقة

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
بصلاته فيه نجاسة فلا يطهره الا غسله بالماء. وحتى لو كان هذا المكان الذي هو تيقن او ظن ظنا قويا ان به نجاسة حتى لو كان احدكم يعني جلبابه متيقن احدهما ان احدهما طاهر والاخر ان فيه نجاسة

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
آآ لابد ان يغسلهما معا حتى يتيقن ان الثوب طاهر لانه اذا غسل احدهما الاخر هل هو بقي في نجاسة ولم تبق فيه نجاسة؟ وآآ ذكر هذا بقيود يعني اذا كان عنده ما يكفي لهما

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الوقت للغسل كان يعني عندما يكفي لغسل الكمين فيجب ان يغسل الكمين. كذلك اذا كان ده وقت يكفي وصلوا لحيث يصلي فيه طاهرا. فاذا كان هذا غير موجود ما لا يكفي الا كما واحد فيصل كما واحد. يكفيه ذلك. اذا

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
فالوقت لا يتسع ليس عندهماذا يصنع؟ هم. ان اتسع الوقت له. هم. بخلاف في ثوبيه بخلاف ثوبيه المنفصلين تصيب النجاسة احدهما ولم يعلم عينه. لا هو دلال مكان اخر يعني فالحكم لما يكون هو نجاسة تكون في مكان واحد هذا هو الواجب. يعني اذا كان

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
عنده قدرة ان يغسل عنده ماء وللوقت يتصف فيجب ان يغسل. اذا كان ما عندهاش ماء والوقت لا فليصلي. لان القاعدة ان الحفاظ الوقت مقدم على طهارة الخبث. اذا كانت تخشى من آآ لو اشتغلت ازالة النجاسة تخرج

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ولا عن وقتها فيقال لك صل في الوقت ولا تنتظر حتى تتخلص من الحجر. الخبث مختلف فيها عندهم. واما فلا اختلاف انه لا بد من الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخرها لغير عذر. قال هذا اذا كان النجاسة في احدكميه

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
لان هما يعدان كالثوب الواحد كأنهم ثوب واحد. لذكر الثوبين لا معنى حتى لو الانسان كانه شك في نجاسة في حجره وفي اي مكان فهذا هو الحكم لابد ان يغسل فما دام في احدكم هي في ثوبه فاذا لا بد ان

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
معا. هذا يختلف ما اذا كانت نجاسة في احد الثوبين عند عنده ثوبان يشك ان او يغلب اظني ان الحكم يختلف لان آآ هذان التوبة الاولى هو ثوب واحد نجاسة يسيرة يعني في التو يمضحه او او يغسله يعني. لا لابد من غسلها غسل العبرة ليس بالقلة ولا بالكثرة

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
القيم النجاسة كالكثير لكن النضح والغسل مبني على هل النجاسة متيقنة او هي يغلب الظن بها وهي مشكوك فيها. هذا هو الفرض. اذا كانت النجاسة مشكوكا فيها الواجب هو النضح

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
او السنة المالكية انهم سنة نواحي ليس واردا على احد الاقوال هناك قول المطلوب يعني بصفة عامة سواء كان على وجه السنة او المظلوم هو النظر في ماذا؟ في النجاسة المشكوك فيها في الثوب. في الثوب فقط. ليس في البدن وليس

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
في الارض لو النجاسة آآ مشكوكة لو النجاسة مشكوك فيها آآ وهي على الارض وهي في البدن نضح اه لكن اذا كانت مشكوكا فيها وهي في الثوب فهذه المطلوب فيها ان نضح بمعنى الرش ترش بالماء وهذا

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
تعبدي لانه وارد في السنة هكذا. لكن اذا كان النجاسة متيقن منها او يغلب على الظن انها موجودة سواء كانت في الثوب او في البدن او في غير ذلك فهذه لابد فيها مع الغسل لا تزال ولا تطهر ولا يطهر المكان ولا الثوب الا بغسله. بخلاف ثوبيه المنفصلين

16
00:05:40.050 --> 00:06:05.050
تصيب النجاسة احدهما ولم يعلم عينه فيتحرى ان يجتهدوا في تمييز الطاهر بعلامة يستند اليها ليصلي به. ويترك الثاني الحكم يختلف يعني لما كان الامر في ثوبين ليس في ثوب واحد مثل قلنا يعدهم كالثوب

17
00:06:05.050 --> 00:06:25.050
واحد ويجب عليه ان يغسلهم ان يغسلهما معا. وان اتسع الوقت ووجد ما لكن لو كانوا يتيقن ان احد الثوبين طاهر والاخر في هذه الحالة آآ لا يجب عليه غسل الثوبين وانما يجب عليه ان يتحرى بعلامة

18
00:06:25.050 --> 00:06:45.050
يتحرى يعني يقول شف الدلائل والعلامات ويرجع بذاكرته واي ثوب كنت فيه واي ثوب يغرب اظن بحيث يجد نفسه علامة في ذهنه في ذهنه وفي عقله ان احد الثوبين هو النجس والاخر والطاهر. فبالتحري ما وصل اليه

19
00:06:45.050 --> 00:07:05.050
بالتحري انه طائع هو الذي يصلي فيه ولا يجب عليه غسل الثوبين كما وجب عليه غسل الكمين في الثوب الواحد. فيتحرى اصلي فيه. مم. فيتحرى ان يجتهدوا في تمييز الطاهر بعلامة يستند اليها ليصلي به ويترك الثاني. او يغسله

20
00:07:05.050 --> 00:07:28.250
ان اتسع الوقت للتحري او يغسله انتسع الوقت ايه ؟ للتحري. والا صلى باي واحد منهما لانه كعاجز يعني او يغسلهما ان اتسع الوقت هذا ان اتسع الوقت للتحري. احيانا حتى الوقت لا يتسع حتى اذا اردت ان

21
00:07:28.250 --> 00:07:48.250
تحرك يحتاج الى وقت بحيث آآ تجلب لنفسك القرائن وتتذكر وآآ تنظر في العلامات لتبين لك ايها النجس وايها الطاهر واذا كان في وقت متسع لهذا التحري يجب عليك ان تتحرى وتصلي بما غلب على ظنك انه طاهر وتترك آآ النجس ولا يجب عليه

22
00:07:48.250 --> 00:08:08.250
رصد الجميع. لكن اذا كان الوقت لا يسعى للتحريات اساسا. الوقت قريب يخرج الوقت وانتصر وقت للتحري ايش تاني؟ اه والا صلى باي واحد منهما لانه كعاجز فان لم يمكن تحر تعين غسلهما او احدهما للصلاة

23
00:08:08.250 --> 00:08:28.250
به ان اتسع الوقت. طيب اذا كان ما يمكنش التحري والتحريات تطلب وقت وعندك ماء وبامكانك تغسله وتصلي فيه يجب ان وصلت. فاذا كان ايضا هذا لا يتوفر الماء لا يتوفر. لا التحري لا يمكن للوقت لا يستوسع له. والغسل لا يمكن لانها غير موجود

24
00:08:28.250 --> 00:08:48.250
ماذا يصنع؟ فان لم يمكن تحر تعين غسلهما او احدهما للصلاة به ان اتسع الوقت بطهور متعلق بطهور. مم. متعلق بغسله. منفصل عن محل النجس. يعني اذا كان الجواب اذا كان هو

