﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق

2
00:00:24.900 --> 00:00:42.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نوعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:42.550 --> 00:01:06.650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وعن امة وطئها او زوجة اكرهها نيابة فلا يصوم ولا يعتق عن امته وان ناصر قال السارح رحمه الله ولا وان اعسر الزوج آآ

4
00:01:07.150 --> 00:01:33.950
يعني اذا كان نعم  قال وان اعسر الزوج عما لزمه عما لزمه عنها وكذا لو فعلت ذلك مع يسره كفرت عن نفسها باحد الانواع الثلاثة ورجعت عليه المسعى تتعلق وقبل ان نبدأ في

5
00:01:34.200 --> 00:02:04.850
هذا الكلام هناك مسألة تقدمت في زكاة الفطر عند قول آآ المختصر والمشترى فاسدا على مشتريه على الشارع حيث قبضه نحتاج الى اعادة تقرير هذه المسألة المشترى شراء فاسدا يعني هنا يتكلم عن مسألة الضمان

6
00:02:05.450 --> 00:02:30.700
اذا كان العقد عقد البيع صحيح اذا كان عقد البيع صحيحا فان ضمان المبيع ينتقل على المشتري بمجرد العقد لان العقد الصحيح يفيد الملكية الكاملة وما دامت ملكية المبيعة للمشتري فضمانه عليه

7
00:02:31.000 --> 00:02:58.800
ويدل لذلك حديث عبدالله ابن عمر في الصحيح ما ادركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع وهذا خلاف لجمهور اهل العلم خلاف للشافعية والحنفية والحنابلة يقولون ان ضمان المبيع في العقد الصحيح يبقى على البائع

8
00:02:58.850 --> 00:03:19.850
حتى يقبضه المشتري. فاذا هلك من غير تفريط منه فضمانه على البائع عندهم وعند المالكية على المشتري لما ذكرنا. هذا في العقد الصحيح اما في العقد الفاسد فان الضمان آآ ينتقل على المبتاع

9
00:03:20.050 --> 00:03:43.900
بالقبض لان العقد الفاسد لا يفيد ملكية ولذلك لا يكون الضمان عليه عند المالكية على المبتاع وعلى المشتري بمجرد العقد حتى ينضم اليه القبض وغير المالكية جعلوا الضمان بالبيع الصحيح على البائع

10
00:03:43.950 --> 00:04:09.100
وبالفاس والضمان يتعلق بالقبض اذا قبض المشتري المبيع ينتقي الضمان عليه سواء كان العقد صحيحا عند مو فاسدا وادعي لهم على ذلك في العقد الصحيح لان البايع لا يجوز له ربح ما لم يضمن ما دام الربح له فالضمان عليه لانه اربح في البيع ما

11
00:04:09.100 --> 00:04:30.050
ضمان عليه هذه القاعدة في الضمان آآ يعني السلعة اذا يعني فسدت في العقد الصحيح او الفاسد والمختصر هنا يتكلم على بيع العبيد المشترى فاسدا العبد اذا اشتراه مشتريه شراء فاسدا

12
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
فمن المنفعل المبتاع يعني زكاة الفطر على المشتري. حيث قبضه لان يتعلق بالقاعدة اللي هو اللي ذكرناها القبض ما دام البيع فاسد فالضمان يكون على المشتري بالقبض وما دام الضمان عليه فزكاة

13
00:04:50.250 --> 00:05:12.400
فطره عليه يعني زكاة فطره ونفقته على مشتريه حيث قبضه. هذا معنى والمشترى فاسدا على مشتريه فعدن المشتري حيث قبضه يعني متمشي مع القاعد عند المالكية في ضمائر العقد في العقد الفاسد ينتقل

14
00:05:12.400 --> 00:05:32.150
والضمان على المشتري بالقبض وفي الضمان وفي العقد الصحيح يكون الضمان على البائع اذا هلك من غير تفريط منه هذا في المسألة التي تقدمت وهنا بدأ المصنف يتكلم على ما اذا كان الزوج او السيد

15
00:05:32.200 --> 00:05:58.750
اجبر زوجته او امته يعني في نهار رمضان اجبرها على الجماع فان الكفارة عليه على الزوج وعلى السيد وكلاهما الزوج والسيد لا يكفر بالصيام لان الصيام لا يقبل النيابة والتكفير اذا كان زوجا آآ على الحرة

16
00:05:58.800 --> 00:06:20.700
فانه يكفر اما بالاطعام او بالعتق واذا كان السيد اعتق يعني اكره الامة فانه لا يكفر عنها الا بالاطعام ولا يكفر عنها بالصيام ولا يكفر عنها بالعتق. لان العتق الولاء بعد ذلك اذا اعطاها عبدا واعتقته على

17
00:06:20.700 --> 00:06:39.050
كفارتها سيكون الولاء لها ولا يكون الولاء للرقيق الولاء لمن اعتق والولاء لا يكون للرقيق ثم قال واذا انفقت الزوجة واذا كفت الزوجة عن نفسها اذا كان الزوج معسر او حتى لو كان موسرا

18
00:06:39.100 --> 00:07:05.400
ولم ينفق ولم يعطها او لم يكفر عليها وهي التي كفرت عن نفسها فانها يجوز لها ان ترجع عليه ترجع عليه بغير الصيام اذا صامت لا لجوع لها واذا كان كفرة بغير الصيام كفرت بالعتق او كفرت بالاطعام. فان يجوز ان ترجع على الزوج بالاقل منهما