25
00:08:48.250 --> 00:09:08.250
اه ليس هناك وقت يسعى للتحري وليس عنده ماء هذا يرفع عنه يسمى عاجزا ويصلي اه ايهما شاء وصلاة صحيحة. لان ازالة النجاسة هي واجبة مع الذكر والقدرة. وتسقط مع العجز والنسيان. اذا كان انسان

26
00:09:08.250 --> 00:09:28.250
عجز اذا كان سن استطاع ان يتذكر وعنده قدرة على ان يزيلها في وقت الصلاة فهذا الذي يجب ان يفعله. لكن اذا كان هو عاجز ان يصل هذا قبل خروج وقت الصلاة فيجب عليه ان يصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. فهذا لا يجد ما وله وقدرة عنده على التحري فيصلي في اي ثوب

27
00:09:28.250 --> 00:09:48.250
ولا حرج عليه لانه يعد عاجزا عاجزا. وجدها في نفس الوقت يعني قبل كل الوقت هل يعيدها الصلاة يعني النجاسة في اه اذا كان الوقت متسعا زي ما تقدم انه يسنن الاعادة في الوقت والوقت اه تقدم انه فيه

28
00:09:48.250 --> 00:10:08.250
الظهرين الى الاصفرار وفي العشاءين الى طلوع الفجر. وفي آآ الصبح الى طلوع الشمس. اذا ما طلعوش الشمس في الصبح وما دام ما ادنش في صلاة العشاء المغرب والعشاء فانه يعيد اذا صلى بالنجاسة يعيد الصلاة ها قبل الفجر صلاة العشاء. والظهر والعصر الى

29
00:10:08.250 --> 00:10:36.100
اذا جاء الاصفار لا يعيد بعد ذلك. بطهور منفصل عن محل النجس كذلك اي طهورا. يعني هذه الطهارة اذا كانوا وجدنا والوقت متسع يغسلها بماء. كيف طريقته؟ وكيف وصفه حيث حيث نعرف نعرف ان هذا الثوب صار طاهر. هل مجرد ان تصب عليه الماء لا قال تصب عليه الماء الماء الطاهر

30
00:10:36.100 --> 00:10:56.100
طهور بحيث ينفصل خاليا من علامات النجاسة ومن طعمها ومن لونها ومن ريحها ينتصر طاهرا الماء الطهور يصب على المكان النجس. توبة ولا غير الثوب. من حيث ينفصل بعد صب ينفصل

31
00:10:56.100 --> 00:11:16.100
طاهرا ليس فيه تغير باثار النجاسة. ولا يضر التغير بالاشياء الاخرى الاوساخ بعض بعض الاثار يكون فيه صبر كل ما تغسله دائما يخرج الصباح تقول له غسلته مائة مرة ما زال يطلع منه هذا لا يضر. لكن الغرض انه ينفصل آآ

32
00:11:16.100 --> 00:11:36.100
طاهرا ليس فيه شيء من اثر النجاسة التي اريدت تطير منها. فاذا كان ليس فيه شيء مثلا نجاسة فلا يضر عليك ذلك المال انفصل حتى لو كان متبين باوساخ او باصباغ او الى غير ذلك. ولا يضر تغيره بالاوساخ على المعتمد. خلافا

33
00:11:36.100 --> 00:11:56.100
في ظاهر المصنف. لان ورد في سألت النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لها الا ثوب واحد تحيض فيه امر ان توصيل الاوقات لهن اثرة دمي يبقى فيه فقال لا يضرك اثره اه انسيبيه ولا يضرك اثره

34
00:11:56.100 --> 00:12:26.100
ورد حديث مشابه لهذا كلها تدل على ان المطلوب هو ازالة اعراض النجاسة واثارها وليس المطلوب بزات الاوساخ الاخرى اللي هي غير النجسة يطلب التنضف منه اه خلافا لظاهر المصنف فلو قال منفصل منفصل طاهر لحسن. ما يكون منفصل ويكون طاهر

35
00:12:26.100 --> 00:12:46.100
ليس فيه شيء من اوصاف النجاسة. ولا يلزم عصره ولا عركه الا ان يتوقف التطهير عليه الزم وعصر ولا عرف والثوب الذي يطهم النجاسة. النجاسة لا تخلو من ان تكون هي رطبة رطبة سهلة تذهب مع الماء

36
00:12:46.100 --> 00:13:06.100
تحتاج الى الى عصر ولا تحتاج الى عرض وغمرها من ماء واكثار الماء عليها بحيث تذهب وتزال هذا يكفي في ذلك كما ورد في البول الاعرابي الذي بال في المسجد واهريقوا عليه ذنوبا من ما قلم اه اه ادلكوه

37
00:13:06.100 --> 00:13:26.100
اي والذي مكنسة والذي نشاف ولا كذا بل هل يقع عليه الماء؟ بحيث غاب عن النجاسة غابت في التراب اكثروا عليها الموت حتى لم يبقى لها اثر. فلا يحتاج الى عرك ولا الى ذلك ولا كذلك الثوب يحتاج الى عاص اذا كانت النجاسة سهلة ورطبة

38
00:13:26.100 --> 00:13:51.200
وتذهب بالماء. فاذا كانت النجاسة خشنة والا ناشفة وكذا فهذه لابد فيها ما نعرف لان لا تزال بغير العرب. ويطهر ومحل النجس بغسله مع زوال طعمه اي النجس من المحل ولو عسر. لان لان بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة من المحل. فيشترط زواله

39
00:13:51.200 --> 00:14:11.200
يعني هذا المعيار الذي لا بد منه انه كيف تعرف ان هذا الماء فصل طاهر عرفنا ان المال بدا ينفصل طاهرا وعلامة طهارته الا يكون فيه اثر من طعم النجاسة. آآ

40
00:14:11.200 --> 00:14:41.200
يحترز عن اللون لان النجاسة لها طعم ولها لون آآ ريح فالذي يشترط في علامة التطهير هو ان يزال طعم النجاسة من الماء لكن آآ لو بقي الريح ولا بقي اللون فقالوا هذا لا يضر لان العلامة الفاصلة هو لان اذا كان طعم النجاسة

41
00:14:41.200 --> 00:15:01.200
نقول مع النجاسة وتحقق انها موجودة. لكن احيانا يبقى آآ لون لانه نقطة الاوساخ واحيانا تبقى الرائحة النجاسة في الحداد هي ذهب وتوكل رائحتها تبقى. الذي عليه معود هو ان طعام الذهب طعم

42
00:15:01.200 --> 00:15:21.200
يرجوا اشكال يقولون كيف الانسان يستطيع ان يتعرف على طعم النجاسة؟ هل هي باقية؟ هل الانسان من يجوز له ان يتطعم المال الذي فيه النجاسة. قالوا هذه المسألة قد تكون افتراضها في نجاسة في الفم مثلا اذا كان

43
00:15:21.200 --> 00:15:41.200
عندها دم ولا عندها كذا على ان يتمضمض ويزيل فمتى يعلم ان النجاسة في فمه يعني قد زالت انما لا طعم النجاسة في الماء الذي نظف به فمه. واما في باقي البدء الاخر فهل يجوز للانسان ان يتذوق الناجية