19
00:07:05.400 --> 00:07:28.050
الاقل قيمة منهما. اذا كان قيمة الرقيق الف مثلا وقيمة المكيلة من الطعام التي انفقتها. تسعمية فانها تجعل بالتسعمية. واذا كان العكس فان دايما ترجعوا بالاقل لا بالاكثر قال ان اعسر

20
00:07:28.500 --> 00:07:47.400
ان اعسر لم تصم ورجعت عليه ان اعسر اه ورجعت عليه ان لم تصم بالاقل من قيمة الرقبة با اذا لم تصم يعني اما اذا صامت خلاص انتهى المساء ما عادش تقدر ترجع بشيء

21
00:07:47.450 --> 00:08:12.550
لان هي مطالب هو بان يكفر عنها. وقد كفرت والذي كفرت به لا يمكن تعويضه. فاذا راحت عليها اصل ده كان كفرت بالصيام فلا ترجع عليه بشيء واذا كفرت بغير الصيام فانه يجوز لها الرجوع بالاقل من قيمة العتق او الاطعام اذا هي كفرة

22
00:08:12.550 --> 00:08:35.800
بواحد منهما الاقل قيمة منهما ازا هي كفرة اذا كان هي كفرت بالعتق واشرت رقيقا واعتقته هل ترجع بقيمة الرقيق لا يقال لها قيمة الرقيق هذه كم قال ان لم تصم بالاقل من قيمة الرقبة ونفس كيل الطعام اي مثله

23
00:08:35.850 --> 00:09:05.750
ان كفرت به لانه مثلي يرجع به البيوت للطعام اذا كانت بمكينة الطعام ترجع بماكينة الطعام. ولكن لما نقوله بترجع بالاقل من الاطعام من ماكينة الاطعام ومن قيمة الرقيق ماكينة الطعام هادي ما يعرفش الاقل هل هي اقل مكيلة ولا قيمة الرقيق الا بتقويمها يقوم ماكينة الطعام تقوم به كم

24
00:09:05.750 --> 00:09:22.700
اذا كان لقيناها هي اقل من قيمة الرقيق اه ترجع عليه بماكينة الاطعام واذا كان قيمة ماكينة طعامية اكثر من قيمة الرقيق فانها ترجع عليه بقيمة ترجع ترجع عليه بقيمة الرقيق لا بالمكينة

25
00:09:22.700 --> 00:09:48.400
قال وتعلم اكثرية الطعام واقليته بقيمته هذا اذا اخرجته من عندها فان اشترته فان كان ثمنه اقل من قيمته ومن قيمة الرقبة اقل فان كان ثمنه اقل من قيمته ومن قيمة الرقبة

26
00:09:48.550 --> 00:10:11.200
رجعت بثمنه وان كانت قيمته اقل منهما رجعت بمثله وان كانت قيمته الرقبة اقل رجعت بها فان تفعلت قيمة الرقبة وان كانت قيمة وان كانت قيمة الرقبة اقل رجعت بها

27
00:10:11.500 --> 00:10:33.550
فان كفرت بالرقبة رجعت بالاقل من من القيمتين ان كانت من عندها والا فبالاقل منها ومن ثمنها وقيمة الطعام يعني بيوضح فيه الاقل ترجع بالاقل يودع يوضح في طريقة الاقل

28
00:10:33.750 --> 00:10:50.400
لانه قد يكون الطعام عندها في بيتها اخرجت الكفارة من طعامه عند وقد تكون اشترته يعني هنا بنرجع الى ثلاثة اشياء بحيث آآ هي ترجع على الزوج بالاقل من هذه الثلاثة

29
00:10:50.750 --> 00:11:18.750
اللي اشترت به الطعام كم؟ مثلا مئة وقيمة المكيلة كم؟ الموجودة يعني في السوق ثمانين ثمانون والرقبة كم تابعون وهنا عنا سبعون قيمة الرقبة وثمانون قيمة المكيلة متلا تسعون الثمن الذي اشترت به المكينة

30
00:11:18.900 --> 00:11:36.850
فانها تقام بين هذه الثلاثة وترجع بالاقل اللي هو السبعون اللي هو قيمة الرقبة. واذا كان العكس هكذا يعني تقارن بين قيمة الرقبة وثمن مكيلا اذا كان هي اشترته مهوش عندها

31
00:11:37.050 --> 00:11:54.650
والماكينة تقومها في وقت في ذلك الوقت يعني الاصبع هذي كم تساوي؟ فناخذ الاقل من هذه بثلاثة هو الذي ينبغي ان ترجع به على الزوج اذا كان هو اجبرها على ما يوجب الكفارة

32
00:11:55.900 --> 00:12:18.300
قال وفي تكفيره عنها ان اكرهها على القبلة ونحوها مما ليس بجماع حتى انزل او انزلت هي او انزلت هي اذ المدار على انزالها وعدم وعدم تكفيره عنها ولا كفارة عليه ايضا على هذا الثاني تأويلان

33
00:12:21.600 --> 00:12:39.050
يعني في مقدمات الجماع هذا الكلام تقدموها اذا اجبرها على الجماع لكن اذا اجبرها على مقدمات الجماع وليس الجماع وحصل انزال منهما وبالنسبة اليه يجب عليه ان يكفر على نفسه

34
00:12:39.200 --> 00:12:57.300
لك هل يلزمها؟ هل يلزمه ان يكفر عليها لانه اكرهها او لا يلزمه لان لانها لما انزلت تكون هي ايضا متسببة وكان عندها جزء من الاختيار فلا يكفر عنها يعني فيه خلاف