44
00:15:41.200 --> 00:16:01.200
واذا غلب على ظنه انه تطهر واذاق فلا حرج بذلك لان العبرة بغلبه الظن. بل آآ علماء المالكية يقولون ان التلطخ آآ بالنجاسة في ظاهر البدن هو مكروه وليس حرام. يعني الانسان له ان يتلطخ

45
00:16:01.200 --> 00:16:31.200
دعته حاجة الى ذلك لبعض الناس يعني ربما يحتاج لمزاولة الزبل والنجاسات والمسائل هادي قالوا في ظهر البدن ليس حرام تلطخ ولكن المحارم هو في باطن البدن وآآ فهم يعدونه من ظهر البذلة الانسان آآ لا يعد ملجأه. نسأل الله ان يذوق قال الطعام وهو صائم ولا يفطر بذلك

46
00:16:31.200 --> 00:16:51.200
فلو ذاق الانسان الماء بفمه وثقله واخرجه فلا يعد هذا يعني ارتكب اثما وانه تلطخ في باطني بدني تلطف الظاهر هو مكروه عندهم الا بالخمر فقط فلا يجوز لان الخمر آآ تدعو اليه الحاجة

47
00:16:51.200 --> 00:17:11.200
قرب من باب سد الذرائع فلا يجوز التلطف بالخمر. النفس تشتهيها بخلاف النجاسة الاخرى الناس لا تشتهيها لا يشترط زوال لون وريح عسر بخلاف المتيسرين فيشترط. يعني اللون والريح اذا كان

48
00:17:11.200 --> 00:17:31.200
فلا يشترط ازالتهما لكن اذا تيسر فينبغي ان تزال الريح ويزال اللون لون النجاسة اما اذا تعذر اليك وتعصوا الانسان كل ما يغسل يجد اثر اللون ولا اثر الريح فلا يعتبره ولا يعتد به

49
00:17:31.200 --> 00:17:51.200
والغسالة المتغيرة باحد اوصاف النجاسة نجسة لا ان تغيرت بوسخ او صبغ مثلا. اذا كان آآ غسل به النجاسة ما زال متغير بالنجاسة عندما انفصلت فهذا الماء لا يزال نجسا. وآآ

50
00:17:51.200 --> 00:18:11.200
اذا كان التغير بين عرض النجاسة لونها وراء طعمها ولا ريحة. لكن اذا كانوا متغير بشيء اخر من اوساخ الثياب ولا كذا هذا لا يضر يسمى طاهر. فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد او ثوب وسال

51
00:18:11.200 --> 00:18:31.200
غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا. يعني لو كانت قطرة بول في ثوب غمرته غمرت هذه القطرة بالماء حتى سالت المكان وانفصلت ولم يبقى لها في مكانها وجود. ولكنها تمايعت وذهب المال

52
00:18:31.200 --> 00:18:51.200
الذي انفصل وفي انحاء الثوب فيكون طاهرا. حتى ولو كان هو لم يخرج منه شيء. لانه العبرة بان هذه عين النجاسة تلاشت. اه سواء كان انفصلت اه انفصل المال الذي ترشد به ولم ينفصل فلا يضر. ما دام هي تلاشت وانتهت

53
00:18:51.200 --> 00:19:21.650
ويكون المكان طاهر. قال ولو زال عين النجاسة عن المحل بغير المطلق من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا او جف ولاقى مبلولا لم يتنجس ملاقي محلها يعني اه ابناءه يتكلم على خلاف الكلام السابق قال لك التطهير يكون بالماء المطلق. الماء الذي

54
00:19:21.650 --> 00:19:41.650
لم تتغير احد اوصافه لا لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا الذي آآ يجوز ان تغسل به النجاسة المال الذي يجوز ان تتوضأ به والذين تزيد به النجاسة. لا يريد لك ان تزيل نجاسة ما مضاف. يعني ما اضفنا ريحان ولا

55
00:19:41.650 --> 00:20:01.650
ورد ولا ضفت له اي شيء اخر غيره ضيع لونه او طعمه وريحته ولا يسمى ماء مضاف. لا يسمى ماء طاهر ولكنه لا يسمى ماء طهورا لا يجوز لك ان تتوضأ به. كما انه لا يجوز لك ان تتوضأ به لا يجوز لك ايضا تزيل به النجاسة. قال افترضنا انك ازلت به النجاسة هذا

56
00:20:01.650 --> 00:20:21.650
مال مضاف متغير نزلت به النجاسة النجاسة تزال ما عاد فيها مكارم غير موجودة وعينها تلاشت وانتهت. طيب آآ في الظاهر وآآ في الحس هي تحولت. لكن نعلم ان النجاسة

57
00:20:21.650 --> 00:20:41.650
لا تزال الا بالمال مطلق فكان حكم النجاسة موجود. هي ازيلت عينها ولكن حكمها موجود لان شرط ازالة المطلق وانت لم تجنب المال المطلق. طيب ما دام حكم النجاسة موجود في هذا المكان. المبلل هذا على بدنك. فاذا وضعت عليه ثوبا ناشفا

58
00:20:41.650 --> 00:21:01.650
والتصق بهذا البلد هل الثوب يصل نجسا لان حكم النجاسة لا يزال موجودا ولا لا يؤثر هذا؟ قال لا يؤثر. لان الباقي والحكم عن النجاسة انتهت والحكم لا ينتقل الحكم امر اعتباري صفة اعتبارية افتراضية يحكم بها الشرع فقط لكن ليس هناك

59
00:21:01.650 --> 00:21:21.650
كنجاسة حقيقية موجودة آآ في على هذا البلد واصاب ثوبا بحيث نقول انتقلت الثوب ليس هناك شيء ينتقل لان النجاسة انتهت. فالباقي حكمها ولو الحكم لا ينتقل اذا لا يؤثر ولا ينجس الثوب الذي وضع على ذلك المحل

60
00:21:21.650 --> 00:21:41.650
بقاء حكم النجاح انه لا يجوز ان يصلي لا يجوز ان يصلي بذلك التطهير لان الحكم ما زال باقي كاع المكان نجس لانه يسمى النجاسة لم ترتفع حكما ارتفعت حسا لكن لم ترتفع حكما. لكن هناك هنا مسألة اخرى تترتب عليها وهي هل اذا كان

61
00:21:41.650 --> 00:22:01.650
صادف لقاء بعد ذلك غسل بماء مطلق. وخلاص حتى الحكم ازيل. لكن قبل ان تغسل من المطلق البدن الثوب واللباس والسراويل وكذا اصيبت المحل. هل هذا الثوب يصير نجسا لانه لاقى محلا متدجسا حكما؟ قال لا الثوب لا

62
00:22:01.650 --> 00:22:21.650
لانها عين النجاسة قد نزلت وبقي الحكم الحكم يزال بغسل بماء مطلق. بحيث يصير الانسان طاهر ويستطيع ان يصليها لم يتنجس ملاقي محل محلها على المذهب اذ لم يبق الا الحكم وهو لا ينتقل

63
00:22:21.650 --> 00:22:46.550
وفيه ان المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس. اعتراضا. وفيه ان المضاف هذا اعتراض على الكلام السابق. يعني يرد على الكلام السابق انه لا ينتظر حكم يرد عليه ان هذا الماء المضاف ويتنجس بمجرد ما يلاقي المكان النجس. نجس المكان فيبقى حتى

64
00:22:46.550 --> 00:23:06.550
النجاسة حتى عين النجاسة لا يزال موجودا. هذا يرضي عليه نعم. لأن كما كما عرفنا في السابق ان النجاسة في الشيء المضاف اللي هو غير الماء ان الماء له قاعدة. الماء اذا

65
00:23:06.550 --> 00:23:26.550
ورت عليه نجاسة سواء قليلة ولا كثيرة. الحكم فيه واضح اذا تغير فهو نجد لم يتغير فهو طاهر. لكن تقدم لنا في المضافة مثل الطعام ولا الزيت والا اشياء اخرى من الاشياء الطاهرة اذا لاقى شيء قليل من النجاسة

66
00:23:26.550 --> 00:23:46.550
لان ما فيهاش معيارا لابد ان تتغير. ومن هذا المضاف حكمه حكم الطعام. لما يلاقي مكان النبي صلى الله عليه وسلم بشيء نجس. نجس يعني فالنجاسة عينها لا يزال باقي لم يرتفع. لان لان الماء نفسه صار نجسا. فانت لما تضع ماء نجس على

67
00:23:46.550 --> 00:24:06.550
لا تزال باقية هذا وجه الاعتراض. الكلام السابع يقول لك لم يبقى الا الحكم. والحكم يعرض عليك انك انت بتطبق القواعد السابقة ان المضاف وان الطعام والمائعات فاذا لقيتها نجاسة ولو قليلة

68
00:24:06.550 --> 00:24:26.550
فانها تتنجس تصير هي في ذاتها نجسة. فاذا غسلت بها النجاسة فانت وضعت النجس الاعلى نجس. لم تزل العين النجاسة وانما اضفت نجاسة على نجاسة وبذلك ينتقل الحكم لو وضعت ثوبا عليها فينتقل الحكم مش ينتقل الحكم تنتقل النجاسة عين المكان لا يزال نجسا عينا فاذا اصابه

69
00:24:26.550 --> 00:24:51.950
ثوب يصير ثوب نجسا هذا وجه الاعتراض اللي ذكره على القول الاول قال هو المشهور وهو المذهب لم يبقى الى الحكم والحكم وفيه ان المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس فالاولى التعليل بالبناء على ان المضاف كالمطلق لا يتنجس الا بالتغير

70
00:24:52.150 --> 00:25:12.150
فلولا التغيير فلولا التعليل من التعليل السابق هذا ضعيف. وذاك لولا مشى ان الحكم لا ينتقل انما ينبغي التعليل بان ايه؟ فالاولى التعليل بالبناء على ان المضاف كالمطلق لا يتنجس الا

71
00:25:12.150 --> 00:25:32.150
الا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف. اه احنا يعني هذي عندهم كثير ما يتكلموا عنها. يقول هذا مشهور مبني على ضعيف هذا قول مشهور هل الشهادة وليس هو ما بني عليه وانما شهرته ادلة اخرى لكن لو تركناه الى

72
00:25:32.150 --> 00:25:52.150
التي بني عليها القائد التي بني عليها ضعيفة ولذلك لا ينبغي ان يكون مشروعا ولا راجحا. فهنا لو اردنا ان نؤسس هذا الحكم المسألة هذه على ما عليه وهو ما ذكرناه من الاعتراض ان الماء المضاف والمائعات اللي هي غير ماء اذا لاقتها نجاسة ورقية تصير فيها بمادة

73
00:25:52.150 --> 00:26:12.150
هذا يترتب عليه ان باقية واذا لاقى الثوب ان يكون نجسا المكان يعني ما زال فيه اي نجاسة وليس موافقة قال هذا التعليل هذا ما يفيدش ان نقول انه بقي الحكم وآآ

74
00:26:12.150 --> 00:26:32.150
والحكم لا ينتقل بل ينبغي ان نقول ان المضاف كالمطلق هنا. ينبغي ان نقول نقول هنا الماء المضاف المضاف اليه شيء غيره هو كالماء المطلق. لا يتنجس الا اذا تغير بالنجاسة. لكن هذا يخالف القاعدة السابقة انه ضعيف هذا

75
00:26:32.150 --> 00:26:52.150
لان الكلام السابق المشهور في المذهب ان القطرة واحدة من النجاة تفسد آآ يعني خابية فارغة كما يقولون. قليل النجاسة يفسد كثير الطعام. هذه القاعدة. ليس هو كالماء ننظر هل تغير هذا الزيت او تغير هذا الطعام

76
00:26:52.150 --> 00:27:12.150
بل اه قالوا قليل النجاسة يفسد قليل الطعام. بناء على هذه القاعدة هذا هو المشهور منها النجاسة باقية وينتقل الحكم الى الثوب. لكن هناك قول اخر في المذهب وهو ضعيف. ان قليل من يصل

77
00:27:12.150 --> 00:27:32.150
لا يفسد كثير الطعام وان المضاف كالمطلق لا يتنجس الا بالتغير هذا ضعيف. ولذلك هو اللي بني عليه الحكم هنا الحكم المشهور ان الثوب الذي لاقى المحل لا يتنجس هذا المشهور مبني على هذا القول الضعيف الذي يقول ان

78
00:27:32.150 --> 00:27:52.150
الطعام وغيره والماء المضاف لا يتنجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغير مثله مثل المطلق. هذا هو التعليل الذي ينبغي ان يكون ويقال هذا الكلام اللي ذكرناه هنا ان الثوب لا يتجانس هو مشهور في المذهب مبني على قول ضعيف

79
00:27:52.150 --> 00:28:12.150
اه في المذهب وهو ان الماء المتغير والماء المضاف لا ينجس الا بالتغير مثل الماء المطلق الضعيف هنا للتيسير يعني لا هو ما اخذوش مضاعفة ما اخذوا بادلة اخرى. كما قلت كانما يقولون هذا المشهور مبني على

80
00:28:12.150 --> 00:28:32.150
يعني اذا اردت ان تبنيه على اسس التي بني عليها ينبغي ان يكون ضعيفا لكن هو ترجع عندهم بادلة اخرى هي الذي مشهورا وان كان اصل التعليل به مبني على قول اخر لكن كل قول يؤخذ به في سياقه. لا يلتزمان ولا يرتبطان

81
00:28:32.150 --> 00:28:59.200
فلو استنجى بمضاف اعاد الاستنجاء دون دون غسل ثوبه على الراجح الحكم باقي. لو الانسان بمضافة عليه النجاسة والحكم باقي. فيجب عليه ان يعيد غسل المكان نجاسة بماء مطلق ولكن الثوب لا يجب غسله. اعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه

82
00:28:59.200 --> 00:29:21.550
على الراجح. وان شك شخص في اصابتها اي النجاسة لثوب او حصير او خف او نعل وجب نضحه يعني هذا هنا انتقل الى حكم اخر وهو الشك الاول كله في المتيقن او الذي يغلب على الظن. هناك مرحلة اخرى مرحلة الشك شك في اصابة الثوب او