35
00:12:57.400 --> 00:13:11.950
ابن ابي ابن ابي زيد يقول يجب ان يكفر عليها والقابشي يقول لا يكفر عليها لان لها جزء اختياري في هذه المسألة ما دام صار لا انزال فيكون هذا باختيارها وما دامت هي

36
00:13:11.950 --> 00:13:31.650
سيارة فلا يجب عليه ان يكفر عنها بل يكفر على نفسه فقط. ويجب عليهما القضاء ايضا قال وفي تكفيري مكرهي رجل بكسر الراء اسم فاعل. ليجامع اي هل يكفر عن المكره بالفتح او لا

37
00:13:31.650 --> 00:13:54.700
وهو الراجح قولان يعني ان هذا نوع اخر من اللي يكره واحد اكره آآ غيره بان يعني آآ يفسد صومه بالجماع اكره رجلا فهذا هل يلزمه ان يكفر عنه ولا يلزمه

38
00:13:54.850 --> 00:14:12.300
قال مسلا فيها خلاف لكن الصحيح انه لا يلزمه ان يكفر عنه لان اه المكره وهو الرجل الذي اكره على الجماع ما دام حصل له انتشار معنى انه عنده جزء من الاختيار فهو مختار

39
00:14:12.350 --> 00:14:30.950
لو لم يعني يكن مختارا لما حصل له انتشار ولذلك آآ لا وجه لان يلزم المكره بالكفارة وهو ايضا لا وجه لان يلزم بالكفارة لانه مكره من حيث الجملة فالكفارة لا تجب لا على المكره

40
00:14:31.150 --> 00:14:50.050
بسبب ان المكره عند اختيار بوجود لوجود الانتشار ولا تجب على المكره ايضا ما دامه رجل لان لانه في الجملة مورس عليه اكراه والمكره لا تجب عليه كفارة هذا اذا اكره رجل

41
00:14:50.100 --> 00:15:11.300
واذا اكره المرء على الجماع فانه لا شك انه يجب عليه على المكره ان يكفر عنها قال واما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا رجلا او امرأة قطعا فان اكره امرأة لنفسه

42
00:15:11.400 --> 00:15:34.200
كفر عنها ولغيره كفر عنها واطئها اذا اكره امرأة لغيره اذا اكرهها لنفسه وليكفر عنها واذا كرهها لغيره بين الواطي والذي يكفر وهي لا تلزمها الكفارة على كل الاحوال. لانها مكرهة وليس عندها اختيار

43
00:15:34.500 --> 00:16:02.900
ولو اكره غيره على اكل او شرب فلا كفارة على المكره بالكسر على الاظهر مم لا ان استند في فطره الى تأويل قريب وهو المستند انتهت المسألة يعني. مم. هل يعني الاكراه على الاكل والشرب

44
00:16:03.150 --> 00:16:23.600
هو ايضا يجب على المكره كفارة زي من اكره احدا على الجماع اوليس كذلك قال مسألة فيها خلاف وفيها تأويلان ولكن الصحيح انه يجب عليه والصحيح ان من اكره احدا على الاكل او الشرب فانه تلزمه الكفارة

45
00:16:23.800 --> 00:16:48.800
يعني كما تلزم من اكره احدا على الجماع لانه افسد عليه صومه وآآ يعني الاختيار يعني ليس ظاهر عند قلنا عندما يكره احدا على الجماع لا تلزمه الكفارة لان المنكر عند جزء اختيار بسبب الانتشار

46
00:16:48.850 --> 00:17:03.750
ليك في مصر تاكل وشرب لا يظهر له اختيار والكفارة تجب على المكره في حالة الاجبار على الاكل والشرب على الصحيح هنا هنا يقول فلا كفارة على المكره بالكسر على الاظهر

47
00:17:05.700 --> 00:17:25.700
ايلا كل ما الماكلة مش مسلم يعني. مم. كلام اتكلموا عليه في الحواشي وعابن عرفة والجماعة رجحوا ان عليه الكفارة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم

48
00:17:25.700 --> 00:17:47.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. قال لا ان استند في فطره الى تأويل قريب وهو المستند فيه الى امر موجود فلا كفارة عليه

49
00:17:50.800 --> 00:18:16.450
يعني بعدها انتقل يتكلم على مشهد الكفار من تلزمه الكفارة ومن لا تلزمه وتقدم الشروط لتوجب الكفارة يسعد اكل متعمدا منتهكا لحرمة الشهر غير جاهل وغير متأول التأويل قسمه الى قسمين

50
00:18:16.700 --> 00:18:37.950
تأويل قريب وتويل بعيد من اكل متأولا يعني مجتهدا اوجد لنفسه عذرا سواء كان هذا العذر شرعيا او غير شرعي فان كان العذر يعني مستجدا فيه الى شيء موجود ويعتد به الشارع

51
00:18:38.100 --> 00:18:58.900
فهذا يسمى طويلا قريبا ولا تجب فيه الكفرة وانما يجب فيه القضاء فقط واذا كان اجتهاده الذي افطر متعمدا عن اجتهاد خاطئ مسعد فيه على تأويل بعيد يعني لا يجعله الشر عذرا

52
00:18:58.950 --> 00:19:24.850
ولا يقبله لا تلزمه فيه الكفارة ومثلوا له بمسائل ولكن التمثيل اللي ذكروه ليس هو للحصر وانما هو مجرد امثلة قد يكون يقع غيرها وحتى الامثلة التي ذكروها هي فيها اختلاف بين اهل العلم. منهم من بعضهم يعدها من التأويل القريب وبعضهم يعدها من التأويل البعيد