83
00:29:21.550 --> 00:29:41.550
الخوف او النعل هذه الاشياء الخاصة بها فقط ليس غيرها. هذه الاشياء. اذا شك في اصابة هذه الاشياء النجاسة ما الحكم؟ وجب نضحه. وجب هذا قول لكن الراجح انه نضع سنة وليس واجبا. والدليل عليه هو حديث انس في الصحيح انه قال

84
00:29:41.550 --> 00:30:01.550
آآ دعت آآ جدته آآ مليكة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعام وثم قال آآ قوم لاصلي لكم وآآ صفنا وانا واليتيم وراه والعجوز من ورائنا وثم قمنا الى حصير قد

85
00:30:01.550 --> 00:30:21.550
اسود من كثرة ما لبس من كثرة الاستعمال فليس فيه نجاسة واضحة ولا متحققة ولا يغلب الظن وانما الاستعمال هو تغير لونه اشتبه فيه وشك فيه. اخذ ما فنضحه وامر بنضحه فنضحه بالماء رش عليه الماء

86
00:30:21.550 --> 00:30:41.550
وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل في مسألة النضح في النجاسة المشكوك فيها. وهنا القول ذكر انه واجب ولكن هو المعتمد عند المالكية ان النضح ليس واجب وانما هو سنة فقط. لانه امر تعبدي واضح انه امر تعبدي

87
00:30:41.550 --> 00:31:01.550
الرش بالماء على مكان نجس. الواقع من الناحية الحسية والمعنى المعقول انه لا يزيل نجاسة وانما يزيدها انتشارا عندما اه طبعا رش على مكان فيه نجاسة ربما هي تتوسع فقط ولا تزال نجاسة. لكن ورد عن الشرع

88
00:31:01.550 --> 00:31:21.550
هكذا على الشرع هذا هو الحكم ما في احدا مسائل تعبدية محضة لا عقل لاحد آآ يقول فيها برعيه كذا وكذا ما دام ورد الشرع بذلك فهذه هي الطهارة ينبغي ان يعتقده المسلم ويعمل به. قال وان شك في اصابتها لثوب

89
00:31:21.550 --> 00:31:45.300
نضحه فلو غسله اجزأ ولو غسله اجزأ يعني لو كان هو تكلف وارتكب الاشق وبدل ما هو مطلوب منا ان نضع يعني يغسله اجزاء هنا بخلاف اه في مسائل اخرى يقول لا يكفي مثلا لو الانسان من غسل رأسه في الوضوء هل يكفيه؟ بدل مسح او لا يكفي ولا ينبغي ان يفعل ذلك لان

90
00:31:45.300 --> 00:32:05.300
عدي على الشرع وتغيير الحكم. في اشياء ما يفيدش فيها انك تاخذ انت بالاكثر لان هذا من الغلو في الدين ومنهي عنا لكن في هذه المسألة لو الشرع امرك بالنضح وانت غسلت فقالوا يجوز هذا ليس فيه تعمقا. من باب الاصغر يندرج في الاكبر يعني

91
00:32:05.300 --> 00:32:25.300
نعم هل هي من باب الاصغر يندرج في الاكبر يعني؟ اي نعم من باب اولى من باب لانه الرش يعني لا يزيد نجاسة فانت فعلت ما يزيلها فالامر يعني سيء. وليس فيه تعمق وليس يعني بخلاف لو الانسان بيغير عبادة كما قلنا في مسعى. الرأس مثلا يريد ان

92
00:32:25.300 --> 00:32:45.300
يحوله الى غسل ولا ايه؟ اي عبادة ورد فيها امر فيريد ان يأخذ باكثر منه فهذا لا يجوز ولا يكفي. ومثله الظن ضعيف مثل الضعيف ايضا ما ينبغيش الانسان يعول عليه. مثل الشك يعني مثل الشك. الشك

93
00:32:45.300 --> 00:33:05.300
والظن الضعيف في مرتبة واحدة. لان النجاسة اما تكون متيقنة واما ان تكون ضن قوي وراجح. هذي يجب الغسل فيها. ومن دون شك تكون شكا وضنا ضعيفا هذا هو الذي اه يسن او يجب فيه النظر. واما ان يكون وهما وهو اقل من الشك فهذا لا يترتب

94
00:33:05.300 --> 00:33:24.900
اي حكم ولا يجب فيه شيء. ومثله الظن الضعيف. فان قوي فالغسل. لا ان توهم فلا شيء عليه وان ترك النضح وصلى اعاد الصلاة كالغسل. اي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة

95
00:33:25.600 --> 00:33:45.600
هذا رهيب لكن ربما الراجح خلافه يعني هو ذكر الرأي هنا لو المكان مطلوب ان تنضحه بالماء مشكوك فيه توضح بما وتركت ولم تنضحه. الحكم مثل حكم ما اذا انت امتنعت عن قص النجاسة محققة. وليمتعن نجاسة النبي صلى

96
00:33:45.600 --> 00:34:05.600
ما الواجب عليه؟ قالوا ان كان هو يعني آآ تارك عمدا يجب عليه ان يعيد ابدا. واذا كان آآ تارك كنسيان يجب ان يعيد في الوقت ما لم يخرج الوقت دخل الوقت لا يجب عليه الاعادة. فكذلك لو ترك النظر التشبيه

97
00:34:05.600 --> 00:34:25.600
يقتضي ان هذا هو الحكم كان عمدا يريد ابدا وكان اذا كان يعني مش عام الناس يعني نريده في الوقت لكن صحيح في المذهب والمعتمد ان النظر هو ليس في حد ذاته واجب وانما هو سنة. ومن تركه لا يجب عليه اعادة ابدا يعني حتى هو كده وتركه عمدا

98
00:34:25.600 --> 00:34:45.600
وان ترك النضحى وصلى اعاد الصلاة كالغسل اي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة. فالذاكر يعيد ابدا والناس او العاجز في الوقت. والقول بالوجوب اشهر من القول بالسنية هنا. لورود الامر من

99
00:34:45.600 --> 00:35:12.350
شارع بن نضح. نحكي كلام عليه اعتراض هذا هو مش مسلم ربما. وهو اي النضح رش باليد او او المطر رشة واحدة ولو لم يتحقق عمومها لانه تعبدي ما استطيع ان اقول لان احيانا الناس توسوس يشك في مكانه يبقى ياخد غرفة يقول لا يمكن مكان الاخر ياخد

100
00:35:12.350 --> 00:35:32.350
في مكان اخر وثالث ورابع غير مطلوب منا. لو الموضوع امر تعبد لا يزيل نجاسة حقيقية وانما هو اه اساسا شرع هذا الامر معالجة الشك لا ليؤسس شكا اخر جديدا. لان بحيث الانسان اذا حسب عليك بشيء آآ

101
00:35:32.350 --> 00:35:52.350
النجاسة وسوست له نفسه عندما يعمل نضع حالة يغلب على ظنه ويجد مبررا لنفسه لاقناع نفسه ان هذا هو المال الذي نضع وليس هو نجاسة. حديثان الاصل والحكم اساسا وضع لابعاد الوسوسة وابعاد الشكل. ولذلك ما ينبغيش للانسان ان

102
00:35:52.350 --> 00:36:12.350
يؤسس علي وسواسا اخر ويبدأ يكرر ياخذ غرفة والثانية والثالثة هذا غير مطلوب. بل رشة واحدة فقط هي امر تعبدي لانها في حد ذاتها هي لا تزيل النجاسة ولا ترفع النجاسة. وهو رش باليد بلا نية. اعاد قوله بلا نية

103
00:36:12.350 --> 00:36:37.700
مع الاستغناء عنه بقوله ويطهر محل النجس بلا نية لئلا يتوهم ان النضح لكونه تعبدا اليها او للرد على من قال يفتقر اليها يعني ذات النجاسة فيها خلاف كما تقدم والراجح انها لا تحتاج الى نية. وتقدم المؤلف بذلك هذا الكلام. لكن عاد هنا مرة اخرى

104
00:36:37.700 --> 00:36:57.700
فقول لا تحتاج الى اعادة. قد احتجت الى اعادته لاني نصصت على ان الرش هو امر تعبدي. وما دام امر تعبدي وقد يقول القائل ما دام هي عبادة فلابد عبادة تحتاج الى نية يعني ما في عبادة مغنية. قال لا لا تحتاج الى هذا. قال آآ يعني ذكرتم

105
00:36:57.700 --> 00:37:20.500
هذه العبارة او ذكرته من اجل الخلاف السابق في ان هل ازالة النجاسة تحتاج الى نية ولا تحتاج الى نية لا ان تحقق الاصابة وشك في نجاسة المصيب او شك فيهما. اي في الاصابة والنجاسة. فلا غسل ولا مضحى. هم. لان الاصل

106
00:37:20.500 --> 00:37:45.100
والطهارة وعدم لان الاصل الطهارة وعدم الاصابة يعني وتحقق من ان هذا الثوب اصابه شيء اصابه بلن. لكن شك ان هذا البلل نجس ولا غير نجس. هل هو بول والا هو ما اه متسق بتراب وبشيء اخر. اه يعني الاصابة محققة وشيء اللي

107
00:37:45.100 --> 00:38:05.100
اصيب مشكوك فيه او شك في الاثنين شك هل الثوب اصابه شيء ولم يصبه؟ واذا كان هو مصاب هل الذي اصيب به اذا ليس نجاسة هذا شك في الشك ايضا. في هاتين الحالتين لا يجب عليه الرصد ولا يجب عليه النضح. لان الاصل في الاصل في الطهارة

108
00:38:05.100 --> 00:38:25.100
ده بالامر مشكوك فيه النجاسة مشكوك فيها. فاليقين لا يزول بالشيخ القاعدة العامة عند الفقهاء جميعا. ان اليقين لا يزول بالشك. انسان متيقن انها توفاه وشك بعد ذلك هل هو الذي اصابته نجاسة وهي النجاسة؟ خلاص انه على طهارته واستمرار الحكم الاصلي

109
00:38:25.100 --> 00:38:44.450
هو اللي يبقى هو الذي يستمر ولا ينقل الحكم الاصلي بالشك. يعني الاصل بقاء ما كان على ما كان. حتى ياتي ما ينقله بدليل راجح عن وجود الشك فلا ينقل عن الحكم. قال وهل الجسد كالثوب او يجب غسله خلاف

110
00:38:44.500 --> 00:39:04.500
قال المصنف وفي جوابي هل الجسد كالثوب اذا شك في اصابتها له فيجب نضحه. او ليس كالثوب بل يجب غسله لانه لا يفسد بخلاف بخلاف الثوب وهو المعتمد خلاف. يعني ذكر خلاف هل

111
00:39:04.500 --> 00:39:24.500
الانسان عندما يشك في نجاسة في بدنه الحكم حكم الشك في نجاسة الثوب يعني يكفي في النضح اه يعني ساقي او قدمي شكى الاصوات والنجاسة النجاسة والمنتصب يكفيه ان ينضحها بما قال لا

112
00:39:24.500 --> 00:39:44.500
آآ حكم البدن ليس مثل حكم الثوب. وذلك الامر الواضح الفرق الواضح بينهما ان الرسول بدن ليس فيه مشقة ولا افساد ولا بخلاف الثوب اذا ما كان عندها ثياب. كان الغسل يحسب ولو حسابا. الغسل يفسد الثوب

113
00:39:44.500 --> 00:40:04.500
تصل فيه مشقة واذا غسل ثوبه قليل ثوبا اخ يلبسه. فالامر يختلف بين البدن والثوب وذلك البدء يجب غسله ليس فيه مشقة ولا عليه والثوب لا يجب غسله بالشك وانما يكفي فيه النبض. قال واذا اشتبه اي التبس ماء طهور

114
00:40:04.500 --> 00:40:34.500
بمتنجس او نجس كبول موافق له في اوصافه. صلى مريد التطهير صلوات صلوات بعدد اواني النجس او المتنجس وزيادة وزيادة اناءه. كل كل صلاة بوضوء شخص عنده اربع ثواني وخمسة اواني فيها ماء. والماء كله متغير في هذه الاوائل الاربعة والخمسة

115
00:40:34.500 --> 00:40:54.500
لكن هو يعلم ان بعضها متغير بتراب وبعضها متغير بشيء نجس. اما وقع فيه شيء البول او شيء من نجاسة الروثة وكذا. وبعضها هو نجس في في ذاته. ولكن اوصاه في النجاسة مش موجودة فيه

116
00:40:54.500 --> 00:41:14.500
ولا فيه لا رايحة ولا لون لكن يعلم ان احد او اثنين من هذه الاواني اليمامة انها بول ولكن ما فيه راية سيميز ويعني يبعده لما يستطيع. ولكني يعلم بظني وعقلي ان واحد منهم هو بول. وان لم تكن فيه اوصاف البول

117
00:41:14.500 --> 00:41:34.500
واحد منهم هو متنجس وقع فيه بول ولا دم ولا نجاسة كذا ولكن لا متغير لونه مثل لون التراب ولا اي شيء اخر واواني اخرى ايضا متغيرة فهو في عقله يعلم ان بعضها فيه نجاسة وبعضها هو نجس بعينه وبعضها طاهر وهذا اللي عندها في امكانية ما عندهاش

118
00:41:34.500 --> 00:41:54.500
ماء اخر يتوضأ به فماذا يصنع؟ كيف يصنع؟ هو اذا عنده شيء متيقن منه وعنده شيء لا يعرفه. المتيقن منا مثلا ثلاثة اعواني هي طاهرة واناءان اما نجسان واما وحدة نجس وواحد متنجس. فماذا يا قالوا

119
00:41:54.500 --> 00:42:14.500
كيف تصنع وما عندك شي غيرها؟ قال يجب ان يتوضأ من كل اناء من هذه الاواني بعدد الاواني النجسة عنده اتنين نجسة وثلاثة طائر. لو ان نجسة كم عددها؟ اثنان. يتوضأ بعددها من الاواني الموجودة امامه

120
00:42:14.500 --> 00:42:34.500
يعرفها وبزيادة واحد بحيث يكون قطعا ان واحد من الوضوء صحيح لانه في عقله متيقن ان اتنين نجسين حنا طلبنا مني توضأ من هذا ويصلي توضأ من الثاني ويصلي يتوضأ من الثالث ويصلي. فهنا جزمنا قطعا