53
00:19:25.050 --> 00:19:57.550
فالقرب والبعد هو نسبة واشارة يعني التأويل القريب ان يكون يعني الشرع يعتبره عذرا ويعذر صاحبه قريب والشرع يعذر فيه صاحبه زي ما افطر يعني اذا كان صومة افطر ناسيا افطر ناسيا ثم بعد ذلك بعد ان افطر ناسيا قال اني خلاص ما دام

54
00:19:57.550 --> 00:20:23.800
نفسد صومي للفائدة يجب ان نتمادى ونستمر في الاكل فتأويل قريب يعدنا وتأويل قريب عليك لا كفارة عليه وانما يجب عليه القضاء فقط لكن لو استمعنا الى شيء بعيد يعني اه توقع جايني عادة في اليوم هذا كل يوم خميس تجيني الحمى ولا المرة قالت اني اه كل هذا الموعد

55
00:20:23.800 --> 00:20:43.800
الشهرية ولابد هي اليوم بتجيني وبيتت الفطر وافطرت قبل ان تنزع الي العادة. فاتوي البعيد لان الى شيء غير موجود في علم الله علم الغيب حتى تأتي الدورة وقد يأتيه المرض وقد لا يأتيه. فلما استند الى شيء غير موجود

56
00:20:43.800 --> 00:21:02.000
فقالوا يا طويل البعيد ويجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء والكفارة طيب شيخنا لو استند على الارصاد الجوية وقالت اه الارصاد الجوية ان غدا درجة الحرارة مرتفعة جدا وهو لا يطيق ذلك. فافطر من اول النهار

57
00:21:04.150 --> 00:21:20.850
ايوه هذا سائل امر غير موجود هذا واضح انه لان الحرارة لم تأتي بعد فكل من يصل الى شيء غير موجود ويفترضه افتراضا حتى بعد ذلك لو جاءت الحرارة فعليه القضاء والكفارة

58
00:21:21.000 --> 00:21:33.550
لكن لو جاءت الحرارة قبل ان يفطر وهو لا يطيقها وافطر يكون له قد يكون طويلا قريب اما اذا افطر قبل ان تأتي الحرارة فهو استند الى امر غير موجود

59
00:21:34.500 --> 00:21:57.300
جزاك الله خير. قال كما لو افطر ناسيا فظن لفساد صومه الاباحة فافطرا ثانيا عامدا  او لزمه غسل او لزمه غسل ليلا لجنابة او حيض ولم يغتسل الا بعد الفجر

60
00:21:57.350 --> 00:22:14.950
فظن الاباحة فافطر عمدا يعني حصل له موجة بالجنابة قبل الفجر ولم يتمكن من الغسل قبل الفجر او المرة طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تتمكن من الغسل قبل الفجر

61
00:22:15.250 --> 00:22:29.100
واغتسلت بعد الفجر واغتسل من الجنان بعد الفجر وظن ان الجنابة تفسد الصوم. يعني العامة كثير منهم من يظن هذا انا جنابة تفسد الصوم فافطر بها على هذا الاجتهاد الخاطئ

62
00:22:29.450 --> 00:22:43.150
اه افطر لكن واشتادة شيء موجود ليس شيء مفترض وهو الجنابة والحيض موجود والسند اليه وافطر وهذا يعد تأويلا قريبا ولا ولا تجب عليه الكفارة بل يجب عليه القضاء فقط

63
00:22:45.300 --> 00:23:04.500
قال او او تسحر قربه اي قرب الفجر فظن بطلان صومه فظن بطلان صومه فافطر والذي في سماع ابي زيد تسحر في الفجر اي اي فالذي تسحر قربه عليه الكفارة

64
00:23:04.600 --> 00:23:28.400
لانه من البعيد وهو المعتمد الا ان يحمل القرب على اللصق ان يلصقوا الفجر اي بلصق الفجر فيوافق السماع اه عن في لول هذا يعني افطر بناء على انه اصبح جرم وافطر

65
00:23:28.500 --> 00:23:49.900
قلنا هذا يعني يستأذن الامر موجود وتأويل قريب وعليه القضاء فقط لكن اجتهاده قاطع لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصبح جنوبا وهو صائم فاجتهاده خاطئ لكنه استند في الجملة الى شيء يعني موجود فهذا اجتهاده يعني قليل

66
00:23:50.200 --> 00:24:10.400
ثم زكى مسألة اخرى وهو من تسحر قرب الفجر مثلا قال قرب الفجر وصوبه ابو زيد ابو زيد هذا هو اه عبدالرحمن بن ابي الغمر اللي هو له سماع في العتبية

67
00:24:10.600 --> 00:24:33.800
ورواية عن ابن القاسم وهو من اهل الاندلس وتصيبه وفي العتبية عند النور في البيان والتحصيل بان ليس كلامه يعني في من تسحر قرب الفجر من تسحر قرب الفجر وبناء على ذلك اكل بعد الفجر هذا تأويله بعيد

68
00:24:34.250 --> 00:24:51.600
لان هذا لا يغيب على احد ولا احد يعني يتوهمه ولا يظنه ولكن طويل القريب ما هو هو انه كما صححه ابو زيد في سماعه في العتبية قال مع الفجر تسحر مع الفجر يعني

69
00:24:51.600 --> 00:25:14.300
جدا وهو قاعد ياكل فكفها مع طلوع الفجر وظن بعد ذلك انه ما دام هو وقت الفجر هو يأكل معناها فيومها خلاص ضاع عليه فاكل بناء على ذلك فهذا استمع الى تأويل الى شيء موجود وهذا تأويل قريب ولا تجب عليه الا ولا يجب عليه الا القضاء ولا يجب عليه الكفارة