121
00:42:34.500 --> 00:42:54.500
ان احد هذه الوضوءات هو من يعني المئة الطاهر. لانه متيقن ان النجس اثنان فقط. اه اذا الوضوء الثالث واحد من هذه الوضوءات هو يقينا بمن اناء طاهر. فيتوضأ من كل واحد يتوضأ بعدد الاواني النجسة مع زيادة

122
00:42:54.500 --> 00:43:14.500
واحد زيادة وضوء ثالث. فاذا كان لو ان نجسة اربعة فيتوضأ خمس وضعات بحيث نحصل على وضوء اه صحيح. هذول يجب ان يعملوا بحيث يخرج من التكليف بيقين وما يبقاش هو

123
00:43:14.500 --> 00:43:44.500
صلى بالنجاسة. ويبني على الاكثر ان شك فيه. وهذا ان اتسع الوقت الاكثر شك فيه اذا شك في هذه الاواني آآ علي ثلاثة والا اثنين يبني على الاكثر بحيث يخرج من العهدة ومن التكليف وايش تاني؟ وهذا ان اتسع الوقت. وهذا كله ان اتسع الوقت بذلك وكل وضوء يتوضأ

124
00:43:44.500 --> 00:44:04.500
يصلي صلاته وحده. لا يتوضأ وضوءات متتالية ثم يصلي لا لا يفيد هذا لا يجوز. يتوضأ ويصلي يتوضأ ويصلي ويتوضأ كل كل صلاة بوضوء. وهذا كله ان اتسع الوقت لكن اذا كان الوقت لا يتسع لهذا كله. ماذا يصنع؟ هم. والا ترك

125
00:44:04.500 --> 00:44:24.500
وتيمم. اه يترك المياه هذه كلها ويتم يسمى عاجز. لان السيدة عجز عن استعمال الماء الطاهر. ان ينتقي التيمم احدى اسباب التيمم اما آآ عدم وجود الماء وعدم القدرة على استعماله. فهناك الماء غير موجودة وعاجز عن استعمال الماء الطاهر فينتقل

126
00:44:24.500 --> 00:44:45.950
والا تركه وتيمم ولم يجد طهورا محققا غير هذه الاواني. والا تركها توضأ اه اذا كان وجد طهورا محقق غير هذه الاواني يجب ان ينتقل طهور محقق ما يتعلق بها ويتوضأ اربع وضوءات وينتقل المحقق ويترك

127
00:44:45.950 --> 00:45:11.500
واما لو اشتبه طهور واما لو اشتبه طهور بطاهر فانه يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة اناء ويصلي صلاة واحدة ويبني على الاكثر ان شك. نعم. يعني هذا يختلف عن المسألة الاولى. هذا اللوايل اللي امامه ليس فيها احد

128
00:45:11.500 --> 00:45:31.500
ولا واحد متنجس وانما اه ثلاثة منها يعتقد انها طاهرة وثلاثة منها هي ما مختلط بشيء طاهر يعني الطاهر غير طهور. ثلاثة بنا ماءها طاهر غير طهور. فيما ورد فيه زهر فيه تغير بشيء اخر لكنه. هم. فما

129
00:45:31.500 --> 00:45:51.500
اطلب منه مطلوبنا اين يتوضأ وضوءات بعدد الاوائل اللي فيها الماء الطاهر غير طهور وزيادة اناء اخر ولكن في هذه الحالة يختلف عن المسألة الاولى يتوضأ وضوءات متتالية. يتوضأ من الاول ثم يتوضأ من الثاني ثم يتوضأ من الثالث ثم يتوضأ من الرابع. ثم يصلي صلاة

130
00:45:51.500 --> 00:46:11.500
واحدة. لكن في المرة السابقة يصلي اربع صلوات او خمس صلوات. لان في المرة السابقة لو توضأ من من اناء ثم توضأ من بعده فقد يكون التالي ولا جزء ولا يصلح. اما في هذه الحالة هو متيقن ان ما هوش نجس. لان واحد

131
00:46:11.500 --> 00:46:31.500
طاهر الاخر طهور فاذا توضأ حتى لو كان الماء الطاهر بعد الماء الطهور فلا يؤثر لا يفسد عليه غضاه ولا ينجس واعضاءه ويستطيع ان يوصل لذلك آآ الحكم في حقه ان يتوضأ وضوءات متتالية ثم يصلي صلاة واحدة

132
00:46:31.500 --> 00:46:52.500
وندب غسل اناء ماء ويراق ذلك الماء ندبا لا اناء طعام فلا يندب غسله ولا اراقته بل يحرم لما فيه من اضاعة المال. الا ان يريقه لكلب او بهيمة فلا يحرم

133
00:46:55.300 --> 00:47:30.400
نتكلم على وندب غسله وحوض فلا يندب غسله مم. ولا يراق ولا يراق. مم فهما مفهوما اناء ماء على النشر المشوش. تعبدا مفعول لاجله غسلا سبعا اي سبع مرات بسبب بلوغ كلب مطلقا. ننتظر فيه منا الان

134
00:47:30.400 --> 00:47:50.400
ذكر تصفيات كاد ان يبين هذا المال يتكلم عليه ويذكر احكامه وتفصيلاته ايهما هذا؟ بسبب بلوغه يندم ندبا على المذهب المالكي يرى ان الاناء الذي ولغ فيه الكلب يعني شرط بلوغ ان اذخر لسانه

135
00:47:50.400 --> 00:48:10.400
وحركه هذا معنى الولوء. ان يدخل الكلب لسانه في الماء في اناء فيه ماء ويحركه. هذا يسمى اما اذا ادخل لسانه انه فينا ابليس في مهره ثم ورق. اذا ادخل رجله وادخل فمه ولم يحرك لسانه فلا يسمى ولا. فاذا حصل هذا الوصف لورد

136
00:48:10.400 --> 00:48:30.400
في الحديث في السنة اذا ولغت الكلب في نار احدكم فليغسله سبعا. علماء المالكية يرونها ان ما الذي ولغ فيه الكلب يندب غسله وليس واجبا وآآ يغسله اذا كان ماء

137
00:48:30.400 --> 00:48:50.400
ان يريقه اذا كان ما يراق ويغسل الاناء طبعا. اما اذا كان طعام فلا يراق. الطعام لا يراق لان آآ لا يراك من اجل امر مندوب في افساد للطعام الا اذا كان يليق لطعام كلب او حيوان. وندب غسل اناء ماء

138
00:48:50.400 --> 00:49:10.400
ويراق ذلك الماء ندبا لا اناء طعام فلا يندب غسله ولا اراقته. بل يحرم لما فيه من اضاعة المال الا ان يريقه لكلب او بهيمة فلا يحرم. ولا حوض فلا يندب غسله ولا يراق. فهما مفهوما اناء اناء

139
00:49:10.400 --> 00:49:30.400
اماء على النشر المشوش. تعبدا مفعول مفعول لاجله غسلا. سبعا اي سبع مرات بسبب كلب مطلقا مأذونا في اتخاذه ام لا؟ تعبدا يعني الامر هو تعبده هكذا عند المالكية هذا الامر بالغسل ليس هو للنجاسة