70
00:25:14.350 --> 00:25:34.400
لتصيب ابي زيد هذا هو الصواب لا ما ذهب اليه المصنف وهو قوله قرب الفجر  قال او قدم المسافر ليلا فظن انه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فافطر فلا كفارة عليه

71
00:25:36.650 --> 00:26:02.250
يعني كان مسافر يومين ولا ثلاثة ووصل بالليل قبل الفجر يعني مكانه وبلدته ويفترض فيها ان يعني انقطع حكم حكم سفره وعليه ان يبيت الصيام قبل الفجر لكنه ظن ان من نزل ووصل من سفره بالليل

72
00:26:02.550 --> 00:26:23.950
فهذا الليل هو تاب للنهار الذي بعده والنهار اللي بعدها حكم حكم السفر يعني وظن ان السفر ما ينقطعش الا اذا كان هو وصل بلده وصل بلده قبل المغرب لان لي طابعة للنهار قال بدل ما تخلي الليل وانا قاعد مسافر

73
00:26:24.000 --> 00:26:41.600
ومعناها صيامي مش لازم. نقدر نفطر. فافطر بنا على ذلك وهذا يعد من تأويل القريب لانه اعتقد ان السفر ما ينقطعش الا اذا كان دخل بيته قبل المغرب بعد ذلك تكون ليلة ليلة اقامة ونهار

74
00:26:41.600 --> 00:27:04.300
نهار اقامة هذا حسب ظنه يعني قال او سافر دون مسافة القصر فظن اباحة الفطر فبيته ايوة كذلك هذا ايضا من السيدات اويل قريب. فهناك من العلم من يطلق السفر يعني

75
00:27:04.350 --> 00:27:26.200
اذا ضربنا في الارض خلاص يعني اي سفر منهم واحد الضهر ابن حزم وغيره يكون هذا السفر كله يعني يمكن قص الصلاة فيه يمكن معه ان يفطر الصائم فاستند الى هذا وظن ان السفر كله سواء كان طويلا او قصيرا اه يبيح الفطر فسافر مسافة اقل من القصر

76
00:27:26.350 --> 00:27:42.800
عند يعني عن زات عفيم وخرج لكيلو متر وثلاثين كيلو متر وظن ان هذا سفر وافطر بناء على هذا لانه سند الى شيء موجود. ويعد هذا من التأويل القريب اذا افطر بهذه الصورة

77
00:27:42.850 --> 00:28:16.900
يلزمه القضاء ولا تلزمه الكفارة قال او رأى شوالا اي هلاله نهارا يوم ثلاثين فاعتقد انه يوم عيد فافطر انا هو ويغرفها شهادته للحاكم الحاكم يعني ما باش اه اه ايش يعيد المسألة؟ اعيد المسا

78
00:28:17.300 --> 00:28:44.600
او رأى او رأى سوالا اي هلاله نهارا يوم ثلاثين اعتقد انه يوم عيد فافطر هادا رأى الهلال بالنهار وتقدم لنا ان الهلال اذا رؤي بالنهار فهو لليلة القادمة وليس لليلة الماضية لانه لا يرى في لا يرى في الليلة الماضية في الليلة الماضية

79
00:28:44.650 --> 00:29:05.900
يعني ذهب واختفى مع الشمس ولا يمكن ما زال ان يأخذ الا في الليلة اللي بعدها يعني قريبا من الغروب واما ادارة رؤية بالنهار فهذا معناه ولليلة القادمة وهو رآه بالنهار وظن انه لليلة الماضية خلاف ما هو المعروف وما هو موجود في الشارع في الشرع

80
00:29:06.300 --> 00:29:22.350
وبناء على ذلك افطر قالوا هذا ايضا يعد من التأويل القريب وليس عليه كفارة ولكن هي مسألة يعني زي ما قلنا الامثلة اللي ذكرها منها ما هو قريب جدا ومدرك يعني لاول وهلة

81
00:29:22.450 --> 00:29:44.750
ومن ما يعني ليس كذلك فهذا يعني بين بين القرب والبعد قال فقوله فظن الاباحة اي اباحة الفطر فافطروا راجع للستة امثلة فان علموا الحرم او شكوا فيها فعليهم الكفارة

82
00:29:48.050 --> 00:30:05.250
لابد ان يكونوا عندما افطروا هؤلاء الذين ذكرهم في الامثلة الستة عندما افطروا ظنوا الاباحة يعني غلب على ظنهم وترجح انه يباح لهم الفطر اما لو كان الامر على خلاف ذلك

83
00:30:05.350 --> 00:30:30.800
بان علموا حرمة الفطر او ظنوا حرمة الفطر او شكوا في في الحرمة وعدمها وتجب عليهم الكفارة لا بد ان يكون غالب ظنهم الاباحة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني

84
00:30:30.800 --> 00:30:56.700
العلماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. قال بخلاف بخلاف بعيد التأويل من اضافة الصفة للموصوف اي التأويل البعيد وهو المستند فيه الى امر معدوم

85
00:30:56.750 --> 00:31:21.000
فلا ينفع ومثل له بخمسة امثلة بقوله الطويل البعيد هو اللي يسعد والبعيد ليستند فيه صاحبه لا شيء غير موجود. يفترض افتراض. بنمرض. يقول المرأة ينسوها احيض كما ذكرت يقول وبكى غدا يعني حر شديد وانا لا استطيع

86
00:31:21.100 --> 00:31:40.350
يفترض شيء هو غير موجود وبناء عليه يفطر هذا هو التأويل البعيد وكذلك لو كان التأويل قريبا ولكن الشرع لم يعذره فيه. الشرع اعتبرها اعتبره بعيد ولو ان يعني المكلف اعتبره قيم لكن العبرة باعتبار الشارع. فاذا اعتبروا الشرع

87
00:31:40.400 --> 00:31:59.900
شارع بعيد فانه يعد بعيدا حتى ولو كان في واقع الامر هو قريبا قال ومثل له بخمسة امثلة بقوله كرائن لرمضان فشهد عند حاكم فرد فشهد عند حاكم عند حاكم فرد

88
00:31:59.950 --> 00:32:25.350
ولم يقبل لمال ترد براء لرمضان فشهد عند حاكم فرد ولم يقبل لمانع فظن اباحة الفطر فافطر فعليه الكفارة  يتقدم ان الذي يرى هلال رمضان يجب عليه في خاصة نفسه ان يفطر

89
00:32:25.650 --> 00:32:41.450
يعني ان يصوم يجب عليه في خاصة لنفسه ان يصوم وتقدم انه اذا كان في يعني قرية هنا في بلدة لا ليس الاعتناء بهلال كل من اخبره من عائلته او من ناسه فيجب عليهم

90
00:32:41.550 --> 00:33:06.800
ان يتبعوا قوله ويصوموا ولكنها فرض المسألة في مسألة طويلة البعيد انه لما رفع شهادته الى الحاكم الحاكم رد شهادته لانها فيها جرحى مش مقبولة ولما الحاكم رد الشهادة بتاعها ولم يصوب الناس برؤيته. قال اذا الصيام مش واجب حتى علي ان يميل زي الناس ما دام شهادتي ما هيش نافعة

91
00:33:06.800 --> 00:33:32.000
اذا حتى الرؤيا متاعي ماهيش نافعة والسند على ذلك واكل هذا البعيد لانه استبدل اه الظن باليقين احذف اليقين لانه هو رؤيته هذه يقين واستبدلها وحل محلها وقام مقامها الظن اللي هو ان الحاكم رد شهادته

92
00:33:32.100 --> 00:33:45.600
لان فيه جرح الحاكم ليش يرد شهادته؟ لانه ظن ان فيه جرحة يعني ما عندهاش علم يقين بجرحه ظاهره فيه جرحة فابطل فالرجل ترك اليقين وعمل بالظن وهذا لا يجوز

93
00:33:45.700 --> 00:34:09.200
لا يستبدل اليقين بالظن وبناء عليه كان آآ يعني اكله من التأويل البعيد وتجب عليه الكفارة انه كان يجب عليه ان يعمل بيقينه لانه رأى الهلال بنفسه نعم قال او افطر اي اصبح مفطرا في يوم لحمى لحمى تأتيه

94
00:34:09.500 --> 00:34:34.550
لحمى تأتيه فيه عادة ثم حمى في ذلك اليوم او وقع من امرأة لحيض اعتادته ثم حصل الحيض بعد فطرها واولى ان لم يحصل الكفارة يعني هذا ايضا السادة يأكل منهما الى امر غير موجود. ظن ان الحمى تأتيه في هذا اليوم

95
00:34:34.800 --> 00:34:52.250
واظنت المرأة ان الحيض يعطيها يعطيها في هذا اليوم وافطرت قبل ان يأتيها الحيض وقبل ان تأتيه الحمى ثم وقعت الحمى حدثت بعد ان افطر وحاضت بعد ان افطرت من باب اولى اذا لم تأتي يعني تجب عليه الكفارة

96
00:34:52.700 --> 00:35:14.100
لكن قوله ثم حمى او حاضت بعد ان افطرت هذا يحتجز منا ما اذا كان يعني اه وقع الحيض قبل الفطر يعني نوت انها نوت انها تفطر الى الحيض يأتيها غدا

97
00:35:14.500 --> 00:35:31.400
نوى انه يفطر لان الحمى تأتيه غدا ولكن قبل ان يتناول الفطر نزل الحيض وقبل ان يتناول الفطر جاءت الحمى المعتمد على انه لا تجب عليه كفارة في هذه الحالة ولو كان من الاول

98
00:35:31.600 --> 00:35:49.450
تجرأ هو في الاول صحيح تجرأ ونوى الفطر على واستند الى شيء غير موجود وكان نقطة ان تلزمه الكفارة لكن لما وقع الحيض والحمى بالفعل قبل ان يتناول المفطر فعذروه في هذه الحالة

99
00:35:49.600 --> 00:36:05.450
وقول معتبر انه لا تجب عليه الكفارة فهنا يعني هذا فيه تفصيل في المسألة هذه اذا وقعت الحمى والحيض بعد ان تناول الافطار وعليه القضاء والكفارة واذا جاء الحيض وقعت الحمى قبل ان يتناول الافطار

100
00:36:05.650 --> 00:36:29.100
ولا يجب عليه الا القضاء قال او افطر لاجل حجامة فعلها بغيره او فعلت به فظن الاباحة والمعتمد في هذا عدم الكفارة لانه من القريب لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحتجم

101
00:36:29.200 --> 00:36:52.450
فكان على المصنف ان يذكره في القريب ايوا اراد مثل ذكر المصمم من التأويل البعيد والرجح ان يكون من القريب لان دليل من افطر دليله واضح وهو السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو احتاج محتاج الى الحجامة

102
00:36:52.850 --> 00:37:08.050
واحتجم بعدين بعد ما الحجامة قال لي شو نعمل؟ توه صايم لماذا صايم؟ قالوا اه. النبي صلى الله عليه وسلم قال افضأ الحاجر للمحتجم. فاستند الى هذا الحديث وافطر عد والمصلب من التاويل البعيد

103
00:37:08.150 --> 00:37:24.350
ولن قال الراجح والصحيح ان هذا يعد من التأويل القريب كانوا استند لشيء موجود وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان هذا من التأويل القريب افطر الحاج والمحتجم

104
00:37:24.400 --> 00:37:40.500
عرضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لزم وهو صائم وهو صائم هذا في الصحيح وافضل حاجة محتلة حتى ايضا حديث صحيح وآآ العلماء يعني حملوه كل واحد على حاله

105
00:37:40.550 --> 00:37:54.500
يعني افضل حاجة محتاج ان يعرض نفسه للفطر والصحابة كانوا يقولون هذا محمول على من لا من لا يطيق الصوم من تضعفه حجامة ما تضيفه الحجامة فلا ينبغي له ان يحتجم

106
00:37:54.600 --> 00:38:14.700
ومن كل هو قادر ولا ضيفه للحجامة لو احجم لو احتجم لا شيء عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم  قال او غيبة لغيره فالكفارة لانه تأويل بعيد يعني يعني الغيبة

107
00:38:14.900 --> 00:38:35.700
القرآن آآ قال ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ فوصف الغيبة يغتاب لانه يأكل لحم اخيه قال ما دامه ياكل ياكل لحم اخيه ياكل مش ياكل فقط بل ياكل حتى لحم اخيه ميتا

108
00:38:35.850 --> 00:38:52.650
ما دام هو ياكل معناه هو لا صيام له فما دام اغتمت معناه صيامي فاسد وبناء عليه يعني اه استمر في واكل قال طويل بعيد لان هذا يعني هو خارج مخرج الوعيد مخرج الاكل حقيقة لانه

109
00:38:52.700 --> 00:39:07.050
اه لا يمكن ولا يقبل ان يأكل الانسان لحم اخيه ميتا واذا ما ساقوا ومورده هو التنفير من الغيبة بحي الانسان يكرهه ويبتعد عنها كما يكره ان يأكل لحم الانسان

110
00:39:07.050 --> 00:39:30.850
الميت قال ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم بين تلازم بينه بقوله ولزم معها القضاء ان كانت الكفارة له اي يعني المكفر لا لا ان كانت عن غيره من زوجة او امة او غيرهما

111
00:39:30.950 --> 00:39:56.200
كما مر فالقضاء على ذلك الغير لزمت الكفارة من المتن ولزمت الكفارة ولزم معها القضاء. ولزمت ولزم معها القضاء ان كانت له هذا في المختصر ان كانت له ولزم معها القضاء من كفارة يجب لتجب عليه الكفارة

112
00:39:56.450 --> 00:40:15.300
لجمعها القضاء ان كانت له يعني كانت عنه اللام بمعنى عنه والضمير له يعني للصائم ان كانت عن الصايم ان كانت الكفارة عن الصائب نفسه فانه يجب عليه مع الكفارة ان يقضي

113
00:40:15.600 --> 00:40:31.650
واما اذا كان هو كفر عن غيره مثل من اكره غيره وعن الجماع والكفارة ليست لان عنه هو وانما الكفارة عن غيره ما دام الكفارة عن غيره فلا يجب على المكفر القضاء

114
00:40:31.750 --> 00:40:51.650
بل يجب القضاء على من لزمته الكفارة لا على يعني من لم تلزمه وانما دفع الكفارة لانه تسبب فيها فاذا ليلزم تلزم الكفارة يلزمه القضاء بشرط ان يكون هو يكفر عن نفسه لا عن غيره

115
00:40:51.750 --> 00:41:18.350
قال ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مضطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر له هنا ضابطا اخر لكنه غير مضطرب ولا منعكس بقوله والقضاء في الصوم التطوع ثابت بموجبها

116
00:41:18.400 --> 00:41:40.850
بكسر الجيم اي موجب الكفارة وهو الفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر فكلما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة وهذه الكلية فاسدة المنطوق والمفهوم

117
00:41:41.350 --> 00:42:02.300
اما فساد منطوق فلقول ابن القاسم من عبث من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل وقوله فنزلت في حلقه اي عمدا كما في التوضيح

118
00:42:02.800 --> 00:42:21.650
واما غلبة فلا كفارة وعلى كل حال لا قضاء في النفل فقد خالف ابن القاسم قاعدته من ان كل ما اوجب الكفارة في الفرض اوجب القضاء في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة

119
00:42:21.900 --> 00:42:45.750
فمن قيده بالغلبة فقد خالف النقل فلا يعول عليه فليتأمل  يعني هو قال قدم قاعدة في يعني انت يجب على المتطوع ان يقضي اذا كان هو افطر قال وقضى في النفل بالعمد الحرام

120
00:42:46.200 --> 00:43:02.750
اذا كان الانسان يصوم صوم نفل تطوع وافطر فيه هل يجب عليه ان يقضيها ولا يجب قال يجب عليه ان يقضيه اذا افطر عمدا وليس فقط بل عمدا حراما يعني

121
00:43:03.100 --> 00:43:23.100
برازم العمد اللي بسبب مرض ولا اكراه والا شيء اخر. متعمد ومتعدي فهذا اذا افطر في النفل بهذه الصورة يجب عليه ان يقضي النفل قال ثم ذكر ضابطا اخر يعني واراد ان يكون مطردا منعكسا

122
00:43:23.550 --> 00:43:48.750
ما انا مضطرد معناها يصدق قضية صادقة بمنطوقها وصادقة بمفهومها. هذا معنى مضطردة منعكسة مطردا معنى صادق بمنطوقها زي ما تقول مثلا كل انسان حيوان ناطق هادي مضطربة صادقة بجميع الاحوال لا يمكن ان تنخرب ولا تخرج منها جزئية تكون فاسدة

123
00:43:48.950 --> 00:44:16.300
كل انسان حيوان ناطق. لا يمكن ان تجد انسان ما هوش حيوان ناطق هذه مضطربة وكذلك تصدق منعكسة آآ يعني آآ اللي ما هوش يعني لا يكون انسان لا يكون حيوان ناطق مفهوم لما نقوله يكون الانسان حيوان ناطق معناه غير الانسان لا يكون حيوان ناطق غير الانسان لا يكون حيوان ناطق

124
00:44:16.350 --> 00:44:39.050
فهي منعكسة فهي صادقة طردا وعكسا فاراد جاء ان يجعل ضابط يعني في هذه المسألة في تلازم بينما يوجب الكفارة في الفرض وبما يوجب القضاء في التطوع اراد ان يكون هذا الضابط وان يكون ايضا مضطردا منعكسا بمعنى كل ما يوجب الكفارة

125
00:44:39.400 --> 00:45:05.550
في صوم الفريضة يوجب القضاء في صوم التطوع فهذه القضية قال فاسدة منطوقا ومفهوما يعني غير مطردة وغير منعكسة كيف يعني ما كانتش صادقة؟ قال لما نقولو كل ما يعني يوجب القضاء كل ما يوجب الكفارة في الصوم الواجب يوجب القضاء

126
00:45:05.550 --> 00:45:29.950
صوم التطوع قال هذا ينخرف بقول ابن القاسم من عبث بنواد في فيه ووصلت الى حلقه فانها فانه تجب عليه الكفارة تجب عليه الكفارة في صوم الفريضة قال ولكن لا يجب لا لا يجب عليه القضاء اذا كان في صوم تطوع

127
00:45:30.050 --> 00:45:44.500
واحد يصوم تطوع واخذ نواة وعبث به وصلت الى حلقه. هل يجب عليه القضاء؟ ابن القاسم قال يجب عليه القضاء. اذا انت خرمت قاعدتك الم تكن مضطردة اه على بهذه الصورة

128
00:45:45.550 --> 00:46:06.500
قالوا هذا اللي حاول ان يجعل قاعدة مطردة ويؤول كلام ابن القاسم بيقول ان النواة الى حلقه غلبة وليس عمدا حملها على الغلبة. قال هذا كلام غير صحيح لانها مخالف للنقل لنقل التوضيح

129
00:46:06.550 --> 00:46:26.550
ونقلوه عن الكتب الاولى ان الكلام في العمد ابن قاسم يتكلم على من عبث بنواة ووصل الى حلقه عمدا وصل الى حمدي حلقي عمدا لا غلبة لان لو قلنا غلبة يستوي الامر وما يحتجبش الكفارة وما يجبش آآ القضاء في التطوع

130
00:46:27.000 --> 00:46:45.600
فلا تنخرم القاعدة منهم من حاول ان يحمله على الغلبة حتى لا تنخرم القاعدة. لكن قالوا هذا كلام غير صحيح بل هو محمول على العمد قيد منخر ما في كلام ابن القاسم ليس هناك تلازم في هذه المسألة بين وجوب الكفارة ووجوب القضاء في التطوع

131
00:46:45.850 --> 00:47:08.500
وذكر ايضا ايه مسألة اخرى ولان من افطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم اذا كان واحد يعني يصوم في رمضان وخاف عليها والدها ولا شيخة

132
00:47:08.550 --> 00:47:22.850
خاف عليه من الصيام وقال له افطر واحسن لك انت قعد صغير وكيف بلغت وكذا ونخشى عليك. وافطر بناء على ذلك اذا كان هذا فعل ذلك يجب عليه القضاء والكفارة

133
00:47:23.000 --> 00:47:38.350
اذا فعل ذلك طاعة لوالده او لشيخه لكن لو كان في صوم تطوع وخشي عليه والده او شيخه قال له افطر وافطر تقدمت انه لا يجب عليه القضاء وهنا القاعدة ايضا خرمت

134
00:47:38.700 --> 00:47:58.000
اه يعني اذا كان في الواجب وجبت الكفارة واذا امره شيخه بالفطر بسوء التطوع في صوم التطوع لا يجب عليه القضاء فهذا مثال اخر الانخرام هذه القاعدة لم تطرد واما فساد المفهوم

135
00:47:58.250 --> 00:48:21.600
فبمسائل التأويل القريب فانه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها انه لا قظاء في النفل فلا ترد فلا ترد اه بالنسبة الفساد المفهوم يعني فسادا وعكسا

136
00:48:21.700 --> 00:48:38.350
حاول ان يمثل له بالتأويل القريب المسائل اللي فيها تغيير قريب مثل يعني اللي افطر ناسيا ثم بعد ذلك تمادى واستمر في الاكل هذا يعني لا يجب عليه لا تجب عليه الكفارة في الفرض

137
00:48:38.700 --> 00:48:54.200
وقالوا لو كان افترضنا ان هذا حصل له في التطوع فيجب عليه القضاء. لكن استدركوا عليه وقالوا هذا حتى في التطوع يجب عليه القاضي لو انسان يصوم متطوع واكل ناسيا

138
00:48:54.350 --> 00:49:08.800
ثم ظن ان الاذن وافطر ولا يجب عليه القضاء فيعني الارادة غير صحيح في مسألة يعني الخرم القاعدة في يعني ما في مفهومها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا

139
00:49:10.800 --> 00:49:40.800
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

140
00:49:40.800 --> 00:49:41.350