140
00:49:30.400 --> 00:49:50.400
الكلب عندهم طاهر وكل حي عندهم طاهر. وقالوا بدليل انه حتى المخالفين حتى الذين خالفوهم لم آآ مثلا يأمر بغسل من ولوغ الخنزير مثلا. هذا الخنزير هو اكثر قذارة واكثر نجاسة من الكلب

141
00:49:50.400 --> 00:50:10.400
لو كان الامر للنجاسة هذا اللي رجح عنده مرشح ان الغسل هو للتعبد لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بذلك فيمتث الامر ويغسل الاناء ولكن ليس من اجل انه نجس. مأذونا في اتخاذه ام لا لا غيره اي لا غير

142
00:50:10.400 --> 00:50:28.200
بلوغ كما لو ادخل رجله او لسانه بلا تحريك او سقط لعابه ويحتمل لا غير الكلب كخنزير. ايضا. يعني لا غير الولو ولا غير كب. التين يعني مراديه. اثنان يعني مرادان. فاذا

143
00:50:28.200 --> 00:50:48.200
اذا كان ادخل رجله وادخل فمه ولم يحركه فلا يسمى بلوغا ولذلك لا يجب اليراك الا تندب العراق ولا يجب الغسل. وكذلك غير الكلام لو فعل ذلك لا يندم هذا الحكم. ووقت الندب عند قصد الاستعمال لا بفور البلوغ. هذا وقت الندب

144
00:50:48.200 --> 00:51:08.200
دولة عندما تريد ان تستعمل هذا الغناء لا وقت الغلو لانه ليس النجاسة يتخلص منها وانما اذا احتجت فعليك ان تعمل هذا الحكم. واستدلوا على ذلك بان الكلب الله عز وجل آآ ذكر في القرآن آآ

145
00:51:08.200 --> 00:51:28.200
وكلوا مما امسكنا عليكم وقال مالك رحمه الله يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟ فالامر ليس امر آآ تصل من اجل النجاسة وانما امر لان ورد الحديث بذلك ومالك في الموطأ لم يروي التدريب احداهن بالتراب ولذلك قال الغسل

146
00:51:28.200 --> 00:51:48.200
اه لا يندم في اه ان تكون السابعة بالتراب. وعلماء المالكية قالوا التثريب وارد في بعض الاحاديث الاخرى الواردة في الصحيح. ولكنها المضطربة لان مرة يقول احداهن ومرة في رواية السابعة وفي رواية السادسة وفي رواية غير ذلك وذلك لم يأخذوا بلفظ التدريب

147
00:51:48.200 --> 00:52:08.200
بلا نية لانه تعبد في الغير كغسل الميت. لانها عبادة تفعل في الغير. العبادة لتفسد فيها. النية هي اللي ما يكون في الانسان النفسي يريد ان يتوضأ يريد ان يتطهر عبادة يزكي يريد ان يعمل عبادة في النفس هذه تحتاج الى نية. لكن العبادة اللي يعملها الانسان في الغير

148
00:52:08.200 --> 00:52:28.200
النية هي نوع من الامتحان والابتلاء بحيث يعرف الانسان بانه انما يقدم لله عز وجل رجاء ثوابه اه فيختبر به صدقه واخلاصه. فاذا كانت هي في الغير فلا يكون لاختبار

149
00:52:28.200 --> 00:52:48.200
والله لا يجوز لك انت ان تعمل شيء يختبر به الغير. ولذلك اذا كانت العبادة هي في الغير فلا تحتاج الى النية. ولا تثريب بان يجعل في الاولى او الاخيرة او احداهن تراب. ولا يتعدد ندب الغسل ببلوغ كلب مرات او كلاب لاناء واحد

150
00:52:48.200 --> 00:53:12.650
قبل الغسل لتداخل الاسباب كالاحداث ما ينبغيش ده كان اخد كلاب آآ كتيرة ورغبت في اناء واحد او كلب ورغ عدة مرات. فلا آآ يطلب غسل بعدد بلوغ الكلاب لان هذه اسباب ورد على شيء واحد. اذا وردت اسباعه شيء واحد فانها تتداخل ويبدو الحكم

151
00:53:12.650 --> 00:53:32.650
حاجة واحدة والانسان واحد مثل الاحداث لو الانسان وريح ونوم والى اخره. فيجب علينا ان نتوضأ بعدد هذه الاحوال يتوضأ وضوءا واحدا وكذلك لو الانسان آآ حلف عدة ايمان على شيء واحد فانه يجب عليه ان يكفر عن كل يمين

152
00:53:32.650 --> 00:53:52.650
شي واحد يحلف عليه كفارة واحدة لانه السبب واحد. جزاكم الله خير نتوقف في احكام الوضوء لدينا سؤالان اه السؤال الاول ما حكم غسل الملابس في المغاسل المختلطة؟ هل تطهر الثياب؟ الظاهر انها تطهر لانه

153
00:53:52.650 --> 00:54:22.650
الامر فيه الشيء المتغير بطاهر يزدثر بي عندهم فلا حرج في ذلك. وآآ طريق التطهير هي ربما هي بالبخار احيانا ليست فيها اختلاط واشياء اما شفط والا ببخار ولا كذا وان النجاسة يعني يمكن تزال بغير المطلق حتى عند المالكية عندهم اه تزال نجاسة

154
00:54:22.650 --> 00:54:42.650
اشياء اخرى غير المطلقين مسائل كتيرة بالنار اه اشياء اخرى فهذا نوع ما نوعه التي تزال بها النجاسة في الظاهر انه لا حرج فيها جزاكم الله خيرا. اه سائل يسأل عن مسألة اه صاحب الاواني التي افترضها المصنف قال لماذا لا يخلط صاحب الاواني الاواني في بعض

155
00:54:42.650 --> 00:55:02.650
فيصبح ماء قليل تغير بنجاسة ولم تؤثر فيه. وهو مذهب مالك بدلا من الصلاة ثلاث مرات اشكال على النواة الما متغير والماء ليس مطلقا الماء متغير كما قلنا اناء متغير بتراب

156
00:55:02.650 --> 00:55:22.650
يعني المياه كلها متغيرة لكن بعضهم متغير بطاهر وبعضهم متغير بنجس. فاذا بتخلط ببعضها التغير وهو قاعد قائم مثل الامر الاول لانه كان التغير وواضح الامر انتهت المشكلة لا يحتاج حتى الى خلطها. اذا كان التغير واضح ليس يطرح هو

157
00:55:22.650 --> 00:55:42.650
لكن القضية ان النجاسة موجودة ولكن التغيير لا يراه. البلد البول فقد اوصافه مثلا. والا اناء فيه نجاسة اذا كان فيه تراب وفيه اشياء اخرى طاهرة غطت على النجاسة الموجودة. فالماء المطلق هذا هو الذي يبقى صافي يحكم فيه باللون والطعم

158
00:55:42.650 --> 00:56:02.650
اذا كان الماء فيه اشياء طاهرة وفيه اشياء نجسة لا نستطيع ان تحكم عليه بالتغير. لو كان موضوع ان التغير هو واضح وبين يدركه الانسان فلا يحتاج الى خلط بل يبعد النجس ويتطهر بالطائر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وصلى الله وسلم

159
00:56:02.650 --> 00:56:07.938
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا